الاتفاقيات

اتفاقية دولية 23/02/1999

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية - جباب الحمر - الهرمل

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
23/02/1999
أُبرمت بموجب
قانون رقم 44 سنة 1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية قرض

انه في يوم الثلاثاء العاشر من شهر اذار (مارس ) 1998 م, تم الاتفاق بين:

اولا: حكومة الجمهورية اللبنانية

ثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع طريق سير الضنية - جباب الحمر - الهرمل الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه بـ "المشروع", والذي يتولى المسؤولية العامة عن تنفيذه مجلس الانماء والاعمار,

وبما ان المقترض قد التزم تغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع, وكذلك تغطية اية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية,

وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض ,

وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض , الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربى على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 6000000 د.ك. (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 4.5% (اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع . 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهر كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او

(ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في الاول من حزيران (يونيو) والاول من كانون اول (ديسمبر) من كل سنة.

8- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض , وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- يحتفط الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى, اما بالدنانير الكويتية, او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق العربي. ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من كانون الثاني (يناير) 1998 م, او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغى القرض او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض , او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض .

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق للمقترض فى سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 32 شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض , او في أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار والمنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 1991 (ويعرف فيما يلي بـ "المجلس " او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ المشروع, ويعهد الى المجلس بالمسؤولية العامة في تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاشغال العامة (وتعرف فيما يلى بـ "الوزارة") على ان تتولى الوزارة مسؤولية ادارة وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه.

2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة, ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

أ) ان يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير جميع المبالغ المطلوبة بالاضافة الى قرض الصندوق العربي, لتنفيذ المشروع, وبحيث تكون هذه المبالغ متوافرة حال نشوء الحاجة اليها وبما يتوافق مع برنامج تنفيذ المشروع.

ب) ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستملاك الاراضي اللازمة لتنفيذ وصيانة واستغلال المشروع, وان يقدم للصندوق العربي البرنامج الزمني المحدد لاكمال تلك الاجراءات, على ان يتم ذلك كله قبل الموافقة على ترسية العطاءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

ج) ان يقوم المجلس , بالتنسيق مع الوزارة, باستكمال الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع, بما في ذلك القسم الثاني منه, وذلك بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية التي يوافق عليها الصندوق العربي, على ان تقدم هذه الدراسات والتصاميم والوثائق للصندوق العربي للموافقة في موعد لا يتجاوز 31/3/1998, او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. وان يحاط الصندوق العربي باي تعديلات يلزم ادخالها على هذه التصاميم مستقبلا.

د) ان يقوم المجلس بتعيين مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة يكون مقبولا لدى الصندوق العربي, ليتولى متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع الوزارة, في كافة القضايا المتصلة بالمشروع وذلك في موعد لا يتجاوز 31/01/1998, او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

هـ) ان يقدم المجلس للصندوق العربي برنامج تنفيذ اعادة تأهيل وتقوية طريق طرابلس - سير الضنية وذلك في موعد لا يتجاوز 31/01/1998, او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي. وان يتخذ الاجراءات المناسبة التي تكفل المباشرة بتنفيذه وانجازه في موعد يتزامن مع انجاز المشروع.

و) ان يستعين المجلس ببيت خبرة استشاري او اكثر لمساعدته في الاشراف على تنفيذ المشروع, على ان يتم اختيارهم والتعاقد معهم بشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ووفقا لانظمته المعمول بها في هذا الخصوص , وعلى ان تستكمل اجراءات التعاقد معهم قبل توقيع العقود الخاصة بتنفيذ المشروع.

ز) ان يقوم باحاطة الصندوق العربي باعتماد خطة اعادة تأهيل وتقوية شبكة الطرق والتي انجزت دراستها تحت اشراف كل من المجلس والوزارة, وان تتم موافاة الصندوق العربي بنسخة من الخطة المعتمدة وتكاليفها وبرنامج تنفيذها ومصادر تمويلها.

ح) ان يقوم باطلاع الصندوق العربي على الخطوات التي يتم اتخاذها بشأن تنفيذ برنامج دعم مديرية الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة.

ط) ان يقوم المجلس , في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين, باخطار الصندوق العربي مسبقا باي اجراءات يزمع اتخاذها لتغيير نظمه الاساسية او ادخال أي تعديلات على القواعد والانظمة الجاري العمل بها بصورة تؤثر على تنفيذ المشروع او تحقيق اغراضه, مع اعطاء الصندوق العربي الفرصة الكافية لتبادل الراي حول الاجراءات المقترحة.

3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين المجلس والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

أ- الطلبات الى لا تتجاوز قيمتها 60.000 د. ك. (ستين الف دينار كويتي).

يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 60.000 د.ك. (ستين الف دينار كويتي).

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

4- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض , وبيان استخدامها فى تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها, ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته, والبضائع الممولة من القرض , وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض بأن يقدم الصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض , او بالبضائع, او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها. ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك فى وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع, ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة, وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له, بادارة المشروع, وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شانه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض , او ينطوي على تهديد بذلك.

7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان فى نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال المقترض . ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

8- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى, بالكامل دون أي خصم, ومع الاعفاء التام من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض , او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.

9- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

10- يكون سداد اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء فى الحاضر او في المستقبل.

11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض , ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التى تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

12- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش .

14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

إلغاء القروض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب أي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض , او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض , يحق للصندوق العربي حينئذ او في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- عند الغاء جزء من القرض , يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في أي مناسبة من المناسبات, بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.

2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان أي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمون, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم, جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة عليها, وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.

ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات.

6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة أي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء او التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض , السيد رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد: "ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا".

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.

3- (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى. المادة التاسعة تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

- "البضاعة" او "البضائع " تعنى المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض , ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض.

العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة 7:

عنوان المقترض:

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي - ص . ب 5351/116

بيروت - لبنان.

الفاكس :

864494-1-00961

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية -

الشويخ - شارع المطار قطعة ص . ب

(21923 ) - الرمز البريدي (13080 )

الصفاة - الكويت - دولة الكويت.

العنوان البرقي:

المعربي - الكويت

والتلكس :

22153 كويت

والفاكس :

4815750 كويت

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر اصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض احداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الاخرى.

عن الصندوق العربي

للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1)

أحكام السداد

يسدد اصل مبلغ القرض على خمسة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاربعة والثلاثين الاولى 173.000 . د. ك. (مائة وثلاثة وسبعون الف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الاخير 118.000 . د. ك. (مائة وثمانية عشر الف دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض

الملحق رقم (2)

وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

اولا:

وصف المشروع

يتضمن المشروع انشاء وتطوير الطريق بين سير الضنية والهرمل والذي يتكون من قسمين, يشمل القسم الاول شق وتعبيد طريق اسفلتي بين سير الضنية وجباب الحمر بطول يبلغ حوالي 34 كيلومترا, ويتضمن القسم الثاني تأهيل وتقوية الطريق القائم بين جباب الحمر والهرمل والبالغ طوله حوالي 20 كيلومترا. ويؤمن المشروع بقسميه, الى جانب الطريق الواصل بين طرابلس وسير الضنية الذي يجري الاعداد لتحسينه في اطار مشروع آخر, اتصالا مباشرا بين الهرمل في شمالي البقاع وطرابلس وما حولها على الساحل الشمالي للبلد. ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

1- الاعمال المدنية: تشتمل الاعمال في القسم الاول على شق وتعبيد طريق سير الضنية - جباب الحمر بعرض عشرة امتار منها سبعة امتار معبدة بالاسفلت تتسع لمسربين للمرور, واحد في كل اتجاه, وأكتاف على جانبي الطريق بعرض متر ونصف على كل جانب, وبناء منشآت تصريف المياه وحواجز الحماية والاعمال التكميلية الاخرى. كما يشتمل هذا القسم على انشاء جسر رئيسي بطول 70 مترا على وادي نهر السكر. اما الاعمال المشمولة في القسم الثاني فتتضمن تطوير الطريق الحالي لتتطابق مواصفاته مع القسم الاول من خلال تعديل مساره في بعض المواقع واعادة بناء بعض اجزائه وتوسيعه وتقويته, بالاضافة الى تحسين تصريف المياه ومنشآت الحماية والسلامة والاعمال التكميلية المختلفة.

2- الخدمات الاستشارية: وتشمل الاستعانة بالاستشاريين لاستكمال الدراسات والتصاميم واعداد وثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ الاعمال.

ثانيا:

استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع على النحو التالي:

ـــــــــــــــــــــــــــ

البند.......... المبلغ المخصص ... النسبة المئوية

..................(الف دينار............ من التكاليف

....................كويتي)...............الاجمالية

ـــــــــــــــــــــــــــ

1- الاعمال المدنية.. 5200............ 80%

2- الخدمات

الاستشارية.......... 120...............80%

احتياطي..............680

المجموع..............6000

ـــــــــــــــــــــــــــ

(ستة ملايين دينار كويتي)