الاتفاقيات

اتفاقية دولية 22/02/1994

اتفاقية المؤثرات العقلية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
22/02/1994
أُبرمت بموجب
قانون رقم 291 سنة 1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية المؤثرات العقلية

الديباجة

اهتماما منها بصحة الانسانية ورفاهها,

واذ تلاحظ بقلق مشاكل الصحة العامة والمشاكل

الاجتماعية الناشئة عن اساءة استعمال بعض

المؤثرات العقلية,

وتصميما منها على توقي ومكافحة اساءة استعمال تلك

المواد وما تؤدي اليه من اتجار غير مشروع,

واذ ترى من اللازم اتخاذ تدابير صارمة لقصر استعمال

تلك المواد على الاغراض المشروعة,

واعترافا منها بأنه لا مندوحة عن استعمال المؤثرات

العقلية للاغراض الطبية والعلمية, وانه ينبغي الا

يقيد الحصول على هذه المواد لتلك الاغراض بقيود لا

مبرر لها.

واعتقادا منها ان التدابير التي تتخذ للحيلولة دون

اساءة استعمال تلك المواد تقتضي عملا منسقا وعالمي

النطاق,

واعترافا منها باختصاص منظمة الامم المتحدة في ميدان

مراقبة المؤثرات العقلية ورغبة منها في ان تمارس

الهيئات الدولية المعنية نشاطها في اطار تلك

المنظمة,

وتسليما منها بضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلك

الاغراض ,

قد اتفقت على ما يلي:

مدلول المصطلحات

مادة 1:

يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني

المبينة فيما يلي, ما لم يقض صريح النص او سياقه

بغير ذلك:

(أ) يقصد بتعبير "المجلس " المجلس الاقتصادي والاجتماعي

للامم المتحدة.

(ب) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة

للمجلس .

(ج) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة

المخدرات المنشأة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات

لسنة 1961

(د) يقصد بتعبير "الامين العام" الامين العام للامم

المتحدة.

(ه) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" كل المواد سواء

اكانت طبيعية او تركيبية, وكل المنتجات الطبيعية

المدرجة في الجداول الاول او الثاني او الثالث او

الرابع.

(و) يقصد بتعبير "مستحضر " ما يلي:

1- كل محلول او مزيج مهما كانت هيئته الطبيعية يحتوي

على مادة او اكثر من المؤثرات العقلية, او

2- كل مادة او اكثر من المؤثرات العقلية تكون في شكل

جرعات.

(ز) يقصد بعبارات "الجدول الاول" و"الجدول الثاني"

و"الجدول الثالث" و"الجدول الرابع" قوائم المؤثرات

العقلية التي تحمل هذه الارقام والمرفقة بالاتفاقية

الحالية بصيغتها المعدلة وفقا للمادة 2

(ح) يقصد بتعبيري "التصدير" و"الاستيراد" بمعناها

الخاص النقل المادي للمؤثر العقلي من دولة الى دولة

اخرى.

(ط) يقصد بتعبير "الصنع" جميع العمليات التي يمكن

ان يحصل بها على مؤثرات عقلية, وتشمل التنقية وتحويل

المؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى. ويشمل

هذا التعبير ايضا صنع مستحضرات غير التي تركبها

الصيدليات بناء على وصفة طبيب.

(ي) يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع" صنع المؤثرات

العقلية او الاتجار بها خلافا لاحكام هذه الاتفاقية.

(ك) يقصد بتعبير "منطقة" اي جزء من دولة يعتبر,

بموجب المادة 28 كيانا مستقلا لاغراض تطبيق هذه

الاتفاقية.

(ل) يقصد بتعبير "الاماكن" المباني او اجزاء المباني

بما في ذلك الارض المخصصة لايهما.

نطاق مراقبة المواد

مادة 2:

1- اذا كان لدى احدى الدول الاطراف او منظمة الصحة

العالمية معلومات تتعلق بمادة لم تخضع بعد للمراقبة

الدولية, وتستلزم في رأيها اضافة تلك المادة الى

احد جداول الاتفاقية الحالية, فانها تشعر الامين

العام بذلك وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للاشعار.

ويعمل بهذا الاجراء ايضا عندما تحصل احدى الدول

الاطراف او منظمة الصحة العالمية على معلومات

تبرر نقل مؤثر عقلي من جدول الى اخر من تلك الجداول

او حذف مادة ما منها.

2- ينهي الامين العام مثل هذا الاشعار, مع المعلومات

التي يعتبرها ذات صلة بالموضوع, الى الدول الاطراف

واللجنة وكذلك- اذا كان الاشعار واردا من احدى

الدول الاطراف - الى منظمة الصحة العالمية.

3- اذا تبين من المعلومات المحالة مع الاشعار انه

من المناسب اضافة المادة الى الجدول الاول او الجدول

الثاني عملا بالفقرة 4 تنظر الدول الاطراف في ضوء

كل المعلومات المتوفرة لديها, في امكان اخضاع تلك

المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على

المواد المدرجة في الجدول الاول او الجدول الثاني,

حسب الاقتضاء.

4- اذا وجدت منظمة الصحة العالمية:

(أ) ان المادة المذكورة قد تؤدي الى:

1- (1) حالة اتكالية.

(2) وتنبيه الجهاز العصبي المركزي او انحطاطه بما

يولد هلوسات او اضطرابات في وظيفة الحركة او في التفكير

او السلوك او الاحساس او المزاج, او

2- اساءة استعمال او تأثيرات ضارة شبيهة بما ينشأ

عن احدى المواد المدرجة في الجدول الاول او الثاني

او الثالث او الرابع.

(ب) وانه توجد ادلة كافية على ان المادة يساء

استعمالها او يحتمل ان يساء استعمالها بما يولد

مشكلة تتعلق بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية, الامر

الذي يبرر اخضاعها للمراقبة الدولية.

توافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمادة

يبين على الاخص مدى اساءة الاستعمال او احتمال اساءة

الاستعمال, ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة والمشكلة

الاجتماعية, ومدى جدوى المادة في المعالجة الطبية,

وعلى ان تشع التقييم بتوصيات عن التدابير الرقابية

ان وجدت, التي قد يكون من المناسب فرضها في ضوء

التقييم المذكور.

5- للجنة, بعد الاخذ في الاعتبار الاخطار الوارد من

منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية

حاسمة فيما يتعلق بالمسائل الطبية والعلمية, ومراعاة

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والادارية

وكافة العوامل الاخرى التي قد تراها ذات صلة بالموضوع

ان تضيف المادة الى الجدول الاول او الثاني او الثالث

او الرابع. ويجوز للجنة ان تطلب مزيدا من المعلومات

من منظمة الصحة العالمية او من مصادر اخرى مناسبة.

6- اذا تعلق الاشعار الموجه بموجب الفقرة 1 بمادة سبق

ادراجها في احد الجداول, توافي منظمة الصحة العالمية

اللجنة بما استجد لديها من نتائج, وبأي تقييم جديد

لتلك المادة قد تضعه وفقا للفقرة 4 وبأية توصيات

جديدة عن التدابير الرقابية التي قد تستصوب الاخذ بها

في ضوء ذلك التقييم. وللجنة, بعد الاخذ في الاعتبار

الاخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية على النحو

المبين في الفقرة 5 ومراعاة العوامل المشار اليها

في تلك الفقرة, ان تنقل المادة من جدول الى جدول

اخر او حذفها من الجداول.

7- يبلغ الامين العام اي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه

المادة الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة, والى

الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة الاطراف في الاتفاقية

الحالية, والى منظمة الصحة العالمية, والى الهيئة.

ويصبح هذا القرار نافذا ازاء كل دولة طرف بعد انقضاء

180 يوما من تاريخ الابلاغ, باستثناء اي دولة طرف توافي

الامين العام خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأي قرار

يقضي باضافة مادة الى جدول معين, باخطار خطي يفيد

وجود ظروف استثنائية تحول دون نفاذ جميع احكام الاتفاقية

المنطبقة على المواد المدرجة في ذلك الجدول, بالنسبة

لتلك المادة. على ان يتضمن هذا الاخطار ذكر الاسباب

الدافعة الى هذا الاجراء الاستثنائي. وعلى الرغم

من هذا الاخطار تطبق كل دولة طرف في الاتفاقية, كحد

ادنى, التدابير الرقابية التالية:

(أ) على الدولة الطرف التي ارسلت الى الامين العام

هذا الاخطار بخصوص مادة لم تكون حتى ذلك الحين خاضعة

للمراقبة واضيفت الى الجدول الاول, ان تراعي بقدر

الامكان التدابير الرقابية الخاصة المذكورة في المادة

7 وان تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:

'

1- اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها, حسبما

هو منصوص عليه في المادة 8 فيما يتعلق بالمواد المدرجة

في الجدول الثاني.

2- اقتضاء وصفات طبية لتوريدها او صرفها حسبما هو

منصوص عليه في المادة 9 فيما يتعلق بالمواد المدرجة

في الجدول الثاني.

3- التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد

المنصوص عليها في المادة 12 الا فيما يتعلق بطرف اخر

ارسل الى الامين العام مثل هذا الاخطار بشأن المادة

المشار اليها.

4- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13

بشأن المواد المدرجة في الجدول الثاني فيما يتعلق

بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.

5- تقديم تقارير احصائية الى الهيئة وفقا لاحكام

الفقرة 4 (أ) من المادة 16

6- اتخاذ تدابير وفقا لاحكام المادة 22 لقمع الاعمال

المخالفة للقوانين او الانظمة المعمول بها تنفيذا

للالتزامات المشار اليها اعلاه.

(ب) على الدولة الطرف التي ارسلت الى الامين العام

هذا الاخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين

خاضعة للمراقبة واضيفت الى الجدول الثاني, ان تقوم

فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:

1- اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها

وفقا للمادة 8

2- اقتضاء وصفات طبية لتوريدها او صرفها وفقا

للمادة 9

3- التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد

المنصوص عليها في المادة 12 الا فيما يتعلق بطرف اخر

ارسل الى الامين العام مثل هذا الاخطار بشأن المادة

المشار اليها.

4- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13

فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.

5- تقديم تقارير احصائية الى الهيئة وفقا لاحكام

الفقرات 4 (أ) (ج) و(د) من المادة 16

6- اتخاذ تدابير, وفقا لاحكام المادة 22 لقمع الاعمال

المخالفة للقوانين او الانظمة المعمول بها تنفيذا

للالتزامات المشار اليها اعلاه.

(ج) على الدولة الطرف التي ارسلت الى الامين العام

هذا الاخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة

للمراقبة واضيفت الى الجدول الثالث, ان تقوم فيما

يتعلق بتلك المادة بما يلي:

1- اقتضاء تراخيص لمنعها والاتجار بها وتوزيعها وفقا

للمادة 8

2- اقتضاء وصفات طبية لتوريدها او صرفها وفقا للمادة 9

3- التقيد بالالتزامات الخاصة بالتصدير المنصوص عليها

في المادة 12 الا فيما يتعلق بطرف اخر ارسل الى الامين

العام مثل هذا الاخطار بشأن المادة المشار اليها.

4- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13

فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.

5- اتخاذ تدابير, وفقا لاحكام المادة 22 لقمع الاعمال

المخالفة للقوانين او الانظمة المعمول بها تنفيذا

للالتزامات المشار اليها اعلاه.

(د) على الدولة الطرف التي ارسلت الى الامين العام

هذا الاخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة

للمراقبة واضيفت الى الجدول الرابع, ان تقوم فيما

يتعلق بتلك المادة بما يلي:

1- اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها

وفقا للمادة 8

2- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13

فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.

3- اتخاذ تدابير, وفقا لاحكام المادة 22 لقمع كل

الاعمال المخالفة للقوانين او الانظمة المعمول بها

تنفيذا للالتزامات المشار اليها اعلاه.

(ه) على الدولة الطرف التي ارسلت الى الامين العام

هذا الاخطار بخصوص مادة منقولة الى جدول يشترط تدابير

رقابية والتزامات اشد, ان تطبق كحد ادنى جميع احكام

هذه الاتفاقية المنطبقة على الجدول الذي نقلت منه

المادة.

8- (أ) يقوم المجلس باعادة النظر في قرارات اللجنة

المتخذة بموجب هذه المادة اذا طلب ذلك اية دولة

طرف خلال فترة 180 يوما تالية لوصول الاخطار بهذه

القرارات. ويرسل طلب اعادة النظر الى الامين العام

مشفوعا بكل البيانات التي يستند اليها.

(ب) يرسل الامين العام صورا من طلب اعادة النظر ومن

المعلومات المتعلقة به الى اللجنة, والى منظمة

الصحة العالمية, والى جميع الاطراف, يدعوها فيها الى

ان ترسل اليه ملاحظاتها في هذا الصدد خلال تسعين يوما.

وتعرض جميع الملاحظات الواردة على المجلس للنظر فيها.

(ج) للمجلس ان يؤيد او يعدل او ينقض قرار اللجنة.

وتخطر بقراره كل الدول الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة,

والدول غير الاعضاء في الامم المتحدة الاطراف بهذه

الاتفاقية واللجنة, ومنظمة الصحة العالمية, والهيئة.

(د) يظل القرار الاصلي الصادر عن اللجنة ساريا خلال

اجراءات اعادة النظر مع مراعاة احكام الفقرة 7

9- تبذل الدول الاطراف كل ما في وسعها لكي تطبق,

بالقدر الممكن تنفيذه عمليا, تدابير اشرافية على

المواد التي لا تندرج تحت هذه الاتفاقية والتي يمكن

مع ذلك استخدامها بطريقة غير مشروعة لصنع المؤثرات

العقلية.

''

مادة 12:

1- (أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير او استيراد

مواد مدرجة في الجدولين الاول او الثاني, اذن استيراد

او تصدير مستقلا على استمارة تضعها اللجنة لكل

عملية تصدير او استيراد سواء اكانت لمادة واحدة من

هذه المواد او اكثر.

(ب) يبين هذا الاذن الاسم الدولي غير التجاري للمادة

او في حالة عدم وجود مثل هذا الاسم, تسميتها كما

وردت في الجدول, والكمية المطلوب تصديرها او استيرادها

والشكل الصيدلي لها, واسم وعنوان المصدر والمستورد

والمدة التي ينبغي ان تتم في غضونها عملية التصدير

او الاستيراد. واذا كانت المادة مصدرة او مستوردة على

شكل مستحضر يبين ايضا اسم المستحضر, ان وجد. ويبين

اذن التصدير كذلك رقم اذن الاستيراد وتاريخه والجهة

التي اصدرته.

(ج) تقتضي الدولة الاطراف, قبل اصدار اذن التصدير اذن

استيراد صادرا عن السلطة المختصة في البلد او الاقليم

المستوردة, يثبت الموافقة على استيراد المادة او

المواد المذكورة فيه, ويقدم هذا الاذن الشخص او

المؤسسة الطالبة اذن التصدير.

(د) يرفق بكل ارسالية نسخة من اذن التصدير, وترسل

الحكومة التي اصدرت اذن التصدير نسخة منه الى حكومة

البلد او الاقليم المستورد.

(ه) تقوم حكومة البلد او الاقليم المستورد, عند تمام

عملية الاستيراد, باعادة اذن التصدير, بعد ان تثبت

عليه الكمية المستوردة بالفعل, الى حكومة البلد او

الاقليم المصدر.

2- (أ) تقتضي الدول الاطراف ان يحرر المصدرون, فيما

يتعلق بكل عملية تصدير للمواد المدرجة في الجدول

الثالث, اقرارا من ثلاث نسخ على استمارة من وضع

اللجنة, يتضمن المعلومات الاتية:

"1" اسم وعنوان المصدر والمستورد.

"2" الاسم الدولي غير التجاري للمادة, فان لم يوجد مثل

هذا الاسم, فتسميتها الواردة في الجدول.

"3" كمية المادة والشكل الصيدلي الذي تصدر به, واذا

كانت المادة في شكل مستحضر, فاسم هذا المستحضر,

ان وجد.

"4" تاريخ الارسال.

(ب) يقدم المصدرون الى السلطات المختصة في بلدهم او

في اقليمهم نسختين من هذا الاقرار, ويرفقون النسخة

الثالثة بارساليتهم.

(ج) تقوم الدولة الطرف التي تم تصدير مادة مدرجة في

الجدول الثالث من اقليمها, في اقرب وقت ممكن, وعلى

ان لا يتجاوز ذلك تسعين يوما من تاريخ تصدير المادة

بارسال نسخة واحدة من الاقرار الوارد من المصدر الى

السلطات المختصة للبلد او الاقليم المستورد على ان

يتم الارسال بالبريد المسجل مع افادة بالاستلام.

(د) يجوز للدول الاطراف اقتضاء قيام المستورد, لدى

تسلم الارسالية, بارسال النسخة المرافقة للارسالية,

الى السلطات المختصة ببلده او باقليمه حسب الاصول

المرعية على ان يثبت فيها الكميات المتسلمة وتاريخ

التسلم.

''

3- تنطبق على المواد المدرجة في الجدولين الاول

والثاني الاحكام الاضافية التالية:

(أ) تباشر الدول الاطراف في الموانىء والمناطق

الحرة نفس ما تباشره من اشراف ومراقبة في انحاء

اخرى من اقليم كل منها, ويجوز لها, مع ذلك, تطبيق

تدابير اشد صرامة.

(ب) يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق

البريد, او الى احد المصارف لحساب شخص غير الشخص

المسمى في اذن التصدير.

(ج) يحظر تصدير ارساليات من المواد المدرجة في

الجدول الاول الى مستودع جمركي. ويحظر تصدير

ارساليات من المواد المدرجة في الجدول الثاني

الى مستودع جمركي ما لم يثبت الشخص او المؤسسة

طالبة اذن التصدير لحكومة البلد المستورد, على

اذن الاستيراد المقدم, انه قد وافق على استيرادها

لغرض وضعها في احد المستودعات الجمركية. وينص

اذن التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية مصدرة

لهذا الغرض . وتقتضي عملية السحب من المستودع

الجمركي ترخيصا من السلطات ذات الولاية على

المستودع وفي حالة ارسال الكمية المسحوبة الى جهة

اجنبية, يعتبر السحب عملية تصدير جديدة في حدود

مفهوم هذه الاتفاقية.

(د) تحتجز السلطات المختصة الارساليات التي تدخل

اقليم دولة طرف او تخرج منه غير مصحوبة باذن

تصدير.

(ه) لا تسمح اية دولة طرف بان تعبر اقليمها اية

مواد مرسلة الى بلد اخر, سواء افرغت الارسالية او

لم تفرغ من اداة النقل, ما لم تقدم نسخة من اذن

التصدير الخاص بهذه الارسالية الى السلطات

المختصة التابعة للدولة الطرف.

(و) تقوم السلطات المختصة لاي بلد او اقليم يسمح

لاية ارسالية من تلك المواد بالعبور فيه, باتخاذ

جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها الى غير الجهة

المسماة في اذن التصدير المصاحب لها, ما لم تسمح

حكومة البلد او الاقليم الذي تعبره الارسالية بذلك

التحويل. وتعامل حكومة بلد او اقليم العبور اي تحويل

مطلوب على انه عملية تصدير من بلد او اقليم العبور

الى بلد او اقليم الجهة الجديدة. وعند الاذن بالتحويل

تنطبق ايضا احكام الفقرة 1 (ه) فيما بين بلد او اقليم

العبور والبلد او الاقليم الذي قام اصلا بتصدير

الارسالية.

(ز) لا يجوز اخضاع اية ارسالية من تلك المواد, اثناء

عبورها او تخزينها في احد المستودعات الجمركية,

لاية عملية تغير طبيعة هذه المواد, ولا يجوز تغيير

المغلفات بدون تصريح من السلطات المختصة.

(ح) لاتنطبق احكام الفقرات الفرعية من (ه) الى (ز)

المتعلقة بعبور المواد في اقليم دولة طرف, على اية

ارسالية تنقل بطائرة لا تهبط في بلد او اقليم العبور,

وتنطبق تلك الاحكام حسب الاقتضاء في حالة هبوط الطائرة

في ذلك البلد او الاقليم.

(ط) لا تخل احكام هذه الفقرة بأحكام اية اتفاقات

دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدولة الطرف ممارستها

على تلك المواد العابرة.

'

احكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات

مادة 3:

1- باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه

المادة, يخضع المستحضر لنفس التدابير الرقابية

المفروضة على المؤثر العقلي الداخلي في تركيب

هذا المستحضر, واذا دخل في تركيب المستحضر اكثر من

مؤثر عقلي, يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على

المادة التي فرضت عليها المراقبة الاشد.

2- اذا احتوى مستحضر ما على مؤثر عقلي من غير

المواد الواردة في الجدول الاول, وركب على نحو لا

ينطوي على خطر, او ينطوي على خطر لا يعتد به من

ناحية احتمال اساءة الاستعمال, واستحالت امكانية

استرجاع المؤثر بوسائل ميسورة وبكميات تكون

عرضة لاساءة الاستعمال, بحيث لا يثير هذا المستحضر

مشكلة الصحة العامة او المشاكل الاجتماعية, جاز

اعفاء هذا المستحضر من بعض التدابير الرقابية

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وفقا للفقرة 3

3- اذا تبين لدولة طرف ان مستحضرا ما تنطبق عليه

احكام الفقرة السابقة جاز لها ان تقرر اعفاءه, في

بلدها او في منطقة من مناطقها, من بعض او كل التدابير

الرقابية المقررة بموجب هذه الاتفاقية, باستثناء ما

تقتضيه:

(أ) المادة 8 (الاجازات) فيما يتعلق بالصنع.

(ب) المادة 11 (السجلات) فيما يتعلق بالمستحضرات

المعفاة.

(ج) المادة 13 (الحظر او القيود على التصدير او

الاستيراد).

(د) المادة 15 (التفتيش ) فيما يتعلق بالصنع.

(ه) المادة 16 (التقارير التي تقدمها الدول الاطراف)

فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة.

(و) والمادة 22 (الاحكام الجزائية) بالقدر اللازم

لقمع الافعال المخالفة للقوانين او الانظمة المقررة

وفقا للالتزامات المشار اليها اعلاه.

وتشعر الدولة الطرف الامين العام بأي قرار من هذا

القبيل, وكذلك باسم المستحضر المعفي وتركيبه

والتدابير الرقابية التي اعفي منها. وينقل الامين

العام هذا الاشعار الى سائر الدول الاطراف, ومنظمة

الصحة العالمية والهيئة.

4- اذا كان لدى اية دولة طرف او لدى منظمة الصحة

العالمية معلومات عن مستحضر معفي بموجب الفقرة 3

تبرر, في رأي اينهما, انتهاء الاعفاء كليا او جزئيا,

تشعر الامين العام بذلك وتزوده بالمعلومات المؤيده

لهذا الاشعار. وينقل الامين العام هذا الاشعار, مع

جميع المعلومات التي يرى انها ذات صلة بالموضوع

الى الدول الاطراف واللجنة, وينقل الاشعار الى منظمة

الصحة العالمية, اذا ورد من دولة طرف. وتوافي منظمة

الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمستحضر يراعي الامور

المبينة في الفقرة 2 مشفوعا بتوصية بخصوص التدابير

الرقابية, ان وجدت, التي ينبغي وقف اعفاء المستحضر

منها. وللجنة, بعد الاخذ في الاعتبار الاخطار الوارد

من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها

التقييمية حاسمة في الامور الطبية والعلمية, ومراعاة

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والادارية

وغيرها التي تراها ذات صلة بالموضوع, ان تقرر انهاء

اعفاء المستحضر من بعض او كل التدابير الرقابية.

ويبلغ الامين العام كل قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه

الفقرة الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة

والدول غير الاعضاء في الامم المتحدة الاطراف في هذه

الاتفاقية, ومنظمة الصحة العالمية والهيئة. وتتخذ

جميع الدول الاطراف تدابير انهاء الاعفاء من التدابير

او التدابير الرقابية المشار اليها, وذلك خلال

180 يوما من تاريخ بلاغ الامين العام.

احكام اخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة

مادة 4:

يجوز للدول الاطراف ان تسمح بما يلي,

فيما يتعلق بسائر المؤثرات العقلية التي لم تدرج

في الجدول الاول:

(أ) قيام المسافرين الدوليين بحمل مقادير صغيرة

من المستحضرات لاستعمالهم الشخصي, بيد انه يحق

لكل دولة طرف ان تتحق من ان التحصل على هذه

المستحضرات قد تم بطريقة قانونية.

(ب) استخدام مثل هذه المواد في صنع مواد او

منتجات غير مؤثرة على العقل, مع مراعاة تطبيق

التدابير الرقابية التي تقتضيها هذه الاتفاقية,

الى ان تصبح المؤثرات العقلية في حالة يمتنع

فيها عمليا اساءة استعمالها او استرجاعها.

(ج) استخدام هذه المواد, في اسر الحيوانات من قبل

الاشخاص الذين تأذن لهم بصفة خاصة السلطات المختصة

باستعمال هذه المواد لذلك الغرض , مع مراعاة

تطبيق تدابير المراقبة التي تقتضيها هذه الاتفاقية.

تحديد الاستعمال في الاغراض الطبية والعلمية

مادة 5:

1- تحدد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في

الجدول الاول على النحو المنصوص عليه في المادة 7

2- تحدد كل دولة طرف, مع مراعاة ما تنص عليه المادة

4 صنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث

والرابع, وتصديرها واستيرادها وتوزيعها وتخزينها

والاتجار بها واستخدامها وحيازتها, بما تراه مناسبا

من تدابير.

3- يستصوب الا تسمح الدول الاطراف بحيازة المواد

المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع الا

بالشروط المقررة قانونا.

الادارة الخاصة

مادة 6:

لغرض تطبيق احكام هذه الاتفاقية, يستصوب ان تنشىء

كل دولة طرف ادارة خاصة دائمة. ومن المفيد ان تكون

هذه الادارة على شاكلة الادارة الخاصة المنشأة بموجب

احكام اتفاقيات مراقبة المخدرات, او ان تعمل

في تعاون وثيق معها.

احكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الاول

مادة 7:

فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الاول, تقوم

الدول الاطراف بما يلي:

(أ) حظر كافة استعمالات تلك المواد, الا لاغراض علمية

او لاغراض طبية محدودة جدا, من قبل الاشخاص المأذونين

حسب الاصول المرعية, الذين يعملون في مؤسسات طبية او

علمية خاضعة على نحو مباشر لمراقبة حكوماتها او

حاصلة على ترخيص محدد من هذه الحكومات بذلك.

(ب) اقتضاء الحصول على ترخيص خاص او اذن مسبق لصنع

تلك المواد والاتجار فيها وتوزيعها وحيازتها.

(ج) اتخاذ تدابير اشرافية دقيقة على الانشطة والاعمال

المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب).

(د) قصر مقدار ما يزود به الشخص المأذون له حسب

الاصول المرعية على الكمية التي يقتضيها الغرض

المأذون به.

(ه) اقتضاء احتفاظ الاشخاص الذين يؤدون مهاما طبية

او علمية, بسجلات يدون فيها احتيازهم لتلك المواد

وتفاصيل استعمالها, ويحتفظ بتلك السجلات لفترة عامين

على الاقل بعد اخر استعمال مدون فيها.

(و) حظر تصدير تلك المواد واستيرادها الا اذا كان

المصدر والمورد كلاهما هما السلطتان او الوكالتان

المختصتان في المنطقة او البلد المصدر والمستورد

على التوالي, او كانا من الاشخاص او المؤسسات المأذون

لهم خاصة بذلك من السلطات المختصة في البلد او في

المنطقة. وتنطبق شروط الفقرة 1 من المادة 12 المتعلقة

بأذون تصدير المواد المدرجة في الجدول الثاني

واستيرادها, على المواد المدرجة في الجدول الاول

ايضا.

التراخيص

مادة 8:

1- على الدول الاطراف ان تقتضي تراخيص او تدابير

رقابية اخرى مماثلة لصنع المواد المدرجة في الجداول

الثاني والثالث والرابع, والاتجار بها (بما في ذلك

تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها.

2- تقوم الدول الاطراف بما يلي:

(أ) مراقبة جميع الاشخاص والمؤسسات المأذون لهم حسب

الاصول المرعية بصنع المواد المشار اليها في الفقرة

أ والاتجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد)

وتوزيعها.

(ب) مراقبة المؤسسات والاماكن التي يجرى فيها الصنع

او الاتجار او التوزيع, وذلك بمقتضى تراخيص او تدابير

رقابية اخرى مماثلة.

(ج) كفالة اتخاذ تدابير امنية في تلك المؤسسات

والاماكن لتوقي السرقة وغير ذلك من وسائل تحويل المخزون

عن اغراضه.

3- لا حاجة الى تطبيق احكام الفقرتين 1 و2 من هذه

المادة المتصلة بالتراخيص او التدابير الرقابية

الاخرى المماثلة, على الاشخاص المأذون لهم حسب الاصول

المرعية, باداء مهام علاجية او علمية اثناء ادائهم

لتلك المهام.

4- تقتضي الدول الاطراف ان يكون جميع الاشخاص الحاصلين

على تراخيص وفقا لهذه الاتفاقية او المأذون لهم بوسيلة

اخرى تنفيذا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة او الفقرة

الفرعية (ب) من المادة 7 مؤهلين تأهيلا كافيا لتنفيذ

احكام القوانين والانظمة الصادرة عملا بهذه الاتفاقية

على نحو فعال وامين.

الوصفات الطبية

مادة 9:

1- تقتضي الدول الاطراف الا تورد او تصرف المواد

المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع

لاستعمالها من قبل الافراد الا بموجب وصفة طبية, فيما

عدا الحالات التي يمكن فيها للافراد الحصول على تلك

المواد لدى الممارسة المأذون بها حسب الاصول

المرعية لوظائف علاجية او علاجية او علمية, او

استعمالها او صرفها او مناولتها بصورة قانونية.

2- تتخذ الدول الاطراف تدابير تكفل اصدار الوصفات

الطبية للمواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث

والرابع وفقا للممارسة الطبية السليمة, وخضوعها

لانظمة من شأنها حماية الصحة العامة والرفاهية, لا

سيما فيما يتعلق بعدد المرات التي يمكن فيها تكرار

الوصفة الطبية ومدة صلاحيتها.

3- استثناء من احكام الفقرة 1 يجوز للدول الطرف,

اذا رأت ان الظروف المحلية تقتضي ذلك وبالشروط التي

تقررها, بما في ذلك شروط حفظ السجلات, ان ترخص

للصيادلة المجازين او لغيرهم من موزعي التجزئة

المجازين الذين تعينهم السلطات المسؤولة عن الصحة

العامة في كل او جزء من البلد بأن يوفروا, حسب

تقديرهم الشخصي, وبدون وصفة طبية, كميات صغيرة من

المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع, كي

يستعملها الافراد في حالات استثنائية لاغراض طبية,

وذلك في حدود تعينها الدول الاطراف.

تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الاعلانية

مادة 10:

1- تقتضي كل دولة طرف, مع مراعاة اية انظمة او

توصيات في هذا الموضوع لمنظمة الصحة العالمية,

ان تبين في البطاقات الملصقة على العبوات, حيثما

امكن ذلك عمليا, وعلى كل حال في النشرة الايضاحية

الموجودة داخل عبوات المؤثرات العقلية المباعة

بالتجزئة, ما تراه الدولة الطرف ضروريا لسلامة

مستعمل تلك المواد من تعليمات تتعلق بكيفية

الاستعمال, بما في ذلك ما يلزم من تنبيهات

وتحذيرات.

2- تحظر كل دولة طرف, مع ايلاء المراعاة الواجبة

لاحكام دستورها, توجيه اعلانات عن هذه المواد الى

عامة الجمهور.

السجلات

مادة 11:

1- تقتضي الدول الاطراف, فيما يتعلق بالمواد المدرجة

في الجدول الاول, من شركات تصنيع تلك المواد ومن كل

الاشخاص الاخرين المأذون لهم بموجب المادة 7 بالاتجار

بها وتوزيعها, ان يحتفظوا وفقا لما قد تقرره كل

دولة طرف, بسجلات تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة

والكميات المختزنة, وتبين, فيما يتعلق باحتياز او

صرف اي من تلك المواد, تفاصيل الكمية والتاريخ واسم

المورد واسم المتلقي.

2- تقتضي الدول الاطراف, فيما يتعلق بالمواد

المدرجة في الجدولين الثاني والثالث, من شركات تصنيع

تلك المواد وموزعي الجملة والمصدرين والمستوردين,

الاحتفاظ, وفقا لما تقرره كل دولة طرف, بسجلات تبين

بالتفصيل الكميات المصنوعة, وتبين, فيما يتعلق

باحتياز او صرف اي من تلك المواد, تفاصيل الكمية

والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي.

3- تقتضي الدول الاطراف, فيما يتعلق بالمواد المدرجة

في الجدول الثاني, من موزعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء

والرعاية والمؤسسات العلمية, ان تحتفظ, وفقا لما قد

تقرره كل دولة طرف, بسجلات تبين, فيما يتعلق باحتياز

او صرف اي من تلك المواد, تفاصيل الكمية والتاريخ

واسم المورد واسم المتلقي.

4- تكفل الدول الاطراف, بوسائل مناسبة, ومع مراعاة

الممارسات المهنية والتجارية في بلدانها, توفير

المعلومات المتعلقة باحتياز موزعي التجزئة ومؤسسات

الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية للمواد المدرجة

في الجدول الثالث وتصرفهم للمواد المدرجة في الجدول

الثالث وتصرفهم فيها.

5- تقتضي الدول الاطراف, فيما يتعلق بالمواد المدرجة

في الجدول الرابع, من شركات تصنيع تلك المواد ومن

المصدرين والمستوردين, الاحتفاظ, وفقا لما قد تقرره

كل دولة طرف, بسجلات تبين الكميات المصنوعة والمصدرة

والمستوردة.

6- تقتضي الدول الاطراف من شركات تصنيع المستحضرات

المعفاة بموجب الفقرة 3 من المادة 3 الاحتفاظ بسجلات

تبين كمية كل مادة من المواد المؤثرة في العقل

المستعملة في صنع مستحضر معفي, وطبيعة المستحضر المعفي

المصنوع من تلك المواد والكمية الاجمالية للمستحضر

والتصرف المبدئي فيه.

7- تكفل الدول الاطراف الاحتفاظ لمدة عامين على الاقل

بالسجلات والمعلومات المشار اليها في هذه المادة

واللازمة لوضع التقارير المنصوص عليها في المادة 16

حظر وتقييد التصدير الاستيراد

مادة 13:

1- لكل دولة طرف ان تشعر سائر الدول الاطراف عن طريق

الامين العام بأنها تحظر استيراد مادة او اكثر من

المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث او الرابع,

المحددة في اشعارها الى بلدها او احد اقاليمها.

ويحدد هذا الاشعار الاسم الذي يطلق على المادة في

الجدول الثاني او الثالث او الرابع.

2- اذا تلقت دولة طرف اشعارا بالحظر عملا بالفقرة 1

تتخذ التدابير الكفيلة بعدم تصدير اي من المواد

المحددة في الاشعار الى بلد الطرف مرسل الاشعار او الى

احد اقاليمه.

3- استثناء من احكام الفقرتين السالفتين, لكل دولة

طرف ارسلت اشعارا عملا بالفقرة 1 ان ترخص بموجب اذن

استيراد خاص , في كل حالة, باستيراد كميات محددة

من المواد المعنية او من المستحضرات التي تحتوي على

هذه المواد. وترسل سلطة الاصدار في البلد المستورد

نسختين من اذن الاستيراد الخاص , موضحا فيهما اسم

وعنوان المستورد والمصدر, الى السلطة المختصة بالبلد

او الاقليم المصدر, التي يمكنها عندئذ ان ترخص للمصدر

بشحن الارسالية. وترافق الارسالية نسخة من اذن الاستيراد

من السلطة المختصة بالبلد او الاقليم المصدر.

احكام خاصة تتعلق بنقل المؤثرات العقلية في صناديق

الاسعاف ا لاولى في السفن او الطائرات او غيرها من

وسائط النقل العام المستخدمة في حركة النقل الدولي

مادة 14:

1- لا يعتبر النقل الدولي بالسفن او الطائرات او

غيرها من وسائط النقل العام الدولي, كقطارات

السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية,

لكميات محدودة من المواد المدرجة في الجداول الثاني

والثالث والرابع, التي قد تلزم اثناء سفرها لاغراض

الاسعاف الاولي او الحالات الطارئة, عملية تصدير او

استيراد او عبور بلد, في مفهوم هذه الاتفاقية.

2- يتخذ بلد التسجيل الاحتياطات المناسبة لمنع

استعمال المواد المشار اليها في الفقرة 1 في غير

اغراضها او تحويلها لاغراض غير مشروعة. وتوصي اللجنة

بهذه الاحتياطات, بالتشاور مع المنظمات الدولية

المناسبة.

3- تخضع المواد المنقولة بالسفن او الطائرات او

غيرها من وسائط النقل العام الدولي, كقطارات السكك

الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية, وفقا لاحكام

الفقرة 1 لقوانين بلد التسجيل وانظمته ورخصه واذونه,

دون الاخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء

التدقيقات والتفتيشات وغيرها من تدابير المراقبة

على متن وسائط النقل هذه. ولا يعتبر التصرف في تلك

المواد في الحالات الطارئة خرقا لاحكام الفقرة 1 من

المادة 9

التفتيش

مادة 15:

تقيم الدول الاطراف نظاما للتفتيش على شركات

تصنيع المؤثرات العقلية, ومصدريها ومستورديها

وموزعيها بالجملة والتجزئة وكذلك على المؤسسات

الطبية والعلمية التي تستعمل تلك المواد. وتتخذ

من التدابير ما يكفل اجراء عمليات تفتيش دورية

حسبما ترى, على الاماكن والمخزونات والسجلات.

المعلومات التي تقدمها الدول الاطراف

مادة 16:

1- تقدم الدول الاطراف الى الامين العام ما تطلبه

اللجنة من معلومات لازمة لاداء وظائفها, ويقدم بصفة

خاصة تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقية في

اقاليمها يتضمن معلومات عما يلي:

(أ) التعديلات الهامة التي ادخلت على قوانينها

وانظمتها المتعلقة بالمؤثرات العقلية.

(ب) التطورات الهامة التي وقعت في اقاليمها فيما

يتعلق باساءة استعمال المؤثرات العقلية والاتجار

غير المشروع بها.

2- تشعر الدول الاطراف ايضا الامين العام باسماء

وعناوين السلطات الحكومية المشار اليها في الفقرة

الفرعية (و) من المادة 7 وفي المادة 12 وفي الفقرة

3 من المادة 13 ويضع الامين العام تلك المعلومات

تحت تصرف جميع الدول الاطراف.

3- تقدم الدول الاطراف الى الامين العام تقريرا عن

حالات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية, او

حالات الاستيلاء على المواد موضوع الاتجار غير المشروع,

اذا بدت للدول الاطراف اهمية هذه الاحالات بسبب:

(أ) الكشف عن اتجاهات جديدة.

(ب) ضخامة الكميات المعنية.

(ج) الضوء الذي تلقيه على مصادر الحصول عليها.

(د) الوسائل المستخدمة من جانب التجار غير الشرعيين.

على ان يقدم التقرير في اقرب وقت ممكن بعد وقوع

الحالة, وترسل صور منه وفقا للفقرة الفرعية (ب)

من المادة 21

4- تقدم الدول الاطراف الى الهيئة وفقا لنماذج من

اعداد الهيئة, تقارير احصائية سنوية:

(أ) فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الاول

والثاني, عن الكميات المصنوعة والكميات المصدرة

الى والمستوردة من اي بلد او اقليم, وكذلك عن

المخزونات لدى الصناع.

(ب) فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثالث

والرابع, عن الكميات المصنوعة وكذلك الكميات

الاجمالية المصدرة والمستوردة.

(ج) فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثاني

والثالث, عن الكميات المستخدمة في صنع المستحضرات

المعفاة.

(د) فيما يتعلق بكل مادة غير المواد المدرجة في

الجدول الاول, عن الكميات المستعملة لاغراض صناعية

وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 4

لا تتضمن الكميات المصنوعة المشار اليها في الفقرتين

الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة كميات المستحضرات

المصنوعة.

5- تقدم الدولة الاطراف الى الهيئة, اذا طلبت منها

ذلك, معلومات احصائية اضافية تتعلق بفترات مستقبلة,

عن الكميات المصدرة الى او المستوردة من اي بلد او

اقليم من اي مادة من المواد المدرجة في الجدولين

الثالث والرابع. ويجوز للدولة الطرف ان تطلب من

الهيئة معاملة كل من الطلب الذي تقدمت به والمعلومات

المقدمة بموجب هذه الفقرة على نحو سري.

6- تقدم الدول الاطراف المعلومات المشار اليها في

الفقرتين 1 و4 بالطريقة وفي التواريخ التي تطلبها

اللجنة او الهيئة.

وظائف اللجنة

مادة 17:

1- للجنة ان تنظر في كل المسائل المتعلقة باغراض

هذه الاتفاقية وبتطبيق احكامها, وان تقدم توصيات

بشأنها.

2- تصدر قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادتين

2 و3 باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة.

تقارير الهيئة

مادة 18:

1- تعد الهيئة تقارير سنوية عن اعمالها تتضمن تحليلا

للمعلومات الاحصائية المتوفرة لديها, في الحالات

المناسبة, كما تعد بيانا بالايضاحات التي تقدمها

او تطلبها الحكومات وتشفعه بأية ملاحظات او توصيات

ترغب الهيئة في تقديمها. وللهيئة اعداد ما تراه

لازما من تقارير اضافية. وتقدم التقارير الى المجلس

عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء ما تستصوبه

من تعليقات.

2- ترسل تقارير الهيئة الى الدول الاطراف, ثم ينشرها

الامين العام. وتسمح الاطراف بتوزيعها دون قيود.

التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ احكام

الاتفاقية

1-(أ) يحق للهيئة, بعد درائة المعلومات المقدمة

اليها من الحكومات او المعلومات المرسلة من اجهزة

الامم المتحدة, ان تطلب ايضاحات من حكومة اي بلد

او اقليم, اذا كان هناك من الاسباب ما يدعوها الا

الاعتقاد بأن اهداف هذه الاتفاقية مهددة بخطر جدي

بسبب عدم قيام ذلك البلد او الاقليم بتنفيذ

احكامها. وعلى الهيئة, مع مراعاة حقها في توجيه

انظار الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة المشار

اليها في الفقرة الفرعية (ج) ادناه, ان تشمل

بالسرية اي طلب للمعلومات او اي ايضاح يقدم من

احدى الحكومات بموجب هذه الفقرة الفرعية.

(ب) للهيئة, بعد ان تتخذ اجراء بموجب الفقرة

الفرعية (أ) اعلاه, ان تطلب, اذا اقتنعت بضرورة ذلك,

الى الحكومة المعنية اتخاذ ما قد يلزم في ظل الظروف

القائمة من تدابير علاجية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

(ج) للهيئة, اذا تبينت ان الحكومة المعنية لم تقدم

ايضاحات مرضية عما طلب اليها بموجب الفقرة الفرعية

(أ) او لم تتخذ التدابير العلاجية التي طلب اليها

اتخاذها بموجب الفقرة الفرعية (ب) ان توجه انظار

الدول الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة.

2- للهيئة, عندما توجه انظار الدول الاطراف والمجلس

واللجنة الى اية مسألة وفقا للفقرة 1 (ج) ان

توصي الدول الاطراف, اذا اقتنعت بضرورة ذلك, بوقف

تصدير مؤثرات عقلية معنية الى البلد او الاقليم

المعني او استيرادها من ايهما, اما لفترة محددة

او الى ان ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد او

الاقليم. وللدولة المعنية ان تعرض المسألة على

المجلس .

3- يحق للهيئة نشر تقرير عن اية مسألة تعالج بمقتضى

احكام هذه المادة, وارساله الى المجلس الذي يحيله

الى جميع الدول الاطراف. وعليها, اذا نشرت في هذا

التقرير اي قرار اتخذ بموجب هذه المادة او اية

معلومات ذات صلة, ان تنشر فيه كذلك آراء الحكومة

المعنية ان طلبت اليها ذلك.

4- اذا كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة

غير اجماعي, وجب بيان آراء الاقلية.

5- في اية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها بموجب

هذه المادة اية مسألة تعني دولة ما بصفة مباشرة,

تدعى هذه الدولة الى ايفاد من يمثلها.

6- تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة

بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء الهيئة.

7- تنطبق ايضا احكام الفقرات السابقة اذا كان لدى

الهيئة سبب يحملها على الاعتقاد بان اهداف هذه

الاتفاقية مهددة بخطر جدي بسبب قرار اتخذته دولة

طرف بموجب احكام الفقرة 7 من المادة 2

تدابير ازاء اساءة استعمال المؤثرات العقلية

مادة 20:

تتخذ الدول الاطراف كل التدابير العملية الكفيلة

بمنع اساءة استعمال المؤثرات العقلية وبسرعة

التعرف على الاشخاص المعنيين ومعالجتهم, وتعليمهم,

والعناية بهم بعد العلاج, واعادة تأهيلهم واعادة

ادماجهم في المجتمع, وتنسق فيما بين جهودها توصلا

لهذه الغايات.

2- تشجع الدول الاطراف بقدر الامكان تدريب الموظفين

على علاج مسيئي استعمال المؤثرات العقلية والعناية

بهم بعد العلاج, واعادة تأهيلهم واعادة ادماجهم في

المجتمع.

3- تقدم الدول الاطراف الى الاشخاص الذين يتطلب عملهم

ذلك, المساعدة في تفهم مشاكل اساءة استعمال المؤثرات

العقلية وتوقيها, وتعزز كذلك هذا التفهم لدى

عامة الجمهور اذا خشي من تفشي اساءة استعمال تلك

المواد.

مكافحة الاتجار غير المشروع

مادة 21:

تقوم الدول الاطراف, مع ايلاء المراعاة الواجبة

لانظمتها الدستورية والقانونية والادارية, بما

يلي:

(أ) اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني

لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية

الى مكافحة الاتجار غير المشروع, ولها, تحقيقا

لهذه الغاية, تعيين هيئة حكومية مناسبة تتولى

مسؤولية هذا التنسيق.

(ب) تبادل المساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع

بالمؤثرات العقلية, وبوجه خاص موافاة الدولة

الاطراف الاخرى المعنية مباشرة, بالطريق الدبلوماسي

او بواسطة السلطات المختصة التي تعينها الدول

الاطراف لهذا الغرض , بصورة من كل تقرير ترسله

الى الامين العام بموجب المادة 16 عن اكتشاف حالة

اتجار غير مشروع او حالة استيلاء.

(ج) التعاون تعاونا وثيقا فيما بينها ومع المنظمات

الدولية المختصة التي هي اعضاء فيها, من اجل مواصلة

تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع.

(د) كفالة التعاون الدولي بين الهيئات المختصة

على نحو يتسم بالسرعة.

(ه) كفالة نقل الاوراق القانونية على وجه السرعة

الى الهيئات التي تعينها الدول الاطراف, في

الحالات التي تنقل فيها هذه الاوراق دوليا لاغراض

قضائية. ولا يخل هذا الشرط بحق اي دولة طرف في

اشتراط نقل هذه الاوراق القانونية بالطرق الدبلوماسية.

العقوبات

مادة 22:

1-(أ) مع مراعاة احكامها الدستورية, تعامل الدول

الطرف كل فعل مخالف لقانون او نظام تم اقراره

تنفيذا لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية,

باعتباره جريمة تستوجب العقاب, اذا ارتكب الفعل

عمدا, وتكفل فرض العقوبات المناسبة على الجرائم

الخطيرة, وبخاصة السجن او غيره من العقوبات

السالبة للحرية.

(ب) استثناء من احكام الفقرة الفرعية السابقة,

للاطراف, عندما يرتكب مسيئو استعمال المؤثرات

العقلية مثل هذه الجرائم, ان تعمد, بدلا من الحكم

عليهم او معاقبتهم او بالاضافة الى معاقبتهم, الى

معالجتهم وتعليمهم, والعناية بهم بعد العلاج,

واعادة تأهيلهم واعادة ادماجهم في المجتمع تمشيا

مع احكام الفقرة 1 من المادة 20

2- مع عدم الاخلال بالنصوص الدستورية لكل دولة

طرف ونظامها القانوني وتشريعها المحلي, يراعى ما

يلي:

(أ) "1" يعتبر جريمة مستقلة كل فعل في سلسلة الافعال

المتصلة ببعضها البعض التي ترتكب في بلدان مختلفة

وتشكل جرائم بموجب الفقرة 1 اعلاه.

"2" يعتبر جريمة تستوجب العقاب بمقتضى نص الفقرة 1

كل اشتراك عمدي في اي من الجرائم والافعال التمهيدية

والعمليات المالية المتعلقة بالجرائم المشار اليها

في هذه المادة واي تآمر يستهدف ارتكابها واي محاولة

لارتكابها.

"3" تراعى, لاثبات العود للجريمة, جميع الاحكام القضائية

الاجنبية الصادرة بالادانة على هذه المخالفات.

"4" تتولى محاكمة رعايا البلد او الاجانب الذين يرتكبون

الجرائم الخطيرة المنصوص عليها اعلاه, الدولة الطرف

التي ارتكبت الجريمة في اقليمها او الدولة الطرف

التي يوجد مرتكب الجريمة في اقليمها, ان كان تسليمه

غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف التي طلب اليها

التسليم, او اذا لم يحاكم مرتكب الجريمة ويصدر في

شأنه حكم.

(ب) يستصوب ادراج الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1

والفقرة 2 (أ) "2" في الجرائم التي تستوجب التسليم

وذلك في اية معاهدة من معاهدات تسليم المجرمين,

عقدت او قد تعقد بين اي من الدول الاطراف, وفيما

بين الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم رهنا بوجود

معاهدة او رهنا بالمعاملة بالمثل, بشرط اجراء

التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف التي يطلب اليها

التسليم, ويشترط تمتع الدولة الطرف بحق رفض القبض

على مرتكب الجريمة او تسليمه او رأت السلطات

المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة.

3- يجوز ضبط ومصادرة اي مؤثر عقلي, او اي مادة اخرى

وكذلك اي معدات مستخدمة او يعتزم استخدامها في

ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2

4- تخضع احكام هذه المادة, في مسائل الاختصاص ,

لاحكام القانون المحلي للدولة الطرف المعنية.

5- لا تتضمن هذه المادة اي حكم يمس مبدأ تحديد

الجرائم التي تشير اليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم

وفقا للقوانين المحلية للدول الاطراف.

تطبيق تدابير رقابية اشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية

مادة 23:

لاي دولة طرف ان تتخذ تدابير رقابية اشد او اقصى من

التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا رأت

ان مثل هذه التدابير مستصوبة او لازمة لحماية

الصحة العامة والرفاهية العامة.

النفقات التي تتكبدها الهيئات الدولية في تنفيذ

احكام الاتفاقية

مادة 24:

تتحمل الامم المتحدة, على النحو الذي تقرره الجمعية

العامة, نفقات اللجنة والهيئة المترتبة على

اضطلاعهما بوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية. وتشترك

الدول الاطراف غير الاعضاء في الامم المتحدة في هذه

النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة انها

منصفة والتي تحددها من حين الى اخر بعد التشاور

مع حكومات هذه الدول الاطراف.

اجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام

مادة 25:

1- يجوز ان يصبح اطرافا في هذه الاتفاقية اعضاء

الامم المتحدة والدول غير الاعضاء في الامم المتحدة

التي هي اعضاء في احدى الوكالات المتخصصة للامم

المتحدة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية,

او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية,

واي دولة يدعوها المجلس لهذا الغرض , وذلك بقيامها

بما يلي:

(أ) التوقيع على الاتفاقية.

(ب) التصديق عليها بعد توقيعها بشرط التصديق عليها.

(ج) الانضمام اليها.

2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لغاية اول كانون الثاني

يناير 1972 وتعرض بعد ذلك للانضمام اليها.

3- تودع لدى الامين العام وثائق التصديق او الانضمام.

النفاذ

مادة 26:

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوما على

قيام اربعين دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1

من المادة 25 بتوقيعها دون تحفظ بالنسبة للتصديق,

او بايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها.

2- وبالنسبة لكل دولة اخرى توقع دون تحفظ بالنسبة

للتصديق, او تودع وثيقة تصديق او انضمام بعد اخر

توقيع او اخر ايداع مشار اليه في الفقرة السابقة,

تنفذ الاتفاقية في اليوم التسعين من توقيع الدولة

او ايداعها وثيقة تصديقها او انضمامها.

التطبيق الاقليمي

مادة 27:

تسري الاتفاقية على جميع الاقاليم غير المتروبولية التي

تتولى احدى الدول الاطراف مسؤولية علاقاته الدولية,

الا اذا اقتضى دستور الدولة الطرف او دستور الاقليم

المعني, او العرف, الموافقة المسبقة لذلك الاقليم.

وحينئذ تسعى الدولة الطرف الى الحصول في اقصر وقت ممكن

على الموافقة اللازمة, وتحظر الدولة الطرف, عند

حصولها على الموافقة, الامين العام بذلك. وتسري

الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في الاخطار

من تاريخ تسلم الامين العام له. وفي حالات عدم اقتضاء

الموافقة المسبقة للاقليم غير المتروبولي, تعلن الدولة

الطرف المعنية, لدى توقيع هذه الاتفاقية او التصديق

عليها والانضمام اليها, عن الاقليم او الاقاليم غير

المتروبولية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

مدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية

مادة 28:

1- يجوز لكل طرف اشعار الامين العام بأن اقليمه,

لاغراض هذه الاتفاقية, مقسم الى منطقتين او اكثر او

ان منطقتين او اكثر من مناطقه مدمجة في اقليم واحد.

2- يجوز لطرفين او اكثر اشعار الامين العام بأنها,

نتيجة لانشاء اتحاد جمركي بينها, تشكل, لاغراض

الاتفاقية, منطقة واحدة.

3- ينفذ كل اشعار يقدم بموجب الفقرة 1 او الفقرة

2 في اول كانون الثاني/ يناير من السنة التالية

للسنة التي قدم فيها الاشعار.

الانسحاب

مادة 29:

1- يجوز لاية دولة طرف, بالاصالة عن نفسها او بالنيابة

عن اي اقليم تضطلع تجاهه بمسؤولية دولية ويكون قد

سحب موافقته المعطاة وفقا للمادة 27 ان تنسحب من هذه

الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها بايداع وثيقة خطية بذلك

لدى الامين العام.

2- ينفذ اشعار الانسحاب الذي يتسلمه الامين العام في

اليوم الاول من تموز/يوليه لاي سنة او قبله, ابتداء من

اليوم الاول من كانون الثاني/ يناير من السنة اللاحقة,

وينفذ الاشعار الذي يتسلمه بعد اليوم الاول من تموز/

يوليه من السنة اللاحقة او قبله.

3- تنهى الاتفاقية بزوال شروط نفاذها المنصوص عليها في

الفقرة 1 من المادة 26 نتيجة الانسحاب منها وفقا

للفقرتين 1 و2

التعديلات

مادة 20:

1- يجوز لاي دولة طرف اقتراح ادخال تعديل على هذه

الاتفاقية. ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعا

باسبابه الى الامين العام الذي يرسله بدوره الى

الدول الاطراف والمجلس . ويجوز للمجلس ان يقرر احد

الامرين التاليين:

(أ) الدعوة الى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة

62 من ميثاق الامم المتحدة للنظر في التعديل المقترح.

(ب) سؤال الدول الاطراف عما اذا كانت تقبل التعديل

المقترح ومطالبتها بأن تقدم الى المجلس اية

ملاحظات على الاقتراح.

2- ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا

على توزيعه بموجب الفقرة (ب) دون ان ترفضه خلالها

اي دولة طرف. بيد انه اذا رفضت اية دولة طرف

التعديل المقترح, يجوز للمجلس ان يقرر في ضوء

الملاحظات الواردة من الدول الاطراف, ما اذا كان

الامر يستدعي الدعوة الى عقد مؤتمر للنظر في التعديل

المرفوض .

المنازعات

مادة 31:

1- اذا نشأ نزاع بين طرفين او اكثر بشأن تفسير هذه

الاتفاقية او تطبيقها, تتشاور الدول الاطراف المعنية

لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة او التحقيق او

الوساطة او التوفيق او التحكيم او اللجوء الى

الهيئات الاقليمية او الاجراءات القضائية او غير ذلك

من الوسائل السلمية التي تختارها.

2- يحال الى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر

تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة 1 بناء

على طلب احدى الدول الاطراف في النزاع.

التحفظات

مادة 32:

1- لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة وفقا للفقرات

2 و3 و4 من هذه المادة.

2- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام

ابداء تحفظات بشأن الاحكام التالية من هذه الاتفاقية.

(أ) الفقرتان 1 و2 من المادة 19

(ب) المادة 27

(ج) المادة 31

3- يجوز لكل دولة تود ان تصبح طرفا, ولكن ترغب

في ان يسمح لها بابداء تحفظات غير التحفظات التي

تبدي وفقا للفقرتين 2 و4 ان تشعر الامين العام بنيتها

هذه ويعتبر هذا التحفظ مسموحا به, ان لم يعترض عليه

حتى انقضاء اثني عشر شهرا على قيام الامين العام

بابلاغه, ثلث الدول التي وقعت على الاتفاقية دون التحفظ

بشأن التصديق, او صدقت عليها او انضمت اليها قبل انقضاء

تلك الفترة, علما بأن الدول المعترضة غير ملزمة ازاء

الدولة المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب

بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني.

4- يجوز لكل دولة تنمو في اراضيها نباتات برية تحتوي

على مؤثرات عقلية مما هو مدرج في الجدول الاول,

وتستعملها عادة جماعات صغيرة معينة ومحددة بوضوح في

طقوس سحرية او دينية ان تبدي, عند التوقيع او

التصديق او الانضمام, تحفظات بخصوص تلك النباتات فيما

يتعلق بأحكام المادة 7 فيما عدا الاحكام المتعلقة

بالتجارة الدولية.

5- يجوز لكل دولة ابدت اية تحفظات ان تقوم في اي

وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار الامين العام خطيا

بذلك.

الاشعارات

مادة 33:

يشعر الامين العام جميع الدول المذكورة في الفقرة 1

من المادة 25 بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا

للمادة 25

(ب) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 26

(ج) اشعارات الانسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة 29

(د) الاعلانات والاشعارات الواردة بموجب المواد 27

و28 و30 و32

واثباتا لما تقدم, قام الموقعون ادناه المفوضون

تفويضا صحيحا, بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حررت في فيينا في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط/

فبراير عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين في نسخة واحدة

بخمس لغات متساوية الحجية هي الاسبانية والانكليزية

والروسية والصينية والفرنسية.

وتودع الاتفاقية لدى الامين العام للامم المتحدة الذي

ينبغي عليه ان يرسل صورا طبق الاصل منها ومصدقة الى

جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والى الدول الاخرى

المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25

احكام متعلقة بالتجارة الدولية

مادة 12:

1- (أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير او استيراد

مواد مدرجة في الجدولين الاول او الثاني, اذن استيراد

او تصدير مستقلا على استمارة تضعها اللجنة لكل

عملية تصدير او استيراد سواء اكانت لمادة واحدة من

هذه المواد او اكثر.

(ب) يبين هذا الاذن الاسم الدولي غير التجاري للمادة

او في حالة عدم وجود مثل هذا الاسم, تسميتها كما

وردت في الجدول, والكمية المطلوب تصديرها او استيرادها

والشكل الصيدلي لها, واسم وعنوان المصدر والمستورد

والمدة التي ينبغي ان تتم في غضونها عملية التصدير

او الاستيراد. واذا كانت المادة مصدرة او مستوردة على

شكل مستحضر يبين ايضا اسم المستحضر, ان وجد. ويبين

اذن التصدير كذلك رقم اذن الاستيراد وتاريخه والجهة

التي اصدرته.

(ج) تقتضي الدولة الاطراف, قبل اصدار اذن التصدير اذن

استيراد صادرا عن السلطة المختصة في البلد او الاقليم

المستوردة, يثبت الموافقة على استيراد المادة او

المواد المذكورة فيه, ويقدم هذا الاذن الشخص او

المؤسسة الطالبة اذن التصدير.

(د) يرفق بكل ارسالية نسخة من اذن التصدير, وترسل

الحكومة التي اصدرت اذن التصدير نسخة منه الى حكومة

البلد او الاقليم المستورد.

(ه) تقوم حكومة البلد او الاقليم المستورد, عند تمام

عملية الاستيراد, باعادة اذن التصدير, بعد ان تثبت

عليه الكمية المستوردة بالفعل, الى حكومة البلد او

الاقليم المصدر.

2- (أ) تقتضي الدول الاطراف ان يحرر المصدرون, فيما

يتعلق بكل عملية تصدير للمواد المدرجة في الجدول

الثالث, اقرارا من ثلاث نسخ على استمارة من وضع

اللجنة, يتضمن المعلومات الاتية:

"1" اسم وعنوان المصدر والمستورد.

"2" الاسم الدولي غير التجاري للمادة, فان لم يوجد مثل

هذا الاسم, فتسميتها الواردة في الجدول.

"3" كمية المادة والشكل الصيدلي الذي تصدر به, واذا

كانت المادة في شكل مستحضر, فاسم هذا المستحضر,

ان وجد.

"4" تاريخ الارسال.

(ب) يقدم المصدرون الى السلطات المختصة في بلدهم او

في اقليمهم نسختين من هذا الاقرار, ويرفقون النسخة

الثالثة بارساليتهم.

(ج) تقوم الدولة الطرف التي تم تصدير مادة مدرجة في

الجدول الثالث من اقليمها, في اقرب وقت ممكن, وعلى

ان لا يتجاوز ذلك تسعين يوما من تاريخ تصدير المادة

بارسال نسخة واحدة من الاقرار الوارد من المصدر الى

السلطات المختصة للبلد او الاقليم المستورد على ان

يتم الارسال بالبريد المسجل مع افادة بالاستلام.

(د) يجوز للدول الاطراف اقتضاء قيام المستورد, لدى

تسلم الارسالية, بارسال النسخة المرافقة للارسالية,

الى السلطات المختصة ببلده او باقليمه حسب الاصول

المرعية على ان يثبت فيها الكميات المتسلمة وتاريخ

التسلم.

3- تنطبق على المواد المدرجة في الجدولين الاول

والثاني الاحكام الاضافية التالية:

(أ) تباشر الدول الاطراف في الموانىء والمناطق

الحرة نفس ما تباشره من اشراف ومراقبة في انحاء

اخرى من اقليم كل منها, ويجوز لها, مع ذلك, تطبيق

تدابير اشد صرامة.

(ب) يحظر تصدير اية ارساليات الى احد صناديق

البريد, او الى احد المصارف لحساب شخص غير الشخص

المسمى في اذن التصدير.

(ج) يحظر تصدير ارساليات من المواد المدرجة في

الجدول الاول الى مستودع جمركي. ويحظر تصدير

ارساليات من المواد المدرجة في الجدول الثاني

الى مستودع جمركي ما لم يثبت الشخص او المؤسسة

طالبة اذن التصدير لحكومة البلد المستورد, على

اذن الاستيراد المقدم, انه قد وافق على استيرادها

لغرض وضعها في احد المستودعات الجمركية. وينص

اذن التصدير في هذه الحالة على ان الارسالية مصدرة

لهذا الغرض . وتقتضي عملية السحب من المستودع

الجمركي ترخيصا من السلطات ذات الولاية على

المستودع وفي حالة ارسال الكمية المسحوبة الى جهة

اجنبية, يعتبر السحب عملية تصدير جديدة في حدود

مفهوم هذه الاتفاقية.

(د) تحتجز السلطات المختصة الارساليات التي تدخل

اقليم دولة طرف او تخرج منه غير مصحوبة باذن

تصدير.

(ه) لا تسمح اية دولة طرف بان تعبر اقليمها اية

مواد مرسلة الى بلد اخر, سواء افرغت الارسالية او

لم تفرغ من اداة النقل, ما لم تقدم نسخة من اذن

التصدير الخاص بهذه الارسالية الى السلطات

المختصة التابعة للدولة الطرف.

(و) تقوم السلطات المختصة لاي بلد او اقليم يسمح

لاية ارسالية من تلك المواد بالعبور فيه, باتخاذ

جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها الى غير الجهة

المسماة في اذن التصدير المصاحب لها, ما لم تسمح

حكومة البلد او الاقليم الذي تعبره الارسالية بذلك

التحويل. وتعامل حكومة بلد او اقليم العبور اي تحويل

مطلوب على انه عملية تصدير من بلد او اقليم العبور

الى بلد او اقليم الجهة الجديدة. وعند الاذن بالتحويل

تنطبق ايضا احكام الفقرة 1 (ه) فيما بين بلد او اقليم

العبور والبلد او الاقليم الذي قام اصلا بتصدير

الارسالية.

(ز) لا يجوز اخضاع اية ارسالية من تلك المواد, اثناء

عبورها او تخزينها في احد المستودعات الجمركية,

لاية عملية تغير طبيعة هذه المواد, ولا يجوز تغيير

المغلفات بدون تصريح من السلطات المختصة.

(ح) لاتنطبق احكام الفقرات الفرعية من (ه) الى (ز)

المتعلقة بعبور المواد في اقليم دولة طرف, على اية

ارسالية تنقل بطائرة لا تهبط في بلد او اقليم العبور,

وتنطبق تلك الاحكام حسب الاقتضاء في حالة هبوط الطائرة

في ذلك البلد او الاقليم.

(ط) لا تخل احكام هذه الفقرة بأحكام اية اتفاقات

دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدولة الطرف ممارستها

على تلك المواد العابرة.