اتفاقية دولية 23/02/1999
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 23/02/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 27 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية (المشار اليها فيما يلي باسم "الحكومة") ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (المشار اليها فيما يلي باسم "الاونسكو")
ادراكا منهما لمركز لبنان الجغرافي - الثقافي كهمزة وصل بين آسيا وافريقيا واوروبا وكملتقى الثقافات الشرقية والغربية ولرسالة بيبلوس (جبيل) التاريخية. مهد الابجدية وحاضرة الكتاب ولحرص لبنان على صيانة تراثه الثقافي وهويته وانفتاحه الواسع على الحضارة الكونية.
ونظرا لاهداف الاونسكو الرامية الى توثيق التضامن الفكري والاخلاقي بين البشر وللوسائل الهامة التي توفرها للتعاون الدولي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
ورغبة منهما في تعزيز المفاهيم والتطلعات المشتركة حول تطور وسلوك الانسان في كل انحاء العالم عبر الابحاث والمشاورات وفي ظل معرفة افضل للانسان بمختلف اوجهه وحرصا منهما على المشاركة في تطوير ونشر العلوم الانسانية والاجتماعية وفي التوعية بالنسبة لقيمتها العالمية وتشجيع دراسة مشاكل الانسان المعاصر تجاه المجتمع والطبيعة ومتابعة تحليل المشاكل المعقدة الناتجة عن التنمية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وبناء على القرار رقم Ex93/4.5.3 الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والتسعين والذي يجيز للمدير العام توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية خاص بانشاء مركز دولي لعلوم الانسان والتنمية.
وبناء على القرار 1 . 5 الذي اتخذه المؤتمر العام للاونسكو في دورته السادسة والعشرين حول العلوم الاجتماعية والانسانية تجاه عالم في طور التحول والذي دعى بموجب المدير العام الى الاستمرار في دعم شبكات المعاهد المتخصصة الاقليمية والدولية والى تعزيز مشاركة الجماعات العلمية في البلدان النامية في هذه الشبكات وذلك بغية الاسهام في التطور المؤسسي في العلوم الاجتماعية والانسانية.
وبناء ايضا على القرار 5 . 6 الذي اتخذه مؤتمر الاونسكو العام في دورته السادسة والعشرين والذي دعى بموجبه المدير العام الى استكشاف السبل والوسائل التي تعزز التسامح الدولي وفقا لاهداف ومبادىء الامم المتحدة.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تتعهد الحكومة. وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. باتخاذ التدابير اللازمة لانشاء مركز دولي لعلوم الانسان يشار اليه في ما يلي باسم "المركز".
مادة 2:
تتعهد الحكومة والاونسكو بالتعاون خلال فترة صلاحية هذه الاتفاقية بغية تأمين سير عمل المركز.
مادة 3:
يقع مقر المركز في منطقة جبيل (بيبلوس).
مادة 4:
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الذاتي الاداري والمالي وبالاهلية القانونية التي هي ضرورية لممارسة مهامه.
وينتمي الى فئة الاشخاص المعنويين وفقا للقانون اللبناني.
مادة 5:
يهدف المركز لدراسة الانسان المعاصر في علاقاته بالطبيعة والمجتمع والمسائل المرتبطة بالانماء بشتى مظاهره وثقافة السلام في العالم. يستخدم المركز تعددية الاختصاصات والاساليب المنضوية تحت تسمية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والتي تشمل خاصة علم الاجتماع وعلم الاعراق البشرية الالسنية والتاريخ والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والفلسفة وحقوق الانسان والقانون الدولي ودراسة الاديان.
ويعمل على توضيح المسائل التي تثيرها التربية والعلم والتكنولوجيا وعلاقات الانسان ببيئته والتعايش بين الشعوب المنتمية لثقافات ولغات وانظمة اجتماعية مختلفة وتلاقي الحضارات القديمة والحديثة والعلاقات السلمية بين الدول والحفاظ على السلام والامن وتوطيدهما بغية تأمين تطور افضل روحي ومادي متناسق للجماعات البشرية ولاندماجها الاجتماعي ورسالتها الانسانية وتوثيق التفاهم والتضامن الدوليين في المجالين الفكري والاخلاقي وتعزيز قيم التسامح والعدالة.
مادة 6:
على المركز ان يمارس نشاطه على الاصعدة الدولية والاقليمية والوطنية مركزا بنوع خاص على الاطار المتوسطي. وعليه. في هذا الاطار ان يسهم في اقتراح حلول اكثر ملاءمة لتحقيق التنمية والسلام ويستعين المركز لهذه الغاية باشخاص مشهود لهم بالكفاءة وباسمى التقدير.
مادة 7:
يناط بالمركز المهام التالية:
أ- اقامة وتنظيم وتعزيز الابحاث والتأهيل في مجالات علوم الانسان والمجتمع ويقترح المركز لهذه الغاية التعاون مع الجامعات اللبنانية وجامعات المنطقة ومع كل مركز اخر متخصص في الميادين نفسها في كل ارجاء العالم.
ب- انشاء مركز توثيق واعلام ومكتبة متخصصة.
ج- اصدار ونشر الدراسات والابحاث المنجزة في المركز او تلك التي تندرج في مجالات البحث التي اختارها المركز.
د- تنظيم ندوة واحدة او عدة ندوات كل سنة حول نتائج الابحاث التي انجزها المركز.
مادة 8:
يشجع المركز. على وجه الاولوية. انشاء شبكات للابحاث وينظم التعاون بينهما.
مادة 9:
تخصص منح للابحاث ما بعد الدكتوراه على ان يلتزم الباحثون المستفيدون منها بتقديم نتائج ابحاثهم للمركز بغية نشرها.
مادة 10:
يدير المركز مجلس ادارة مؤلف من ممثل عن وزارة الثقافة والتعليم العالي اللبنانية وممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن مدير عام الاونسكو ومدير مكتب الاونسكو في بيروت ومدير المركز والمدير المعاون.
يقر مجلس الادارة البرنامج والموازنة ويتخذ القرارات المتعلقة بسير العمل في المركز ووضع موظفيه المحليين كمايقر النظام الداخلي.
مادة 11:
يجتمع مجلس الادارة برئاسة ممثل عن وزارة الثقافة والتعليم العالي اللبنانية مرة في السنة على الاقل.
مادة 12:
يؤمن ادارة المركز مدير يعينه مدير عام الاونسكو بعد التشاور بذلك مع الحكومة ويعاونه مدير معاون تعينه الحكومة بالاتفاق مع المدير.
يعد المدير برامج ابحاث المركز بعد استشارة اللجنة العلمية الدولية ويؤمن تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
مادة 13:
تعاون المركز لجنة علمية استشارية دولية مؤلفة من اعضاء بارزين في المجتمع الدولي العلمي في وضع سياسته العلمية وتوجيه نشاطاته. يعين المدير العام للاونسكو اعضاء اللجنة العلمية الدولية بالاتفاق مع الحكومة. تكون وظائفهم شرفية الا انهم يتقاضون. عند الاقتضاء. تعويضات وظيفة وبدلات نقل واقامة تحددها الحكومة بالتوافق مع الاونسكو.
تجتمع اللجنة العلمية الدولية وتستشار مرة على الاقل في السنة لابداء الرأي في البرامج المنوي تنفيذها ولتقييم اعمال المركز.
مادة 14:
تقدم منظمة الاونسكو مؤازرة خبرائها في مجالات اختصاص المركز.
تشرك الاونسكو المركز في مختلف البرامج التي تضعها قيد التنفيذ والتي تعتبر ان مساهمة المركز ضرورية فيها.
مادة 15:
تضع الحكومة مكانا في تصرف المركز وتعيد تأهيله عند الضرورة. وتعين. بالاتفاق مع المدير. موظفي امانة السر والمكتبة وتلحق بالمركز باحثين من جامعات لبنان وخاصة من الجامعة اللبنانية. اخيرا تلحظ الحكومة ما يلزم لتجهيز المركز ضمن الموازنة التي يحددها مجلس الادارة وفقا للمادة 10 يستفيد المركز كذلك من الدعم المالي الذي قد تقدمه اليه الاونسكو في اطار برنامجها العادي للمشاركة والخارج عن الميزانية.
كما يستعين المركز بمصادر تمويل دولية وثنائية خاصة او عامة.
مادة 16:
تمنح الحكومة منظمة الاونسكو وموظفيها وخبرائها بما فيهم اولئك الذين وضعوا تحت تصرف المركز والخبراء المشاركين في نشاطات المركز والذين هم من رعايا دول اخرى اعضاء كانت او غير اعضاء في المنظمة الامتيازات والحصانات. وفقا لاتفاق المقر الموقع بين لبنان والاونسكو بتاريخ 22 كانون الاول 1972
مادة 17:
تحدد اصول تطبيق هذه الاتفاقية من الجانب اللبناني بمرسوم تصدره الحكومة بعد استطلاع راي المدير العام للاونسكو وادارة المركز.
يتم توقيع هذه الاتفاقية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ملحقا متمما لهذه الاتفاقية.
مادة 18:
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين ويدخل اي تعديل حيز التنفيذ طبقا للمادة 22 من هذه الاتفاقية.
مادة 19:
تسري هذه الاتفاقية لمدة اولى هي سنتين من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد ضمنيا كما يجوز لاي من الطرفين نقضها على ان يبلغ الطرف الاخر بذلك قبل سنة.
مادة 20:
اذا تم حل المركز. تحتفظ الدولة اللبنانية بملكية الاراضي والمباني وتصبح التجهيزات ملكها.
مادة 21:
اذا لم تسو الخلافات التي قد تنشأ بين الاونسكو والحكومة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات او اية وسيلة اخرى للتسوية يوافق عليها الطرفان. تحال عند ذلك. للحصول على قرار نهائي. الى محكمة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين احدهما المدير العام للاونسكو وتعين الاخر الحكومة ويقوم هذان المحكمان بتعيين المحكم الثالث واذا لم يتفقا على اختياره. يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيينه ويكون قرار المحكمة نهائيا.
مادة 22:
تخضع هذه الاتفاقية لابرام الحكومة وفقا للاجراءات الدستورية اللبنانية وتدخل حيز التنفيذ بتاريخ ايداع الحكومة وثائق الابرام وتبليغ الاونسكو الموافقة.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة