اتفاقية دولية 23/02/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية البنك الاسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات نيابة عن البنك ثم ايجارها لحكومة الجمهورية اللبنانية لاستخدامها في مشروع مستشفيي زحلة وصيدا الحكوميين
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 23/02/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 39 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم // 1419 هـ الموافق// 1998 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي "بالوكيل") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي "بالبنك").
بما ان:
(أ) الوكيل قد طلب من البنك بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي بـ "المعدات") وان يؤجرها للوكيل, وذلك لاغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية,
(ب) البنك قد وافق على ان يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز 18.201.000 (ثمانية عشر مليون ومائتان وواحد الف) دولارا امريكيا لايجارها للوكيل لمدة 9 (تسعة) سنوات بعد فترة اعداد مدتها 2 (سنتين) وان تتكون جملة اقساط الايجار من التكلفة الكلية للمعدات مضافا اليها عائد مقداره 6.5 % (ستة ونصف فى المائة) سنويا.
(ج) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه قد ابلغت الى الوكيل ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
(1) تعاريف:
فى هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى اخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
أ) المبلغ المعتمد:
المبلغ المحدد في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية.
ب) المعدات:
المعدات والاليات المذكورة في الملحق رقم ( ) بهذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء المكملة لها.
ج) البائع:
مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هو الصانع او لم يكن.
د) عقد/ عقود الشراء:
العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه.
هـ) ثمن الشراء:
المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات اخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
و) المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
ز) تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل المعدات نيابة عن البنك.
ح) تاريخ انتهاء اختبار المعدات:
التاريخ الذي تكون فيه المعدات في نظر البنك جاهزة للغرض الذى من اجله ستؤجر للوكيل.
ط) تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به.
ي) الشروط العامة:
الشروط والاحكام الواردة في الملحق رقم ( ) بهذه الاتفاقية.
ك) اتفاقية الايجار:
الاتفاقية التي تبرم بين البنك والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية. ومع مراعاة المادة 14 -2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الايجاب والقبول الواردتين فى الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية والشروط العامة.
(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2- 1: مع مراعاة احكام المادة 9 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية:
(أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك.
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء.
2-2 : يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التى يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم, على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة اسرائيل.
2-3 : يلتزم الوكيل بأن يتأكد من ان كل عقد شراء:
(أ) ينص على ان ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى البنك.
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات اثناء ترحيلها والى تاريخ التسليم.
على ان يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وان يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور والتخزين وان يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك. وعلى الوكيل ان يتأكد من ان بوليصة الئأمين تنص على ان عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع - اذا حدث ما يوجب ذلك - بعملة حرة قابلة للتحويل.
2-4 : يتعهد الوكيل بان يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والاذونات اللازمة لتوريد المعدات الى الجمهورية اللبنانية.
2-5 : لا يجوز للوكيل ان يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل ان يحصل على موافقة البنك على احكام وشروط مشروع ذلك العقد.
2-6 :لا يجوز للوكيل ان يوافق على أي تعديل او تغيير او تنازل او خروج عن احكام وشروط أى عقد شراء سبق ان وافق عليه البنك قبل ان يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك.
2-7 : تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 18.201.000 (ثمانية عشر مليون ومائتان وواحد الف) دولارا امريكيا او عند فسخ هذه الاتفاقية أي الاجلين اسبق.
(3) قبول الوكالة:
يوافق الوكيل وفقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات, كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابه عن البنك.
(4) تنفيذ المشروع:
4-1 يتعهد الوكيل بان يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وان يخطر البنك فورا بأي تأخير او اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.
4-2 يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لاغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع او بالمعدات وان يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات وبالمركز المالي للوكيل.
(5) تسلم المعدات والتأمين:
5-1: يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من انها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.
5-2: يتعهد الوكيل بان يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التليكس) عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها او انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار في خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التسليم, سيعتبر البنك ان الوكيل ضامن مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.
5-3 : اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات انها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعلى الوكيل ان يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات للبائع او امساكها ومطالبته بالتعويض .
5-4 : يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب او تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه او تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ التسليم والى ان يتم ايجارها له بموجب هذه الاتفاقية.
5-5 : يلتزم الوكيل ان يقوم نيابة عن البنك بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ التسليم الى تاريخ انتهاء اختبار المعدات بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدال المعدات بمثيلاتها. ويتعين ان يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك ويجب ان تغطي بوليصة التأمين أي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة او الفيضان او الزلزال او الاعصار او الحوادث. كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها الوكيل واي مخاطر اخرى يطلب البنك التأمين عليها.
5-6 : يجب ان تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بان المعدات مملوكة للبنك وان تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وان تكون تلك العائدات واجبة الدفع للبنك. واذا عزم أي من الوكيل او شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمين او تعديل شروطها او عدم تجديدها فلا بد من اشعار البنك قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
5-7: على الوكيل ان يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من اقساط التأمين.
5-8: اذا فشل الوكيل في التأمين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان للبنك الحق ان يتخذ الاجراءات للتأمين على المعدات. ومع ذلك اذا حدث أي خطر قبل ان يتمكن البنك من التأمين على المعدات فان الوكيل يكون مسؤولا عن كل تبعات تقصيره في التأمين على المعدات.
5-9: على الوكيل الا يسمح باي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام أي بوليصة تأمين او يكون من شأنه ان يعطي شركة التأمين الحق في الغاء بوليصة التأمين او يقلل او يعفيها من مسؤولياتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
5-10: على الوكيل ان يشعر البنك فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه او قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة البنك على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى الوكيل الا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للبنك.
(6) اداء ثمن الشراء:
6-1 يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط واحكام عقد الشراء واجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد ان يئأكد من:
(أ) ان المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك او أي اجراءات اخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.
(ب) ان البنك قد وافق على احكام وشروط عقد الشراء.
(ج) ان المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.
6-2 اذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الاول من ثمن الشراء خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ, او في تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك في هذه الحالة ان ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك.
6-3 اذا تبقى أي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب الى 31/12/2000 م او أي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
(7) وعد الوكيل باستئجار المعدات من البنك ووعد البنك بايجارها للوكيل:
7-1: يتعهد الوكيل بأن يستأجر المعدات من البنك ويتعهد البنك بأن يؤجرها له وذلك وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية وكذلك وفقا للشروط العامة.
7-2: يتم ابرام اتفاقية الايجار بين البنك والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس) بعد تاريخ انتهاء اختبار المعدات مباشرة. وتكون الرسائل في شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة فى الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية وقبول من البنك حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية.
7-3: اذا رفض الوكيل, لاي سبب كان, تسلم المعدات او أي جزء منها او رفض ابرام اتفاقية الايجار او فشل في أي مما سبق بعد تاريخ انتهاء اختبار المعدات, يكون للبنك الحق في تسلم المعدات بنفسه او بواسطة غيره كما يكون له الحق في ان يبيع المعدات, بنفسه او بواسطة غيره (دون ان يكون ملزما بذلك), بالطريقة التي يحددها بمحض اختياره ويكون له الحق كذلك في ان يتخذ أي تدابير يراها ضرورية, لاسترداد الفرق بين السعر الذي تم به البيع والسعر الذي قام بدفعه البنك بالاضافة الى اية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات.
(8) تأكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:
(أ) ان كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنهما والوفاء بالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الاصول وان تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول.
(ب) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لاحكامهما بموجب القوانين القائمة في لبنان وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما او قيدهما او تسجيلهما لدى اية محكمة او جهة.
(9) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في لبنان.
(10) انهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:
اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا رأي البنك - بعد النظر في الاسباب التي ادت الى التأخير في نفاذ الاتفاقية - تحديد موعد اخر لاغراض هذه المادة واخطار الوكيل به.
(11) الالغاء والايقاف:
11-1 ما لم يتم الالتزام من البنك او نيابة عنه لطرف ثالث:
اولا: يجوز للوكيل ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او أي جزء منه.
ثانيا: يجوز للبنك, بموجب اخطار الى الوكيل, ان يوقف دفع ثمن الشراء او أي جزء منه في أي من الاحوال التالية:
1) اخلال الوكيل بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك او لاي هيئة ملحقة بالبنك بموجب اية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
2) اذا تخلف الوكيل عن الوفاء باي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
3) اذا اعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
4) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
أ- ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع.
او ب- ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
5) اذا اوقفت عضوية لبنان في البنك او انتهت عضويتها.
6) اذا ثبت عدم صحة اية بيانات او وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع او في سبيل ابرام هذه الاتفافية.
7) اذا تم ايقاف او الغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع. يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا او جزئيا حسبما تكون الحال حتى انتهى الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء ايهما اسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع, ان يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار أي تأثير او انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبنك بالنسبة لاي ظرف اخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.
11-2 مع مراعاة المادتين 6-2 و 6-3 من هذه الاتفاقية اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة, او (ب) قرر البنك في أى وقت من الاوقات بعد التشاور مع الوكيل ان أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع, يجوز للبنك ان يخطر الوكيل بانهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.
(12) عدم استعمال الحق او التمسك به:
ان عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخرة في أي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه باي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
(13) تسوية الخلافات:
13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
13-2: اي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار واي دعوى من احد الطرفين ضد الاخر تنشأ بمقتضى أي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا التحكيم هما البنك (المؤجر) في جانب والوكيل (المستأجر) في الجانب الاخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك (المؤجر) عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل (المستأجر) العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. واذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فان الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم اخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الاصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر. ويحتوى هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة التي ستعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم او فشل.
احد الطرفين في تعيين محكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين الحق في ان يطلب تعيين حكم او المحكم الثاني بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذى يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعقلة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم باغلبية الاصوات.
ز) تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار. ويلتزم الطرفان بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والاشخاص الاخرين الذين يحتاج اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك (المؤجر) والوكيل (المستأجر) بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك (المؤجر) من جانب وبين الوكيل (المستأجر) من الجانب الاخر. وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لاي اجراء اخر خاص بالبت في اية خلافات تنشأ بين الطرفين او في اية دعوى يرفعها احد الطرفين ضد الاخر في هذا الشأن.
ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لاي منهما الحق في مقاضاة او اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم جبريا او ان يتخذ أي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الاخر لتنفيذ الحكم او نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار.
ك) يكون اخطار أي طرف باية اجراءات بمقتضى هذه المادة او فيما يتصل باي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية ويتنازل الطرفان عن كل او أي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ أي اخطار او اجراء.
(14) الاخطارات:
14-1: كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 او أي عنوان آخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
14-2: تنفيذا لحكم المادة 14-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الوكيل:
مجلس الانماء والاعمار
لبنان
تلكس :
فاكس ميل:
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية,
ص . ب. رقم 5925 - جدة- 21432,
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي- جدة.
تلكس :601137- أي اس دي بي- اس جي.
فاكس ميل: 6366871
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطالعها بواسطة الممثلين المفوضين فانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
الملحق رقم (1)
قائمة المعدات
قائمة الاجهزة الكهربائية الميكانيكية والاجهزة الطبية الممولة عن طريق البنك لمستشفى زحلة الحكومي هي:
حسب القوائم المسلمة لوفد البنك الاسلامي.
قائمة الأجهزة الكهربائية الميكانيكية والاجهزة الطبية الممولة عن طريق البنك لمستشفى صيدا الحكومي هي:
حسب القوائم المسلمة لوفد البنك الاسلامي.
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يتكون المشروع من:
1) الأعمال الانشائية: وتشمل الاعمال المدنية والمعمارية اللازمة لانشاء مبنيي المستشفيين بمساحة اجمالية تبلغ 25.000 مترا مربعا لاستيعاب 342 سريرا (وهذا الجزء من نطاق العمل تحت التنفيذ حاليا).
2) الاجهزة الكهربائية الميكانيكية: وتشمل توريد وتركيب الأجهزة الكهربائية الميكانيكية اللازمة للمستشفيين.
3) الأجهزة الطبية: وتشمل توريد وتركيب الاجهزة الطبية الثابتة والمتحركة اللازمة للمستشفيين.
4) الأثاث: وتشمل توريد وتركيب الأثاث اللازم للمستشفيين.
5) الخدمات الاستشارية: وتشمل اعمال الاشراف على التنفيذ.
الملحق رقم (3)
صيغة الايجاب
البنك الاسلامي للتنمية
جدة - المملكة العربية السعودية
تلكس رقم:
نحن حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا وبين البنك الاسلامي للتنمية ـــــــــــ في وعملا بالمادة منها, نرغب في استئجار المعدات التي تسلمناها نيابة عن البنك الاسلامي للتنمية وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقية وفي الملحق رقم (5) بالاتفاقية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الملحق رقم (4)
صيغة القبول
استجابة لايجابكم الموجه الى البنك ـــــ الاسلامي للتنمية برسالتكم المبرمة رقم بتاريخ ــــــ
وعملا بالمادة 7 من الاتفاقية المبرمة معكم بتاريخ ـــــ
يوافق البنك على ان يؤجر لكم المعدات التي قمتم بتسلمها نيابة عن البنك وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقبة وفي الملحق رقم (5) بالاتفاقية.
وستكون اقساط الايجار ومواعيد استحقاقها كما يلي:
البنك الاسلامي للتنمية
الملحق رقم (5)
الشروط العامة للايجار
مادة 1:
تعاريف
أ) في هذه الشروط العامة:
1- "اتفاقية الوكالة "تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي بمقتضاها اوكل البنك حكومة الجمهورية اللبنانية في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم 1 من الاتفاقية نيابة عن البنك.
2- "المؤجر" البنك الاسلامي للتنمية.
3- "المستأجر" حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار.
ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة واتفاقية الوكالة وما لم يقتض السياق معنى اخر نفس المعاني الموضحة في اتفاقية الوكالة وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
1- يوم عمل:
أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر الى المؤجر أى مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها اداء تلك المبالغ.
2- تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار:
التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الايجار او تعتبر سارية طبقا للبند 2 من المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط العامة.
3- فترة الاعداد:
المدة التي تبدأ من تاريخ اول سحب وتنتهي بعد (اربعة وعشرون) شهرا من ذلك التاريخ او أى مدة اخرى يوافق عليها المؤجر كتابة.
4- فترة الايجار:
الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار وتنتهي بنقل ملكية المعدات الى المستأجر بموجب المادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة.
اقساط الايجار:
اقساط الايجار التي يدفعها المستأجر الى المؤجر وفقا للبند (1) من المادة الثانية من هذه الشروط العامة.
6- ضريبة:
أي ضريبة او جباية او رسوم او أي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل او التأخير في دفع أي مما سبق.
7- دينار اسلامي:
الوحدة الحسابية المقررة طبقا للمادة 4 (أ) من اتفاقية تأسيس المؤجر وتعادل وحدة واحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
مادة 2:
اقساط الايجار
-1 في مقابل ايجار المعدات للمستأجر, يلتزم المستأجر بأن يؤدي للمؤجر, اقساط الايجار المذكور في تلكس قبول المؤجر الوارد في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة. او المحددة وفقا للمادة 14-2 من هذه الشروط. وينبغي ان يتم الدفع في 18 (ثمانية عشر) قسطا نصف سنوي على ان تكون الاقساط متساوبة ومتتالية, ويستحق القسط الاول بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء اختبار المعدات او بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد ايهما كان لاحقا, ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة اشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
2-2 اذا قام المستأجر باداء اقساط الايجار المستحقة للمؤجر في سنة معينة في او قبل مواعيد استحقاقها يستحق المستأجر خصما مقداره 15% (خمسة عشر في المائة) من هامش الربح المستحق للمؤجر عن تلك الاقساط في تلك السنة.
مادة 3:
ملكية المعدات
تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الاوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة, وعلى المستأجر الا يقوم او يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات او تعريضها للخطر.
مادة 4:
لوحات اثبات الملكية
يوافق المستأجر على ان يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارة التالية:
"هذه المعدات مملوكة للبنك الاسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة الجمهورية اللبنانية" ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من ان اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الايجار.
مادة 5:
موقع المعدات
تظل المعدات خلال فترة الايجار فى حيازة وحفظ المستأجر ويتم تركيبها في مستشفيي زحلة وصيدا الحكوميين ولا يجوز نقلها او نقل أي جزء منها من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.
مادة 6:
تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها
6-1 على المستأجر ان يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها. ولا يجوز للمستأجر ان يسمح باستعمال المعدات لغير الاغراض التي صممت لأجلها او لاي غرض غير مشروع وعلى المستأجر الا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال او تشغيل المعدات.
6-2 على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الاوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه ان يقوم على نفقته باصلاح او استبدال ما يتعيب او يستهلك او يتلف من اجزائها. ولا يجوز للمستأجر ان يسمح لغير الاشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب باصلاح او خدمة المعدات.
6-3 على المستأجر ان يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص واي اذن اخر قد يكون مطلوبا فى أي وقت خلال فترة الايجار فيما يتعلق بحيازة او استخدام المعدات او المباني التي ستوضع فيها او فيما يتعلق بتنفيذ المستأجر لالتزاماته بموجب اتفاقية الايجار. وعلى المستأجر ان يتأكد ان هذه التصاريح والتراخيص واي اذن اخر قد يكون كذلك على المستأجر ان يمتثل لجميع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة او استعمال المعدات وعليه ان يقوم وعلى نفقته باضافة او تركيب ادوات السلامة مع المعدات واي ادوات اخرى يتطلب القانون اضافتها الى المعدات او تركيبها معها لاغراض استعمال او تشغيل المعدات على نحو مشروع.
6-4 يؤكد المستأجر ويتعهد للمؤجر بان جميع الاختبارات اللازمة ستجرى على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من انه قد تم تصميمها وتصنيعها وتشغيلها بطريقة لن تعرض صحة او سلامة العاملين عليها او غيرهم من الاشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بان يتخذ في جميع الاوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض أي شخص لما سبق ذكره من مخاطر.
6-5 يوافق المستأجر على ان يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية اصابة او ضرر او خسارة تنشأ عن حيازة او تشغيل او نقل المعدات او حالتها.
مادة 7:
حظر التصرف فى المعدات
7-1 لا يجوز للمستأجر ايجار المعدات لغيره او رهنها او انشاء أي تأمين اخر عليها او بيعها او بيع أي جزء منها. كما لا يجوز له ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الايجار او ان يسمح بان ينشأ لاي شخص حقا في حبس أي من المعدات. كما لا يجوز له ان يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجرة.
7-2 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يثبث المعدات على أي ارض او مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الارض او المباني دون تلف او تغيير في هيئتها. ويتعهد المستأجر بان يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الارض او المباني.
7-3 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة ان يدخل اية اضافة او تغيير او تعديل على المعدات او ان يلصق بها أي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف او تغيير في هيئة المعدات. وتصبح أي ملحقات يجري الصاقها اخلالا بهذا البند ملكا للمؤجر وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض .
7-4 فيما بين المؤجر والمستأجر وخلفائهما تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما اذا كان قد تم تثبيتها على أي ارض او مبان. ويكون المستأجر مسؤولا عن اي ضرر يصيب تلك الارض او المباني من جراء تثبيت المعدات عليها او فصلها منها.
مادة 8:
التأمين على المعدات
8-1 يلتزم المستأجر ان يقوم نيابة عن المؤجر بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار الى نهاية فترة الايجار بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدالها بمثيلاتها شريطة الا تقل تلك القيمة تحت أي ظرف عن مجموع اقساط الايجار غير المدفوعة. ويتعين ان يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى المؤجر ويجب ان تغطي بوليصة التأمين أي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة او الفيضان او الزلزال او الاعصار او الحوادث. كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر واي مخاطر اخرى يطلب المؤجر التأمين عليها.
8-2 يجب ان تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وان تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وان تكوق تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر. واذا عزم أي من المستأجر او شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمين او تعديل شروطها او عدم تجديدها فلا بد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
8-3 على المستأجر ان يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التامين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من اقساط التأمين.
8-4 اذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان المؤجر له الحق في ان يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث أي خطر قبل قيام البنك باجراء التأمين فان المستأجر يكون مسؤولا عن كل نتائج عدم الوفاء بتعهده بالتأمين على المعدات.
8-5 على المستأجر الا يسمح باي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام اي بوليصة تأمين او يكون من شأنه ان يعطي شركة التأمين الحق في الغاء بوليصة التأمين او يقلل او يعفيها من مسؤولياتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
8-6 على المستأجر ان يشعر المؤجر فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه او قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى المستأجر الا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.
مادة 9:
حق التفتيش
يوافق المستأجر على ان يسمح للمؤجر وموظفيه واي شخص اخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الاوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها.
مادة 10:
دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الايجار
10-1 مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يجب ان يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر الى المؤجر بموجب اتفاقية الايجار بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها المؤجر بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق الى حساب المؤجر او بأية طريقة اخرى يشعر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لاخر.
10-2 ستعتبر جميع المبالغ الواجب اداؤها بموجب اتفاقية الايجار بما فيها اقساط الايجار قد تم دفعها للمؤجر عندما يؤكد أي من البنوك الاتية اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه:
(1) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:
(10) Account no. 001591.11
Saudi International Bank
99 Bishopsgate, London EC 2M 3TB
Telex Numbers: 8812261 8812262
(2) Account No. B 10507
Arab Banking Corporation
Box: 5698 Manama, Bahrain
Telex Numbers: 93859431/2/3
9442 ABCBAHBN
(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:
Account No. 96965.9.001.00
Union De Banques Arabes Et
Francaises (U.B.A.F)
190 Avenue Charles De Gaules
92523 Neuilly Cedex, France
Telex Number: 610334 UBAFRA
(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 708372
Gulf International Bank
2-6 Canon Street, London EC 4M6XP
Telex Numbers: 8813326 8812889
10-3 اذا اصبحت اية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في اول يوم عمل يعقب لتلك اليوم.
10-4 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المستأجر في أي وقت بموجب اتفاقية الايجار. وكلما لزم تحويل أي مبالغ لأغراض الاتفاقية من والى الدينار الاسلامي لاي من العملات الاخرى, يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ وفقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي.
10-5 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب اتفافية الايجار دون خصم او حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة او مقاصة او مطالبة مقابلة او أي امر اخر. فاذا كان المستأجر ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للمؤجر بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر استلامه والاحتفاظ به لولا ذلك الخصم او الحجز.
مادة 11:
الخسارة الشاملة
11-1 اذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة او خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها او سرقتها او تلفها لدرجة تجعل تكاليف اصلاحها تفوق قيمتها او لاي سبب اخر, تنتهي اتفاقية الايجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء المعدات المؤجرة او ما تبقى له من اقساط ايجار لم يحن موعد سدادها ايهما اقل. واذا لم يكف عائد التأمين لتعويض المؤجر وفقا لما تقدم, يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بالفرق اذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر او تعديه. وفى حالة كون عائد التأمين الذي استلمه المؤجر يزيد عن قيمة اقساط الايجار التي لم يحن موعد سدادها, يلتزم المؤجر باعادة الفرق الى المستأجر.
11-2 يكون المسئأجر ملزما وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة او خسارة شاملة حكمية الى حالتها الاولى وان يقوم باصلاحها. ومع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة, فان أي عائدات تأمين يتم دفعها لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية يستفاد منها اما في مقابلة تكلفة اعادة المعدات الى حالتها الأولى او اصلاحها بصورة يرضى عنها المؤجر او لتعويض المستأجر عما يكون قد انفقه من تكاليف لاعادتها لحلتها الاولى او اصلاحها.
11-3 اذا كان المستأجر مخلا بأي من التزاماته بموجب اتفاقية الايجار فللمؤجر بحسب اختياره ان يستفيد من أي عوائد تأمين مدفوعة لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية في مقابلة أي مبالغ يكون المستأجر مدينا بها للمؤجر.
مادة 12:
هبة المعدات للمستأجر
اذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستأجر مخلا او مقصرا في أي من التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الايجار, يلتزم المؤجر بان يقوم في اول عمل يعقب تاريخ اداء اخر قسط من اقساط الايجار بنقل ملكية المعدات الى المستأجر على اساس الهبة.
مادة 13:
التقارير
يتعهد المستأجر ان يقدم التقارير الاتية للمؤجر:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها المؤجر من وقت لاخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل ثلاثة اشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه المؤجر بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع.
(ج) أي تقرير او معلومات اخرى طلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لاخر.
مادة 14:
نفاذ اتفاقية الايجار
-1 مراعاة البند (2) من هذه المادة تصبح اتفاقية الايجار نافذة من تاريخ رسالة المؤجر المبرقة التي يقبل فيها ايجار المعدات للمستأجر على الوجه المبين في المادة
7-1 من اتفاقية الوكالة.
14-2 لا يحق للمستأجر استعمال المعدات قبل نفاذ اتفاقية الايجار. فاذا لم يتسلم المؤجر تلكس الايجاب المذكور في المادة 7- من اتفاقية الوكالة خلال (واحد وعشرين) يوما من تاريخ انتهاء اختبار المعدات, تعتبر اتفاقية الايجار قد ابرمت واصبحت نافذة من تاريخ انتهاء اختبار المعدات. ويقوم المؤجر باعداد جدول اقساط الايجار ويخطر به المستأجر.
مادة 15:
انهاء اتفاقية الإيجار
15-1 يجوز للمؤجر ان ينهي اتفاقية الايجار باشعار مكتوب للمستأجر اذا عجز المستأجر عن دفع أي مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاقية الايجار او اذا فشل في مراعاة او تنفيذ أي حكم او شرط في الاتفاقية او اذا تبين ان ايا من التأكيدات او البيانات التي قدمها في اتفاقية الوكالة او أي مستند او شهادة قدمها عملا باتفاقية الوكالة او اتفاقية الايجار او في ما يتعلق بهما غير صحيحة او مضللة في امر جوهري حين تقديمها.
15-2 يكون انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) من هذه المادة دون مساس بحقوق المؤجرة التي اصبحت مستحقة بموجب الاتفاقية.
15-3 مراعاة البند (2) من هذه المادة اذا تم انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) من هذه المادة يتعهد المؤجر ببيع المعدات للمستأجر ويتعهد المستأجر بان يشتري المعدات من المؤجر بثمن يعادل القيمة السوقية للمعدات في تاريخ البيع. واذا لم تكن هناك سوق للمعدات فيكون الثمن حسبما يقدره الخبراء, ويكون الثمن مستحق الدفع من تاريخ البيع.
مادة 16:
عدم استعمال الحق او عدم التمسك به ان عدم قيام المؤجر باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية الايجار او عدم التمسك بها او تأخره في أي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه باي جزاء مقرر له ضد المستأجر او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
مادة 17:
تسوية الخلافات
17-1 تخضع اتفاقية الايجار لاحكام الشريعة الاسلامية وتفسر وفقا لها.
17-2 يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف في تفسير او تطبيق اتفاقية الايجار بالطرق الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة - من اتفاقية الوكالة.
مادة 18:
الاخطارات
كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على اتفاقية الايجار او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او البرق او المبرقة (التلكس) او التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من اتفاقية الوكالة او أي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.