الاتفاقيات

اتفاقية دولية 23/12/1964

اتفاق تجاري واقامة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السعودية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
23/12/1964
أُبرمت بموجب
قانون رقم 57 سنة 1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة المملكة العربية السعودية,

تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان الشعبين الشقيقين اللبناني والسعودي بالاخوة التي تربطهما.

ورغبة منهما في انماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الشقيقين على اساس المنافع المتبادلة والصلات الطيبة القائمة بينهما,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لانماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وذلك بمنح كل منهما الاخر المعاملة التي تساعد على تحقيق ذلك وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

مادة 2:

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات ذات المنشأ او المورد المحلي الى بلد الطرف الاخر ويسمح الطرف الاخر بحرية استيراد تلك المنتجات على ان لا تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر تصديرها او استيرادها.

مادة 3:

تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني او السعودي المدرجة في جدول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق.

مادة 4:

ا- تعفى المنتجات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية عند استيرادها في بلد احد الطرفين المتعاقدين على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.

ب - تتمتع المنتجات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق بتخفيض قدره ثلثا الرسوم الجمركية (66.66%) عند استيرادها في بلد احد الطرفين على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.

ج- تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ لبناني او سعودي اذا لم تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها عن 40% من تكاليف انتاجها.

مادة 5:

يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او التخفيض الجمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشأ مصدق عليها من السلطات المختصة في البلد المصدر وموضح فيها نسبة المصنع المحلي طبقا للفقرة (ج) من المادة الرابعة.

مادة 6:

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بجميع وسائل النقل وبعدم اخضاع الترانزيت الى الرسوم الجمركية او رسوم ترانزيت ما عدا ما هو عادل مفعول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عملية الترانزيت ووفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين. مع مراعاة احكام اتفاقية الترانزيت الموقعة في دمشق في كانون الاول 1959

مادة 7:

ا- لا تخضع باية حال من الاحوال المنتجات الطبيعية والزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة في بلد الطرف الاخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية في البلد المستورد.

ب - لا يجوز لاحد الفريقين المتعاقدين ان يفرض على المواد المصدرة الى البلد الاخر رسوم تصدير او اي رسوم اخرى تفوق الرسوم المفوضة عليها في البلد المصدر.

ج- فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير وفي طريقة تحصيل تلك الرسوم, وكذلك في القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركي, يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية.

مادة 8:

رغبة في تنشيط المشاريع الانشائية والعمرانية والصناعية:

ا- يتخذ الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لانشاء شركات من رعوية اي من البلدين في البلد الاخر وكذلك لانشاء شركات مختلطة في كل البلدين.

ب - تستمر الشركات والمؤسسات التجارية التابعة لرعايا احد الفريقين والعاملة في بلد الفريق الاخر بمزاولة اعمالها ونشاطها.

تطبق في المستقبل بصدد انشاء الشركات والمؤسسات التجارية الانظمة المرعية.

ج- تستفيد رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر, وفقا للفقرتين السابقتين من نفس الشروط القانونية الممنوحة لرؤوس الاموال الوطنية وذلك على اساس المعاملة بالمثل.

د- تستفيد رؤوس الاموال المذكورة بالاضافة الى التسهيلات الواردة في الفقرة السابقة من التسهيلات والفوائد والحقوق والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح لرؤوس الاموال الموظفة من قبل اي بلد اخر.

ه- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح رعايا الطرف الاخر تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي والمهن الحرة عل اساس المعاملة بالمثل.

مادة 9:

ا- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما على اسطوليهما التجاريين.

ب - يمنح ل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الاخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن اي بلد اخر فيما يتعلق برسوم الحمولة والموانىء والارشاد والمنارات واي رسوم اخرى مماثلة تفرض في موانىء احد الطرفين.

ج- لا تطبق هذه المادة على السفن التي تعمل في الملاحة الساحلية.

مادة 10:

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع رعاياه على الحج والسياحة والاصطياف والاشتاء في بلد الطرف الاخر وتسهيل ذلك لهم كما يتعهد بالسماح لهم باخراج الاموال اللازمة لهذا الغرض.

مادة 11:

يجوز تعديل الجدولين الملحقين بهذا الاتفاق او اضافة مواد جديدة اليها او الحذف منها بموافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين وذلك عن طريق تبادل الكتب بينهما.

مادة 12:

ا- يسمح الطرفان المتعاقدان لرؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر طبقا لاحكام هذا الاتفاق وارباحها وفوائدها بالانتقال بين البلدين بحرية تامة وبعملة قابلة التحويل.

ب - تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بالعملة التي يتم عليها الاتفاق بين المستورد والمصدر وفقا للانظمة المرعية الاجراء في كل من البلدين.

مادة 13:

رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق تؤلف لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها:

1- العمل على تطبيق هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي تنشأ اثناء تنفيذه.

2- تقديم الاقتراحات الهادفة الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها.

مادة 14:

يبرم هذا الاتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر جزءا من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للاصول, يصبح نافدا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق الابرام.

ويعمل به لمدة سنتين ويشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة عن رغبته في تجديده قبل انتهاء المدة المحددة بشهرين على الاقل.

حرر في بيروت بتاريخ 19 شباط سنة 1964 من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة جمهورية لبنان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

جدول رقم (1)

بالمواد المعفاة

من الرسوم الجمركية

زبدة طازجة او مملحة وان كانت ممهورة (السمن والمسلي).

محضر الفواكه والخضار والبقول والنباتات الاخرى واجزائها.

زيت الزيتون

زيت السلفور

زيت بذرة القطن

قطن طبي

قشور خشب الجوز

عقاقير وادوية

نسج قطنية مصنوعة من غزل عربي

الشريط النحاسي المغزول بالبلاستيك

مصنوعات من الالمنيوم

زيت بذر كتان

محضرات اللحوم ومحفوظاتها

محضرات الاسماك ومحفوظاتها

حامض الكبريت

خيوط الحرير الصنعي

غزول الياف الحرير الصنعي فيبران

غزل الصوف

قماش موبيليا من حرير صناعي

منسوجات مصنوعة من جميع مواد النسيج

مصنوعات (اشغال مصنوعة بالصنارة)

ادوات صحية ومواسير ووصلات من الفخار

نعال واعقاب من المطاط

نسيج وشباك معدنية

الخل

زيت بذرة السمسم

كسب من حبوب واثمار زيتية

الاعلاف الصناعية

خيوط حرير طبيعي

خيوط مشاقه الحرير الطبيعي

ماء زهر

جليسرين

اسمدة

عسل السكر (عسل اسود او مولاس)

نخالة وبقايا فريله وطحن وقشر الحبوب

الفراء الحيواني

كحول انيلي

غاز حامض الكربونيك (اللامائي) مضغوط او مسيل

الخشب المعاكس (كوتس بلاكي) من اخشاب عربية المنشأ

الاتيرنيت (مصنوعات من الاسمنت الليقي)

ورق طباعة

العطور

كرتون عادي (غير مشغول او مصنع)

جدول رقم (2)

بالمواد التي تتمتع

بتخفيض قدره ثلثي الرسوم الجمركية

الاثاث من خشب من جميع الانواع

حبال عادية (امراس) او غلضه وخيوط مفتولة ودوبارة من مواد نسيجية عربية.

الاشياء المصنوعة من الزجاج او البلور المنفوخ او المكبوس ولا سيما ما كان منها للاستعمال زجاجات وقوارير وقناني من جميع الانواع

اصناف من منتجات الصناعة الزجاجية الاقداح وجميع طواقم الموائد والتواليت من الانواع العادية باستثناء الكريستال ونصف الكريستال.

اسفلت وقار ومركبات (المسيسيون) وما اليها من البترول

نسيج واكياس مصنوعة من الياف جوت مستوردة

جلود مدبوغة او مصبوغة

زيوت عطرية طبيعية مفردة

صابون الزينة

فراشي (فراجين)

غسالات كهربائية

ثلاجات للاستعمال التجاري

ثريات

اقمشة ومصنوعات من لدائن صناعية (بلاستيك)

بطاطين (احرمة)

نشأ الحبوب والبطاطس

لمبات كهربائية شرط ان تكون فوارغها الزجاجية من منشأ عربي

القيشاني والصيني المزخرف

منسوجات الحرير الطبيعي صوفا اومخلوطة بمواد نسيجية اخرى من جميع الانواع

حنفيات من نحاس ولوازمها

المنظفات الفيم وما شاكلها

مصنوعات الخزف والبورسلين

الاسفنج اللدائني

الاعجنة الغزائية ما عدا المعكرونة

مصنوعات جلدية ما عدا الاحذية بانواعها

بسكويت

الورق المصقول

اصناف العقادة من حرير طبيعي

دانتيلا من حرير صناعي

اصناف العقادة من الحرير الصناعي

المنسوجات المصنوعة من الياف الحرير الصناعي (فيبران)

صوفا او مخلوطا بغزل قطني او صوف

المنسوجات المصنوعة من خيوط الحرير الصناعي صوفا او مخلوطة

بسط وسجاجيد من جميع المواد

منسوجات من صوف صرف

دانتيلا ومطرزات وشرائط وعقادة من قطن

بياضات (اشغال مصنوعة بالصنارة)

مصاعد كهربائية باستثناء محركاتها

ادوات منزلية من الالومينيوم

سدادات معدنية

شكولاته