الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/03/1964

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال بشأن التعاون المالي والاقتصادي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/03/1964
أُبرمت بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 15695 سنة 1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال

رغبة منهما في توثيق وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين الدولتين وشعبيهما, وادراكا لمصلحتهما المشتركة في ايجاد وتشجيع التنمية الاقتصادية لبلديهما,

واعترافا بالفوائد التي تعود على الدولتين من توثيق التعاون المالي والاقتصادي,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال بروح من التفاهم المشترك على التعاون والمساعدة المتبادلة بغية زيادة التنمية الاقتصادية للبلدين. وسوف تتعاونان على اساس شريكتين متساويتين في الحقوق.

مادة 2:

تتعهد حكومة جمهورية السنغال على تسهيل تأسيس مصرف اعمال وتوسع اقتصادي ذي رأس مال لبناني كليا او جزئيا في السنغال وفقا للشروط المحددة بموجب بروتوكول يجب عقده بين حكومة السنغال واصحاب المصارف اللبنانية في مهلة شهرين ابتداء من تبادل وثائق ابرام هذا الاتفاق. وسوف يحدد هذا البروتوكول التعهدات الواجب ايفائها من قبل اصحاب المصارف ليحق لهم انشاء هذه المؤسسة المصرفية. ويجب بصورة خاصة ان يؤسس هذا المصرف برأس مال اصلي مزود به بواسطة حصص خارجية بعملات قابلة للتحويل يحدد مبلغها من قبل حكومة السنغال وان يمنح اعتمادات لاجل طويل ومتوسط وقصير للمؤسسات بحيث يبقى دائما مبلغ الاعتمادات الممنوحة لاجل قصير ادنى من مبلغ الاعتمادات لاجل متوسط ولا يزيد ابدا مبلغ الاعتمادات لاجل متوسط على مبلغ الاعتمادات لاجل طويل.

مادة 3:

تشجع حكومة الجمهورية اللبنانية وتسهل الحكومتان مساهمة المؤسسات الخاصة اللبنانية والفنيين اللبنانيين في التنمية الاقتصادية لجمهورية السنغال.

مادة 4:

تتعهد كل من الحكومتين على ضمان الاستثمارات المجراة على اراضيها عملا باحكام المادة 3 اعلاه وفقا للتشريع المرعي في كل من البلدين, وفيما يتعلق بالسنغال قانون توظيف الاموال الصادرة في 21 اذار 1962

مادة 5:

بغية زيادة التعاون الفني والاقتصادي المنصوص عليه في هذا الاتفاق, تؤلف لجنة مشتركة من مندوبي الحكومتين.

مادة 6:

تجتمع اللجنة المشتركة بدليا في بيروت ودكار كل ما ارتآه الفريقان ضروريا لدرس المشاريع المعدة وفقا لهذا الاتفاق وتأمين حسن تنفيذه.

تتمتع اللجنة المشتركة بتعاون سلطات البلدين المختصة وتعرض على الحكومتين توصيات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها.

مادة 7:

مدة هذا الاتفاق سنة ويدخل في حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الابرام وفقا للاصول المرعية في كل من البلدين. ويجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يلغه احد الفريقين المتعاقدين خطيا ثلاثة اشهر قبل انقضاء المفعول السنوي للاتفاق.

نظم في بيروت في التاسع والعشرين من ايار 1963 على نسختين باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

التوقيع بالاحرف الاولى: فؤاد عمون

عن حكومة جمهورية السنغال

التوقيع بالاحرف الاولى: اندريه بيتافان