اتفاقية دولية 23/12/1964
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ليبيريا يتعلق بانشاء واستثمار خدمات جوية بين اراضي كل منهما وما ورائها.
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 23/12/1964
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 58 سنة 1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ليبيريا, المشار اليهما فيما بعد بالفريقين المتعاقدين,
بوصفهما من الدول المنضمة للاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون الاول, 1944, والتي يخضع الطرفان لاحكامها,
ورغبة منهما في عقد اتفاق لاستثمار خدمات النقل الجوي بين اراضي بلديهما وما ورائها,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تحقيقا لاهداف هذا الاتفاق وما لم يتطلب..النص خلاف ذلك:
أ- تعني عبارة "سلطات الطيران", بالنسبة للجمهورية اللبنانية, وزير الاشغال العامة والنقل واي شخص او هيئة يفوض اليها القيام بالمهام التي يمارسها حاليا الوزير المذكور او بمهام مماثلة, وبالنسبة لجمهورية ليبيريا وزير البريد والبرق واي شخص او هيئة يفوض اليها القيام بالمهام التي يمارسها وزير البريد والبرق المذكور او بمهام مماثلة.
ب - يكون لعبارات الخدمات الجوية, "الخدمات الجوية الدولية" و "مؤسسة نقل جوي", المعنى المحدد لكل منها في الاتفاقية.
ج- تعني عبارة "سعة" بالنسبة للطائرة الحمولة المتوفرة على تلك الطائرة عل اي طريق جوي اواي قطاع منه, وتعني عبارة "سعة" بالنسبة لخدمة جوية معينة, سعة الطائرة المستعملة لتلك الخدمة مضاعفة بعدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال فترة معينة من الزمن على طريق او قطاع منه.
د- تعني عبارة "الاتفاقية" الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من كانون لاول 1944 بما في ذلك اي ملحق لها يعتمد وفقا للمادة 90 منها واي تعديل للاتفاقية او لملاحقها يعتمد وفقا للمادتين 90 و94 منهما
ه- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي معينة" مؤسسة او مؤسسات نقل جوي يكون احد الفريقين المتعاقدين قد عينها بموجب اشعار خطي الى الفريق المتعاقد الاخر عملا بالمادة 2 من هذا الاتفاق.
و- تعني عبارة "المنطقة المحرمة" تلك المنطقة والفضاء الجوي فوقها التي قد يفرض الفريق المتعاقد المختص تحريم الطيران فوقها او عبرها لاية طائرة من اي نوع وفقا لاحكام المادة 9 من الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
ز- تعني عبارة "الاراضي" بالنسبة لاي من الفريقين المتعاقدين المساحات والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة سلطة او حماية او وصاية ذلك الفريق المتعاقد.
مادة 2:
1- لكل فريق متعاقد الحق بان يعين بموجب اشعار خطي موجه للفريق المتعاقد الاخر مؤسسة ان مؤسسات نقل جوي لغرض ااستثمار الخدمات الجوية على الخطوط المحددة في القسم الخاص من الجدول في ملحق هذا الاتفاق ( والتي سيشار اليها فيما بعد بالخدمات المتفق عليها والخطوط المتفق عليها), وفقا لاحكام هذا الاتفاق, على الفريق المتعاقد الاخر عند استلام الاشعار بتعيين مؤسسة النقل الجوي, وبناء على نص الفقرة (2) من هذه المادة والمادة 8 من هذا الاتفاق ان يمنح دون ابطاء الترخيص المناسب بالاستثمار الى تلك المؤسسة.
2- يمكن لسلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين قبل منح الترخيص المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر ان تثبت لها عن اهليتها للتقيد في بهذا الاتفاق وبالشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة بالنسبة لاستثمار الخدمات الجوية.
3- يمكن لمؤسسة نقل جوي معينة ومرخص لها ان تباشر استثمار الخدمات المتفق عليها في اي وقت بعد استيفائها الشروط الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- ان ستثمار الخدمات الجوية في المناطق التي اعلن فريق متعاقد انها مناطق محرمة يخضع لموافقة هذا الفريق المتعاقد.
5- يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والكفاءات والاجازات الصادرة عن الفريق الاخر او المصدقة منه والتي لا تزال سارية المفعول, وذلك لاستثمار الخطوط والخدمات المحددة في الملحق. على انه يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحق رفض الاعتراف, بشهادات الاهلية والشهادات والاجازات التي يمنحها لرعاياه الفريق المتعاقد الاخر وذلك عند الطيران فوق اراضي الفريق المتعاقد الاول.
6- تسري قوانين وقواعد وانظمة وتعليمات احد الفريقين المتعاقدين لا سيما المتعلقة منها بدخول او خروج الركاب او الملاحين او البضائع او الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى ومن اراضيه (كانظمة الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي) على الركاب والملاحين والبضائع والطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, عند وجودها في اراضي الفريق المتعاقد الاول.
مادة 3:
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في ما يلي لاجل استثمار مؤسسات النقل الجوي المعينة للخدمات الجوية المحددة:
1- التحليق دون الهبوط عبر اراضي الفريق المتعاقد الاخر.
2- الهبوط في الاراضي المذكورة لاغراض غير تجارية.
3- حق تحميل وانزال ما يشمله النقل الدولي من ركاب وبضائع وبريد في النقاط الواقعة في اراضيه والواردة في كل من الخدمات المتفق عليها.
مادة 4:
من اجل تأمين التعادل بين سعة الخدمات الجوية المحددة ومتطلبات الجمهور للنقل الجوي على الخطوط الجوية المحددة, ومن اجل تأمين التناسب الصحيح بين الخدمات الجوية المحددة وبين الخدمات الجوية الاخرى العاملة على الخطوط الجوية المعينة, اتفق الفريقان المتعاقدان على ما يلي:
أ- يجب ان يتناسب النقل الجوي الذي تعرضه مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين على الخطوط الجوية المحددة, مع متطلبات الجمهور للنقل الجوي ومع مصالح النقل لمؤسسات النقل الجوي المعينة كما تم تعريفه في هذا الاتفاق.
ب - يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات التي تؤمنها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي وفقا لهذا الاتفاق, مراعاة المبدأ العام القاضي بان تكون السعة متناسبة مع:
1- مقتضيات النقل بين بلد مصدر الخدمات الجوية والمقصد على الخطوط الجوية المحددة.
2- حاجات النقل الجوي للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة النقل الجوي.
3- ومقتضيات استثمار الخطوط الجوية العابرة.
مادة 5:
1- يكلف كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي التابعة له بتزويد له بتزود سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر, مقدما وباسرع ما يمكن, بنسخ عن جداول المواعيد مع كافة تعديلاتها وبجميع المعلومات الاخرى المتعلقة باستثمار الخدمات الجوية المحددة.
2- يكلف كل من الفريقين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي التابعة له بتزويد سلطات الطيران التابعة للفريق المتعاقد الاخر بالاحضاءات المتعلقة بحركة النقل على خدماتها الجوية الى ومن وفوق اراضي الفريق المتعاقد الاخر, مع تبيان مصدر ومقصد النقل.
مادة 6:
تحدد التعرفات لكل خدمة متفق عليها على مستوي معقول مع مراعاة كافة العوامل المتعلقة بها بما فيه نفقات الاستثمار وربح معقول وميزات كل خدمة وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى التي تعمل على نفس الخط الجوي او على جزء منه.
وتمدد هذه التعرفات وفقا للاحكام التالية:
ا- تحدد التعرفات لكل من الخطوط الجوية بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة اذا امكن, وبالتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على نفس الخط الجوي او على جزء منه. ويتم هذا الاتفاق كلما امكن ذلك بواسطة انظمة اتحاد النقل الدولي (ياتا) او وفقا لهذه الانظمة.
ب - تعرض التعرفات المتفق عليها بهذه الطريقة على موافقة سلطات الطيران التابعة لكل فريق متعاقدة شهرا قبل التاريخ المحدد لتطبيقها.
ويمكن تخفيض هذه المدة في حالات خاصة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.
ج- اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى اتفاق او اذا لم تقترن هذه التعرفات بموافقة سلطات الطيران التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين تحاول سلطات الطيران التابعة لكل من الفريقين المتعاقدين الوصول الى اتفاق حول التعرفات التي سيتم وضعها.
د- في حال عدم الوصول الى اتفاق وفقا للفقرة (ج) اعلاه بين سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين تطبق احكام المادة 12 من هذا الاتفاق.
ه- يحق للفريق المتعاقد الذي لم يوافق على التعرفة, ان يطلب الى الفريق المتعاقد الاخر الابقاء عل التعرفة التي كان يعمل بها الى حين صدور قرار التحكيم في الخلاف.
مادة 7:
1- تعفى من جميع الضرائب والرسوم الوطنية بما في ذلك الرسوم الجمركية وجعالة التفتيش , الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية والمؤن الموجودة عل متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين عند وصولها الى اراضي الفريق المتعاقد الاخر, حتى ولو استهلكت تلك المواد في الطائرة اثناء الطيران فوق تلك الاراضي, ولا تفرغ هذه البضائع المعفاة من الطائرة الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المتعاقد الاخر, وفي حالة تفريغها يجب ان تبقى تحت اشراف السلطات الجمركية الى ان يطلب استعمالها لحاجة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة او الى حين اعادة تصديرها.
2- تعامل الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية والمؤن التي تدخل الى او تحمل عل متن طائرات احد الفريقين المتعاقدين ضمن اراضي الفريق المتعاقد الاخر بواسطة او لحساب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لفريق المتعاقد الاول لاستعمالها في استثمار الخدمات المتفق عليها, معاملة لا تقل عن معاملة الفريق المتعاقد الثاني لمؤسسات الدولة الاكثر رعاية او لمؤسساته الوطنية العاملة في الخدمات الجوية الدولية.
مادة 8:
يحق لكل من الفريقين المتعاقدين بعد مشاورة الفريق المتعاقد الاخر ان يرفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوي او ان يمتنع عن اعطاء او ان يلغي ترخيص الاستثمار او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط المناسبة على هذا الترخيص اذا لم يقتنع بأن جزءا هاما من ملكية المؤسسة ومراقبتها الفعلية هي بأيدي رعايا الفريق المتعاقد الاخر, او في حالة تخلف مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الاخر عن التقيد بقوانين وانظمة الفريق المتعاقد الاول. في حالة اتخاذ احد الفريقين المتعاقدين الاجراءات بموجب هذه المادة فلا يؤثر ذلك على حقوق الفريق المتعاقد الاخر وفقا للمادة الثانية عشرة.
مادة 9:
1- يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين ان يقدم في اراضيه المساعدة للطائرات المستغيثة التابعة للفريق المتعاقد الاخر والمستخدمة في استثمار الخدمات الجوية المحددة وذلك كما لو كان الامر يتعلق بطائرات الفريق المتعاقد نفسه التي تستثمر خدمات دولية مماثلة.
2- في حالة حصول حادث لطائرة كهذه, نتجت عنه وفاة شخص او اشخاص او اصابتهم بجراح او وقوع اضرار هامة للطائرة, فعلى الفريق المتعاقد الذي وقع الحادث في اراضيه ان يقوم بالتحقيق في ظروفه, ويحق للفريق المتعاقد الذي تكون الطائرة تابعة له ان يرسل مراقبين للمساعدة في التحقيق. وعلى الفريق الذي قام بالتحقيق ان يرسل تقريرا عن النتائج الى الفريق المتعاقد الاخر.
مادة 10:
1- تتشاور سلطات الطيران التابعة للفريقين المتعاقدين بغية تأمين تعاون وثيق في جميع القضايا التي تتعلق بتحقيق هذا الاتفاق.
2- يجوز لاي من الفريقين المتعاقدين, في اي وقت, طلب التشاور مع الفريق الاخر اذا رغب الفريق الاول في تبديل او تعديل اي من نصوص هذا لاتفاق او ملحقه, تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وتصبح التعديلات المتفق عليها بين الفريقين المتعاقدين بنتيجة هذه المشاورات نافذة المفعول:
أ- فيما يتعلق باحكام الاتفاق, باستثناء تلك العائدة للملحق, عندما يؤكد الفريقان المتعاقدان بموجب مذكرات متبادلة بالطرق الدبلوماسية ان الاجراءات الدستورية المفوضة لدى كل منهما لوضع التعديلات موضع التنفيذ قد استوفيت
ب - فيما يتعلق باحكام الملحق, عندما تؤكد التعديلات بتبادل مذكرات.
مادة 11:
1- يمكن لاي من الفريقين المتعاقدين في اي وقت, ان يشعر الفريق الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق. ويبلغ هذا الاشعار بنفس الوقت الى الفريق الاخر والى المنظمة الدولية للطيران المدني. وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الاخر للاشعار, الا اذا سحب الاشعار بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة.
2- اذا لم يعلم الفريق المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار يعتبر ان الاستلام قد تم بعد انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ استلامه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 12:
1- اذا نشأ اي خلاف بين الفريقين المتعاقدين بشأن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق و/ او ملحقة, فعلى الفريقين المتعاقدين ان يحاولا بالدرجة الاولى حله عن طريق المفاوضات فيما بينهما.
2- اذا لم يتوصل الفريقان المتعاقدان الى تسوية عن طريق المفاوضات, فعليهما ان يوافقا على عرض الخلاف على هيئة تحكيمية تعين بالاتفاق بينهما او على اية محكمة صالحة للنظر في الخلاف ضمن المنظمة الدولية للطيران المدني, او على محكمة العدل الدولية.
3- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار يتخذ, بما في ذلك اية توصيات موقتة تقرر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
4- اذا تخلف احد الفريقين المتعاقدين او اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين, عن تنفيذ القرار المتخذ وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة, فيمكن للفريق المتعاقد الاخر ان يحد او يعلق مفعول او يلغي الحقوق الممنوحة بموجب هذا الاتفاق للفريق المتعاقد المتخلف او للمؤسسة او المؤسسات المعينة التابعة لهذا الفريق المتعاقد المتخلف.
مادة 13:
في حال عقد اتفاقية او معاهدة متعددة الاطراف تتعلق بالنقل الجوي ينضم اليها الفريقان المتعاقدان يعدل هذا الاتفاق ليصبح مطابقا لاحكام تلك الاتفاقية او المعاهدة.
مادة 14:
يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة "للاتفاق" تتضمن ايضا الاشارة الى الملحق ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
مادة 15:
يسجل هذا الاتفاق وملحقه واي تبادل مذكرات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 16:
يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات التي تبين استيفاء الاجراءات التي يتطلبها التشريع الوطني لدى كل من الفريقين المتعاقدين.
اثباتا لذلك وقع الممثلان المطلقا الصلاحية بناء على التفويض المعطى لكل منهما لهذه الغاية من قبل حكومته على هذا الاتفاق ومهرا بخاتميهما.
حرر بتاريخ السابع والعشرون من شهر تموز عام 1961 في بيروت على صورتين باللغتين العربية والانكليزية. ويعتمد النصان بالتساوي في حال التباين يرجع النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية ليبيريا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الملحق
القسم الاول: الخطوط التي ستستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية.
بيروت - الخرطوم- فور لامي- كانو- لاغوس - اكرا-ابيدجان-مونروفيا و/ او-روبرتسفيلد- فريتون- دكر- الدار البيضاء طرابلس الغرب - بيروت وبالعكس.
ملاحظة:
يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية ان لا تستعمل اية نقطة من النقاط الواردة اعلاه شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها في لبنان.
القسم الثاني: الخطوط التي ستستثمرها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة ليبيريا.
مونروفيا و/ او روبرتسفيلد- ابيدجان- اكرا- لاغوس- كانوفور لامي- الخرطوم- بيروت- طرابلس الغرب- الدار البيضاء دكر- فريتون- مونروفيا و/ او روبرتسفيلد وبالعكس.
ملاحظة:
يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة ليبيريا ان لا تستعمل اية نقطة من النقاط الواردة اعلاه شرط ان تبدأ الخدمات المتفق عليها في ليبيريا.