اتفاقية دولية 21/02/1998
تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به(جنيف 1992) وصك تعديلهما (كيوتو 1994)
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 21/02/1998
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 11788 سنة 1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
وصك تعديل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
والتصريحات والتحفظات والمقرران والقرارات
والتوصيات
توضيح بشأن الرموز الواردة في هامش الوثائق
الختامية
تدل الرموز الواردة في الهامش على التغييرات
التي ادخلت على الدستور والاتفاقية (جنيف,
1992), وهي تحمل المعاني التالية:
اضافة= اضافة حكم جديد
تعديل= تعديل حكم موجود
(تعديل)= تعديل في صياغة حكم موجود
دون تغيير= حكم لم يتغير
ويأتي كل رمز من هذه الرموز متبوعا برقم
الحكم الحالي اما الاحكام الجديدة (المشار
اليها برمز "اضافة") فهي تدخل في الاماكن
التي تحددها الارقام المبينة وكل رقم
يتبعه حرف.
فهرس المحتويات
صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
(تعديلات اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994)
الجزء 1- مقدمة.
المادة 8- مؤتمر المندوبين المفوضين.
المادة 9- المبادىء المتعلقة بالانتخابات
والمسائل المتصلة بها.
المادة 28- مالية الاتحاد.
الجزء 2- تاريخ البدء بالعمل.
الصيغة الختامية.
التوقيعات.
'
صك تعديل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
(تعديلات اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994)
الجزء 1- مقدمة
المادة 4- المجلس
المادة 7- المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.
المادة 19- مشاركة كيانات ومنظمات اخرى غير
الادارات في انشطة الاتحاد.
المادة 23- الدعوة الى مؤتمرات المندوبين
المفوضين عند وجود حكومة داعية والقبول
في هذه المؤتمرات.
المادة 24- الدعوة الى مؤتمرات الاتصالات
الراديوية عند وجود حكومة داعية والقبول
في هذه المؤتمرات.
المادة 32- اللائحة الداخلية للمؤتمرات
والاجتماعات الاخرى.
المادة 33- الشؤون المالية.
الملحق- تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذه
الاتفاقية وفي اللوائح الادارية للاتحاد الدولي
للاتصالات.
الجزء 2- تاريخ البدء بالعمل.
الصيغة الختامية.
التوقيعات.
التصريحات والتحفظات.
الاردن (المملكة الاردنية الهاشمية) (80)
استراليا (95,92)
المانيا (جمهورية... الاتحادية) (74, 92,
93, 94)
انغولا (جمهورية) (51)
اوروغواي (جمهورية ... الشرقية) (22)
اوغندا (جمهورية) (24)
اوكرانيا (70)
ايسلندا (68, 93, 94)
اثيوبيا (20)
اسبانيا (13)
استونيا (جمهورية) (68, 92, 94)
اسرائيل (دولة) (90, 92)
اكوادور (4)
الامارات العربية المتحدة (26, 65, 80)
اندونيسيا (جمهورية) (11)
ايران (جمهورية ... الاسلامية) (80,26,5)
ايرلندا (94,92,89)
ايطاليا (94,93,92,63)
الاتحاد الروسي (70)
بابوا- غينيا الجديدة (80,57)
باكستان (جمهورية ... الاسلامية) (80,31,26)
البحرين (دولة) (80,65,26)
البرتغال (92,81)
برونئي دار السلام (14)
بلجيكا (94,92,48)
بلغاريا (جمهورية) (60)
بنغلادش (جمهورية ... الشعبية) (91)
بنن (جمهورية) (35)
''
البهاما (كومنولث) (80,29)
بوتان (مملكة) (8)
بوركينا فاسو (19)
بوروندي (جمهورية) (3)
بولونيا (جمهورية) (94,92,54)
بيرو (46)
بيلوروسيا (جمهورية) (70)
تايلاند (80,44)
تركيا (94,93,92,71)
تشاد (جمهورية) (16)
تنزانيا (جمهورية ... المتحدة) (25)
تونس (75,26)
تونغا (مملكة) (99)
الجزائر (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية) (80,26,15)
جزر القمر (جمهورية ... الاتحادية الاسلامية) (26)
الجمهورية التشيكية (55)
الجمهورية العربية السورية (80,32,26)
جمهورية سلوفاكيا (56)
جمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة (100)
جنوب افريقية (جمهورية) (53)
جيبوتي (جمهورية) (26)
الدانمارك (94,92,68)
الرأس الاخضر (جمهورية) (50)
رومانيا (94,93)
زامبيا (جمهورية) (10)
زمبابوي (جمهورية) (80,7)
سان فنسنت وغرينادين (80,33)
سان مارينو (جمهورية) (28)
سنغافورة (جمهورية) (52)
السنغال (جمهورية) (80,47)
سوازيلاند (مملكة) (17)
السودان (جمهورية) (26,18)
السويد (94,92,68)
سويسرا (الكونفدرالية السويسرية) (94,92,49)
الصين (جمهورية ... الشعبية) (23)
المملكة العربية السعودية (80,65,26)
عمان (سلطنة) (80,65,26)
الغابون (الجمهورية الغابونية) (9)
غانا (101)
غينيا (جمهورية) (27)
غيانا (جمهورية) (80,36)
فرنسا (94,93,92,85)
الفلبين (جمهورية) (64)
فنزويلا (جمهورية) (6)
فنلندا (94,93,92,68)
فيتنام (جمهورية ... الاشتراكية) (41)
فيجي (جمهورية) (62)
''
قبرص (جمهورية) (94,92,86)
قطر (دولة) (80,65,26)
الكاميرون (جمهورية) (80,2)
كمبودجيا (مملكة) (39)
كندا (92,61)
كوبا (40)
كوت ديفوار (جمهورية) (80,59)
كوريا (جمهورية) (43)
كوستاريكا (1)
كولومبيا (جمهورية) (37)
الكويت (دولة) (80,65,26)
كينيا (جمهورية) (80,72)
لاتفيا (جمهورية) (94,93,92,68)
لاو (جمهورية ... الديمقراطية الشعبية) (67)
لبنان (80,26)
لختنشتاين (امارة) (94,92,49)
لكسمبرغ (94,92,48)
ليبيا (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية) (96)
مالاوي (21)
مالطة (92)
مالي (جمهورية) (30)
ماليزيا (12)
مصر (جمهورية ... العربية) (88)
المغرب (المملكة المغربية) (80)
المكسيك (42)
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية (94,93,92,69)
منغوليا (70)
موريتانيا (جمهورية ... الاسلامية) (38,26)
موناكو (امارة) (94,93,92,58)
ناميبيا (جمهورية) (76)
النرويج (94,92,68)
النمسا (92,48)
النيجر (جمهورية) (45)
نيجيريا (جمهورية ... الاتحادية) (83)
نيوزيلندا (92,79)
الهند (جمهورية) (80,78)
هنغاريا (جمهورية) (92,66)
هولندا (مملكة) (94,93,92,87)
الولايات المتحدة الامريكية (98,97,92,84)
اليابان (92,82)
اليمن (جمهورية) (26)
اليونان (94,92,73) .
المقرران
1- نفقات الاتحاد في الفترة الممتدة من
1995 الى 1999 .
2- اجراءات اختيار صنف المساهمة.
''
القرارات
السياسات والخطط الاستراتيجية:
1- الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من
1995 الى 1999 .
2- اقامة منتدى لمناقشة السياسات والاستراتيجيات
في بيئة الاتصالات المتغيرة.
المؤتمرات والاجتماعات:
3- مؤتمرات الاتحاد المقبلة.
4- مدة مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد.
5- الدعوة الى عقد مؤتمرات او اجتماعات خارج
جنيف.
6- مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها الامم
المتحدة في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات
واجتماعاته بصفة مراقبين.
7- اجراء تعريف احد الاقاليم بغرض الدعوة
الى مؤتمر اداري اقليمي للاتصالات الراديوية.
8- ارشادات بشأن مواصلة العمل المتعلق باللائحة
الداخلية لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات
واجتماعاته.
9- جلسة الافتتاح للمجلس الجديد ودورة المجلس
في عام 1995 .
10- منح صفة مراقب لاعضاء الاتحاد الذين ليسوا
من اعضاء المجلس وذلك لحضور جلسات المجلس .
11- معارض الاتصالات العالمية والاقليمية
والمنتديات المصاحبة لها.
12- استئناف مشاركة جمهورية جنوب افريقية
مشاركة كاملة في مؤتمر المندوبين المفوضين
وجميع مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وانشطته
الاخرى.
13- الموافقة على مذكرة التفاهم بين ممثل
حكومة اليابان والامين العام للاتحاد الدولي
للاتصالات بشأن مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994).
انشطة قطاعات الاتحاد:
عموميات
14- الاعتراف بحقوق اعضاء قطاعات الاتحاد
وواجباتهم.
15- اعادة النظر في حقوق جميع اعضاء قطاعات
الاتحاد وواجباتهم.
قطاع الاتصالات الرادوية (ITU-R)
وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)
16- تحديد مهمات قطاع الاتصالات الراديوية
وقطاع تقييس الاتصالات.
17- الفريقان الاستشاريان لقطاع الاتصالات
الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.
القطاع ITU-R
18- مراجعة اجراءات التنسيق التابعة للاتحاد
والاطار العام للتخطيط بشأن الترددات فيما
يتعلق بالشبكات الساتلية.
19- تحسين استعمال الوسائل التقنية في مكتب
الاتصالات الرادوية ووسائل تخزين المعطيات
وتوزيعها
20- استعمال الخدمة الاذاعية للنطاقات الاضافية
الموزعة لهذه الخدمة.
القطاع ITU-T
21- التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند استعمال
اجراءات النداء المخالفة في شبكات الاتصالات
الدولية.
''
قطاع تنمية الاتصالات (القطاع ITU-D)
23- تنفيذ خطة عمل بوينس ايرس .
24- دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية
الاتصالات في العالم.
25- الحضور الاقليمي.
26- تحسين امكانات الاتحاد من اجل تقديم المساعدة
التقنية والمشورة للبلدان النامية.
27- مشاركة الاتحاد في برنامج الامم المتحدة
الانمائي وفي غيره من برامج منظومة الامم المتحدة
وفي ترتيبات تمويل اخرى.
28- البرنامج التطوعي الخاص في التعاون التقني.
29- البرنامج الدولي لتنمية الاتصال.
30- تدابير خاصة لصالح اقل البلدان نموا.
31- البنية التحتية للاتصالات والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
32- المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية من
اجل تنمية اتصالاتها.
33- مساعدة جمهورية البوسنة والهرسك ودعمها
لاعادة بناء شبكة اتصالاتها.
34- مساعدة ليبيريا والصومال ورواندا ومساندة
هذه البلدان لاعادة بناء شبكات اتصالاتها.
35- مساهمة الاتصالات في حماية البيئة.
36- استخدام الاتصالات في تخفيف تأثيرات
الكوارث وفي عمليات الاغاثة في الكوارث.
37- تدريب اللاجئين.
شؤون مالية:
38- حصص المساهمة في نفقات الاتحاد.
39- تدعيم القواعد المالية للاتحاد الدولي
للاتصالات.
40- ترتيبات لتمويل برامج الاتصالات.
41- تصفية المتأخرات والحسابات الخاصة
بالمتأخرات.
42- الحسابات الخاصة بالمتأخرات وحسابات
الفوائد.
43- الموافقة على حسابات الاتحاد للاعوام
الممتدة من 1989 الى 1993 .
44- تدقيق حسابات الاتحاد.
45- عون حكومة الكونفدرالية السويسرية الذي
قدمته في نطاق مالية الاتحاد.
الموظفون والمعاشات:
46- التعويضات وبدلات التمثيل للموظفين
المنتخبين.
47- مسائل تتعلق بالتعويضات.
48- التسيير الاداري للموارد البشرية
وتنميتها.
49- الهيكل التنظيمي ورتب الوظائف في
الاتحاد.
50- تعيين موظفي الاتحاد والخبراء في مهام
المساعدة التقنية.
51- مشاركة موظفي الاتحاد الدولي للاتصالات
في مؤتمرات الاتحاد.
52- دعم سلامة صندوق معاشات التقاعد في
صندوق التأمينات لموظفي الاتحاد الدولي
للاتصالات.
الامم المتحدة والوكالات االمتخصصة
ومنظمات الاتصالات الاقليمية:
53- التدابير التي تسمح للامم المتحدة
بممارسة اي انتداب ممارسة كاملة بموجب المادة
75 من ميثاق الامم المتحدة.
54- الدعم للدول الاعضاء المضيفة لقوات
حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
55- استخدام شبكة الاتصالات التابعة للامم
المتحدة لتسيير حركة الاتصالات التابعة
للوكالات المتخصصة.
56- احتمال مراجعة القسم 2 من المادة 4
في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة
وحصاناتها.
57- وحدة التفتيش المشتركة.
58- توطيد العلاقات مع المنظمات الاقليمية
للاتصالات.
59- طلب آراء استشارية من محكمة العدل
الدولية.
''
مواضيع اخرى:
60- الوضع القانوني.
61- المباني في مقر الاتحاد: بناء "مبنى مون
بريون".
62- تحديد مؤقت في استعمال اللغات الرسمية
ولغات عمل الاتحاد.
63- دراسة خاصة بلغات الاتحاد.
64- النفاذ الى مرافق الاتصالات الحديثة وخدماتها
على اساس غير تمييزي.
65- النفاذ عن بعد الى خدمات المعلومات في الاتحاد
الدولي للاتصالات.
66- النفاذ الى وثائق الاتحاد ومنشوراته.
67- تحيين التعريفات.
68- يوم الاتصالات العالمي.
69- التطبيق المؤقت لدستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) من قبل
اعضاء الاتحاد الذين ليسوا بعد دولا اطرافا
في صكي الاتحاد المذكورين.
التوصيات
1- ايداع الحجج المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992).
2- حرية نقل الاخبار وحق الاتصال.
3- المعاملة المؤاتية للبلدان النامية.
صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
(تعديلات اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين)
(كيوتو, 1994)
الجزء 1 مقدمة
اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد
الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) ما يلي من
تعديلات في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992) وذلك بمقتضى الاحكام المناسبة
من هذا الدستور وتطبيقا لهذه الاحكام وخاصة
احكام المادة 55:
المادة 8 (CS)
مؤتمر المندوبين المفوضين
تعديل 50 ب) ينظر في تقارير المجلس عن انشطة
الاتحاد منذ اخر مؤتمر للمندوبين المفوضين وعن
السياسة والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد
تعديل 57 ط) ينظر في مقترحات اعضاء الاتحاد
بتعديل هذا الدستور والاتفاقية ويعتمدها اذا
كانت مناسبة وفقا لاحكام المادة 55 من هذا
الدستور والاحكام ذات الصلة من الاتفاقية على
التوالي
اضافة 59 A
3- في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين
للمندوبين المفوضين يمكن بصورة استثنائية
الدعوة الى عقد مؤتمر غير عادي للمندوبين
المفوضين يكون له جدول اعمال موجز لمعالجة
امور معينة:
اضافة 59 B
أ) بقرار يتخذه مؤتمر المندوبين المفوضين
العادي السابق اضافة 59 C
ب) بطلب يقدمه ثلثا اعضاء الاتحاد افراديا
الى الامين العام
اضافة 59 D
ج) باقتراح من المجلس يوافق عليه ثلثا اعضاء
الاتحاد على الاقل.
''
المادة 9 (CS)
المبادىء المتعلقة بالانتخابات والمسائل
المتصلة بها
تعديل 62 ب) ان ينتخب الامين العام ونائب الامين
العام ومديرو المكاتب واعضاء لجنة لوائح الراديو
من بين المرشحين الذين يقترحهم اعضاء الاتحاد من
رعاياهم وان يكونوا جميعهم من رعايا اعضاء مختلفين
وان يراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي المنصف
بين مناطق العالم وينبغي ان تراعى كذلك فيما
يتعلق بالموظفين المنتخبين المبادىء المذكورة
في الرقم 154 من هذا الدستور
تعديل 63 ج) ان ينتخب اعضاء لجنة لوائح الراديو
بصفتهم الفردية ولا يجوز لاي عضو من اعضاء الاتحاد
ان يقترح الا مرشحا واحدا فقط
المادة 28 (CS)
مالية الاتحاد
تعديل 163 (4) لا يعمل بصنف المساهمة الذي يختاره
كل عضو وفقا للرقم 161 او الرقم 162 اعلاه الا
في اول ميزانية موضوعة لعامين بعد انتهاء فترة
الاشهر الستة المشار اليها في الرقم 161 او الرقم
162 اعلاه.
الجزء 2- تاريخ البدء بالعمل
يبدأ العمل بالتعديلات التي يحتويها هذا الصك
في مجموعها وفي شكل صك وحيد في 1 يناير 1996 بين
اعضاء الاتحاد الذين هم اطراف في دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) والذين
يكونون قد اودعوا قبل هذا التاريخ حجة تصديقهم
على هذا الصك او قبولهم له او موافقتهم عليه او
انضمامهم اليه.
واقرارا بذلك وقع المندوبون المفوضون على النسخة
الاصلية من هذا الصك الذي يعدل دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات (جنيف, 1992).
صدر في كيوتو بتاريخ 14 اكتوبر 1994
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
ALI HAMZA
عن جمهورية المانيا الاتحادية:
ULRICH MOHR
EBERHARD GEORGE
عن امارة اندورا:
RICARD RODRIGO MONSONIS
عن جمهورية انغولا:
VIRGILIO MARQUES DE FARIA
عن المملكة العربية السعودية:
SAMI S.AL-BASHEER
عن جمهورية الارجنتين
OSCAR MARTIN GONZALEZ
EDUARDO ANGEL KATSUDA
GUILLERMO E.NAZAR
عن استراليا:
W.J.HENDERSON
C.L.OLIVER
عن النمسا:
ALFRED SRATIL
WALTER KUDRNA
JOSEF BAYER
عن كومنولث البهاما:
BARRETT A.RUSSELL
LEANDER A.BETHEL
JOHN A.M.HALKITIS
عن دولة البحرين:
ABDUL SHAHEED AL-SATEEH
عن جمهورية بنغلادش الشعبية:
FAZLUR RAHMAN
MAZHAR-UL-HANNAN
''
عن بربادوس :
JACQUELINE WIL TSHIRE-FORDE
عن جمهورية بيلوروسيا:
VALASHCHUK VAZIL
عن بلجيكا:
ERIC VAN HEESVELDE
عن جمهورية بنن:
SEIDOU AMADOU
BACHABI FLAVIEN
VIGNON HONORE
عن مملكة بوتان:
TSHERING DORJI
عن جمهورية بوليفيا:
RAUL J.CAMPERO PAZ
عن جمهورية البوسنة والهرسك:
OSMAN MUSIC
عن جمهورية بوتسوانا:
ARMANDO V.LIONJANGA
OLEBILE GABORONE
عن جمهورية البرازيل الاتحادية:
JORGE DE MORAES JARDIM FILHO
LOURENCO NASSIB CHEHAB
عن برونئي دار السلام:
HJ.MARSAD BIN HJ.ISMAIL
PG.HJ.MOHD ZAIN PG.HJ.ABD RAZAK
عن جمهورية بلغاريا:
K.MIRSKI
N.DICOV
عن بوركينا فاسو:
ZOULI BONKOUNGOU
BRAHIMA SANOU
عن جمهورية بوروندي:
NGENDABANKA FERDINAND
NIYOKINDI FIACRE
عن مملكة كمبودجيا:
SO KHUN
عن جمهورية الكاميرون:
DAKOLE DAISSALA
BISSECK HERVE GUILLAUME
ANGOULA DIEUDONNE
TALLAH WILLIAM
MAGA RICHARD
WANMI FRANCOIS
KAMDEM-KAMGA EMMANUEL
DJOUAKA HENRI
عن كندا:
PIERRE GAGNE
عن جمهورية الرأس الاخضر:
ANTONIO PEDRO DE SOUSA LOBO
عن جمهورية افريقية الوسطى:
JOSEPH-VERMOND TCHENDO
JOSEPH BOYKOTA ZOUKETIA
PHILIPPE MANGA-MABADA
عن شيلي:
MARIA ELIANA CUEVAS
عن جمهورية الصين الشعبية:
WU JICHUAN
ZHAO XINTONG
عن جمهورية قبرص :
LAZAROS S.SAVVIDES
عن دولة مدينة الفاتيكان:
PIER VINCENZO GIUDICI
''
عن جمهورية كولومبيا:
HECTOR ARENAS NEIRA
عن جمهورية جزر القمر الاتحادية الاسلامية:
AHMED YAHAYA
عن جمهورية كوريا:
DONG-YOON YOON
SUNG-DEUK PARK
JONG-SOON LEE
SUNG-HAE LEE
YOUNG-KIL SUH
CHANG-HWAN PARK
MYUNG-SUN CHOI
عن كوستاريكا:
OSCAR E.RODRIGUEZ
عن جمهورية كوت ديفوار:
AKOSSI AKOSSI
YAO KOUAKOU JEAN-BAPTISTE
عن جمهورية كرواتيا:
DOMINIK FILIPOVIC
عن كوبا:
FERNANDEZ MAC-BEATH HUGO
RODRIGUEZ ACOSTA FRANCISCO
عن الدانمارك:
ERIK MOLLMANN
METTE J.KONNER
HANS ERIKSEN
عن جمهورية جيبوتي:
ABDOURAZAK ALI ABANEH
عن جمهورية مصر العربية:
MAHMOUD EL-NEMR
عن جمهورية السلفادور:
JEFREY H.SMULYAN
عن الامارات العربية المتحدة:
ABDULLA AL MEHREZI
عن اكوادور:
ADOLFO LOZA ARGUELLO
عن اسبانيا:
JAVIER NADAL ARINO
عن جمهورية استونيا:
JURI JOEMA
عن الولايات المتحدة الامريكية:
JEFREY H.SMULYAN
عن اثيوبيا:
FIKRU ASFAW
GELANEH TAYE
عن جمهورية فيجي:
TURAGANIVALU JOSUA
VADA MARIKA
عن فنلندا:
REIJO SVENSSON
عن فرنسا:
JEAN BRESSOT
DOMINIQUE GARNIER
LUCIEN BOURGEAT
عن الجمهورية الغابونية:
JOCKTANE CHRISTIAN DANIEL
MASSIMA LANDJI JEAN JACQUES
ESSONGHE EWAMDONGO SERGE
OGANDAGA JEAN
عن جمهورية غامبيا:
BAKARY K.NJIE
MOMODOU MAMOOUR JAGNE
عن جمهورية جيورجيا:
K.MIRSKI
''
عن غانا:
DZANG C.K.
عن اليونان:
VASSILIOS COSTIS
ANASTASE NODAROS
عن جمهورية غينيا:
MAMADOU MALAL DIALLO
SOUARE SOULEYMANE
SOW MAMDOU DIOULDE
BARRY MAMADOU PATHE
عن غيانا:
RODERICK SANATAN
عن جمهورية هنغاريا:
KALMAN KOVACS
عن جمهورية الهند:
M.G. KULKARNI
A.M. JOSHI
R.J.S. KUSHVAHA
عن جمهورية اندونيسيا:
JONATHAN L. PARAPAK
DJAKARIA PURA WIDJAJA
عن جمهورية ايران الاسلامية:
HOSSIEN MAHYAR
عن ايرلندا:
S. FITZGERALD
S. MAC MAHON
عن ايسلندا:
THORVARDUR JONSSON
عن دولة اسرائيل:
R.H. MENACHEM OHOLY
عن ايطاليا:
ANTONELLO PIETROMARCHI
عن جامايكا:
ROY R.HUMES
عن اليابان:
YOHEI KONO
عن المملكة الاردنية الهاشمية:
HUMOUD JABALI
عن جمهورية كازاخستان:
ALIGOUJINOV SERIK
عن جمهورية كينيا:
DALMAS OTIENO ANYANGO
SAMSON K.CHEMAI
MURIUKI MUREITHI
ALICE KOECH
DANIEL K. GITHUA
REUBEN M.J. SHINGIRAH
SAMWEL OUMA OTIENO
WILSON NDUNGU WAINAINA
عن دولة الكويت:
ADEL AL-IBRAHIM
SAMI KHALED AL-AMER
MUSTAFA H. HASHEM
ABDUL-RAHMAN A.AL-SHATTI
ABDUL WAHAB A.H.AL-SANEEN
ABDULKARIM H.SALEEM
YACOUB AL-SABTI
HAMEED AL-QATTAN
SAMEERA MOHAMED
عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية:
KHAMSING SAYAKONE
عن مملكة ليسوتو:
SELLO MOLUPE
''
عن جمهورية لاتفيا:
GUNTIS BERZINS
JANIS LELIS
عن جمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة:
MAKSIM ANGELEVSKI
عن لبنان:
SAMIR CHAMMA
MAURICE GHAZAL
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:
HODA BUKHARI
GHERWI ALI MOHAMED
ZAKARIA EL-HAMMALI
AMER SALEM OUN
EL-MAHJOUB AMMAR
عن امارة لختنشتاين:
FREDERIC RIEHL
عن لكسمبرغ:
PAUL SCHUH
CHARLES DONDELINGER
عن جمهورية مدغشقر:
ANDRIAMANJATO NY HASINA
عن ماليزيا:
HOD PARMAN
ZAKARIA CHE NOOR
عن مالاوي:
STEVEN JILES FOSTER SMITH MIJIGA
MANSON MIKE MAKAWA
EWEN SANGSTER HIWA
EWEN SANGSTER HIWA
عن جمهورية ملديف:
HUSSAIN SHAREEF
عن جمهورية مالي:
IDRISSA SAMAKE
عن مالطة:
JOSEPH BARTOLO
GEORGE J. SPITERI
RONALD AZZOPARDI CAFFARI
عن المملكة المغربية:
WAKRIM MOHAMED
عن جمهورية موريشيوس :
RAMESH C.GOPEE
عن جمهورية موريتانيا الاسلامية:
SIDI OULD MOHAMED LEMINE
عن المكسيك:
LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ
عن جمهورية مولدوفا:
ION CASIAN
ION COSHULEANU
عن امارة موناكو:
E. FRANZI
عن منغوليا:
TSERENDASH DAMIRAN
عن جمهورية موزامبيق:
RUI JORGE GOMES LOUSA
RUI JORGE LOURENCO FERNANDES
JOAO JORGE
عن جمهورية نامبيبيا:
MARCO MUKOSO HAUSIKU
SACY AMUNYELA
عن نيبال:
PURUSHOTTAM LAL SHRESTHA
عن جمهورية النيجر:
MALIKI AMADOU
TINNI ATE
SADOU MOUSSA
''
عن جمهورية نيجيريا الاتحادية:
TITILOLA ADEWALE ODEGBILE
E.B. OJEBA
عن النرويج:
JENS C. KOCH
عن نيوزيلندا:
IAN R. HUTCHINGS
MARK E. HOLMAN
ALAN C.J. HAMILTON
عن سلطنة عمان:
NOOR BIN MOHAMED ABDUL REHMAN
عن جمهورية اوغاندا:
FRANCIS PATRICK MASAMBU
WILSON OTONYO WANYAMA
عن جمهورية اوزباكستان:
RAKHIMOV K.R
عن جمهورية باكستان الاسلامية:
NAZIR AHMED
عن بابوا- غينيا الجديدة:
AIWA OLMI
DAVID KARIKO
ROBERT TOVI
ANNESLEY DE SOYZA
عن جمهورية باراغواي:
FEDERICO M. MANDELBURGER
عن مملكة هولندا:
A. DE RUITER
عن بيرو:
CHIAN CHONG CARLOS
عن جمهورية الفلبين:
JOSEFINA T.LICHAUGO
KATHLEEN G.HECETTA
عن جمهورية بولونيا:
WOJCIECH MARIAN HALKA
عن البرتغال:
FERNANDO ABIBLIO RODRIGUES MENDES
LUIS M.P. GARCIA PEREIRA
LUCIANO S. PEREIRA DA COSTA
PAULO J. PONTES T. DE OLIVEIRA
JOSE A. SIL VA GOMES
CARLOS ALBERTO ROLDAO LOPES
عن دولة قطر:
HASHEM A.AL-HASHEMI
ABDULWAHED FAKHROO
عن الجمهورية العربية السورية:
SULIMAN MANDO
عن جمهورية قيرغيزستان:
BEKTENOV E
عن جمهورية سلوفاكيا:
VANEK STANISLAV
عن الجمهورية التشيكية:
MARCELA GURLICHOVA
عن رومانيا:
TURICU ADRIAN
عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية:
MICHAEL GODDARDNEIL MCMILLAN
MALCOLM JOHNSON
SUSAN BISHOP
عن الاتحاد الروسي:
VLADIMIR BOULGAK
عن جمهورية سان مارينو:
LUCIANO CAPICCHIONI
IVO GRANDONI
MICHELE GIRI
''
عن سان فنسنت وغرينادين:
JEREMIAH C. SCOTT
عن دولة ساموا الغربية المستقلة:
SAPA`U RUPERAKE PETAIA
عن جمهورية السنغال:
ABDOULAYE ELIMANE KANE
ALADJI AMADOU THIAM
CHEIKH A. TIDIANE NDIONGUE
SOULEYMANE MBATE
عن جمهورية سنغافورة:
LIM CHOON SAI
LOO HUI SU
VALERIE D`COSTA
عن جمهورية سلوفينيا:
ERIH-JANEZ GRIL
عن جمهورية السودان:
MUSTAFA IBRAHIM MOUHAMED
ABDEL WAHAB GAMAL MOUHAMED
عن جمهورية جنوب افريقية:
PALLO JORDAN
عن السويد:
CURT ANDERSSON
عن الكونفدرالية السويسرية:
FREDERIC RIEHL
عن جمهورية سورينام:
L.C.JOHANNS
R.G.ADAMA
REGEMI F.CH.FRASER
M.ERWIN EMANUELS
عن مملكة سوازيلاند:
EPHIRAIM S.F.MAGAGULA MA
BUEKILANGA S.MALINGA
ALFRED SIPHO DLAMINI
BASILIO FANUKWENTE MANANA
عن جمهورية طاجيكستان:
RAKHIMOV K.R
عن جمهورية تنزانيا المتحدة:
ADOLAR BARNABAS MAPUNDA
EMMANUEL NATHANIEL OLEKAM BAINEI
عن جمهورية تشاد:
HADJARO BARKAYE
DJASSIBE TINGABAYE
HAROUN MAHAMAT
عن تايلاند:
ASWIN SAOVAROS
KITTI YUPHO
عن جمهورية توغو:
AYIKOE PAUL KOSSIVI
ABLY-BIDAMON DEDERIWE
عن مملكة تونغا:
SIONE KITE
عن تونس :
RIDHA AZAIEZ
عن جمهورية تركمانستان:
VALASHCHUK VASIL
عن تركيا:
VELI BETTEMIR
CENGIZ ANIK
عن اوكرانيا:
KLIKICH ANATOLY
RESHTNYAK VOLODYMYR
عن جمهورية اوروغواي الشرقية:
JUAN DE LA CRUZ SIL VEIRA ZA VALA
JUAN JOSE CAMELO ABECEIRA
عن جمهورية فنزويلا:
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
عن جمهورية فيتنام الاشتراكية:
MAI LIEM TRUC
عن جمهورية اليمن:
ABDELGADER A.IBRAHIM
عن جمهورية زامبيا:
SYAMUNTU MUKULI MARTIN
عن جمهورية زمبابوي:
LAMECH T.D.MARUME
JOSHUA CHIDEME
DZIMBANHETE FREDSON MATAVIRE
''
صك تعديل اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
تعديلات اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين)
(كيوتو, 1994)
الجزء 1 مقدمة
تبنى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي
للاتصالات (كيوتو, 1994) ما يلي من تعديلات
في اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف,
1992) وذلك بمقتضى الاحكام المناسبة من هذه
الاتفاقية وتطبيقا لهذه الاحكام وخاصة احكام
المادة 42:
المادة 4 (CV)
المجلس
تعديل 50 1- يحدد مؤتمر المندوبين المفوضين الذي
ينعقد مرة كل اربع سنوات عدد اعضاء المجلس .
اضافة 50 A
2- ينبغي الا يتجاوز هذا العدد 25% من العدد
الكلي لاعضاء الاتحاد.
تعديل 80 (14) يتولى التنسيق مع جميع المنظمات
الدولية المقصودة في المادتين 49 و 50 من الدستور
ولهذا الغرض يعقد باسم الاتحاد اتفاقات مؤقتة
مع المنظمات الدولية المشار اليها في المادة 50
من الدستور وفي الرقمين 260 و 261 من الاتفاقية
ومع الامم المتحدة تطبيقا للاتفاق المعقود بين
الامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ويجب
ان تعرض هذه الاتفاقات المؤقتة على مؤتمر المندوبين
المفوضين وفقا لحكم المادة 8 ذي الصلة من
الدستور,
المادة 7 (CV)
المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
تعديل 118 (2) يجب تحديد الاطار العام لجدول
الاعمال هذا سلفا قبل اربع سنوات ويفضل ان
يحدد المجلس جدول الاعمال النهائي قبل المؤتمر
بسنتين بموافقة اكثرية اعضاء الاتحاد وبمراعاة
احكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية وتوضع هاتان
الصيغتان لجدول الاعمال بالاستناد الى توصيات
المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وفقا لاحكام
الرقم 126 من هذه الاتفاقية.
المادة 19 (CV)
مشاركة كيانات ومنظمات اخرى غير الادارات
في انشطة الاتحاد
تعديل 239
9- يمكن لاي من الكيانات او المنظمات المقصودة
في الرقم 229 او الرقم 230 اعلاه ان يتصرف
باسم عضو الاتحاد الذي اعتمده اذا اعلم هذا
العضو مدير المكتب المعني بانه رخص للكيان
او المنظمة بذلك.
المادة 23 (CV)
الدعوة الى مؤتمرات المندوبين المفوضين
عند وجود حكومة داعية والقبول في هذه
المؤتمرات
تعديل 258
3- يدعو الامين العام الى ارسال مراقبين
من:
اضافة 262 A م) الكيانات والمنظمات المقصودة
في الرقم 229 من هذه الاتفاقية والمنظمات
التي لها طابع دولي والتي تمثل تلك الكيانات
والمنظمات.
(تعديل) 269 ب) مراقبو المنظمات والوكالات
المدعوة وفقا لما ورد في الارقام من 259
الى 262 A .
''
المادة 24 (CV)
الدعوة الى مؤتمرات الاتصالات الرادوية
عند وجود حكومة داعية والقبول في هذه
المؤتمرات
تعديل 271 2- (1) تطبق احكام الارقام من 256
الى 265 من هذه الاتفاقية باستثناء الرقم
262 A على مؤتمرات الاتصالات الراديوية.
المادة 32 (CV)
اللائحة الداخلية للمؤتمرات والاجتماعات
الاخرى
تعديل 379 (2) كل اقتراح مهم يراد التصويت
عليه يجب ان يوزع نصه بلغات عمل المؤتمر في
وقت مبكر يكفي لدراسته قبل المناقشة.
المادة 33 (CV) (*)
الشؤون المالية
دون تغيير 475 4- تطبق الاحكام التالية
على مساهمات المنظمات المقصودة في الارقام
من 259 الى 262 والكيانات المرخص لها بالمشاركة
في انشطة الاتحاد طبقا لاحكام المادة 19 من
هذه الاتفاقية.
تعديل 476 (1) على المنظمات المقصودة في الارقام
من 259 الى 262 من هذه الاتفاقية وغيرها من
المنظمات الدولية التي تشارك في مؤتمر للمندوبين
المفوضين او في احد قطاعات الاتحاد او في مؤتمر
عالمي للاتصالات الدولية ان تساهم في نفقات هذا
المؤتمر او هذا القطاع وفقا للارقام من 479 الى
481 ادناه حسب كل حالة الا اذا كان المجلس قد
اعفاها شريطة المعاملة بالمثل.
تعديل 477 (2) كل كيان او منظمة وارد او واردة
في القوائم المذكورة في الرقم 237 من هذه
الاتفاقية عليه ان يساهم في نفقات القطاع وفقا
للرقمين 479 و 480 ادناه.
تعديل 478 (3) كل كيان او منظمة وارد او واردة
في القوائم المذكورة في الرقم 237 من هذه
الاتفاقية ويشارك في مؤتمر عالمي للاتصالات
الرادوية او في مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية
او في مؤتمر او جمعية لاحد القطاعات ليس هذا
الكيان او هذه المنظمة عضوا فيه عليه ان يساهم
في نفقات هذا المؤتمر او هذه الجمعية وفقا
للرقمين 479 و 481 ادناه.
تعديل 479 (4) تبنى المساهمات المذكورة في
الارقام 476 و 477 و 478 على الاختيار الحر
لاحد اصناف المساهمة من السلم الوارد في الرقم
468 اعلاه ما عدا الاصناف ربع الوحدة وثمن
الوحدة 1/16 من الوحدة التي تحتجز لاعضاء
الاتحاد (ولا ينطبق هذا الاستثناء على قطاع
تنمية الاتصالات) ويجب اعلام الامين العام
بالصنف المختار ويستطيع الكيان المعني او
المنظمة المعنية ان يختار في اي وقت صنف مساهمة
اعلى من الصنف الذي اعتمده سابقا.
تعديل 480 (5) يحدد مبلغ وحدة المساهمة في
نفقات كل قطاع معني بخمس وحدة المساهمة لاعضاء
الاتحاد وتعتبر هذه المساهمات ايرادا من
ايرادات الاتحاد وتترتب عليها فائدة وفقا لاحكام
الرقم 474 اعلاه.
تعديل 481 (6) اما مبلغ وحدة المساهمة في
نفقات مؤتمر او جمعية فيحدد بتقسيم المبلغ الكلي
لميزانية المؤتمر المقصود او الجمعية المقصودة
على العدد الكلي للوحدات التي يدفعها اعضاء الاتحاد
كمساهمات في نفقات الاتحاد وتعتبر هذه المساهمات
ايرادا من ايرادات الاتحاد وتترتب عليها فائدة
اعتبارا من اليوم الستين الذي يلي ارسال الفواتير
باسعار الفوائد المحددة في الرقم 474 اعلاه.
تعديل 482 (7) لا يجوز تخفيض عدد وحدات المساهمات
الا وفقا للمبادىء المنصوص عليها في الاحكام ذات
الصلة في المادة 28 من الدستور.
تعديل 483 (8) عندما تنقض المشاركة في اعمال احد
القطاعات او عندما ينهى العمل بهذه المشاركة
(انظر الرقم 240 من هذه الاتفاقية) يجب ان تسدد
المساهمة حتى اخر يوم من الشهر الذي يعمل فيه
بالنقض المذكور او الذي ينهى فيه العمل
بالمشاركة.
''
تعديل 484 5- يحدد الامين العام ثمن مبيع المنشورات
واضعا نصب عينه تغطية نفقات استنساخ هذه المنشورات
وتوزيعها من ثمن مبيعها عامة.
تعديل 485 6- يحتفظ الاتحاد بصندوق احتياطي يشكل
رأسمالا عاملا يمكن من مواجهة النفقات الاساسية
والاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية تساعد قدر الامكان
على تجنب اللجوء الى قروض ويحدد المجلس سنويا مبلغ
صندوق الاحتياط حسب الاحتياجات المرتقبة وتوضع في
صندوق الاحتياط عند انتهاء فترة كل ميزانية لعامين
جميع اعتمادات الميزانية التي لم تصرف او التي لم
يلتزم بها وترد في اللائحة المالية التفاصيل
الاخرى المتعلقة بصندوق الاحتياط هذا.
تعديل 486 7 (1) يجوز للامين العام ان يقبل
بالاتفاق مع لجنة التنسيق مساهمات طوعية نقدية
او عينية شريطة ان تتوافق الشروط التي تنطبق
على هذه المساهمات عند اللزوم مع اهداف الاتحاد
وبرامجه ومع اللائحة المالية التي يجب ان تحتوي
على احكام خاصة تتعلق بقبول هذه المساهمات
الطوعية واستعمالها.
دون تغيير 487 (2) يقدم الامين العام تقريرا
عن هذه المساهمات الطوعية الى المجلس يضمنه
في تقرير الادارة المالية وفي وثيقة موجزة تبين
مصدر كل واحدة من هذه المساهمات والاستعمال
المقترح لها وما تم اتخاذه بشأنها.
الملحق (CV)
تعديل 1002 مراتب: شخص ترسله
- الامم المتحدة او وكالة متخصصة تابعة للامم
المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية
او منظمة اقليمية للاتصالات او منظمة دولية
حكومية تشغل انظمة ساتلية للمشاركة بصفة
استشارية في مؤتمر للمندوبين المفوضين او في
احد المؤتمرات او الاجتماعات التابعة لاحد
القطاعات,
- منظمة دولية للمشاركة بصفة استشارية في احد
المؤتمرات او الاجتماعات التابعة لاحد القطاعات,
- حكومة احد اعضاء الاتحاد للمشاركة في مؤتمر
اقليمي دون التمتع بحق التصويت,
- كيان او منظمة من الكيانات او المنظمات
المقصودة في الرقم 229 من الاتفاقية او منظمة
لها طابع دولي وتمثل هذه الكيانات او المنظمات
وفقا للاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
الجزء 2- تاريخ البدء بالعمل
يبدأ العمل بالتعديلات التي يحتويها هذا الصك
في مجموعها وفي شكل صك وحيد في 1 يناير 1996
بين اعضاء الاتحاد الذين هم اطراف في دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
والذين يكونون قد اودعوا قبل هذا التاريخ
حجة تصديقهم على هذا الصك او قبولهم له او
موافقتهم عليه او انضمامهم اليه.
اقرارا بذلك وقع المندوبين المفوضون على
النسخة الاصلية من هذا الصك الذي يعدل
اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف,
1992) .
صدر في كيوتو بتاريخ 14 اكتوبر 1994
(تلي ذلك التوقيعات)
(التوقيعات التي تلي صك تعديل الاتفاقية
(1992) هي التوقيعات ذاتها التي جاءت في
الصفحات من 4 الى 22).
''
التصريحات والتحفظات
التصريحات والتحفظات (*)
التي اعلنت في نهاية مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
ان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه اذ يوقعون
هذه الوثيقة التي تشكل جزءا من الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يؤكدون
انهم اخذوا علما بالتصريحات والتحفظات التالية
التي اعلنت في نهاية المؤتمر:
1 الاصل: بالاسبانية
عن كوستاريكا:
ان وفد كوستاريكا الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994):
1- يحتفظ لحكومته بحقها في:
أ) ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية
لحماية مصالحها الوطنية وخدمات الاتصالات التابعة
لها عندما يخفق اعضاء اخرون في الاتحاد في
مراعاة احكام الوثائق الختامية لهذا المؤتمر
(كيوتو, 1994)
ب) ان تبدي اي تحفظ تعتقد انه ضروري قبل موعد
التصديق على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر
(كيوتو, 1994) بشأن اي حكم من احكام الوثائق
الختامية يمكن ان يتناقض مع دستور كوستاريكا.
2- يصرح ان كوستاريكا لن تصبح ملتزمة بصكوك
الاتحاد الدولي للاتصالات ولا سيما الدستور
والاتفاقية واللوائح الادارية وبما يدخل على
هذه الصكوك من تعديلات وتغييرات الا عندما
تعلن كوستاريكا صراحة انها تقبل ان تكون
ملتزمة بكل واحد من هذه الصكوك وشريطة تطبيق
اجراءاتها الدستورية اولا.
2 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية الكاميرون:
1- ان وفد جمهورية الكاميرون الى مؤتمر المندوبين
المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994) يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام
هذه الوثائق الختامية او الملحقات او البروتوكولات
المرفقة بها او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات
تضر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
2- ويحتفظ وفد جمهورية الكاميرون لحكومته ايضا
بحقها في ابداء تحفظات اخرى بشأن هذه الوثائق
الختامية عندما يلزم ذلك.
''
3 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية بوروندي:
ان وفد جمهورية بوروندي يحتفظ لحكومته بحقها
في:
1- ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما يخفق اعضاء في الاتحاد
في مراعاة احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (كيوتو, 1994) او الملحقات والبروتوكولات
المرفقة بهما او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات
تضر بخدمات الاتصالات التابعة لها.
2- ان تقبل او لا تقبل اي تدبير من شأنه ان يؤدي
الى زيادة في حصة مساهمتها.
4 الاصل: بالاسبانية
عن وفد اكوادور:
ان وفد اكوادور اذ يوقع هذه الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
قد تراها ضرورية وفقا لحقوقها السيادية وقوانينها
الوطنية وللقانون الدولي اذا تضررت مصالحها باي
شكل من جراء اي عمل تقوم به بلدان اخرى.
5 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية ايران الاسلامية:
باسم الله الرحمن الرحيم
ان وفد جمهورية ايران الاسلامية اذ يوقع الوثائق
الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
يحتفظ لحكومته بحقها في:
1- ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
او التي تكون لازمة لحماية حقوقها ومصالحها عندما
يخفق اعضاء اخرون في الاتحاد باي شكل في الالتزام
باحكام صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) كما اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او الملحقات او البروتوكولات
واللوائح المرفقة بهما
2- ان تحمي مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء
الاتحاد حصصهم في نفقات الاتحاد او عندما تتضرر
خدمات الاتصالات لجمهورية ايران الاسلامية من جراء
تحفظات يبديها اعضاء اخرون
3- الا تلتزم باي احكام في دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) او باي احكام
في صكي تعديلهما كما اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) يكون فيها مساس بسيادتها
بصورة مباشرة او غير مباشرة وتتعارض مع دستور
جمهورية ايران الاسلامية وقوانينها وانظمتها
4- ان تبدي تحفظات اخرى او تدلي بتصريحات اخرى
حتى موعد التصديق على دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) وتعديلاتها.
6 الاصل: بالاسبانية
عن جمهورية فنزويلا:
ان وفد جمهورية فنزويلا يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما يخفق اعضاء اخرون في الاتحاد
في الحاضر او المستقبل في مراعاة احكام دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994)
او احكام ملحقاتها او البروتوكولات المرفقة
بهما او عندما يتضرر حسن تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها من جراء تحفظات يبديها اعضاء اخرون
في الاتحاد.
وهو يبدي ايضا تخفظات عندما يطبق اعضاء اخرون
في الاتحاد احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (كيوتو, 1994) تطبيقا له اثار سلبية
على خدمات اتصالات فنزويلا عند استعمالها لمدار
السوائل المستقرة بالنسبة الى الارض ولطيف الترددات
الراديوية او تطبيقا يعوق او يؤخر تطبيق اجراءات
التبليغ والتنسيق والتسجيل.
كما يبدي تحفظات اضافة الى ذلك بشأن مواد دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994)
المتعلقة بالتحكيم كوسيلة لتسوية الخلافات وفقا
للسياسة الدولية لحكومة فنزويلا في هذا الشأن.
الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية زمبابوي:
ان وفد جمهورية زمبابوي اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994) يصرح بانه يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها او تعتبرها ضرورية
ومناسبة لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء
الاتحاد في مراعاة او احترام احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994) او
البروتوكولات والملحقات واللوائح المرفقة بهما او
عندما يتضرر قطاع الاتصالات التابع لها من جراء
تحفظات تبديها بلدان اخرى.
''
8 الاصل بالانكليزية
عن مملكة بوتان:
ان وفد مملكة بوتان الى مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ
جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
عندما يخفق بعض اعضاء الاتحاد باي شكل كان في
مراعاة احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) او ملحقاتهما او البروتوكولات
المرفقة بهما او عندما يتضرر حسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها من جراء تحفظات يبديها
اعضاء اخرون.
9 الاصل: بالفرنسية
عن الجمهورية الغابونية:
ان وفد الجمهورية الغابونية يحتفظ لحكومته بحقها
في:
1- ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها
عندما يخفق بعض اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو,
1994) او عندما يكون من طبيعة التحفظات التي يبديها
اعضاء اخرون في الاتحاد ان تلحق الضرر بتشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها
2- ان تقبل او لا تقبل النتائج المالية التي يحتمل
ان تنجم عن هذه التحفظات.
10 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية زامبيا:
ان وفد جمهورية زامبيا الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي قد
تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق اي عضو
من اعضاء الاتحاد باي شكل كان في مراعاة احكام
صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) او عندما يتأثر تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها او تتأثر سيادتها تأثرا مباشرا او غير
مباشر من جراء التحفظات التي يبديها هؤلاء الاعضاء.
ويحتفظ وفد جمهورية زامبيا لحكومته اضافة الى ذلك
بحقها في ابداء تحفظات لاحقة قد تلتزم من الان وحتى
يوم تصديق جمهورية زامبيا على تعديلات الدستور
والاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو 1994) بما في ذلك هذا اليوم نفسه.
11 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية اندونيسيا:
ان وفد جمهورية اندونيسيا الى مؤتمر المندوبين
المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو 1994)
باسم جمهورية اندونيسيا:
1- يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
واجراءات الصيانة التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
الوطنية اذا كان حكم من احكام الدستور والاتفاقية
او اي قرارات او مقررات صادرة عن مؤتمر المندوبين
المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو 1994)
يمس سيادتها بصورة مباشرة او غير مباشرة او يتعارض
مع الدستور والقوانين والانظمة في جمهورية اندونيسيا
بصفتها طرفا في معاهدات واتفاقيات اخرى قائمة على
مبادىء القانون الدولي:
2- يحتفظ لحكومته ايضا بحقها في ان تتخذ جميع
ترتيبات الصيانة وتدابيرها التي تراها ضرورية
لحماية مصالحها الوطنية عندما يخفق عضو في الاتحاد
بأي شكل كان في مراعاة احكام صكي تعديل دستور
الاتحاد الدولي اعتمدتها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو 1994) او عندما يكون من شأن النتائج التي
تنجم عن تحفظات يبديها احد اعضاء الاتحاد ان تلحق
الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لها او ان تؤدي
الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
''
12 الاصل: بالانكليزية
عن ماليزيا:
ان وفد ماليزيا اذ يوقع على الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي
للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها
في ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد
حصصهم في نفقات الاتحاد او يخفقون باي شكل كان
في التقيد باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (كيوتو, 1994) او باحكام ملحقاتهما
المرفقة بهما او عندما تتضرر خدمات الاتصالات
التابعة لها من جراء تحفظات يبديها اعضاء اخرون.
13 الاصل: بالاسبانية
عن اسبانيا:
ان وفد اسبانيا يحتفظ لمملكة اسبانيا بموجب اتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات بتاريخ 23 مايو 1969 بحقها
في ان تبدي تحفظات على الوثائق الختامية التي اعتمدها
هذا المؤتمر ابتداء من الان وحتى موعد ايداعها حجة
التصديق المناسبة.
14 الاصل بالانكليزية
عن برونئي دار السلام:
ان وفد بروئني دار السلام يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق احد البلدان باي شكل كان في
التقيد بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) كما عدلتهما الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994), او
متطلبات ملحقاتهما او البروتوكولات المرفقة بهما
او عندما يكون من شأن التحفظات التي تبديها بلدان
اخرى ان تضر بمصالح برونئي دار السلام او ان تستدعي
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
كما يحتفظ وفد برونئي دار السلام لحكومته بحقها في
ابداء تحفظات اضافية قد تراها ضرورية ابتداء من
اليوم وحتى يوم تصديق برونئي دار السلام على دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
وتعديلاتهما (كيوتو, 1994) بما في ذلك هذا اليوم
نفسه.
''
15 الاصل: بالفرنسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
ان وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي
للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها
في ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما لا يحترم بعض اعضاء الاتحاد
باي شكل كان احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (كيوتو, 1994) او عندما يبدي اعضاء
اخرون تحفظات تضر بخدمات الاتصالات التابعة لها
او تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
16 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية تشاد:
ان وفد جمهورية تشاد الى مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) اذ يوقع صكي تعديل الدستور والاتفاقية
(جنيف, 1992) يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية:
1- اذا بم يحترم احد اعضاء الاتحاد احكام الدستور
والاتفاقية (كيوتو, 1994) وملحقاتهما باي شكل
كان
2- عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات من شأنها ان
تلحق الضرر بحسن سير خدمات اتصالات جمهورية تشاد
وحسن تشغيلها التقني.
كما يحتفظ وفد جمهورية تشاد لحكومته بحقها في
ان تدلي باي تصريح او تبدي اي تحفظ عند التصديق
على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته.
17 الاصل: بالانكليزية
عن مملكة سوازيلاند:
ان وفد مملكة سوازيلاند اذ يوقع هذه الوثائق
الختامية يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ
جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق اعضاء في الاتحاد باي شكل
كان في التقيد باحكام دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994) او احكام
الملحقات واللوائح المرفقة بهما او عندما
تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات
الاتصالات التابعة لها.
18 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية السودان:
ان وفد جمهورية السودان يصرح بان حكومته
تحتفظ بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق
احد اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف,
1992) كما عدلتهما الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوصين (كيوتو, 1994) او عندما
يبدي اي عضو تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات
التابعة لها او تؤدي الى زيادة حصة مساهمة
السودان في نفقات الاتحاد.
''
19 الاصل: بالفرنسية
عن بوركينا فاسو:
ان وفد بوركينا فاسو اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
تراها ضرورية لحماية مصالح بوركينا فاسو:
1- عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في التقيد باحكام
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) وملحقات كل منها وذلك باي شكل كان
2- عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصصهم في
نفقات الاتحاد
3- عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات من شأنها ان
تلحق الضرر بحسن سير خدمات اتصالات بوركينا فاسو
وحسن تشغيلها التقني او التجاري او بهما معا.
كما يحتفظ وفد بوركينا فاسو لحكومته بحقها في
ان تدلي باي تصريح او تبدي اي تحفظ عند التصديق
على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994).
20 الاصل: بالانكليزية
عن اثيوبيا:
ان وفد اثيوبيا اذ يوقع الوثائق الختامية المتعلقة
بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها في:
1- ان تبدي التحفظات التي تراها مناسبة بشأن اي
نص او قرار او توصية او رغبة في دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994) يمس
بشكل مباشر او غير مباشر بمصالحها وبحسن تشغيل
خدمات الاتصالات التابعة لها
2- ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها والحفاظ عليها عندما يخفق احد
اعضاء الاتحاد في التقيد بمتطلبات الدستور
والاتفاقية
3- ان تعلن اي تصريح او تحفظ اخرين الى حين
تصديقا على هذا الدستور والاتفاقية.
21 الاصل: بالانكليزية
عن مالاوي:
ان وفد مالاوي الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق
احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان في التقيد
بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنبيف, 1992) او الملحقات والبروتوكولات المرفقة
بهما او عندما يبدي بعض اعضاء الاتحاد تحفظات
تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لها.
22 الاصل: بالاسبانية
عن جمهورية اوروغواي الشرقية:
ان وفد جمهورية اوروغواي الشرقية يصرح باسم حكومته
انها تحتفظ بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
تعتقدها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق اعضاء
اخرون في الاتحاد في مراعاة احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) او
احكام البوتوكول الاختياري او عندما يتضرر حسن
تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها من جراء
تحفظات يبديها اعضاء اخرون.
23 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية الصين الشعبية:
ان وفد جمهورية الصين الشعبية اذ يوقع هذه
الوثائق الختامية يحتفظ لحكومته بحقها في ان
تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد
باي شكل كان في التقيد بمتطلبات دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994)
او ملحقاتهما او عندما تتضرر مصالحها من جراء
تحفظات تبديها بلدان اخرى.
''
21 الاصل: بالانكليزية
عن مالاوي:
ان وفد مالاوي الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان في التقيد
بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) او الملحقات والبروتوكولات
المرفقة بهما او عندما يبدي بعض اعضاء الاتحاد
تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة
لها.
22 الاصل: بالاسبانية
عن جمهورية اوروغواي الشرقية:
ان وفد جمهورية اوروغواي الشرقية يصرح باسم
حكومته انها تحتفظ بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تعتقدها ضرورية لحماية مصالحها
عندما يخفق اعضاء اخرون في الاتحاد في مراعاة
احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) او احكام البروتوكول الاختياري
او عندما يتضرر حسن تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها من جراء تحفظات يبديها اعضاء
اخرون.
23 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية الصين الشعبية:
ان وفد جمهورية الصين الشعبية اذ يوقع هذه
الوثائق الختامية يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد
باي شكل كان في التقيد بمتطلبات دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994)
او ملحقاتهما او عندما تتضرر مصالحها من جراء
تحفظات تبديها بلدان اخرى.
24 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية اوغندا:
ان وفد جمهورية اوغندا اذ يوقع الوثائق الختامية
يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان في التقيد
بمتطلبات الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994 او ملحقاتها او عندما
تتضرر مصالحها من جراء تحفظات تبديها بلدان
اخرى.
25 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية تنزانيا المتحدة:
ان وفد جمهورية تنزانيا المتحدة الى مؤتمر المندوبين
المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق
احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان في التقيد باحكام
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(كيوتو, 1994) او عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات
تضر بخدمات الاتصالات التابعة لها او تؤدي الى
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
''
26 الاصل: بالانكليزية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة
البحرين وجمهورية جزر القمر الاتحادية الاسلامية
وجمهورية جيبوتي وجمهورية ايران الاسلامية ودولة
الكويت ولبنان وجمهورية موريتانيا الاسلامية وسلطنة
عمان وجمهورية باكستان الاسلامية ودولة قطر والمملكة
العربية السعودية وجمهورية السودان والجمهورية
العربية السورية وتونس والامارات العربية المتحدة
وجمهورية اليمن:
ان وفود البدان المذكورة اعلاه الى مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) تصرح بان توقيعها واحتمال
تصديق حكومة كل منها على الوثائق الختامية لهذا
المؤتمر ليس لهما صلاحية تجاه عضو الاتحاد الدولي
للاتصالات المسمى "اسرائيل" ولا ينطويان باي طريقة
كانت على اعتراف هذه الحكومات بذلك العضو.
27 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية غينيا:
ان وفد جمهورية غينيا الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي قد
تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق بعض اعضاء
الاتحاد باي شكل كان في مراعاة احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994) او عندما
تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات
التابعة لها او تستدعي زيادة حصة مساهمتها في نفقات
الاتحاد.
28 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية سان مارينو:
ان وفد جمهورية سان مارينو اذ يوقع البروتوكول الختامي
لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994)
يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء
الاتحاد في الالتزام باحكام الدستور والاتفاقية والملحقات
او البروتوكولات المرفقة بهما واللوائح الادارية.
كما تحتفظ حكومة جمهورية سان مارينو بنفس هذه الحقوق
عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات قد تتدخل في حسن تشغيل
خدمات الاتصالات التابعة لجمهورية سان مارينو او تحد
من هذا التشغيل او تلحق الضرر به.
29 الاصل بالانكليزية
عن كومنولث البهاما:
ان وفد كومنولث البهاما باسم حكومته يحتفظ لها بحقها
في ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في مراعاة
احكام صكي تعديل الدستور والاتفاقية (جنبيف, 1992)
كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
او احكام اي صك مرفق بهما او عندما يبدي بلد اخر
تحفظات تضر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
30 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية مالي:
ان وفد جمهورية مالي اذ يوقع الوثائق الختامية لهذا
المؤتمر يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ التدابير
او الترتيبات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية
عندما يخفق بعض اعضاء الاتحاد باي شكل في مراعاة
احكام هذه الوثائق الختامية او عندما يلحقون الضرر
بشكل مباشر او غير مباشر بمصالح خدمات الاتصالات
التابعة لها او بامنها وسيادتها الوطنية.
''
31 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية باكستان الاسلامية:
ان وفد جمهورية باكستان الاسلامية يحتفظ لحكومته
بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي تراها
ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء
الاتحاد باي شكل في التقيد باحكام صكي تعديل
الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992) كما اعتمدها
مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) او احكام
الملحقات المرفقة بهما او عندما يبدي اعضاء
اخرون تحفظات تضر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها او تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها
في نفقات الاتحاد.
32 الاصل: بالانكليزية
عن الجمهورية العربية السورية:
ان وفد الجمهورية العربية السورية يصرح بان حكومته
تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابي التي قد
تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق
احد اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) والوثائق
الختامية لهذا المؤتمر (كيوتو, 1994) او عندما يبدي
عضو تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لها
او تؤدي الى زيادة حصة مساهمة سورية في نفقات
الاتحاد.
33 الاصل: بالانكليزية
عن سانت فنسنت وغرينادين:
ان وفد سانت فنسنت وغرينادين نيابة عن حكومته
يحتفظ بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي تعتبرها
ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد
في مراعاة احكام صكي تعديل الدستور والاتفاقية
(جنيف, 1992) كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين
في كيوتو (1994) او احكام اي صك مرفق بهما او عندما
يبدي بلد اخر تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها.
34 الاصل: بالانكليزية
عن بربادوس :
ان وفد بربادوس باسم حكومته يحتفظ لها بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في مراعاة
احكام صكي تعديل الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992)
كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو
(1994), او احكام اي صك مرفق بهما او عندما يبدي
بلد اخر تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها.
35 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية بنن:
ان وفد جمهورية بنن الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي
تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق بعض
اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته الحاليين او عندما
يبدي اعضاء اخرون تحفظات تضر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها او تؤدي الى زيادة حصة
مساهمتها في نفقات الاتحاد.
36 الاصل: بالانكليزية
عن غيانا:
ان وفد غيانا باسم حكومته يحتفظ لها بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في مراعاة
احكام صكي تعديل الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992)
كما اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو
(1994), او اي صك مرفق بهما او عندما يبدي بلد
اخر تحفظات تضر بخدمات الاتصالات التابعة لها.
''
37 الاصل: بالاسبانية
عن جمهورية كولومبيا:
ان وفد كولومبيا اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1992 من 19 سنتمبر الى 14 اكتوبر 1994):
1 . يكرر ويعيد تأكيد جميع التحفظات والتصريحات التي
اعلنت في المؤتمرات الادارية العالمية, وذلك عن طريق
الاشارة الصريحة الى هذه التحفظات والتصريحات 2 . يعيد تأكيد مضمون
التحفظ رقم 48 الذي اعلن في
مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي للاتحاد الدولي
للاتصالات (جنيف 1992)
38 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية موريتانيا الاسلامية:
ان وفد موريتانيا اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994), يصرح بان حكومته تحتفظ بحقها في:
1 . ان تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها
الوطنية, عندما لا يحترم بعض اعضاء الاتحاد, باي شكل
كان, احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992), كما عدلهما مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994); او عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات
لا تتوافق مع اهتمامها الرئيسي وهو تشغيل شبكة
الاتصالات التابعة لها افضل تشغيل ممكن 2 . ان تقبل او لا تقبل النتائج
المالية التي يحتمل
ان تنجم عن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) او عن تحفظات يبديها اعضاء اخرون.
ويصرح وفد موريتانيا كذلك بان كلا من دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) وكل تعديل
ادخله مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) على
هذين الصكين سيخضع لتصديق المؤسسات الوطنية المختصة.
39 الاصل: بالفرنسية
عن مملكة كمبودجيا:
ان وفد مملكة كمبودجيا اذ يوقع على الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته:
1 . بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية
لحماية مصالح مملكة كمبودجيا:
أ) عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد بأي شكل في مراعاة
احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) وملحقاتهما, وكذلك احكام النصوص التي
عدلها واعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو,
1994) ب) عندما يبدي اعضاء آخرون تحفظات يحتمل ان تلحق
الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لمملكة
كمبودجيا 2 . كما يحتفظ وفد مملكة كمبودجيا لحكومته بحقها
في ان تتخذ التدابير الضرورية للوفاء بالمتأخرات
المستحقة للاتحاد الدولي للاتصالات منذ احداث عام
1970 وحتى الان.
''
40 الاصل: بالاسبانية
عن كوبا:
ان وفد جمهورية كوبا اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يصرح بما يلي:
- نظرا الى استمرار الممارسات التدخلية من جانب حكومة
الولايات المتحدة الامريكية, في اقامة محطات اذاعية
وتلفزيونية موجهة نحو الاراضي الكوبية لاغراض سياسية
ولزعزعة الاستقرار, مما يمثل انتهاكا واضحا للاحكام
والمبادىء التي تحكم الاتصالات في العالم, والتي
تهدف خاصة الى تسهيل التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية فيما بين الشعوب, ويلحق الضرر بحسن تشغيل
خدمات الاتصالات الراديوية الكوبية وسيرها الطبيعي,
فان الادارة الكوبية تحتفظ بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي قد تراها ضرورية.
اما عواقب هذه التدابير التي قد تضطر الادارة الكوبية
الى اتخاذها بسبب التصرفات المستترة التي تقوم بها
حكومة الولايات المتحدة الاميركية, فهي ستكون من
مسؤولية الحكومة الاميركية وحدها.
- انه لا يعترف باي شكل كان, بما تقوم به حكومة الولايات
المتحدة الامريكية من تبليغ عن ترددات وتسجيلها واستعمالها
فوق ذلك الجزء من الاراضي الكوبية المتمثل في مقاطعة
جوانتانامو, التي تحتلها الولايات المتحدة بالقوة وعكس
الرغبة الصريحة لشعب كوبا وحكومتها.
- ولا يقبل البروتوكول الاختياري المتعلق بتسوية
الخلافات المتصلة بالدستور والاتفاقية واللوائح
الادارية.
- ويحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ التدابير التي
تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا يلتزم بعض اعضاء
الاتحاد باي شكل كان باحكام دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقية (جنيف 1992), وباللوائح الادارية
وبالتعديلات التي دخلت على الدستور والاتفاقية والتي
جاءت في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994); او عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات
تضر باي شكل كان بخدمات الاتصالات الكوبية او تؤدي
الى زيادة حصة مساهمة كوبا في نفقات الاتحاد. كما
يحتفظ وفد كوبا لحكومته بحقها في اعلان اي تحفظ او
تصريح قد يبدو ضروريا عند ايداع حجة تصديقها على
الدستور والاتفاقية, وعلى صكي التعديل اللذين اعتمدهما
مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
41 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية فيتنام الاشتراكية:
ان الوفد الفيتنامي اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994), يصرح باسم جمهورية فيتنام الاشتراكية بانها
تكرر التحفظات التي ابدتها في مؤتمر المندوبين
المفوضين في نيروبي (1982) واعادت تأكيدها في مؤتمري
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات, اللذين
انعقدا في نيس (1989) وجنيف (1992)
42 الاصل: بالاسبانية
عن المكسيك:
ان وفد المكسيك يكرر ويعيد التأكيد, على جميع التحفظات
التي ابداها في المؤتمرات الادارية العالمية وفي مؤتمر
المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف, 1992) وذلك عن طريق
الاشارة الصريحة الى هذه التحفظات. كما يصرح الوفد
المكسيكي بانه يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها, عندما
يخفق اعضاء اخرون من الاتحاد, باي شكل كان, في الالتزام
بالتعديلات التي ادخلها المؤتمر على الدستور والاتفاقية
وباي مقرر اخر من المؤتمر, او عندما يبدي هؤلاء الاعضاء
تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة للمكسيك
او تؤدي الى زيادة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
''
43 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية كوريا:
ان وفد جمهورية كوريا يحتفظ لحكومته بحقها في ان
تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق عضو في الاتحاد باي شكل كان,
في الالتزام باحكام صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقية (جنيف 1992) كما اعتمدهما مؤتمر
المندوبين المفوضين في كيوتو (1994) واحكام الملحقات
المرفقة بهما, وعندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق
الضرر بمصالحها.
44 الاصل: بالانكليزية
عن تايلاند:
ان وفد تايلاند يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق اي عضو من اعضاء الاتحاد او اي عضو من اعضاء
القطاعات, باي شكل كان, في الالتزام بمتطلبات صكي
تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقية كما
اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو (1994)
او عندما يبدي احد اعضاء الاتحاد او اعضاء القطاعات
تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التايلاندية او
تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
45 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية النيجر:
ان وفد النيجر الى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد
الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ حكومته بحقها
في:
1 . ان تتخذ التدابير التي تراها ضرورية عندما يخفق
عضو من اعضاء الاتحاد, بأي شكل كان, في الالتزام باي
صك للاتحاد الدولي للاتصالات اعتمد في كيوتو (سبتمبر/
اكتوبر 1994) او عندما يبدي هؤلاء الاعضاء تحفظات تلحق
الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
2 . الا تقبل النتائج التي قد تنجم عن تحفظات يحتمل
ان تؤدي الى زيادة في حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
46 الاصل: بالاسبانية
عن بيرو:
ان وفد بيرو يحتفظ بحقها في:
1 . ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق اعضاء اخرون في الاتحاد, باي شكل
كان, في الالتزام بالاحكام التي اعتمدهما مؤتمر المندوبين
الفوضين الحالي, او عندما يبدي هؤلاء الاعضاء تحفظات
تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لبيرو 2 . ان تقبل او لا تقبل
النتائج التي قد تنجم عن
تحفظات يبديها اعضاء اخرون عندما يحتمل ان تؤدي هذه
التحفظات الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد 3 . ان تبدي اي تحفظ
قد تراه ضروريا عند التصديق.
47 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية السنغال:
ان وفد جمهورية السنغال اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في كيوتو من 19
سبتمبر الى 14 اكتوبر 1994, يصرح باسم حكومته بانها
لا تقبل النتائج التي قد تنجم عن تحفظات تبديها حكومات
اخرى عندما يحتمل ان تؤدي هذه التحفظات الى زيادة
حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
كما تحتفظ جمهورية السنغال بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق بعض اعضاء الاتحاد في مراعاة الاحكام الواردة
في صكي تعديل الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992) كما
اعتمدهما المؤتمر, عندما يكون من شأن التحفظات التي
تبديها بلدان اخرى ان تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها.
''
48 الاصل: بالفرنسية
عن النمسا وبلجيكا ولكسمبرغ:
1 . ان وفود البلدان المذكورة اعلاه تصرح بانها تكرر
التصريحات والتحفظات التي اعلنتها في نهاية مؤتمر
المندوبين المفوضين الاضافي للاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992) وان هذه التصريحات والتحفظات تسري ايضا
على صكي تعديل الدستور والاتفاقية اللذين اعتمدهما
مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
2 . تصرح هذه الوفود كذلك بانها تحتفظ لحكوماتها بحقها
في عدم الاعتراف بالتحفظات او التصريحات التي يعلنها
اعضاء اخرون في الاتحاد بعد التوقيع على الوثائق
الختامية.
49 الاصل: بالفرنسية
عن الكونفدرالية السويسرية وامارة لختنشتاين:
1 . ان وفدي البلدين المذكورين اعلاه يصرحان بانهما
يكرران التصريحات والتحفظات التي اعلناها في نهاية
مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي للاتحاد الدولي
للاتصالات (جنيف, 1992) وان هذه التصريحات والتحفظات
تسري ايضا على صكي تعديل الدستور والاتفاقية اللذين
اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
2 . يصرح هذان الوفدان كذلك بانهما يحتفظان لحكومتيهما
بحقهما في عدم الاعتراف بالتحفظات او التصريحات التي
يعلنها اعضاء اخرون في الاتحاد بعد التوقيع على
الوثائق الختامية.
50 الاصل: بالفرسية
عن جمهورية الراس الاخضر:
ان وفد الراس الاخضر اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994) يصرح بما يلي باسم حكومته:
أ) انها لا تقبل اي نتيجة قد تنجم عن تحفظات تبديها
حكومات اخرى عندما يحتمل ان تؤدي هذه التحفظات الى
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد ب) يحتفظ الوفد لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا يتحمل
بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او
عندما يخفق احد الاعضاء باي شكل كان في الالتزام
باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
بصورتهما المعدلة في الوثائق الختامية لهذا المؤتمر,
او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بحسن
تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها ج) ويحتفظ الوفد ايضا لحكومته بحقها
في ابداء تحفظات
معينة اخرى بشأن هذه الوثائق الختامية, او بشأن اي
صك اخر صادر عن مؤتمرات الاتحاد الاخرى ذات الصلة
ولم تصدق عليه بعد, وذلك الى وقت ايداع حجة التصديق
الخاصة بكل صك.
51 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية انغولا:
ان وفد انغولا اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994) يصرح باسم حكومته بما يلي:
أ) انها لا تقبل اي نتيجة قد تنجم عن تحفظات تبديها
حكومات اخرى عندما يحتمل ان تؤدي هذه التحفظات الى
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد
ب) يحتفظ الوفد لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق بعض
اعضاء الاتحاد في الالتزام باحكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته بصورتهما المعدلة في
الوثائق الختامية لهذا المؤتمر, او عندما تبدي بلدان
اخرى تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها
ج) ويحتفظ الوفد ايضا لحكومته بحقها في ابداء تحفظات
معينة اخرى بشأن هذه الوثائق الختامية او بشأن اي صك
اخر صادر عن مؤتمرات الاتحاد الاخرى ذات الصلة ولم
تصدق عليه بعد, وذلك الى وقت ايداع حجة التصديق الخاصة
بكل صك.
''
52 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية سنغافورة:
ان وفد جمهورية سنغافورة يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق اي عضو في الاتحاد, باي شكل
كان, في الالتزام باحكام دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقية (جنيف, 1992) بصورتهما المعدلة
في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين في
(كيوتو, 1994) او احكام الملحقات والبروتوكولات
المرفقة بهما, او عندما يبدي احد اعضاء الاتحاد
تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لجمهورية
سنغافورة او تمس سيادتها او تؤدي الى زيادة حصة
مساهمتها في نفقات الاتحاد.
كما يحتفظ وفد جمهورية سنغافورة لحكومته بحقها في
ابداء اي تحفظات اضافية تراها ضرورية حتى يوم تصديق
جمهورية سنغافورة على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقية (جنيف, 1992) بما في ذلك هذا اليوم نفسه.
53 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية جنوب افريقية:
ان وفد جمهورية جنوب افريقية يصرح بانه يحتفظ لحكومته
بحقها في ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد في
الالتزام باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) بصورتهما المعدلة في الوثائق
الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين في (كيوتو, 1994)
واحكام الملحقات او البروتوكولات المرفقة بهما, او
عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات او يتخذون تدابير
تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة لها.
54 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية بولونيا:
ان وفد جمهورية بولونيا اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994) يصرح باسم حكومته بما يلي:
1 . انها لا تقبل اي نتيجة قد تنجم عن تحفظات تبديها
حكومات اخرى, عندما يحتمل ان تؤدي هذه التحفظات الى
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد
2 . يحتفظ الوفد لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع
التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في نفقات
الاتحاد او عندما يخفق باي شكل كان في الالتزام
باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
بصورتهما المعدلة في الوثائق الختامية لهذا المؤتمر,
او عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات تلحق الضرر بحسن
تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها
3 . يحتفظ الوفد كذلك لحكومته بحقها في ان تبدي
تحفظات معينة اضافية بشأن الوثائق الختامية المذكورة,
او بشأن اي صك اخر صادر عن مؤتمرات الاتحاد الاخرى
ذات الصلة لم تصدق عليه بعد, وذلك الى وقت ايداع
حجة التصديق الخاصة بكل صك
55 الاصل: بالانكليزية
عن الجمهورية التشيكية:
ان وفد الجمهورية التشيكية يحتفظ لحكومته بحقها في
ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في
نفقات الاتحاد او عندما يخفق احد الاعضاء في الالتزام
باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
وملحقاتهما, او باحكام البروتوكولات او الوثائق
الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي
للاتصالات (كيوتو, 1994) المرفقة بهما.
''
56 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية سلوفاكيا:
ان وفد جمهورية سلوفاكيا يحتفظ لحكومته بحقها في ان
تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم
في نفقات الاتحاد او عندما يخفق احد الاعضاء باي
شكل كان في الالتزام باحكام دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته, وملحقاتهما, او باحكام البروتوكولات
او الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد
الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) المرفقة بهما, او
عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها.
57 الاصل: بالانكليزية
عن بابوا - غينيا الجديدة:
ان وفد بابوا - غينيا الجديدة يتفظ لحكومته بحقها
في ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم
في نفقات الاتحاد او عندما يخفق هؤلاء الاعضاء, باي
شكل كان, في الالتزام بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته, (جنيف, 1992) كما عدلهما مؤتمر
المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) وبالملحقات
والبروتوكولات المرفقة بهما, او عندما تبدي بلدان
اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة
لبابوا - غينيا الجديدة.
58 الاصل: بالفرنسية
عن امارة موناكو:
ان وفد امارة موناكو يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ
جميع التدابير والترتيبات التي قد تراها ضرورية لحماية
مصالحها الوطنية عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد
حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او عندما يخفق هؤلاء
الاعضاء باي شكل كان, في مراعاة احكام تعديلات دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) التي
اعتمدها هذا المؤتمر (كيوتو, 1994) او عندما تبدي
بلدان اخرى تحفظات قد يكون من طبيعتها ان تلحق الضرر
بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها او ان تسبب
زيادة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
59 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية كوت ديفوار:
ان وفد جمهورية كوت ديفوار يحتفظ لحكومته بحقها في:
أ) ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق بعض اعضاء الاتحاد باي شكل كان
في مراعاة احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) كما عدلهما مؤتمر المندوبين
المفوضين الحالي (كيوتو, 1994)
ب) ان ترفض النتائج التي قد تنجم عن تحفظات يبديها
اعضاء اخرون على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر
المندوبين المفوضين الحالي (كيوتو, 1994) عندما يحتمل
ان تؤدي هذه التحفظات الى زيادة حصة مساهمتها في
نفقات الاتحاد او ان تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات
الاتصالات التابعة لها
ج) ان تبدي تحفظات او ترفض اي تعديلات يدخلها هذا
المؤتمر في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
عندما يحتمل ان تلحق هذه التعديلات الضرر بحسن تشغيل
خدمات الاتصالات التابعة لها او ان تمس سيادتها بشكل
مباشر او غير مباشر.
''
60 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية بلغاريا:
ان وفد جمهورية بلغاريا الى مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته
بحقها في:
1 . ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان
في الالتزام باحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقية (جنيف, 1992) كما عدلهما مؤتمر المندوبين
المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات لها نتائج تلحق الضرر
بحسن تشغيل خدمات الاتصالات البلغارية.
2 . الا تقبل اي تدابير مالية يمكنها ان تؤدي الى
زيادة لا مبرر لها في حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
3 . ان تدلي باي تصريح او تبدي اي تحفظ عند تصديقها
على تعديلات دستور الاتحاد واتفاقية (جنيف, 1992) التي
اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
61 الاصل: بالانكليزية
عن كندا:
ان وفد كندا يصرح بانه يحتفظ لحكومته بحقها في الادلاء
بتصريحات او ابداء تحفظات عند ايداع حجة تصديقها على
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد
الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
62 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية فيجي:
ان وفد جمهورية فيجي اذ يوقع هذه الوثيقة التي تشكل
جزءا من الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) ويأخذ علما باحكام الرقم 16 من المادة
32 في الاتفاقية يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ
جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها
عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد باي شكل كان في الالتزام
بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) او الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما,
او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات
اتصالات فيجي او تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها في
نفقات الاتحاد.
63 الاصل: بالانكليزية
عن ايطاليا:
ان وفد ايطاليا يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا يتحمل
بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او
عندما يخفق هؤلاء الاعضاء, باي شكل كان, في الالتزام
بمتطلبات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) بصورتهما المعدلة في الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) او الملحقات
والبروتوكولات المرفقة بها, او عندما تبدي بلدان اخرى
تحفظات يحتمل ان تسبب زيادة في حصة مساهمتها في نفقات
الاتحاد, واخيرا عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق
الضرر بخدمات اتصالات التابعة لها.
64 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية الفلبين:
ان وفد جمهورية الفلبين يحتفظ لحكومته بحقها في ان
تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية وكافية, وفق
تشريعها الوطني, للحفاظ على مصالحها عندما يكون من
شأن التحفظات التي يبديها ممثلو بلدان اخرى ان تلحق
الضرر بحسن تشغيل خدمات اتصالات التابعة لها او تمس
حقوقها كبلد ذي سيادة.
ويحتفظ وفد الفلبين لحكومته ايضا بحقها في الادلاء
بكل تصريح او ابداء كل تحفظ قبل ايداعها حجة التصديق
على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) والتعديلات المدخلة عليهما كما اقرها
مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
''
65 الاصل: بالانكليزية
عن دولة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة
قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية
المتحدة:
ان وفود البلدان المذكورة اعلاه الى مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) تصرح بان حكوماتها تحتفظ
بحقوقها في اتخاذ اي تدبير قد تعتبره ضروريا للحفاظ
على مصالحها عندما لا يتحمل اي عضو من اعضاء الاتحاد
حصته في نفقات الاتحاد, او يخفق باي شكل كان في
التقيد بالوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) او احكام القرارات المرفقة بها, او
عندما يتضرر حسن تشغيل خدمات اتصالات التابعة لها
من جراء تحفظات يبديها اي عضو.
66 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية هنغاريا:
ان وفد جمهورية هنغاريا يحتفظ لحكومته بحقها في الا
تقبل اي تدبير مالي يحتمل ان يستدعي زيادة لا مبرر
لها في مساهمتها في نفقات الاتحاد وبحقها في ان تتخذ
جميع التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ على
مصالحها عندما يخفق بعض اعضاء الاتحاد في التقيد
باحكام الدستور والاتفاقية, او يعرضون للخطر حسن
تشغيل خدمات اتصالات التابعة لها, كما يحتفظ لها
بحقها في اصدار بيانات او تحفظات خاصة قبل التصديق
على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
67 الاصل: بالفرنسية
عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية:
ان وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية اذ يوقع
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد
الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها
في ان تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما يخفق اعضاء الاتحاد في مراعاة احكام
هذه الوثائق الختامية واحكام دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته, والملحقات والبروتوكولات المرفقة
بهما, او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر
بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
68 الاصل: بالانكليزية
عن الدانمارك وجمهورية استونيا وفنلندا وايسلندا
وجمهورية لاتفيا والنرويج والسويد:
ان وفود البلدان المذكورة اعلاه, عند توقيعها الوثائق
الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو, تصرح
رسميا انها ما زالت تتمسك بالتصريحات والتحفظات
(الرقم 46) التي ابدتها بلدانها عند التوقيع على
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
للاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف, 1992)
69 الاصل: بالانكليزية
عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية:
ان وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية يحتفظ لحكومته بحقها في ان تتخذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما يخفق اي
عضو في الاتحاد, باي شكل كان, في التقيد بدستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) كما عدلهما
مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) او الملحقات
المرفقة بهما, او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق
الضرر بمصالحها.
''
70 الاصل: بالروسية
عن جمهورية بيلوروسيا والاتحاد الروسي واوكرانيا
ومنغوليا:
ان وفود البلدان المذكورة اعلاه تحتفظ لحكوماتها
بحقوقها في الادلاء باي تصريح او ابداء اي تحفظ
عند التصديق على التعديلات المدخلة على دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو, 1994) وفي
اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية
مصالحها عندما لا يراعي اي عضو في الاتحاد, باي شكل
كان, احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق
الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها او
تستدعي زيادة مساهمتها السنوية في نفقات الاتحاد.
71 الاصل: بالانكليزية
عن تركيا:
ان وفد جمهورية تركيا اذا يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) يحتفظ
لحكومته بحقها في اتخاذ اي تدبير قد تراه ضروريا
لحماية مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد, باي
شكل كان, في التقيد باحكام صكي تعديل الدستور
والاتفاقية (جنيف, 1992) كما اعتمدهما مؤتمر المندوبين
المفوضين في كيوتو, او باحكام ملحقاتهما والبروتوكولات
المرفقة بهما, او عندما يكون للتحفظات التي يبديها
اعضاء اخرون ان تلحق الضرر بخدمات الاتصالات التابعة
لها او ان تستدعي زيادة حصة مساهمتها في نفقات
الاتحاد.
72 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية كينيا:
1
ان وفد جمهورية كينيا يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ
كل تدبير قد تعتبره ضروريا او مناسبا, او الاثنين
معا, لحماية مصالحها والحفاظ عليها عندما يخفق احد
اعضاء الاتحاد باي شكل كان في التقيد باحكام دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
والتعديلات التي ادخلها عليهما مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) واي صك اخر يتصل بهما. ويؤكد
الوفد علاوة على ذلك, ان حكومة جمهورية كينيا لا
تقبل تحمل اي مسؤولية عن النتائج التي تنجم عن اي
تحفظ بيديه اعضاء الاتحاد الاخرون.
2
ووفدد جمهورية كينيا اذا يذكر بالتحفظ رقم 90 الذي
ابدي بشأن اتفاقية نيروبي (1982) يعيد التأكيد باسم
حكومته على ذلك التحفظ بنصه وروحه.
73 الاصل: بالفرنسية
عن اليونان:
ان وفد اليونان اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو
1994) يصرح:
1 . انه يحتفظ لحكومته بحقها في:
أ) ان تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع تشريعها
الداخلي والقانون الدولي والتي قد تعتبرها او تراها
ضرورية او مفيدة لحماية حقوقها السيادية التي لا
تصرف فيها ومصالحها المشروعة وللحفاظ على هذه الحقوق
والمصالح, وذلك عندما تخفق دول اعضاء في الاتحاد باي
شكل كان في مراعاة او في تطبيق احكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) وملحقاتهما
وبروتوكولاتهما بصورتهما المعدلة في الوثائق الختامية
لهذا المؤتمر (كيوتو, 1994) وكذلك اللوائح الادارية
التي تكملهما, او عندما يكون من شأن افعال كيانات
اخرى او اطراف ثالثة ان تمس سيادتها الوطنية او تضر
بها
ب) ان تبدي تحفظات, وفقا لاتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات لعام 1969, على الوثائق الختامية المذكورة
في اي وقت تراه مناسبا فيما بين تاريخ التوقيع عليها
وتاريخ التصديق عليها, وكذلك الامر بشان اي صك ينبثق
عن مؤتمرات الاتحاد الاخرى ذات الصلة لم يصدق عليه
بعد. كما يحتفظ الوفد لحكومته بحقها في عدم الالتزام
باي حكم من احكام هذه الصكوك يحد من حقها السيادي
في ابداء التحفظات
ج) الا تقبل اي نتيجة تنجم عن التحفظات التي تبديها
اطراف متعاقدة اخرى, والتي قد تستدعي, فيما تستدعي,
زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد او غير ذلك من
النتائج المالية, او ايضا, عندما تؤدي هذه التحفظات
الى الحاق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة
لجمهورية اليونان وبفعالية هذا التشغيل
2 . من الثابت تماما ان مصطلح "البلد" المستعمل في
احكام هذه الوثائق الختامية, وكذلك في كل صط او وثيقة
من صكوك ووثائق الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن
اعضائه وحقوقهم وواجباتهم, يعتبر في كل الشؤون مرادفا
لمصطلح "دولة ذات سيادة" مكونة بصورة شرعية ومعترف
بها دوليا.
''
74 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية المانيا الاتحادية:
1 . ان وفد جمهورية المانيا الاتحادية يحتفظ لحكومته
بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد
حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او يخفقون, باي شكل
كان, في التقيد باحكام صكي كيوتو (1994) لتعديل دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات يكون من طبيعتها
ان تزيد مساهمتها في نفقات الاتحاد او ان تلحق الضرر
بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
2 . ويصرح وفد جمهورية المانيا الاتحادية بشأن المادة
4 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف, 1992)
انه ما يزال يتمسك بالتحفظات التي ابديت باسم جمهورية
المانيا الاتحادية عند التوقيع على اللوائح المقصودة
في المادة 1
75 الاصل: بالفرنسية
عن تونس :
ان الوفد التونسي الى مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو, 1994) يحتفظ لحكومته بحقها في:
1 . ان تتخذ جميع التدابير التي قد تعتبرها ضرورية
لحماية مصالحها عندما لا يتحمل اي عضو في الاتحاد
حصة مساهمته في نفقات الاتحاد او لا يراعي باي شكل
كان احكام صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) كما اعتمدهما مؤتمر المندوبين
المفوضين في كيوتو, مع الملحقات والبروتوكولات والقرارات
المرفقة بهما, او عندما يبدي اعضاء اخرون تحفظات تلحق
الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها.
2 . ان تدلي باي تصريح او تبدي اي تحفظ حتى يأتي وقت
التصديق على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) كما اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين
في كيوتو.
76 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية ناميبيا:
1 . ان وفد ناميبيا اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994), وشريطة التصديق
عليها رسميا, يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع
التدابير التي قد تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق احد اعضاء الاتحاد في التقيد بمتطلبات الدستور
والاتفاقية او الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما,
او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات
اتصالات ناميبيا او تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها في
نفقات الاتحاد.
77 (لم يستعمل هذا الرقم)
78 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية الهند:
1 . ان وفد جمهورية الهند اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994) لا يقبل نيابة عن حكومته اي نتائج
مالية تنجم عن تحفظات قد يكون قد ابداها احد اعضاء
الاتحاد بشان مالية الاتحاد.
2 . كما يحتفظ وفد جمهورية الهند لحكومته بحقها في
اتخاذ اي تدبير تراه ضروريا لحماية
مصالحها والحفاظ عليها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد
باي شكل كان في التقيد بحكم او اكثر من احكام دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
ان من احكام التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او اللوائح الادارية
''
79 الاصل: بالانكليزية
عن نيوزيلندا:
ان وفد حكومة نيوزيلندا اذ يوقع الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994) للاتحاد
الدولي للاتصالات يكرر التصريح والتحفظ (الرقم 29)
اللذين ابداهما عند توقيع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين (جنيف, 1992) وذلك فيما يتعلق
باي تعديلات تدخل على الدستور والاتفاقية بموجب صكي
كيوتو.
80 الاصل: بالفرنسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة
العربية السعودية وكومنولث البهاما ودولة البحرين
وبربادوس وجمهورية الكاميرون وجمهورية كوت ديفوار
والامارات العربية المتحدة وغيانا وجمهورية الهند
وجمهورية ايران الاسلامية والمملكة الاردنية الهاشمية
وجمهورية كينيا ودولة الكويت ولبنان والمملكة المغربية
وسلطنة عمان وجمهورية باكستان الاسلامية وبابوا -
غينيا الجديدة ودولة قطر والجمهورية العربية السورية
وسان فنسنت وغرينادين وجمهورية السنغال وتايلاند
وجمهورية زمبابوي:
تعتبر هذه الوفود ان اللوائح الادارية المشار اليها
في الرقم 31 من الدستور هي لوائح الراديو ولوائح
الاتصالات الدولية كما عدلتها المؤتمرات المختصة التي
انعقدت بعد مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992) وقد قدمت مقترحات في هذا المؤتمر لتأكيد الطبيعة
الالزامية للوائح الادارية المراجعة. ولكن لم توافق
اللجنة المختصة على هذه المقترحات, وذلك لسبب واحد
هو تقليل عدد التعديلات التي قد يدخلها هذا المؤتمر
على الدستور وعند مناقشة هذه المقترحات لم يكن هناك
شك في صفة "المعاهدة الدولية" التي تلزم جميع اعضاء
الاتحاد الذين وقعوا على جميع المراجعات المتتالية.
كما ان من المسلم به ان كل تحفظ من احد اعضاء الاتحاد
بان هذا العضو لن يطبق مراجعة اللوائح, كلها او جزءا
منها, وكل تصريح جاء بالمعنى نفسه خلال الفترة التي
تلي المؤتمر المختص الذي راجع اللوائح, هو غير مطابق
لاحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص في
المادة 27 على انه "لا يجوز لاي طرف ان يتذرع بقوانينه
الداخلية كي يبرر عدم تنفيذه لاتفاقية".
وقد ادرك المؤتمر الفراغ القانوني الذي ظهر عندما
صرح بعض الاعضاء في الفترة التي تلت المؤتمر المختص
الذي راجع بعض اللوائح بانهم لا يقبلون الالتزام
بمراجعات تلك اللوائح الادارية.
وان الموقعين, وقد اخذوا بالحسبان ما تقدم ذكره ووضعوا
في الاعتبار ان المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
المزمع عقده في عام 1995 سيراجع لوائح الراديو بكاملها,
يكررون تأكيد حقهم السيادي على الموردين المشتركين
المتمثلين في طيف الترددات الراديوية ومدار السوائل
المستقرة بالنسبة الى الارض , وهو حق يشاركهم فيه
سائر اعضاء الاتحاد وستستند مشاركتهم في المؤتمر
العالمي للاتصالات الراديوية عام 1995 وقبولهم لمقرراته
الى مبدأ ان اللوائح الدولية كما سيراجعها المؤتمر
المذكور هي معاهدة يلتزم بها جميع الاعضاء الذين يوقعون
عليها, وفقا للرقمين 30 و31 من الدستور.
81 الاصل: بالفرنسية
عن البرتغال:
ان وفد البرتغال اذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو,
1994) يصرح باسم حكومته بما يلي:
أ) انه لا يقبل اي نتيجة من نتائج التحفظات التي
تبديها حكومات اخرى اذا كانت تستدعي زيادة حصة مساهمتها
في نفقات الاتحاد
ب) انه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا يتحمل
بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او
يخفقون باي شكل كان في التقيد باحكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته بصورتهما المعدلة في
الوثائق الختامية لهذا المؤتمر, او عندما تبدي بلدان
اخرى تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات
التابعة لها
ج) انه يحتفظ ايضا لحكومته بحقها في ابداء تحفظات
معينة اضافية على الوثائق الختامية المذكورة, وكل
صك اخر صادر عن مؤتمرات الاتحاد الاخرى ذات الصلة
قبل التصديق عليها, وذلك حتى وقت ايداع حجة التصديق
الخاصة بها.
''
82 الاصل: بالانكليزية
عن اليابان:
ان وفد اليابان يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع
التدابير التي قد تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها
عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في
نفقات الاتحاد او يخفقون باي شكل كان في التقيد
بالتعديلات التي ادخلت على دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته بعد ان اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او عندما تبدي بلدان اخرى
تحفظات تلحق الضرر باي شكل كان بمصالحها.
83 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية نيجيريا الاتحادية:
ان وفد جمهورية نيجيريا الاتحادية الى مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) يصرح بان حكومته تحتفظ بحقها
في:
1 . ان تتخذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية
لحماية مصالحها عندما لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد
حصصهم في نفقات الاتحاد او يخفقون باي شكل كان في
التقيد باحكام صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) اللذين اعتمدهما مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او احكام الملحقات والبروتوكولات
المرفقة بهما, او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات تلحق
الضرر باي شكل كان بحسن تشغيل خدمات اتصالات جمهورية
نيجيريا الاتحادية
2 . ان تدلي باي تصريح او تبدي اي تحفظ حتى موعد التصديق
على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (كيوتو,
1994) من جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية.
84 الاصل: بالانكليزية
عن الولايات المتحدة الاميركية:
تشير الولايات المتحدة الامريكية الى الرقمين 445 و446
من الاتفاقية (جنيف, 1992) وتوضح انها عندما تنظر في
الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو,
1994) قد ترى من الضروري ان تدلي بتصريحات او تبدي
تحفظات اضافية وبالتالي تحتفظ الولايات المتحدة بحقها
في ابداء اي تحفظات او الادلاء تصريحات محددة اضافية
عند ايداعها حجة تصديقها على التعديلات التي اجريت على
الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992)
وتكرر الولايات المتحدة الامريكية وتستعيد ضمنا جميع
التصريحات والتحفظات التي ابديت اثناء المؤتمرات
الادارية العالمية او المؤتمرات العالمية للاتصالات
الراديوية التي سبقت التوقيع على هذه الوثائق الختامية.
والولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع, بالتوقيع على
تعديلات الدستور والاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او بالتصديق اللاحق عليها ان
توافق على الالتزام باللوائح الادارية المعتمدة قبل
تاريخ التوقيع على هذه الوثائق الختامية, ولا يمكن
اعتبار الولايات المتحدة الامريكية موافقة على الالتزام
بالمراجعات, الجزئية او الكلية, للوائح الادارية التي
تعتمد بعد تاريخ التوقيع على هذه الوثائق الختامية,
الا بعد ان تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات صراحة عن
موافقتها على هذا الالتزام
85 الاصل: بالفرنسية
عن فرنسا:
يحتفظ الوفد الفرنسي لحكومته بحقها في اتخاذ جميع
التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
لا يتحمل بعض اعضاء الاتحاد حصصهم في نفقات الاتحاد
او يخفقون باي شكل كان في التقيد باحكام التعديلات
التي اجريت في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) والتي اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او عندما تبدي بلدان اخرى
تحفظات تلحق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات التابعة
لها او تؤدي الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.
''
86 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية قبرص :
يحتفظ وفد جمهورية قبرص لحكومته بحقها في اتخاذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا
يتحمل احد اعضاء الاتحاد حصة مساهمته في نفقات الاتحاد
او يخفق باي شكل كان في التقيد باحكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992), واحكام
ملحقاتهما او البروتوكولات المرفقة بهما كما عدلها صك
كيوتو في عام 1994, او اذا كان من شأن التحفظات التي
تبديها بعض البلدان الاخرى ان تزيد حصة مساهمتها في
نفقات الاتحاد او ان تلحق الضرر بخدمات الاتصالات
التابعة لها, او اذا كان اي تدبير اخر قد يتخذه او
ينوي اتخاذه اي شخص , ماديا كان او معنويا, يمس سيادتها
بشكل مباشر او غير مباشر.
كما يحتفظ وفد جمهورية قبرص لحكومته بحقها ايضا في
ابداء اي تحفظ او الادلاء باي تصريح حتى موعد تصديق
جمهورية قبرص على صك كيوتو لعام 1994 الذي يعدل دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
87 الاصل: بالانكليزية
عن مملكة هولندا:
1
يحتفظ وفد هولندا لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير
التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما لا يتحمل
بعض اعضاء الاتحاد حصص مساهمتهم في نفقات الاتحاد او
يخفقون باي شكل اخر في التقيد باحكام دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) بصورتهما
المعدلة في صكي كيوتو (1994) او احكام ملحقاتهما, او
البروتوكول الاختياري المرفق بهما, او عندما تبدي
بلدان اخرى تحفظات يحتمل ان تؤدي الى زيادة حصة
مساهمتها في نفقات الاتحاد او, اخيرا, عندما تبدي
بلدان اخرى تحفظات تلحق الضرر بخدمات الاتصالات
التابعة لها.
2
ويصرح وفد هولندا رسميا, فيما يتعلق بالمادة 54 من
دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف, 1992) الذي
عدله صك كيوتو (1994) انه ما يزال يتمسك بالتحفظات
التي ابديت باسم حكومته عند التوقيع على اللوائح
الادارية المذكورة في المادة 4
88 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية مصر العربية:
يحتفظ وفد جمهورية مصر العربية لحكومته بحقها في
اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية للحفاظ
على مصالحها عندما يخفق احد اعضاء الاتحاد, الان او
في المستقبل, في التقيد بمتطلبات دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992), او
ملحقاتهما او البروتوكولات المرفقة بهما بصورتهما
المعدلة في صك كيوتو (1994) او عندما يتضرر حسن
تشغيل خدمات الاتصالات التابعة لها من جراء تحفظات
يبديها اعضاء اخرون
89 الاصل: بالانكليزية
عن ايرلندا:
بعد ان اخذت حكومة ايرلندا علما بالتصريحات والتحفظات
التي اودعها بعض الاعضاء, تكرر التحفظات التي ابدتها
عند التوقيع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين
المفوضين الاضافي (جنيف, 1992) وتحتفظ كذلك بحقها في
اتخاذ جميع التدابير التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على
مصالحها عندما يخفق احد الاعضاء باي شكل كان في التقيد
بالتزاماته بموجب دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) كما عدلهما مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) او بموجب الملحقات المرفقة
بهما.
''
90 الاصل: بالانكليزية
عن دولة اسرائيل:
1 . لما كان التصريح الذي ادلى به بعض الوفود في
الرقم 26 من الوثائق الختامية على تناقض سافر مع
مبادىء الاتحاد الدولي للاتصالات, فهو بالتالي خال
من اي صلاحية قانونية.
وتود حكومة اسرائيل ان تسجل انها ترفض رفضا باتا
هذه التصريحات التي تضفي طابعا سياسيا على اعمال
الاتحاد وتقوض هذه الاعمال. وسيتصرف وفد اسرائيل
مفترضا ان هذه التصريحات ليس لها اي اثر فيما يخص
حقوق الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات
وواجباتها
علاوة على ذلك لما كانت اسرائيل وكثير من الدول
العربية مشتركة في مفاوضات حاليا لايجاد حل سلمي
للنزاع العربي الاسرائيلي, فان وفد اسرائيل يعتبر
التصريح العربي غير مثمر بل ضارا بقضية السلام في
الشرق الاوسط. كما ان هذا التصريح ينافي روح القرار
32 الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين بالاجماع
في كيوتو يوم 13 اكتوبر 1994
وفيما يتعلق بجوهر المسألة يتخذ وفد اسرائيل موقف
المعاملة بالمثل تماما تجاه اعضاء الاتحاد الذين
ادلت وفودهم بالتصريح المذكور اعلاه.
ويلاحظ وفد اسرائيل فضلا عن ذلك ان التصريح رقم 26
لا يشير الى دولة اسرائيل باسمها الكامل, مما يخالف
اجراءات الاتحاد. وبذلك يدخل التصريح الى العمل
المتخصص الذي يؤديه هذا المؤتمر عناصر غير مقبولة
من الخلاف والعداوة, ويجب رفضه باعتباره انتهاكا
صارخا للقواعد والمعايير المعترف بها في السلوك الدولي.
2 . اضافة الى ذلك فان وفد اسرائيل, وقد اخذ علما
بمختلف التصريحات الاخرى التي اودعت, يحتفظ لحكومته
بحقها في اتخاذ اي تدبير تراه ضروريا لحماية مصالحها
والحفاظ على حسن تشغيل خدمات اتصالاتها اذا تضررت
من مقررات هذا المؤتمر او من التحفظات التي تبديها
وفود اخرى.
91 الاصل: بالانكليزية
عن بنغلادش :
بعد ان نظر وفد بنغلادش في التصريحات الواردة في
الوثيقة 299 يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع
التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها عندما
يخفق احد اعضاء الاتحاد او اي عضو اخر باي شكل كان
في التقيد بمتطلبات صكي تعديل دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته اللذين اعتمدا في كيوتو (ITU-PP-94
كيوتو) او عندما يبدي احد اعضاء الاتحاد او اي عضو
اخر تحفظات تضر بتشغيل خدمات اتصالات بنغلادش من
الناحيتين التقنية او التجارية, او تؤدي الى زيادة
حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد
92 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية المانيا الاتحادية واستراليا والنمسا
وبلجيكا وكندا وجمهورية قبرص والدانمارك وجمهورية
استونيا والولايات المتحدة الاميركية وفنلندا وفرنسا
واليونان وجمهورية هنغاريا وايرلندا ودولة اسرائيل
وايطاليا واليابان وجمهورية لاتفيا وامارة لختنشتاين
ولكسمبرغ ومالطة وامارة موناكو والنرويج ونيوزلندا
ومملكة هولندا وجمهورية بولونيا والبرتغال والمملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والسويد
والكونفدرالية السويسرية وتركيا:
ان وفود البلدان المذكورة اعلاه اذ تحيل الى التصريحين
اللذين ادلت بهما جمهورية كولومبيا (رقم 37) وجمهورية
كينيا (رقم 72) تعقد انه بقدر ما يشير هذان التصريحان
واي بيان اخر مماثل الى اعلان بوغوتا الذي وقعته
البلدان الاستوائية في 3 ديسمبر 1976 والى مطالبة هذه
البلدان بممارسة حقوق السيادة على اجزاء من مدار السواتل
المستقرة بالنسبة الى الارض , فان هذه المطالبة لا
يمكن ان يقبلها المؤتمر.
وتود وفود البلدان المذكورة اعلاه, علاوة على ذلك, ان
تؤكد او تجدد التصريح (رقم 73) الذي ادلى به عدد من
الوفود في مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992) والتصريحات التي اعلنت في المؤتمرات المشار اليه
فيه كما لو كانت هذه التصريحات مكررة هنا بكاملها.
وتود الوفود المذكورة اعلاه ان تؤكد ايضا ان الاشارة
في المادة 44 من الدستور الى "الوضع الجغرافي لبعض
البلدان" لا تعني قبول المطالبة باي حقوق تفضيلية على
مدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض .
''
93 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية المانيا الاتحادية وفنلندا وفرنسا وايسلندا
وايطاليا وجمهورية لاتفيا وامارة موناكو ومملكة هولندا
ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية وتركيا:
نظرا الى تصريحات وفود عديدة بشأن اعلان تحفظات او
تصريحات عن الوثائق الختامية لهذا المؤتمر عند ايداع
حجج التصديق او قبل ذلك, فان الوفود المذكورة اعلاه
تحتفظ لحكوماتها بحقها في عدم الاعتراف بالتحفظات
والتصريحات التي يعلنها اعضاء اخرون في الاتحاد بعد
التوقيع على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر.
94 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية المانيا الاتحادية وبلجيكا وجمهورية قبرص
والدانمارك وجمهورية استونيا وفنلندا وفرنسا واليونان
وايرلندا وايسلندا وايطاليا وجمهورية لاتفيا وامارة
لختنشتاين ولكسمبرغ وامارة موناكو والنرويج ومملكة
هولندا وجمهورية بولونيا ورومانيا والمملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والسويد والكونفدرالية
السويسرية وتركيا:
تشير هذه الوفود الى التصريح رقم 80 الذي ادلت به
وفود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, كومنولث
البهاما, دولة البحرين, بربادوس , جمهورية الكاميرون
جمهورية كوت ديفوار, غيانا, جمهورية الهند, جمهورية
ايران الاسلامية, المملكة الاردنية الهاشمية, جمهورية
كينيا, دولة الكويت, لبنان, المملكة المغربية, سلطنة
عمان, جمهورية باكستان الاسلامية, بابوا - غينيا
الجديدة, دولة قطر, سان فنسنت وغرينادين, المملكة
العربية السعودية, جمهورية السنغال, الجمهورية العربية
السورية, تايلاند, الامارات العربية المتحدة, جمهورية
زمبابوي, وتلفت الانتباه الى ان الادلاء بهذا التصريح
لم يات وقت التوقيع على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) وليس له تأثير على تطبيق المادة
54 من الدستور على الوفود التي تدلي بالتصريح الحالي.
95 الاصل: بالانكليزية
عن استراليا:
بعد ان نظر وفد استراليا في التصريحات والتحفظات الواردة
في وثيقة المؤتمر رقم 99 يصرح بانه يحتفظ لحكومته بحقها
في ابداء تحفظات او الادلاء بتصريحات عند ايداعها حجج
التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو, 1994)
96 الاصل: بالانكليزية
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:
بعد ان نظر وفد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية الى مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
في التصريحات والتحفظات الواردة في وثيقة المؤتمر رقم
299 يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ اي تدبير تراه
ضروريا للحفاظ على مصالحها الوطنية وخدمات اتصالاتها
عندما يخفق اي عضو في التقيد باحكام الوثائق الختامية
لمؤتمر كيوتو, (1994) كما يحتفظ لحكومته بحقها في
ابداي اي تحفظ تراه ضروريا قبل التصديق على هذه الوثائق
الختامية اذا كان احد الاحكام متناقضا مع دستور الجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
97 الاصل: بالانكليزية
عن الولايات المتحدة الامريكية:
تشير الولايات المتحدة الامريكية الى التصريح رقم 80
الذي ادلت به وفود عديدة وهي تعرب عن عدم موافقتها
على عدة نقاط في هذا التصريح, كما انها تشير اى ان
الادلاء بهذا التصريح ذي الطابع الاستباقي لم يأت وقت
التوقيع على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) وليس له تأثير على تطبيق المادة 54 من
الدستور (جنيف, 1992) على الولايات المتحدة الامريكية.
''
98 الاصل: بالانكليزية
عن الولايات المتحدة الامريكية:
اخذت الولايات المتحدة الامريكية علما بالتصريح رقم
40 الذي ادلى به وفد كوبا وتذكر بحقوقها في الارسال
الاذاعي نحو كوبا على ترددات مناسبة خالية من التشويشات
او غيرها من التداخلات الضارة, وتحتفظ بحقوقها المتعلقة
بالتداخل الموجود حاليا وكل تداخل يحتمل ان تسببه كوبا
مستقبلا في ارسالات الولايات المتحدة الاذاعية وعلاوة
على ذلك تلفت الولايات المتحدة الامريكية الانتباه
الى ان وجودها في جوانتانامو هو بموجب اتفاق دولي
ساري المفعول حاليا, وهي تحتفظ بحقها في تلبية احتياجاتها
من الاتصالات الراديوية هناك كما كانت تفعل دائما وحتى
الان.
99 الاصل: بالانكليزية
عن مملكة تونغا:
فيما يتعلق بالتصريحات والتحفظات الواردة في الوثيقة
299 المؤرخة في 13 اكتوبر 1994 يحتفظ وفد مملكة تونغا
لحكومته بحقها في اتخاذ اي تدبير تراه ضروريا للحفاظ
على مصالحها عندما يخفق اي عضو في التقيد بالاحكام
التي يتضمنها صك تعديل الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992)
كما اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
او عندما تبدي ادارات اخرى تحفظات تضر بحسن تشغيل
خدمات الاتصالات التابعة لمملكة تونغا.
100 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية مكدونيا اليوغوسلافية السابقة:
بعد ان نظر وفد جمهورية مكدونيا في التصريحات والتحفظات
الواردة في وثيقة المؤتمر رقم 299 يحتفظ لحكومته بحقها
في اتخاذ اي تدبير قد تراه ضروريا لحماية مصالحها عندما
لا يتحمل بعض الاعضاء, الان او في المستقبل, حصص مساهمتهم
في نفقات الاتحاد او عندما لا يتقيدون باحكام صكي (كيوتو
1994) اللذين يعدلان دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف,
1992) او عندما تبدي بلدان اخرى تحفظات يحتمل ان تؤدي
الى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد او ان تلحق
الضرر بخدمات اتصالاتها.
101 الاصل: بالانكليزية
عن جمهورية غانا:
بعد ان نظر وفد جمهورية غانا في التصريحات الواردة
في وثيقة المؤتمر رقم 299 وعند توقيعه الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
فان يحتفظ لحكومة جمهورية غانا بحقها في اتخاذ اي تدابير
تعتبرها ملائمة للحفاظ على مصالحها.
كما يحتفظ وفد غانا لحكومته بحقها في ابداء تحفظات
وتصريحات عند ايداعها حجة التصديق على الوثائق الختامية
لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
والتوقيعات التي تأتي بعد ذلك هي نفس التوقيعات التي
تلت صكي تعديل دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف, 1992)
''
المقرران
والقرارات
والتوصيات
المقرر 1
نفقات الاتحاد في الفترة الممتدة من 1995
الى 1999 (*)
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
اذ يذكر,
بالقرار 5 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
(جنيف, 1992)
ويضع في اعتباره,
الاهداف والخطط الاستراتيجية التي وضعت للاتحاد وقطاعاته
في الفترة الممتدة من 1995 الى 1999
يقرر:
1 . 1 ان يخول مجلس الادارة وضع الميزانيات العادية
للاتحاد بحيث لا تتجاوز النفقات الاجمالية للامانة
العامة للاتحاد وقطاعاته الثلاثة:
150,6 من ملايين الفرنكات السويسرية لعام 1995
296,8 من ملايين الفرنكات السويسرية لعامي 1996 و1997
302,6 من ملايين الفرنكات السويسرية لعامي 1998 و1999
1 . 2 الا تتضمن المبالغ المحددة في الفقرة 1 . 1 نفقات
ما ينفذه مكتب تنمية الاتصالات من مشروعات التعاون
التقني
1 . 3 ان تتضمن المبالغ المحددة في الفقرة 1 . 1 النفقات
الخاصة بلغات العمل الاضافية (العربية والصينية والروسية)
بحد اقصى لا يتجاوز 22,5 من ملايين الفرنكات السويسرية
للاعوام من 1995 الى 1999
2 . انه اذا لم ينعقد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام
1998 يضع المجلس ميزانيات الاتحاد الثنائية لعام 2000
وما يليه بعد ان يحصل اولا على موافقة اكثرية اعضاء
الاتحاد على النفقات الواردة في الميزانيات
3 . ان المجلس يجوز له ان يسمح بتجاوز المبالغ المحددة
للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية اذا كان
بالامكان تعويض هذا التجاوز من مبالغ متوفرة من اعتمادات
النفقات المحددة في اعوام سابقة او يمكن تحميلها على
ميزانية العام التالي
4 . ان على المجلس في كل فترة ميزانية تقدير التغييرات
التي حدثت والتغييرات المحتمل ان تحدث في فترة الميزانية
الجارية والقادمة, وذلك تحت البنود التالية:
4 . 1 سلالم الرواتب والمساهمات التقاعدية والبدلات,
بما فيها بدلات مقر الوظيفة, التي يضعها النظام المشترك
للامم المتحدة وتطبق على الموظفين العاملين في الاتحاد
4 . 2 سعر الصرف بين الفرنك السويسري والدولار الامريكي
بقدر ما يؤثر في نفقات الموظفين بحسب سلالم الامم المتحدة
4 . 3 القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما يتعلق ببنود
النفقات التي لا تخص الموظفين
5 . ان المجلس يجوز له, في ضوء هذه المعلومات ان يسمح
بنفقات تصل الى حدود المبالغ المبينة في الفقرة 1 . 1
اعلاه ولا تتجاوزها, بعد تعديلها لمراعاة الفقرات
4 . 1, 4 . 2, 4 . 3, اعلاه, مع الاهتمام بالرغبة في
تحقيق وفر داخل الاتحاد, ومع الاعتراف ايضا بان بعض
النفقات لا يمكن تعديلها سريعا تجاوبا مع تغيرات تخرج
عن سيطرة الاتحاد غير ان النفقات الفعلية لا يمكن ان
تتجاوز المبالغ الناتجة عن التغيرات الفعلية بموجب
الفقرة 4 اعلاه
6 . ان المجلس سيضطلع بمهمة تحقيق كل وفر ممكن, ولهذه
الغاية يكون على المجلس ان يضع ادنى حد ممكن مسموح به
للنفقات بما يتلاءم مع احتياجات الاتحاد ضمن الحدود
المقررة في الفقرة 1 ومع مراعاة احكام الفقرة 4 عند
الاقتضاء
7 . انه اذا كانت الاعتمادات التي يجوز للمجلس ان
يسمح بها بموجب الفقرات من 1 الى 4 اعلاه لا تكفي
لتمويل انشطة غير متوقعة ولكنها عاجلة وفي مصلحة
الاتحاد, يجوز للمجلس ان يتجاوز الحد الذي وضعه مؤتمر
المندوبين المفوضين بما لا يزيد عن 1% واذا كانت
الاعتمادات المقترحة تتجاوز الحد بما يعادل 1% او اكثر
فلا يجوز للمجلس ان يسمح بهذه الاعتمادات الا بموافقة
اكثرية اعضاء الاتحاد, بعد استشارتهم كما ينبغي, وعرض
الاعتمادات مع بيان كامل للوقائع التي تبرر هذا الطلب.
8 . ان المجلس في تحديده مبلغ وحدة المساهمة في سنة
معينة, عليه ان يأخذ في الحسبان برنامج المؤتمرات
والاجتماعات المقبلة وتكاليفها التقديرية تفاديا للتقلبات
التي تحدث من سنة الى اخرى.
''
المقرر 2
اجراءات اختيار صنف المساهمة
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
يقرر:
1 . ان كلا من الدول الاعضاء والاعضاء الاخرين عليه
اعلام الامين العام قبل 15 ابريل 1995 بصنف المساهمة
الذي اختاره من سلم اصناف المساهمة الوارد في المادة
33 من اتفاقية الاتحا الدولي للاتصالات (جنيف, 1992)
2 . ان الدول الاعضاء والاعضاء الاخرين الذين لا يعربون
عن قرارهم قبل 15 ابريل 1995 وفقا لاحكام الفقرة 1
اعلاه سيطلب منهم الاستمرار في المساهمة بنفس العدد
من الوحدات الذي كانوا يساهمون به من قبل
3 . انه يجوز لاي من الدول الاعضاء والاعضاء الاخرين
لدى انعقاد اول دورة للمجلس بعد 1 يناير 1997, ان
يخفض مستوى صنف مساهمته المعين وفقا للفقرتين 1 و2
اعلاه وذلك بموافقة المجلس اذا كان الوضع النسبي
لمساهمته حسب سلم المساهمة المطبق قد صار اسوأ كثيرا
من وضعه السابق
4 . ان تطبق من 1 يناير 1996 الاحكام ذات الصلة من
صكي كيوتو 1994 اللذين يعدلان دستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
القرار 1
الخطة الاستراتيجية للاتحاد, للفترة
من 1995 الى 1999
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
اذ يضع في اعتباره
أ) الاحكام المتعلقة بالسياسات والخطط الاستراتيجية
في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف,
1992)
ب) المادة 19 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992) والقرار 4 الصادر عن مؤتمر المندوبين
المفوضين الاضافي (جنيف, 1992) بشأن مشاركة كيانات
ومنظمات اخرى غير الادارات في انشطة الاتحاد
ج) القرار 5 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992) بشأن التسيير الاداري في الاتحاد
د) القرار 15 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992) بشأن النظر في الحاجة الى اقامة
منتدى تناقش فيه السياسات والاستراتيجيات في بيئة
الاتصالات المتغيرة
واذ يلاحظ
التحديات التي يواجهها الاتحاد في بلوغ اهدافه في
بيئة الاتصالات المتغيرة, سواء في الفترة التي تغطيها
الخطة الاستراتيجية للاتحاد من 1995 الى 1999 او في
الفترة التي تليها,
ويأخذ في الحسبان
أ) مقررات المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (هلسنكي,
1993) وجمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر العالمي
للاتصالات الراديوية (جنيف, 1993) والمؤتمر العالمي
لتنمية الاتصالات (بوينس ايرس , 1994) بشأن برنامج
عمل القطاعات
ب) مقررات هذا المؤتمر بشأن مسائل السياسة الاستراتيجية
ومنها:
1) اقامة منتدى تناقش فيه سياسات الاتصالات واستراتيجياتها
2) اليات تحسين مشاركة الكيانات والمنظمات غير الادارات
في انشطة الاتحاد فورا وفي المدى البعيد, كما جاء في
القرارين 14 و15
ويدرك
أ) الحاجة الى تسهيل تنمية الاتصالات تنمية مطردة
للحصول في المستقبل على اقصى فائدة اجتماعية واقتصادية
وذلك عن طريق:
- تشجيع العمل على توزيع تكنولوجيا الاتصالات توزيعا
اكثر توازنا على الصعيد العالمي من خلال امكانية النفاذ
بلا تمييز الى وسائل الاتصالات الحديثة وخدماتها والى
تكنولوجيات الاتصالات الجديدة
- ادخال اصلاحات تسعيرية بغية تعزيز استعمال شبكات
الاتصالات استعمالا رشيدا وتوفير خدمة اتصالات عالمية
فعالة لتشجيع الاستثمارات, مع اعداد المشغلين لمواجهة
بيئة اكثر تنافسية, على ان يؤخذ في الاعتبار ان
التسعيرات يجب ان تراعي التكاليف وان للبلدان خصائص
جغرافية مختلفة
- خلق فهم مشترك بشأن تنظيم الاتصالات على الصعيد الوطني
مع الحفاظ على الحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها
ب) الحاجة المستمرة الى تحسين الكفاءة والفعالية في
طرائق عمل الاتحاد
ج) الحاجة الى تطويع انظمة الاتحاد الادارية للمتطلبات
التشغيلية للبيئة الجديدة, بما في ذلك انظمة ادارة
الموارد المالية والبشرية والمعلوماتية
د) الحاجة الى التعاون مع الوكالات العالمية والاقليمية
الاخرى العنية بتقدم الاتصالات
واذ يضع في اعتباره
الطلبات المتزايدة على انشطة الاتحاد والموارد المحدودة
المتوافرة لتمويلها وما يترتب على ذلك من ضرورة وضع
اولويات ضمن انشطة الاتحاد
''
يقرر
ان يعتمد الخطة الاستراتيجية للفترة من 1995 الى 1999
المرفقة بهذا القرار استنادا الى المبادىء التالية:
1 . هدف الخطة الاستراتيجية هو ان تجعل من الاتحاد
نقطة المحور الدولية لجميع الامور المتعلقة بالاتصالات
في الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي العالمي في القرن
الواحد والعشرين
2 . يكون السعي الى هذا الهدف في اطار رسالة الاتحاد
في المجالات الثلاثة التالية:
2 . 1 المجال التقني - تعزيز تنمية مرافق الاتصالات
وخدماتها وتعزيز فعالية تشغيلها ونفعها وتوافرها بشكل
عام
2 . 2 المجال التنموي - تعزيز وتنمية الاتصالات في
البلدان النامية وتوسيع منافع الاتصالات لتصل الى
الناس في كل مكان
2 . 3 مجال السياسة العامة - تعزيز اعتماد نهج اوسع
تجاه مسائل الاتصالات في الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي
العالمي
3 . الاستراتيجيات العامة للاتحاد في الفترة من 1995
الى 1999 هي:
3 . 1 تقوية الاسس التي يقوم عليها الاتحاد, وذلك عن
طريق:
1) تحسين مشاركة الكيانات والمنظمات غير الادارات والسعي
الى الحصول على وجهات نظرها ومساهماتها بشأن:
- افضل سبل الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات في
مجال تنمية الاتصالات
- الطرق والوسائل لتعزيز رضاها عن منتجات الاتحاد وخدماته
2) زيادة التآزر بين مختلف انشطة القطاعات في الاتحاد
3 . 2 توسيع نطاق انشطة الاتحاد, وذلك عن طريق:
- اقامة منتدى للمناقشة في سياسات الاتصالات واستراتيجياتها
(انظر القرار 2)
- استعمال موارد الاتحاد وانظمته المعلوماتية استعمالا
افضل
3 . 3 اعلاه شان الاتحاد على الصعيد الدولي, وذلك عن
طريق:
- اقامة تحالفات استراتيجية مع المنظمات الدولية والاقليمية
الاخرى المعنية
- اقامة اتصال اكثر فعالية مع الجمهور,
ويكلف الامين العام
1 . بتقديم خطط تفصيلية, ضمن تقاريره السنوية الى
المجلس , بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة من
1995 الى 1999 بما في ذلك تقديم توصيات بشأن تعديل
الخطة تبعا للتغيرات التي تطرأ على بيئة الاتصالات,
والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القطاعات والتغيرات التي
تحدث في انشطة الاتحاد ووضعه المالي
2 . بارسال تقريره لجميع اعضاء الاتحاد, بعد ان ينظر
فيه المجلس , على ان يحثهم على توزيعه على الاعضاء
التابعين لهم الذين يشاركون في عمل قطاعات الاتحاد,
وعلى الاعضاء المشار اليهم في الرقم 235 من الاتفاقية
(جنيف, 1992) والذين اسهموا في الدراسة
ويكلف المجلس
1 . بالاشراف على التطورات اللاحقة وعلى تنفيذ الخطة
الاستراتيجية للفترة من 1995 الى 1999 المرفقة بهذا
القرار, وذلك استنادا الى التقارير السنوية التي يعدها
الامين العام
2 . بتقديم تقديره لنتائج الخطة الاستراتيجية للفترة
من 1995 الى 1999 الى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم,
الى جانب تقديم مشروع خطة استراتيجية للفترة من 2000
الى 2003
ويدعو اعضاء الاتحاد
الى الاسهام بالنظرة الوطنية الى مسائل السياسة العامة
والمسائل التنظيمية والتشغيلية في عملية التخطيط
الاستراتيجي التي يجريها الاتحاد في فترة ما قبل مؤتمر
المندوبين المفوضين القادم, وذلك بغرض :
- تعزيز فعالية الاتحاد لبلوغ اهدافه كما وردت في صكوك
الاتحاد, وذلك عن طريق التعاون في تنفيذ الخطة الاستراتيجية
- مساعدة الاتحاد في مواجهة التوقعات المتغيرة لدى
جميع اعضائه في بيئة تتطور فيها خدمات الاتصالات الوطنية
تطورا مستمرا
كما يدعو الكيانات والمنظمات الاخرى غير الادارات
الى ابلاغ الامين العام بارائهم في خطة الاتحاد
الاستراتيجية
ملحق: الخطة الاستراتيجية للفترة من 1995 الى 1999
''
ملحق القرار 1
فهرس المحتويات
1- مقدمة
2- الاستراتيجية العامة واولويات الاتحاد
أ- مهمة الاتحاد
ب- بيئة الاتصالات المتغيرة
ج- النهج الاستراتيجي العام
د- اولويات السياسة العامة والبرنامج
3- استراتيجيات القطاعات واولوياتها
أ- الاتصالات الراديوية
ب- التقييس
ج- التنمية
د- الحضور الاقليمي
4- الاستراتيجيات والاولويات في مجال الادارة وشؤون
الموظفين
5- اعتبارات مالية
الاتحاد الدولي للاتصالات
الخطة الاستراتيجية للفترة
من 1995 الى 1999
1 . مقدمة
1 . تعكس هذه الخطة الاستراتيجية للفترة من 1995
الى 1999 القرارات التي اتخذها مؤتمر المندوبين المفوضين
في كيوتو بشأن السياسات والخطط الاستراتيجية للاتحاد.
2 . والقصد من هذه الخطة هو تحديد الاطار الاستراتيجي
الذي يضم جميع انشطة الاتحاد وميزانياته في الفترة من
1995 الى 1999 ويمكن للمجلس ان يعدل الخطة عند الحاجة
بعد ان ينظر في تقرير الامين العام
3 . وقد اعاد مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (APP)
في ديسمبر 1992 تشكيل الاتحاد كي يستجيب تنظيمه للبيئة
الجديدة. وعلى الرغم من ان تحسين البنية وطرائق العمل
هو شرط ضروري من شروط النجاح فانه وحده لا يكفي والان
بعد ان استقرت البنية الجديدة في مكانها وبدأ تنفيذ
طرائق العمل الجديدة ينبغي لمحور التخطيط الاستراتيجي
في الفترة التي تسبق مؤتمر المندوبين المفوضين القادم
ان يتحول الى انشطة الاتحاد وينبغي للاتحاد لبلوغ
اهدافه ان يكيف انشطته لتتلاءم باكبر قدر ممكن من الكفاءة
والفعالية, مع حاجات الاعضاء المتغيرة وذلك سواء كانوا
ادارات لدى الاعضاء او اعضاء يشاركون في اعمال الاتحاد.
وقد يرى الاتحاد خلال انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين
عام 1998 ضرورة ادخال المزيد من التعديلات على تشكيل
الاتحاد وطرائق العمل فيه. غير ان الموضوع الاستراتيجي
الرئيسي في فترة ما بين مؤتمري المندوبين المفوضين (من
1995 الى 1999) هو تحسين الخدمات المقدمة للاعضاء كافة
وللاطراف الاخرى المعنية باعماله
4 . والخطة مرتبة على النحو التالي:
- يوجز القسم 2, مهمة الاتحاد كما ورد تعريفها في
الدستور والاتفاقية (جنيف) ويحدد الاتجاهات الرئيسية
في بيئة الاتصالات وما سيترتب عليها من تهديدات وفرص
للاتحاد في الفترة من 1995 الى 1999 ويوصي هذا القسم
باستراتيجية عامة تتيح للاتحاد بلوغ اهدافه في هذه
الفترة كما يضع سياسات وخططا واولويات معينة للاتحاد
ككل
- ويركز القسم 3 على التحديات التي تواجه قطاعات الاتصالات
الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في المهام
التي تضطلع بها بموجب الدستور والاتفاقية (جنيف), ويحدد
هذا القسم الاستراتيجيات التي وضعتها القطاعات استجابة
لهذه التحديات
- ويناقش القسم 4 استراتيجيات الشؤون التنظيمية والادارية
وشؤون الموظفين التي ينبغي تطبيقها لتحسين كفاءة انشطة
الاتحاد وفعاليتها
- ويعرض القسم 5 الاعتبارات المتعلقة بتمويل انشطة
الاتحاد خلال الفترة من 1995 الى 1999
''
2 . الاستراتيجية العامة واولويات الاتحاد
أ. مهمة الاتحاد
5 . ترد اهداف الاتحاد في المادة 1 من دستور جنيف
وتشمل مهمة الاتحاد بشكل اساسي المجالات التالية:
- المجال التقني: تشجيع تنمية مرافق الاتصالات وكفاءة
تشغيلها بغية رفع كفاءة خدمات الاتصالات, وزيادة
فائدتها وتعميم استخدام الجمهور لها
- المجال التنموي: تشجيع المساعدة التقنية في ميدان
الاتصالات وتوفيرها للبلدان النامية, وتشجيع حشد الموارد
البشرية والمالية اللازمة لتنمية الاتصالات وتوسيع
منافع تكنولوجيات الاتصالات الجديدة لتعم الناس في
كل مكان
- مجال السياسة العامة: تعزيز اعتماد نهج اوسع شمولا
على الصعيد العالمي, تجاه مسائل الاتصالات في الاقتصاد
والمجتمع المعلوماتي العالمي.
ويستطيع الاتحاد ان يؤدي مهمته هذه بالتعاون مع
المنظمات الدولية الحكومية الاخرى, الاقليمية منها
والعالمية, وغيرها من المنظمات غير الحكومية المهتمة
بالاتصالات
6 . وتحدد المادة 1 من دستور جنيف كذلك الوسائل التي
تتيح اداء هذه المهمة وتستند هذه الوسائل الى المبادىء
التالية:
- التعاون بين الادارات الاعضاء في الاتحاد في امور
السياسة العامة, بغية تحقيق اكبر قدر ممكن من التناسق
في اعمالها
- مشاركة كيانات ومنظمات اخرى غير الادارات في انشطة
قطاعات الاتحاد
- تبادل المعلومات فيما بين جميع المشاركين في اعمال
الاتحاد وكذلك مع مجتمع الاتصالات بمفهومه الاشمل.
ب. بيئة الاتصالات المتغيرة
7 . هناك العديد من الاتجاهات الهامة في بيئة الاتصالات
الدولية التي ستؤثر في الاتحاد عند سعيه الى تحقيق
مهمته خلال الفترة من 1995 الى 1999
8 . اعادة تشكيل قطاع الاتصالات: ما زالت تجري عملية
اعادة تشكيل قطاع الاتصالات وتحريره ويتمثل ذلك في فصل
تشغيل الاتصالات عن الادارات الحكومية وادخال المنافسة
في توفير اجهزة الاتصالات وخدماتها وكنتيجة لهذه
التغييرات يتغير دور العديد من الادارات الاعضاء في
الاتحاد فيتحول دور بعض هذه الادارات من دور المشغل
الى دور المنظم فقط وفي الوقت ذاته تتغير ايضا طبيعة
الكثير من المشغلين والمصنعين, ذلك ان الاحتكار يفسح
الطريق للمنافسة في القطاعات التي اصبحت حرة في سوق
الاتصالات وتؤثر هذه التغيرات على ملامح العضوية في
الاتحاد وتنشىء حاجات وتوقعات جديدة لدى اعضاء الاتحاد
وسائل المشاركين من غير الادارات على حد سواء وبالتالي
لا بد من اعادة النظر في اولويات الاتحاد واعادة ترتيبها
كي تعكس التغير الذي يحدث في طبيعة الجماعات التي
يخدمها الاتحاد
9 . التقارب التكنولوجي: يؤدي التطور السريع والتقارب
بين تقنيات الاتصالات والمعلوماتية والاذاعة والاعلام
الى اعادة رسم حدود قطاع الاتصالات, مما يؤدي الى ظهور
منتجات وخدمات جديدة ويطرح اسئلة جديدة ايضا على السلطات
الحكومية المسؤولة عن التنظيم وعن صنع السياسات كما ان
تطور انظمة متقدمة من انظمة الاتصال الارضية والمتنقلة
الساتلية وانظمة الاتصال متعددة الوسائط, سؤدي الى
ظهور بعض المسائل المتعلقة باولويات القطاعات الثلاثة
في الاتحاد واسلوب نشر منافع هذه الانظمة لتشمل البلدان
النامية, وبيئة تنظيم الخدمات المتقاربة على الصعيدين
الوطني والدولي وملامح العضوية في الاتحاد واستجابة
الاتحاد لظاهرة التقارب التكنولوجي هي التي ستحدد اذا
كان الاتحاد يستطيع في القرن الواحد والعشرين ان يستمر
في خدمة مصالح قطاع الاتصالات الذي ينمو نموا سريعا.
''
10 . العولمة: تنشأ مجمعات الاتصالات العالمية نتيجة
لعمليات التحالف والاندماج والتملك بين المشغلين
الوطنيين, وكذلك من خلال انشاء انظمة جديدة بالكامل,
منها الشبكات المتنقلة الساتلية التي تحقق تغطية
عالمية بواسطة مطاريف محمولة وظهور هذه المجمعات
والانظمة العالمية ينطوي على امكانية تغيير الاتصالات
الدولية تغييرا جذريا وفي الماضي كان المشغلون الوطنيون
هم الذين يقدمون الخدمات الدولية بالاشتراك فيما بينهم
اما في المستقبل فسيزيد توفير هذه الخدمات على اساس
عبر وطني ومن المؤكد ان الاتحاد سيستمر في دوره كمحفل
تحدد فيه المعايير التقنية والتشغيلية ومعايير الخدمة
في الانظمة العالمية ويوزع فيه طيف الترددات على
الخدمات وستكون مسألة تحقيق التناسق بين السياسات التي
تحكم انظمة الاتصالات العالمية واحدة من اهم المسائل
الجديدة واصعبها امام الاتحاد خلال الفترة التي تسبق
مؤتمر المندوبين المفوضين القادم ومن شأن تبادل
المعلومات التقنية والتجارب التنظيمية ان يساعد جميع
الدول الاعضاء على الاختيار السليم بين خيارات السياسة
العامة الوطنية بشأن البنية التحتية البديلة ودور
المنافسة والترخيص واعادة تشكيل القواعد التنظيمية.
وهناك اهمية خاصة لردود الفعل الوطنية في المجال
التنظيمي تجاه انظمة الاتصالات العالمية
11 . الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي العالمي: يرتبط
التقدم التكنولوجي وعولمة عمليات الاتصالات ارتباطا
وثيقا بظهور الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي المعاصر
ويظهر هذا الاثر بشكل ملموس في تطور الاقتصاد العالمي
بوجه خاص فتقدم الاتصالات قد ادى الى توحيد الاسواق
العالمية المالية والنقدية والسلعية, لجعلها انظمة
تبادل تجاري في "الوقت الفعلي" كما ادى هذا التقدم الى
دعم تطور الشركات العالمية وعدل من توزيع العمل بين
البلدان المتقدمة والبلدان النامية في قطاعي الصناعة
التحويلية والخدمات واصبحت السلع والخدمات في مجالي
الاتصالات والعلومات الى جانب دعمها لعولمة النشاط
الاقتصادي موضع اعتراف كصناعات عالمية هامة في حد
ذاتها وقد راى المشاركون في جولة اوروغواي (من مفاوضات
الغات) التي انتهت مؤخرا ان الاتصالات هي مفتاح توسيع
التجارة في الخدمات وتحسين كفاءة التجارة في القطاعات
الاخرى وللاتصالات تأثير هام ايضا في طلبات المستهلكين
وتوقعاتهم واذواقهم في العالم اجمع, من خلال اذاعة
المواد الدعائية والثقافية وتوتزج هذه الاتجاهات لتخلق
لدى المجتمع الدولي توقعات جديدة بشأن الاتصالات الدولية
وهي تؤدي الى قرارات ترتبط بالاتصالات تصدر عن منظمات
دولية اخرى اهمها الغات ومنظمة التجارة العالمية.
وحتى يتمكن الاتحاد من ان يلعب "دورا قياديا" في
الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي في القرن الواحد والعشرين
عليه ان يتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية للتوصل
الى تعريف واضح للدور الذي ستلعبه الاتصالات في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في العالم, وعليه ان يطلع
المنظمات الدولية الاخرى على هذا التعريف وان ينسق
انشطته معها ابتغاء بلوغ الاهداف المشتركة للبشرية
جمعاء.
12 . التغيرات الجغرافية السياسية: كان ظهور الاقتصاد
والمجتمع المعلوماتي العالمي مصحوبا بتغيرات جغرافية
سياسية هامة, اذ ان الهياكل التي كانت قائمة على اسس
عسكرية وسياسية قد عدلت لتأخذ في الاعتبار التطورات
الاقتصادية والاجتماعية وكان ظهور التحالفات الاقليمية
القوية في مجالي الاقتصاد والتجارة, خاصة في اوروبا
وامريكا الشمالية واقليم اسيا والمحيط الهاديء واحدا
من اهم الاتجاهات في هذا المضمار ويتمثل هدف هذه
الاحلاف في تحقيق تكامل الاقتصادات الاقليمية ودعمها
وتحسين قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي وقد
ادركت المنظمات الاقليمية بشكل عام الدور الاساسي
الذي تلعبه الاتصالات في التنمية الاقتصادية والمنافسة
ولذلك سعى بعضها الى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم نمو
الاتصالات الذي سيسهم بدوره في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية الاقليمية وفي بعض الحالات انشئت مؤسسات
اقليمية تعكس بدقة انشطة الاتحاد الدولي للاتصالات
ولا بد في استراتيجيات الاتحاد واولوياته من ان يوضع
في الاعتبار دوره ومسؤولياته اضافة الى الدور والمسؤوليات
التي تضطلع بها المنظمات الدولية الاخرى ونظيراتها
الاقليمية.
''
13 . فجوة التنمية: يجب في الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي
عدم النظر بعد اليوم الى تنمية الاتصالات على انها لا
تتعدى المساعدة من البلدان المتقدمة للبلدان النامية
بل ينبغي رؤية تنمية الاتصالات في سياق اوسع كثيرا وهو
التنمية العالمية المستدامة فمن هذا المنظور ترتبط
تنمية الاتصالات ارتباطا وثيقا بالعناصر الاخرى التي
تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية فاحدهما يقوي
الاخر وينبغي تحقيقهما بالطريقة التي تحافظ على البيئة
الطبيعية والبشرية وتعززها ولما كانت الاتصالات تعتبر
الان بنية اساسية ضرورية في اي تنمية انسانية فينبغي
للمجتمع الدولي ان يعتبر حصول الجميع على خدمات الاتصالات
ولو الخدمات الاولية فقط هدفا اساسيا ولقد اقترحت لجنة
مايتلاند منذ عقد مضى على الاتحاد ان يسعى الى بلوغ هذا
الهدف مع قدوم عام 2000 وعلى الرغم من التقدم الملحوظ
الذي تحقق في بعض البلدان النامية كان التقدم ضئيلا جدا
في اقل البلدان نموا التي يبلغ عددها نحو الخمسين بلدا
وبصورة اجمالية, اتسعت الفجوة بين العالمين المتقدم
والنامي غير ان التكنولوجيات الجديدة تعد بامكامية بلوغ
هدف وصول الجميع الى الخدمات الاساسية وكذلك ينشر منافع
التكنولوجيات الجديدة لتشمل البلدان النامية وسيتطلب
ردم فجوات التنمية بين اقل البلدان نموا والبلدان النامية
الاخرى, وكذلك بين العالمين المتقدم والنامي, تضافر
الجهود بين اعضاء الاتحاد كافة, وبين قطاعات الاتحاد
وكذلك بين الاتحاد وغيره من المنظمات الدولية والاقليمية.
ج- النهج الاستراتيجي العام
14 . منذ ان انشىء الاتحاد ومهمته الاساسية هي مهمة
تقنية والجزء الاعظم من موارد الاتحاد مخصص لهذه المهمة
كما ان اعظم ما احرز من نجاح كان في هذا الميدان فالاتحاد
هو المنظمة الدولية الوحيدة التي تتمتع بمعرفة تقنية
عميقة في مجال الاتصالات, لا بسبب ان البلدان الاعضاء
فيه تمثلها ادارات الاتصالات وحسب, بل ايضا لان كبار
الموردين العالميين لسلع الاتصالات وخدماتها يشاركون
في انشطة الاتحاد مشاركة فعالة جدا وتبنى استراتيجية
الاتحاد على اساس كفاءاته التقنية في الاتصالات.
15 . وعند بناء استراتيجية تقوم على هذا الاساس يكون
من الضروري الحفاظ على دور الاتحاد وتعزيزه في مجال
التقييس والاتصالات الراديوية وتنمية شبكات الاتصالات
ويمكن تحقيق ذلك بواسطة انشطة القطاعات الثلاثة مع
توطيد الروابط التي تربط بينها.
16 . واثر التغيرات التي حدثت في بنية قطاع الاتصالات
في العالم, اصبحت السياسات الحكومية والاطر التشريعية
والمؤسسات التنظيمية تلعب دورا اكثر حسما في تنمية
الاتصالات واضافة الى ذلك, فان بروز الشغلين العالميين
في الاتصالات واتفاق الغات بشأن الاطار العالمي لتنظيم
التجارة في سلع الاتصالات وخدماتها يظهران بوضوح ان
اعادة النظر في دور الاتحاد وتعيين هذا الدور في مجال
تنظيم الاتصالات الدولية ينبغي ان يكون اولوية استراتيجية
في الفترة من 1995 الى 1999 وهذا قد يتطلب تعديلا في
نقاط القوة التقليدية التي يتمتع بها الاتحاد وسيتعين
على وجه الخصوص النظر في العلاقة بين الاتحاد ومنظمة
التجارة العالمية (WTO) في ميدان الاتصالات قد يكون من
الضروري ادخال بعض التعديلات في مجال الصلاحيات او
الاجراءات وينبغي للاتحاد ان يبدأ فورا في اقامة اتصال
فعال مع منظمة التجارة العالمية للتبكير في التعرف على
القضايا ولاجتناب تكرار الاعمال وعدم تناسقها وبوجه عام,
كي يحافظ الاتحاد على استحقاقه مركز الريادة التقنية
العالمي في مسائل الاتصالات, فعليه ان يستمر في متابعة
التطورات التي تحدث في ميدان الاتصالات في السياسة
العامة والقانون والتنظيم والتجارة.
''
17 . وتنمية الاتصالات هي اولوية جديدة نسبيا ضمن
مهمة الاتحاد وقد تحقق تقدم ضئيل نسبيا نحو الهدف
الانمائي الاساسي وهو وصول الجميع الى خدمات الاتصالات
الاساسية في العقد الاخير منذ تقرير مايتلاند وحاجات
البلدان النامية في مجال الاتصالات هائلة في حين ان
موارد الاتحاد محدودة وتتناقض حاليا وفي هذا الوضع
لا بد ان تتضمن استراتيجية الاتحاد استعمال نقطة القوة
التي تكمن في كفاءاته التقنية الاساسية من اجل انجاز
مهمته في مجال التنمية ومن العناصر الهامة في هذه
الاستراتيجية تحسين التعاون والتنسيق بين قطاعات التقييس
والاتصالات الراديوية والتنمية
18 . وبتعزيز دور الاتحاد الريادي التقني في ميدان
الاتصالات سيصبح الاتحاد شريكا موثوقا به من شركاء
التنمية لكل من: مقدمي الخدمات وصانعي التجهيزات الذين
يقودون دفة تنمية الاتصالات في العالم اجمع وللمستثمرين
الخاصين والمؤسسات الحكومية ممن يلكون الموارد المالية
اللازمة للبلدان النامية, وللمنظمات الدولية الاخرى
المهتمة ببرامج تنمية البنية الاساسية والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية وهي برامج تعتمد في نجاحها
بشكل متزايد على الاتصالات
19 . وربما تثبت الايام ان دور الاتحاد في مجال السياسة
العامة الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
(جنيف, 1992) له اهمية استراتيجية قصوى بالنسبة الى
الاتحاد في المدى البعيد وستكون انسب استراتيجية لتعزيز
هذا الدور في الفترة من 1995 الى 1999 هي تركيز انتباه
المجتمع الدولي على قضايا الاتصالات في الاقتصاد والمجتمع
المعلوماتي العالمي
20 . والاتحاد منظمة دولية حكومية ومن الواضح ان اعضاءه
يرغبون ان يستمر بهذه الصفة. اذن فالحاجة الى الاحتفاظ
بصفة المنظمة الدولية الحكومية هي مقدمة اساسية للتخطيط
الاستراتيجي الخاص بالاتحاد في الفترة 1995 - 1999 ومع
ذلك يمكن الحصول على منافع كبيرة مع تحسين مشاركة القطاع
الخاص في انشطة الاتحاد. ويعتمد اداء الاتحاد دوره القيادي
كمنظمة دولية وبلوغ اهدافه المنصوص عليها في الدستور على
تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات غير الادارات وهذا بدوره
يتطلب التشاور المستمر مع المشاركين من قطاع الصناعة حتى
تلقى مساهماتهم الجزاء الفعلي اذن فالحاجة الى تعزيز
صفة الاتحاد كنقطة اتصال ومشاركة بين القطاعين العام
والخاص هي مقدمة استراتيجية اساسية.
21 . لا بد للاعضاء من الادارات في اطار تحديد استراتيجية
الاتحاد في الفترة من 1995 الى 1999 ان يظلوا دائما
على وعي بالحاجة الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على
العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعزيزها في الاتحاد.
22 . ويجب ان تقوم استراتيجية الاتحاد في فترة ما بين
مؤتمري المندوبين المفوضين من 1995 الى 1998 على تناول
هذه المسألة على اساس عملي مع مراعاة:
- التغيرات التي تطرأ على دور الادارات الاعضاء
واحتياجاتها ووظائفها
- التغيرات المصاحبة في الاطار الاوسع المتمثل في
صناعة الاتصالات والتغيرات في احتياجات جميع المشاركين
في اعمال الاتحاد ويمكن على هذا الاساس النظر في مدى
الوفاء بهذه الاحتياجات من خلال الهياكل القائمة وطرائق
العمل المطبقة, وبذلك يمكن التعرف على ما يستدعي اجراء
اي تعديل للوفاء بالاحتياجات الخاصة والمتغيرة لدى
الهيئات المكونة للاتحاد.
ويجب ان يكون الاعضاء مهيئين لتعديل بنية الاتحاد وطرائق
عمله اذا كان ذلك من مصلحة الاتحاد في المدى البعيد.
''
د- اولويات السياسة العامة والبرنامج
23 . فيما يلي اولويات السياسة العامة والبرنامج التي
تستحق عناية خاصة في حدود الميزانية في الفترة التي
تسبق مؤتمر المندوبين المفوضين القادم والتي تمتد من
1995 الى 1998:
1 . ترسيخ اسس الاتحاد
24 . ينبغي ان تؤخذ بالاعتبار التدابير التالية لزيادة
فعالية الاتحاد, في الفترة التي تسبق مؤتمر المندوبين
المفوضين القادم, والتي تمتد من 1995 الى 1998:
- لا بد من اجراء تحليل منهجي لاحتياجات الادارات
الاعضاء في الاتحاد والمشاركين من غير الادارات وكذلك
احتياجات قطاع الاتصالات في العالم بما فيه الجماعات
التي تستعمل الاتصالات وشركاء التنمية, وذلك لتحديد
ما يطلب كل هؤلاء من الاتحاد وما يتوقعون منه وينبغي
اجراء هذا التحليل مبدئيا على اساس شامل وعلى وجه
السرعة قبل انعقاد دورة المجلس في عام 1995 كما يمكن
اجراء مزيد من التحليل مع تحديد الاهداف على فترات
منتظمة طوال فترة ما قبل مؤتمر المندوبين المفوضين
القادم
- ينبغي تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات من غير
الادارات في انشطة الاتحاد ونظرا الى طبيعة الاتحاد
كمنظمة دولية حكومية, يمكن اجراء ذلك مبدئيا, عن
طريق تشجيع الكيانات والمنظمات الوطنية على المشاركة
في الوفود الوطنية والمنتديات التي تقيمها الادارات
الاعضاء لتحديد مواقفها الوطنية التي ستتخذها خلال
مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته
- وكما ورد في القرارين 14 و15 ينبغي اعادة النظر في
شروط مشاركة الاعضاء في اعمال الاتحاد وتحيين هذه
الشروط في ضوء تغير احتياجات الاعضاء وتغير متطلبات
الاتحاد كما يتعين وضع برنامج دراسة لتحديد شروط
مشاركة الاعضاء الاصغر والمنظمات غير الهادفة الى
الربح في اعمال الاتحاد ويجب بعناية رصد تأثير هذه
التغييرات على التوازن المالي بين قطاعات الاتحاد
- ينبغي تقوية الروابط بين انشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة
وتعزيز التعاون بينها.
2 . توسيع نطاق انشطة الاتحاد
25 . في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الى تقوية نواة
كفاءاته الحالية لتأمين تفوقه التقني في الاتصالات
الدولية, عليه ايضا ان يدرك التغيرات السريعة التي
تطرأ على بيئة الاتصالات وعلى احتياجات اعضائه:
- من اهداف الاتحاد الترويج, على الصعيد العالمي,
لنهج اوسع شمولا لا يتناول مسائل الاتصالات في الاقتصاد
والمجتمع المعلوماتي العالمي وتدرك الادارات الاعضاء
في الاتحاد الحاجة الى ان تراجع باستمرار سياساتها
العامة وتشريعاتها في ميدان الاتصالات وان تنسقها مع
الاعضاء الاخرين في اطار بيئة الاتصالات السريعة التغير
وسيكون المنتدى الذي سينشأ بموجب القرار 2, بمثابة اطار
تناقش فيه سياسات الاتصالات, دون التطرق الى ترتيبات
تنظيمية الزامية
- من المسائل التي يمكن اعطاؤها الاولوية في هذه
المنتديات اثار اتفاق مراكش , بما فيه الاتفاق العام
بشأن التجارة في الخدمات (GATS) واثار التقارب التكنولوجي
وانظمة الاتصالات العالمية
- ينبغي ايلاء انتباه خاص للتطورات التي قد تستدعي, في
فترة ما بين مؤتمري المندوبين المفوضين, ان ينعقد مؤتمر
عالمي للاتصالات الدولية كما نصت عليه المادة 25 من
الدستور (جنيف, 1992)
- ينبغي للاتحاد ان يعد استراتيجيات تسمح له باستغلال
موارده المعلوماتية استغلالا افضل فهناك طلب كبير
ومتزايد للحصول على معلومات عن الاتصالات وعن طريق
الاستفادة من المعلومات التقنية المتوافرة من خلال
لجان الدراسات التابعة للاتحاد في الاتصالات الراديوية
والتقييس والتنمية وكذلك البيانات المتجمعة لدى قطاعي
التقييس والتنمية وبرنامج مؤشرات الاتصالات يستطيع
الاتحاد الاستجابة لهذا الطلب على المعلومات وان يزيد
من العوائد التي يجنيها برنامج المنشورات لديه وعند
اعداد استراتيجية لموارد معلومات الاتحاد وفق هذه
الخطوط ينبغي توجيه عناية خاصة للنظر في شروط حصول
الاعضاء على موارد معلومات الاتحاد, كما ينبغي اجتناب
السياسات التي يكون فيها حافز للشركات على الاكتفاء
بشراء المنتجات والخدمات المعلوماتية من الاتحاد دون
ان تصبح ضمن اعضاء القطاعات.
''
3 . دعم تأثير الاتحاد
26 . سيؤدي توسيع نطاق الكفاءة التقنية ودعمها في
كل ما يتعلق بالاتصالات العالمية الى ان يصبح الاتحاد
في وضع يسمح له بان يلعب دورا متزايد الاهمية في جميع
ميادين الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي العالمي وتأتي
فيما يلي الاولويات الاساسية للفترة الممتدة من 1995
الى 1999:
- ينبغي اقامة تحالفات استراتيجية مع المنظمات الدولية
والاقليمية الاخرى التي لها تأثير هام في تنمية الاتصالات
فيجب اعطاء الاولوية على الصعيد العالمي للتعاون مع
منظمة التجارة العالمية الجديدة ومع منظمة التنمية
والتعاون في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي واليونسكو
اما على الصعيد الاقليمي, فتتزايد الاهمية التي تكتسبها
منظمات تقييس الاتصالات وتنميتها وتمويلها
- لا بد من توطيد علاقة الاتحاد مع بقية اسرة الامم
المتحدة, اذ ان الاتصالات في الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي
العالمي ستزيد اهميتها بالنسبة الى انشطة المنظمات
الدولية كافة, وخاصة المنظمات المشاركة في مشروعات
واسعة النطاق في مجالات السلام والامن والتنمية فاذا
تعاون الاتحاد مع المنظمات الاخرى وسخر نواة كفاءاته
التقنية في الاتصالات لدعم انشطة هذه المنظمات فهو سيدعم
موارده ويضاعف من فعالية انشطته
- ينبغي زيادة امكانيات الاتحاد في مجال الاعلام فمن
المؤكد ان الاتحاد الان من اقل المنظمات الدولية شهرة
على الرغم من ان تطوير شبكة الاتصالات العالمية هو امر
متزايد الحيوية بالنسبة الى رفاهية البشرية. وقد طلبت
الدول الاعضاء من الاتحاد ان يلعب دورا قياديا في
المجتمع الدولي ولهذا الغرض على الاتحاد ان يبلغ
رسالته بمزيد من الفعالية بما يضمن ان تدرك الحكومات
اهمية الاتصالات كاداة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية.
3 . استراتيجيات القطاعات واولوياتها
أ. الاتصالات الراديوية
أ. 1 . مهمة قطاع الاتصالات الراديوية
27 . تشمل مهمة قطاع الاتصالات الراديوية التابع
للاتحاد, فيما تشمل, وفقا لاحكام الدستور والاتفاقية
(جنيف, 1992) تحقيق الترشيد والانصاف والفعالية والاقتصاد
في استعمال جميع خدمات الاتصال الراديوي لطيف الترددات
الراديوية, بما فيها الخدمات التي تستعمل مدار السواتل
المستقرة بالنسبة الى الارض , الى جانب اجراء دراسات
في مسائل الاتصالات الراديوية, من خلال:
- العمل, بواسطة المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية
على ان تحتوي لوائح الراديو على الاحكام التي لها صفة
المعاهدة والتي تكون لازمة للوفاء باحتياجات المجتمع
الدولي دون غيرها من الاحكام
- الوفاء بالاحتياجات الخاصة باعضاء اقليم معين, وذلك
من خلال المؤتمرات الاقليمية للاتصالات الراديوية
- تنسيق الجهود بغية ازالة التداخلات الضارة التي
تحدث بين المحطات الراديوية التابعة لبلدان مختلفة
- اصدار توصيات بشأن المسائل التقنية في مجال الاتصالات
الراديوية, وذلك من خلال جمعيات الاتصالات الراديوية
ولجان الدراسات
- توفير المنتجات والخدمات اللازمة للوفاء باغراض
القطاع, وذلك من خلال مكتب الاتصالات الراديوية ولجنة
لوائح الراديو
- اعداد مجموعة مناسبة من قواعد الاجراءات لتوافق
عليها لجنة لوائح الراديو وتستعمل في تطبيق لوائح
الراديو وتنفيذ المقررات الصادرة عن مؤتمرات الاتصالات
الراديوية المختصة.
''
أ. 2 . بيئة الاتصالات الراديوية
28 . تتميز بيئة الاتصالات الراديوية بالسمات التالية
على وجه الخصوص :
- التقارب التكنولوجي بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
(بما فيها التكنولوجيات السمعية البصرية)
- سرعة التطورات التكنولوجية وانتشار تطبيق التقنيات
الرقمية في معظم الانظمة الفضائية والارضية, بما فيها
انظمة الاتصالات المتنقلة وانظمة الاذاعة المرئية
والصوتية الجديدة
- تزايد طلب الخدمات المختلفة وموردي هذه الخدمات في
الانظمة الفضائية والارضية في مختلف البلدان على الترددات
الراديوية والمواقع المدارية وهي ذات عدد محدود
- اشتداد المنافسة في الاسواق بين الاتصالات "السلكية"
و"اللاسلكية"
- ازدياد الوعي بالقيمة الاقتصادية التي تمثلها
الترددات والمواقع المدارية, مما يؤدي الى توجهات
جديدة في ادارة طيف الترددات على الصعيد الوطني في
بعض البلدان
- ازدياد اهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الاقليمية
واهمية تعاون القطاع الخاص .
أ. 3 . استراتيجية قطاع الاتصالات الراديوية
29 . استراتيجية قطاع الاتصالات الراديوية هي ان
يبقى الاتحاد الدولي للاتصالات المنظمة الدولية
الرائدة في ميدان الاتصالات الراديوية
وتتمثل اهداف قطاع الاتصالات الراديوية في تنفيذ
استراتيجيته بتأدية الوظائف التالية المنصوص عليها
في الاتفاقية وخاصة في الفترة الممتدة من 1995 الى
1999:
- اعداد معايير ادق واعتمادها من اجل تقاسم الترددات
وللتنسيق بين الانظمة الجديدة والقائمة في البيئات
الفضائية والارضية
انجاز مهمة تبسيط لوائح الراديو بقدر الامكان والنظر
في اثارها المحتملة على قطاع الاتصالات الراديوية
- تنظيم اجتماعات اعلامية وحلقات دراسية على الصعيدين
العالمي والاقليمي والاسراع باعداد الكتيبات وتسهيل
انشاء الانظمة الاوتوماتية في مجال ادارة الطيف, وذلك
بالتعاون الوثيق مع قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس
الاتصالات, حسب الحاجة.
- الاستمرار في تحسين طرائق العمل ومردودية التكاليف
في قطاع الاتصالات الراديوية والسعي الى الرفع من فعالية
جمعيات ومؤتمرات الاتصالات الراديوية
- تحقيق التعاون الامثل مع القط
المنظمات الاخرى والحد قدر الامكان من ازدواجية الاعمال
- تسهيل تطوير التكنولوجيات الجديدة وتطبيقها
- استعمال وسائل فعالة لتوسيع مشاركة الدول الاعضاء
في جميع اعمال قطاع الاتصالات الراديوية, وخاصة من
البلدان النامية, وكذلك توسع مشاركة الكيانات الاخرى
- ضمان احترام لوائح الراديو واحترام حقوق الادارات
الاعضاء وحقوق موردي الخدمات
- ضمان تأدية لجنة لوائح الراديو وظائفها بالشكل الذي
يجوز على ثقة الادارات الاعضاء في الاتحاد, وخاصة فيما
يتعلق بالافادة من استعمال نطاقات الترددات ومدارات
السوائل.
''
أ. 4 . اولويات قطاع الاتصالات الراديوية في الفترة
الممتدة من 1995 الى 1999
30 . تأتي فيما يلي اولويات قطاع الاتصالات الراديوية
للفترة من 1995 الى 1999, وهذا فضلا عن الاولويات التي
قد تحددها مؤتمرات لاحقة:
- تسهيل اقامة خدمات متنقلة ساتلية (MSS) وتشغيلها
وكذلك انظمة الاتصالات البرية المتنقلة العمومية
المستقبلية (FPLMTS) بما في ذلك وضع شرط التقاسم المناسبة
مع مراعاة الخدمات القائمة
- تسهيل ادخال التلفزيون الرقمي وتشغيله بما في ذلك
التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) والاذاعة الصوتية الرقمية
- تقديم اي مساعدة قد يطلبها مؤتمر عالمي لتنمية
الاتصالات لتسهيل ادخال الانظمة الراديوية الحديثة في
البلدان النامية لمساعدتها على رفع معدلات نفاذ هذه
الخدمات فيها وخاصة في المناطق الريفية
- تسهيل اجراء التنسيق في الوقت المناسب بين الانظمة
الجديدة والقائمة في البيئات الفضائية والارضية
- توسيع نطاق المساعدة المقدمة للادارات الاعضاء في
الاتحاد في مجال تسجيل تخصيصات الترددات وتطبيق لوائح
الرايو, مع ايلاء عناية خاصة للبلدان النامية
- ضمان احترام لوائح الراديو في بيئة للاتصالات يزداد
فيها الطابع التنافسي والتجاري كل يوم
- بحث الخيارات المتوافرة لتحقيق ما يلي في اطار تحسين
طرائق عمل القطاع:
- التعجيل في ادخال سائل سهلة لتبادل الوثائق
- الاسراع بصياغة التوصيات وتحسين آليات النشر (خفض
تكاليف الوحدة والوقت اللازم للنشر وتوسيع نطاق التوزيع
والنفاذ الالكتروني)
توسيع استعمال وسائل المعلوماتية في التبليغ عن تخصيصات
الترددات ومعالجتها
- تحقيق المرونة في البيئة التنظيمية لمكتب الاتصالات
الراديوية مع ايلاء عناية خاصة لتدريب الموظفين في
المكتب ورفع مهارتهم
- تشجيع اقامة بنية اساسية للمعلومات على الصعيد
العالمي (GII)
- تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات الاخرى غير الادارات
في انشطة قطاع الاتصالات الراديوية
أ. 5 . اعمال قطاع الاتصالات الراديوية
31 . نظرا الى مهمة قطاع الاتصالات الراديوية والاطار
الذي يعمل فيه وما حدد له من استراتيجية واهداف
واولويات, يتعين عليه ان ينجز الاعمال التالية:
- تنظيم الاجتماعات الاعلامية والحلقات الدراسية على
الصعيدين العالمي والاقليمي وتقديم المساعدة للادارات,
مع توجيه عناية خاصة للبلدان النامية, عن طريق اعداد
الكتيبات مثلا
- تعزيز التعاون مع القطاعين الاخرين والمنظمات الاخرى
واجتناب ازدواجية الاعمال
- الاستجابة على النحو المناسب للبنود الواردة في
خطة عمل بوينس ايرس بشان ادارة الطيف الراديوي
- التوسع في استعمال الوسائل المعلوماتية وتقنياتها
بما في ذلك وضع نظام اوتوماتي لادارة الطيف
- تحقيق المرونة في البنية التنظيمية وتحسين طرائق
العمل واستعمال وسائل الاتصال الحديثة وتنظيم تدريب
موظفي المكتب ورفع كفاءاتهم
- ادراك ان الاتحاد هو منظمة تقدم خدماتها للادارات
والاعضاء في القطاعات الثلاثة
- تحسين مشاركة الكيانات والمنظمات غير الادارات.
''
ب. التقييس
ب. 1 . مهمة قطاع التقييس
32 . يضطلع قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد بمهمة
تحقيق اغراض الاتحاد في مجال تقييس الاتصالات وذلك
بدراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتسعيرية واعتماد
توصيات بشانها بغية تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي,
وهو ينجز مهمته هذه بموجب احكام الدستور والاتفاقية
(جنيف, 1992)
ب. 2 . بيئة التقييس
33 . تتسم بيئة التقييس بما يلي:
- سرعة التغيرات التكنولوجية وقصر دورات الابتكار
- التطور السريع والتقارب بين تكنولوجيات الاتصالات
والاذاعة والحاسوب والمعلومات
- النمو السريع في المنتجات والخدمات الجديدة
- المنافسة الشديدة بين مشغلي الشبكات وموردي الخدمات
والتجهيزات
- تزايد مشاركة الكيانات الاخرى غير الادارات في عملية
التقييس
- تزايد تأثير منظمات التقييس الاقليمية والمحافل
الصناعية
- التحول على الصعيد العالمي من نهج تقييس "توجهه
التكنولوجيا" الى نهج تقييس "توجهه قوانين السوق"
- التحول الموازي من نهج شامل "نظري" الى نهج "عملي"
مع التشديد على سرعة التطبيق
- ظهور مشغلين عالميين وانظمة عالمية في ميدان الاتصالات
ب. 3 . استراتيجية قطاع التقييس
34 . يتمثل هدف قطاع التقييس في ان يبقى الاتحاد الدولي
للاتصالات المنظمة الدولية الرائدة في ميدان تقييس
الاتصالات وتتضمن الاستراتيجيات التي تسمح ببلوغ هذا
الهدف ما يلي:
- اعتماد نهج تقييس توجهه قوانين السوق
- تقديم منتجات عالية الجودة (اي توصيات) في الوقت
المناسب ("مردودية عالية للتكاليف")
- تعريف دور الاتحاد تعريفا واضحا في علاقته بهيئات
التقييس الاقليمية والمحافل الصناعية
- ابرام اتفاقات مناسبة واقامة علاقات تعاون مع
هؤلاء الشركاء
- التركيز على المجالات ذات الاولوية في ميدان التقييس ,
ضمن اختصاصات القطاع
- الاستمرار في تحسين طرائق العمل في قطاع التقييس ,
بما في ذلك تحسين اعداد التوصيات والموافقة عليها
والاسراع في ذلك
- تحسين مشاركة الكيانات والمنظمات الاخرى غير الادارات
في عملية التقييس وتحسين فعالية الدور الذي تلعبه.
''
ب. 4 . اولويات قطاع تقييس الاتصالات في الفترة الممتدة
من 1995 الى 1999
35 . تتمثل اولويات قطاع التقييس في الفترة 1995 الى
1999 فيما يلي:
- وضع معايير عالمية لادخال التكنولوجيات والخدمات
والامكانيات الجديدة في شبكات الاتصالات مثل:
- الشبكات الذكية (IN)
- الشبكات الرقمية المتكاملة الخدمات والعريضة النطاق
(B - ISDN)
- اسلوب النقل غير المتزامن (ATM)
- الاتصالات الشخصية العالمية (UPT)
- انظمة الاتصال المتعددة الوسائط (MCS)
- انظمة الاتصالات المتنقلة البرية العمومية في المستقبل
(FPLMTS) والانظمة المتنقلة الساتلية (MSS)
الخدمة العالمية للشبكات التقديرية (GVNS)
- وضع المعايير العالمية اللازمة لادارة شبكات الاتصالات
متزايدة التعقيد:
- شبكات ادارة الاتصالات (TMN)
- معايير عن جودة الخدمة واداء الشبكات
- خطط الترقيم
- الاستمرار في وضع مبادىء التسعير والمحاسبة ومراجعتها
من اجل تطبيقها في الاتصالات الدولية
- الاستمرار في مراجعة الاعمال الجديدة والاعمال الجارية
وتوزيعها بين قطاعي الاتصالات الراديوية والتقييس ,
مع مراعاة الاولويات المحددة لكل منهما
- تعزيز التعاون مع قطاعي الاتحاد الاخرين والحد من
ازدواجية الاعمال
- مواصلة العمل على تحسين فعالية عملية التقييس في
الاتحاد
- مواصلة التعاون مع منظمات التقييس الاخرى على الصعيدين
العالمي والاقليمي ومع المحافل الصناعية لتحقيق التناسق
في وضع معايير عالمية للاتصالات وفي تنفيذها
التعاون مع القطاعين الاخرين في تنظيم الاجتماعات
الاعلامية والحلقات الدراسية والعملية وفي اجراء دراسات
حالات واعداد ارشادات ونشر الكتيبات وذلك مع توجيه
عناية خاصة للبلدان النامية
ج. التنمية
ج. 1 . مهمة قطاع التنمية
36 . بموجب الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992) تقع على
قطاع التنمية التابع للاتحاد مسؤولية مزدوجة تعكس وضع
الاتحاد كوكالة متخصصة تابع للامم المتحدة وكوكالة
تنفيذية تعمل على تنفيذ مشروعات التنمية في اطار نظام
الامم المتحدة الانمائي او اي ترتيبات تمويلية اخرى.
وفي جميع الجهود التي يبذلها قطاع التنمية في الاتحاد
يسعى الى بلوغ الغاية الكبرى وهي حصول جميع بلدان
العالم على شبكات وخدمات اتصالات فعالة تقوم على انسب
التكنولوجيات وتتمثل مهمة قطاع التنمية فيما يلي:
- زيادة الوعي باهمية الاتصالات في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية على الصعيد الوطني
- تقديم المعلومات والمشورة بشأن مختلف الخيارات في
السياسة العامة والهياكل
- تعزيز اقامة شبكات الاتصالات على الاصعدة الدولية
والاقليمية والوطنية, وتشجيع توسيع هذه الشبكات
وتشغيلها في البلدان النامية عن طريق تعزيز امكانيات
تنمية الموارد البشرية والتخطيط والادارة وتعبئة
الموارد والبحوث والتطوير, وذلك بالتعاون مع قطاعي
الاتحاد الاخرين ومع المنظمات الدولية والاقليمية
والاخرى وبمشاركة القطاع الخاص
- تشجيع وتنسيق البرامج التي تسمح بالتعجيل في نقل
التكنولوجيات الملائمة للبلدان النامية
- تشجيع مشاركة الصناعة في تنمية الاتصالات في البلدان
النامية, وتقديم المشورة بشأن اختيار التكنولوجيات
الملائمة ونقلها
- توجيه عناية لمتطلبات اقل البلدان نموا وتقديم
المساعدات لهذه البلدان.
''
ج. 2 . بيئة التنمية
37 . تتسم بيئة تنمية الاتصالات بما يلي:
- تغير بنية قطاع الاتصالات وتحريره على الصعيدين
الوطني والدولي بحيث اصبح تقديم خدمات الاتصالات
يزداد خضوعا لقوانين المنافسة
- الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي
ضاقت قليلا فيما يتعلق بالحصول على خدمات الهاتف
الاساسية, وفي الوقت ذاته اتسعت فيما يتعلق بخدمات
الاتصالات المتقدمة
- سرعة تطور الاتصالات في بعض البلدان, خاصة في اقليم
آسيا والمحيط الهادي واقليم امريكا اللاتينية, مصحوبا
بالنمو الاقتصادي العام
ضآلة التقدم في بلدان اخرى, خاصة في اقليم افريقية,
حيث شاهد النمو الاقتصادي ركودا ولم تتغير بنية
الاتصالات
- تغير في استراتيجية برنامج الامم المتحدة الانمائي
(UNDP) الذي يشجع الان تنفيذ مشروعات التنمية تنفيذا
وطنيا بدلا من التنفيذ الدولي بواسطة الوكالات
المتخصصة
- الانخفاض الناتج عن ذلك في تمويل تنفيذ المشروعات
الذي لم يعوض الا جزئيا بالزيادة في اموال الائتمانات
والمساهمات الطوعية, وقد ادى هذا الانخفاض الى نقص
الموارد المالية المتوافرة لدى قطاع التنمية عند تحمله
لمسؤوليته المزدوجة المشار اليها في الفقرة 36
- ازدياد التركيز على اتباع سياسة عامة واطار تنظيمي
من شأنهما ايجاد اسواق حرة وتشجيع الاستثمارات الخاصة
(بما فيها الاستثمارات الاجنبية) وكان من نتائج ذلك
ان برامج التنمية الان يقل اعتمادها على المساعدة
التقنية بينما يزيد اعتمادها على الشراكة والاتفاقات
التجارية
- قلة الموارد المتوافرة لدى الاتحاد لغرض تنمية
الاتصالات, وهي موارد ستبقى محدودة بالمقارنة بحاجات
البلدان النامية, مما يبرز ضرورة ان يلعب الاتحاد
دورا حفازا
ج. 3 . استراتيجية قطاع التنمية
38 . ترتكز استراتيجية قطاع التنمية على ثلاثة مجالات:
المساعدة المباشرة - يقدم قطاع التنمية المساعدة للبلدان
النامية لتحسين شبكات الاتصالات وخدماتها فيها والتوسع
في هذه الشبكات وتحقيق تناسقها, وهو يؤدي ذلك عن طريق:
- مساعدة البلدان على خلق بيئة مؤاتية في مجال السياسة
العامة والاستراتيجيات والاستثمار تسمح بتنمية الاتصالات
بفضل الحصول على دعم صانعي القرارات الرئيسيين في جميع
القطاعات
- مساعدة قطاع الاتصالات على تنمية قدرة مؤسساته
وتقويتها
- مساعدة قطاع الاتصالات على وضع الخطط
- مساعدة العاملين في قطاع الاتصالات على اكتساب
المعارف الملائمة والخبرات اللازمة باحدث تطورات
الاتصالات.
الشراكة - في هذا المجال الثاني يلعب قطاع التنمية دور
الحفز والتسهيل بان يشجع جميع الاطراف في قطاع
الاتصالات على ان تعمل معا من اجل تنمية الاتصالات.
وبمعنى ادق, يعمل على تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة
من جانب البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي في عملية
التنمية, وذلك عن طريق:
- التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية الاخرى بغية
اتباع نهج متكامل لتحقيق تنمية مستدامة, خاصة في
المناطق الريفية باتباع نهج التنمية الريفية المتكاملة
- التعاون مع منظمات الاتصالات الاقليمية ومع منظمات
التمويل والتنمية على الصعيد العالمي والاقليمي والوطني
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في انشطة قطاع
التنمية
- التعاون الى اقصى حد مع قطاعي الاتحاد الاخرين والحد
من ازدواجية الاعمال
- حشد الموارد دعما لمشروعات تنمية الاتصالات
تنمية الموارد وتعبئتها - يعمل القطاع على تنمية الموارد
المتاحة وتعبئتها, بما فيها الموارد المالية والبشرية
وكذلك التكنولوجيا والمعلومات والخبرات, من اجل خدمة
غرض تنمية الاتصالات بالعمل الدائم على:
- التعرف على مصادر التمويل
- تطوير الانظمة والادوات لادارة الموارد البشرية
- تطوير قواعد المعطيات وادارتها لمصلحة عملية التنمية.
''
ج. 4 . اولويات قطاع التنمية في الفترة الممتدة من
1995 الى 1999
39 . حددت المؤتمرات العالمية والاقليمية لتنمية
الاتصالات والاولويات الخاصة بقطاع التنمية وميادين
التعاون مع شركائه الانمائيين, وذلك في المقررات
الصادرة عن هذه المؤتمرات وفي برنامج عمل محدد خاص
بقطاع تنمية الاتصالات يتمثل في خطة عمل بوينس ايرس
40 . وسيبدأ تنفيذ برنامج العمل باسرع ما يمكن وفي
حدود الموارد المتوافرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع
الشركاء الانمائيين ومع ايلاء اهمية خاصة لمساعدة
اقل البلدان نموا, ويشمل هذا البرنامج ثلاثة فصول:
الفصل الاول
- وضع توصيات وتوجيهات ونماذج وغير ذلك بغرض مساعدة
واضعي السياسات العامة وتزويدهم بالمشورة والمعرفة
من بين اشياء اخرى, وذلك بواسطة برنامج للتعاون بين
الاعضاء واعمال لجنتي الدراسات (وافرقة العمل اذا
استدعى الامر) وكذلك اعمال مؤتمرات التنمية.
الفصل الثاني
- تحيين البرامج والدراسات الموجودة
- تنفيذ المشروعات والانشطة المدرجة ضمن البرامج التكميلية
الجديدة التي يبلغ عددها اثني عشر برنامجا في الميادين
التالية:
- السياسات العامة والاستراتيجيات والتمويل,
- ادارة الموارد البشرية وتنميتها
- توجيهات لامداد خطة تنمية ذات توجه تجاري,
- تطوير خدمات الاتصالات الراديوية البحرية,
التخطيط الشبكي بالاعتماد على الحاسوب
- التسيير الاداري للترددات,
- تحسين الصيانة,
- الانظمة الهاتفية الراديوية الخلوية المتنقلة,
- التنمية الريفية المتكاملة,
- البنية الاساسية في الاذاعة,
- خدمات المعلومات,
- تنمية الشبكات التلماتية والحاسوبية,
- تقديم مساعدة حسب الحاجة,
- تنفيذ مشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)
او مشروعات الاموال الائتمانية.
الفصل الثالث
برنامج المساعدة الخاص لصالح اقل البلدان نموا لتأمين
مشاركة هذه البلدان مشاركة وافية في تنفيذ خطة عمل
بوينس ايرس .
ج. 5 . اعمال قطاع التنمية
41 . تشمل الاعمال المقترحة لقطاع التنمية في اطار
مهمته واولوياته واستراتيجياته ووفقا لمقررات المؤتمر
العالمي الاول لتنمية الاتصالات (بوينس ايرس , 1994)
ما يلي:
- تنفيذ خطة عمل بوينس ايرس تنفيذا كاملا مع التركيز
على حاجات اقل البلدان نموا
- تنفيذ التوصيات المقدمة من لجان دراسات تنمية
الاتصالات من خلال التجارب الميدانية والانشطة الشبيهة
بالمشروعات
- تحيين الكتيبات والادلة الموجودة واصدار اخرى جديدة
اثر نقل انشطة الافرقة المستقلة المتخصصة (GAS) (القرار
7 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992)
- تشجيع مشاركة الكيانات الاخرى غير الادارات مشاركة
واسعة في اعمال مكتب تنمية الاتصالات (BDT)
- تعبئة الموارد لتنفيذ مشروعات التنمية مع مراعاة
حاجات اقل البلدان نموا على وجه الخصوص
- الاستمرار في توطيد اواصر التعاون مع القطاعين
الاخرين والمنظمات الاخرى لصالح تنمية الاتصالات وبغية
اجتناب ازدواجية الاعمال
- مواصلة توفير المعلومات الاحصائية الحديثة ومؤشرات
التنمية والتقارير الاخرى المرتبطة بها.
''
د. الوجود الاقليمي
42 . بدأ الوجود الاقليمي للاتحاد في الظهور تدريجيا
في مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة التي لم تعرف
اهدافه وغاياته تعريفا واضحا. وانشأ مؤتمر المندوبين
المفوضين (نيس , 1989) في الوقت نفسه مكتب تنمية
الاتصالات (BDT) واعتمد القرار 17 لتعزيز الوجود
الاقليمي دون ان يحدد بصورة وافية كيف يرتبط هذا
الوجود الاقليمي بسائر اجزاء الاتحاد وخاصة بمكتب
تنمية الاتصالات والان بعد خمس سنوات من العمل بهذا
الوجود الاقليمي ونظرا الى استنتاجات مؤتمرات التنمية
العالمية والاقليمية, ينبغي تأكيد مبدأ الوجود الاقليمي
الراسخ للاتحاد مع تطبيق شكل من اشكال تفويض السلطة
والمسؤولية.
43 . ويجب ان يكون الغرض الرئيسي من الوجود الاقليمي
هو تقريب الاتحاد من اعضائه قدر الامكان وتنفيذ انشطة
مكتب تنمية الاتصالات ضمن حدود الموارد المتوافرة من
اجل تلبية حاجة البلدان النامية الى توسيع شبكاتها
وخدماتها للاتصالات, وهي حاجة تتزايد وتتنوع وفي سبيل
تحقيق ذلك يتعين ان يكون الوجود الاقليمي للاتحاد
بصورة عامة بمثابة دعم تقني وسوقي لانشطة مكتب تنمية
الاتصالات فيساعد في التنفيذ الميداني لما اعتمدته
البلدان الاعضاء او القطاع المختص في الاتحاد من
مقررات وتوصيات وتدابير وبرامج ومشروعات وذلك من
خلال اقامة اتصال مباشر ودائم بالسلطات الوطنية
المسؤولة والمنظمات الاقليمية والاقليمية الفرعية
وغيرها من الهيئات المعنية وقد اعاد المؤتمر لهذا
الغرض , تعريف اهداف الوجود الاقليمي ومهمته في القرار
25
4 . الاستراتيجيات والاولويات في مجال الادارة وشؤون
الموظفين
44 . على الامانة العامة, بغية دعم الاستراتيجيات
والاولويات المقترحة في هذه الخطة ان تواصل عملية
الاصلاح الاداري التي بدأت في فترة ما بين مؤتمري
المندوبين المفوضين الممتدة من 1990 الى 1994, اثر
التوصيات التي صاغها الخبراء الاستشاريون واللجنة
العالية المستوى (HLC) وتتضمن الاولويات في الفترة
من 1995 الى 1999 ما يلي:
- مواصلة وضع انظمة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط
التشغيلي والادارة المالية والادارة القائمة على
تقييم الاداء, وتحقيق تكامل هذه الانظمة التي بدأ
تنفيذها في فترة ما بين مؤتمري المندوبين المفوضين
الممتدة من 1990 الى 1994
- الاستمرار في العمل على تحسين الكفاءة والفعالية
في خدمات المؤتمرات في الاتحاد
- وضع استراتيجية بشأن المنشورات الالكترونية والورقة
وتنفيذ هذه الاستراتيجية
- مواصلة دعم استراتيجية الاتحاد الخاصة بانظمة
المعلومات وخدماتها, وخاصة الخدمات التي يستفيد منها
الاعضاء مثل TIES/ITUDOC
45 . وموظفو الاتحاد هم مورد من اثمن موارده ولذلك
ينبغي اعتماد نهج شامل في سبيل تنمية الموارد البشرية
في الاتحاد وادارتها في اطار النظام المشترك للامم
المتحدة كي تتمكن امانة الاتحاد من مساعدة الاعضاء
بصورة فعالة على تكييف انشطة الاتحاد مع بيئة الاتصالات
السريعة التغير وفيما يلي الاولويات الاساسية في الفترة
الممتدة من 1995 الى 1999:
- تصنيف الوظائف - وضع معايير تصنيف الوظائف بما يضمن
مراعاة ما يلي:
- المتطلبات التقنية العالية اللازمة في الوظائف المهنية
في الاتحاد التي تحتاج الى خبرات متخصصة دون تخويل
مسؤوليات ادارية كبيرة
- المتطلبات الادارية العالية اللازمة في وظائف اخرى
تحتاج الى معارف ومهارات وامكانيات وخبرات في مجال بعينه
اكثر مما تحتاج الى مؤهلات تقنية.
''
- جدول الوظائف - ينبغي اعادة النظر في خصائص الوظائف
الثابتة وفي توزيع العقود الدائمة والعقود المحددة
الاجل, وذلك في اطار التغيرات الهيكلية والتطورات
التكنولوجية وطبيعة العمل:
- وذلك بصورة عامة لتحقيق توازن افضل بين العقود الدائمة
والعقود المحددة الاجل في الاتحاد
- وبصورة خاصة لتحقيق توازن افضل بين وضع الموظفين
العاملين في مكتب تنمية الاتصالات وغيرهم من الموظفين
العاملين في الاتحاد
-التوظيف والترقيات - تحديد السياسات والاجراءات الخاصة
بالتوظيف والترقيات وتنفيذها بغرض :
- ضمان التوزيع الجغرافي المنصف داخل الاتحاد
- تحسين معدل تمثيل النساء في الوظائف المهنية
- اتاحة الفرصة لنمو قوة عاملة حيوية وذلك بخلق الوظائف
المناسبة التي يمكن ان يشغلها الشباب من خريجي الجامعات
- ضمان المستقبل الوظيفي والترقيات الداخلية
- التطوير التنظيمي والمستقبل الوظيفي - تعزيز تنظيم
فرص المستقبل الوظيفي وتحسينها من خلال:
- تطبيق برنامج شامل للتدريب اثناء الخدمة مع توفير
الموارد المالية اللازمة لذلك ومراعاة العمل على زيادة
عدد النساء في الفئة المهنية
- استعمال هيكل تصنيف الوظائف المعتمد في النظام المشترك
للامم المتحدة بكامله فيما يتعلق بالرتب من G.1 الى
D.2
- تقديم خدمات التوجيه والمشورة والتخطيط الوظيفي وخدمات
تقدير الاداء
5 . الاعتبارات المالية
46 . يدعى الاتحاد في الخطة الاستراتيجية المقترحة في
هذا التقرير الى اتخاذ مبادرات في السياسة العامة والبرامج
تنفذ في فترة ما بين المؤتمرين الممتدة من 1995 الى 1998
ويعرض هذا القسم من الخطة العوامل المالية التي اخذها
في الاعتبار مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو عندما
تفحص الخيارات الاجمالية المتوفرة للفترة من 1995 الى
1999
47 . جانب الايرادات في ميزانية الاتحاد:
يحصل الاتحاد على ايراداته العادية من ثلاثة مصادر
رئيسية:
- المساهمات المقدرة التي تدفعها الادارات الاعضاء
في الاتحاد لحساب الميزانية العادية للاتحاد
- المساهمات المقدرة التي يدفعها اعضاء قطاعات الاتحاد
لحساب الميزانية العادية للاتحاد
- ايرادات من نفقات الدعم المخصصة لتغطية مشروعات التعاون
التقني التي ينفذها قطاع التنمية التابع للاتحاد بتمويل
من برنامج الامم المتحدة الانمائي او اموال الائتمانات
48 . وبتحليل اتجاهات هذه الايرادات يتضح ما يلي:
- وصلت المساهمات المقدرة التي تدفعها الادارات الاعضاء
في الميزانية العادية الى اعلى درجة; ولا يبدو ان هذه
الايرادات ستزيد بدرجة ملحوظة بل انها قد تبدأ في
الانخفاض
- انخفضت الايرادات الواردة من برنامج الامم المتحدة
الانمائي كثيرا في فترة ما بين مؤتمري المندوبين المفوضين
الممتدة من 1990 الى 1994 ولا يحتمل ان ينعكس هذا الاتجاه
نظرا الى التغير في استراتيجية برنامج الامم المتحدة
الانمائي
49 . ولهذه الاتجاهات اهميتها في فترة ما بين مؤتمري
المندوبين المفوضين الممتدة من 1995 الى 1998 ففي
بداية فترة الخطة الحالية تقدر مساهمات الادارات الاعضاء
بنحو 86% من ايرادات الاتحاد العادية, اضافة الى 12%
يسهم بها اعضاء القطاعات, اما البقية وهي 2% فتأتي من
برنامج الامم المتحدة الانمائي والاموال الائتمانية
ومن الواضح ان مساهمات الادارات الاعضاء هي وحدها التي
يمكن تقديرها سلفا بدقة.
''
50 . جانب النفقات في ميزانية الاتحاد:
للاتحاد نفقات ثابتة واخرى متغيرة:
- حوالي 75% من النفقات الثابتة تخص تكاليف الموظفين,
اما البقية فهي اجمالا مخصصة لصيانة المرافق المادية
وتحسينها
- تتعلق النفقات المتغيرة بصورة عامة ببرنامج المؤتمرات
والاجتماعات ويدخل في هذه الفئة نحة 20% من اجمالي نفقات
الاتحاد.
51 . وعلى اساس هذه المعلومات اعتمد مؤتمر المندوبين
المفوضين المقرر 1 الذي يحدد الحد الاقصى لنفقات الفترة
المالية الممتدة من 1995 الى 1999 بمبلغ لا يزيد عن
750 مليون فرنك سويسري (بحسب القيمة في 1 يناير 1994)
وذلك مع مراعاة الحد الاقصى الذي يرى الاعضاء امكان
دفعه
52 . ونظرا الى التغيرات الكثيرة التي تحدث في بيئة
الاتصالات, نص القرار 39 على ضرورة اجراء دراسة شاملة
للاسس المالية التي يرتكز عليها الاتحاد خلال فترة
ما بين مؤتمري المنوبين المفوضين الممتدة من 1995 الى
1998 على ان يشارك اعضاء الاتحاد من الفريقين في هذه
الدراسة.
القرار 2
اقامة منتدى لمناقشة السياسات والاستراتيجيات في
بيئة الاتصالات المتغيرة
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
اذ يضع في اعتباره
أ) ان بيئة الاتصالات قد تعرضت لتغيرات كبيرة منذ
الثمانينات تحت تأثير مجموعة عوامل منها التقدم
التكنولوجي وعولمة الاسواق وتزايد طلب المستعملين
على الخدمات المتكاملة العابرة للحدود الملائمة
لاحتياجاتهم
ب) ان القوى التي تشكل بيئة الاتصالات قد ادت في بلدان
كثيرة الى اعادة تشكيل قطاع الاتصالات وخصوصا الى
الفصل بين الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية
وتحرير الخدمات تدريجيا وظهور اطراف جديدة في هذا
الميدان
ج) ان اعادة تشكيل سياسات الاتصالات وقواعدها التنظيمية
الذي بدأ في البلدان الصناعية تابعته الان مبادرات
اقليمية تهدف الى ادخال برامج تحرير الخدمات عن طريق
اطر تنظيمية جديدة, مثل الكتاب الازرق لامريكا اللاتينية
الذي اعدته لجنة الاتصالات في الامريكتين (CITEL) والكتاب
الاخضر الافريقي
د) انه اضافة الى هذه المبادرات الاقليمية, هناك بلدان
عديدة بدأت تحرير خدمات اتصالاتها بل وبدأ بعضها خصخصة
هذه الخدمات
ه) انه نتيجة لهذه التغيرات, ظهرت منذ اعوام كثيرة
حاجة واضحة الى وضع اطار عالمي لتبادل المعلومات عن
سياسات الاتصالات
و) انه من الضروري الاعتراف بوجود السياسات والقواعد
التنظيمية الوطنية وفهمهما وذلك لاتاحة تطور الاسواق
العالمية التي تساعد على تناسق تنمية خدمات الاتصالات
واذ يعي
أ) ان اهداف الاتحاد تشمل فيما تشمل الترويج على الصعيد
العالمي لاعتماد نهج اوسع شمولا يتناول مسائل الاتصالات
السائدة في الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي العالمي,
والسعي الى نشر منافع تكنولوجيات الاتصالات الجديدة
لتشمل سكان العالم اجمع وتحقيق تناسق جهود الاعضاء
في العمل على بلوغ هذه الاهداف
ب) ان فكرة محاولة تحقيق الاطار العالمي الذي يمكن من
خلاله ادخال التكنولوجيات العالمية الجديدة وتطويرها
كانت قد نوقشت من قبل في مناسبات عديدة.
''
ويذكر
أ) بان الفريق الاستشاري المعني بسياسات الاتصالات
قد اشار في تقريره المعنون "بيئة الاتصالات المتغيرة"
الى ان الاتحاد:
- لم يبد الاهتمام الكافي لتحقيق تناسق السياسات
الوطنية والتنسيق بينها
- بفضل تاريخه الحافل في مجال التعاون الدولي, هو
منظمة الاتصالات الوحيدة التي يشترك في عضويتها جميع
حكومات العالم تقريبا
- يتمتع بوضع فريد يسمح له ان يكون بمثابة منتدى
للتنسيق وتبادل المعلومات والحوار, والمناقشة في
سياسات الاتصالات الوطنية الاقليمية والدولية وتحقيق
التناسق فيما بينها
ب) بان هذه الملاحظات كانت لها اصداء في مؤتمر المندوبين
المفوضين (نيس , 1989) الذي وضع في اعتباره وادرك في
قراره رقم 14:
- ان الجهات المهتمة بانشطة الاتصالات لا يمكنها ان
تحدد بصورة منعزلة سياسات اتصالات فعالة على الاصعدة
الوطنية والاقليمية والدولية
- ان الاتحاد هو منظمة الاتصالات الوحيدة التي يتكون
اعضاؤها من جميع بلدان العالم تقريبا مما يجعل منه
محفلا ملائما للعمل على تحقيق تناسق سياسات الاتصالات
على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية
ج) اخيرا, بان مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992) قد واصل المناقشة في ضرورة انشاء آلية تنسيق
السياسات (القرار 15) واشار الى ضرورة اقامة منتدى
للتنسيق فيما بين الاعضاء في مجال السياسة العامة الا
انه لم يرد اي توضيح عن كيفية تحقيق هذا التنسيق, وخاصة
فيما يتعلق بطبيعة هذا المنتدى ونطاق اعماله والشكل
الذي يمكن ان يتخذه وهذا هو ما يجب تعريفه الان
واذ يؤكد
أ) ان اعضاء الاتحاد لا بد ان تتاح لهم مناقشة استراتيجياتهم
وسياساتهم العامة وعيا منهم بضرورة اعادة النظر باستمرار
في سياساتهم وتشريعاتهم وبالحاجة الى التنسيق في بيئة
الاتصالات السريعة التغير
ب) ان الاتحاد بصفته منظمة دولية ذات دور رائد في ميدان
الاتصالات, يتعين عليه اقامة منتدى لتسهيل تبادل
المعلومات بشان سياسات الاتصالات
ج) ان هذا المنتدى سيسهل عملية جمع المعلومات وتبادلها,
وسيكون بمثابة محفل يبحث فيه دوريا, من بين امور اخرى
المسائل الرئيسية في السياسة العامة والتطورات التكنولوجية
والخدمات المختلفة بما تتضمن من خيارات وفرص ,وكذلك
تبحث فيه مسائل تحسين البنية الاساسية والمسائل المالية
د) ان على المنتدى ان يوجه انتباها خاصا لمصالح البلدان
النامية وحاجاتها, حيث ان التكنولوجيات والخدمات الحديثة
يمكن ان تساهم كثيرا في تطوير البنية الاساسية في
ميدان الاتصالات في هذه البلدان
يقرر
1 . ان يقام منتدى عالمي بشان سياسات الاتصالات للبحث
وتبادل الاراء والمعلومات حول سياسات الاتصالات وتنظيماتها
2 . الا ينتج عن المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
اي قواعد تنظيمية ولا اي نصوص الزامية الا ان المنتدى
سيعمل على اعداد التقارير ويقدم عند الاقتضاء اراءه لينظر
فيها الاعضاء واجتماعات الاتحاد المختصة
''
3 . ان يكون المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
مفتوحا لجميع الاعضاء والكيانات والمنظمات الاخرى غير
الادارات والمصرح لها بالمشاركة في انشطة الاتحاد بموجب
المادة 19 من الاتفاقية (جنيف, 1992) وانما يمكن للمنتدى
عند الضرورة, ان يقصر بعض جلساته على الادارات الاعضاء
فقط
4 . ان ينعقد المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
مرة او مرتين قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم,
وذلك وقت انعقاد مؤتمرات واجتماعات اخرى للاتحاد وتبعا
لموضوعات البحث وموعد الانعقاد ومكانه والقيود المالية
5 . ان ينعقد المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
حسب الحاجة للاستجابة سريعا لمسائل السياسة العامة التي
قد تظهر في بيئة الاتصالات المتغيرة
6 . ان يقرر المجلس ما يلزم بشان مدة انعقاد المنتدى
وتاريخه ومكان انعقاده وجدول اعماله والموضوعات التي
سيتناولها بالبحث
7 . ان يحدد جدول الاعمال والموضوعات التي ستبحث استنادا
الى تقرير يعده الامين العام يتضمن اي وثائق بهذا الخصوص
قدمها مؤتمر او جمعية او اجتماع تابع للاتحاد او اي
اسهام اخر جاء من اعضاء الاتحاد او اعضاء قطاعاته
8 . ان ترتكز المداولات التي ستجري في هذا المنتدى العالمي
على اسهامات اعضاء الاتحاد كافة وعلى تقرير الامين العام
وكذلك الاراء التي يعرب عنها المشاركون في موضوع معين
9 . ان ينعقد المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
وقت انعقاد اي مؤتمر او اجتماع تابع للاتحاد وذلك لتخفيف
الاثار المترتبة على ميزانية الاتحاد
10 . ان يعتمد النتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات
النظام الداخلي الخاص به استنادا الى مشروع يعده الامين
العام وينظر فيه المجلس
ويكلف الامين العام
باتخاذ الترتيبات اللازمة للاعداد للمنتدى العالمي
المعني بسياسات الاتصالات بمراعاة فقرة "يقرر" اعلاه
ويكلف المجلس
ان يقرر ما يلزم بشأن مدة انعقاد المنتدى وتاريخه ومكان
انعقاده وجدول اعماله والموضوعات التي سيبحث فيها
ويكلف المجلس ايضا
ان يقدم لمؤتمر المندوبين المفوضين القادم تقريرا عن
المنتدى العالمي المعني بسياسات الاتصالات لتقييمه واتخاذ
ما يلزم من تدابير
ويدعو مؤتمر المندوبين المفوضين القادم
الى ان يقرر ما اذا كان يلزم ذكر المنتدى في دستور الاتحاد
واتفاقيته, على ان تؤخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة
خلال فترة ما بين مؤتمري المندوبين المفوضين الممتدة من
1995 الى 1998
''
القرار 3
مؤتمرات الاتحاد المقبلة
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
وقد نظر في
أ) الوثيقة 38 التى قدمها الامين العام حول المؤتمرات
المخطط لها
ب) المقترحات التي تقدم بها العديد من اعضاء الاتحاد
ج) الاعمال التحضيرية التي يجب ان تقوم بها ايضا الادارات
قبل كل دورة مؤتمر,
يقرر
1 . ان يكون برنامج المؤتمرات المقبلة كما يلي:
1 . 1 جمعية الاتصالات الراديوية (RA-95) في جنيف, من
16 الى 20 اكتوبر 1995
1 . 2 المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-95)
في جنيف, من 23 اكتوبر الى 17 نوفمبر 1995
1 . 3 المؤتمر الاقليمي لتنمية الاتصالات (RTDC) في
الفصل الثاني من عام 1996
1 . 4 المؤتمر الاقليمي لتنمية الاتصالات (RTDC) في
الفصل الرابع من عام 1996
1 . 5 المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (WTSC) ثمانية
ايام في اكتوبر 1996
1 . 6 جمعية الاتصالات الراديوية (RA-97) اكتوبر/نوفمبر
1997
1 . 7 المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-97)
اكتوبر/نوفمبر 1997
1 . 8 المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في
مالطة مارس /ابريل 1998
1 . 9 مؤتمر المندوبين المفوضين (PP-98) في الولايات
المتحدة الاميركية اي وقت فيما بين سبتمبر وديسمبر
1998
1 . 10 المؤتمر الاقليمي لتنمية الاتصالات (RTDC) الربع
الثاني من عام 1999
1 . 11 جمعية الاتصالات الراديوية (RA-99) اكتوبر/
نوفمبر 1999
1 . 12 المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-99)
اكتوبر/نوفمبر 1999
2 . وان:
2 . 1 يبقى جدول اعمال المؤتمر المذكور في البند 1 . 2
من فقرة "يقرر" والذي سبق ان وضعه المجلس على حالة دون
تغيير
2 . 2 يضع المجلس جدول اعمال المؤتمر المذكور في البند
1 . 7 من فقرة "يقرر" مع مراعاة ما صدر من قرارات
وتوصيات عن المؤتمرين WRC-93 و WRC-95
2 . 3 بضع المجلس جدول اعمال المؤتمر المذكور في البند
1 . 12 من فقرة "يقرر" مع مراعاة ما صدر من قرارات
وتوصيات عن المؤتمرين WRC-95 و WRC-97
3 . وان تنعقد المؤتمرات في الفترات المبينة في الفقرة
"يقرر" 1 اعلاه على ان يحدد المجلس تاريخ الانعقاد ومكانه
اذ لم يتقررا بعد, وذلك بعد التشاور مع اعضاء الاتحاد
وترك فواصل زمنية كافية بين مختلف المؤتمرات وفي كل
الاحوال, يجب الا يطرأ تغيير على التواريخ المحددة, والا
يطرأ تغيير على المدد المبينة في الفقرة 1 اعلاه بشأن
المؤتمرات التي تم وضع جدول اعمالها, اما المؤتمرات
الاخرى فيحدد المجلس مدد انعقادها بعد ان يوضع جدول
اعمالها, وذلك ضمن الحدود المبينة في الفقرة "يقرر"
1 اعلاه
''
القرار 4
مدة مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يلاحظ
أ) ان المادة 8 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992) تنص على ان ينعقد مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد مرة كل اربع سنوات مما يجعل مدة انعقاده اقصر,
ب) ان متطلبات متعاظمة ترزح بكاهلها على موارد الاتحاد
وعلى الادارات وعلى المندوبين الذين يشاركون في المؤتمرات
الدولية التي تعالج الاتصالات,
يقرر
ان تحدد مدة اي مؤتمر قادم للمندوبين المفوضين, بمدة لا
تتجاوز اربعة اسابيع الا لضرورة قصوى,
ويكلف الامين العام
ان يتخذ التدابير المناسبة كي يستعمل الوقت والموارد
اثناء هذه المؤتمرات افضل استعمال ممكن.
القرار 5
الدعوة الى عقد مؤتمرات او اجتماعات
خارج جنيف
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره
ان نفقات المؤتمرات والاجتماعات تكون اقل بكثير عندما
تنعقد في جنيف,
ويضع في اعتباره مع ذلك
ان هناك فائدة من عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في
بلدان اخرى غير البلد الذي يوجد فيه المقر,
ويأخذ بالحسبان
ان الجمعية العامة للامم المتحدة قررت في قرارها رقم
1202 (12) ان اجتماعات هيئات الامم المتحدة يجب ان تنعقد
بوجه عام في مقر الهيئة المعنية, غير ان اجتماعا يمكن
ان ينعقد خارج المقر اذا قبلت حكومة داعية ان تأخذ على
عاتقها النفقات الاضافية المترتبة على ذلك,
يوصي
بان تنعقد المؤتمرات العالمية والجمعيات التابعة للاتحاد
بصورة عادية في مقر الاتحاد,
ويقرر
1 . الا تقبل الدعوات الى عقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته
خارج جنيف الا اذا قبلت الحكومة الداعية ان تتحمل النفقات
الاضافية المترتبة على ذلك,
2 . الا تقبل الدعوات الى عقد مؤتمرات التنمية واجتماعات
لجان الدراسات التابعة للقطاعات خارج جنيف الا اذا وفرت
الحكومة الداعية مجانا على الاقل الاماكن جاهزة للاستعمال
مع الاثاث والتجهيزات اللازمة, اما اذا تعلق الامر بالبلدان
النامية فان الحكومة الداعية يجب الا تلزم بتقديم التجهيزات
بالمجان اذا طلبت هذه الحكومة ذلك.
''
القرار 6
مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها
الامم المتحدة في مؤتمرات الاتحاد الدولي
للاتصالات واجتماعاته بصفة مراقبين
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره
أ) المادة 8 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف,
1992), التي تخول كامل السلطة الى مؤتمرات المندوبين
المفوضين,
ب) المادة 49 من الدستور ذاته التي تنص على علاقات
الاتحاد بالامم المتحدة,
ج) المادة 50 من الدستور ذاته التي تنص على علاقات
الاتحاد بالمنظمات الدولية الاخرى,
ومراعاة منه
لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعالج مسألة
حركات التحرير,
يقرر
ان منظمات التحرير التي تعترف بها الامم المتحدة يمكنها
ان تحضر في اي وقت مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات
وجمعياته واجتماعاته بصفة مراقبين,
ويكلف المجلس
باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
القرار 7
اجراء تعريف احد الاقاليم بغرض الدعوة الى
مؤتمر اقليمي للاتصالات الراديوية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يدرك
أ) ان بعض الاحكام في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) (وخاصة الرقم 43 من الدستور
والرقم 138 من الاتفاقية) تتعلق بالدعوة الى مؤتمر
اقليمي للاتصالات الراديوية,
ب) وان بعض الاقاليم والمناطق قد ورد تعريفها في
لوائح الراديو,
ج) وان تعريف اقليم ما لحاجات مؤتمر اقليمي للاتصالات
الراديوية هو من اختصاص مؤتمر المندوبين المفوضين
والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية,
د) وان مؤتمرا اقليميا للاتصالات الراديوية يمكن ان
يدعى الى الانعقاد بناء على اقتراح من المجلس , ولكن
المجلس غير مخول صراحة بالنص على تعريف اقليم ما,
ويضع في اعتباره
أ) ان الضرورة قد تقتضي تعريف اقليم ما من اجل الدعوة
الى عقد مؤتمر اقليمي للاتصالات الراديوية,
ب) وان المجلس هو الهيئة المناسبة لتعريف اقليم ما,
عندما يلزم اتخاذ مثل هذا التدبير في الفترة الفاصلة
بين مؤتمرين عالميين مختصين للاتصالات الراديوية او
بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين,
يقرر
1 . ان الضرورة اذا قضت بتعريف اقليم ما لغرض الدعوة
الى عقد مؤتمر اقليمي للاتصالات الراديوية, فان المجلس
يقترح تعريفا لهذا الاقليم,
2 . ان جميع الاعضاء في هذا الاقليم المقترح لا بد
من استشارتهم بشأن هذا الاقتراح وان جميع اعضاء الاتحاد
سيجري اطلاعهم عليه,
3 . ان الاقليم سيعتبر قد تم تعريفه عندما يجيب ثلثا
اعضاء الاقليم المقصود بالايجار في مهلة يحددها المجلس ,
4 . وان تأليف الاقليم سيجري ابلاغه الى جميع الاعضاء,
يدعو المجلس
1 . ان يأخذ علما بهذا القرار وان يتخذ ما يلزم بشأنه,
2 . ان يضع في الاعتبار عند اللزوم امكانية دمج استشارة
الاعضاء بشأن تعريف الاقليم باستشارتهم بشأن الدعوة الى
عقد المؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية.
''
القرار 8
ارشادات بشأن مواصلة العمل المتعلق باللائحة الداخلية
لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات واجتماعاته
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر
بالقرار رقم 12 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992),
ويضع في اعتباره
التقرير الذي قدمه المجلس لهذا المؤتمر (الوثيقة 30
وتصويبها الاول) بغية حصوله على تعليمات او توجيهات
بشأن متابعة الاعمال المتعلقة باللائحة الداخلية
لمؤتمرات الاتحاد واجتماعاته,
وقد تفحص
التقرير السالف الذكر,
يكلف المجلس
1 . ان يتابع اعداد مشروع اللائحة الداخلية ومراجعتها
استنادا الى المشروع الاول والى التعليقات التي قدمها
الاعضاء والتي وردت في التقرير المذكور اعلاه او استلمها
الامين العام حتى يوم 1 مارس 1995
2 . بان يؤمن ما يلي اذا كان اعداد المشروع يتطلب من
المجلس انشاء فريق الخبراء كما خوله لذلك القرار 12
المذكور اعلاه:
2 . 1 ان يقدم فريق الخبراء, اذا كان قد انشىء, او
الامين العام تقريرا مؤقتا اوليا مع جميع الوثائق
المتعلقة بالموضوع الى دورة المجلس في عام 1996 كي
ينظر فيه, وان يرسل هذا التقرير المؤقت ومعه آراء
المجلس الى الدول الاعضاء في الاتحاد بغية الحصول
على تعليقاتها
2 . 2 ان يقدم فريق الخبراء, اذا كان قد انشىء, او
الامين العام تقريرا نهائيا يتضمن مشروع اللائحة
الداخلية الى دورة المجلس في عام 1997, وان يرسل هذا
التقرير بعد ذلك الى الدول الاعضاء قبل انعقاد مؤتمر
المندوبين المفوضين القادم بفترة لا تقل عن عام
3 . ان يقدم من خلال الامين العام تقريرا يتضمن
المشروع النهائي للائحة الداخلية الى مؤتمر المنوبين
المفوضين المزمع عقده في عام 1998 كي يتخذ القرار
بشأنه,
ويخول المجلس
تعديل التواريخ المحددة اعلاه عند الاقتضاء في ضوء
ما قد يتخذه من قرار بشأن انشاء فريق الخبراء او انجاز
الاعمال المطلوبة.
القرار 9
جلسة الافتتاح للمجلس الجديد
ودورة المجلس في عام 1995
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يعي:
ضرورة وجود ترتيبات مؤقتة لدورات المجلس الجديد الى ان
يبدأ العمل بتعديلات عام 1994 التي ادخلت في دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992),
ويلاحظ
ان المجلس سيتكون من ستة واربعين عضو قد تم انتخابهم
يقرر
1 . ان المجلس الجديد كما تم انتخابه في هذا المؤتمر
سوف يجتمع في 14 اكتوبر 1994 يؤدي الوظائف المنوطة به
بموجب الاتفاقية (جنيف, 1992) المعمول بها حاليا
2 . ان يقوم المجلس بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس اثناء
جلسة الافتتاح للمجلس الجديد, وان يبقى الرئيس ونائب
الرئيس في وظيفتهما حتى انتخاب خلفين لهما عند افتتاح
دورة المجلس السنوية في عام 1996
''
القرار 10
منح صفة مراقب لاعضاء الاتحاد الذين ليسوا
من اعضاء المجلس وذلك لحضور جلسات المجلس
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره
ان عدد اعضاء المجلس لا ينبغي له ان يتجاوز 25% من
العدد الاجمالي لاعضاء الاتحاد,
واذ يدرك
أ) اهمية المسؤوليات التي يضطلع بها الاعضاء المنتخبون
في المجلس , ويدرك في الوقت نفسه ان اعضاء الاتحاد
الذين ليسوا من اعضاء المجلس يهتمون اهتماما مشروعا
باعمال المجلس ولجانه وافرقة عمله
ب) ان منح صفة مراقبة للاعضاء ممن ليسوا اعضاء في
الجهاز الاداري الحاكم هو من الممارسات المعمول بها
في وكالات الامم المتحدة المتخصصة الاخرى,
يقرر:
1 . انه يجوز لاي عضو من اعضاء الاتحاد الذين ليسوا
اعضاء في المجلس ان يرسل على نفقته الخاصة مراقبا واحدا
الى جلسات المجلس ولجانه وافرقة عمله, على ان يخطر
الامين العام بنيته هذه قبل ذلك بوقت كاف, وان يسري
العمل بذلك في فترة تجريبية تمتد الى موعد انعقاد مؤتمر
المندوبين المفوضين في عام 1998
2 . انه يجوز للمراقبين الحصول على الوثائق خلال الجلسات
دون التمتع بحق التصويت ولا بحق ان يخاطب الجلسة,
ويكلف المجلس
بتعديل نظامه الداخلي تبعا لذلك, مما يسمح للمراقبين
من الاعضاء الذين ليسوا اعضاء في المجلس بحضور جلسات
المجلس بصورة مؤقتة ابتداء من عام 1995 الى موعد انعقاد
مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 1998
ويكلف المجلس ايضا
ان يقدم تقريرا الى مؤتمر المندوبين المفوضين في عام
1998 بشأن نتائج الفترة التجريبية لحضور مراقبين للاعضاء
الذين ليسوا من اعضاء المجلس في اجتماعات المجلس ولجانه
وافرقة عمله,
ويدعو:
مؤتمر المندوبين المفوضين المزمع عقده في عام 1998, الى
ان ينظر في مسألة حضور مراقبين لاعضاء الاتحاد الذين
ليسوا من اعضاء المجلس في جلسات المجلس ولجانه وافرقة
عمله, وان يتخذ ما يلزم من تدابير بهذا الشأن.
القرار 11
معارض الاتصالات العالمية والاقليمية
والمنتديات المصاحبة لها
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره
أ) ان معارض الاتصالات والمنتديات المصاحبة لها تمثل
اهمية خاصة في اطلاع اعضاء الاتحاد ومجتمع الاتصالات
بصورة عامة على احدث التطورات في جميع ميادين الاتصالات
وامكانيات تطبيقها لصالح جميع اعضاء الاتحاد ولا سيما
البلدان النامية
ب) ان معارض الاتصالات (TELECOM) العالمية والاقليمية
تضطلع بمهمة جعل الاعضاء على علم باحدث ما وصلت اليه
التكنولوجيا في جميع ميادين الاتصالات والميادين الاخرى
المتصلة بها, وان هذه المعارض هي في الوقت نفسه واجهة
عرض عالمية لتلك التكنولوجيات
ج) ان معارض الاتصالات (TELECOM) الاقليمية تسمح لسكان
القارات كافة بالحصول بصورة افضل على المنافع الكامنة
في الاتصالات, وذلك بابراز المشاكل الخاصة بكل اقليم
مع بيان الحلول الممكنة لها
د) ان مثل هذه المعارض والمنتديات الاقليمية ليس لها
هدف تجاري وينظمها الاتحاد على اساس انتظامي بدعوة من
الاعضاء, وانها وسيلة مثلى للاستجابة لحاجات البلدان
المتقدمة والبلدان النامية معا ولتسهيل نقل التكنولوجيا
والمعلومات اللازمة للبلدان النامية,
''
ويلاحظ:
أ) ان الامين العام مسؤول مسؤولية كاملة عن معارض
الاتصالات (TELECOM) اذ انها جزء من انشطة الاتحاد
الدائمة
ب) توصية اللجنة العالية المستوى التي على اثرها
انشئت لجنة تساعد الامين العام في ادارة انشطة معارض
الاتصالات (TELECOM)
ج) ان انشطة معارض الاتصالات تخضع للانظمة الاساسية
والادارية المطبقة على موظفي الاتحاد وللممارسات
المعمول بها في مجال النشر واللوائح المالية بما فيها
اجراءات التدقيق الداخلي للحسابات ومراقبتها
د) ان التدقيق الخارجي لحسابات انشطة معارض الاتصالات
ما زال يقوم به المدقق الخارجي لحسابات الاتحاد,
يقرر:
1 . ان على الاتحاد ان يتابع, بالتعاون مع اعضائه,
تنظيم معارض الاتصالات العالمية والمنتديات المصاحبة
لها بصورة انتظامية, ويفضل تنظيم هذه المعارض في المدينة
التي يوجد فيها مقر الاتحاد
2 . ان على الاتحاد ان يواصل التعاون مع الاعضاء في
تنظيم معارض الاتصالات الاقليمية والمنتديات المصاحبة
لها; وينبغي العمل قدر المستطاع على تنظيم هذه المعارض
في نفس الوقت الذي تنعقد فيه مؤتمرات او اجتماعات هامة
للاتحاد, بغية الحد من النفقات والتشجيع على مشاركة
اوسع
3 . انه لا بد من تعزيز ادارة معارض الاتصالات (TELECOM)
وبنيتها
4 . انه يتعين الحفاظ على المرونة التشغيلية التي
تتمتع بها انشطة معارض الاتصالات (TELECOM) بغية التمكن
من مواجهة التحديات التي تظهر في اطار انشطتها
5 . ان جزءا كبيرا من الفائض في ايرادات انشطة معارض
الاتصالات يجب استعماله في مشروعات محددة من مشروعات
تنمية الاتصالات ولا سيما في اقل البلدان نموا,
ويكلف الامين العام
1 . بتحسين الاشراف على معارض الاتصالات وباعطاء لجنة
معارض الاتصالات مسؤوليات محددة, مع مراعاة اهداف
الاتحاد الرئيسية وتأمين توطيد الروابط بين هذه اللجنة
وامانة معارض الاتصالات بغية تنفيذ توصيات اللجنة
بافضل ما يمكم من الفعالية والتناسق
2 . بالعمل على زيادة الوضوح بشأن انشطة معارض الاتصالات
وتقديم تقرير الى المجلس بشأن هذه الانشطة سنويا وبصورة
منتظمة, على ان يشمل التقرير التدابير المتخذة بخصوص
فائض الايرادات
3 . بتأمين احتفاظ امانة معارض الاتصالات بالمرونة
اللازمة في عملية اتخاذ القرار, حتى وان كانت تخضع
للانظمة الاساسية المطبقة على موظفي الاتحاد, وذلك
لمواجهة المنافسة مع اطراف اخرى في بيئة شبه تجارية
4 . بتحسين الاشراف والتدقيق الداخلي للحسابات التابعة
لمختلف انشطة معارض الاتصالات
ويكلف المجلس
1 . بالنظر في التقرير السنوي بشأن انشطة معارض الاتصالات
واعطاء توجيهات بخصوص التوجيهات المرتقبة لهذه الانشطة
2 . باعتماد حسابات معارض الاتصالات (TELECOM) بعد تفحص
تقرير المدققين الخارجين لحسابات الاتحاد
3 . باعتماد استعمال فائض الايرادات الناتج عن انشطة
معارض الاتصالات.
''
القرار 12
استئناف مشاركة جمهورية جنوب افريقية
مشاركة كاملة في مؤتمر المندوبين
المفوضين وجميع مؤتمرات الاتحاد
واجتماعاته وانشطته الاخرى
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
بالقرار 12 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989) المتعلق باقصاء حكومة جنوب افريقية من مؤتمر
المندوبين المفوضين ومن جميع مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته
وانشطته الاخرى,
ويضع في اعتباره:
ان جنوب افريقية قد شهدت اول انتخابات ديمقراطية حرة
يشارك فيها الشعب كله في هذه الدولة العضو في الاتحاد
على اساس المساواة في حقوق جميع المواطنين, وقد نتج عن
هذا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في مايو 1994
اثر انتصار شعب جنوب افريقية في نضاله الشاق الطويل في
سبيل الحصول على المساواة والعدالة والكرامة, مما يعني
القضاء على سياسة التمييز العنصري في هذا البلد,
يقرر:
1 . ان يؤيد تأييدا كاملا القرار الذي اتخذه مجلس
الاتحاد في دورته لعام 1994 عندما اعتمد القرار رقم
1055 تسهيلا لاستعادة حكومة الوحدة الوطنية لجنوب
افريقية كامل حقوقها فورا في الاتحاد اعتبارا من 10
مايو 1994
2 . ان يؤكد استئناف مشاركة حكومة الوحدة الوطنية
لجمهورية جنوب افريقية مشاركة كاملة في مؤتمرات
الاتحاد واجتماعاته وانشطته, بما في ذلك مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994)
3 . ان يلغي القرار 12 الصادر عن مؤتمر المندوبين
المفوضين (نيس , 1989).
القرار 13
الموافقة على مذكرة التفاهم بين ممثل حكومة اليابان
والامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مؤتمر
المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994)
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان مذكرة التفاهم بشأن الترتيبات الواجب اتخاذها
لتنظيم مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو وتمويله قد
جرى توقيعها بين ممثل حكومة اليابان والامين العام
للاتحاد, تطبيقا للقرار 83 (المعدل) الصادر عن المجلس
ب) ان لجنة مراقبة الميزانية قد نظرت في مذكرة التفاهم
المذكورة,
يقرر:
ان يوافق على مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين ممثل
حكومة اليابان والامين العام.
''
القرار 14
الاعتراف بحقوق اعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان المادة 3 من الدستور (جنيف, 1992) تنص على حقوق
ادارات اعضاء الاتحاد وواجباتها
ب) ان المادة 19 من الاتفاقية (جنيف, 1992) تدرج انماط
الكيانات والمنظمات التي يجوز الترخيص لها بالمشاركة
في انشطة القطاعات والتي تسمى باعضاء القطاعات
ج) ان المجلس في دورته عام 1993, قد اعتمد اجراءات
منح هذا الترخيص للاعضاء المذكورة فئاتهم في الرقمين
234 و235 من الاتفاقية (جنيف, 1992)
د) انه من المحبذ التوصل الى تعريف اكثر دقة لشروط
مشاركة ادارات اعضاء الاتحاد في انشطة القطاعات الى
جانب مشاركة اعضاء القطاعات الاخرين المرخص لهم
ه) انه على الرغم من احكام الرقمين 239 و409 من
الاتفاقية (جنيف, 1992), تتمتع ادارات اعضاء الاتحاد
وحدها بحق التصويت, خاصة فيما يتعلق بالموافقة على
التوصيات والسائل, وفقا لاحكام المادة 3 من الدستور
ويدرك:
ان الكيانات والمنظمات المرخص لها وفقا للمادة 19 من
الاتفاقية والمسماة فيما بعد "اعضاء القطاعات" يمكنها
ان تشارك في جميع انشطة القطاع المعني باستثناء
التصويت الرسمي وباستثناء المؤتمرات المخولة ابرام
المعاهدات. في هذه الحالة, فان الاعضاء في القطاعات:
أ) يحق لهم وفقا للنظام الداخلي للقطاع المعني الحصول
من مكتب هذا القطاع على الوثائق التي يطلبونها بشأن
اعمال لجان الدراسات لهذا القطاع وجمعياته ومؤتمراته
التي يمكنهم المشاركة فيها بموجب الاحكام ذات الصلة
ب) يمكنهم ارسال مساهمات الى لجان الدراسات او
المؤتمرات المذكورة وخاصة تلك التي طلبوا في الوقت
المناسب المشاركة فيها وفقا للنظام الداخلي للقطاع
ج) يمكنهم ارسال ممثلين الى هذه الاجتماعات بعد ابلاغ
المكتب باسمائهم في الوقت المناسب وفقا للنظام الداخلي
للقطاع
د) يمكنهم اقتراح بنود تدرج في جداول اعمال هذه
الاجتماعات, الا فيما يتعلق ببنية الاتحاد وسير العمل
فيه
ه) يمكنهم المشاركة في جميع المناقشات والاضطلاع
بمسؤوليات مثل مسؤوليات رئيس او نائب رئيس لجنة دراسات
او فرقة عمل او فريق خبراء او فريق المقرر او اي فريق
مختص اخر, وذلك حسب كفاءات خبرائهم ومدى تفرغهم
و) يمكنهم المشاركة في اعمال اعداد التوصيات وصياغتها
اللازمة قبل اعتماد هذه التوصيات
ويدرك ايضا:
ان التنسيق بين اعضاء الاتحاد واعضاء القطاعات على
المستوى الوطني قد اثبت انه يرفع من فعالية العمل,
يقرر:
ان يدعو اعضاء القطاعات الى المشاركة في اجراءات البحث
عن القرارات التي تهدف الى تسهيل التوصل الى توافق
الاراء داخل لجان الدراسات ولا سيما في مجال التقييس ,
ويكلف مدراء المكاتب:
بإعداد احكام بهذا الشأن بغرض ادراجها في النظام الداخلي
الخاص بكل قطاع,
ويدعو ادارات اعضاء الاتحاد:
الى اجراء تنسيق واسع النطاق على الصعيد الوطني فيما
بين اعضاء القطاعات من بلد كل ادارة معنية.
''
القرار 15
اعادة النظر في حقوق جميع اعضاء قطاعات
الاتحاد وواجباتهم
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يلاحظ:
أ) ان المادة 3 من الدستور (جنيف, 1992) تنص على حقوق
ادارات اعضاء الاتحاد وواجباتها
ب) ان المادة 19 من الاتفاقية (جنيف, 1992) تدرج انماط
الكيانات والمنظمات التي يجوز الترخيص لها بالمشاركة
في انشطة القطاعات والتي تسمى باعضاء القطاعات وفقا
للرقم 238 من الاتفاقية (جنيف, 1992)
ج) ان المجلس في دورته عام 1993, قد اعتمد اجراءات
منح هذا الترخيص للاعضاء المذكورة فئاتهم في الرقمين
234 و235 من الاتفاقية (جنيف, 1992)
ويضع في اعتباره:
أ) ان الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994), تشير الى ان استمرار مشاركة
كيانات ومنظمات غير الادارات هو شرط اساسي لبلوغ اهداف
الاتحاد
ب) ان الخطة تذكر ايضا ان اعضاء الاتحاد لا بد "ان
يظلوا دائما على وعي بالحاجة الاستراتيجية المتمثلة
في الحفاظ على العلاقة بين القطاعين العام والخاص
وتعزيزها في الاتحاد" وانهم بالتالي يجب ان يكونوا
"مهيئين لتعديل بنية الاتحاد وطرائق عمله",
ج) انه من المحبذ التوصل الى تعريف اكثر دقة لشروط
مشاركة جميع اعضاء القطاعات في انشطة هذه القطاعات
(الارقام من 86 الى 88 ومن 110 الى 112 ومن 134 الى
136 من الدستور (جنيف, 1992)
د) ان الافرقة الاستشارية للقطاعات تضطلع بمسؤولية
مراجعة الاولويات والاستراتيجيات والنظر في التقدم
الذي احرز في برامج وطرائق العمل في هذه القطاعات
ويدرك:
أ) ان الاتحاد يجب ان يحتفظ بمكانته كهيئة رائدة في
عالم الاتصالات, وذلك عن طريق ان يظهر بوضوح مقدرته
على الاستجابة بصورة وافية لاحتياجات بيئة الاتصالات
التي تتغير تغيرا سريعا
ب) ان معظم الاعمال داخل لجان الدراسات كان يؤديه
اعضاء القطاعات الذين يزودون لجان الدراسات وافرقة
العمل بالدعم المالي الى جانب مورد هام يتمثل في
خبرة عدد كبير من الخبراء, وبالتالي فمن الضروري
تحقيق الانصاف في توزيع الواجبات والحقوق بغية تشجيع
المشاركة في اعمال الاتحاد
ج) ان اختيار صنف المساهمة في نفقات الاتحاد وقطاعاته
ينبغي ان يبقى اختيارا حرا
د) ان الاعضاء الذين يساهمون في نفقات قطاع معين
يتوقعون ان تبقى مساهماتهم في اطار ميزانية ذلك القطاع
ه) ان اعضاء الاتحاد فقط هم الذين يشاركون في اتخاذ
القرارات في المؤتمرات المخولة ابرام الاتفاقيات (مثل
مؤتمرات المندوبين المفوضين ومؤتمرات الاتصالات
الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية)
وهم فقط يتمتعون بحق التصويت الرسمي
و) ان اللوائح المالية الخاصة بالاتحاد تنص على ان
يكون لكل قطاع ميزانية خاصة به يحدد فيها بوضوح النفقات
والايرادات
ز) ان اعضاء الاتحاد واعضاء القطاعات ايضا يشاركون
مشاركة فعالة في الافرقة الاستشارية التابعة للقطاعات,
''
يقرر:
انه لا بد من مراجعة حقوق وواجبات اعضاء القطاعات,
بغية تعزيز حقوقهم اعترافا بمساهماتهم في اعمال الاتحاد
وتشجيعا لمشاركتهم الفعالة, مما يسمح للاتحاد ان يكون
اكثر استجابة لبيئة الاتصالات سريعة التغير,
ويكلف الامين العام:
بانشاء لجنة مراجعة لتحليل الوضع الحالي وتحليل حاجة
الاتحاد الى اظهار قيمة انشطته, وكذلك لتقديم توصيات
تستند الى هذا التحليل وتأخذ في الاعتبار فقرة "يقرر"
اعلاه.
وينبغي خصوصا تأمين ما يلي:
- يجب ان تكون عضوية لجنة المراجعة عضوية متوازنة وتمثل
تمثيلا منصفا اعضاء الاتحاد واعضاء القطاعات
- يمكن لاي عضو ان يقدم الى اللجنة مساهمات خطية حتى
وان كان هذا العضو ليس من اعضاء اللجنة
- تساهم الافرقة الاستشارية التابعة للقطاعات الثلاثة
في اعمال اللجنة بالشكل المناسب
- يجب مراجعة الادارة المالية الخاصة بكل قطاع بغية منح
كل قطاع اكبر قدر ممكن من الاستقلالية والمسؤولية فيما
يتعلق بالميزانية
- يجب تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتعديل الدستور
والاتفاقية في بادىء الامر الى المجلس في دورته عام
1996,
فيعتمد المجلس ما يستطيع ان يعتمده ضمن صلاحياته, اما
التوصيات والمقترحات التي لا يعتمدها فتعرض على مؤتمر
المندوبين المفوضين المزمع عقده في عام 1998,
ويكلف مدراء المكاتب:
بالشروع في مراجعة الاجراءات والممارسات المتبعة في
كل قطاع, وفقا لاحكام القرارات ذات الصلة بهدف تحسين
مشاركة اعضاء القطاعات في انشطة هذه القطاعات.
القرار 16
تحديد مهمات قطاع الاتصالات الراديوية
وقطاع تقييس الاتصالات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان الاتحاد يجب ان يكون هيئة التقييس العالمية
الرائدة في ميدان الاتصالات بما فيها الاتصالات الراديوية
ب) ان الاتحاد هو الهيئة الرائدة في مجال تأمين التعاون
على الصعيد العالمي في ميدان القواعد التنظيمية للاتصالات
الراديوية
ج) ان مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (APP) (جنيف,
1992) قد اقر في قراره رقم 2 ان الرقمين 78 و104 من
الدستور (جنيف, 1992) يتضمان توزيعا اليا للمهمات بين
قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات
(ITU-T)
د) ان القرار رقم 2 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992), يتضمن توجيهات ومبادىء عامة
تتعلق بتوزيع المهمات بين القطاع (ITU-R) والقطاع
ITU-T
ه) ان المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (هلسنكي, 1993)
وجمعية الاتصالات الراديوية (جنيف, 1993), تطبيقا
للتعليمات التي اصدرها مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992), قد اعتمدا قرارات اكدت توزيع
المهمات بين القطاعين ITU-R و ITU-T كما اراتأى المؤتمر
APP (جنيف, 1992) في قراره رقم 2 كما انهما حددا اجراءات
المراجعة الدائمة واعادة توزيع المهمات عند الاقتضاء
بغية السماح للاتحاد ببلوغ اهدافه مع القدر المرجو من
الفعالية والكفاءة
و) الحاجة الى ان تشمل هذه المراجعة الدائمة جميع
المشاركين المعنيين بالقطاعين ITU-R وITU-T.
''
ز) والحاجة المترتبة على ذلك والمتمثلة في استيفاء
هذه المراجعة قدر الامكان في اطار الاليات الحالية,
وذلك للحد من الاعباء التي تثقل على الموارد المحدودة
لكثير من المشاركين المعنيين, والموارد المتوفرة
لدى مكتبي القطاعين
ح) ان الابتعاد كثيرا عن الممارسات الحالية لا ينصح
به في هذه المرحلة وذلك للحاجة الى فترة من التوحيد
والتكيف
ط) ان الوظائف والمسؤوليات التي يضطلع بها كل قطاع
من قطاعات الاتحاد يجب ان تكون واضحة جلية
يقرر:
1 . ان يستمر الاحتفاظ بالعملية التي تجري حاليا
للمراجعة الدائمة للمهمات الجديدة والحالية للقطاعين
ITU-R وITU-T وتوزيع هذه المهمات بينهما, وفقا للقرار
رقم 2 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
(APP) (جنيف, 1992)
2 . ان يقوم مديرا مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس
الاتصالات, بمساعدة الفريق الاستشاري للاتصالات
الراديوية (RAG) والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
(TSAG) بالنظر المزيد من العناصر التي تتيح تعريف
بنية الاتحاد تعريفا افضل بما في ذلك التعديلات اللازمة
في الدستور والاتفاقية, وان يقوما باعداد تقرير تمهيدي
يقدمانه الى المجلس في دورته عام 1996, وتقرير نهائي
يقدمانه الى المجلس في دورته عام 1998,
ويكلف الامين العام:
بتشجيع جميع المشاركين في القطاعين ITU-R وITU-T على
المشاركة في اجتماعات الفريقين RAG وTSAG واجتماعاتهما
المشتركة على ان تكون المشاركة على درجة عالية مناسبة
من التمثيل نظرا الى الطابع الاستراتيجي الذي تتخذه
هذه المهمة,
ويكلف المجلس :
1 . ان ينظر في التقدم الذي احرز في الاعمال التي اجريت
بموجب الفقرة "يقرر" 2, وفيما اذا كان هذا التقدم مرضيا,
وذلك بالاستناد الى تقرير المديرين المقدم الى المجلس
في دورته عام 1996
2 . ان يعد تقريرا ينظر فيه مؤتمر المندوبين المفوضين
عام 1998
القرار 17
الفريقان الاستشاريان لقطاع الاتصالات
الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
ان الحاجة تدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة لتفحص
الاوليات والاستراتيجيات الواجب تنفيذها في اطار انشطة
الاتحاد المتعلقة بالاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات
ولتقديم المشورة لمديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس
الاتصالات, وان الفريقين الاستشاريين للاتصالات الراديوية
ولتقييس الاتصالات قد انشئا لهذا الغرض ,
ويدرك:
أ) ان ميدان الاتصالات في تطور مستمر
ب) ان انشطة القطاعين يجب ان يعاد النظر فيها على الدوام
ج) اهمية الاعمال التي باشر بها الفريق الاستشاري
للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
بغية تحسين طرائق العمل في قطاعي الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات, والفائدة التي تجنى من متابعة هذه
الاعمال.
يقرر:
1 . ان تحتفظ المؤتمرات العالمية لتقييس الاتصالات
وجمعيات الاتصالات الراديوية بالفريقين الاستشاريين
المذكورين
2 . ان يستمر هذان الفريقان في:
- دراسة الاولويات والاستراتيجيات لانشطة كل من هذين
القطاعين
- تفحص اوجه التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل لكل
من هذين القطاعين
- تقديم التوجيهات الارشادية المتعلقة باعمال لجان
الدراسات
- التوصية باتخاذ تدابير ترمي خاصة الى تشجيع التعاون
والتنسيق مع هيئات تقييس اخرى, ومع قطاع تنمية الاتصالات
وفي القطاعين وبينهما, وكذلك مع وحدة التخطيط الاستراتيجي
التابعة للامانة العامة,
ويكلف مديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات
1 . بمواصلة دعم اعمال الفريقين الاستشاريين اللذين
يضمان ممثلين عن الادارات والكيانات والمنظمات المرخص
لها وفقا لاحكام المادة 19 من الاتفاقية, وممثلين عن
لجان الدراسات
2 . بتقديم تقرير سنوي الى اعضاء قطاع كل منهما والى
المجلس عن نتائج الاعمال التي يؤديها الفريق الاستشاري
التابع لكل قطاع.
''
القرار 18
مراجعة اجراءات التنسيق التابعة للاتحاد
والاطار العام للتخطيط بشان الترددات فيما
يتعلق بالشبكات الساتلية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره
أ) ان المادة 44 من الدستور (جنيف, 1992) تنص على
المبادىء الاساسية المتعلقة باستعمال طيف الترددات
الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض
ب) ان انظمة الاتصالات, ومنها خصوصا الشبكات الساتلية,
يزداد طابعها العالمي المتنوع
ج) ان هناك اهتماما متناميا بشأن ادخال الشبكات الساتلية
الجديدة بما فيها شبكات اعضاء الاتحاد الجدد وبشأن
الاحتفاظ بمجمل اجراءات الاتحاد واتفاقاته
د) ان تقرير فريق الخبراء التطوعي بشأن تبسيط لوائح
الراديو والذي سينظر فيه المؤتمر العالمي للاتصالات
الراديوية عام 1995 (WRC-95) يحتفظ باجراءات التنسيق
الحالية وانما في شكل مبسط
ه) ان جدول اعمال المؤتمر WRC-95 وجدول الاعمال المؤقت
للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1997 (WRC-97)
يتضمنان النظر في خطتي الخدمة الاذاعية الساتلية
المتعلقتين بالاقليمين 1 و3 والواردتين في التذييلين
30 و30 أ من لوائح الراديو
و) ان لجان دراسات الاتصالات الراديوية تنظر في
التحسينات الممكن ادخالها في هاتين الخطتين, مع مراعاة
انه منذ اعداد هاتين الخطتين ظهرت تكنولوجيات احدث,
منها التقنيات الرقمية, مما قد يسمح بتوفر خيارات
تتيح تأمين خدمات اكثر فعالية وباسعار معقولة
ز) ان لجان دراسات الاتصالات الراديوية تقوم حاليا
باعداد اجراءات للتنسيق التقني فيما بين الشبكات
الساتلية كما انها طلبت من فرقة العمل المعنية بالقواعد
التنظيمية والتابعة للاجتماع التحضيري للمؤتمر (1995)
ان تعد احكاما تنظيمية تكميلية
ح) انشغال بعض اعضاء الاتحاد بسبب عدم التقيد باجراءات
التنسيق
ط) ان الكثير من البلدان النامية في حاجة الى مساعدة
في تطبيق اجراءات التنسيق بشأن الشبكات الساتلية,
يقرر ان يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
1 . بالشروع في بحث بعض الامور الهامة المتعلقة بالتنسيق
الدولي بشأن الشبكات الساتلية, وذلك بالتشاور مع
الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية وبمراعاة المساهمات
التي تقدمها لجنة لوائح الراديو (RRB), على ان تضم الامور
المذكورة ما يلي:
أ) الصلة بين اجراءات الاتحاد والتزامات استغلال الترددات
والمواقع المدارية المبلغ عنها
ب) الحاجة الدائمة الى ان تكون اجراءات الاتحاد المتعلقة
بتنسيق الترددات واطار تخطيطها والمطبقة على الشبكات
الساتلية مناسبة للامكانيات التكنولوجية السريعة التطور,
وذلك على سبيل المثال لتسهيل اقامة الانظمة الساتلية
متعددة الخدمات,
وذلك بهدف:
أ) تأمين النفاذ المنصف الى طيف الترددات الراديوية
ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض , وكذلك
تأمين اقامة الشبكات الساتلية وتطويرها بصورة فعالة
ب) تأمين استجابة اجراءات التنسيق الدولي لاحتياجات
جميع الادارات في انشاء الشبكات الساتلية مع الحفاظ
على مصالح الخدمات الراديوية الاخرى
ج) تفحص التطورات التكنولوجية بالنظر الى خطط تعيين
الترددات بغية تحديد ما اذا كانت هذه الخطط مؤاتية
لتحقيق المرونة والفعالية في استعمال طيف الترددات
الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض
2 . ان يؤمن ان تأخذ هذه المراجعة في الاعتبار الاعمال
الجارية في قطاع الاتصالات الراديوية وخصوصا في لجنة
لوائح الراديو (RRB) ولجان دراسات الاتصالات الراديوية
3 . ان ينسق الاعمال عند الاقتضاء مع مديري المكتبين
الاخرين
4 . ان يقدم تقريرا تمهيديا الى المؤتمر WRC-95 وتقريرا
ختاميا الى المؤتمر WRC-97,
ويكلف الامين العام:
ان يشجع مشاركة جميع الاطراف المعنية, بما فيها مشاركة
مشغلي الانظمة الساتلية, على ان تكون المشاركة على
درجة مناسبة رفيعة المستوى, وان يقدم الى المدير المعونة
اللازمة لاكمال هذه المراجعة بصورة ناجحة.
''
القرار 19
تحسين استعمال الوسائل التقنية في مكتب
الاتصالات الراديوية ووسائل تخزين المعطيات
وتوزيعها
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) التنوع الكبير في انشطة مكتب الاتصالات الراديوية
المتعلقة بالتفحص التقني لبطاقات التبليغ عن تخصيصات
التردد ومعالجتها, وبتخزين المعطيات وتوزيعها
ب) ان السجل الاساسي الدولي للترددات يضم اكثر من خمسة
ملايين مدخل, مما يمثل اكثر من مليون تخصيص تردد
ج) ان المكتب يعالج اكثر من 000 70 تدوين كل عام,
يحتاج بعضها الى التعمق في تفحصه التقني ومعالجته
د) ان الاتحاد مطلوب منه ان يعالج من خلال مختلف خدماته
تدوينات المكتب ونتائج اعماله, وان يدعمها ويخزنها
ويوزعها,
ويأخذ بالحسبان:
أ) الجهود المكثفة التي بذلت في الاعوام الاخيرة لتحسين
ادارة الوظائف المصاحبة لانشطة المكتب
ب) عبء العمل الثقيل الذي يتحمله المكتب على الدوام
ج) مختلف الجهود المطلوبة من المكتب ليعالج التدوينات
العديدة, والموارد اللازمة لاداء مختلف المهمات المرتبطة
بالتفحص التقني لهذه التدوينات,
يقرر:
مواصلة دراسة النفقات المترتبة على التفحص التقني
لبطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد لمختلف اصناف
محطات الاتصال الراديوي والشبكات الساتلية وغيرها,
بما فيها النفقات الناجمة عن تخزين المعطيات الكترونيا,
ويكلف الامين العام:
بمواصلة هذه الدراسة وتقديم تقرير عن نتائجها وعن
الوسائل الممكنة لخفض النفقات المذكورة اعلاه,
ويدعو المجلس :
الى ان ينظر في هذه المسألة في ضوء تقرير الامين العام.
القرار 20
استعمال الخدمة الاذاعية للنطاقات الاضافية
الموزعة لهذه الخدمة
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان المؤتمر الاداري العالمي للراديو (جنيف, 1979)
(WARC-79) والمؤتمر الاداري العالمي للراديو (مالقة -
طورملنوس 1992) قد وزعا للخدمة الاذاعية نطاقات اضافية
من نطاقات الموجات الديكامترية (HF)
ب) ان استعمال الخدمة الاذاعية لهذه النطاقات يخضع
للاحكام التي يضعها المؤتمر الاداري العالمي للراديو
المعني بتخطيط نطاقات الموجات الديكامترية (HF) الموزعة
لهذه الخدمة
ج) ان محطات الاذاعة في هذه النطاقات يجب الا توضع
في الخدمة قبل تاريخ إكمال النقل المرضي (حسب الاجراءات
المقصودة في القرار رقم 8 الصادر عن المؤتمر (WARC-79)
لجميع تخصيصات المحطات التابعة للخدمة الثابتة والعاملة
وفق جدول توزيع الترددات واحكام اخرى من لوائح الراديو,
والتي هي مسجلة في السجل الاساسي الدولي ويحتمل ان
تتأثر من عمليات الاذاعة
د) أن قطاع الاتصالات الراديوية يدرس حاليا اجراءات
تخطيط بديلة يمكن استعمالها لعلاج ازدحام نطاقات الموجات
الديكامترية (HF) ولترشيد استعمال ما يوزع من هذه
النطاقات للخدمة الاذاعية
ه) ان نتائج هذه الدراسة يجب توفيرها للمؤتمرين العالميين
للاتصالات الراديوية المزمع عقدهما في 1995 و1997,
يقرر:
1 . ان تتقيد الادارات تقيدا تاما باحكام لوائح الراديو
2 . الا تشغل محطات الاذاعة في النطاقات الاضافية
المذكورة اعلاه طالما لم ينته التخطيط بعد ولم تستوف
الشروط المنصوص عليها في لوائح الراديو
ويحث الادارات:
على ان تشارك في الاعمال التي تجري حاليا في قطاع
الاتصالات الراديوية بخصوص استعمال نطاقات الموجات
الديكامترية (HF) الموزعة للخدمة الاذاعية, وان تتابع
تقدم هذه الاعمال.
''
القرار 21
التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند استعمال
اجراءات النداء المخالفة في شبكات الاتصالات
الدولية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
ان التسعيرات المطبقة على الاتصالات المغادرة تختلف
فيما بين الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات,
ويلاحظ:
أ) وجود بعض كيانات التشغيل التي تستعمل شبكات الاتصالات
الدولية استعمالا يخرج عن مجال تطبيق الاتفاقات الثنائية
الطرف المبرمة بين مشغلي الاتصالات الدولية
ب) ان مثل هذه الممارسات تؤثر تاثيرا غير مؤات في
الايرادات اتي تحصل عليها بعض الدول الاعضاء في الاتحاد
مقابل خدمات الاتصالات الدولية التابعة لها
ج) ان مثل هذه الممارسات تعتبرها بعض الدول الاعضاء
في الاتحاد استعمالا سيئا لشبكات الاتصالات التابعة
لها
د) ان مثل هذه الممارسات تنتهك التشريع الوطني لبعض
الدول الاعضاء,
ويلاحظ ايضا:
أ) ان الدول الاعضاء في الاتحاد تتمتع بحق تعليق خدمات
الاتصالات الدولية التابعة لها, كما تنص على ذلك المادة
35 من الدستور (جنيف, 1992)
ب) ان الدول الاعضاء في الاتحاد تتمتع بحق ابرام اتفاقات
ثنائية الطرف بموجب الفقرة 5.1 في المادة 1 من لوائح
الاتصالات الدولية, وذلك فيما يتعلق بالتبادل الدولي
لحركة الاتصالات فيما بين ادارات الدول الاعضاء في
الاتحاد او وكالات التشغيل المعترف بها,
ويضع في اعتباره فضلا عن ذلك
أ) ان كل دولة عضو لا بد ان تتمكن من منع استعمال
شبكاتها في تأمين خدمات اخرى غير الدمات التي ترخص بها
ادارتها, او في ارسال معلومات ليستعملها شخص اخر دون
ان تدفع رسوم مقابل هذا الارسال
ب) ان وكالات التشغيل عليها ان تبذل ما في وسعها لتحدد
تسعيرات وسياسات تشغيل بغية تأمين اقل تسعيرات ممكنة
عمليا للزبائن, وان الفقرة 1.1.6 من المادة 6 من لوائح
الاتصالات الدولية تطالب الادارات بالسعي الى اجتناب
عدم التمائل بين الرسوم المطبقة على اتجاهي الاتصال
نفسه,
يقرر:
1 . ان الاطراف في الاتفاقات الثنائية الطرف المبرمة
بين مشغلي الاتصالات الدولية, عليها ان تتخذ جميع
التدابير المتاحة ضمن حدود التشريع الوطني كي تتخلص
من الممارسات غير المرخص بها والتي تتناقض مع هذه
الاتفاقات الثنائية الطرف
2 . انه عندما يصدر عن احد كيانات التشغيل ممارسات
تنتهك التشريع الوطني لاحدى الدول الاعضاء فتقوم هذه
الدولة العضو بإبلاغ الدولة العضو الاخرى المسؤولية
عن كيان التشغيل المذكور, يتعين على هذه الدولة الاخيرة
ان تبحث في الامر وتتخذ جميع التدابير التي تبدو
مناسبة في إطار تشريعها الوطني,
ويحث الاعضاء:
على التعاون فيما بينهم لحل الصعاب التي قد تظهر من
جراء تطبيق هذا القرار, وذلك بغرض مراعاة التشريعات
واللوائح الوطنية التابعة لاعضاء الاتحاد,
ويكلف قطاع تقييس الاتصالات:
بالإسراع في دراساته المتعلقة بهذه الممارسات بغية
ايجاد حلول مناسبة وإعداد توصيات بشانها,
ويكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات:
بتقديم تقرير عن تقدم هذه الدراسات الى الدول الاعضاء
والى المجلس .
''
القرار 22
توزيع الايرادات التي تتجمع من تقديم خدمات
الاتصالات الدولية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) اهمية الاتصالات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
لجميع البلدان
ب) ان الاتحاد الدولي للاتصالات يجب عليه ان يلعب دورا
هاما في تشجيع التنمية العالمية للاتصالات
ج) أن اللجنة المستقلة لتنمية الاتصالات في العالم قد
اوصت في تقريرها "الحلقة المفقودة" الدول الاعضاء في
الاتحاد خاصة ان يعملوا على الاحتفاظ بنسبة مئوية بسيطة
من الايرادات المتجمعة من الاتصالات بين البلدان النامية
والبلدان الصناعية, لكي تكرس للاتصالات في البلدان
النامية
د) أن التوصية ITU-T رقم D.150 التي تنص على مبدا
المناصفة (50/50) في إقتسام ايرادات التوزيع الناجمة
عن الحركة الدولية بين البلدين المطرافيين قد جرى
تعديلها بما يسمح بتقاسم نسب مختلفة في بعض الحالات
التي تختلف فيها تكاليف تقديم خدمات الاتصالات وتشغيلها
ه) ان الاتحاد, تطبيقا للقرار 23 الصادر عن مؤتمر
المندبين المفوضين (نيس , 1989) وعملا بالتوصية الواردة
في "الحلقة المفقودة", قد أجرى دراسة للتكاليف المترتبة
على تقديم خدمات الاتصالات الدولية وتشغيلها بين البلدان
النامية والبلدان الصناعية واستنتج ان تكاليف تقديم
خدمات الاتصالات هي أعلى كثيرا في البلدان النامية عنها
في البلدان المتقدمة
و) ان لجنة الدراسات 3 التابعة للقطاع ITU-T تجري دراسات
بغية إكمال التوصية D.140 لتضع مبادىء ترتكز على تكاليف
كل اتصال فيما يتعلق بالرسوم وحصص التوزيع,
ويدرك:
أ) ان استمرار التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جزء كبير
من العالم هو إحدى المشاكل الاكثر خطورة التي تترك اثرها
ليس فقط على البلدان المعنية بل ايضا على المجتمع الدولي
باسره
ب) ان التنمية الخاصة بالبنية الاساسية للاتصالات
وخدماتها هي شرط اساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية
ج) ان توغل وسائل الاتصالات بصورة غير متساوية في العالم
لا يؤدي الا الى توسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة
والبلدان النامية فيها يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقدم
التكنولوجي
د) أن هناك اتجاها نحو انخفاض تكاليف الارسال والتبديل
في الاتصالات الدولية, مما يساهم في خفض تسويات رسوم
التوزيع, خاصة فيما بين البلدان المتقدمة, وانما لا
تتجمع الشروط اللازمة لخفض الرسوم بصورة متماثلة في
بلدان العالم
ه) ان رفع جودة شبكات الاتصالات ومعدلات توغل الهاتف
الى المستوى السائد في البلدان المتقدمة في العالم
من شأنه ان يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق التوازن الاقتصادي
وردع الاختلال الموجود في الاتصالات والتكاليف.
ويذكر:
أ) باعلان بوينس أيرس الذي اعتمده المؤتمر العالي الاول
لتنمية الاتصالات (WTDC-94), وخاصة الاعتراف بالحاجة
الى إيلاء عناية خاصة لاحتياجات اقل البلدان نموا (LDC)
عند إعداد برامج التعاون بشأن التنمية
ب) بالتوصية الواردة في "الحلقة المفقودة" والتي تنص
على ان الاعضاء عليهم ان ينظروا في اعادة ترتيب اجراءاتهم
الخاصة برسوم الحركة الدولية في اي اتصال بين البلدان
النامية والبلدان الصناعية بحيث تكرس لاغراض التنمية
نسبة مئوية بسيطة من ايرادات الاتصالات,
''
يقرر:
انه عندما تؤدي اتفاقات ثنائية الطرف الى تطبيق رسوم
توزيع دون الارتكا في التقاسم الى مبدأ المناصفة (50/50)
ويكون ذلك لصالح البلدان النامية, فان هذه البلدان يجب
ان تكون قادرة على استعمال الايرادات الاضافية المترتبة
على ذلك لغرض تحسين اتصالاتها,
ويدعو الادارات:
الى النظر في اتخاذ التدابير التي قد تراها مناسبة في
ضوء نتائج دراسات القطاع ITU-T, وطلب كل مساعدة بهذا
الصدد من الامين العام اذا لزم الامر,
ويكلف قطاع تقييس الاتصالات:
بالاسراع في الدراسات الجارية بشأن رسوم التوزيع وبشأن
إكمال التوصيات ذات الصلة, مع مراعاة تكاليف تقديم
الخدمات, مما يسمح لمدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)
بأن يقدم الى المجلس تقريرا كي يتمكن المجلس بدوره من
إعداد تقرير بشأن هذا القرار يقدمه الى مؤتمر المندوبين
المفوضين القادم,
ويكلف المجلس ,
بأن يتفحص تقرير مدير المكتب TSB بشأن الدراسات التي
اجراها قطاع تقييس الاتصالات, وان يستشير اعضاء الاتحاد
وبعد تقريرا يقدمه الى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم
مع اي توصية يراها مناسبة,
ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات:
أن يقدم الى الادارات كل مساعدة اضافية قد تطلبها,
وذلك بالتعاون مع مدير المكتب TSB.
القرار 23
تنفيذ خطة عمل بوينس أيرس
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
اذ يضع في اعتباره:
أ) اعلان بوينس أيرس بشأن تنمية الاتصالات في العالم
للقرن الواحد والعشرين
ب) خطة عمل بوينس أيرس (BAAP) بشأن تنمية الاتصالات
في العالم والتي وضعها المؤتمر العالمي الاول لتنمية
الاتصالات (بوينس أيرس , 1994)
ج) المادة 19 من الاتفاقية (جنيف, 1992) التي تضمن
تعريف الكيانات والمنظمات التيب يمكن الترخيص لها
بالمشاركة في انشطة القطاعات,
ويدرك:
أ) ان الاهداف البعيدة الاثر المتمثلة في خطة عمل
بوينس أيرس لا يمكن تحقيقها بدون الجهود المتضافرة
التي يبذلها مجتمع الاتصالات الدولي بأسره
ب) ان الميزانية العادية لقطاع التنمية التابع للاتحاد
ستسمح لمكتب تنمية الاتصالات (BDT) بتنفيذ التدابير
الاساسية التي تنطوي عليها خطة عمل بوينس أيرس (BAAP)
ج) ان هناك حاجة الى موارد لا تشملها الميزانية, وذلك
لتنفيذ مشروعات تتعلق بالبرامج الواردة في الخطة BAAP
والتي تبلغ اثني عشر برنامجا,وكذلك لاجراء التجارب
الميدانية بشأن النتائج التي توصلت اليها لجان دراسات
التنمية والتوصيات التي أوصت بها
د) ان عددا متزايدا من اعضاء قطاع التنمية التابع
للاتحاد قد اظهروا اهتماما بخصوص المشاركة في أنشطة
لجان الدراسات وفي برامج خطة بوينس أيرس ,
يقرر:
انه ينبغي تشجيع اعضاء قطاع التنمية التابع للاتحاد
وغيرهم من الكيانات المنتمية الى القطاع الخاص على
المشاركة في تنفيذ خطة عمل بوينس أيرس (BAAP),
ويدعو:
ادارات الدول الاعضاء في الاتحاد الى ان تشجع, على
المستوى الوطني, اعضاء قطاع التنمية التابع للاتحاد
والكيانات الاخرى المنتمية الى القطاع الخاص والمهتمة
بالاتصالات على المشاركة في انشطة قطاع التنمية التابع
للاتحاد ولا سيما الانشطة المتصلة بخطة عمل بوينس أيرس ,
ويكلف المجلس :
أن يجري تقييما سنويا للخطة BAAP لتأمين تنفيذها باسرع
ما يمكن,
ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)
باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحسين مشاركة اعضاء
قطاع التنمية والكيانات الاخرى المنتمية الى القطاع
الخاص في تنفيذ الخطة BAAP ضمن إطار الاحكام ذات الصلة
في اتفاقية الاتحاد,
ويكلف الامين العام:
بدعم التدابير التي يتخذها مدير المكتب BDT تنفيذا
لهذا القرار.
''
القرار 24
دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية
الاتصالات في العالم
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) احكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992) واحكام لوائح الاتصالات الدولية (ملبورن,
1988) ولوائح الراديو
ب) توصيات قطاعي الاتصالات الراديو وتقييس الاتصالات,
ويضع في اعتباره أيضا:
أ) ان هذه الصكوك مجتمعة تعتبر اساسية إذ تمثل الاسس
التقنية للتخطيط بشأن خدمات الاتصالات وتوفيرها في
العالم اجمع
ب) ان سرعة تحقيق التقدم في التكنولوجيا والخدمات
تتطلب التعاون المتواصل فيما بين الادارات ووكالات
التشغيل المعترف بها بغية تأمين ملاءمة انظمة الاتصالات
في العالم اجمع
ج) ان توفر وسائل الاتصالات الحديثة هو امر حيوي للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في جميع البلدان,
ويدرك:
اهتمام بعض المنظمات بجوانب معينة للاتصالات, مثل منظمة
الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ومنظمة
الطيران المدني الدولية (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية
(IMO) ومنظمة التقييس الدولية (ISO) واللجنة الدولية
الكهرتقنية (IEC) والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة (GATT) وغيرها من المنظمات الدولية,
يقرر:
1 . أن يواصل العمل على تحقيق الانسجام والتنمية والتطور
في ميدان الاتصالات في العالم بأسره
2 . أن يؤمن أن تعكس انشطته المركز الذي يحتله كسلطة
مسؤولة, في اطار منظومة الامم المتحدة, عن وضع معايير
تقنية وتشغيله في الوقت المناسب فيما يتعلق بجميع
أشكال الاتصالات وعن تأمين ترشيد استعمال طيف الترددات
الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض
3 . ان يشجع التعاون التقني فيما بين اعضاء الاتحاد
في ميدان الاتصالات وان يعزز هذا التعاون الى اقصى
حد ممكن.
''
القرار 25
الحضور الاقليمي
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
بالاحكام ذات الصلة في القرار 26 الصادر عن مؤتمر
المندوبين المفوضين (نيروبي, 1982) والقرار 17 الصادر
عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس , 1989), والقرارين
6 و16 الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
(جنيف, 1992),
وقد نظر في:
تقرير الامين العام والمساهمات المقدمة من اعضاء الاتحاد
بشأن الحضور الاقليمي,
واذ يضع في اعتباره:
أ) استنتاجات المؤتمرين العالمي والاقليمي لتنمية
الاتصالات
ب) الحاجة الى تحسين الحضور الاقليمي بحيث يستطيع
مكتب تنمية الاتصالات (BDT) تأدية مهامه الميدانية
ولتحقيق نشر افضل للمعلومات التعلقة بانشطة الاتحاد
وتعزيز العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الاقليمية
والاقليمية الفرعية, وخاصة المنظمات المهتمة بالاتصالات
والتمويل والتنمية
ج) انه, كي يلعب الحضور الاقليمي دورا فعالا, يلزم
تعريف اهدافه ومهامه تعريفا واضحا مع مراعاة الملامح
التي يتميز بها كل اقليم من الاقاليم المختلفة
د) ان مهمة الحضور الاقليمي يجب تعريفها في إطار اجمالي
صلاحيات قطاع التنمية,
ويلاحظ:
أ) ان معدل تنمية خدمات الاتصالات في البلدان النامية
التابعة لأقاليم مختلفة يحتاج الى تعجيل في السنوات
القادمة, بغية ردم الفجوة بين الشمال والجنوب في
ميدان الاتصالات
ب) ان هناك حاجة دائمة الى تحسين الانتاجية والفعالية
في طرائق عمل الاتحاد,
يقرر:
1 . ان الهدف الرئيسي للحضور الاقليمي هو ان يتمكن
الاتحاد من ان يكون أقرب ما يمكن من اعضائه, وخاصة
البلدان النامية منهم, والهدف ايضا هو الايفاء قدر
الامكان بالاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لهذه البلدان
وذلك من خلال العمل الميداني ومع مراعاة الموارد المتوفرة
2 . ان الحضور الاقليمي للاتحاد يجب ان يكون بصورة عامة
بمثابة دعم تقني ولوجستي لأنشطة المكتب BDT, وذلك
لتنفيذ القرارات والتوصيات والتدابير والبراج والمشروعات
التي يقرها الاتحاد تنفيذا ميدانيا من خلال صلات مباشرة
ومستديمة مع السلطات الوطنية المختصة ومنظمات الاتصالات
الاقليمية وغيرها من المنظمات المعنية, وكل ذلك لهدف
اساسي هو تعزيز برامج قطاع التنمية وأنشطته ودعمها
3 . أن الحضور الاقليمي يشمل أيضا:
- تمثيل الامين العام او احد مديري مكاتب القطاعات
الثلاثة عندما تكون هناك حاجة الى ذلك
- تقديم الدعم اللازم لمديري مكتبي الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات, بغيا تنظيم تظاهرات معينة في الاقليم
المعني
- توفير حلقة الوصل التي تخدم قدر الامكان غرض تبادل
المعلومات ونشرها بشأن انشطة قطاعي الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات لصالح الاتحاد وبلدان الاقليم معا.
''
4 . ان المهام التي يعهد بها الى الحضور الاقليمي
للاتحاد في إطار الانشطة التي تشملها اختصاصات المكتب
BDT, يجب ان تشمل اربع وظائف اساسية يضطلع بها قطاع
التنمية وترد في خطة الاتحاد الاستراتيجية وهي:
وظائفه كوكالة متخصصة, ووكالة تنفيذ, وفي تعبئة الموارد
وكمركز معلومات
5 . ان هذه المهمات, في مضمونها الدقيق, ينبغي ان توجه
نحو المتطلبات الخاصة بكل اقليم وان تخضع دوريا لتقييم
تفصيلي يجري في ضوء النتائج التي احرزت, وذلك لمتابعة
التغير في متطلبات البلدان النامية وفي بيئة الاتصالات
وكذلك في الموارد المتوفرة لدى الاتحاد
6 . ان المكاتب الاقليمية للاتحاد كي تؤدي مهامها
يجب عليها:
- أ تحصل على خطوط توجيهية واضحة من المقر وان تتعاون
تعاونا وثيقا بشأن موضوعات محددة مع منظمات الاتصالات
الاقليمية وفقا للسياسة العامة التي ينتهجها الاتحاد,
والتي تهدف الى توطيد العلاقات مع هذه المنظمات كما جاء
في القرار 58
- أن تساهم مساهمة فعالة, من خلال انشطة ميدانية هادفة,
في تنفيذ خطط العمل التي تعتمدها مؤتمرات التنمية ومن
ضمنها خطة عمل بوينس أيرس , وان تزيد من مشاركتها في
اعمال لجان دراسات التنمية وفي التحضير لمؤتمرات التنمية
ولا سيما إعداد المسائل التي ستبحث فيها هذه المؤتمرات
- أن تنسق انشطتها مع المنظمات المعنية بغية ترشيد
استعمال الموارد واجتناب ازدواجية الجهود,
ويكلف المجلس :
بإنشاء فريق خبراء محدود ومتوازن تكون مهمته:
- أن يجري تقييما تفصيليا عن الحضور الاقليمي مع
مراعاة كل تقييم سابق ودون الإضرار بمواصلة البرامج
والمشروعات والانشطة القائمة
- أن يتفحص نتائج هذا التقييم ويعتمد الاجراءات التي
تهدف الى تحسين بنية الحضور الاقليمي المعزز وادارته,
خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات والوظائف والمهام
التي تضطلع بها المكاتب الاقليمية ومكاتب المناطق,
ويكلف الامين العام ومدير المكتب TDB
بتقديم كل المساعدة اللازمة الى المجلس وفريق الخبراء
فيما يتعلق بهذا التقديم.
القرار 26
تحسين امكانات الاتحاد من اجل تقديم
المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994)
وقد اخذ علما:
باجراء تقرير المجلس التي تعالج موضوع انشطة قطاع
تنمية الاتصالات (الوثيقة 20),
ويقر
بالمساعدة التقنية المقدمة للبلدان النامية طبقا لاحكام
الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992),
ويضع في اعتباره:
أ) ان الحاجة تدعو الى زيادة حجم مساعدة الاتحاد التقنية
وتحسين جودتها
ب) ان البلدان النامية, لا سيما اقل البلدان نموا,
تحتاج في حالات كثيرة, الى مشورة ذات طبيعة متخصصة جدا
وغالبا ما تكون ضرورية ضمن مهلة قصيرة
ج) ان البلدان النامية تستطيع ان تحصل ايضا على معرفة
تقنية وخبرة ثمينة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس
الاتصالات, أو بواسطة هذين القطاعين,
''
يقرر:
1 . ان تتضمن واجبات مكتب تنمية الاتصالات (BDT) تقديم
خبراء تقنيين:
1 . 1 من اجل العمل مع مكتبي الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات لتوفير المعلومات والمشورة في المواضيع
ذات الاهمية للبلدان النامية في تخطيط انظمة اتصالاتها
وتنظيمها وتنميتها وتشغيلها
1 . 2 من اجل تحضير المواصفات التقنية المعيارية لاكثر
التجهيزات استخداما, وفقا لطلب من الادارات المعنية
1 . 3 من اجل تقديم استشارات سريعة وبناءة, سواء
بالمراسلة او في المهمات, استجابة للاسئلة العملية
التي تعرضها عليه البلدان النامية من اعضاء الاتحاد
1 . 4 من اجل توفير فرصة التشاور على مستوى عال من
الخبرة لكبار موظفي البلدان النامية لدى زيارتهم
مركز الاتحاد
1 . 5 من اجل المشاركة في ندوات ودورات تنظم في مركز
الاتحاد او في اي مكان اخر عن جوانب متخصصة من مواضيع
الاتصالات
2 . ان يوظف خبراء ذوو كفاءات عالية وفقا للحاجة,
ولفترات لا تتجاوز في العادة شهرا واحدا في كل مرة
من اجل استكمال الخبرة التي يقدمها مكتب تنمية الاتصالات,
يكلف الامين العام:
ان يدرج في التقارير السنوية الى المجلس :
1 . التخصصات ونمط المساعدة التي تطلبها البلدان النامية
من مكتب تنمية الاتصالات, اخذا في الاعتبار التغيرات
السريعة في مجال التكنولوجيا
2 . تقديره لحجم المساعدة التقنية المقدمة وجودتها
مع ذكر الصعوبات التي واجهها في استجابته لهذه الطلبات,
ويكلف المجلس :
1 . ان يدرس التقارير السنوية التي يعدها الامين العام
وان يتخذ كل الاجراءات اللازمة للاستجابة لطلبات الحصول
على خدمات مكتب تنمية الاتصالات
2 . ان يدرج في ميزانية الاتحاد الاعتمادات اللازمة
لتغطية التكاليف المقدرة لخدمات الخبراء لفترات قصيرة
الذين سبق ذكرهم في الفقرة 2 من "يقرر"
3 . ان يتابع عن كثب تطور حجم المساعدة التقنية التي
يقدمها الاتحاد, تطبيقا لهذا القرار, وجودة هذه المساعدة
ونوعها كذلك.
القرار 27
مشاركة الاتحاد في برناج الامم المتحدة
الإنمائي, وفي غيره من برامج منظمة الامم
المتحدة وفي ترتيبات تمويل اخرى
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
وقد احيط علما:
أ) بالرقم 45 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (نيس ,
1989), القاضي بإحداث مكتب تنمية الاتصالات (BDT)
ب) بفقرات تقرير المجلس التي تتعلق بانشطة الاتحاد
في مجال التعاون التقني (الوثيقة 20) ومقررات المؤتمر
العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس أيرس , 1994),
واذ يقر:
أ) بان برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP), ولا
سيما برنامجه المشترك بين عدة بلدان, يمثل احدى اكثر
الوسائل فعالية في مساعدة البلدان النامية وتحسين
خدمات الاتصال التي تقدمها
ب) بالتدابير التي اتخذها المجلس تطبيقا للقرار رقم
16 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيروبي, 1982),
بشأن مشاركة الاتحاد في برنامج الامم المتحدة الانمائي,
ويعرب عن تقديره:
للاهتمام الذي يوليه برنامج الامم المتحدة الانمائي
لهذه القضية في بعض المناطق واضعا تحت تصرف الاتحاد
الدولي للاتصالات اعتمادات مخصصة للمشاريع المشتركة
بين عدة بلدان من اجل التعاون التقني مع البلدان
النامية, الا انه يلاحظ ان هذه الاعتمادات لا تستجيب
لاحتياجات بعض المناطق استجابة وافية.
''
يقرر:
ان يستمر الاتحاد, في اطار دوره المزدوج كوكالة تابعة
للامم المتحدة متخصصة في الاتصالات, وهيئة منفذة في
برنامج الامم المتحدة الانمائي, في المشاركة في انشطة
البرنامج UNDP مشاركة كاملة في اطار الدستور (جنيف,
1992) وضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة البرنامج
UNDP او تحددها هيئات اخرى مختصة في منظومة الامم
المتحدة,
ويدعو برنامج الامم المتحدة الإنمائي:
ان ينظر نظرة ايجابية الى زيادة الاعتمادات المخصصة
لمشاريع مساعدة البلدان والمشاريع المشتركة فيما بينها
ولانشطة الدعم القطاعي في هذا المجال وذلك في سبيل
تعزيز التعاون التقني في مجال الاتصالات ومن ثم المساهمة
في تسريع عمليات التكامل والتنمية مساهمة فعالة,
ويدعو حكومات الأعضاء:
الى متابعة هذه المسألة متابعة مناسبة حتى تتحقق اهداف
هذا القرار,
ويدعو أعضاء الاتحاد الذين هم ايضا اعضاء في مجلس ادارة
البرنامج UNDP الى اتخاذ الخطوات اللازمة لكي تنظر في
هذا القرار نظرة ايجابية داخل المجلس المذكور,
ويكلف الامين العام:
1 . ان يقدم كل عام الى المجلس تقريرا تفصيليا عن مشاركة
الاتحاد في البرنامج UNDP وفي غيره من ترتيبات التمويل
2 . ان يعرض على المجلس التوصيات التي يراها ضرورية
لتحسين فعالية هذه المشاركة.
ويكلف المجلس :
أن يتخذ كل التدابير اللازمة لكل يضمن الاتحاد اقصى
فعالية من مشاركته في انشطة البرنامج UNDP وفي ترتيبات
التمويل الاخرى, اخذا في الاعتبار مقررات مجلس ادارة
برنامج الامم المتحدة الانمائي وضرورة المحافظة على
التوازن بين الايرادات والنفقات.
القرار 28
البرنامج التطوعي الخاص في التعاون التقني
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يقر:
أ) بان الاتصالات تلعب دورا أساسيا في تحقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية متوازنة
ب) بأن لكل الاعضاء مصلحة في توسيع الشبكات العالمية
استنادا الى شبكات اتصالات وطنية مطورة تطويرا جيدا,
ويقر بصفة خاصة:
أ) بأن الضرورة تقضي بجعل الاتصالات في متناول البشرية
جمعاء من الان وحتى اوائل القرن القادم
ب) بأن عددا كبيرا من البلدان يحتاج الى مساعدة تقنية
خاصة من أجل تحسين امكانات تجهيزات الاتصالات وشبكاتها
وزيادة فعاليتها, حتى تضيق بذلك الهوة العميقة التي
تفصل البلدان النامية والبلدان المتقدمة,
واذ يضع في اعتباره:
ان من غير الممكن ان تلبي كافة حاجات البلدان النامية
من التعاون والمساعدة التقنيين لتحسين شبكاتها الوطنية,
عن طريق الاعتمادات التي ترصد لها في ميزانية الاتحاد
العادية لهذه الغاية, او عن طريق اعتمادات يرصدها
برنامج الامم المتحدة الانمائي لمشاريع الاتصالات التي
ينفذها الاتحاد الدولي للاتصالات,
وإذ يضع في اعتباره أيضا:
ان الاتحاد يستطيع ان يلعب دورا مشجعا مفيدا جدا في
تعريف مشاريع التنمية وعرضها على المسؤولين عن البرامج
الثنائية او البرامج المتعددة الاطراف بهدف تكييف
الموارد والحاجات تكييفا افضل,
''
يقرر:
ان يحافظ على الرنامج التطوعي الخاص في التعاون التقني
ويعزز هذا البرنامج المبني على مساهمات مالية او خدمات
خبراء او اي شكل اخر من اشكال المساعدة بهدف تلبية
طلبات البلدان النامية في مجال الاتصالات,
على احسن وجه,
ويحث اعضاء الاتحاد ووكالات التشغيل التي يعترفون
بها, وهيئاتهم العلمية او الصناعية والهيئات والمنظمات
الاخرى.
على مساندة البرنامج التطوعي الخاص من خلال وضع الموارد
اللازمة تحت تصرفه وفي شكل يسمح بفعالية اكبر في
الاستجابة لحاجات البلدان النامية في مجال الاتصالات,
ويكلف مدير مكتب تمية الاتصالات
1 . ان يحدد الاشكال الخاصة من التعاون التقني والمساعدة
التي تحتاجها البلدان النامية وتتلاءم مع هذا البرنامج
التطوعي الخاص
2 . ان يسعى سعيا حثيثا الى تأمين دعم واسع لهذا البرنامج
وينشر النتائج دوريا ليحيط كل اعضاء الاتحاد بها علما
3 . ان يؤمن, في حدود الامكانات القائمة, البنية الادارية
والتشغيلية اللازمة لتنفيذ البرنامج
4 . ان يضمن التكامل المناسب للبرناج مع الانشطة الاخرى
الخاصة بالتعاون والمساعدة التقنيين
5 . أن يقدم الى المجلس تقريرا سنويا عن تطور هذا البرنامج
وإداته.
ويكلف المجلس :
أن يراجع النتائج المحققة بفضل هذا البرنامج ويتخذ كل
الخطوات اللازمة لتأمين نجاح متواصل له.
القرار 29
البرنامج الدولي لتنمية الاتصال
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الجمعية
العامة للامم المتحدة في تاريخ 10 ديسمبر 1948
ب) بالقرارين 139/31 و115/33 اللذين تبنتهما الجمعية
العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر 1976, و18 ديسمبر
1978 على التوالي
ج) بتوصيات المؤتمر الدولي الحكومي للتعاون حول الانشطة
والحاجات والبرامج المتعلقة بتنمية الاتصال (باريس ,
1980), ولا سيما التوصية 8) في الجزء 3 من تقرير هذا
المؤتمر
د) بالقرار رقم 4021 الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة
الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
(بلغراد, 1980), والذي انشأ البرنامج الدولي لتنمية
الاتصال (IPDC)
''
واذ يقر:
أ) باهمية التعاون بين الاتحاد ومنظمة اليونسكو من
اجل تطوير فعال لانشطة البرنامج IPDC
ب) بالنتائج الايجابية التي تحققت بفضل الجهود المشتركة
للاتحاد ITU والبرنامج IPDC بشأن تنمية الاذاعة في
افريقية
ج) باهمية تأمين بنية للاتصالات تكون ملائمة لتحقيق
اهداف البرنامج IPDC
د) بضرورة المحافظة على صلة مستمرة بين الاتحاد ومختلف
هيئات اليونسكو التي تشار في اعمال البرنامج IPDC,
ويؤكد مجددا:
على الدور الرائد الذي يلعبه الاتحاد في مجال الاتصالات
داخل منظومة الامم المتحدة وهو يشكل المحفل الدولي
الرئيسي للنظر في التعاون الدولي والارتقاء به في
سبيل تحسين كل انماط الاتصالات وترشيد استخدامها
ويوافق:
على التدابير التي اتخذها الامين العام لتعزيز مشاركة
الاتحاد في اعمال البرنامج IPDC من خلال البرنامج
التطوعي الخاص ,
يقرر:
ان يحافظ المجلس والامين العام على مشاركة الاتحاد في
البرنامج الدولي لتنمية الاتصال IPDC ويعززان هذه
المشاركة, بما في ذلك المشاركة في مجلسه الدولي الحكومي,
علما بان هذه المشاركة ذات صلة مباشرة ايضا بانشطة
الاتحاد الخاصة بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية,
ويرجو البلدان الاعضاء في منظمة اليونسكو
ان تكرس مزيدا من الموارد لمكونات مشاريع البرنامج
IPDC المتعلقة بالاتصالات والتي تساهم في تنمية كل
مرافق الاتصالات المقامة لتحسين نوعية الحياة في
البلدان النامية,
ويكلف الامين العام:
1 .أن يقدم الى المجلس تقريرا عن تطور هذه الانشطة
2 .ان يحمل هذا القرار الى علم الجمعية العامة للامم
المتحدة والى المجلس الدولي الحكومي لبرنامج IPDC والى
المدير العام لمنظمة اليونسكو,
ويكلف المجلس :
أن يدرس التقارير التي قدمها اليه الامين العام ويتخذ
التدابير الكفيلة بتامين الدعم التقني من الاتحاد
الدولي للاتصالات الى اعمال البرنامج IPDC, على ان
تدرج في ميزانية الاتحاد الاعتمادات اللازمة للمحافظة
على العلاقات مع المجلس الدولي الحكومي والامانة العامة
للبرنامج IPDC وهيئات منظمة اليونسكو التي تشارك في
اعمال البرنامج IPDC
''
القرار 30
تدابير خاصة لصالح اقل البلدان نموا
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 149/36 (17
ديسمبر 1981), الذي اعتمدت بموجبه "البرنامج الجديد
للعمل الاساسي في الثمانينات لصالح اقل البلدان نموا"
الذي وضعه مؤتمر الامم المتحدة حول اقل البلدان نموا
(باريس , سبتمبر 1981), وقرار الجمعية العامة للامم
المتحدة رقم 206/45 (21 ديسمبر 1990) حول تنفيذ برنامج
العمل في التسعينات لصالح اقل البلدان نموا كما اعتمده
المؤتمر الثاني للامم المتحدة حول اقل البلدان نموا
(باريس , سبتمبر 1990), وفقرة تقرير المجلس (الوثيقة
20/94C) التي تعالج التدابير المتخذة تطبيقا للقرار
رقم 26 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989),
ويقر:
باهمية الاتصالات لتنمية البلدان المعنية,
وقد اخذ علما:
بالقرار 1 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس
أيرس , 1994) وخطة عمل بوينس أيرس ,
ويساوره القلق:
لاستمرار تزايد عدد البلدان الاقل نموا تزايدا مستطردا
على مر السنوات منتقلا من 25 في عام 1971 الى 47 في
عام 1993,
يكلف الامين العام:
1 .ان يستمر في تفحص حالة الخدمات الاتصالاتية في
البلدان التي تعرفها الامم المتحدة باقل البلدان نموا
والتي تحتاج الى تدابير خاصة لتنمية اتصالاتها, والتعرف
الى اكثر المناطق حساسية, والتي تتطلب الاولوية في
تنفيذ المشاريع.
2 .ان يقدم الى المجلس تقريرا يعرض فيه استنتاجاته
3 .ان يقترح تدابير ملموسة تهدف الى إدخال تحسينات
فعلية وتوفير مساعدة فعالة الى اقل البلدان المعنية
نموا يقدمها البرنامج التطوعي الخاص في التعاون التقني
وتستعين بموارد الاتحاد الخاصة وبمصادر تمويل اخرى
4 .ان يؤمن, ضمن حدود الامكانات المتوفرة, البنية
الادارية والتشغلية اللازمة لادارة جيدة للموارد الموزعة
للبلدان الاقل نموا
5 .ان يقدم تقريرا سنويا الى المجلس حول هذا الموضوع.
ويكلف المجلس :
1 .ان ينظر في التقارير المذكورة اعلاه ويتخذ التدابير
المناسبة حتى يستمر الاتحاد في ابداء اهتمامه الشديد
وتعاونه النشيط فيما يتعلق بتنمية خدمات الاتصالات في
البلدان المعنية
2 .ان يرصد لهذه الغاية اعتمادات يحصل عليها من البرنامج
التطوعي الخاص في التعاون التقني ومن موارد الاتحاد
الخاصة ومن مصادر تمويل اخرى
3 .ان يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريرا عن هذا
الموضوع الى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
''
القرار 31
البنية التحتية للاتصالات والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يقر:
بان التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جزء كبير من العالم
هو احدى المشاكل الاكثر حدة التي لا تمس البلدان المعنية
فحسب, بل تمس ايضا المجتمع الدولي بأسره,
ويضع في اعتباره:
أ) ان مرافق الاتصالات وخدماتها ليست فقط نتيجة للنمو
الاقتصادي, لكنها ايضا شرط مسبق لتنمية شاملة
ب) ان الاتصالات تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية
الوطنية والدولية
ج) ان اوجه التقدم المذهلة الحديثة, وعلى الاخص تلاقي
الاتصالات مع التقنيات والخدمات المحسوبة, قد حولت
الاتصالات الى عامل تغيير في عصر المعلومات,
ويؤكد:
الدور الهام الذي تلعبه الاتصالات, من ناحية المشاركة
وليس فقط من ناحية البني التحتية, في تنمية الزراعة
والصحة والتربية والنقل والصناعة والاسكان والتجارة
ونقل المعلومات, في سبيل الرفاه الاجتماعي وفي التقدم
الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية,
ويذكر:
أ) ان تقرير الاتحاد حول تنمية الاتصالات في العالم
(1994) قد سلط الضوء على اختلال التوازن غير المقبول
في توزيع الاتصالات, وعلى الحاجة الملحة لمعالجة هذا
الاختلال
ب) ان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس أيرس ,
1994) قد دعا, في هذا السباق, الحكومات والوكالات
الدولية وكل الاطراف الاخرى المعنية, ومن جملة الامور
التي دعا اليها, الى منح اولوية اعلى ومناسبة للاستثمارات
وما يتصل بها من اعمال من اجل تنمية الاتصالات, خاصة
في البلدان النامية,
ويعترف:
أ) بما يلاحظ في اغلب البلدان النامية, ونظرا الى
القيود التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي, من خفض
متواصل في الموارد المتيسرة للاستثمار في مختلف قطاعات
التنمية
ب) بما لا يزال يظهر, والحالة هذه, من شكوك بشأن
الاولويات المتداخلة في توزيع الموارد على مختلف
القطاعات, بغية توجيه القرارات الوطنية
ج) بما بدت ضرورته من تزويد صانعي القرار بمعلومات
تكون ملائمة وجاهزة في الوقت المناسب حول دور الاتصالات
ومساهمتها في مجمل التنمية المخطط لها
د) بما كان من اثر نافع للدراسات التي اجريت في الماضي
بمبادرة من الاتحاد بهدف تقييم مزايا الاتصالات,
ويقدر:
مختلف الدراسات التي اجريت باعتبارها جزءا من برنامج
انشطة الاتحاد في مجال التعاون والمساعدة التقنيين,
يقرر:
1 .ان يواصل الاتحاد تنظيم الدراسات اللازمة او قيادتها
او رعايتها حتى يتم ابراز مساهمة الاتصالات بالتنمية
الشاملة, في سياق مختلف ومتغير
2 .ان يكون الاتحاد ايضا مركزا لتبادل المعلومات عن
نتائج الدراسات المماثلة التي تجريها هيئات اخرى وطنية
واقليمية ودولية,
ويدعو:
ادارات الدول الاعضاء وحكوماتها ووكالات منظومة الامم
المتحدة ومنظماتها, والمنظمات غير الحكومية والحكومية
الدولية, والمؤسسات المالية ومزودي التجهيزات والخدمات
الاتصالاتية الى توسيع دعمها لهذا القرار حتى يأتي
تنفيذه تنفيذا مرضيا,
''
ويحث:
كل الوكالات المسؤولة عن تقديم العون والمساعدة في
التنمية, بما في ذلك البنك الدولي للانشاء والتعمير
(IBRD), وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP),
والدول الاعضاء في الاتحاد المانحة منها والمستفيدة,
على ايلاء اهتمام اكبر للاتصالات في عملية التنمية,
ومنح اولوية على خاصة بتوزيع الموارد لهذا القطاع,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يحمل هذا القرار الى علم جميع الاطراف المهتمة,
ولا سيما منها برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP),
والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD), والمصارف
الانمائية الاقليمية والصناديق الوطنية للتنمية من اجل
التعاون
2 .ان ينظم دراسات بين حين واخر, وفقا للحاجة, وضمن
حدود الاعتمادات المتوفرة
3 .ان يقدم تقريرا سنويا الى المجلس عن التقدم الذي
يحرز في تنفيذ هذا القرار
4 .ان يتخذ التدابير اللازمة لنشر نتائج الدراسات
الجارية طبقا لهذا القرار اوسع انتشار,
ويكلف المجلس :
1 .ان ينظر في تقارير الامين العام, ويتخذ التدابير
المناسبة لضمان تنفيذ هذا القرار
2 .ان يقدم تقريرا حول هذه المسألة الى مؤتمر المندوبين
المفوضين القادم.
القرار 32
المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية من اجل
تنمية اتصالاتها
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان
ب) بعملية السلام التي تتواصل حاليا في الشرق الاوسط
ولا سيما الاتفاقات التي ابرمتها اسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية,
ويضع في اعتباره:
أ) ان عملية السلام قد غيرت الوضع في الشرق الاوسط
تغييرا جذريا
ب) ان المبادىء العامة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) تهدف الى تعزيز السلام والامن
في العالم من اجل تطوير التعاون الدولي وتدعيم التفاهم
بين الشعوب,
ويضع في اعتباره كذلك:
أ) ان وجود شبكة اتصالات يعتمد عليها هو امر اساسي
لتدعيم التفاهم المشترك بين الشعبين المعنيين وتعزيزه
ب) ان من الاساسي ان تساعد المجموعة الدولية السلطة
الفلسطينية في تطوير بنية تحتية حديثة يعتمد عليها
لشبكة الاتصالات, سواء عملت هذه المجموعة بصفة مشتركة
في اطار المنظمات الدولية ام بصفة فردية,
ويلاحظ:
أ) تقرير الامين العام المقدم الى مؤتمر المندوبين
المفوضين (كيوتو, 1994) (الوثيقة 52)
ب) ان البنك الدولي قد اقر في دراسة حديثة بان المساعدة
التقنية للسلطة الفلسطينية في مجال الاتصالات قد
تساهم في وضع اطار تنظيمي وتسهل نقل السلطات في مجال
الخدمات العمومية من الاسرائيليين الى الفلسطينيين,
ويساعد السلطة الفلسطينية في تلقي التدريب اللازم لادارة
هذه الخدمات,
يقرر:
ان يستكشف حاجات السلطة الفلسطينية ويدرسها بهدف تحسين
البنية التحتية للاتصالات والتعرف الى المجالات التي
تحتاج فيها الى المساعدة,
ويكلف الامين العام:
ان يرفع الى الاعضاء نتائج هذه الدراسة داعيا اياهم
الى المساهمة في تحسين شبكات الاتصالات التابعة للسلطة
الفلسطينية,
ويدعو الاعضاء:
ان يقدموا الى السلطة الفلسطينية المساعدة التي تحتاجها
استنادا الى التقرير عن هذه الدراسة, ويقدموا ايضا اية
مساعدة اخرى يستطيعون توفيرها,
ويكلف المجلس :
1 .ان يراجع هذا التقرير ويحدد, بالاشتراك مع قطاعات
الاتحاد الثلاثة, الوسائل اللازمة لتوفير هذه المساعدة
2 .ان يتعاون مع البنك الدولي في اطار مشاريعه المتعلقة
بالاتصالات الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
''
القرار 33
مساعدة جمهورية البوسنة والهرسك ودعمها
لاعادة بناء شبكة اتصالاتها
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بالمبادىء والاهداف النبيلة المحددة في ميثاق الامم
المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان
ب) بالجهود التي تبذلها الامم المتحدة في دعم التنمية
المستمرة, وقرارات مجلس الامن للامم المتحدة ذات الصلة
بهذه القضية والمتعلقة بالوضع في البوسنة والهرسك
ج) باهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستوره
(جنيف, 1992),
ويقر:
أ) ان وجود شبكة اتصالات يعتمد عليها هو اساسي لدعم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان لا سيما تلك
البلدان التي عانت الكوارث الطبيعية او الصراعات
الداخلية او الحروب
ب) ان مرافق الاتصالات في جمهورية البوسنة والهرسك
قد تعرضت لاضرار جسيمة من جراء الحرب في هذا البلد
ج) ان الاضرار التي تكبدها قطاع الاتصالات في جمهورية
البوسنة والهرسك ينبغي ان تثير قلق سائر المجموعة
الدولية ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يمثل
الوكالة المتخصصة المسؤولة عن الاتصالات في الامم
المتحدة
د) ان جمهورية البوسنة والهرسك, لن تتمكن في الظروف
الحالية ولا في المستقبل القريب, ان تعيد نظام اتصالاتها
الى مستوى مقبول ما لم تتوفر لها المساعدة من المجموعة
الدولية سواء بصفة ثنائية ام بواسطة المنظمات الدولية,
يقرر:
ان تطلق عملية خاصة ضمن اطار انشطة قطاع تنمية الاتصالات
التابع للاتحاد, ومع مساعدة متخصصة من القطاعين الاخرين,
فتوفر المساعدة والدعم المناسبين الى جمهورية البوسنة
والهرسك من اجل اعادة بناء شبكة اتصالاتها,
ويطلب من الاعضاء,
ان يقدموا كل المساعدة والدعم الممكنين الى حكومة
جمهورية البوسنة والهرسك, سواء بصفة ثنائية في إطار
العملية الخاصة للاتحاد المذكورة اعلاه, وتنسيقا مع
هذه العملية, في كل الاحوال,
ويكلف المجلس :
أن يخصص الاعتمادات اللازمة, ضمن حدود الموارد المتوفرة,
ويبدأ بتنفيذ العملية,
ويكلف الامين العام:
أن يدعو حكومة جمهورية البوسنة والهرسك الى تقديم تقرير
عن الوضع الحالي لشبكة اتصالاتها وعرض نظرتها الخاصة
حول كيفية اعادة بنائها, وان ينسق الانشطة التي تقوم
بها القطاعات الثلاثة طبقا للفقرة "يقرر" اعلاه, على
نحو يضمن فيه اكبر فعالية ممكنة للعملية التي ينفذها
الاتحاد لصالح جمهورية البوسنة والهرسك, ويقدم تقريرا
الى المجلس حول هذا الموضوع.
''
القرار 34
مساعدة ليبيريا والصومال ورواندا ومساندة
هذه البلدان لاعادة بناء شبكات اتصالاتها
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بالمبادىء والاهداف النبيلة المحددة في ميثاق الامم
المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان
ب) بالجهود التي تبذلها الامم المتحدة في دعم التنمية
المستمرة
ج) باهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور
(جنيف, 1992),
ويقر:
أ) ان وجود شبكة اتصالات يعتمد عليها هو اساسي لدعم
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان لا سيما تلك
البلدان التي عانت الكوارث الطبيعية او الصراعات
الداخلية او الحروب,
ب) ان مرافق الاتصالات في ليبيريا والصومال ورواندا قد
تعرضت لاضرار جسيمة من جراء الحروب في هذه البلدان
ج) ان الاضرار التي تكبدها قطاع الاتصالات في هذه
البلدان الاعضاء ينبغي ان تثير قلق سائر المجموعة
الدولية ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يمثل
الوكالة المتخصصة المسؤولة عن الاتصالات في الامم
المتحدة,
د) ان هذه البلدان لن تتمكن في الظروف الحالية ولا
في المستقبل القريب, ان تعيد نظام اتصالاتها الى مستوى
مقبول ما لم تتوفر لها المساعدة من المجموعة الدولية
سواء بصفة ثنائية ام بواسطة المنظمات الدولية,
يقرر:
ان تطلق عملية خاصة ضمن اطار انشطة قطاع تنمية الاتصالات
التابع للاتحاد ومع مساعدة متخصصة من القطاعين الاخرين,
فتوفر المساعدة والدعم المناسبين الى ليبيريا والصومال
ورواندا من اجل اعادة بناء شبكات اتصالاتها عندما تتحقق
شروط النظام والامن التي تحددها قرارات الامم المتحدة,
ويطلب من الاعضاء:
ان يقدموا كل المساعدة والدعم الممكنين الى حكومات
ليبيريا والصومال ورواندا, سواء بصفة ثنائية ام في
اطار العملية الخاصة للاتحاد المذكورة اعلاه, وتنسيقا
مع هذه العملية, في كل الاحوال,
ويكلف المجلس :
1 .ان يخصص الاعتمادات اللازمة, ضمن حدود الموارد
المتوفرة, ويبدأ بتنفيذ العملية,
2 .ان يعمل, عند الحاجة, على توسيع نطاق الانشطة
المقررة تحت بند يقرر لتشمل البلدان الاعضاء الاخرى
التي تعاني الحالة نفسها وتتقدم بطلب ذلك,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يدعو حكومات ليبيريا والصومال ورواندا الى تقديم
تقرير عن الوضع الحالي لشبكات اتصالاتها وعرض نظرتها
الخاصة حول كيفية اعادة بنائها,
2 .ان ينسق الانشطة التي تقوم بها القطاعات الثلاثة
طبقا للفقرة "يقرر" اعلاه على نحو يضمن فيه اكبر فعالية
ممكنة للعملية التي ينفذها الاتحاد لصالح ليبيريا
والصومال ورواندا ويقدم تقريرا الى المجلس حول هذا
الموضوع.
''
القرار 35
مساهمة الاتصالات في حماية البيئة
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات تلعب دورا مهما
في حماية البيئة وفي رعاية انشطة التنمية مع تعريض هذه
البيئة الى اقل قدر من الاخطار,
ب) ان تطبيق احدث تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات,
لا سيما تلك المصاحبة للانظمة الفضائية, يبدو ذا فائدة
عظيمة في تنفيذ انشطة حماية البيئة ومتابعتها, مثل
مراقبة تلوث الهواء والمياه والموانىء والبحار, والتحسس
عن بعد, ودراسات عن الحيوانات البرية, وحماية الغابات
الخ,
ج) ان تطبيق تكنولوجيا الاتصالات يسمح بالتخفيف من
استهلاك الورق, وهذا ما يساهم في حماية الغابات,
د) ان تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات تحترم البيئة
وبهذا يمكن ان تركز الصناعات المقابلة لها في المناطق
الريفية بهدف التخفيف من الازدحام في المدن,
ه) ان تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات قد تسهل, في
حالات كثيرة, اتخاذ القرارات السريعة بالنسبة الى
حماية البيئة وبطريقة اكثر اقتصادية من الوسائل الاخرى,
و) ان ثمة حاجة لنشر المعلومات حول هذه المسائل كما
ينص على ذلك برنامج العمل 21 في اعلان ريو عن البيئة
والتنمية,
يقرر:
ان على الاتحاد ان يشجع, باكبر قدر ممكن, الدور المتزايد
الذي تلعبه تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات في رعاية
حماية البيئة والتنمية المستمرة,
ويكلف الامين العام,
1 .ان يقوم, بمساعدة مدراء المكاتب وبالتعاون مع
المنظمات الدولية والاقليمية المختصة, بدراسة سياسة
تهدف الى تعزيز استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات
والتكنولوجيات الفضائية في التطبيقات المتعلقة بحماية
البيئة,
2 .ان يضع تقريرا عن هذا الموضوع ينشر بعد دراسته في
المجلس ,
ويكلف القطاعات الثلاثة:
ان تساعد الامين العام في تطبيق هذا القرار من خلال
تزويده بكل المعلومات اللازمة والقيام بدراسات في
مناطق مختارة من اجل تقدير المزايا التي توفرها تطبيقات
الاتصالات في مجال حماية البيئة وابراز هذه المزايا,
ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات:
ان ينظم الحلقات الدراسية وبرامج التدريب بهدف تحقيق
اهداف هذا القرار, ويحث على المشاركة في المعارض وفي
انشطة مماثلة ترقى الى الغاية نفسها.
''
القرار 36
استخدام الاتصالات في تخفيف تأثيرات
الكوارث وفي عمليات الاغاثة في الكوارث
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يؤيد:
القرار 7 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
(WTDC) (بوينس أيرس , 1994), عن الاتصالات في حالة
الكوارث,
وقد أخذ علما:
ببرنامج عمل المؤتمر العالمي للوقاية من الكوارث
الطبيعية (يوكوهاما, مايو 1994),
ويقر:
بأهمية الاتصالات في التخفيف من تأثيرات الكوارث وفي
عمليات الاغاثة في الكوارث,
ويضع في اعتباره:
أ) ان الحاجة لاتفاقية دولية عن الاتصال في حالة الكوارث
قد ذكرت مرارا لا سيما في الفقرتين 12 و15 من اعلان
تأمبيري (Tampere), الملحق بالقرار 7 الصادر عن المؤتمر
(WTDC)
ب) ان تكنولوجيا الاتصالات وخدماتها قد تلعبان دورا
مهما في التخفيف من تأثيرات الكوارث وفي عمليات الاغاثة
في الكوارث,
ويقلقه:
ان تحد الحواجز التنظيمية وارتفاع كلفة الخدمات, في
حالات كثيرة, من فعالية استخدام الاتصالات في تخفيف
تأثيرات الكوارث وفي عمليات الاغاثة في الكوارث,
يكلف المجلس :
ان يتفحص المواضيع الواردة في القرار رقم 7 الصادر عن
المؤتمر WTDC ويتخذ التدابير المناسبة لتأمين تنفيذه,
ويكلف الامين العام:
بابلاغ المجلس , في دورته للعام 1995, التدابير المتخذة
تطبيقا للقرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر WTDC,
ويحث الادارات:
ان تتخذ كل الخطوات العملية لتسهيل الانتشار السريع
لتجهيزات الاتصالات واستخدامها استخداما فعالا في
التخفيف من تأثيرات الكوارث وفي عمليات الاغاثة في
حالة الكوارث, وذلك من خلال تقليص الحواجز التنظيمية
والغائها, حيثما امكن ومن خلال تدعيم التعاون عبر
الحدود فيما بين الدول.
القرار 37
تدريب اللاجئين
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
وقد اخذ علما:
بالقرار رقم 68/36 الصادر عن الجمعية العامة للامم
المتحدة حول تنفيذ الاعلان المتعلق بمنع الاستقلال
للبلدان والشعوب المستعمرة وبغيره من القرارات المتعلقة
باعانة اللاجئين,
يكلف الامين العام:
1 .ان يستمر في العمل على تطبيق قرار الامم المتحدة,
2 .ان يتعاون مع المنظمات المعنية بتدريب اللاجئين
تعاونا تاما سواء داخل منظمة الامم المتحدة ام خارجها,
3 .ان يرفع الى المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار,
ويدعو اعضاء الاتحاد:
ان يبذلوا جهودا اكبر لاستقبال بعض اللاجئين المختارين
وتأمين تدريبهم على الاتصالات في المراكز او المدارس
المهنية.
''
القرار 38
حصص المساهمة في نفقات الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان الرقم 468 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992) يتيح لاقل البلدان نموا, كما تحصيها
الامم المتحدة, امكانية المساهمة في نفقات الاتحاد
وفقا للصنفين 1/8 الوحدة او 1/16 من الوحدة,
ب) ان هذا الحكم نفسه ينص على ان من الممكن ايضا لبلدان
اخرى يحددها المجلس ان تختار احد الصنفين 1/8 الوحدة
او 1/16 من الوحدة
ج) ان بعض البلدان التي لها عدد قليل من السكان ودخل
وطني اجمالي للفرد الواحد ضعيف قد تصادف صعوبات مالية
اذا ما ساهمت في نفقات الاتحاد بالصنف 1/4 الوحدة
د) ان من مصلحة الاتحاد ان تكون المشاركة عالمية, وان
تشجع كل البلدان لكي تصبح اعضاء في الاتحاد وان يتمكن
كل الاعضاء من دفع مساهمتهم,
يكلف المجلس :
ان يعيد النظر, في كل دورة من دوراته, في حالة البلدان,
غير المدرجة في قائمة اقل البلدان نموا التي تضعها
الامم المتحدة, لكي يقرر ايا منها يمكن اعتباره بلدا
من البلدان التي يحق لها المساهمة في نفقات الاتحاد
وفقا لاحد الصنفين 1/8 الوحدة او 1/16 من الوحدة.
القرار 39
تدعيم القواعد المالية للاتحاد الدولي
للاتصالات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان الاتحاد الدولي للاتصالات قد تبني طريقة تخطيط
استراتيجية في التسيير الاداري وفي وضع ميزانيته وفقا
لما اوصت به اللجنة عالية المستوى بشأن بنية الاتحاد
وسير العمل فيه
ب) ان ثمة حاجة الى النظر عن كثب في امكانات تحقيق
وفورات وايرادات تتيح للاتحاد الاضطلاع بمهام اضافية
ذات اولوية عالية مع السيطرة على التكاليف
ج) ان على الكيانات التي تشارك في انشطة الاتحاد ان
تقدم المساهمات المالية التي تقابل, في الاقل, التكاليف
الخاصة باستخدامها لخدمات الاتحاد ومشاركتها في قطاعات
الاتحاد,
ويلاحظ:
أ) المسؤوليات التي اسندت الى المؤتمر المندوبين
المفوضين والى المجلس والامين العام ولجنة التنسيق
والتي تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والتسيير الاداري
لانشطة الاتحاد وذلك في المواد 8 و10 و11 من الدستور
وفي المواد 4 و5 و6 من الاتفاقية (جنيف, 1992),
ب) التدابير التي اتخذها الامين العام تطبيقا للقرار
13 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992), حول تحسين استعمال الوسائل التقنية في مكتب
الاتصالات الراديوية ووسائل تخزين المعطيات فيه
وتوزيعها,
ج) التدابير التي اتخذها الامين العام تطبيقا للقرار
رقم 5 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
(جنيف, 1992) من اجل تطبيق طرائق التسيير الاداري
المطور المتعلقة بشفافية توزيع التكاليف ومراقبة
الميزانية,
د) الحاجة الى ان تستمر ميزانية الاتحاد العادية والتي
تتكون من مساهمات الاعضاء وفقا للمادة 28 من الدستور
(جنيف, 1992), في توفير قاعدة سليمة للخدمات المتوفرة
للاعضاء طبقا لاهداف الاتحاد, وان تخضع لنظام مالي
صارم تحت اشراف الامين العام والمجلس,
ه) ان تغطية التكاليف اصبح مطبقا, الى حد ما, في انشطة
مختلفة للاتحاد ITU بما في ذلك بيع المنشورات واقامة
المعارض TELECOM, وتخصيص ارقام تعريف هوية الكيانات
التي تصدر بطاقات تحديد رسوم الاتصالات الدولية,
''
ويلاحظ ايضا:
العدد الكبير للكيانات التي لا تقدم اية مساهمة مالية
لقطاعات الاتحاد ولا سيما وكالات التشغيل المعترف بها,
يرجو من الاعضاء:
ان يتخذوا التدابير اللازمة لتشجيع كل الكيانات التي
اعترفوا بها وقاموا برعايتها ان تقدم مساهمة مالية
مناسبة (راجع الفقرة ج) اعلاه من يضع في اعتباره,
ويقرر:
1 .ان يحدد اطار لتوزيع التكاليف يعرف تعريفا واضحا
التكاليف الملازمة لمختلف وظائف الاتحاد وانشطته,
2 .ان يتم تفحص الخيارات المتعلقة بالتكاليف والايرادات
في انشطة الاتحاد ITU بهدف تدعيم القاعدة المالية
للاتحاد بما في ذلك:
2 . 1 .الخيارات المطروحة لتخفيض التكلفة, حيثما امكن
ذلك, مع عناية خاصة للحصول على فعالية اكبر في توزيع
الموارد وترتيب اولوية الانشطة وفقا للاهداف المحددة
في الخطة الاستراتيجية,
2 . 2 .الخطوات اللاحقة الكفيلة بتشجيع مشاركة الكيانات
غير الاعضاء مشاركة مالية اوسع,
2 . 3 .الوسائل اللازمة لاستخدام موارد المعلومات في
الاتحاد استخداما افضل, وتحديد الرسوم الخاصة بخدمات
الاتحاد, كلما كان ذلك مناسبا, لا سيما اذا تم طلب
هذه الخدمات وفق قاعدة استنسابية, او تجاوز مستوى
التسهيلات المقدمة في العادة,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يقوم بدراسة المسائل والخيارات المحددة في
الفقرتين 1 و2 من "يقرر", ويقدم الى المجلس استنتاجاته
وتوصياته,
2 .ان يحدد, عند تقديمه لمشاريع ميزانية الاتحاد الى
المجلس , امكانات تحقيق الوفر وتدبير الايرادات التي
قد تساعد الاتحاد في تمويل انشطته دون زيادة قيمة وحدة
المساهمة.
القرار 40
ترتيبات لتمويل برامج الاتصالات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يعي:
أ) ان الاتحاد يلعب دورا اساسيا كوكالة عالمية متخصصة
للاتصالات,
ب) ان للاتصالات الحديثة اهمية اقتصادية بالنسبة الى
كل الدول الاعضاء في الاتحاد
ج) ان الاتحاد يتلقى طلبات متزايدة للاضطلاع بمسؤولياته
العالمية فيما يتعلق بدعم الاتصالات وتنميتها في الدول
الاعضاء في الاتحاد,
ويلاحظ:
أ) ان ترتيبات التمويل في الاتحاد لم تتغير منذ انشائه,
ب) ان المساهمات المقدرة للدول الاعضاء في الميزانية
العادية قد بلغت حدا مستقرا,
يقرر:
ان على الدول الاعضاء في الاتحاد ان تبحث, عند الحاجة,
عن وسائل جديدة ومبتكرة للاضطلاع بمسؤولياتها الخاصة
بالمساهمة في السلامة المالية للاتحاد نظرا الى المكاسب
الناتجة عن الاتصالات.
''
القرار 41
تصفية المتأخرات والحسابات الخاصة
بالمتأخرات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
نظرا الى:
تقرير المجلس الى مؤتمر المندوبين المفوضين عن حالة
المبالغ المتوجبة للاتحاد من الاعضاء واعضاء القطاعات
(الوثيقة 20) وملاحظة الامين العام بشأن المتأخرات
والحسابات الخاصة بالمتأخرات (الوثيقة 60)
واذ يأسف:
لتزايد المتأخرات وعدم تصفية الحسابات الخاصة بالمتأخرات,
ويضع في اعتباره:
ان من مصلحة كل اعضاء الاتحاد ان تبقى مالية الاتحاد
قائمة على اساس سليم,
يحث:
كل الاعضاء واعضاء القطاعات المتأخرين في دفع مساهماتهم
او الذين لهم حسابات خاصة بالمتأخرات في تاريخ 31 ديسمبر
1993 ان يقدموا الى الامين العام, وضمن مهلة ستة اشهر
ابتداء من 15 اكتوبر 1994, خطة لجدولة مدفوعاتهم بهدف
تسديد المتأخرات المتوجبة عليهم في اسرع وقت ممكن,
ويقرر:
الا تؤخذ في الحسبان المبالغ التي حولت الى حسابات
خاصة بالمتأخرات عند تطبيق الرقم 169 من الدستور (جنيف,
1992), شريطة ان يقدم الاعضاء المعنيون خطة لجدولة
مدفوعاتهم في موعد اقصاه 15 ابريل 1995 وان يتقيدوا
بهذه الخطة وبالشروط المرافقة لها تقيدا دقيقا,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يرفع هذا القرار الى السلطات المختصة لكل الاعضاء
واعضاء القطاعات المتأخرين في دفع مساهماتهم او الذين
لهم حسابات خاصة بالمتأخرات
2 .ان يتفاوض مع هذه السلطات ويتفق معها حول كيفية
تسديد ديونها, بناء على الخطة الخاصة المقدمة لجدولة
المدفوعات
3 .ان يقدم كل سنة تقريرا الى المجلس عن التقدم الذي
يحرزه هؤلاء الاعضاء واعضاء القطاعات في تسديد ديونهم
وعن عدم احترام شروط التسديد المتفق عليها كذلك,
ويخول المجلس :
1 .ان يوافق على اية تدابير مثل التخفيضات المؤقتة
لصنف المساهمة تطبيقا للرقم 165 من الدستور (جنيف,
1992), بهدف تسريع تصفية المتأخرات والحسابات الخاصة
بالمتأخرات
2 .ان يتخذ التدابير المناسبة مراعيا المبالغ المتوجبة
على الاعضاء او عدم احترام شروط التسديد المتفق عليها,
كأن يعلق مشاركتهم في انشطة القطاع او قطاعات الاتحاد
المعنية
3 .ان يعيد النظر في المستوى المناسب للرصيد الاحتياطي
الخاص بالحسابات المدينة,
4 .ان يقدم تقريرا عن النتائج الحاصلة تطبيقا لهذا
القرار الى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم,
ويحث الاعضاء:
على اعانة الامين العام والمجلس في تطبيق هذا القرار
او بالنسبة ايضا الى اعضاء القطاعات الذين سبق ووافقوا
على مشاركتهم في انشطة الاتحاد طبقا لاحكام المادة
19 من الاتفاقية (جنيف, 1992),
''
القرار 42
الحسابات الخاصة بالمتأخرات وحسابات
الفوائد
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
نطرا الى:
أ) تقرير المجلس الى مؤتمر المندوبين المفوضين عن
الحالة المتعلقة بالمبالغ المتوجبة للاتحاد,
ب) القرار رقم 10 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(مالقة - طور ملنوس , 1973), والقرار رقم 53 الصادر
عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيروبي, 1972) والقرار
رقم 38 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989),
واذ يلاحظ بارتياح:
أ) ان جمهورية السلفادور قد سددت دينها وفقا للقرار
رقم 10 (مالقة - طور ملنوس , 1973)
ب) ان جمهورية السودان قد سلمت دفعة كتسوية جزئية
لدينها وفقا للقرار رقم 38 (نيس , 1989),
ج) ان جمهورية ليبيريا باشرت بالخطوات اللازمة لتسديد
دفعة اولى وفقا للقرار رقم 38 (نيس , 1989),
د) ان جمهورية تشاد قدمت خطة لجدولة ديونها وفقا للقرار
رقم 53 (نيروبي, 1982),
ه) ان جمهورية جزر القمر الاتحادية الاسلامية قدمت
خطة لجدولة ديونها وفقا للقرار رقم 53 (نيروبي, 1982),
ويأسف:
لان البلدان التالية لم تسدد ديونها ولم تضع خطة
لجدولتها: جمهورية بوليفيا والجمهورية الدومينيكية فيما
يخص القرار رقم 10 (مالقة - طور ملنوس , 1973), وجمهورية
غواتيمالا وجمهورية موريتانيا الاسلامية فيما يخص القرار
رقم 53 (نيروبي, 1982), وجمهورية غواتيمالا فيما يخص
القرار رقم 3 (نيس , 1989),
ويضع في اعتباره:
ان من مصلحة كل اعضاء الاتحاد ان تبقى مالية الاتحاد
قائمة على اساس سليم,
يقرر:
1 .بشأن المساهمات المتوجبة على جمهورية سان تومي
وبرانسيي الديمقراطية عن السنوات الممتدة من 1988 الى
1992 والبالغة 103 169 فرنكا سويسريا وفوائد التأخير
المتوجبة والبالغة 30, 517 17 من الفرنكات السويسرية
2 .بشأن فوائد التأخير المتوجبة على جمهورية تشاد
والبالغة 15, 071 90 من الفرنكات السويسري ولمبلغ
55, 437 19 من الفرنكات السويسرية المتوجب عن المنشورات
ان تحول هذه المبالغ الى حساب خاص بالمتأخرات لا
تترتب عليه فائدة وفقا للشروط المحددة في القرار رقم
41,
3 .ان تحول فوائد التأخير المتوجبة على جمهورية سان
تومي وبرانسيي الديمقراطية والبالغة 75, 897 27 من
الفرنكات السويسرية الى حساب خاص بالفوائد,
4 .ان تحويل هذه المبالغ الى حسابات خاصة بالمتأخرات
لا يحرر الاعضاء المعنيين من دفع متأخراتهم,
5 .الا يدعى بهذا القرار سابقة يعول عليها في اي حال,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يخطر السلطات المختصة للعضوين المعنيين باحكام
هذا القرار وبالقرار رقم 41,
2 .ان يقدم في كل سنة تقريرا الى المجلس عن التقدم
الذي يحرزه هذان العضوان في تسديد ديونهما وعن الترتيبات
المتخذة تطبيقا للقرار رقم 41,
ويكلف المجلس :
1 .ان يعتمد التدابير المناسبة لتطبيق هذا القرار,
2 .ان يقدم الى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم تقريرا
عن النتائج المحققة في تطبيق هذا القرار,
3 .ان يدرس الوسائل الكفيلة بتسوية الحساب الخاصة
بالفوائد.
''
القرار 43
الموافقة على حسابات الاتحاد للاعوام الممتدة
من 1989 الى 1993
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) احكام الرقم 53 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
(جنيف, 1992)
ب) تقرير المجلس الى مؤتمر المندوبين المفوضين (الوثيقة
20) والوثيقة 15 واضافتها رقم 1 بشأن حسابات الاتحاد
خلال الاعوام الممتدة من 1989 الى 1993 وتقرير اللجنة
المالية الى هذا المؤتمر (الوثيقة 186),
يقرر:
ان يوافق على حسابات الاتحاد للاعوام الممتدة من 1989
الى 1993 موافقة نهائية.
القرار 44
تدقيق حسابات الاتحا
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
ان مدقق الحسابات الخارجي الذي عينته حكومة الكونفدرالية
السويسرية قد دقق حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من
1989 الى 1993 بكل عناية وكفاءة ودقة,
يعبر:
1 .عن شكره الجزيل لحكومة الكونفدرالية السويسرية,
2 .عن امله في تجديد العمل بالترتيبات الحالية المتعلقة
بتدقيق حسابات الاتحاد,
ويكلف الامين العام:
ان يحمل هذا القرار الى علم حكومة الكونفدرالية السويسرية.
القرار 45
عون حكومة الكونفدرالية السويسرية الذي
قدمته في نطاق مالية الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره,
ان حكومة الكونفدرالية السويسرية, وفقا للترتيبات
سارية المفعول, قد وضعت اموالا تحت تصرف الامين العام,
تصرف عند الحاجة وبناء على طلبه, من اجل تلبية حاجات
الاتحاد المؤقتة للسيولة,
يعبر:
1 .عن تقديره للعون السخي الذي تقدمه حكومة الكونفدرالية
السويسرية في المجال المالي,
2 .عن أمله في تجديد العمل بالترتيبات في هذا المجال,
ويكلف الامين العام:
ان يحمل هذا القرار الى علم حكومة الكونفدرالية
السويسرية.
''
القرار 46
التعويضات وبدلات التمثيل للموظفين
المنتخبين
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
نظرا الى:
القرار رقم 42 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989),
واذ يقر:
ان المستوى الذي تحدد فيه رواتب الموظفين المنتخبين
يجب ان يكون وافيا وأعلى من المستوى الذي تحدد فيه
رواتب الموظفين المعنيين وفقا للنظام المشترك للامم
المتحدة,
يقرر:
1 .مع مراعاة التدابير التي قد يقترح المجلس اعتمادها
على اعضاء الاتحاد طبقا للتعليمات الواردة ادناه, ان
يقبض الامين العام, ونائب الامين العام, ومديرو مكاتب
الاتصالات الراديوية, وتقييس الاتصالات, وتنمية
الاتصالات, بدءا من 1 يناير 1995 رواتب تحدد تطبيق
النسب المئوية التالية على اعلى راتب يدفع لموظف معين:
للامين العام 134%
لنائب الامين العام ومديري مكاتب 123%
الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات
وتنمية الاتصالات
2 .ان تطبق النسب المئوية اعلاه على الراتب الاساسي
الصافي المطبق على الموظفين الذين يستحقون بدل الاعالة,
على ان تحسب جميع عناصر التعويض الاخرى على هذا الاساس ,
وبالطريقة المعمول بها في النظام المشترك للامم المتحدة.
شريطة ان تطبق نسبة مئوية مناسبة لكل عنصر من التعويض
بمفرده,
ويكلف المجلس :
1 .ان يوافق على تعديل رواتب الموظفين المنتخبين وفقا
لما يعطيه تطبيق النسب المئوية اعلاه, اذا ما خضعت
سلالم الرواتب في النظام المشترك لتعديل ذي اهمية
2 .ان يقترح على اعضاء الاتحاد نسبا مئوية مراجعة
تقدم مع التبريرات المناسبة لكي يوافقوا عليها بالاكثرية,
اذا ما ظهر له ان عوامل اضطرارية تبرر تعديل النسب
المئوية المذكورة اعلاه,
ويقرر كذلك:
ان تسدد نفقات التمثيل استنادا الى فواتير ضمن الحدود
التالية:
بالفرنكات
السويسرية سنويا
الامين العام 000 29
نائب الامين العام ومديرو مكاتب 500 14
الاتصالات الراديوية وتقييس
الاتصالات وتنمية الاتصالات
''
القرار 47
مسائل تتعلق بالتعويضات
ان مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يلاحظ:
ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنت في دورتها
السادسة والاربعين القرار رقم 192/46 الذي أدى الى
تنفيذ نظام لضبط المعاشات يحمي, الى حد كبير, القوة
الشرائية للمعاشات مثلما طالب مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989) في قراره رقم 43,
ويضع في اعتباره:
أ) ان مستويات التعويضات للفئتين المهنية والعالية في
النظام المشترك لم تعد لها قدرة تنافسية امام عدد من
الهيئات الدولية الاخرى للخدمة المدنية,
ب) ان الاتحاد يحتاج, بصفة خاصة, الى جذب موظفين
متخصصين ذوي كفاءات تقنية عالية ومعرفة بأحدث التطورات
التكنولوجية, والى الاحتفاظ بهم,
ج) ان اكثرية هيئات الخدمة المدنية والمنظمات التي
تواجه صعوبات مماثلة قد تمكنت من ايجاد الحلول المناسبة,
د) ان دوافع الموظفين قد تعزز عبر وضع نظام من الحوافز
مثلما اوصت اللجنة عالية المستوى,
ويقلقه:
العدد المتزايد للاجراءات المخصصة التي تتخذها بعد
الدول الاعضاء من اجل منح واطنيها العاملين في منظومة
الامم المتحدة تعويضات اضافية تهدف الى التعويض عن
مستويات الرواتب التي يحددها النظام المشترك للامم
المتحدة, التي تفتقر الى االقدرة على التنافس ,
ويذكر:
بالقرار المبدئي الذي اتخذته الجمعية العامة للامم
المتحدة في قرارها رقم 216/47, والهادف الى ادخال
معدلات مهنية خاصة في النظام المشترك, والذي لم ينفذ
بعد,
يدعو لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) والجمعية
العامة للامم المتحدة:
أ) الى الاسراع في حل مشكلة افتقار نظام التعويضات
في النظام المشترك, الى القدرة على التنافس بالنسبة
الى فئتي الموظفين المهنية والعالية,
ب) الى ادراج فعلي للمرونة اللازمة في النظام المشترك
للامم المتحدة من اجل منح الوكالات الصغيرة ذات المستوى
التقني العالي, قدرة على التنافس داخل سوق العمل الذي
تستمد منه قوة عملها,
ج) الى تصميم واقرار نظام للحوافز يهدف الى تعزيز
دوافع الموظفين كما هو الحال في هيئات عدة للخدمة
المدنية وفي صناعات من القطاع الخاص ,
ويكلف المجلس ,
أ) ان يتابع بعناية فائقة مسألة حماية القوة الشرائية
للمعاشات,
ب) ان يراقب ردود لجنة الخدمة المدنية الدولية, والجمعية
العامة للامم المتحدة لكي يضمن الاستجابة للحاجات
المميزة للاتحاد الدولي للاتصالات المعبر عنها في هذا
القرار.
''
القرار 48
التسيير الاداري للموارد البشرية وتنميتها
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بالقرار رقم 45 لمؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989) حول التدريب اثناء العمل,
ب) بالقرار رقم 46 لمؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989) حول تنمية الموارد البشرية,
ويلاحظ:
أ) تقرير المجلس (1994) المتعلق بالتدريب وتنمية الموارد
البشرية,
ب) توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) كما
يذكرها الامين العام في الوثيقة 12 بعنوان "السياسة
العامة الخاصة بالموظفين وبالتسيير الاداري".
ويقر
باهمية الموارد البشرية في الاتحاد لبلوغه اهدافه,
ويقر كذلك:
بان تنمية هذه الموارد الى ابعد ما يمكن امر مفيد للاتحاد
وللموظفين على حد سواء ويمكن ان يتم عبر انشطة مختلفة
لتنمية الموارد البشرية لا سيما التدريب اثناء العمل,
ويضع في اعتباره:
أ) الوقع الذي يتركه استمرار تطور الانشطة في ميدان
الاتصالات على الاتحاد وعلى موظفيه, وحاجة الاتحاد
والموارد البشرية التي يستخدمها الى التكيف مع هذا
التطور,
ب) النسبة المتزايدة للاعتمادات المخصصة في ميزانية
الاتحاد للتدريب اثناء العمل وتأثير ذلك في انشطة
الاتحاد,
ويضع في اعتباره كذلك:
الاهمية التي يرتديها تدعيم الروابط بين مختلف عوامل
ادارة الموارد البشرية وعوامل تنميتها,
ويلاحظ:
ان لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) تعتبر ان ادارة
الموارد البشرية تشكل "منهجا نظاميا يساهم في استخدام
الموارد البشرية استخداما فعليا وفعالا".
ويذكر:
بمقرراته حول التوظيف (القراران 29 و41 لمؤتمر المندوبين
المفوضين (نيس , 1989), وبتقرير المجلس (1994) حول تعيين
موظفي الاتحاد الدولي للاتصالات وتعيين الخبراء لمهمات
المساعدة التقنية,
يقرر:
1 .ان تكون ادارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد
متوافقة مع اهداف الاتحاد الدولي للاتصالات وانشطته,
2 .ان تطبق مبادىء التسيير الاداري للموارد البشرية
وتنميتها فيما يتعلق بتخطيط هذه الموارد وبالتوظيف
وانتقاء الموظفين والتدريب ومنح التعويضات وتصنيف
الوظائف وفيما يتعلق بمقاييس تنظيم المهن وتقييم الاداء
ونهاية الخدمة,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يضع "قواعد التدريب اثناء العمل لموظفي الاتحاد
الدولي للاتصالات" بناء على المبادىء التي تبناها
المجلس , وان يطبق هذه القواعد على برنامج الاتحاد
الخاص بالتدريب اثناء العمل,
2 .ان يعد خططا متوسطة الاجل واخرى طويلة الاجل لتنمية
الموارد البشرية من اجل تلبية حاجات الاتحاد وحاجات
موظفيه,
3 .ان يتابع دراسة كيفية تطبيق مبادىء ادارة الموارد
البشرية وتنميتها افضل تطبيق داخل الاتحاد مع الاخذ
بالحسبان توصيات اللجنة ICSC وان يقدم تقريرا الى
المجلس ,
ويكلف المجلس ,
ان يخصص الاعتمادات المناسبة للتدريب اثناء العمل
وفقا لبرنامج محدد على ان تمثل هذه الاعتمادات 1%
في الاقل, من جزء الميزانية المكرس لنفقات الموظفين
و3% منه في الاكثر, وان تزاد تدريجيا,
ويطلب من المجلس :
1 .ان يعمل على تيسير الموارد البشرية والموارد
المالية اللازمة والتي ورد ذكرها في الوثيقة رقم
28 "التدريب وتنمية الموارد البشرية" من اجل دراسة
المسائل المتعلقة بالتسيير الاداري للموارد البشرية
وتنميتها داخل الاتحاد الدولي للاتصالات,
2 .ان ينظر في تقرير الامين العام بشأن هذه المسألة
ويقر التدابير المناسبة في هذا المجال.
''
القرار 49
الهيكل التنظيمي ورتب الوظائف في الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
أ) بتوصيات اللجنة الرفيعة المستوى المتعلقة بضرورة
زيادة تفويض السلطات داخل امانة الاتحاد,
ب) بالتغيرات الهيكلية المطبقة عقب القرارات الصادرة
عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف, 1992)
وبما ترتب عليها من تخفيض في عدد الموظفين المنتخبين
في الاتحاد,
ج) بالالتزام الواقع على الاتحاد لتطبيق نظام تصنيف
الوظائف الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة
ليطبق على جميع المنظمات الداخلة في النظام المشترك
للامم المتحدة,
ويضع في اعتباره:
أ) ان الاتحاد الدولي للاتصالات ينبغي ان يستخدم هيكل
الرتب في النظام المشترك للامم المتحدة بكامله (من
G.1 الى D.2)
ب) ان رتب الوظائف ينبغي ان تراعي المستويات الناجمة
عن تطبيق معايير تصنيف الوظائف في النظام المشترك
للامم المتحدة,
يكلف المجلس :
1 .ان يطبق معايير تصنيف الوظائف في النظام المشترك
للامم المتحدة تطبيقا صحيحا على وظائف الادارة العليا
بمراعاة مستوى المسؤولية وتفويض السلطات,
2 .ان يطبق قراره الذي اعتمده من حيث المبدأ والذي
يقضي بتصنيف هذه الوظائف في رتبة D.2 عند وجود ما يبرر
ذلك في معايير النظام المشترك للامم المتحدة,
3 .ان يضمن تطبيق قواعد الاتحاد ولوائحه وممارساته
الخاصة بالتعيين والترقية وذلك استنادا الى تقرير من
الامين العام.
القرار 50
تعيين موظفي الاتحاد والخبراء في مهام
المساعدة التقنية
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يلاحظ:
أ) الرقم 154 من الدستور (جنيف, 1992),
ب) تقرير مجلس الادارة المتعلقة بتنفيذ القرار 41
الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين في (نيس , 1989),
ج) جزء تقرير المجلس (الوثيقة 20) الخاص بالتدابير
المتخذة تطبيقا للقرار 29 لمؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989)
د) زيادة عد البلدان التي يستخدم منها موظفو الاتحاد,
وتحسين التوزيع الجغرافي للموظفين المعنيين,
ويلاحظ علاوة على ذلك:
أ) التوصيات الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية الدولية
(ICSC) بشأن سياسة التعيين واجراءاته التي عرضها الامين
العام في وثيقة المؤتمر المعنونة "السياسة العامة
الخاصة بالموظفين وادارتهم" (الوثيقة 12)
ب) تقرير المجلس عن تعيين موظفي وخبراء الاتحاد الدولي
للاتصالات لمهام المساعدة التقنية (القراران 29 و41
الصادران عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس , 1989),
''
ويضع في اعتباره:
أ) ضرورة اتباع سياسة توظيف تستجيب الى حاجات الاتحاد,
بما في ذلك اعادة توزيع الوظائف وتوظيف الاختصاصيين
الشبان, مع احترام توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية
المتعلقة بذلك,
ب) ضرورة الاستمرار في تحسين التوزيع الجغرافي عند
تعيين موظفي الاتحاد,
ج) ضرورة التشجيع على تعيين النساء في الفئة المهنية
وما فوقها,
د) التقدم المستمر في تقنيات الاتصالات وتشغيلها, وما
ينتج عنه من حاجات الى تعيين اكفأ الاختصاصيين للعمل
في مكاتب الاتحاد المختلفة وانشطته للمساعدة التقنية,
ويضع في اعتباره ايضا:
أ) الصعوبات المتزايدة التي تظهر عند تعيين الخبراء
لمهام المساعدة التقنية, سواء من حيث الكم او الكيف,
ب) الطلب المتزايد على الخبرات المتخصصة العالية
لفترات قصيرة سواء في الخدمات التقليدية او الجديدة,
ج) الاهمية الكبيرة لتعزيز المساعدة التقنية المقدمة
للبلدان النامية,
وقد اخذ علما:
بان حاجات الاتحاد من الخبراء ذوي الكفاءة العالية
ومن المعلومات المتعلقة بالمناصب الشاغرة لا تذاع
على نحو كاف في البلدان القادرة على توفير مثل هؤلاء
الخبراء,
يود ان يعرب:
عن امتنانه للاعضاء الذين قدموا خبراء من بلدانهم
للعمل في مشاريع المساعدة التقنية,
ويدعو اعضاء الاتحاد والكيانات والمنظمات الاخرى غير
الادارات الى:
1 .ان يكثفوا جهودهم لاستكشاف جميع مصادر الترشيح,
وخاصة من النساء, لمناصب في الاتحاد ولمناصب الخبراء
من بين الموظفين في الادارات ووكالات التشغيل المعترف
بها والصناعة والجامعات ومعاهد التدريب والهيئات العلمية
ومراكز البحوث الخ, وذلك باذاعة المعلومات عن المناصب
الشاغرة على اوسع نطاق ممكن, ومن خلال اتصالات مباشرة
مع هذه المصادر المحتملة للخبرات,
2 .ان يسهلوا الى اقصى درجة اعادة المرشحين المختارين
واعادتهم الى مناصبهم عند انتهاء مهمة المساعدة حتى
لا تكون فترة غيابهم عائقا امام مسارهم الوظيفي,
3 .ان يستمروا في تقديم, بدون مقابل, المحاضرين
والخدمات اللازمة للحلقات الدراسية التي ينظمها الاتحاد,
ويدعو البلدان النامية الاعضاء في الاتحاد ان تنظر
نظرة خاصة الى المرشحين من بلدان نامية اخرى لمشاريع
المساعدة التقنية على ان يكونوا حائزين للشروط المطلوبة,
يقرر:
1 .ان يستمر تعيين موظفي الفئة المهنية وما فوقها
على اساس دولي, وان تعمم الاعلانات عن شغور هذه المناصب
على اوسع نطاق ممكن وان ترسل الى ادارات جميع الدول
الاعضاء في الاتحاد, ويجب مع ذلك الاستمرار في توفير
امكانيات ترقية معقولة للموظفين الموجودين بالفعل,
2 .ان تكون الافضلية للمرشحين المتقدمين من اقاليم
العالم غير الممثلة تمثيلا كافيا في وظائف الاتحاد,
مع مراعاة التوازن المرغوب فيه بين الموظفين من النساء
والرجال, عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق
التوظيف الدولي وعندما يتعين الاختيار بين عدة مرشحين
حائزين للشروط المطلوبة للوظيفة,
''
3 .ان يمكن التعيين في الرتبة الادنى مباشرة, عندما
يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي,
اذا لم يتقدم اي مرشح حائز لجميع الشروط المطلوبة على
اساس ان يكون على المرشح ان يستوفي بعض الشروط قبل
ترقيته واعطائه مسؤوليات المنصب كاملة, ما دام لا
يستوفي جميع شروط المنصب,
4 .ان يعين الموظفون في فئة الخدمات العامة (الرتب
من G.1 الى G.7) من بين المقيمين في سويسرا بصورة
عامة, او على بعد 25 كيلومترا من جنيف في الاراضي
الفرنسية. ويجوز بصفة استثنائية التعيين على المستوى
الدولي, عندما تشغر وظائف ذات طابع تقني من الرتب
G.5 او G.6 او G.7
ويكلف الامين العام:
1 .ان يستمر في اتباع سياسة توظيف ترمي الى تحسين
التمثيل الجغرافي بين الموظفين المعينين في مناصب
الاتحاد التي تخضع لتوزيع جغرافي,
2 .ان يشجع تعيين النساء عند تساوي المؤهلات في
وظائف الفئة المهنية وما فوقها, في سبيل الوصول الى
تمثيل منصف للنساء بين موظفي الاتحاد, مع مراعاة
احكام الفقرة 2 من "يقرر" في هذا القرار,
3 .ان يعين الاختصاصيين الشبان في الرتبتين P.2/P.1,
عندما يكون ذلك مناسبا, من اجل تحسين المهنية في
الاتحاد, آخذا في الحسبان التوزيع الجغرافي والتوازن
بين الموظفين من النساء والرجال,
4 .ان يعبر اكبر انتباه الى مؤهلات المرشحين لمناصب
الخبراء الشاغرة والى خبرتهم وكفاءتهم عند تقديم قوائم
الترشيحات للبلدان المستفيدة,
5 .الا يفرض قيدا جامدا على سن الرشحين لوظائف الخبراء,
بل ان يتأكد من ان المرشحين الذين تجاوزوا سن التقاعد
المحدد في النظام المشترك للامم المتحدة يتمتعون
بالكفاءة اللازمة لاداء الاعمال المنصوص عليها في
الاعلان عن الوظيفة الشاغرة,
6 .ان يضع ويذيع شهريا قائمة بمناصب الخبراء الشاغرة
التي يجب ملؤها خلال الاشهر القادمة, وان يقدم المعلومات
عن شروط الخدمة,
7 .ان يستمر في تحيين سجل المرشحين المحتملين لمناصب
الخبراء, مع التركيز على الاختصاصيين لمهام قصيرة
الاجر,
8 .ان يقدم سنويا الى مجلس الادارة تقريرا عن التدابير
المعتمدة عملا بهذا القرار, وعن تطور مسائل التوظيف
بصفة عامة,
9 .ان يستمر في مراعاة ما ينطبق من توصيات لجنة الخدمة
المدنية الدولية على اوضاع التوظيف في الاتحاد,
ويدعو المجلس ,
ان يتابع مسألة تعيين الخبراء بأقصى عناية ممكنة, وان
يتخذ التدابير التي يراها لازمة للحصول على عدد كاف
للمرشحين المؤهلين لمناصب الاتحاد ولمناصب الخبراء
التي يعلن عنها الاتحاد.
''
القرار 51
مشاركة موظفي الاتحاد الدولي للاتصالات في
مؤتمرات الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان الموظفين عنصر اساسي في بلوغ اهداف الاتحاد,
ب) ان حسن تسيير الموارد البشرية مهم لبلوغ اهداف
الاتحاد,
ج) ان من المهم اقامة علاقات عمل مثمرة بين الموظفين
ورب العمل ومشاركة الموظفي في تسيير الاتحاد,
ويقر:
بحقوق الموظفين بموجب المادة 8 من تنظيمات وقواعد
الموظفين,
ويلاحظ:
مبادرة المجلس بانشاء فريق استشاري يتكون من ممثلين
عن الموظفين واعضاء في المجلس ,
ويلاحظ علاوة على ذلك,
أ) ان المجلس يدعو بانتظام الى مشاركة ممثلي الموظفين,
ب) ان هذه المشاركة تكون في كل مرة رهينة بموافقة
سابقة من المجلس ,
ج) ان هذا الوضع غير المؤكد لا يسمح لممثلي الموظفين
بالاستعداد استعدادا كافيا,
ويضع في اعتباره:
ان مشاركة ممثلي الموظفين ستكون مفيدة لمؤتمر المندوبين
المفوضين
يقرر:
ان يمثل شخص واحد (او شخصان على الاكثر) الموظفين من
الان فصاعدا وان يشارك في دورات مجلس الاتحاد الدولي
للاتصالات وفي مؤتمرات المندوبين المفوضين ليعرب عن
رأي الموظفين بخصوص شؤونهم بناء على طلب رئيس اللجنة
التي تعالج المسائل المتعلقة بالموظفين, والا يترتب
على هذه المشاركة آثار مالية على ميزانية الاتحاد.
القرار 52
دعم سلامة صندوق معاشات التقاعد في
صندوق التأمينات لموظفي الاتحاد الدولي
للاتصالات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع اعتباره:
حالة صندوق معاشات التقاعد الهشة التي تشهد مع ذلك
تحسنا كما يتضح حتى تاريخ 31 ديسمبر 1993,
ويأخذ في الحسبان:
فعالية تدابير الدعم المطبقة حتى الان,
ويدرك:
الحاجة الى الاستمرار في دعم صندوق معاشات التقاعد
على شكل مساهمة سنوية,
يكلف المجلس :
ان يشرف بعناية على وضع صندوق التأمينات لموظفي
الاتحاد خلال الاعوام القادمة, ولا سيما وضع صندوق
معاشات التقاعد لكي يتخذ التدابير التي يراها مناسبة,
ويقرر:
خفض المساهمة السنوية من الميزانية العادية الى صندوق
معاشات التقاعد من 000 250 فرنك سويسري الى 000 200
فرنك سويسري وابقاءها كذلك الى ان يصبح هذا الصندوق
قادرا على الوفاء بالتزاماته,
''
القرار 53
التدابير التي تسمح للامم المتحدة بممارسة
اي انتداب ممارسة كاملة بموجب المادة 75
من ميثاق الامم المتحدة
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يعي:
القرار الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين (مالقة -
طورملنوس , 1973) لالغاء صفة العضو المنتسب في الاتحاد,
والبروتوكول الاضافي 3 للاتفاقية الدولية للاتصالات
(نيروبي, 1982),
ويضع في الاعتبار:
ان مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس , 1989) قد قرر
وقف استخدام البروتوكول الاضافي واعتمد القرار 47 الذي
يعالج نفس موضوع هذا القرار,
ويعي علاوة على ذلك:
الطلب الذي كرره الامين العام للامم المتحدة مؤخرا
لمواصلة, كما كان الامر في الماضي, تطبيق التدابير
التي تسمح للامم المتحدة, ان اقتضى الامر, بممارسة
اي انتداب ممارسة كاملة بموجب المادة 75 من ميثاق
الامم المتحدة,
يقرر:
1 .ان الامم المتحدة ستظل تتمتع بالامكانية التي
تخولها لها احكام الاتفاقية الدولية للاتصالات (مونترو,
1965) المتعلقة بالعضوية المنتسبة عندما تقوم باي
انتداب بمقتضى المادة 75 من ميثاق الامم المتحدة وذلك
بموجب دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف, 1992),
2 .وان يدرس المجلس في الاتحاد كل حالة تتعلق بالفقرة
1 اعلاه.
القرار 54
الدعم للدول الاعضاء المضيفة لقوات حفظ
السلام التابعة للامم المتحدة
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يعترف:
أ) ان بعض الدول الاعضاء مضطرة الى اللجوء الى الامم
المتحدة لمساعدتها على حل النزاعات واحلال السلم
والامن وتقديم المساعدة الانسانية خلال فترات الازمة,
ب) ان الاتصالات الفعالة تعد حيوية بالنسبة الى وكالات
الامم المتحدة ووكالات المعونة الاخرى لانجاز هذه
المهام الهامة,
ج) ان عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الامم المتحدة
في اطار هذه المهام وفقا لولاية مجلس الامن قد تقتضي
انتشار قوات الامم المتحدة لحفظ السلام ووكالات الدعم
(الحكومية والخاصة) مجهزة بمرافقها للاتصالات.
ويعترف ايضا:
أ) ان قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة تطلب
عادة دعم الادارة المضيفة عند اقامة منشآتها للاتصالات
خاصة بالنسبة الى تطبيق قوانين الاتصالات الوطنية
وتخصيص الترددات,
ب) ان الفترة التي يستضيف فيها بلد عضو قوات الامم
المتحدة لحفظ السلام هي غالبا الفترة التي يكون فيها
البلد في امس الحاجة الى تطبيق قوانينه الوطنية والتي
يكون فيها اقل قدرة على ذلك لان الوضع الذي استلزم تدخل
الامم المتحدة يمكن ان يكون قد عطل الادارة المستضيفة.
''
ويذكر:
بمسؤولية الاتحاد كوكالة متخصصة من وكالات الامم
المتحدة وموافقته على التعاون مع الامم المتحدة
وعلى تقديم كافة المساعدة الممكنة لها بمقتضى الاتفاق
المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات
(المادة VI) وصكوكهما الاساسية المتبادلة,
وتماشيا مع:
أ) اهداف الاتحاد الواردة في المادة 1 من الدستور
(جنيف, 1992), وخاصة صلاحية الاتحاد الدولي للاتصالات
لتنسيق الجهود لازالة التداخلات الضارة وللنهوض باستخدام
الاتصالات من اجل تسهيل العلاقات السلمية,
ب) الاجراءات المحددة في الفصل "الاتصال" (الملحق 2,
المادة 4, الجزء B) من مشروع MCDA
واذ يضع في اعتباره:
ان اهداف الاتحاد تتضمن ايضا تقديم المساعدة مباشرة
الى الدول الاعضاء بخصوص المسائل المتعلقة بتنفيذ
احكام لوائح الراديو وان الاتحاد يرسل في مهام بانتظام
الخبراء الذين توفرهم الدول الاعضاء,
ويضع في اعتباره علاوة على ذلك:
ان عدم وجود ادارة مضيفة فعالة قادرة على دعم القوات
العسكرية للامم المتحدة ووكالات المعونة الاخرى من
شأنه ان:
- يعيق عمليات قوات الامم المتحدة لحفظ السلام وان
يمنع بالتالي اعادة السلم الى المنطقة او تقديم
المساعدة الانسانية,
- ينشىء حالات قد تتضرر فيها الدول المجاورة من
التداخلات الضارة وتعطيل خدماتها الاتصالاتية,
- يسفر عن حالات قد تتضرر فيها مصالح الادارة المضيفة
على المدى الطويل لانها عاجزة عن ممارسة حقوقها
لاستخدام الطيف والتنسيق الدولي,
يكلف الامين العام:
ان يدرس الادوار التي يمكن ان يؤديها الاتحاد والدول
الاعضاء فيه في مجال دعم ادارة الترددات في بعض المهام
المحددة لحفظ السلم بالتشاور مع كيانات الامم المتحدة
المناسبة, وان يأخذ بالحسبان الاعتبارات القانونية
والقضائية والمالية وان يقدم نتائج هذه الدراسة الى
مجلس الادارة عام 1996 .
يكلف المجلس :
ان يفحص تقرير الامين العام في دورته عام 1996 وان
يقوم بالتوصيات المناسبة ليتابعها الاتحاد والدول
الاعضاء فيه.
القرار 55
استخدام شبكة الاتصالات التابعة للامم المتحدة
لتسيير حركة الاتصالات التابعة للوكالات
المتخصصة
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي
للاتصالات (أتلانتيك سيتي, 1947) ولا سيما المادة 16
من هذا الاتفاق,
ب) القرار 50 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989), الذي يسمح لشبكة الاتصالات التابعة
للامم المتحدة ان تسير حركة الوكالات المتخصصة وفقا
لشروط محددة,
واذ يلاحظ:
أ) طلب الامين العام للامم المتحدة لكي يتخذ الاتحاد
الدولي للاتصالات الاجراءات الضرورية بحيث تستطيع
الوكالات المتخصصة استخدام شبكة الاتصالات التابعة
للامم المتحدة,
ب) التعاون الوثيق للاتحاد الدولي للاتصالات مع قسم
الامم المتحدة للاتصالات منذ عام 1989, من اجل تعزيز
شبكة اتصالات الامم المتحدة,
يقرر:
ان يسمح لشبكة اتصالات الامم المتحدة بتسيير حركة
الوكالات المتخصصة الراغبة في استخدام هذه الشبكة
شريطة ما يلي:
1 .ان تدفع الوكالات المتخصصة ثمن هذه الخدمة الاتصالاتية
بناء على التكلفة التي تتحملها الامم المتحدة لتشغيل
هذه الخدمة وعلى التسعيرات التي حددتها الادارات في
اطار الدستور والاتفاقية (جنيف, 1992), واللوائح
الادارية وممارسات الاتحاد,
2 .ان يقتصر استخدام الشبكة على الهيئات الرئيسية
للامم المتحدة وبرامج الامم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها
المتخصصة,
3 .ان تقتصر عمليات الارسال على تبادل المعلومات المتعلقة
بتسيير شؤون منظومة الامم المتحدة,
4 .ان يتم تشغيل الشبكة وفقا للدستور والاتفاقية (جنيف,
1992), واللوائح الادارية وممارسات الاتحاد,
يكلف الامين العام:
ان يتابع بدقة تطور شبكة اتصالات الامم المتحدة وان
يواصل التعاون مع قسم اتصالات الامم المتحدة وان يقدم
التوجيهات المناسبة لهذا الغرض ,
ويكلف الامين العام علاوة على ذلك:
بان ينقل نص هذا القرار الى الامين العام للامم المتحدة,
''
القرار 56
احتمال مراجعة القسم 11 من المادة في
اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة
وحصاناتها
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
بناء على
القرار رقم 28 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
في (بوينس أيرس , 1952), والقرار رقم 31 الصادر عن
مؤتمر المندوبين المفوضين (جنيف, 1959), والقرار رقم
23 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين في (مونترو,
1965), والقرار رقم 34 الصادر عن مؤتمر المندوبين
المفوضين (مالقة - طورملنوس , 1973), والقرار رقم 40
الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيروبي, 1982)
والقرار رقم 53 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989),
واذ يضع في اعتباره:
أ) التناقض الذي يبدو قائما بين تعريف اتصالات الدولة
الوارد في ملحق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف,
1992) وبين احكام القسم 11 من المادة 4 في اتفاقية
امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها,
ب) ان اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها
لم تعدل على النحو الذي طلبته مؤتمرات المندوبين
المفوضين في بوينس أيرس (1952), وجنيف (1959),
ومونترو (1965), ومالقة - طورملنوس (1973), ونيروبي
(1982), ونيس (1989),
يقرر:
التأكيد على مقررات مؤتمرات المندوبين المفوضين في
بوينس أيرس (1952), وجنيف (1959), ومونترو (1965),
ومالقة - طورملنوس (1973), ونيروبي (1982), ونيس (1989)
ومقررات مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف, 1992)
القاضية بعدم ادراج رؤساء الوكالات المتخصصة ضمن
السلطات الواردة في ملحق الدستور (جنيف, 1992) على
انها مخولة بارسال اتصالات الدولة او بالرد عليها,
ويعبر عن الامل:
بان توافق الامم المتحدة على اعادة النظر في هذه
المسألة, وان تراعي المقرر اعلاه فتدخل التعديل اللازم
في القسم 11 من المادة 4 في اتفاقية امتيازات الوكالات
المتخصصة وحصاناتها,
ويكلف المجلس ,
بأن يقوم بالخطوات اللازمة لدى هيئات الامم المتحدة
المختصة للوصول الى حل مرض .
القرار 57
وحدة التفتيش المشتركة
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
بالقرار رقم 52 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989),
وقد اخذ علما:
بالاقسام ذات الصلة من تقرير مجلس الادارة الى مؤتمر
المندوبين المفوضين (كيوتو, 1994),
ويضع في اعتباره:
انه من المناسب للاتحاد الدولي للاتصالات ان يستمر
في الاستفادة من الدور المفيد الذي تلعبه وحدة التفتيش
المشتركة (JIU) بصفتها وحدة مستقلة للتفتيش والتقييم
تابعة للامم المتحدة,
يكلف الامين العام:
ان يواصل التعاون مع وحدة التفتيش المشتركة وان يقدم
الى مجلس الادارة تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي
تهم الاتحاد, مع التعليقات التي يراها مناسبة,
ويكلف المجلس ,
ان ينظر في تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي يقدمها
الامين العام, وان يتخذ بهذا الشأن ما يراه مناسبا
من التدابير.
''
القرار 58
توطيد العلاقات مع المنظمات الاقليمية
للاتصالات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يعترف:
بأن المادة 43 من الدستور تنص على ان:
"يحتفظ اعضاء الاتحاد بحقهم في عقد مؤتمرات اقليمية,
وابرام ترتيبات اقليمية وانشاء منظمات اقليمية, بغية
تسوية مسائل اتصالاتية يمكن ان تعالج على صعيد اقليمي..."
ويضع في اعتباره:
أ) ان لدى الاتحاد والمنظمات الاقليمية ايمانا بان
التعاون الوثيق من شأنه ان ينهض بتطوير الاتصالات
الاقليمية, خاصة بفضل التعاون بين المنظمات,
ب) ان بعض المنظمات الاقليمية للاتصالات منها مجموعة
الاتصالات لآسيا والمحيط الهادىء (APT), والمؤتمر
الاوروبي لادارات البريد والاتصالات (CEPT), ولجنة
البلدان الامريكية للاتصالات (CITEL) والاتحاد الكاريبي
للاتصالات (CTU) واتحاد البلدان الافريقية للاتصالات
(PATU), واللجنة الدائمة للاتصالات التابعة لجامعة
الدول العربية (LAS) الخ..., قد اعربت عن الحاجة الى
تعاون الاتحاد تعاونا وثيقا مع المنظمات الاقليمية
للاتصالات,
ج) ان هناك حاجة مستمرة الى تعاون الاتحاد تعاونا
مكثفا مع المنظمات الاقليمية للاتصالات, نظرا الى
الاهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه المنظمات المعنية
بالامور الاقليمية,
د) ان الاتفاقية تشجع مشاركة منظمات الاتصالات الاقليمية
في انشطة الاتحاد وتنص على حضورها بصفتها مراقبا في
مؤتمرات الاتحاد,
ه) ان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس أيرس ,
1994) قد طلب من الامين العام ان يراعي مضمون القرار
6 في التقرير الذي سيقدمه تطبيقا للقرار 16 الصادر عن
مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف, 1992),
ويلاحظ:
ان التقرير الذي سيقدمه الامين العام بمقتضى القرار
16 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف,
1992), متى كان جاهزا من شأنه ان يسهل على المجلس تقييم
حضور الاتحاد على المستوى الاقليمي,
يقرر:
ان على الاتحاد ان يطور علاقات اكثر متانة مع المنظمات
الاقليمية للاتصالات,
ويكلف الامين العام:
1 .بالتشاور في اقرب وقت مع المنظمات الاقليمية للاتصالات
بخصوص التعاون بناء على نص القرار 16 الصادر عن مؤتمر
المندوبين المفوضين (جنيف, 1992) والقرار 6 الصادر عن
المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس أيرس , 1994),
2 .بتقديم تقرير خاص بنتائج تلك المشاورات الى المجلس
للنظر فيه في دورته سنة 1995, وان يقدم اليه تقارير
منتظمة في السنوات المقبلة,
ويكلف المجلس :
بدراسة التقارير المعروضة عليه وباتخاذ الاجراءات
المناسبة بما فيها الترتيبات اللازمة لتوزيع نتائج
هذه التقارير وتقارير المجلس على الدول غير الاعضاء
في المجلس وعلى المنظمات الاقليمية للاتصالات.
''
القرار 59
طلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
بناء على:
أ) المادة 7 من الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة
والاتحاد الدولي للاتصالات التي تنص على ان طلبات آراء
استشارية من محكمة العدل الدولية يمكن ان يوجهها مؤتمر
المندوبين المفوضين او المجلس عندما يعمل بموجب ترخيص
من مؤتمر المندوبين المفوضين,
ب) المقرر الذي اتخذه المجلس بشأن "التحاق الاتحاد
بالمحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية" والتصريح
الذي ادلى به الامين العام للاعتراف باختصاص المحكمة,
نتيجة لهذا المقرر,
ج) الاحكام الواردة في الملحق بالنظام الاساسي للمحكمة
الادارية لمنظمة العمل الدولية, التي ينطبق بموجبها
هذا النظام بكامله على كل منظمة دولية حكومية تعترف
باختصاص المحكمة, طبقا للفقرة 5 من المادة 2 في النظام
الاساسي للمحكمة,
د) المادة 12 من النظام الاساسي للمحكمة الادارية
لمنظمة العمل الدولية, التي بموجبها يستطيع مجلس
الاتحاد الدولي للاتصالات, تبعا للتصريح المذكور اعلاه,
ان يعرض على محكمة العدل الدولية مسألة صلاحية حكم
صادر عن المحكمة,
يلاحظ:
ان مجلس الادارة مخول ان يطلب آراء استشارية من محكمة
استشارية من محكمة العدل الدولية, تطبيقا للمادة 12 من
النظام الاساسي للمحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية.
القرار 60
الوضع القانوني
أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
بناء على:
الاتفاق المؤرخ في 22 يوليو 1971 والمعقود بين المجلس
الفدرالي السويسري والاتحاد الدولي للاتصالات, لتحديد
الوضع القانوني لهذه المنظمة في سويسرا, وترتيبات
التنفيذ المصاحبة له,
وقد اخذ علما بارتياح:
بالملاحظات التي ابداها مجلس الادارة في القسم 2 . 2
7 . 1 من تقريره الى مؤتمر المندوبين المفوضين (الوثيقة
20) بشأن القرار رقم 56 الصادر عن مؤتمر المندوبين
المفوضين (نيس , 1989),
يكلف الامين العام:
ان يعيد النظر في هذا الاتفاق وفي كيفية تطبيقه ليتأكد
من ان الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد الدولي
للاتصالات مكافئة لما تحصل عليه الوكالات الاخرى التابعة
للامم المتحدة التي مقرها في سويسرا وان يقدم تقريرا
الى المجلس عند الحاجة,
ويكلف المجلس :
ان يقدم تقريرا في هذا الموضوع الى مؤتمر المندوبين
المفوضين القادم, اذا دعت الضرورة.
''
القرار 61
المباني في مقر الاتحاد: بناء "مبنى مون
بريون"
إن مؤتمر المندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي
للاتصالات (كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
بان مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس , 1989), في قراره
57 قد خول المجلس ما يلي:
"1 .ان ينظر باسرع ما يمكن في الدراسة التي يقدمها
له الامين العام وان يقرر بشأن برنامج البناء,
2 .ان يصدر الاحكام الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ
هذا المقرر. اما مقترحات مجلس الادارة ومنعكساتها
المالية فيجب ان تعرض على الاعضاء للموافقة عليها
طبقا للفقرة 8 من المقرر رقم 1",
وقد درس :
تقرير المجلس (الوثيقة 20) الخاص بالمشروع الاولي
لمبنى مون بريون الجديد (Montbrilland building)
لتزويد الاتحاد بالمباني الضرورية,
واذ يضع في اعتباره:
ضرورة وجود المباني المناسبة في مقر الاتحاد في جنيف,
لتنظيم الاجتماعات بصورة فعالة ولتوفير المكاتب الكافية
ولاستخدامها استخداما رشيدا لصالح جميع الموظفين في
مقر الاتحاد, ولتحسين الاماكن المخصصة لخدمات الاعلام
والمكتبة والمحفوظات, وكذلك توفير الاماكن الخاصة للمرافق
والاجهزة والتخزين اللازمة لحسن سير العمل في جميع
الخدمات,
ويدرك:
الفرصة الفريدة والاستثنائية السانحة للاتحاد لبناء
المبنى المذكور اعلاه على قطعة الارض المجاورة لمبنى
مقر الاتحاد في شارع Varembe وعلى مقربة من مبنى البرج
(Tower building) في شارع Giuseppe Motta في جنيف,
يقرر:
بناء المبنى الجديد "مون بريون" (Montbrilland building)
لتوفير المباني والمرافق الضرورية لتلبية حاجات الاتحاد
وفقا لخطة التمويل التي اقترحها المجلس في الوثيقة 20,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يؤكد للسلطات السويسرية القرار الذي اتخذه الاتحاد
لتشييد المبنى الجديد "مبنى مون بريون" وان يتفق معها
بشأن التمويل المطلوب لمشروع البناء,
2 .ان يحضر مشروع البناء وفقا لتسيير اداري فعال مع
مراعاة تكلفة المشروع وتصميمه الوظيفي وجودته,
3 .ان يضمن انجاز التصميم المفصل وتشييد المباني والمرافق
والمنشآت المرتبطة بها على افضل وجه ممكن,
4 .ان يقدم تقريرا سنويا الى المجلس بشأن التقدم المحرز
في تنفيذ هذا القرار,
ويكلف المجلس :
ان يتخذ جميع الترتيبات الادارية والمالية وان يعتمد
المقررات الضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القرار, على ضوء
التقارير السنوية التي يقدمها اليه الامين العام.
''
القرار 62
تحديد مؤقت في استعمال اللغات الرسمية
ولغات عمل الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
نظرا الى:
المادة 29 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والمادة
35 من اتفاقيته (جنيف, 1992),
واذ يذكر:
بالقرار 59 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس ,
1989),
ويدرك:
أ) الرغبة في استعمال اللغات الرسمية ولغات عمل الاتحاد
على نطاق اوسع حتى يتاح لعدد اكبر من الاعضاء ان يشاركوا
في عمل الاتحاد مشاركة اكثر نشاطا,
ب) الفوائد الناجمة عن هذا الاستعمال على المستوى التقني
والاداري والمالي وشؤون الموظفين,
ج) الحاجة الى زياة استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل
لتحقيق مزيد من التفاهم بين الاعضاء ولتحقيق اهداف
الاتحاد كاملة,
ويضع في اعتباره:
ان تعميم استعمال جميع اللغات الرسمية ولغات عمل الاتحاد
في الهيكل الحالي للاتحاد قد يستلزم موارد ضخمة يصعب
توفيرها حاليا,
وبموجب:
احكام الرقم 172 من الدستور (جنيف, 1992),
يقرر:
1 .ان تعد فقط باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية
وثائق الاتحاد التالية:
- جميع وثائق مؤتمرات الاتحاد وجمعياته ما عدا (*)
النصوص النهائية المتضمنة في الوثائق الختامية
والبروتوكولات والقرارات والمسائل والتوصيات والرغبات
والكتيبات,
- الوثائق التحضيرية للجان الدراسات التابعة للقطاعات
الثلاثة للاتحاد ما عدا (*) النصوص النهائية للمسائل
والتوصيات والكتيبات,
- الاقتراحات والمساهمات التي تقدم في مؤتمرات القطاعات
الثلاثة للاتحاد وجمعياتها واجتماعاتها والتي تبلغ الى
الاعضاء ويكون نصها الاصلي مقدما في اية لغة من لغات
عمل الاتحاد,
- كل الوثائق الاخرى التي يعدها الامين العام اثناء
ممارسته وظائفه, للتوزيع العام, ما عدا (**) النشرات
الاسبوعية لمكتب الاتصالات الراديوية, والرسائل المعممة
التي يصدرها الامين العام ومدراء مكاتب القطاعات الثلاثة
للاتحاد, تبعا لاتفاق الامين العام مع الاعضاء او مع
مجموعة الاعضاء المعنيين,
2 .ان تؤمن خدمة الترجمة الفورية بين اللغات الاسبانية
والانكليزية والفرنسية حين يتقدم الاعضاء الذين يحتاجون
الى ترجمة فورية بواحدة من هذه اللغات باخطار قبل 90
يوما على الاقل من مشاركتهم في اجتماعات قطاعات الاتحاد
الثلاثة باستثناء المؤتمرات العالمية والجمعيات ولجان
الدراسات التي ترد في برنامج العمل الذي صادق عليه احد
المؤتمرات او الجمعيات والتي تحكمها المادة 29 من الدستور
(جنيف, 992) وتستعمل فيها لغات العمل الست,
3 .ان الاقتراحات والمساهمات المقدمة في احد المؤتمرات
الاقليمية للتنمية ينبغي صياغتها في اللغات الرسمية
ولغات عمل الاتحاد مع مراعاة لغات عمل الاتحاد المستعملة
في الاقليم على الا تتجاوز ثلاث لغات وذلك ان دعت
الحاجة وباتفاق بين الامين العام والاعضاء او مجموعة
الاعضاء المعنيين,
4 .ان تظل النفقات الكلية المتكبدة ضمن الحدود المالية
التي حددها المقرر رقم 1,
ويكلف الامين العام:
1 .ان ينظم, بعد التشاور مع الاعضاء او مجموعات الاعضاء
المعنيين, اعداد وثائق الاتحاد باللغات العربية والصينية
والروسية اعدادا فعالا واقتصاديا قدر المستطاع,
2 .ان يقدم الى المجلس تقريرا عن تطور الوضع في هذا
المجال,
ويكلف المجلس :
1 .ان ينظر في تقرير الامين العام,
2 .ان يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تعميم نشر الوثائق
التي يختارها الاعضاء او مجموعات الاعضاء باللغات
الرسمية ولغات عمل الاتحاد ضمن حدود الاعتمادات التي
اقرها هذا المؤتمر.
''
القرار 63
دراسة خاصة بلغات الاتحاد
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) الحاجة الى الاحتفاظ بالتعاون الدولي وتوسيعه بين
الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل تحسين كل انواع
الاتصالات وترشيد استخدامها, وكذلك للنهوض بالدعم
التقني وتوفيره للبلدان النامية في مجال الاتصالات,
ب) المادة 29 من الدستور والمادة 35 من الاتفاقية
(جنيف, 1992) الخاصتين باللغات,
ج) الاقتراحات المعروضة على مؤتمر المندوبين المفوضين
والخاصة بتحسين استخدام اللغات,
د) القرار 59 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين
(نيس , 1989), بشأن "تحديد استعمال لغات العمل"
ه) الرغبة في زيادة استعمال اللغات الرسمية للاتحاد
ولغات عمله حتى يستطيع عدد اكبر من الاعضاء المشاركة
بصورة اكثر نشاطا في اعمال الاتحاد,
ويدرك:
المنعكسات على مالية الاتحاد وعلى سير اعماله بسبب
استخدام لغات متعددة فيه,
ويقر:
الحاجة الى اعتماد سياسات فعلية وفعالة ومتوازنة بشأن
استخدام لغات الاتحاد,
ويلاحظ:
الآراء المتباينة التي تم الاعراب عنها بخصوص ضمان
افضل توازن بين لغات العمل الواجب استخدامها في
الاجتماعات والوثائق والمنشورات وبين التكاليف المرتبطة
بها وآجال اصدار هذه الوثائق والمنشورات,
يقرر:
ضرورة القيام بدراسة لمعالجة المسائل ذات الصلة بغية
تقديم تقرير يتضمن بعض التوصيات الى مؤتمر المندوبين
المفوضين سنة 1998,
يكلف المجلس والامين العام,
أ) باجراء دراسة حول استعمال اللغات في الاتحاد استعمالا
يتميز بالفعالية والكفاءة مع مراعات النقاط التالية
على وجه الخصوص :
1 .الممارسات المتبعة في الامم المتحدة والمنظمات
الدولية الاخرى,
2 .الدور الذي يمكن ان تؤديه الوسائل التقنية الحديثة
في المستقبل,
3 .مصالح المجموعات اللغوية المختلفة,
ب) باعداد تقرير خاص بنتائج هذه الدراسة يشتمل على
التوصيات المختلفة وذلك في تاريخ لا يتجاوز عام 1996,
ج) بتوزيع هذا التقرير على جميع الاعضاء للتعليق عليه
قبل عرضه على مؤتمر المندوبين المفوضين سنة 1998 .
''
القرار 64
النفاد الى مرافق الاتصالات الحديثة وخدماتها
على اساس غير تمييزي
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
وقد نظر في:
القرار المعنون "مبادرة بوينس أيرس " الخاص "بالنفاذ
الى مرافق الاتصالات الحديثة وخدماتها على اساس غير
تمييزي" والذي قدمه الامين العام بطلب من المؤتمر
العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس أيرس , 1994),
واذ يأخذ في الحسبان:
الاهمية التي تكتسبها الاتصالات لاحراز التقدم السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي,
واذ يأخذ ايضا في الاعتبار:
أ) ان الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دورا هاما في
النهوض بتنمية الاتصالات عالميا,
ب) ان الاتحاد ينسق, لهذا الغرض , الجهود الهادفة الى
تأمين تنمية مرافق الاتصالات بطريقة منسجمة,
ويأخذ في الحسبان علاوة على ذلك:
ضرورة اعداد مقترحات بشأن المسائل التي تحدد استراتيجية
تنمية الاتصالات على المستوى العالمي وتسهيل حشد الموارد
الضرورية لتحقيق هذا الهدف,
ويلاحظ:
أ) ان المرافق والخدمات الحديثة للاتصالات يتم اعداد
معظمها بناء على توصيات قطاع الاتصالات الراديوية
(ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T),
ب) ان التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية
والتقييس هي ثمرة الجهود الجماعية التي بذلها جميع
المشاركين في عملية التقييس داخل الاتحاد والتي اعتمدت
بتوافق الآراء بين الاعضاء في الاتحاد,
ج) ان القيود المفروضة على النفاذ الى المرافق والخدمات
الاتصالاتية التي يتوقف عليها تنمية الاتصالات على
المستوى الوطني والتي يتم تحديدها استنادا الى التوصيات
الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية والتقييس تمثل
عائقا امام التنمية المنسجمة للاتصالات وتلاؤمها عالميا,
ويدرك:
ان الانسجام الشامل لشبكات الاتصال امر مستحيل تحقيقه
الا اذا تمكنت جميع البلدان المشاركة في عمل الاتحاد,
دون اي استثناء, من النفاذ الى تكنولوجيات الاتصالات
الجديدة ومرافق الاتصالات الحديثة وخدماتها, على اساس
غير تمييزي دون الاخلال بالنظم الوطنية والالتزامات
الدولية الناجمة عن صلاحية منظمات دولية اخرى,
يقرر:
1 .ضرورة تأمين النفاذ الى تكنولوجيات الاتصالات ومرافقها
وخدماتها التي اقيمت وفقا الى توصيات قطاعي الاتصالات
الراديوية والتقييس وذلك على اساس غير تمييزي,
2 .ان على الاتحاد تسهيل النفاذ الى تكنولوجيات الاتصالات
ومرافقها وخدماتها التي اقيمت وفقا الى توصيات قطاعي
الاتصالات الراديوية والتقييس وذلك على اساس غير تمييزي,
3 .ان على الاتحاد تشجيع التعاون بين الاعضاء في الاتحاد
باكبر قدر ممكن بخصوص مسألة النفاذ الى تكنولوجيات
الاتصالات ومرافقها وخدماتها التي اقيمت وفقا الى
توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية والتقييس وذلك على
اساس غير تمييزي من اجل الاستجابة الى طلبات المستخدم
للحصول على خدمات اتصالاتية حديثة,
يدعو حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد:
1 .الى مساعدة منتجي اجهزة الاتصالات ومموني الخدمات
على تأمين استفادة الجمهور عموما دون اي تمييز, من
مرافق الاتصالات وخدماتها التي اعدت وفقا الى التوصيات
الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع التقييس ,
2 .الى التعاون فيما بينها لتنفيذ هذا القرار,
ويكلف الامين العام:
بنقل نص هذا القرار الى الامين العام للامم المتحدة
حتى تطلع المجموعة الدولية على موقف الاتحاد الدولي
للاتصالات, بصفته وكالة متخصصة للامم المتحدة, بشأن
النفاذ الى تكنولوجيات الاتصالات الجديدة ومرافق
الاتصالات وخدماتها الحديثة بصفتها عنصرا هاما للتقدم
التكنولوجي العالمي.
''
القرار 65
النفاذ عن بعد الى خدمات المعلومات في
الاتحاد الدولي للاتصالات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) التعليمات الواردة في القرار 62 الصادر عن مؤتمر
المندوبين المفوضين (نيس , 1989),
ب) التعليمات الواردة في القرار رقم 14 الصادر عن
مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي (جنيف, 1992)
ج) ان تبادل المعلومات مع اعضاء الاتحاد واعضاء
القطاعات ومجموعة الاتصالات على نطاق واسع بعد من
الوسائل الضرورية لانجاز اهداف الاتحاد مثلما تعرفها
المادة 1 من الدستور (جنيف, 1992),
د) ان الاتفاقية (جنيف, 1992) (الارقام 178 و203 و220)
تخول المكاتب صلاحية "تبادل المعطيات مع اعضاء القطاع
بشكل مقروء اوتوماتيا"
ه) الفرص المتزايدة التي تنتج عن التقارب بين تكنولوجيات
الاتصالات والحواسيب وتكنولوجيات اخرى, خاصة زيادة
توفر شبكات المعلومات والاتصالات باسعار معقولة على
الصعيد العالمي,
ويقر:
أ) الحاجة الى اعطاء ارشادات الى المجلس عن السياسة
العامة حتى يتخذ المقررات اللازمة التي سوف ينفذها
الامين العام ومدراء المكاتب,
ب) القيود الثقيلة على ميزانية الاتحاد,
يكلف المجلس :
1 .ان يأذن, في حدود قيود الميزانية المناسبة, بصيانة
منتظمة للمعلومات الخاصة بالاتحاد في شكل الكتروني
يمكن النفاذ اليه على نحو موسع, وباقامة مرافق تدريجيا
في مقر الاتحاد وبالقدر الممكن تحقيقه في المكاتب
الاقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد, مما يسمح
لجميع المشاركين في انشطة الاتحاد بالنفاذ عن بعد الى
خدمات المعلومات المناسبة,
2 .ان يتشاور مع الافرقة الاستشارية الثلاثة التابعة
للقطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات لكي تساعد
المجلس على زيادة تطوير هذه المرافق والخدمات,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يقوم بعد التشاور مع لجنة التنسيق والافرقة
الاستشارية للقطاعات الثلاثة في الاتحاد بتقديم توصيات
مفصلة الى المجلس مع التقديرات المقترحة لتمديد مرافق
وخدمات تبادل المعلومات ذات النفاذ عن بعد,
2 .ان يحرص على ان تعبر هذه التوصيات اهتماما خاصا
للمشاكل التي تواجهها البلدان النامية,
3 .ان يستخدم برامج المساعدة التقنية للاستجابة لاحتياجات
البلدان النامية ذات الصلة في مجالي التدريب والتكنولوجيا,
ويكلف الامين العام:
بنقل نص هذا القرار الى الامين العام للامم المتحدة حتى
تطلع المجموعة الدولية على موقف الاتحاد الدولي للاتصالات,
بصفته وكالة متخصصة للامم المتحدة, بشأن النفاذ الى
تكنولوجيات الاتصالات الجديدة ومرافق الاتصالات وخدماتها
الحديثة بصفتها عنصرا هاما للتقدم التكنولوجي العالمي.
''
القرار 66
النفاذ الى وثائق الاتحاد ومنشوراته
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) توصية اللجنة عالية المستوى ذات الرقم 46 ("الاتحاد
الدولي للاتصالات غدا: تحديات التغيير", جنيف, ابريل
1991),
ب) الحاجة الى تسويق وثائق الاتحاد ومنشوراته وتوزيعها
بصورة فعالة للنهوض بزيارة استخدام توصيات الاتحاد
ومنشوراته الاخرى,
ج) تطور معالجة المعلومات الكترونيا,
د) تطوير تقنيات جديدة للنشر (كالاسطوانات ذات الذاكرة
المركزة CD-ROM والنفاذ المباشر الى قواعد المعطيات
الخ...),
ه) الرغبة في التعاون مع الهيئات التي تعمل على تطوير
المعايير ذات الصلة,
و) الاحكام المتعلقة بحقوق التأليف العائدة للاتحاد
فيما يخص منشوراته,
ز) الحاجة الى الاحتفاظ بالايرادات الحاصلة من بيع
المنشورات لتغطية تكاليف الانتاج والتسويق والبيع
التي يتحملها الاتحاد,
ح) الحاجة الى تنفيذ عملية تقييس سريعة وفعالة على
الصعيد العالمي,
ويضع في اعتباره ايضا:
أ) ان احد اهداف الاتحاد الاساسية هو تعميم فوائد
تكنولوجيات الاتصالات الجديدة على جميع سكان العالم,
ب) الحاجة الى تأمين سياسة منسجمة للتمويل وتحديد
الاسعار تؤمن استمرارية المنشورات, بما في ذلك تطوير
منتوجات جديدة وطرق توزيع حديثة,
يقر:
1 .ان تصبح جميع وثائق الاتحاد المتيسرة بالشكل
الالكتروني والهادفة الى تسهيل الاسراع بوضع التوصيات
قابلة لان ينفذ اليها بالوسائل الاكترونية كل عضو في
الاتحاد او كل عضو في احد القطاعات,
2 .ان تصبح جميع المنشورات الرسمية المسجلة في قواعد
المعطيات التابعة للاتحاد والمعدة للتوزيع الالكتروني
بما فيها توصيات الاتحاد المقدمة في شكل منشورات صادرة
عن قطاع الاتصالات الراديوية او قطاع تقييس الاتصالات,
قابلة لان يتم النفاذ اليها بالوسائل الالكترونية مقابل
مبلغ مناسب يدفع للاتحاد عن كل منشورة تطلب ويتعهد
المشتري عندما يطلب مثل هذه المنشورة بالا يستنسخها
بقصد توزيعها او بيعها خارج منظمته. واما استعمال
هذه المنشورات فيكون داخل المنظمة التي تستلمها اما
لاستكمال اعمال الاتحاد او اعمال اي هيئة تقييس هي
في صدد وضع معايير ذات صلة, وانا لتقديم توجيهات
ارشادية تهدف الى تطوير وتنفيذ منتجات او خدمات, واما
لاستكمال الوثائقيات المتعلقة بمنتج او بخدمة,
3 .الا يمس اي شيء مما سبق بحقوق التاليف العائدة
للاتحاد, بحيث يكون على كل كيان يرغب في استنساخ
منشورات الاتحاد بقصد بيعها من جديد ان يحصل على
موافقة خاصة بهذا الشأن,
ويكلف الامين العام:
1 .ان يتخذ التدابير اللازمة لتسهيل تنفيذ الاحكام
المقصودة بموجب هذا القرار,
2 .ان يحرص على توفير المنشورات الورقية باسرع ما
يمكن حتى لا يحرم منها اعضاء الاتحاد الذين ليست
لديهم الوسائل الالكترونية للنفاذ الى منشورات
الاتحاد,
3 .ان ينفذ, ضمن قيود الاتحاد المالية مختلف
الاستراتيجيات والآليات للسماح لجميع الاعضاء في
الاتحاد وفي القطاعات بالحصول على المرافق اللازمة
للنفاذ الى وثائق الاتحاد الالكترونية ومنشوراته
وباستخدامها,
4 .ان يحرص على ان تكون اسعار جميع انواع منشورات
الاتحاد اسعارا معقولة من اجل تشجيع توزيعها على
نطاق واسع,
5 .ان يسعى الى التشاور مع الافرقة الاستشارية التابعة
للقطاعات الثلاثة في الاتحاد لمساعدتها على اعداد
سياسات خاصة بالنشر.
''
القرار 67
تحيين التعريفات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
أ) ان الملحقين بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992), يتضمنان تعريفات لبعض
المصطلحات المستعملة في الدستور والاتفاقية واللوائح
الادارية,
ب) الرغبة في مراجعة بعض هذه التعريفات نتيجة للتقدم
التقني وتطور طرائق التشغيل.
يكلف الامين العام:
ان يقدم الى المجلس اي تغيير يعتمده احد المؤتمرات
بشأن تعريف المصطلحات الواردة في ملحق الدستور
والاتفاقية (جنيف, 1992) لاحالتها لاحقا الى مؤتمر
المندوبين المفوضين ليتخذ بخصوصها اي اجراء يراه
مناسبا.
القرار 68
يوم الاتصالات العالمي
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يضع في اعتباره:
الفرصة التي يتيحها الاحتفال السنوي بيوم الاتصالات
العالمي للنهوض بالاتحاد,
ويأخذ بالحسبان:
القرار 46 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين في
(مالقة - طورملنوس , 1973) الذي احدث يوم الاتصالات
العالمي ليحتفل به سنويا في 17 مايو,
يدعو ادارات الاعضاء الى:
الاحتفال سنويا بهذا اليوم بتنظيم البرامج الوطنية
الملائمة بمشاركة وكالاتها التشغيلية المعترف بها
وهيئاتها العلمية والصناعية وكيانات مناسبة اخرى
وذلك لتحقيق ما يلي:
- التعريف على نحو افضل بالدور الحيوي الذي تؤديه
الاتصالات تحقيقا للرفاهية البشرية,
- رعاية الاهتمام الذي تعيره الجامعات وغيرها من
المؤسسات التعليمية للاتصالات في سبيل اجتذاب مواهب
جديدة وشابة الى مزاولة المهنة,
- نشر المعلومات المتعلقة بقضايا الاتحاد ودوره البارز
في الاتصالات الدولية,
- تعزيز الاتحاد بزيادة الوعي في كيانات الاتصالات
الوطنية والمنظمات والمؤسسات المالية والتنموية بشان
فوائد الانضمام الى قطاعات الاتحاد,
- دعم الاهداف الاستراتيجية الاساسية للاتحاد,
ويدعو المجلس :
الى اعتماد موضوع خاص للاحتفال في كل يوم اتصالات
عالمي,
ويكلف الامين العام:
ان يمد ادارات الاتصالات بالمعلومات والمساعدة التي
قد تحتاج اليها لتنسيق الاستعدادات التي يحضرها اعضاء
الاتحاد للاحتفال بيوم الاتصالات العالمي.
''
القرار 69
التطبيق المؤقت لدستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992) من قبل
اعضاء الاتحاد الذين ليسوا بعد دولا اطرافا
في صكي الاتحاد المذكورين
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يذكر:
بالقرار 1 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي
للاتحاد (جنيف, 1992) المتعلق بتطبيق بعض اجزاء دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته تطبيقا مؤقتا
وبالتوصية رقم 1 الصادرة عن نفس هذا المؤتمر والمتعلقة
بايداع الحجج بشأن الدستور الاتفاقية ودخولهما حيز
التنفيذ,
ويلاحظ:
انه على الرغم من ان الدستور والاتفاقية المذكورين
قد دخلا حيز التنفيذ في تاريخ 1 يوليو 1994 بين الاعضاء
الذين اودعوا حجج التصديق او القبول او الموافقة او
الانضمام قبل هذا التاريخ, فان 56 عضوا فقط من بين 184
بلدا عضوا في الاتحاد قد اودعوا لدى الامين العام حججهم
التي يوافقون بموجبها على الالتزام بهاتين المعاهدتين,
ونظرا الى:
النداء الذي وجهه المؤتمر في التوصية رقم 1 الى جميع
الاعضاء في الاتحاد لكي يودعوا حججهم في اسرع الآجال,
ويضع في اعتباره:
ان حسن سير العمل في الاتحاد بصفته منظمة دولية حكومية
يقتضي ان تحكمه مجموعة واحدة من الاحكام والقواعد
المتضمنة في صكه الاساسي, الدستور (جنيف, 1992) وفي
الاتفاقية (جنيف, 1992), التي تكمل احكامها احكام
الدستور المذكور,
يقرر:
ان يوجه نداء الى جميع اعضاء الاتحاد الذين لم يصبحوا
بعد دولا اطرافا في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف, 1992) لكي يطبقوا مؤقتا احكام هذين
الصكين في انتظار ان يصبحوا دولا اطرافا عن طريق ايداع
حججهم لدى الامين العام التي يوافقون بموجبها على
الالتزام بهاتين المعاهدتين, وان يؤكد ان احكام الرقم
210 من الدستور المذكور سيتم العمل بها حتى تاريخ
الايداع.
''
التوصية 1
ايداع الحجج المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي
للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
اذ يأخذ في الحسبان:
التوصية رقم 1 الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين
الاضافي (جنيف, 1992) المتعلقة بايداع الحجج الخاصة
بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ودخولها
حيز التنفيذ,
ويضع في اعتباره:
حكم الرقم 238 من المادة 58 من الدستور التي تنص على
ان صكي الاتحاد المشار اليهما اعلاه يبدأ العمل بهما
في الاول من يوليو 1994 بين اعضاء الاتحاد الذين
يكونون قد اودعوا قبل هذا التاريخ حجة تصديقهم او
قبولهم او موافقتهم او انضمامهم,
ويضع في اعتباره علاوة على ذلك:
ان من مصلحة الاتحاد ان يصبح جميع الاعضاء اطرافا في
الدستور والاتفاقية سالفي الذكر وذلك في اقرب وقت
ممكن,
يدعو:
جميع اعضاء الاتحاد الذين لم يفعلوا ذلك حتى الان
الى الاسراع باجراءاتهم الوطنية للتصديق على دستور
الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف, 1992)
او القبول بهما او الموافقة عليهما (انظر المادة
52 من الدستور), او الانضمام اليه (انظر المادة 53
من الدستور) ولايداع "حجتهم الوحيدة" لدى الامين
العام باسرع ما يمكن,
ويكلف الامين العام:
ان يحمل هذه التوصية الى علم جميع اعضاء الاتحاد
وان يذكر اعضاء الاتحاد الذين لا يكونون قد اودعوا
حججهم بعد بمضمونها دوريا كلما رأى ذلك مناسبا.
التوصية 2
حرية نقل الاخبار وحق الاتصال
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات
(كيوتو, 1994),
نظرا الى:
أ) الاعلان العالمي لحقوق الانساس الذي تبنته الجمعية
العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر 1948,
ب) المقدمة والمواد ذات الارقام 1 و33 و34 و35 الواردة
في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف, 1992),
ج) الحكم الوارد في دستور منظمة الامم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمتعلق بحرية تداول
الافكار المعبر عنها بكلمات وصور, واذ يراعي الاعلان
عن المبادىء الاساسية التي اعتمدتها الدورة العشرون
لمؤتمر اليونسكو العام والمتعلقة بمساهمة وسائل الاعلام
في تعزيز السلم والتفاهم الدولي والارتقاء بحقوق الانسان
والنضال ضد العنصرية والتمييز العنصري واثارة الحروب,
واذ يراعي القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية
والعشرين لمؤتمر اليونسكو العام,
د) التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان
التي اعتمدت في فيينا عام 1993, التي تنص على ان النهوض
بحقوق الانسان وحمايتها مسالة ذات اولوية للمجموعة
الدولية.
'