اتفاقية دولية 23/02/1999
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لاقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 23/02/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 28 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, بوصفهما فريقين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944
ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للاتفاقية المذكورة اعلاه بغية اقامة خدمات جوية بين اراضيهما وما وراءها,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
(تعاريف)
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك وفي ما يتعلق بهذا الاتفاق:
أ- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من تلك الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين (90) و(94) من هذه الاتفاقية شرط ان تكون تلك الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا عليها.
ب- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, المدير العام للطيران المدني او اي شخص او اي هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة او بصلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, وزير المواصلات او اي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بأي سلطة متعلقة بالطيران المدني.
ج- تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة او شركات الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
د- يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة التحديد الوارد في المادة (2) من الاتفاقية.
هـ- يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"شركة طيران" و"الهبوط لاغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منها في المادة (96) من الاتفاقية.
مادة 2:
(مدى تطبيق اتفاقية شيكاغو)
تخضع احكام هذا الاتفاق لاحكام الاتفاقية ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات الجوية الدولية.
مادة 3:
منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية في ما خص خدماته الجوية الدولية المنتظمة:
أ- حق التحليق دون هبوط عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
ب- حق الهبوط في تلك الاراضي لاغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذا الاتفاق. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددة" وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على تلك الطريق في الجدول الملحق بهذا الاتفاق بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.
3- لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (2) من هذه المادة بانه يخول شركات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب والشحن بما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 4:
تعيين شركات الطيران
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف المتعاقد الاخر بذلك خطيا.
2- مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لدى تبلغه هذا التعيين
3- يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان يثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام الاتفاقية.
4- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة (3) من هذا الاتفاق من قبل شركة معينة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
5- عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق وان تكون هذه التعرفة قد اصبحت نافذة في ما يعود لتلك الخدمة.
مادة 5:
سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها
1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:
أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.
ب- في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانينب والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.
ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذا الاتفاق.
2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.
مادة 6:
الاعفاء من التكاليف العامة
1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاراضي.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, في ما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة:
أ- مؤن الطائرات التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.
ب- قطع الغيار التي تدخل اراضي اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.
ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها. يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.
مادة 7:
انزال المعدات والمواد والمؤن
لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه المواد تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.
مادة 8:
المبادىء التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها
1- يجب ان تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين اراضي كل منهما.
2- يجب على الشركة او الشركات المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على اجزاء منها.
3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين اراضي الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منها من جهة اخرى. ان تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في اراضي دول غير الدولة التي عينت الشركة او الذي ينزل فيها يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بان تكون السعة متناسبة مع:
أ- متطلبات حركة النقل من اراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة واليها.
ب- متطلبات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.
مادة 9:
امن الطيران والطائرات
أ- وفقا للحقوق والالتزامات الواردة بموجب القانون الدولي اقر الطرفان المتعاقدان على ان التزامهما بحماية امن الطيران المدني ضد جميع اشكال الاعمال غير المشروعة من اجل المصلحة المشتركة هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك لمنع الاعمال المتعلقة باختطاف الطائرات والاعمال غير المشروعة الاخرى المتعلقة بسلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات والمرافق الملاحية واي تهديد لامن الطيران.
ج- يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقا لشروط الاتفاقية الخاصة بالجرائم والاعمال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14سبتمبر/ايلول 1963 م واتفاقية قمع الاستيلاء على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر/كانون الاول 1970م واي اتفاقية اخرى..في امن الطيران تربط بين الطرفين المتعاقدين.
د- يقوم الطرفان المتعاقدين فيما بينهما بالعمل على ترسيخ شروط واحكام امن الطيران الموضوعة بواسطة منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة باتفاقية الطيران المدني الدولي ويجب عليهما التأكد من ان مشغلي الطائرات المسجلين لديهما او المشغلين الذين تقع مقار اعمالهم الاساسية او اعمالهم الدائمة داخل اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في اقليميهما يعملون وفقا لشروط واحكام امن الطيران.
هـ- يوافق كل طرف من الاطراف على ملاحظة الاحكام والشروط الامنية المطلوبة بواسطة الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى اقليم الطرف الاخر المعني والقيام باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة بالاضافة الى الشحن ومستودعات الطائرة قبل واثناء التحميل, كما يفترض على كل طرف ان يعطي الاعتبار الايجابي لاي طلب من الطرف الاخر فيما يتعلق بالتدابير الامنية الخاصة المطلوبة لمقابلة اي تهديد.
و- في حالة وقوع حادث او تهديد يهدف الى القيام باختطاف الطائرة او بأي عمل غير مشروع او اي عمل اخر ضد سلامة الركاب او الملاحين او المطارات او الاجهزة الملاحية, يجب على الاطراف المعنية مساعدة بعضهم البعض عن طريق تسهيل الاتصال فيما بينهم او تسهيل اي تدابير اخرى من شأنها انهاء هذا التهديد بسرعة شريطة عدم المساس بسيادة الدولة.
ز- اذا وجد لدى احد الاطراف سبب يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد الاخر بشروط واحكام مواد امن الطيران فان سلطات الطيران المدني لذلك البلد يمكنها طلب مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في البلد الاخر.
مادة 10:
الاعتراف بالشهادات والاجازات
ان شهادات الصلاحية وشهادات الاهلية, والاجازات الصادرة او التي اعتبرت صالحة من قبل طرف متعاقد, ولا تزال سارية المفعول, يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق مع ذلك في رفض الاعتراف, لغرض الطيران فوق اقليمه, بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنيه او التي اعتبرت صالحة من قبل دولة اخرى.
مادة 11:
الموافقة على جدول الرحلات
تقدم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد جداولها الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الاخر قبل ثلاثين (30) يوما على الاقل قبل البدء في تشغيل / تخطيط العمليات. وعلى ان تشمل جداول الرحلات, مرات التشغيل وطراز الطائرات التي سوف تستعمل بما فيها الرحلات المشار اليها بموجب المادة (3).
كل تغيير يتم في تاريخ لاحق يتم ابلاغه الى سلطات الطيران.
مادة 12:
تطبيق القوانين واللوائح
أ- تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب واطقم الطائرات والبضائع الى اقليمه ومنه, وبصفة خاصة اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والاجراءات الطبية واجراءات الحجر الصحي على كل ما يفد الى اقليم الطرف المتعاقد او يغادره من ركاب واطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر.
ب- تسري قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او بقائها فيه او مغادرته او عبور اجوائه.
ج- يحق للسلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تفتش , بدون ان تسبب تأخيرا غير معقول, طائرات الطرف المتعاقد الاخر عند هبوطها او طيرانها كما يحق لها ان تفحص الشهادات والمستندات الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 13:
تمثيل الخطوط الجوية
يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الاخر على اساس المعاملة بالمثل, الحق في تخصيص مكاتب وموظفين اداريين, وتجاريين, وفنيين في اقليمه حسب ما تقتضيه حاجة الخطوط الجوية المعينة طبقا لقانون وتعليمات ذلك الطرف.
مادة 14:
تبديل المقاييس
يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في اراضي البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.
ب- ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة في اراضي الطرف المتعاقد الاول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر.
ج- ان تسير الطائرة على القطاع الاطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية. وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الاقصر او لنقل الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بشكل اساسي بهذا الغرض .
د- ان يكون حجم النقل العابر مناسبا.
ه- ان لا تتعرض شركة الطيران للجمهور, بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.
و- ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
ز- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.
مادة 15:
التعرفات
1- يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن والشروط التي يخضع لها هذا السعر بما في ذلك اسعار وشروط الوكالات ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء اجر وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة او شركات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من او الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الاخرى.
3- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى التي تستثمر كامل الطريق او جزءا منها. كما تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولي لوضع الاسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.
4- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها. ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.
5- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفات عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفات بانها موافقة عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقا للفقرة (4), يمكن ان تتفق سلطات الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوما.
6- اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى سلطات الطيران سلطات الطيران الاخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.
7- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اية تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة او على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة (19) من هذا الاتفاق.
8- تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة, الا انه لا يمدد العمل باية تعرفة بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي كان يفرض ان ينتهي العمل بها.
مادة 16:
تقديم الاحصاءات
على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها. ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.
مادة 17:
تحويل الارباح
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر للفائض من الايرادات المحققة في اراضي ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.
مادة 18:
المشاورات
1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين الى اخر بقصد التأكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لاجراء اي تعديل عليهما.
2- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا اجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة.
مادة 19:
حل الخلافات
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض الخلافات بطريق المفاوضات بينهما.
2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه, فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وعلى ان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما اخرى. اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين حكم او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
مادة 20:
تعديل الاتفاق
1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام هذا الاتفاق يعمل بهذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مشاورات وفقا للمادة (18) من هذا الاتفاق, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2- اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاق غيرالواردة في الملحق, يجب ان يوافق عليه وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
3- اذ1 كان التعديل يتعلق بالملحق فقط فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
مادة 21:
تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 22:
انهاء الاتفاق
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار.
مادة 23:
وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
يلغي هذا الاتفاق اتفاق الخدمات الجوية الموقع في بيروت بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, بتاريخ الثالث والعشرين من شهر حزيران م يونيو سنة 1972 ويوضع موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول بصورة نهائية عندما يتم تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين التي تثبت بان الاتفاق قد صدق عليه وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما.
اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت على نسختين اصليتين باللغة العربية في اليوم السابع والعشرين من شهر ايار/مايو سنة 1998م
عن/حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير النقل
عمر مسقاوي
عن/حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير المواصلات بالوكالة
مطر حميد الطاير
جدول
الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة او الشركات المعينة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.
نقاط في الامارات......نقاط متوسطة
اي نقطة.............. اي نقطة
نقاط في لبنان........ نقاط فيما وراء
اي نقطة.............. اي نقطة
1- لا يجوز استثمار النقل بالحرية الخامسة على رحلات مخصصة للركاب الا بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية وبعد موافقة السلطات المختصة بالبلدين.
2- يخضع استثمار نقل المشحونات على الرحلات الجوية المخصصة بكاملها للمشحونات بين البلدين الى نقاط متوسطة وواقعة ما وراء الى سياسة الاجواء المفتوحة.
جدول
الطرق التي يمكن استثمارها من قبل الشركة او الشركات المعينة التابعة للجمهورية اللبنانية
نقاط في لبنان...... نقاط متوسطة
اي نقطة............ اي نقطة
نقاط في الامارات....نقاط فيما وراء
اي نقطة............ اي نقطة
1- لا يجوز استثمار النقل بالحرية الخامسة على رحلات مخصصة للركاب الا بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية وبعد موافقة السلطات المختصة بالبلدين.
2- يخضع استثمار نقل المشحونات على الرحلات الجوية المخصصة بكاملها للمشحونات بين البلدين الى نقاط متوسطة وواقعة ما وراء الى سياسة الاجواء المفتوحة.