الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/01/2003

اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/01/2003
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 9581 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين الجمهورية

اللبنانية والجمهورية اليمنية, ورغبة في تطوير

وتنمية التعاون بينهما في مجال التعليم والتدريب

المهني والفني, اتفق كل من

الجانبين على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الجانبان على اقامة تعاون متين بينهما في

مجال التعليم والتدريب الفني والتدريب المهني

يهدف إلى رفع مستوى هذا القطاع وتقويته بما

يخدم تقدم بلديهما.

مادة 2:

يشمل التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب

المهني بين البلدين ما يلي:

1ـ تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في

التعليم الفني والتدريب المهني.

2ـ تبادل التشريعات والدراسات والبحوث والمعلومات

المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني.

3ـ تبادل الخبرات في مجال اعداد وتطوير المناهج

والبرامج التدريبية.

4ـ تبادل الخبرات في مجال تطوير أساليب القياس

والتقييم.

5ـ التعاون في مجال اعداد المدرسين والمدربين.

6 ـ التعاون في مجال تطوير أساليب الارشاد والتوجيه

المهني للشباب بهدف تسهيل عملية اعدادهم وتدريبهم.

تقديم أربعين منحة اعفاء من الأقساط الدراسية

للطلاب اليمنيين في مدارس ومعاهد التعليم المهني

والتقني في لبنان وفي مختلف التخصصات المهنية

والفنية المتوفرة.

7ـ التعاون في مجال تطوير أساليب متابعة الخريجين

ودراسة سوق العمل بغية تحسين وتطوير سياسة التدريب

والتأهيل.

8ـ التعاون للنهوض بسياسة الاستخدام طبقا

لحاجات سوق العمل.

9ـ تشجيع توأمة معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب

المهني بين البلدين.

مادة 3:

يعمل الجانبان على الاستفادة من الخبرات المتوفرة

في كلا البلدين في مختلف مراحل انجاز المشاريع

ذات الصلة بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني.

مادة 4:

يسعى الجانبان لتحقيق اهداف وغايات هذا الاتفاق

بالاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة لدى

الطرفين.

مادة 5:

لتطبيق نصوص هذا الاتفاق تشكل لجنة فنية مشتركة

يكون من مهامها:

ـ وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال

التعليم الفني والتدريب المهني.

ـ تحديد طرق ووسائل انجاز البرامج المتفق عليها.

ـ متابعة وتقييم البرامج المتفق على انجازها

ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها.

مادة 6:

تجتمع اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها

في المادة الخامسة بصفة دورية بالتناوب في كلا

البلدين مرة كل سنتين على الاقل ويحدد زمان ومكان

الاجتماع باتفاق الطرفين.

مادة 7:

يسري مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع

عليه من قبل الطرفين.

مادة 8:

يعمل بهذا الاتفاق لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا

ما لم يبدي أحد الطرفين رغبة بانهاء العمل به في

موعد يسبق تاريخ انتهاء اجله بثلاثة اشهر على الأقل

وفي جميع الاحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية

بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة بيروت

بتاريخ 19 كانون الأول 2002 الموافق شوال 1423هـ

من نسختين اصليتين باللغة العربية, لكل منها

الحجية نفسها.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية