اتفاقية دولية 28/02/1997
اتفاقية البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12-08-1949 لحماية ضحايا الحرب
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 28/02/1997
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 613 سنة 1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اللجنة الدولية للصليب الاحمر الملحقان
البروتوكولان الاضافيان الى اتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 اب / اغسطس 1949 جنيف 1977
اللجنة الدولية للصليب الاحمر
الملحق البروتوكول الاول
الاضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12
اب/اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
الدولية المسلحة
الملحق البروتوكول الاول
الاضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة
في 12 اب /اغسطس 1949 المتعلق بحماية
ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
الباب الاول - احكام عامة
مادة 1- مبادىء عامة ونطاق التطبيق
1) تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم
وان تفرض احترام هذا الملحق البروتوكول في جميع
الاحوال
2) يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا
ينص عليها في هذا الملحق البروتوكول او اي اتفاق
دولي اخر تحت حماية وسلطان مبادىء القانون الدولي
كما استقر بها العرف ومبادىء الانسانية وما
يمليه الضمير العام
3) ينطبق هذا الملحق البروتوكول الذي يكمل
اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ
12 اب/اغسطس 1949 على الاوضاع التي نصت عليها
المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات
4) تتضمن الاوضاع المشار اليها في الفقرة السابقة
المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد
التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة
العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير
المصير كما كرسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان
المتعلق بمبادىء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات
الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الامم
المتحدة
مادة 2- التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا الملحق
البروتوكول المعنى المبين قرين كل منها
أ) الاتفاقية الاولى والاتفاقية الثانية
والاتفاقية الثالثة والاتفاقية الرابعة تعني
على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان
الموقعة بتاريخ 12 اب/اغسطس 1949 واتفاقية جنيف
الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار من افراد القوات المسلحة الموقعة
بتاريخ 12 اب /اغسطس 1949 واتفاقية جنيف الخاصة
بمعاملة اسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 اب/اغسطس
1949 واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الاشخاص
المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 اب/اغسطس
1949 وتعني الاتفاقيات اتفاقيات جنيف الاربعة
الموقعة بتاريخ 12 اب/اغسطس 1949 لحماية
ضحايا الحرب
ب) قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع
المسلح: القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية
التي يكون اطراف النزاع اطرافا فيها وتنطبق
على النزاع المسلح والمبادىء وقواعد القانون
الدولي المعترف بها اعترافا عاما التي تنطبق
على النزاع المسلح
ج) الدولة الحامية: دولة محايدة او دولة اخرى
ليست طرفا في النزاع يعينها احد اطراف النزاع
ويقبلها الخصم وتوافق على اداء المهام المسندة
الى الدولة الحامية وفقا للاتفاقيات وهذا
الملحق البروتوكول
د) البديل: منظمة تحل محل الدولة الحامية
طبقا للمادة الخامسة
مادة 3- بداية ونهاية التطبيق
لا يخل ما يلي بالاحكام التي تطبق في كل الاوقات:
أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
منذ بداية اي من الاوضاع المشار اليها في
المادة الاولى من هذا الملحق البروتوكول
ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول في اقليم اطراف النزاع عند الايقاف
العام للعمليات العسكرية وفي حالة الاراضي
المحتلة عند نهاية الاحتلال ويستثنى من هاتين
الحالتين حالات تلك الفئات من الاشخاص التي
يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي او اعادتها
الى وطنها او توطينها ويستمر هؤلاء الاشخاص
في الاستفادة من الاحكام الملائمة في الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول الى ان يتم تحريرهم
النهائي او اعادتهم الى اوطانهم او توطينهم
مادة 4- الوضع القانوني لاطراف النزاع
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه
المواثيق على الوضع القانوني لاطراف النزاع
كما لا يؤثر احتلال اقليم ما او تطبيق الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول على الوضع القانوني لهذا
الاقليم
مادة 5- تعيين الدول الحامية وبديلها
1) يكون من واجب اطراف النزاع ان تعمل من بداية
ذلك النزاع على تامين احترام وتنفيذ الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول ذلك بتطبيق نظام الدول
الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول
الحامية طبقا للفقرات التالية وتكلف الدول الحامية
برعاية مصالح اطراف النزاع
2) يعين كل طرف من اطراف النزاع دون ابطاء دولة
حامية منذ بداية الوضع المشار اليه في المادة
الاولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول ويسمح ايضا دون ابطاء ومن اجل
الاغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها
الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه
3) اذا لم يتم تعيين او قبول دول حامية من بداية
الوضع المشار اليه في المادة الاولى تعرض اللجنة
الدولية للصليب الاحمر مساعيها الحميدة على اطراف
النزاع من اجل تعيين دولة حامية دون ابطاء يوافق
عليها اطراف النزاع وذلك دون المساس بحق اية منظمة
انسانية محايدة اخرى في القيام بالمهمة ذاتها
ويمكن للجنة في سبيل ذلك ان تطلب بصفة خاصة الى كل
طرف ان يقدم اليها قائمة تضم خمس دول على الاقل
بقدر هذا الطرف انه يمكن قبولها للعمل باسمة
كدولة لدى الخصم وتطلب من كل الاطراف المتخاصمة
ان يقدم قائمة تضم خمس دول على الاقل يرتضيها
كدولة حامية للطرف الاخر ويجب تقديم هذه القوائم
الى اللجنة خلال الاسبوعين التاليين لتسلم الطلب
وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول
على موافقة اية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين
4) يجب على اطراف النزاع اذا لم يتم تعيين دولة
حامية رغم ما تقدم ان تقبل دون ابطاء العرض الذي
قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية
منظمة اخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد
والفاعلية بان تعمل كبديل بعد اجراء المشاورات
اللازمة مع هذه الاطراف ومراعاة نتائج هذه
المشاورات ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه
لموافقة اطراف النزاع ويبذل هؤلاء الاطراف كل جهد
لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقا
للاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
5) لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لاغراض
تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول على
الوضع القانوني لاطراف النزاع او على الوضع
القانوني لاي اقليم اي كان بما في ذلك الاقليم
المحتل وذلك وفقا للمادة الرابعة
الديباجة ان الاطراف السامية المتعاقدة
اذ تعلن عن رغبتها الحارة في ان ترى السلام
سائدا بين الشعوب
واذ تذكر بانه من واجب كل دولة وفقا لميثاق
الامم المتحدة ان تمتنع في علاقاتها الدولية
عن اللجوء الى التهديد بالقوة او الى استخدامها
ضد سيادة اية دولة او سلامة اراضيها او
استقلالها السياسي او ان تتصرف على اي نحو
مناف لاهداف الامم المتحدة
واذ تؤمن بانه من الضروري مع ذلك ان تؤكد من جديد
وان تعمل على تطوير الاحكام التي تحمي ضحايا
المنازعات المسلحة واستكمال الاجراءات التي
تهدف الى تعزيز تطبيق هذه الاحكام
واذ تعرب عن اقتناعها بانه لا يجوز ان يفسر
اي نص ورد في هذا الملحق البروتوكول او في اتفاقيات
جنيف لعام 1949 على انه يجيز او يضفي الشرعية
على اي عمل من اعمال العدوان او اي استخدام اخر
للقوة يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة
واذ تؤكد من جديد فضلا على ذلك انه يجب تطبيق
احكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 واحكام هذا الملحق
البروتوكول بحذافيرها في جميع الظروف وعلى
الاشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق
دون اي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح
او على منشأه او يستند الى القضايا التي تناصرها
اطراف النزاع او التي تعزى اليها
قد اتفقت على ما يلي:
6) لا يحول الابقاء على العلاقات الدبلوماسية
بين اطراف النزاع او تكليف دولة ثالثة برعاية
مصالح احد الاطراف ومصالح رعاياه طبقا لقواعد
القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية
دون تعيين الدول الحامية من اجل تطبيق الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول
7) تشمل عبارة الدولة الحامية كلما اشير اليها في
هذا الملحق البروتوكول البديل ايضا
مادة 6- العاملون المؤهلون:
1) تسعى الاطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم
ايضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر
(الهلال الاحمر . الاسد والشمس الاحمرين) لاعداد
عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا
الملحق البروتوكول وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول
الحامية
2) يعتبر تشكيل واعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية
الوطنية
3) تضع اللجنة الدولية للصليب الاحمر رهن تصرف
الاطراف السامية المتعاقدة قوائم بالاشخاص الذين
اعدوا على النحو السابق التي تكون قد وضعتها
الاطراف السامية المتعاقدة وابلغتها الى
اللجنة لهذا الغرض
4) تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج
الاقليم الوطني في كل حالة على حدة محل اتفاقات
خاصة بين الاطراف المعنية
مادة 7- الاجتماعات:
تدعو امانة الايداع لهذا اللحق البروتوكول الاطراف
السامية المعاقدة لاجتماع بناء على طلب واحد
او اكثر من هذه الاطراف وبموافقة غالبيتها وذلك
للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
الباب الثاني - الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
القسم الاول: الحماية العامة
مادة 8- مصطلحات
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا الملحق
البروتوكول المعنى المبين قرين كل منها:
أ) الجرحى والمرضى هم الاشخاص العسكريون او
المدنيون الذين يحتاجون الى مساعدة او رعاية
طبية بسبب الصدمة او المرض او اي اضطراب او عجز
بدنيا كان ام عقليا الذين يحجمون عن اي عمل
عدائي ويشمل هذان التعبيران ايضا حالات الوضع
والاطفال حديثي الولادة والاشخاص الاخرين
الذي قد يحتاجون الى مساعدة او رعاية طبية
عاجلة مثل ذوي العاهات واولات الاحمال الذي
يحجمون عن اي عمل عدائي
ب) المنكوبون في البحار هم الاشخاص العسكريون
او المدنيون الذي يتعرضون للخطر في البحار او اية
مياه اخرى نتيجة لما يصيبهم او يصيب السفينة
او الطائرةالتي تقلهم من نكبات والذين يحجمون
عن اي عمل عدائي ويستمر اعتبار هؤلاء الاشخاص
منكوبين في البحار اثناء انقاذهم الى ان يحصلوا
على وضع اخر بمقتضى الاتفاقيات او هذا الملحق
البروتوكول وذلك بشرط ان يستمروا في الاحجام
عن اي عمل عدائي
ج) افراد الخدمات الطبية هم الاشخاص الذين
يخصصهم احد اطراف النزاع اما للاغراض الطبية
دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) واما لادارة
الوحدات الطبية واما لتشغيل او ادارة وسائط
النقل الطبي ويمكن ان يكون مثل هذا التخصيص
دائما او وقتيا ويشمل التعبير:
1) افراد الخدمات الطبية عسكريين كانوا ام مدنيين
التابعين لاحد اطراف النزاع بمن فيهم من الافراد
المذكورين في الاتفاقيتين الاولى والثانية
واولئكالمخصصين لاجهزة الدفاع المدني
2) افراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب
الاحمر الوطنية (الهلال الاحمر والاسد والشمس
الاحمرين) وغيرها من جمعيات الاسعاف الوطنية
الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها احد اطراف
النزاع وفقا للاصول المرعية
3) افراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية
او وسائط النقل الطبي المشار اليها في الفقرة
الثانية من المادة التاسعة
د) افراد الهيئات الدينية هم الاشخاص عسكريين
كانوا ام مدنيين كالوعاظ المكلفون باداء شعائرهم
دون غيرها والملحقون:
1) بالقوات المسلحة لاحد اطراف النزاع
2) او بالوحدات الطبية او وسائط النقل الطبي
التابعة لاحد اطراف النزاع
3) او بالوحدات الطبية او وسائط النقل الطبي
المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة
4) او اجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع
ويمكن ان يكون الحاق افراد الهيئات الدينية
اما بصفة دائمة او بصفة وقتية وتنطبق عليهم
الاحكام المناسبة من الفقرة (ك)
هـ) الوحدات الطبية هي المنشات وغيرها من الوحدات
عسكرية كانت ام مدنية التي تم تنظيمها للاغراض
الطبية اي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار واجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم او علاجهم
بما في ذلك الاسعافات الاولية والوقاية من الامراض
ويشمل التعبير على سبيل المثال المستشفيات
وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم
ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية
والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات
ويمكن ان تكون الوحدات الطبية ثابتة او متحركة
دائمة او وقتية
و) النقل الطبي هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار وافراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية
والمعدات والامدادات الطبية التي يحميها
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول سواء كان
النقل في البر او في الماء ام في الجو
ز) وسائط النقل الطبي اية وسيطة نقل عسكرية
كانت ام مدنية دائمة او وقتية تخصص للنقل الطبي
دون سواه تحت اشراف هيئة مختصة تابعة لاحد
اطراف النزاع
ح) المركبات الطبية هي اية واسطة للنقل الطبي
في البر
ط) السفن والزوارق الطبية هي اية وسيطة للنقل
الطبي في الماء
ي) الطائرات الطبية هي اية وسيطة للنقل الطبي في
الجو
ك) افراد الخدمات الطبية الدائمون والوحدات الطبية
الدائمة وسائط النقل الطبي الدائمة هم المخصصون
للاغراض الطبية الوقتيون والخدمات الطبية الوقتية
وسائط النقل الطبي الوقيتة هم المكرسون للاغراض
الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الاجمالية
للتخصيص وتشمل تعبيرات افراد الخدمات الطبية
والوحدات الطبية وسائط النقل الطبي كلا من الفئتين
الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو اخر
ل) العلامة المميزة هي العلامة المميزة للصليب
الاحمر او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين
على ارضية بيضاء اذا ما استخدمت لحماية وحدات
ووسائط النقل الطبي وحماية افراد الخدمات الطبية
والهيئات الدينية وكذلك المعدات والامدادات
م) الاشارة المميزة هي اية اشارة او رسالة يقصد
بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي
المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم 1 لهذا
الملحق البروتوكول
مادة 9: مجال التطبيق:
1)لا يطبق هذا الباب الذي تهدف احكامه الى تحسين حالة
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار على جميع
اولئك الذي يمسهم وضع من الاوضاع المشار اليها
في المادة الاولى دون اي تمييز مجحف يتاسس على
العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او
العقيدة او الراي السياسي او غير السياسي او
الانتماء الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد
او اي وضع اخر او اية معايير اخرى مماثلة
2) تطبق الاحكام الملائمة من المادتين 27, 32
من الاتفاقية الاولى على الوحدات الطبية الدائمة
ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي
يوفرها لاحد اطراف النزاغ بغية اغراض انسانية
اي من:
أ) دولة محايدة او اية دولة اخرى ليست طرفا في
ذلك النزاع
ب) جمعية اسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك
الدولة
ج) منظمة انسانية دولية محايدة
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن
المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من
الاتفاقية الثانية
مادة 10- الحماية والرعاية:
1) يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار ايا كان الطرف الذي ينتمون اليه
2) يجب في جميع الاحوال ان يعامل اي منهم معاملة
انسانية وان يلقى جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته ويجب عدم
التمييز بينهم لاي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية
مادة 11- حماية الاشخاص:
1) يجب الا يمس اي عمل او احجام لا مبرر لهما
بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للاشخاص الذين
هم في قبضة الخصم او يتم احتجازهم او اعتقالهم او
حرمانهم باية صورة اخرى من حرياتهم نتيجة لاحد
الاوضاع المشار اليها في المادة الاولى من هذا
الملحق البروتوكول ومن ثم يحظر تعريض الاشخاص
المشار اليهم في هذه المادة لاي اجراء طبي لا
تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق
مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها
الطرف الذي يقوم بالاجراء على رعاياه المتمتعين
بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة
مادة 12- حماية الوحدات الطبية:
1) يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية
وحمايتها والا تكون هدفا لاي هجوم
2) تطبق الفقرة الاولى على الوحدات الطبية
المدنية شريطة ان:
أ) تنتمي لاحد اطراف النزاع
ب) او تقرها او ترخص لها السلطة المختصة لدى
احد اطراف النزاع
ج) او يرخص لها وفقا للفقرة الثانية من المادة
التاسعة من هذا الملحق البروتوكول او المادة
27 من الاتفاقية الاولى
3) يعمل اطراف النزاع على اخطار بعضهم البعض
الاخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة ولا
يترتب على عدم القيام بهذا الاخطار اعفاء اي
من الاطراف من التزامه بالتقيد باحكام الفقرة
الاولى
4) لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تستخدم
الوحدات الطبية في محاولة لستر الاهداف العسكرية
عن اي هجوم ويحرص اطراف النزاع بقدر الامكان
على ان تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا
يهدد الهجوم على الاهداف العسكرية سلامتها
مادة 13- وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية:
1) لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات
الطبية المدنية الا اذا دابت على ارتكاب اعمال
ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الانسانية
بيد ان هذه الحماية لا توقف الا بعد توجيه
انذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مدة معقولة
ثم يبقى ذلك الانذار بلا استجابة
2) لا تعتبر الاعمال التالية اعمالا ضارة بالخصم
أ) حيازة افراد الوحدة لاسلحة شخصية خفيفة للدفاع
عن انفسهم او عن اولئك الجرحى والمرضى الموكولين
بهم
ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة او دورية
او خفراء
ج) وجود اسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد
تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت
بعد للجهة المختصة
د) وجود افراد من القوات المسلحة او من سواهم
من المقاتلين في الوحدة لاسباب طبية
مادة 14- قيود على حق الاستيلاء على الوحدات
الطبية المدنية:
1) يجب على دولة الاحتلال ان تضمن استمرار تامين
الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الاقاليم
المحتلة على نحو كاف
2) ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي
على الوحدات الطبية المدنية او معداتها او
تجهيزاتها او خدمات افرادها ما بقيت هذه المرافق
لازمة لمدة السكان المدنيين بالخدمات الطبية
المناسبة ولاستمرار رعاية اي من الجرحى والمرضى
الذين هم تحت العلاج
3) ويجوز لدولة الاحتلال شريطة التقيد بالقاعدة
العامة الواردة في الفقرة الثانية الاستيلاء على
المرافق المذكورة اعلاه مع مراعاة ما يرد ادناه
من قيود:
أ) ان تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج
الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة
الاحتلال او لاسرى الحرب
ب) وان يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه
الضرورة فحسب
ج) وان تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار
تامين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين
وكذا لاي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج
والذين اضيروا بالاستيلاء
مادة 15- حماية افراد الخدمات الطبية وافراد
الهيئات الدينية:
1) احترام وحماية افراد الخدمات الطبية المدنيين
امر واجب
2) تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لافراد
الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة
تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال
3) تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لافراد
الخدمات الطبية المدنيين في الاقاليم المحتلة
لتمكينهم من القيام بمهامهم الانسانية على الوجه
الاكمل ولا يحق لدولة الاحتلال ان تطلب الى
هؤلاء الافراد في اداء هذه المهام ايثار اي شخص
كان بالاولوية في تقديم العلاج الا اعتبارات
طبية ولا يجوز ارغام هؤلاء الافراد على اداء
اعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الانسانية
4) يحق لافراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه الى
اي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة
اجراءات المراقبة والامن التي قد يرى الطرف
المعني في النزاع لزوما لاتخاذها
5) يجب احترام وحماية افراد الهيئات الدينية المدنيين
وتطبق عليهم بالمثل احكام الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول المتعلقة بحماية افراد الخدمات الطبية
وبكيفية تحديد هويتهم
مادة 16- الحماية العامة للمهام الطبية:
1) لا يجوز باي حال من الاحوال توقيع العقاب
على اي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع
شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد
من هذا النشاط
2) لا يجوز ارغام الاشخاص الذين يمارسون نشاطا
ذا صفة طبية على اتيان تصرفات او القيام باعمال
تتنافى وشرف المهنة الطبية او غير ذلك من
القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى
او احكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
او على الاحجام عن اتيان التصرفات والقيام
بالاعمال التي تتطلبها هذه القواعد والاحكام
3) لا يجوز ارغام اي شخص يمارس نشاطا ذا صفة
طبية على الادلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى
الذين كانوا او ما زالوا موضع رعايته لاي شخص
سواء اكان تابعا للخصم او للطرف الذي ينتمي
هو اليه اذا بدا له ان مثل هذه المعلومات قد
تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضى او باسرهم وذلك
فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف
الذي يتبعه ويجب مع ذلك ان تراعى القواعد التي
تفرض الابلاغ عن الامراض المعدية
مادة 17- دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث:
1)لا يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون الى
الخصم والا يرتكبوا ايا من اعمال العنف ويسمح
للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب
الاحمر الوطنية (الهلال الاحمر, الاسد والشمس
الاحمرين) بان يقوموا ولو من تلقاء انفسهم بايواء
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية
بهم حتى في مناطق الغزو او الاحتلال ولا ينبغي
التعرض لاي شخص او محاكمته او ادانته او عقابه
بسبب هذه الاعمال الانسانية
2) يجوز لاطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين
وجمعيات الغوث المشار اليها في الفقرة الاولى
ايواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار والبحث عن الموتى والابلاغ عن اماكنهم ويجب
على اطراف النزاع..منح الحماية والتسهيلات اللازمة
لاولئك الذين يستجيبون لهذا النداء كما يجب على
الخصم اذا سيطر على المنطقة او استعاد سيطرته
عليها ان يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام ان الحاجة
تدعو اليها
مادة 18- التحقق من الهوية:
1) يسعى كل من اطراف النزاع لتامين امكانية
التحقق من هوية افراد الخدمات الطبية وافراد
الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط
النقل الطبي
2) كما يسعى كل من اطراف النزاع لاتباع وتنفيذ
الوسائل والاجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية
الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم
العلامات والاشارات المميزة
3) يجرى التعرف على افراد الخدمات الطبية المدنيين
وافراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة
وبطاقة الهوية وذلك في الاراضي المحتلة وفي
المناطق التي تدور او التي يحتمل ان تدور فيها
رحى القتال
4) يتم بموافقة السلطة المختصة وسم الوحدات
ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة وتوسم
السفن والزوارق المشار اليها في المادة 22
من هذا الملحق البروتوكول وفقا لاحكام الاتفاقية
الثانية
5) يجوز لاي من اطراف النزاع ان يسمح باستخدام
الاشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق
رقم (1) لهذا الملحق البروتوكول بالاضافة الى
العلامات المميزة لاثبات هوية وحدات ووسائط
النقل الطبي
يشملها ذلك الفصل ان تستخدم وسائط النقل الطبي
الاشارات المميزة دون ابراز العلامة المميزة
6) يخضع تطبيق احكام الفقرات الخمس الاولى من
هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الاولى من
الملحق رقم (1) لهذا الملحق البروتوكول ويحظر
استخدام الاشارات التي وصفها الفصل الثالث
من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط
النقل الطبي دون غيرها في اي غرض اخر خلاف اثبات
هوية هذه الوحدات والوسائط وذلك فيما عدا
الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل
7) لا تسمح احكام هذه المادة باستخدام العلامة
المميزة في زمن السلم على نطاق اوسع مما نصت
عليه المادة 44 من الاتفاقية الاولى
8) تطبق على الاشارات المميزة احكام الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول المتعلقة بالرقابة على
استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب اية اساءة
لاستخدامها
مادة 19- الدول المحايدة والدول الاخرى غير
الاطراف في النزاع:
تطبق الدول المحايدة والدول الاخرى غير الاطراف
في النزاع الاحكام الملائمة من هذا الملحق
البروتوكول على الاشخاص المتمتعين بالحماية وفقا
لاحكام هذا الباب الذين قد يتم ايواؤهم او
اعتقالهم في اقليمها وكذلك على موتى احد اطراف
ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم
مادة 20- الردع الثاري:
يحظر الردع ضد الاشخاص والاعيان التي يحميها
هذا الباب
القسم الثاني - النقل الطبي
مادة 21- المركبات الطبية:
يجب ان تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية
التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
للوحدات الطبية المتحركة
مادة 22- السفن المستشفيات وزوارق النجاة
الساحلية:
1) لا تطبق احكام الاتفاقيات المتعلقة:
أ)بالسفن المبينة في المواد 22, 24,25 و27
من الاتفاقية الثانية
ب)بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها
ج)بالعاملين عليها وافراد طاقمها
د)بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين
على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق
والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار الذين لا ينتمون لاية فئة من الفئات التي
ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد
انه لا يجوز باي حال تسليم هؤلاء المدنيين الى
طرف لا ينتمون اليه او اسرهم في البحر وتطبق عليهم
نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق البروتوكول
اذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون اليه
2) تمتد الحماية التي كلفتها الاتفاقيات للسفن
والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية الى
السفن المستشفيات التي يوفرها لاحد اطراف النزاع
للاغراض الانسانية:
أ) اما دولة محايدة او دولة اخرى ليست طرفا في
النزاع
ب) واما منظمة انسانية دولية محايدة كاللجنة
الدولية للصليب الاحمر او رابطة جمعيات الصليب
الاحمر
وذلك شريطة ان تتوفر في الحالتين المتطلبات
التي تنص عليها تلك المادة
3) تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من
الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم
التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في تلك
المادة غير ان اطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم
البعض الاخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق
والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها
مادة 23- السفن والزوارق الطبية الاخرى:
1) لا يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية
عدا تلك التي اشير اليها في المادة (22) من
هذا الملحق البروتوكول والمادة (38) من الاتفاقية
الثانية سواء كانت في البحار ام اية مياه
اخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول بالنسبة للوحدات الطبية
المتحركة وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة
وتلتزم قدر الامكان بالفقرة الثانية من المادة
(43)من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية
فعاليتها عن طريق امكان تحديد هويتها والتعرف
عليها كسفن وزوارق طبية
2) تبقى السفن والزوارق المشار اليها في الفقرة
الاولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لاية سفن حربية
مبحرة على سطح الماء وقادرة على انفاذ اوامرها
مباشرة وان تصدر الى هذه السفن الامر بالتوقف
او بالابتعاد او بسلوك مسار محدد ويجب عليها
امتثال هذه الاوامر ولا يجوز صرف هذه السفن عن
مهمتها الطبية على اي شكل اخر ما بقيت حاجة
من على ظهرها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار اليها
3) لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة
الاولى الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين
34 و35 من الاتفاقية الثانية ومن ثم فان الرفض
الصريح للانصياع لامر صادر طبقا لما ورد في
الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص
المادة 34 من الاتفاقية الثانية
4) يجوز لاي طرف من اطراف النزاع وخاصة في حالة
السفن التي تتجاوز حمولتها الاجمالية الفي طن
ان يخطر الخصم باسم واوصاف السفينة او الزورق
الطبي والوقت المتوقع للابحار ومسار اي منها
والسرعة المقدرة وذلك..قبل الابحار باطول وقت
ممكن كما يجوز لهذا الطرف ان يزود الخصم باية
معلومات اخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة
والتعرف عليها ويجب على الخصم ان يقر بتسلم
هذه المعلومات
5) تطبق احكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية
على افراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية
الموجودين على مثل هذه السفن والزوارق
6) تسرى احكام الاتفاقية الثانية على الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون الى
الفئات المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية
الثانية والمادة 44 من هذا الملحق البروتوكول
الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفن والزوارق
الطبية ولا يجوز ارغام الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في
المادة 13 من الاتفاقية الثانية على الاستسلام
في البحر لاي طرف لا ينتمون اليه ولا على
مغادرة هذه السفن او الزوارق وتنطبق عليهم
الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق البروتوكول اذا
وقعوا في قبضة اي طرف في النزاع لا ينتمون اليه
مادة 24- حماية الطائرات الطبية:
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا
لاحكام هذا الباب
مادة 25- الطائرات الطبية في المناطق التي
لا تخضع لسيطرة الخصم:
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية
التابعة لاي من اطراف النزاع على وجود اي
اتفاق مع خصم هذا الطرف وذلك في المناطق
البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة او
في اجوائها لا يسيطر عليها الخصم فعليا ويمكن
مع ذلك لاي طرف من اطراف النزاع تعمل طائراته
الطبية في هذه المناطق حرصا على مزيد من السلامة
ان يخطر وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة
حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها الى ان تكون
في مجال اسلحة الخصم التي تطلق من الارض الىالجو
مادة 26- الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها:
1) يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في
تلك الاجزاء من منطقة الاشتباك التي تسيطر عليها
فعليا قوات صديقة او في تلك المناطق التي لم
تقم فيها سيطرة فعلية واضحة وكذلك في اجواء هذه
المناطق ان يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات
العسكرية المختصة لاطراف النزاع وفقا لنص المادة
(29) ومع ان الطائرات الطبية تعمل في حالة عدم
توفر مثل هذا الاتفاق على مسؤوليتها الخاصة فانه
يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة
2) يقصد بتعبير مناطق الاشتباك اية منطقة برية
تتصل فيها العناصر الامامية للقوات المتخاصمة
بعضها بالبعض الاخر خاصة عندما تكون هذه العناصر
متعرضة بصفة مباشرة للنيران الارضية
مادة 27- الطائرات الطبية في المناطق التي
تخضع لسيطرة الخصم:
1) تستمر الطائرات الطبية التابعة لاحد اطراف
النزاع متمتعة بالحماية اثناء تحليقها فوق
المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم
فعليا شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا
التحليق من السلطة المتخصة لدى ذلك الخصم
2) تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة
يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف
عن هويتها واخطار الخصم بظروف تحليقها وذلك اذا
ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها
في الفقرة الاولى او بالمخالفة لشروط هذه
الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطا ملاحي ام
بسبب طارىء يؤثر على سلامة الطيران ويجب على
الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية
ان يبذل كل جهد معقول في اصدار الامر بان
تهبط على الارض او تطفو على الماء حسبما اشير
اليه في الفقرة الاولى من المادة (30) او في
اتخاذ الاجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة ويجب
في كلتي الحالتين امهال الطائرة الوقت الكافي
لامتثال الامر قبل اللجوء الى مهاجمتها
مادة 28- القيود على عمليات الطائرات الطبية:
1) يحظر على اطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية
في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم
ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة
جعل الاهداف العسكرية في حماية من الهجوم
2) لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع او
نقل معلومات ذات صفة عسكرية او في حمل معدات
بقصد استخدامها في هذه الاغراض كما يحظر نقل اي
شخص او اية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في
الفقرة (و) من المادة (8) ولا يعتبر محظورا حمل
الامتعة الشخصية لمستقلي الطائرات او المعدات
التي يقصد بها فحسب ان تسهل الملاحة او الاتصال
او الكشف عن الهوية
3) لا يجوز للطائرات الطبية ان تحمل اية اسلحة
فيما عدا الاسلحة الصغيرة والذخائر التي تم
تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها
بعد الى الجهة المختصة وكذلك الاسلحة الشخصية
الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين افراد الخدمات
الطيبة الموجودين على متن الطائرة من تامين الدفاع
عن انفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في
البحار الموكولين بهم
4) يجب الا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن
الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار اثناء قيامها
بالتحليق المشار اليه في المادتين 26 و27 ما لم
يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم
مادة 29- الاخطارات والاتفاقات بشان الطائرات
الطبية:
1) يجب ان تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة
25 او طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا
للمادتين 26 او 27 او الفقرة 4 من المادة 28 او
المادة 31 على العدد المقترح للطائرات وبرامج
تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب ان يفهم
ذلك على انه يعني ان كل تحليق سوف يتم وفقا لاحكام المادة 28
2) يجب على الطرف الذي يتلقى اخطارا طبقا للمادة
(25) ان يقر فورا باستلام مثل هذا الاخطار
3) يجب ان الطرف الذي يتلقى طلبا بشان اتفاق
او موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 27 او الفقرة
4 من المادة (28) او المادة (31) يخطر الطرف
الطالب باسرع ما يستطاع بما ياتي:
أ) الموافقة على الطلب
ب) او رفض الطلب
ج) بمقترحات معقولة او بديلة للطلب ويجوز ايضا
ان يقترح حظرا او قيدا على تحليقات جوية اخرى
تجرى في المنطقة خلال المدة المعينة ويجب على
الطرف الذي تقدم بالطلب اذا ما قبل المقترحات
البديلة ان يخطر الطرف الاخر بموافقة على هذه
المقترحات البديلة
4) تتخذ الاطراف الاجراءات اللازمة لتامين سرعة
انجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات
5) يجب على الاطراف ايضا ان تتخذ جميع التدابير
اللازمة بغية الاسراع في اذاعة فحوى مثل تلك
الاخطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات
العسكرية المعنية وان تصدر تعليماتها الى هذه
الوحدات بشان الوسائل التي تستخدمها الطائرات
الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها
مادة 30- هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها:
1) يجوز اصدار امر للطائرات الطبية المحلقة فوق
المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا او فوق
تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية
واضحة بان تهبط على الارض او تطفو على سطح الماء
وذلك للتمكين من اجراء التفتيش وفقا للفقرات
التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل امر
من هذا القبيل
2) لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا او بحرا
بناء على امر تلقته بذلك او لاية اسباب اخرى الا لاجل
التحقق من الامور المشار اليها في الفقرتين الثالثة والرابعة
ويجب البدء بهذا التفتيش دون تاخير واجراؤه بسرعة
ويجب الا يتطلب الطرف الذي يتولى امر التفتيش انزال
الجرحى او المرضى من الطائرة ما لم يكن انزالهم الزامي
للقيام بالتفتيش ويجب على ذلك الطرف ان يسهر على كل
حال على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش
او الانزال
3) يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تاخير سواء
كانوا ينتمون الى الخصم ام الى دولة محايدة ام الى دولة اخرى
ليست طرفا في النزاع وذلك اذا اسفر التفتيش عن ان الطائرة:
أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)
ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)
ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق او لم تخرق في تحليقها احكام هذا
الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا
4 يجوز حجز الطائرة اذا اسفر التفتيش عن انها:
أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)
ب) او خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)
ج) او حلقت دون وجود اتفاق مسبق اذا كان مثل هذا الاتفاق
متطلبا او كان تحليقها خرقا لاحكام الاتفاق
ويجب ان يعامل مستقلوها جميعا طبقا للاحكام الملائمة في
الاتفاقيات وفي هذا الملحق البروتوكول واذا كانت الطائرة التي
احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن
استخدامها فيما بعد الا كطائرة طبية
مادة 31- الدول المحايدة او الدول الاخرى التي ليست
اطرافا في النزاع:
1) لا يجوز ان تحلق الطائرة الطبية فوق اقليم دولة محايدة
او دولة اخرى ليست طرفا في النزاع او ان تهبط في هذا
الاقليم الا بناء على اتفاق سابق فاذا وجد مثل هذا الاتفاق
وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك اثناء هبوطها
العرضي وترضخ هذه الطائرة لاي استدعاء للهبوط او لان
تطفو على سطح الماء حسبما يكون مناسبا
2) اذا حلقت الطائرة الطبية فوق اقليم دولة محايدة او دولة
اخرى ليست طرفا في النزاع في حالة عدم وجود او خرجت
على احكام هذا الاتفاق وكان تحليقها نتيجة خطا ملاحي او
لسبب طارىء يتعلق بسلامة الطيران تعين عليها ان تسعى
جهدها للاخطار عن تحليقها واثبات هويتها وتبذل تلك الدولة
كل جهد معقول حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية
في اعطاء الامر بالهبوط برا او الطفو على سطح الماء المشار
اليه في الفقرة الاولى من المادة (30) من هذا الملحق
البروتوكول او اتخاذ اجراءات اخرى لتامين مصالح الدولة
واعطاء الطائرة في كلتي الحالتين الوقت الكافي للانصياع للامر
قبل اللجوء الى مهاجمتها
3) اذا هبطت الطائرة الطبية برا او طفت على سطح
الماء في اقليم دولة محايدة او دولة اخرى ليست
طرفا في النزاع اما نتيجة اتفاق واما في الظروف
المشار اليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك
بمقتضى انذار بذلك ام لاسباب اخرى فانها تخضع
للتفتيش للتحقق من انها طائرة طبية فعلا ويتحتم
الشروع بهذا التفتيش بدون اي تاخير واجراؤه على
وجه السرعة ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش
ان يطلب انزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم
يكن انزالهم من مستلزمات التفتيش وعليه في جميع
الاحوال ان يتاكد من ان حالة الجرحى والمرضى لم
تترد بسبب ذلك التفتيش واذا بين التفتيش ان الطائرة
طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها
باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها
من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم
وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزع
المسلح اما اذا اوضح التفتيش ان الطائرة ليست
طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها
وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة
4) تحتجز الدولة المحايدة او الدولة الاخرى التي
ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار النازلين في اقليمها على نحو اخر
عين وقتي من طائرة طبية بناء على موافقة السلطات
المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي
التي تطبق في النزاع المسلح بطريقة تحول دون
اشتراك..هؤلاء مجددا في الاعمال العدائية الا اذا
كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين اطراف
النزاع وتتحمل الدولة التي ينتمون اليها نفقات
استشفائهم واحتجازهم
5) تطبق الدول المحايدة او الدول الاخرى التي
ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع اطراف النزاع
على حد سواء اية شروط او قيود تكون قد اتخذتها
بشان مرور الطائرات الطبية فوق اقليمها او
هبوطها فيه
القسم الثالث - الاشخاص
المفقودون والمتوفون
مادة 32- المبدا العام:
ان حق كل اسرة في معرفة مصير افرادها هو الحافز
الاساسي لنشاط طل من الاطراف السامية المتعاقدة
واطراف النزاع والمنظمات الانسانية الدولية
الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق
البروتوكول في تنفيذ احكام هذا القسم
مادة 33- الاشخاص المفقودون:
1) يجب على كل طرف في نزاع حالما تسمح الظروف
بذلك وفي موعد اقصاه انتهاء الاعمال العدائية
ان يقوم بالبحث عن الاشخاص الذين ابلغ الخصم
عن فقدهم ويجب على هذا الخصم ان يبلغ جميع
المعلومات المجدية عن هؤلاء الاشخاص لتسهيل هذا
البحث
2) يجب على كل طرف في نزاع تسهيلا لجمع المعلومات
المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق
بالاشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة افضل بموجب
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول ان يقوم:
أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138
من الاتفاقية الرابعة عن الاشخاص الذين اعتقلوا
او سجنوا او ظلوا لاي سبب اخر في الاسر مدة
تتجاوز الاسبوعين نتيجة للاعمال العدائية او
الاحتلال او عن اولئك الذي توفوا خلال فترة
اعتقالهم
ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على اوسع نطاق
ممكن عن هؤلاء الاشخاص واجراء البحث عنهم عند
الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم اذا
كانوا قد توفوا في ظروف اخرى نتيجة للاعمال
العدائية او الاحتلال
3) تبلغ المعلومات المتعلقة بالاشخاص الذين اخطر
عن فقدهم وفقا للفقرة الاولى وكذلك الطلبات الخاصة
بهذه المعلومات اما مباشرة او عن طريق الدولة
الحامية او الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين
التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر او الجمعيات
الوطنية للصليب الاحمر (للهلال الاحمر للاسد
والشمس الاحمرين) واذا ما تم تبليغ هذه المعلومات
عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر
ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين يعمل
كل طرف في النزاع على تامين تزويد الوكالة المركزية
للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات
4) يسعى اطراف النزاع للوصول الى اتفاق حول
ترتيبات تتيح لفرق ان تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم
وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك
الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق اذا سنحت
المناسبة ان تصطحب عاملين من لدن الخصم اثناء هذه
المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم ويتمتع افراد
هذه الفرق بالاحترام والحماية اثناء تفرغهم
لاداء هذه المهام دون غيرها
مادة 34- رفات الموتى:
1) يجب عدم انتهاك رفات الاشخاص الذين توفوا بسبب
الاحتلال او في اثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال او
الاعمال العدائية وكذلك رفات الاشخاص الذين توفوا بسبب
الاعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كم يجب
الحفاظ على مدافن هؤلاء الاشخاص جميعا ووسمها عملا
باحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم
ومدافنهم معاملة افضل عملا باحكام الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول
2) يجب على الاطراف السامية المتعاقدة التي توجد في
اراضيها كيفما تكون الحال مواقع اخرى تضم رفات اشخاص
توفوا بسبب الاشتباكات او اثناء الاحتلال او الاعتقال ان تعقد
حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الاطراف المتخاصمة
اتفاقيات بغية:
أ) تسهيل وصول اسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل
القبور الى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشان ذلك
ب) تامين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة
ج) تسهيل عودة رفات الموتى وامتعتهم الشخصية الى وطنهم
اذا ما طلب ذلك هذا البلد او طلبه اقرب الناس الى المتوفي
ولم يعترض هذا البلد
3) يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في اراضيه مدافن
عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة
الثانية (ب) او(ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى ان يتكفل
بنفقات صيانة هذه المدافن ان يعرض تسهيل اعادة رفات هؤلاء
الموتى الى بلادهم واذا لم يتم قبول هذا العرض ان يتخذ
الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن
وذلك بعد اخطار البلد المعني وفقا للاصول المرعية
4) يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في اراضيه
المدافن المشار اليها في هذه المادة اخراج الرفات في
الحالات التالية فقط:
أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج)
تسهيل عودة رفات الموتى وامتعتهم الشخصية الى
وطنهم اذا ما طلب ذلك هذا البلد او طلبه اقرب الناس الى
المتوفي ولم يعترض هذا البلد
3) يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في اراضيه
مدافن عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في
الفقرة الثانية (ب) او
(ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى ان يتكفل بنفقات صيانة هذه
المدافن ان يعرض تسهيل اعادة رفات هؤلاء الموتى الى بلادهم
واذا لم يتم قبول هذا العرض ان يتخذ الترتيبات التي تنص
عليها قوانينه المتعقلة بالمقابر والمدافن وذلك بعد اخطار
البلد المعني وفقا للاصول المرعية
4) يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في اراضيه المدافن
المشار اليها في هذه المادة اخراج الرفات في الحالات التالية
فقط:
أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج)
والثالثة
ب) اذا كان اخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق
بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق
ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع الاحوال عدم
انتهاك رفات الموتى وابلاغ بلدهم الاصلي عن عزمه على
اخراج هذه الرفات واعطاء الايضاحات عن الموقع المزمع
اعادة الدفن فيه
الباب الثالث - اساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل ولاسير الحرب
القسم الاول - اساليب ووسائل القتال
مادة 35- قواعد اساسية:
1) ان حق اطراف اي نزاع مسلح في اختيار اساليب
ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود
2) يحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل
القتال التي من شانها احداث اصابات او الام لا
مبرر لها
3) يحظر استخدام وسائل او اساليب للقتال يقصد بها
او قد يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية اضرارا
بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد
مادة 36- الاسلحة الجديدة:
يلتزم اي طرف سام متعاقد عند دراسة او تطوير او
اقتناء سلاح جديد او اداه للحرب او اتباع اسلوب
للحرب بان يتحقق مما اذا كان ذلك محظورا في جميع
الاحوال او في بعضها بمقتضى هذا الملحق البروتوكول
او اية قاعدة اخرى من قواعد القانون الدولي التي
يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد
مادة 37- حظر الغدر:
1) يحظر قتل الخصم او اصابته او اسره باللجوء الى
الغدر وتعتبر من قبيل الغدر تلك الافعال التي
تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع
الخصم الى الاعتقاد بان له الحق في او ان عليه
التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي
التي تطبق في المنازعات المسلحة وتعتبر الافعال
التالية امثلة على الغدر:
أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة او
الاستسلام
ب) التظاهر بعجز من جروح او مرض
ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل
د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات
او علامات او ازياء محايدة خاصة بالامم المتحدة
او باحدى الدول المحايدة او بغيرها من الدول
التي ليست طرفا في النزاع
2) خدع الحرب ليست محظورة وتعتبر من خدع الحرب
الافعال التي لا تعد من افعال الغدر لانها لا
تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون
الدولي والتي تهدف الى تضليل الخصم او استدراجه
الى المخاطرة ولكنها لا تخل باية قاعدة من قواعد
ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح وتعتبر
الافعال التالية امثلة على خدع الحرب:
استخدام اساليب التمويه والايهام وعمليات التضليل
وترويج المعلومات الخاطئة
مادة 38- الشارات المعترف بها:
1) يحظر اساءة استخدام الشارة المميزة للصليب
الاحمر او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين
او اية شارات او علامات او اشارات اخرى تنص عليها
الاتفاقيات او هذا الملحق البروتوكول كما يحظر
في النزاع المسلح تعمد اساءة استخدام ما هو معترف
به دوليا من شارات او علامات او اشارات حامية اخرى
ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية
للاعيان الثقافية
2) يحظر استخدام الشارة المميزة للامم المتحدة
الا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة
مادة 39- العلامات الدالة على الجنسية:
1) يحظر في اي نزاع مسلح استخدام الاعلام او
استخدام العلامات او الشارات او الازياء العسكرية
الخاصة بالدول المحايدة او غيرها من الدول التي
ليست طرفا في النزاع
2) يحظر استخدام الاعلام او استخدام العلامات
او الشارات او الازياء العسكرية المتعلقة بالخصم
اثناء الهجمات او لتغطية او تسهيل او حماية
او عرقلة العمليات العسكرية
3) لا يخل اي من احكام هذه المادة او الفقرة
الاولى (د) من المادة 20 قواعد القانون الدولي
السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق على
التجسس او على استخدام الاعلام اثناء ادارة
النزاع المسلح في البحر
مادة 40- الابقاء على الحياة:
يحظر الامر بعدم ابقاء احد على قيد الحياة او
تهديد الخصم بذلك او ادارة الاعمال العدائية على
هذا الاساس
مادة 41- حماية العدو العاجز عن القتال:
1) لا يجوز ان يكون الشخص العاجز عن القتال او
الذي يعترف بانه كذلك لما يحيط به من ظروف محلا
للهجوم
2) يعد الشخص عاجزا عن القتال اذا:
أ) وقع في قبضة الخصم
ب) او افصح بوضوح عن نيته في الاستسلام
ج) او فقد الوعي او اصبح عاجزا على نحو اخر بسب
جروح او مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه
شريطة ان يحجم في اي من هذه الحالات عن اي عمل
عدائي والا يحاول الفرار
3) يطلق سراح الاشخاص الذي تحق لهم حماية اسرى
الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال
غير عادية تحول دون اجلائهم على النحو المذكور
في الباب الثالث من القسم الاول من الاتفاقية
الثالثة ويجب ان تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة
لتامين سلامتهم
مادة 42- مستقلو الطائرات:
1) لا يجوز ان يكون اي شخص هابط بالمظلة من طائرة
مكروبة محلا للهجوم اثناء هبوطه
2) تتاح لاي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة
فرصة للاستسلام لدى وصوله الارض في اقليم يسيطر
عليه الخصم وذلك قبل ان يصير محلا للهجوم ما لم
يتضح انه يقارف عملا عدائيا
3) لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة
على القوات المحمولة جوا
القسم الثاني الوضع القانوني للمقاتل ولاسير
الحرب
مادة 43- القوات المسلح:
1) تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة
القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية
التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها
قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة
او بسلطة لا يعترف الخصم بها ويجب ان تخضع مثل
هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل
اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع
المسلح
2) يعد افراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا
افراد الخدمات الطبية والوعائظ الذين تشملهم المادة
33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعنى ان لهم
حق المساهمة المباشرة في الاعمال العدائية
3) اذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة
شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه
اخطار اطراف النزاع الاخرى بذلك
مادة 44- المقاتلون واسرى الحرب:
1) يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 اسير حرب
اذا ما وقع في قبضة الخصم
2) يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي
التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد ان مخالفة
هذه الاحكام لا تحرم المقاتل حقه في ان يعد
مقاتلا او ان يعد اسير حرب اذا ما وقع في قبضة
الخصم وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان
الثالثة والرابعة من هذه المادة
3) يلتزم المقاتلون ازكاء لحماية المدنيين ضد
اثار الاعمال العدائية ان يميزوا انفسهم عن السكان
المدنيين اثناء اشتباكهم في هجوم او في عملية
عسكرية تجهز للهجوم اما وهناك في مواقف المنازعات
المسلحة من لا يملك فيها المقاتل المسلح ان يميز
نفسه على النحو المرغوب فانه يبقى عندئذ محتفظا
بوضعه كمقاتل شريطة ان يحمل سلاحه علنا في
مثل هذه المواقف
أ) اثناء اي اشتباك عسكري
ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم
على مدى البصر اثناء انشغاله بتوزيع القوات في
مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه ان
يشارك فيه
ولا يجوز ان تعتبر الافعال التي تطابق شروط هذه
الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الاولى
(ج) من المادة 37
4) يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم دون ان
يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في
الجملة الثانية من الفقرة الثانية بحقه في ان
يعد اسير حرب ولكنه يمنح - رغم ذلك - حماية
تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية
الثالثة وهذا الملحق البروتوكول على اسرى الحرب
وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها
الاتفاقية التالثة على اسير الحرب عند محاكمة
هذا الاسير او معاقبته على جريمة ارتكبها
5) لا يفقد اي مقاتل يقع في قبضة الخصم دون ان
يكون مشتبكا في هجوم او في عملية عسكرية تجهز
للهجوم حقه في ان يعد مقاتلا او اسير حرب استنادا
الى ما سبق ان قام به من نشاط
6) لا تمس هذه المادة حق اي شخص في ان يعد اسير
حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة
7) لا يقصد بهذه المادة ان تعدل ما جرى عليه عمل
الدول المقبول في عمومه بشان ارتداء الزي العسكري
بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات
النظامية ذات الزي الخاص
8) يكون لكافة افراد القوات المسلحة التابعة لطرف
في نزاع كما عرفتهم المادة (43) من هذا الملحق
البروتوكول وذلك بالاضافة الى فئات الاشخاص
المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الاولى
والثانية الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات
اذا ما اصيبوا او مرضوا او - في حالة الاتفاقية
الثانية - اذا ما نكبوا في البحار او في اية
مياه اخرى
مادة 45- حماية الاشخاص الذين شاركوا في الاعمال العدائية:
1) يفترض في الشخص الذي يشارك في الاعمال
العدائية ويقع في قبضة الخصم انه اسير الحرب
ومن ثم فانه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة
اذا ادعى انه يستحق وضع اسير الحرب او اذا تبين
انه يستحق مثل هذا الوضع او اذا ما ادعى الطرف
الذي يتبعه هذا الشخص نيابة عنه باستحقاقه مثل
هذا الوضع وذلك عن طريق ابلاغ الدولة التي تحتجزه
او الدولة الحامية ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع
اسير الحرب اذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا
الوضع وبالتالي يبقى مستفيدا من حماية الاتفاقية
الثالثة وهذا الملحق البروتوكول حتى ذلك الوقت
الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة
2) يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم اذا ما
رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن
الاعمال العدائية ان يثبت حقه في وضع اسير الحرب
امام محكمة قضائية وان يطلب البت في هذه المسالة
وذلك اذا لم يعامل كاسير حرب ويجب ان يتم هذا
البت قبل اجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت
بذلك الاجراءات المعمول بها ويكون لممثلي الدولة
الحامية الحق في حضور الاجراءات التي يجري
اثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي
امن الدولة اتخاذ هذه الاجراءات استثناء بصفة
سرية وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة
باخطار الدولة الحامية بذلك
3) يحق لكل شخص شارك في الاعمال العدائية ولا
يستاهل وضع اسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة افضل
وفقا لاحكام الاتفاقية الرابعة ان يستفيد من
الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا
الملحق البروتوكول كما يحق لهذا الشخص في الاقليم
المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا للاتفاقية
الرابعة مع عدم الاخلال باحكام المادة الخامسة
من تلك الاتفاقية وذلك ما لم يكن قد قبض عليه
باعتباره جاسوسا
مادة 46- الجواسيس:
1) اذا وقع اي فرد في القوات المسلحة لطرف في
النزاع في قبضة الخصم اثناء مقارفته للتجسس فلا
يكون له الحق في التمتع بوضع اسير الحرب ويجوز
ان يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن اي نص اخر
في الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
2) لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة
لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع او يحاول جمع
معلومات لصالح ذلك الطرف في اقليم يسيطر عليه
الخصم اذا ارتدى زي قواته المسلحة اثناء ادائه
لهذا العمل
3) لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة
لطرف في النزاع الذي يقيم في اقليم يحتله الخصم
والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع او
محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل تلك
الاقليم ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من اعمال
الزيف او تعمد التخفي
ولا يفقد المقيم فضلا على ذلك حقه في التمتع
بوضع اسير الحرب ولا يجوز ان يعامل كجاسوس الا
اذا قبض عليه اثناء مقارفته للجاسوسية
4) لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع
غير مقيم في الاقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف
الجاسوسية في ذلك الاقليم حقه في التمتع بوضع
اسير الحرب ولا يجوز ان يعامل كجاسوس ما لم
يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي
ينتمي اليها
مادة 47- المرتزقة:
1) لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل او اسير
الحرب
2) المرتزق هو اي شخص:
أ) يجري تجنيده خصيصا محليا او في الخارج ليقاتل
في نزاع مسلح
ب) يشارك فعلا ومباشرة في الاعمال العدائية
ج) يحفزه اساسا الى الاشتراك في الاعمال العدائية
الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ويبذل له فعلا من قبل
طرف في النزاع او نيابة عنه وعد بتعويض مادي
يتجاوز بافراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب
والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف
او ما يدفع لهم
د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا باقليم
يسيطر عليه احد اطراف النزاع
هـ) ليس عضوا في القوات المسلحة لاحد اطراف
النزاع
و) وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست
طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة
الباب الرابع - السكان المدنيون
القسم الاول - الحماية العامة من اثار القتال
الفصل الاول - القاعدة الاساسية ومجال التطبيق
مادة 48- قاعدة اساسية:
تعمل اطراف النزاع على التمييز بين السكان
المدنيين والمقاتلين وبين الاعيان المدنية
والاهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد
الاهداف العسكرية دون غيرها وذلك من اجل تامين
احترام وحماية السكان المدنيين والاعيان المدنية
مادة 49- تعريف الهجمات ومجال التطبيق:
1) تعني الهجمات اعمال العنف الهجومية والدفاعية
ضد الخصم
2) تنطبق احكام هذا الملحق البروتوكول المتعلقة
بالهجمات عن كافة الهجمات في اي اقليم تشن منه
بما في ذلك الاقليم الوطني لاحد اطراف النزاع
والواقع تحت سيطرة الخصم
3) تسري احكام هذا القسم على كل عملية حربية
في البر كانت ام في الجو ام في البحر قد تصيب
السكان المدنيين او الافراد المدنيين او الاعيان
المدنية على البر كما تنطبق على كافة الهجمات
الموجهة من البحر او من الجو ضد اهداف على البر
ولكنها لا تمس بطريقة اخرى قواعد القانون الدولي
التي تطبق على النزاع المسلح في البحر او في الجو
4) تعد احكام هذا القسم اضافة الى القواعد
المتعلقة بالحماية الانسانية التي تحتويها
الاتفاقية الرابعة وعلى الاخص الباب الثاني
منها والاتفاقيات الدولية الاخرى الملزمة للاطراف
السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي
المتعلقة بحماية الاشخاص والاعيان
المدنية في البر والبحر والجو ضد اثار الاعمال
العدائية
الفصل الثاني - الاشخاص المدنيون
والسكان المدنيون
مادة 50- تعريف الاشخاص المدنيين والسكان
المدنيين:
1) المدني هو اي شخص لا ينتمي الى فئة من فئات
الاشخاص المشار اليها في البنود الاول والثاني
والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة
من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا الملحق
البروتوكول واذا ثار الشك حول ما اذا كان شخص
ما مدنيا ام غير مدني فان ذلك الشخص يعد مدنيا
2) يندرج في السكان المدنيين كافة الاشخاص
المدنيين
3) لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية
وجود افراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين
مادة 51- حماية السكان المدنيين:
1) يتمتع السكان المدنيون والاشخاص المدنيون
بحماية عامة ضد الاخطار الناجمة عن العمليات
العسكرية ويجب لاضفاء فعالية على هذه الحماية
مراعاة القواعد التالية دوما بالاضافة الى القواعد
الدولية الاخرى القابلة للتطبيق
2) لا يجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا
وكذا الاشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر اعمال
العنف او التهديد به الرامية اساسا الى بث
الذعر بين السكان المدنيين
3) يتمتع الاشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها
هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الاعمال
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله
بهذا الدور
4) تحظر الهجمات العشوائية وتعتبر هجمات عشوائية:
أ) تلك التي لا توجه الى هدف عسكري محدد
ب) او تلك التي تستخدم طريقة او وسيلة للقتال
لا يمكن ان توجه الى هدف عسكري محدد
ج) او تلك التي تستخدم طريقة او وسيلة للقتال
لا يمكن حصر اثارها على النحو الذي يتطلبه
هذا الملحق البروتوكول ومن ثم فان من شانها
ان تصيب في كل حالة كهذه الاهداف العسكرية
والاشخاص المدنيين او الاعيان المدنية دون تمييز
ه) تعتبر الانواع التالية من الهجمات من بين
هجمات اخرى بمثابة هجمات عشوائية:
أ) الهجوم قصفا بالقنابل ايا كانت الطرق والوسائل
الذي يعالج عددا من الاهداف العسكرية الواضحة
التباعد والتميز بعضها عن البعض الاخر والواقعة
في مدينة او بلدة او قرية او منطقة اخرى تضم
تركزا من المدنيين او الاعيان المدنية على انها
هدف عسكري واحد
ب) والهجوم الذي يمكن ان يتوقع منه ان يسبب خسارة
في ارواح المدنيين او اصابة بهم او اضرارا
بالاعيان المدنية او ان يحدث خلطا من هذه
الخسائر والاضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر ان
يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة
6) تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين او
الاشخاص المدنيين
7) لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين او
الاشخاص المدنيين او تحركاتهم في حماية نقاط
او مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما
في محاولة درء الهجوم عن الاهداف العسكرية او
تغطية او تحبيذ او اعاقة العمليات العسكرية ولا
يجوز ان يوجه اطراف النزاع تحركات السكان المدنيين
او الاشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن
الاهداف العسكرية او تغطية العمليات
العسكرية
8) لا يعفي خرق هذه المحظورات اطراف النزاع من
التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين
والاشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ
الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57
الفصل الثالث - الاعيان المدنية
مادة 52- الحماية العامة للاعيان المدنية:
1) لا تكون الاعيان المدنية محلا للهجوم او
لهجمات الردع والاعيان المدنية هي كافة الاعيان
التي ليست اهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة
الثانية
2) تقصر الهجمات على الاهداف العسكرية فحسب وتنحصر
الاهداف العسكرية فيما يتعلق بالاعيان على تلك التي
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان
ذلك بطبيعتها ام بموقعها ام بغايتها ام باستخدامها
والتي يحقق تدميرها التام او الجزئي او الاستيلاء
عليها او تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك مميزة
عسكرية اكيدة
3) اذا اثار الشك حول ما اذا كانت عين ما تكرس
عادة لاغراض مدنية مثل مكان العبادة او منزل او
اي مسكن اخر او مدرسة انما تستخدم في تقديم مساهمة
فعالة للعمل العسكري فانه يفترض انها لا تستخدم
كذلك
مادة 53- حماية الاعيان الثقافية واماكن العبادة:
تحظر الاعمال التالية وذلك دون الاخلال باحكام
اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الاعيان الثقافية
في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14
ايار/مايو 1954 واحكام المواثيق الدولية الاخرى
الخاصة بالموضوع
أ) ارتكاب اي من الاعمال العدائية الموجهة ضد
الاثار التاريخية او الاعمال الفنية او اماكن
العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي
للشعوب
ب) استخدام مثل هذه الاعيان في دعم المجهود
الحربي
ج) اتخاذ مثل هذه الاعيان محلا لهجمات الردع
مادة 54- حماية الاعيان والمواد التي لا غنى
عنها لبقاء السكان المدنيين:
1) يحظر تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب
2) يحظر مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان
والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية
التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه
الشرب وشبكاتها واشغال الري اذا تحدد القصد من
ذلك في منعها عن السكان كان الباعث سواء كان بقصد
تجويع المدنيين ام لحملهم على النزوح ام لاي باعث
اخر
3) لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على
ما يستخدمه الخصم من الاعيان والمواد التي تشملها
تلك الفقرة:
أ) زادا لافراد قواته المسلحة وحدهم
ب) او ان لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري
شريطة الا تتخذ مع ذلك حيال هذه الاعيان والمواد
في اي حال من الاحوال اجراءات قد يتوقع ان تدع
السكان المدنيين بما لا يغني من ماكل ومشرب علة
نحو يسبب مجاعتهم او يضطرهم الى النزوح
4) لا تكون هذه الاعيان والمواد محلا لهجمات
الردع
5) يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لاي طرف في
النزاع من اجل الدفاع عن اقليمه الوطني ضد الغزو
بان يضرب طرف النزاع صفحا عن الحظر الوارد في
الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الاقليم الخاضع
لسيطرته اذا املت ذلك ضرورة عسكرية ملحة
مادة 55- حماية البيئة الطبيعية:
1) تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية
من الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد
وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام اساليب او وسائل
القتال التي يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب مثل
هذه الاضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة
او بقاء السكان
2) تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية
مادة 56- حماية الاشغال الهندسية والمنشات
المحتوية على قوى خطرة:
1) لا تكون الاشغال الهندسية او المنشات التي تحوي
قوى خطرة الا وهي السدود والجسور والمحطات النووية
لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم حتى ولو
كانت اهدافا عسكرية اذا كان من شان مثل هذا
الهجوم ان يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر
فادحة بين السكان المدنيين كما لا يجوز تعريض
الاهداف العسكرية الاخرى الواقعة عند هذه الاشغال
الهندسية او المنشات او على مقربة منها للهجوم
اذا كان من شان مثل هذا الهجوم ان يتسبب في انطلاق
قوى خطرة من الاشغال الهندسية او المنشات ترتب
خسائر فادحة بين السكان المدنيين
2) تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه
بالفقرة الاولى في الحالات التالية:
أ) فيما يتعلق بالسدود او الجسور اذا استخدمت في
غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية على
نحو منتظم وهام ومباشر وكان مثل هذا الهجوم
هو السبيل الوحيد المستطاع لانهاء ذلك الدعم
ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء
اذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربائية لدعم
العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر وكان
مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع
لانهاء مثل هذا الدعم
ج) فيما يتعلق بالاهداف العسكرية الاخرى الواقعة
عند هذه الاعمال الهندسية او المنشات او على
مقربة منها اذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية
على نحو منتظم وهام ومباشر وكان مثل هذا الهجوم
هو السبيل الوحيد المستطاع لانهاء مثل هذا الدعم
3) يظل السكان المدنيون والافراد المدنيون في
جميع الاحوال متمتعين بكافة انواع الحماية التي
يكفلها لهم القانون الدولي بما في ذلك الحماية
التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها
في المادة 57 فاذا توقفت الحماية او تعرض اي من
الاشغال الهندسية او المنشات او الاهداف العسكرية
المذكورة في الفقرة الاولى للهجوم تتخذ جميع
الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة
4) يحظر اتخاذ اي من الاشغال الهندسية او المنشات
او الاهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الاولى
هدفا لهجمات الردع
5) تسعى اطراف النزاع الى تجنب اقامة اية اهداف
عسكرية على مقربة من الاشغال الهندسية او المنشات
المذكورة في الفقرة الاولى ويسمح مع ذلك باقامة المنشآت
التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن
الاشغال الهندسية او المنشات المتمتعة بالحماية
ضد الهجوم ويجب الا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم
بشرط عدم استخدامها في الاعمال العدائية ما لم يكن ذلك
قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد
الاشغال الهندسية او المنشات المحمية
وكان تسليحها قاصرا على الاسلحة القادرة فقط
على صد اي عمل عدائي ضد الاشغال الهندسية او
المنشات المحمية
6) تعمل الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
على ابرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها لتوفير
حماية اضافية للاعيان التي تحوي قوى خطرة
7) يجوز للاطراف بغية تيسير التعرف على الاعيان
المشمولة بحماية هذه المادة ان تسم الاعيان هذه
بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر
برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو
محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا
الملحق البروتوكول ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم
اي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة
باي حال من الاحوال
الفصل الرابع - التدابير الوقائية
مادة 57- الاحتياطات اثناء الهجوم:
1) تبذل رعاية متواصلة في ادارة العمليات
العسكرية من اجل تفادي السكان المدنيين والاشخاص
والاعيان المدنية
2) تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:
أ) يجب على من يخطط لهجوم او يتخذ قرارا بشانه:
اولا: ان يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من ان
الاهداف المقرر مهاجمتها ليست اشخاصا مدنيين
او اعيانا مدنية وانها غير مشمولة بحماية خاصة
ولكنها اهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من
المادة 52 ومن انه غير محظور مهاجمتها بمقتضى
احكام هذا الملحق البروتوكول
ثانيا: ان يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة
عند تخير وسائل واساليب الهجوم من اجل تجنب
احداث خسائر في ارواح المدنيين او الحاق الاصابة
بهم او الاضرار بالاعيان المدنية وذلك بصفة
عرضية وعلى اي الاحوال حصر ذلك في اضيق نطاق
ثالثا: ان يمتنع عن اتخاذ قرار بشن اي هجوم
قد يتوقع منه بصفة عرضية او يحدث خسائر في ارواح
المدنيين او الحاق الاصابة بهم او الاضرار
بالاعيان المدنية او ان يحدث خلطا من هذه
الخسائر والاضرار مما يفرط في تجاوز ما ينتظر
ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة
ب) يلغى او يعلق اي هجوم اذا تبين ان الهدف
ليس هدفا عسكريا او انه مشمول بحماية خاصة او
ان الهجوم قد يتوقع منه ان يحدث خسائر في ارواح
المدنيين او الحاق الاصابة بهم او الاضرار
بالاعيان المدنية او ان يحدث خلطا من هذه
الخسائر والاضرار وذلك بصفة عرضية تفرط في
تجاوز ما ينتظر ان يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة
عسكرية ملموسة ومباشرة
ج) يوجه انذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة
الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين ما لم تحل
الظروف دون ذلك بصفة عرضية تفرط في تجاوز ما
3) ينبغي ان يكون الهدف الواجب اختياره حين
يكون الخيار ممكنا بين عدة اهداف عسكرية للحصول
على ميزة عسكرية مماثلة هو ذلك الهدف الذي يتوقع
ان يسفر الهجوم عليه عن احداث اقل قدر من الاخطار
على ارواح المدنيين والاعيان المدنية
4) يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات
المعقولة عند ادارة العمليات العسكرية في البحر
او في الجو وفقا لما له من حقوق وما عليه من
واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي
تطبق في المنازعات المسلحة لتجنب احداث الخسائر
في ارواح المدنيين والحاق الخسائر بالممتلكات
المدنية
5)لا يجوز تفسير اي من احكام هذه المادة بانه
يجيز شن اي هجوم ضد السكان المدنيين او الاشخاص
المدنيين او الاعيان المدنية
مادة 58- الاحتياطات ضد اثار الهجوم:
تقوم اطراف النزاع قدر المستطاع بما يلي:
أ) السعي جاهدة الى نقل ما تحت سيطرتها من السكان
المدنيين والافراد المدنيين والاعيان المدنية
بعيدا عن المناطق المجاورة للاهداف العسكرية
وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 49 من الاتفاقية
الرابعة
ب) تجنب اقامة اهداف عسكرية داخل المناطق
المكتظة بالسكان او بالقرب منها
ج) اتخاذ الاحتياطات الاخرى اللازمة لحماية
ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين
وافراد واعيان مدنية من الاخطار الناجمة عن
العمليات العسكرية
الفصل الخامس - مواقع ومناطق
ذات حماية خاصة
مادة 59- المواقع المجردة من وسائل الدفاع:
1) يحظر على اطراف النزاع ان يهاجموا باية وسيلة
كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع
2) يجوز للسلطات المختصة لاحد اطراف النزاع ان تعلن
مكانا خاليا من وسائل الدفاع اي مكان اهل بالسكان
يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة او
داخلها ويكون مفتوحا للاحتلال من جانب الخصم
موقعا مجردا من وسائل الدفاع ويجب ان تتوافر في
مثل هذا الموقع الشروط التالية:
أ) ان يتم اجلاء القوات المسلحة وكذلك الاسلحة
المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه
ب)الا تستخدم المنشات او المؤسسات العسكرية الثابتة
استخداما عدائيا
ج)الا ترتكب اية اعمال عدائية من قبل السلطات
او السكان
د)الا يجري اي نشاط دعما للعمليات العسكرية
3) لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية
مع وجود اشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية
خاصة بمتقضى الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها
على الحفاظ على القانون والنظام
4) يوجه الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية
الى الخصم وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة حدود
الموقع المجرد من وسائل الدفاع ويقر طرف النزاع
الذي يوجه اليه هذا الاعلان باستلامه ويعامل
الموقع على انه موقع مجرد من وسائل الدفاع ما لم
تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير
مستوفاة فعلا وفي هذه الحالة يقوم بابلاغ ذلك
فورا الى الطرف الذي اصدر الاعلان ويظل
هذا الموقع حتى في حالة عدم استيفائه للشروط
التي وضعتها الفقرة الثانية متمتعا بالحماية
التي تنص عليها الاحكام الاخرى لهذا الملحق
البروتوكول وقواعد القانون الدولي الاخرى التي
تطبق في المنازعات المسلحة
5) يجوز لاطراف النزاع الاتفاق على انشاء
مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف
هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية
ويجب ان يحدد الاتفاق وان يبين بالدقة الممكنة
حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع كما يجوز
ان ينص على وسائل الاشراف اذا لزم الامر
6) يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله
مثل هذا الاتفاق ان يسمه قدر الامكان بتلك العلامات
التي قد يتفق عليها مع الطرف الاخر على ان توضع
بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي
للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية
7) يفقد اي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل
الدفاع اذا لم يعد مستوفيا الشروط التي وضعتها
الفقرة الثانية او الاتفاق المشار اليه في
الفقرة الخامسة ويظل الموقع عند تحقق هذا
الاحتمال متمتعا بالحماية التي تنص عليها
الاحكام الاخرى لهذا الملحق البروتوكول
وقواعد القانون الدولي الاخرى التي تطبق في
المنازعات المسلحة
مادة 60- المناطق منزوعة السلاح:
1) يحظر على اطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية
الى مناطق تكون قد اتفقت على اسباغ وضع المنطقة
منزوعة السلاح عليها اذا كان هذا المد منافيا
لاحكام هذا الاتفاق
2) يكون هذا الاتفاق صريحا ويجوز عقده شفاهة
او كتابة مباشرة او عن طريق دولة حامية او اية
منظمة انسانية محايدة ويجوز ان يكون على شكل
بلاغات متبادلة ومتوافقة ويجوز عقد الاتفاق في
زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الاعمال العدائية
ويجب ان يحدد ويبين بالدقة الممكنة حدود المنطقة
منزوعة السلاح وان ينص على وسائل الاشراف اذا
لزم الامر
3) يكون محل هذا الاتفاق عادة اي منطقة تفي
الشروط التالية:
أ) ان يتم اجلاء جميع المقاتلين وكذلك الاسلحة
المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها
(ب) الا تستخدم المنشات والمؤسسات العسكرية
الثابتة استخداما عدائيا
ج) الا ترتكب اية اعمال عدائية من قبل السلطات
او السكان
د) ان يتوقف اي نشاط يتصل بالمجهود الحربي
وتتفق اطراف النزاع على التفسير الذي يعطى
للشروط الواردة بالفقرة الفرعية (د) وعلى الاشخاص
الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا
على اولئك المشار اليهم في الفقرة الرابعة
4) لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة
مع وجود اشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية
خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على
الحفاظ على القانون والنظام
5) يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة
ان يسمها قدر الامكان بالعلامات التي قد يتفق
عليها مع الطرف الاخر على ان توضع بحيث يمكن
رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخارجي للمنطقة
وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية
6) لا يجوز لاي طرف من اطراف النزاع اذا اقترب
القتال من منطقة منزوعة السلاح وكانت اطراف النزاع
قد اتفقت على جعلها كذلك ان يستخدم المنطقة في
اغراض تتصل بادارة العمليات العسكرية او ان ينفرد
بالغاء وضعها
7) اذا ارتكب احد اطراف النزاع انتهاكا جسيما
لاحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف
الاخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على
المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح فاذا تحقق
هذا الاحتمال تفقد المنطقة وضعها ولكنها تظل
متمتعة بالحماية التي توفرها الاحكام الاخرى
لهذا الملحق البروتوكول وقواعد القانون الدولي
الاخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة
الفصل السادس - الدفاع المدني
مادة 61- التعاريف ومجال التطبيق:
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا الملحق
البروتوكول المعنى المبين قرين كل منها:
أ) الدفاع المدني اداء بعض او جميع المهام
الانسانية الوارد ذكرها فيما يلي والرامية الى
حماية السكان المدنيين ضد اخطار الاعمال العدائية
او الكوارث ومساعدتهم على الفواق من اثارها
الفورية كذلك تامين الظروف اللازمة لبقائهم
وهذه المهام هي:
1- الانذار
2- الاجلاء
3- تهيئة المخابىء
4- تهيئة اجراءات التعتيم
5- الانقاذ
6- الخدمات الطبية ومن ضمنها الاسعافات الاولية
والعون في المجال الديني
7- مكافحة الحرائق
8- تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات
9- مكافحة الاوبئة والتدابير الوقائية المماثلة
10- توفير الماوى والمؤن في حالات الطوارىء
11- المساعدة في حالات الطوارىء لاعادة النظام
والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12- الاصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13- مواراة الموتى في حالات الطوارىء
14- المساعدة في الحفاظ على الاعيان اللازمة للبقاء على
قيد الحياة
15-اوجه النشاط المكملة اللازمة للاضظلاع باي من المهام
السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال
لا الحصر
ب) اجهزة الدفاع المدني: المنشات والوحدات الاخرى التي
تنظمها او ترخص لها السلطات المختصة لاحد اطراف النزاع
للاضطلاع باي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس
وتستخدم لتلك المهام دون غيرها
ج) افراد اجهزة الدفاع المدني: الاشخاص الذين يخصصهم احد
اطراف النزاع لتادية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها
من المهام ومن ضمنهم الافراد العاملون الذين تقصر السلطة
المختصة للطرف تعيينهم على ادارة هذه الاجهزة فحسب
د) لوازم اجهزة الدفاع المدني: المعدات والامدادات ووسائل
النقل التي تستخدمها هذه الاجهزة لاداء المهام المذكورة في
الفقرة (أ)
مادة 62- الحماية العامة:
1) يجب احترام وحماية الاجهزة المدنية للدفاع
المدني وافرادها وذلك دون الاخلال باحكام هذا
الملحق البروتوكول وعلى الاخص احكام هذا القسم
ويحق لهؤلاء الافراد الاضطلاع بمهام الدفاع
المدني المنوطة بهم الا في حالة الضرورة العسكرية
الملحة
2) تبطق ايضا احكام الفقرة الاولى على المدنيين
الذين يستجيبون رغم عدم كونهم من افراد الاجهزة
المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة
ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت اشرافها
3) تسري المادة (52) على المباني واللوازم التي
تستخدم لاغراض الدفاع المدني وكذلك المخابىء
المخصصة للسكان المدنيين ولا يجوز تدمير الاعيان
المستخدمة لاغراض الدفاع المدني او تحويلها عن
غرضها الاصلي الا من قبل الطرف الذي يمتلكها
مادة 63- الدفاع المدني في الاراضي المحتلة:
1) تتلقى الاجهزة المدنية الدفاع المدني في
الاراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات
لاداء مهامها ولا يرغم افراد هذه الاجهزة في اي
حال من الاحوال على القيام باوجه نشاط تعيق التفيذ
السليم لمهامهم ويحظر على سلطة الاحتلال ان تجرى
في بنية مثل هذه الاجهزة المدنية للدفاع المدني
بمنح الاولوية لرعايا او لمصالح هذه السلطة
2) يحظر على سلطة الاحتلال ان ترغم او تكره او
تحث الاجهزة المدنية للدفاع المدني على اداء
مهامها على اي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين
3) يجوز لسلطة الاحتلال لاسباب تتعلق بالامن
ان تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح
4) لا يجوز لسلطة الاحتلال ان تحول المباني او
اللوازم المتعلقة باجهزة الدفاع المدني او التي
تستخدمها تلك الاجهزة عن استخدامها السليم
او ان تستولي عليها اذا كان هذا التحويل او
الاستيلاء مؤديا الى الاضرار بالسكان المدنيين
5) يجوز لسلطة الاحتلال ان تستولي على هذه الوسائل
او ان تحولها عن استخدامها شريطة ان توالي
مراعاة القاعدة العامة التي ارستها الفقرة الرابعة
ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية:
أ) ان تكون المباني واللوازم ضرورية لاجل
احتياجات اخرى للسكان المدنيين
ب) والا يستمر الاستيلاء او التحويل الا لمدى
قيام هذه الضرورة
6) لا يجوز لسلطة الاحتلال ان تحول او ان
تستولي على المخابىء الموضوعة تحت تصرف السكان
المدنيين او اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان
مادة 64- الاجهزة المدنية للدفاع المدني
التابعة للدول المحايدة او للدول الاخرى التي
ليست اطرافا في النزاع وتلك التابعة لاجهزة
التنسيق الدولية
1) تطبق مواد 62 63 65 66 ايضا على افراد ولوازم
الاجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول
المحايدة او الدول الاخرى التي ليست اطرافا
في النزاع وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة
في المادة 61 داخل اقليم احد اطراف النزاع
بموافقة ذلك الطرف وتحت اشرافه ويتم اخطار اي
خصم معني بمثل هذه المساعدة في اسرع وقت ممكن
ولا يجوز باي حال من الاحوال اعتبار هذا النشاط
تدخلا في النزاع ويجب مع ذلك اداء هذا النشاط
مع المراعاة الواجبة لمصالح الامن لاطراف
النزاع المعنيين
2) يجب على اطراف النزاع التي تتلقى المساعدة
المشار اليها في الفقرة الاولى وعلى الاطراف
السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة ان
تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لاعمال الدفاع
المدني هذه كلما كان ذلك ملائما وتسري احكام
هذا الفصل على الاجهزة الدولية ذات الشان في
مثل هذه الحالات
3) لا يجوز لسلطة الاحتلال في الاراضي المحتلة
ان تمنع او تقيد نشاط الاجهزة المدنية للدفاع
المدني التابعة للدول المحايدة او الدول الاخرى
التي ليست اطرافا في النزاع وتلك التابعة لاجهزة
التنيسق الدولية الا اذا استطاعت ان تكفل الاداء
المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة
او موارد الاراضي المحتلة
مادة 65- وقف الحماية:
1) لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها
الاجهزة المدنية للدفاع المدني وافرادها ومبانيها
ومخابئها ولوازمها الا اذا ارتكب افرادها خارج
نطاق مهامهم اعمالا ضارة بالعدو او استخدمت
مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك بيد ان هذه
الحماية لا توقف الا بعد توجيه انذار تحدد فيه
كلما كان ذلك ملائما مهلة معقولة ثم يبقى هذا
الانذار بلا استجابة
2) لا تعتبر الاعمال التالية ضارة بالعدو:
أ) تنفيذ مهام الدفاع المدني المدنيين مع
الافراد العسكريين في اداء مهام الدفاع المدني
او الحاق بعض الافراد العسكريين بالاجهزة المدنية
للدفاع المدني
ج) ما قد يسفر عنه اداء مهام الدفاع المدني من
نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة اولئك العاجزين
عن القتال
3) لا يعد ايضا عملا ضارا بالعدو ان يحمل افراد
الدفاع المدني المدنيون اسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك
يتخذ اطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها او
يحتمل ان يجري فيها قتال في البر الاجراءات
المناسبة لقصر هذه الاسلحة على البنادق اليدوية
مثل المسدسات او الطبنجات وذلك من اجل المساعدة
في التمييز بين افراد الدفاع المدني والمقاتلين
ويجب احترام وحماية افرا الدفاع المدني بمجرد
التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من اسلحة
شخصية خفيفة اخرى في مثل هذه المناطق
4) لا يحرم كذلك تشكيل اجهزة الدفاع المدني على
النمط العسكري ولا الطابع الاجباري للخدمة فيها
هذه الاجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل
مادة 66- تحقيق الهوية:
1) يسعى كل طرف في النزاع لتامين امكانية تحديد
هوية اجهزة دفاعه المدني وافرادها ومبانيها
ولوازمها اثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع
المدني دون سواها ويجب ان يكون من الممكن تحديد
هوية المخابىء الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين
على نحو مماثل
2) يسعى كل طرف في النزاع ايضا لافراد وتنفيذ
اساليب واجراءات تسمح بالتعرف عل المخابىء المدنية
وكذلك افراد الدفاع المدني والمباني ولوازم
الدفاع المدني التي يجب ان تحمل او تعرض العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني
3) يجب ان يكون التعرف على افراد الدفاع المدني
المدنيين في الاراضي المحتلة وفي المناطق التي
يجري فيها او يحتمل ان يجري فيها القتال عن طريق
العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة
هوية تشهد بوضعهم
4) تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني
من مثلث ازرق متساوي الاضلاع على ارضية برتقالية
حين تستخدمهم لحماية اجهزة الدفاع المدني
ومبانيها وافرادها ولوازمها او لحماية المخابىء
المدنية
5) يجوز لاطراف النزاع ان تتفق على استعمال
اشارات مميزة لاجل الاغراض الخاصة بتحديد الهوية
بالنسبة للدفاع المدني وذلك فضلا على العلامة
المميزة
6) ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا
الملحق البروتوكول تطبيق احكام الفقرات من
الاولى الى الرابعة
7) يجوز في زمن السلم ان تستخدم العلامة الموصوفة
في الفقرة الرابعة لاجل الاغراض الخاصة بتحديد
الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة
السلطات الوطنية المختصة
8) تتخذ الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
الاجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني
ومنع وقمع اية اساءة لاستخدامها
9) تنظم المادة (18) لهذا الملحق البروتوكول
ايضا احكام تحديد هوية افراد الخدمات الطبية
وافراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط
النقل الطبي للدفاع المدني
مادة 67- افراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية
المخصصين لاجهزة الدفاع المدني وذلك وفقا للشروط
التالية:
أ) ان يخصص هؤلاء الافراد وتلك الوحدات بصفة
دائمة ويتم تكريسهم لاداء اي من المهام المذكورة
حصرا في المادة 61
ب) الا يؤدي هؤلاء الافراد اية واجبات عسكرية
اخرى طيلة النزاع اذا تم تخصيصهم على هذا النحو
ج) ان يتميز هؤلاء الافراد بجلاء عن الافراد
الاخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر
على ان يكون حجمها كبيرا بالقدر المناسب وان
يزود هؤلاء الافراد ببطاقات الهوية المشار اليها
في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا الملحق
البروتوكول تشهد على وضعهم
د) ان يزود هؤلاء الافراد وهذه الوحدات بالاسلحة
الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام للدفاع
عن النفس وتطبق ايضا في هذه الحالة احكام الفقرة
الثالثة من المادة 65
هـ) الا يشارك هؤلاء الافراد في الاعمال العدائية
بطريقة مباشرة والا يرتكبوا تلك الاعمال او
يستخدموا لكي ترتكب - خارج نطاق مهامهم المتعلقة
بالدفاع المدني - اعمالا ضارة بالخصم
و) ان يؤدي الافراد وهذه الوحدات مهامهم في
الدفاع المدني في نطاق الاقليم الوطني للطرف
التابعين له دون غيره
2) يصبح الافراد العسكريون العاملون في اجهزة
الدفاع المدني اسرى حرب اذا وقعوا في قبضة الخصم
ويجوز في الاراضي المحتلة في سبيل صالح السكان
المدنيين فيها فحسب ان يوظف هؤلاء الافراد في
اعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة
ومع ذلك يشترط اذا كان مثل هذا العمل خطرا ان
يكون اداؤهم هذه الاعمال تطوعا
3) توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات
ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة
لاجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة
للدفاع المدني وذلك بصورة جلية ويجب ان تكون
هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب
4) تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي
تخصص بصفة دائمة لاجهزة الدفاع المدني وتكرس
لاداء مهام الدفاع المدني فحسب خاضعة لقوانين
الحرب اذا سقطت في قبضة الخصم ولا يجوز تحويلها
عن اغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت
الحاجة اليها لاداء اعمال الدفاع المدني الا
في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد
اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير الامدادات المناسبة
لحاجات السكان المدنيين
القسم الثاني - اعمال الغوث
للسكان المدنيين
مادة 68- مجال التطبيق:
تسري احكام هذا القسم على السكان المدنيين
بمفهوم هذا الملحق البروتوكول وتكمل احكام
المواد 23, 55, 59, 60, 61 و62 والاحكام المعنية
الاخرى في الاتفاقية الرابعة
مادة 69- الحاجات الجوهرية في الاقاليم المحتلة:
1) يجب على سلطة الاحتلال فضلا على الالتزامات
التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة
بشان المدد الغذائي والطبي ان تؤمن بغاية ما
تملك من امكانيات وبدون اي تمييز مجحف توفير
الكساء والفراش ووسائل للايواء وغيرها من المدد
الجوهري لبقاء سكان الاقاليم المحتلة المدنيين
على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة
2) تخضع اعمال غوث سكان الاقاليم المحتلة المدنيين
للمواد 59 الى 62 و108 الى 111 من الاتفاقية
الرابعة وللمادة 71 من هذا الملحق البروتوكول
وتؤدى هذه الاعمال بدون ابطاء
مادة 70- اعمال الغوث:
1) يجرى القيام باعمال الغوث ذات الصبغة المدنية
المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لاقليم
خاضع لسيطرة طرف في النزاع من غير الاقاليم
المحتلة اذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار
اليه في المادة 69 شريطة موافقة الاطراف المعنية
على هذه الاعمال ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر
فيها الشروط المذكورة اعلاه تدخلا في النزاع
المسلح ولا اعمالا غير ودية وتعطى الاولوية لدى
توزيع ارساليات الغوث لاولئك الاشخاص كالاطفال
واولات الاحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم
اهل لان يلقوا معاملة مفضلة او حماية خاصة وفقا
للاتفاقية الرابعة او لهذا الملحق البروتوكول
2) على اطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد ان يسمح
ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع ارساليات
وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد
بها وبهم وفقا لاحكام هذا القسم حتى ولو كانت
هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين
للخصم
3) اطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور
ارساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقا
للفقرة الثانية:
أ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها
المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور
ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الاذن على شرط ان يجرى
توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة
حامية
ج) لا يجوز لها ان تحول باي شكل كان ارساليات
الغوث عن مقصدها ولا ان تؤخر تسييرها الا في
حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين
المعنيين
4) تحمي اطراف النزاع ارساليات الغوث وتسهل توزيعها
السريع
5) يشجع اطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني
ويسهل اجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث
المشار اليها في الفقرة الاولى
مادة 71- الافراد المشاركون في اعمال الغوث
1) يجوز غند الضرورة ان يشكل العاملون على الغوث
جزءا من المساعدة المبذولة في اي من اعمال الغوث
وخاصة لنقل وتوزيع ارساليات الغوث وتخضع مشاركة
مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون
واجباتهم على اقليمه
2) يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم
3) يساعد كل طرف يتلقى ارساليات الغوث باقصى
ما في وسعه العاملين على الغوث المشار اليهم
في الفقرة الاولى من اداء مهمتهم المتعلقة بالغوث
ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب
الحد من اوجه نشاط العاملين على الغوث او تقييد
تحركاتهم بصفة وقتيه
4) لا يجوز باي حال للعاملين على الغوث تجاوز
حدود مهامهم وفقا لهذا الملحق البروتوكول ويجب
عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات امن الطرف الذي
يؤدون واجباتهم على اقليمه ويمكن انهاء مهمة اي
فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط
القسم الثالث - معاملة الاشخاص
الخاضعين لسلطات طرف
النزاع الفصل مجال التطبيق وحماية
الاشخاص والاعيان
مادة 72- مجال التطبيق:
تعتبر احكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة
بالحماية الانسانية للاشخاص المدنيين والاعيان
المدنية التي تكون في قبضة احد اطراف النزاع
وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة
وبوجه خاص في البابين الاول والثالث من الاتفاقية
المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول
بها والمتعلقة بحماية الحقوق الاساسية للانسان
اثناء النزاع الدولي المسلح
مادة 73- اللاجئون والاشخاص غير المنتمين لاية دولة:
تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الاول والثالث
من التفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما
اي تمييز مجحف للاشخاص الذين يعتبرون قبل بدء
العمليات العدائية ممن لا ينتمون الى اية دولة
او من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة
بالموضوع والتي قبلتها الاطراف المعنية او بمفهوم
التشريع الوطني للدولة المضيفة او لدولة الاقامة
مادة 74- جمع شمل الاسر المشتتتة:
تيسر الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
قدر الامكان جمع شمل الاسر التي شتتت نتيجة
للمنازعات المسلحة وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات
الانسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا
لاحكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول واتباعا
للوائح الامن الخاصة بكل منها
مادة 75- الضمانات الاساسية:
1) يعامل معاملة انسانية في كافة الاحوال الاشخاص
الذين في قبضة احد اطراف النزاع ولا يتمتعون
بمعاملة افضل بموجب الاتفاقيات او هذا الملحق
البروتوكول وذلك في نطاق تاثرهم باحد الاوضاع
المشار اليها في المادة الاولى من هذا الملحق
البروتوكول
ويتمتع هؤلاء الاشخاص كحد ادنى بالحماية التي
تكفلها لهم هذه المادة دون اي تمييز مجحف يقوم
على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة
او الدين او العقيدة او الاراء السياسية او غيرها
من الاراء او الانتماء القومي او الاجتماعي او
الثروة او المولد او اي وضع اخر او على اساس
اية معايير اخرى مماثلة ويجب على كافة الاطراف
احترام جميع هؤلاء الاشخاص في شخصهم وشرفهم
ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية
2) تحظر الافعال التالية حالا واستقبالا في
اي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون
ام عسكريون:
أ) ممارسة العنف ازاء حياة الاشخاص او صحتهم
او سلامتهم البدنية او العقلية وبوجه خاص
اولا: القتل
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان ام عقليا
ثالثا: العقوبات البدنية
رابعا: التشويه
ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة
المهينة للانسان والمحطة من قدره والاكراه على
الدعارة واية صورة من صور خدش الحياء
ج) اخذ الرهائن
د)العقوبات الجماعية
هـ) التهديد بارتكاب اي من الافعال المذكورة
انفا
3) يجب ان يبلغ بصفة عاجلة اي شخص يقبض عليه او
يحتجز او يعتقل لاعمال تتعلق بالنزاع المسلح
بالاسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك
بلغة يفهمهما ويجب اطلاق سراح هؤلاء الاشخاص
في اقرب وقت ممكن وعلى اية حال بمجرد زوال
الظروف التي بررت القبض عليهم او احتجازهم او
اعتقالهم عدا من قبض عليهم او احتجزوا لارتكاب
جرائم
4) لا يجوز اصدار اي حكم او تنفيذ اية عقوبة
حيال اي شخص تثبت ادانته في جريمة مرتبطة بالنزاع
المسلح الا بناء على حكم صادر عن محكمة محايدة
تشكل هيئتها تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادىء
التي تقوم عليها الاجراءات القضائية المرعية
والمعترف بها عموما والتي تتضمن ما يلي:
أ) يجب ان تنص الاجراءات على اعلان المتهم دون
ابطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة اليه وان تكفل
للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية
للدفاع عن نفسه سواء قبل ام اثناء محاكمته
ب) لا يدان اي شخص بجريمة الا على اساس المسؤولية
الجنائية الفردية
ج) لا يجوز ان يتهم اي شخص او يدان بجريمة على
اساس اتيانه فعلا او تقصيرا لم يكن يشكل جريمة
طبقا للقانون الوطني او القانون الدولي الذي
كان يخضع له وقت اقترافه للفعل كما لا يجوز توقيع
اية عقوبة اشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب
الجريمة ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون
- بعد ارتكاب الجريمة- على عقوبة اخف من يستفيد
من هذا النص
د) يعتبر المتهم بجريمة بريئا الى ان تثبت ادانته
قانونا
هـ) يحق لكل متهم بجريمة ان يحاكم حضوريا
و) لا يجوز ان يرغم اي شخص على الادلاء بشهادة
على نفسه او على الاعتراف بانه مذنب
ز) يحق لاي شخص متهم بجريمة ان يناقش شهود الاثبات
او يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء
ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاتها التي يجري
بموجبها استدعاء شهود الاثبات
ح) لا يجوز اقامة الدعوى ضد اي شخص او توقيع العقوبة
عليه لجريمة سبق ان صدر بشانها حكم نهائي طبقا
للقانون ذاته والاجراءات القضائية ذاتها المعمول
بها لدى الطرف الذي يبرىء او يدين هذا الشخص
ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في ان يطلب
النطق بالحكم عليه علنا
ي) يجب تنبيه اي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق
بالحكم الى الاجراءات القضائية وغيرها التي
يحق له الالتجاء اليها والى المدد الزمنية
التي يجوز له خلالها ان يتخذ تلك الاجراءات
ه) تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لاسباب
تتعلق بالنزاع المسلح في اماكن منفصلة عن اماكن
الرجال ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء
ومع ذلك ففي حالة احتجاز او اعتقال الاسر فيجب
قدر الامكان ان يوفر لها كوحدات عائلية
ماوى واحد
6) يتمتع الاشخاص الذين يقبض عليهم او يحتجزون
او يعتقلون لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية
التي تكلفها هذه المادة ولحين اطلاق سراحهم
او اعادتهم الى اوطانهم او توطينهم بصفة نهائية
حتى بعد انتهاء النزاع المسلح
7) يجب تفاديا لوجود اي شك بشان اقامة الدعوى
ضد الاشخاص المتهمين بجرائم الحرب او بجرائم
ضد الانسانية ومحاكمتهم ان تطبق المبادىء التالية:
أ) تقام الدعوى ضد الاشخاص المتهمين بمثل هذه
الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا لقواعد القانون الدولي
المعمول بها
ب) ويحق لمثل هؤلاء الاشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة
افضل بمقتضى الاتفاقيات او هذا الملحق البروتوكول
ان يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم
التي اتهموا بها تشكل ام لا تشكل انتهاكات جسيمة
للاتفاقيات او لهذا الملحق
8) لا يجوز تفسير اي من احكام هذه المادة بما
يقيد او يخل باي نص اخر افضل يكفل مزيدا من الحماية
للاشخاص الذي تشملهم الفقرة الاولى طبقا لاية
قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها
الفصل الثاني - اجراءات لصالح
النساء والاطفال
مادة 76- حماية النساء:
1) يجب ان تكون النساء موضع احترام خاص وان
يتمتعن بالحماية ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه
على الدعارة وضد اية صورة اخرى من صور خدش الحياء
2) تعطى الاولوية القصوى لنظر قضايا اولات
الاحمال وامهات صغار الاطفال اللواتي يعتمد
عليهم اطفالهن المقبوض عليهن او المحتجزات او
المعتقلات لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح
3) تحاول اطراف النزاع ان تتجنب قدر المستطاع
اصدار حكم بالاعدام على اولات الاحمال او امهات
صغار الاطفال اللواتي يعتمد عليهن اطفالهن بسبب
جريمة تتعلق بالنزاع المسلح ولا يجوز ان ينفذ
حكم الاعدام على مثل هؤلاء النسوة
مادة 77- حماية الاطفال:
1) يجب ان يكون الاطفال موضع احترام خاص وان
تكفل لهم الحماية ضد اية صورة من صور خدش
الحياء ويجب ان تهيىء لهم اطراف النزاع العناية
والعون اللذين يحتاجون اليهما سواء بسبب
سنهم او لاي سبب اخر
2) يجب على اطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير
المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الاطفال الذين
لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الاعمال
العدائية بصورة مباشرة وعلى هذه الاطراف
بوجه خاص ان تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في
قواتها المسلحة ويجب على اطراف النزاع في حالة
تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم
يبلغوا يعد الثامنة العشرة ان تسعى لاعطاء
الاولوية لمن هم اكبر سنا
3) اذا حدث في حالات استثنائية ورغم احكام الفقرة
الثانية ان اشترك الاطفال ممن لم يبلغوا بعد
سن الخامسة العشرة في الاعمال العدائية بصورة
مباشرة ووقعوا في قبضة الخصم فانهم يظلون مستفيدين
من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة
سواء كانوا ام لم يكونوا اسرى حرب
4) يجب وضع الاطفال في حالة القبض عليهم او
احتجازهم او اعتقالهم لاسباب تتعلق بالنزاع
المسلح في اماكن منفصلة عن تلك التي تخصص
للبالغين وتستثنى من ذلك حالات الاسر التي تعد
لها اماكن للاقامة كوحدات عائلية كما جاء في
الفقرة الخامسة من المادة 75
5) لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام لجريمة تتعلق
بالنزاع المسلح على الاشخاص الذين لا يكونون
قد بلغوا بعد الثامنة العشرة من عمرهم وقت
ارتكاب الجريمة
مادة 78- اجلاء الاطفال:
1) لا يقوم اي طرف في النزاع بتدبير اجلاء
الاطفال بخلاف رعاياه الى بلد اجنبي الا اجلاء
مؤقتا اذا اقتضت ذلك اسباب قهرية تتعلق بصحة
الطفل او علاجه الطبي او اذا تطلبت ذلك سلامته
في اقليم محتل ويقتضي الامر الحصول على موافقة
مكتوبة على هذا الاجلاء من ابائهم او اولياء
امورهم الشرعيين اذا كانوا موجودين وفي حالة
تعذر العثور على هؤلاء الاشخاص فان الامر يتقضي
الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الاجلاء
من الاشخاص المسؤولين بصفة اساسية بحكم القانون
او العرف عن رعاية هؤلاء الاطفال وتتولى الدولة
الحامية الاشراف على هذا الاجلاء بالاتفاق مع
الاطراف المعنية اي الطرف الذي ينظم الاجلاء
والطرف الذي يستضيف الاطفال والاطراف الذي يجري
اجلاء رعاياهم ويتخذ جميع اطراف النزاع في كل
حالة على حدى كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب
تعريض هذا الاجلاء للخطر
2) ويتعين في حالة حدوث الاجلاء وفقا للفقرة
الاولى متابعة تزويد الطفل اثناء وجوده خارج
البلاد جهد الامكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه
الديني والاخلاقي وفق رغبة والديه
3) تتولى سلطات الذي قام بتنظيم الاجلاء وكذلك
سلطات البلد المضيف اذا كان ذلك مناسبا اعدادا
بطاقة لطل طفل مصحوبة بصورة شمسية تقوم بارسالها
الى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة
للجنة الدولية للصليب الاحمر وذلك من اجل تسهيل
عودة الاطفال الذي يتم اجلاؤهم طبقا لهذه المادة
الى اسرهم واوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات
التالية كلما تيسر ذلك وحيثما لا يترتب عليه
مجازفة بايذاء الطفل
أ) لقب او القاب الطفل
ب) اسم الطفل (او اسماؤه)
ج) نوع الطفل
د) محل وتاريخ الميلاد (او السن التقريبي اذا
كان تاريخ الميلاد غير معروف)
هـ) اسم الاب بالكامل
و) اسم الام ولقبها قبل الزواج ان وجد
ز) اسم اقرب الناس للطفل
ح) جنسية الطفل
ط) لغة الطفل الوطنية واية لغات اخرى يتكلم بها
الطفل
ي) عنوان عائلة الطفل
ك) اي رقم لهوية الطفل
ل) حالة الطفل الصحية
م) فصيلة دم الطفل
ن) الملامح المميزة للطفل
س) تاريخ ومكان العثور على الطفل
ع) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد
ف) ديانة الطفل ان وجدت
ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة
ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في
حالة وفاة الطفل قبل عودته
الفصل الثالث - الصحفيون
مادة 79- تدابير حماية الصحفيين:
1) يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية
خطرة في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصا مدنيين
ضمن منطوق الفقرة الاولى من المادة 50
2) يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى احكام
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول شريطة الا
يقوموا باي عمل يسيئ الى وضعهم كاشخاص مدنيين
وذلك دون الاخلال بحق المراسلين الحربيين
المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من
الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ-4) من
الاتفاقية الثالثة
3) يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج
المرفق بالملحق رقم (2) لهذا الملحق البروتوكول
وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي
من رعاياها التي يقيم فيها او التي يقع فيها
جهاز الانباء الذي يستخدمه وتشهد على صفته
كصحفي
الباب الخامس - تنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
القسم الاول - احكام عامة
مادة 80- اجراءات التنفيذ:
1) تتخذ الاجراءات السامية المتعاقدة واطراف
النزاع دون ابطاء كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ
التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول
2) تصدر الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
الاوامر والتعليمات الكفيلة بتامين احترام
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وتشرف على
تنفيذها
مادة 81- اوجه نشاط الصليب الاحمر والمنظمات
الانسانية الاخري:
1) تمنح اطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة
من جانبها للجنة الدولية للصليب الاحمر لتمكينها
من اداء المهام الانسانية المسندة اليها بموجب
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول بقصد تامين
الحماية والعون لضحايا المنازعات كما يجوز للجنة
الدولية للصليب الاحمر القيام باي نشاط انساني
اخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة اطراف
النزاع المعنية
2) تمنح اطراف النزاع التسهيلات اللازمة
لجمعياتها الوطنية للصليب الاحمر (الهلال
الاحمر الاسد والشمس الاحمرين) لممارسة نشاطها
الانساني لصالح ضحايا النزاع وفقا لاحكام
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول والمبادىء
الاساسية للصليب الاحمر المقررة في مؤتمرات
الصليب الاحمر الدولية
3) تيسر الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
بكل وسيلة ممكنة العون الذي تقدمه جمعيات الصليب
الاحمر (الهلال الاحمر الاسد والشمس الاحمرين)
ورابطة جمعيات الصليب الاحمر لضحايا المنازعات
وفقا لاحكام الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
والمبادىء الاساسية للصليب الاحمر المقررة في
مؤتمرات الصليب الاحمر الدولية
4) توفر الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
قدر الامكان تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين
الثانية والثالثة للمنظمات الانسانية الاخرى
المشار اليها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق
البروتوكول والمرخص لها وفقا للاصول المرعية
من قبل اطراف النزاع المعنية والتي تمارس نشاطها
الانساني وفقا لاحكام الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول
مادة 82- المستشارون القانونيون في القوات
المسلحة:
تعمل الاطراف السامية المتعاقدة دوما وتعمل
اطراف النزاع اثناء النزاع المسلح على تامين
توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء
لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى
المناسب بشان تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول وبشان التعليمات المناسبة التي
تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع
مادة 83- النشر:
1) تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بالقيام
في زمن السلم وكذا اثناء النزاع المسلح بنشر
نصوص الاتفاقيات ونص هذا الملحق البروتوكول
على اوسع نطاق ممكن في بلادها وبادراج دراستها
بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري وتشجيع
السكان المدنيين على دراستها حتى تصبح هذه
المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين
2) يجب على اية سلطات عسكرية او مدنية تضطلع
اثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول ان تكون على
المام تام بنصوص هذه المواثيق
مادة 84- قواعد التطبيق:
تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة فيما
بينها باسرع ما يمكن تراجمها الرسمية لهذا
الملحق البروتوكول وكذلك القوانين واللوائح
التي قد تصدر لتامين تطبيقه وذلك عن طريق
امانة الايداع للاتفاقيات او عن طريق الدول
الحامية حسبما يكون مناسبا
القسم الثاني - قمع الانتهاكات للاتفاقيات
ولهذا الملحق البروتوكول
مادة 85- قمع انتهاكات هذا الملحق البروتوكول:
1) تنطبق احكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع
الانتهاكات الجسيمة مكملة باحكام هذا القسم على
الانتهاكات الجسيمة لهذا الملحق البروتوكول
2) تعد الاعمال التي كيفت على انها انتهاكات
جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك
بالنسبة لهذا الملحق البروتوكول اذا اقترفت ضد
اشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد
44 45 و73 من هذا الملحق البروتوكول او اقترفت
ضد الجرحى او المرضى او المنكوبين في البحار الذين
ينتمون الى الخصم ويحميهم هذا الملحق البروتوكول
او اقترفت ضد افراد الخدمات الطبية او الهيئات
الدينية او ضد الوحدات الطبية او وسائط النقل
الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا الملحق
البروتوكول
3) تعد الاعمال التالية فضلا على الانتهاكات
الجسيمة المحددة من المادة 11 بمثابة انتهاكات
جسيمة لهذا الملحق البروتوكول اذا اقترفت عن عمد
مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا الملحق
البروتوكول وسببت وفاة او اذى بالغا بالجسد
او بالصحة:
أ) جعل السكان المدنيين او الافراد المدنيين
هدفا للهجوم:
ب) شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين او
الاعيان المدنية عن معرفة بان مثل هذا الهجوم
يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات بالاشخاص
المدنيين او اضرارا للاعيان المدنية كما جاء
في الفقرة الثانية 1 ثالثا من المادة 57
ج) شن هجوم على الاشغال الهندسية او المنشات
التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بان مثل هذا الهجوم
يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات بالاشخاص
المدنيين او اضرارا للاعيان المدنية كما جاء
في الفقرة الثانية أ ثالثا من المادة 57
د) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع او
المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم
هـ) اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم عن معرفة بانه
عاجز عن القتال
و) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة
المميزة للصليب الاحمر او الهلال الاحمر او
الاسد والشمس الاحمرين او اية علامات اخرى للحماية
يقرها الاتفاقيات او هذا الملحق البروتوكول
4) تعد الاعمال التالية فضلا على الانتهاكات
الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي
الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق
البروتوكول اذا اقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقيات
او الملحق البروتوكول
أ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين
الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل كل او
بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي
او خارجها مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة
ب) كل تاخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب
او المدنيين الى اوطانهم
ج) ممارسة التفرقة العنصرية (الابار تهيد) وغيرها
من الاساليب المبنية على التمييز العنصري
والمنافية للانسانية والمهنية والتي من شانها
النيل من الكرامة الشخصية
د) شن الهجمات على الاثار التاريخية واماكن
العبادة والاعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها
بوضوح والتي تمثل التراث الثقافي او الروحي
للشعوب وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات
معينة وعلى سبيل المثال في اطار منظمة دولة مختصة
مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الاعيان وذلك
في الوقت الذي لا يتوفر فيه اي دليل على مخالفة
الخصم للفقرة ب من المادة 53 وفي الوقت الذي لا
تكون فيه هذه الاثار التاريخية واماكن العبادة
والاعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة
من اهداف عسكرية
هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات او مشار اليه
في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في
محاكمة عادلة طبقا للاصول المرعية
5) تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا
الملحق البروتوكول بمثابة جرائم حرب وذلك مع
عدم الاخلال بتطبيق هذه المواثيق
مادة 86- التقصير:
1) تعمل الاطراف السامية المتعاقدة واطراف النزاع
على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الاجراءات
اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الاخرى للاتفاقيات
ولهذا الملحق البروتوكول التي تنجم عن التقصير
في اداء عمل واجب الاداء
2) لا يعفي قيام اي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات او
هذه الملحق البروتوكول رؤساءه من المسؤولية
الجنائية او التاديبية حسب الاحوال اذا علموا
او كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف
ان يخلصوا الى انه كان يرتكب او انه في سبيله
لارتكاب مثل هذا الانتهاك ولم يتخذوا كل ما في
وسعهم من اجراءات مستطاعة لمنع او قمع هذا
الانتهاك
مادة 87- واجبات القادة:
1) يتعين على الاطراف السامية المتعاقدة وعلى
اطراف النزاع ان تكلف القادة العسكريين بمنع
الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا الملحق البروتوكول
واذا لزم الامر بقمع هذه الانتهاكات وابلاغها
الى السلطات المختصة وذلك فيما يتعلق بافراد
القوات المسلحة الذين يعملون تحت امرتهم وغيرهم
ممن يعملون تحت اشرافهم
2) يجب على الاطراف السامية المتعاقدة واطراف
النزاع ان يتطلبوا من القادة - كل حسب مستواه
من المسؤولية - التاكد من ان افراد القوات
المسلحة الذين يعملون تحت امرتهم على بنية من
التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات
3) يجب على الاطراف السامية المتعاقدة واطراف
النزاع ان يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة
من ان بعض مرؤوسيه او اي اشخاص اخرين خاضعين
لسلطته على وشك ان يقترفوا او اقترفوا انتهاكات
للاتفاقيات او لهذا الملحق البروتوكول ان يطبق
الاجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات
او لهذا الملحق البروتوكول وان يتخذ عندما يكون
ذلك مناسبا اجراءات تاديبية او جنائية ضد مرتكبي
هذه الانتهاكات
مادة 88- التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية:
1) تقدم الاطراف السامية المتعاقدة كل منها للاخر
اكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالاجراءات
الجنائية التي تتخذ بشان الانتهاكات الجسيمة
لاحكام الاتفاقيات او هذا الملحق البروتوكول
2) تتعاون الاطراف السامية المتعاقدة فيما بينها
بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك
ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي اقرتها
الاتفاقيات والفقرة الاولى من المادة 85 من هذا
الملحق البروتوكول وتولي هذه الاطراف طلب الدولة
التي وقعت المخالفة المذكورة على اراضيها ما
يستاهله من اعتبار
3) ويجب ان يطبق في جميع الاحوال قانون الطرف
السامي المتعاقد المقدم اليه الطلب ولا تمس
الفقرات السابقة مع ذلك الالتزامات الناجمة
عن احكام اية معاهدة اخرى ثنائية كانت ام جماعية
تنظم حاليا او مستقبلا كليا او جزئيا موضوع
التعاون في الشؤون الجنائية
مادة 89- التعاون:
تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تعمل مجتمعة
او منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول بالتعاون مع الامم
المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الامم المتحدة
مادة 90- لجنة دولية لتقصي الحقائق:
1 (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار اليها
فيما بعد باسم اللجنة تتالف من خمسة عشر عضوا
على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم
بالحيدة
ب) تتولى امانة الايداع لدى موافقة ما لا يقل عن
عشرين من الاطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ
ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات الى
عقد اجتماع لممثلي اولئك الاطراف السامية
المتعاقدة من اجل انتخاب اعضاء اللجنة وينتخب
ممثلو الاطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع
اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة
من الاشخاص ترشح فيها كل من الاطراف السامية
المتعاقدة شخصا واحدا
ج) يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون
مناصبهم لحين انتخاب الاعضاء الجدد في الاجتماع
التالي
د) تتحقق الاطراف السامية المتعاقدة- عند اجراء
الانتخاب - من ان الاشخاص المرشحين للجنة يتمتعون
شخصيا بالمؤهلات المطلوبة وان التمثيل الجغرافي
المقسط قد روعي في اللجنة ككل
هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي
تخلو بصورة طارئة مع مراعاة احكام الفقرات الفرعية
المذكورة انفا
و) توفر امانة الايداع للجنة كافة التسهيلات
الادارية اللازمة لتادية مهامها
2 (أ) يجوز للاطراف السامية المتعاقدة لدى
التوقيع او التصديق على الملحق البروتوكول او
الانضمام اليه او في اي وقت اخر لاحق ان تعلن انها
تعترف- اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص قبل اي
طرف سام متعاقد اخر يقبل الالتزام ذاته - باختصاص
اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الاخر
وفق ما تجيزه هذه المادة
ب) تسلم اعلانات القبول المشار اليها بعاليه الى
امانة الايداع لهذا الملحق البروتوكول التي تتولى
ارسال صور منها الى الاطراف السامية المتعاقدة
ج) تكون اللجنة مختصة بالاتي:
اولا: التحقيق في الوقائع المتعلقة باي ادعاء
خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا
الملحق البروتوكول
ثانيا: العمل على اعادة احترام احكام الاتفاقيات
وهذا الملحق البروتوكول من خلال مساعيها الحميدة
د) لا تجري اللجنة تحقيقا في الحالات الاخرى لدى
تقدم احد اطراف النزاع بطلب ذلك الا بموافقة
الطرف الاخر المعني او الاطراف الاخرى المعنية
هـ) تظل احكام المواد 52 من الاتفاقية الاولى و53
من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم
من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يرغم من
انتهاك لهذا الملحق البروتوكول على ان يخضع
ذلك للاحكام المشار اليها انفا في هذه الفقرة
3 (أ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون
من سبعة اعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي
وذلك ما لم تتفق الاطراف المعنية على نحو اخر:
(1) خمسة من اعضاء اللجنة ليسوا من رعايا احد
اطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على اساس تمثيل
مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع اطراف
النزاع
2) عضوان خاصان لهذا الغرض ويعين كل من طرفي
النزاع واحد منهما ولا يكونان من رعايا ايهما
ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق
مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق واذ لم
يتم تعيين اي من العضوين الخاصين خلال المهلة
المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو او
عضوين اضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية
غرفة التحقيق
4 (أ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا لاحكام
الفقرة الثالثة بهدف اجراء التحقيق اطراف
النزاع لمساعدتها وتقديم الادلة ويجوز لها ايضا
ان تبحث عن ادلة اخرى حسبما يتراءى لها مناسبا
كما يجوز لها ان تجري تحقيقا في الموقف على
الطبيعة
ب) تعرض جميع الادلة بكاملها على الاطراف ويكون
من حقها التعليق عليها لدى اللجنة
ج) يحق لكل طرف الاعتراض على ههذ الادلة
(أ) تعرض اللجنة على الاطراف تقريرا بالنتائج
التي توصلت اليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة
ب) اذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على ادلة
كافية للتوصل الى نتائج تقوم على اساس من الوقائع
والحيدة فعلى اللجنة ان تعلن اسباب ذلك العجز
ج) لا يجوز للجنة ان تنشر علنا النتائج التي توصلت
اليها الا اذا طلب منها ذلك جميع اطراف النزاع
6) تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك
القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق
ويجب ان تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة
لمهامه في جميع الاحوال وان يمارس هذه المهام
لدى اجراء اي تحقيق شخص ليس من رعايا احد اطراف
النزاع
7) تسدد المصروفات الادارية للجنة من اشتراكات
الاطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد اصدرت
اعلانات وفقا للفقرة الثانية ومن المساهمات
الطوعية ويقدم طرف او اطراف النزاع التي تطلب
التحقيق الاموال اللازمة لتغطية النفقات التي
تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف او الاطراف
ما وفته من اموال من الطرف او الاطراف المدعى
عليها وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة
التحقيق ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الاموال
اللازمة اذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة
مادة 91- المسؤولية:
يسال طرف النزاع الذي ينتهك احكام الاتفاقيات او
هذا الملحق البروتوكول عن دفع تعويض اذا اقتضت
الحال ذلك ويكون مسؤولا عن كافة الاعمال التي
يقترفها الاشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته
المسلحة
الباب السادس - احكام ختامية
مادة 92- التوقيع:
يعرض هذا الملحق البروتوكول للتوقيع عليه من قبل
اطراف الاتفاقيات بعد ستة اشهر من التوقيع على
الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة
اثني عشر شهرا
مادة 93- التصديق:
يتم التصديق على هذا الملحق البروتوكول في اسرع
وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي
السويسري امانة الايداع الخاصة بالاتفاقيات
مادة 94- الانضمام:
يكون هذا الملحق البروتوكول مفتوحا للانضمام اليه
من قبل اي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه
وتودع وثائق الانضمام لدى امانة الايداع
مادة 95- بدء السريان:
1) يبدا سريان هذا الملحق البروتوكول بعد ستة
اشهر من تاريخ ايداع وثيقتين من وثائق التصديق
او الانضمام
2) ويبدا سريان الملحق البروتوكول بالنسبة لاي
طرف في الاتفاقيات يصدق عليه او ينضم اليه عقب
ذلك بعد ستة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة
تصديقه او انضمامه
مادة 96- العلاقات التعاهدية لدى سريان الملحق
البروتوكول:
1) تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا الملحق
البروتوكول اذا كان اطراف الاتفاقيات اطرافا في
هذا الملحق البروتوكول ايضا
2) يظل الاطراف في الملحق البروتوكول مرتبطين
باحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان احد اطراف
النزاع غير مرتبط بهذا الملحق البروتوكول
ويرتبطون فضلا على ذلك بهذا الملحق البروتوكول
ازاء اي من الاطراف غير المرتبطة به اذا ما قبل
ذلك الطرف احكام الملحق البروتوكول وطبقها
3) يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك من طرف سام
متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار اليه في
الفقرة الرابعة من المادة الاولى ان تتعهد بتطبيق
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول فيما يتعلق
بذلك النزاع وذلك عن طريق توجيه اعلان انفرادي
الى امانة ايداع الاتفاقيات ويكون لمثل هذا
الاعلان اثر تسلم امانة الايداع له الاثار التالية
فيما يتعلق بذلك النزاع
(أ) تدخل الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها
طرفا في النزاع وذلك باثر فوري
ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل
الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في
الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
ج) تلزم الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول
اطراف النزاع جميعات على حد سواء
مادة 97- التعديلات:
1) يمكن لاي طرف سام متعاقد ان يقترح اجراء
تعديلات على هذا الملحق البروتوكول ويبلغ نص
اي تعديل مقترح الى امانة الايداع التي تقرر بعد
التشاور مع كافة الاطراف السامية المتعاقدة
واللجنة الدولية للصليب الاحمر ما اذا كان
ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح
2) تدعو امانة الايداع كافة الاطراف السامية
المتعاقدة الى ذلك المؤتمر وكذلك اطراف
الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا الملحق
البروتوكول ام لم تكن موقعة عليه
مادة 98- تنقيح الملحق رقم (1):
1) تجري اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال فترة
لا تتجاوز اربع سنوات اثر سريان هذا الملحق
البروتوكول ثم على مدى فترات لا تقل كل منها
عن اربع سنوات مشاورات مع الاطراف السامية
المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا الملحق
البروتوكول ولها ان تقترح اذا رات ضرورة لذلك عقد
اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم
(1) وان تقترح ما قد يكون مرغوبا فيه من تعديلات
وتقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالدعوة الى
عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات
الدولية المعنية اليه وذلك ما لم يعترض ثلث الاطراف
السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع
خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغهم الاقتراح بعقده
وتوجه اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدعوة
الى عقد مثل هذا الاجتماع ايضا في اي وقت بناء
على طلب ثلث الاطراف السامية المتعاقدة
2) تدعو امانة الايداع الى عقد مؤتمر للاطراف
السامية المتعاقدة واطراف الاتفاقيات للنظر في
التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين
اذا طلبت ذلك اثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية
للصليب الاحمر او ثلث الاطراف السامية المتعاقدة
3) يتم اقرار التعديلات المقترحة على الملحق
رقم (1) في هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الاطراف
السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت
4) تقوم امانة الايداع بابلاغ اي تعديل يتم
اقراره بهذا الاسلوب الى الاطراف السامية
المتعاقدة والى اطراف الاتفاقيات ويعتبر التعديل
مقبولا بعد انقضاء عام من تاريخ ابلاغه على
النحو السابق ما لم تحظر امانة الايداع خلال
هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما
لا يقل عن ثلث الاطراف السامية المتعاقدة
5) يبدا سريان التعديل الذي اعتبر مقبولا وفقا
للفقرة الرابعة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ قبوله
بالنسبة لجميع الاطراف السامية المتعاقدة
ما عدا الاطراف التي اصدرت بيان عدم القبول
وفقا لتلك الفقرة ويمكن لاي طرف يصدر مثل هذا
البيان ان يسحبه في اي وقت ومن ثم يسري التعديل
بالنسبة اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على سحب
البيان
6) تتولى امانة الايداع اخطار الاطراف السامية
المتعاقدة واطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان
اي تعديل وبالاطراف الملتزمة به وبتاريخ بدء
سريانه بالنسبة لكل طرف وبيانات عدم القبول
الصادرة وفقا للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها
مادة 99- التحلل من الالتزامات:
1) اذا ما تحلل احد الاطراف السامية المتعاقدة
من الالتزام بهذا الملحق البروتوكول فلا يسري
هذا التحلل من الالتزام الا بعد مضي سنة على
استلام وثيقة تتضمنه ومع ذلك اذا ما كان الطرف
المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركا
في وضع من الاوضاع التي اشارت اليها المادة
الاولى فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل
نهاية النزاع المسلح او نهاية الاحتلال وعلى اية
حال..قبل انتهاء العمليات الخاصة باخلاء سبيل
الاشخاص الذي تحميهم الاتفاقيات نهائيا او
اعادتهم الى اوطانهم او توطينهم
2) يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا الى امانة
الايداع وتتولى الامانة ابلاغه الى جميع الاطراف
السامية المتعاقدة
3) لا يترتب على التحلل من الالتزام اي اثر
الا بالنسبة للدولة التي ابدته
4) لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى
الفقرة الاولى اي اثر على الالتزامات التي تكون
قد ترتبت فعلا على الطرف المتحلل من التزامه
بموجب هذا الملحق البروتوكول نتيجة للنزاع المسلح
وذلك فيما يتعلق باي فعل يرتكب قبل ان يصبح
هذا التحلل من الالتزام نافذا
مادة 100- الاخطارات:
تتولى امانة الايداع ابلاغ الاطراف السامية
المتعاقدة وكذلك اطراف الاتفاقيات الموقعة وغير
الموقعة على هذا الملحق البروتوكول بما يلي:
أ) التواقيع التي تذيل هذا الملحق البروتوكول
وايداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين
93 و94
ب) تاريخ سريان هذا الملحق البروتوكول طبقا
للمادة 95
ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمواد
84 و90 و97
د) التصريحات التي تتلقاها طبقا للفقرة الثالثة
من المادة 96 والتي تتولى ابلاغها باسرع الوسائل
هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقا للمادة 99
مادة 101- التسجيل:
1) ترسل امانة ايداع الاتفاقيات هذا الملحق
البروتوكول بعد دخوله في حيز التطبيق الى الامانة
العامة للامم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا
للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
2) تبلغ ايضا امانة ايداع الاتفاقيات الامانة
العامة للامم المتحدة عن كل تصديق او انضمام
او تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشان هذا الملحق
البروتوكول
مادة 102- النصوص ذات الحجية:
يودع اصل هذا الملحق البروتوكول لدى امانة ايداع
الاتفاقيات وتتولى الامانة ارسال صور رسمية
معتمدة منه الى جميع الاطراف في الاتفاقيات
وتتساوى نصوصه العربية والصينية والانكليزية
والفرنسية والروسية والاسبانية في حجيتها
الملحق رقم 1 - اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
الفصل الاول - بطاقة تحقيق الهوية
مادة 1 - بطاقة الهوية الخاصة بالافراد
المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات
الدينية:
1) يجب ان تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالافراد
المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات
الدينية المشار اليهم في الفقرة الثالثة من
المادة 18 من الملحق البروتوكول الشروط التالية:
أ) ان تحمل العلامة المميزة وان يسمح حجمها
بحملها في الجيب
ب) ان تحرر باللغة القومية او باللغة الرسمية
(يمكن فضلا على ذلك تحريرها بلغات اخرى)
د) ان يذكر بها اسم حاملها وتاريخ ميلاده
او سنة وقت اصدارها اذا لم يتوفر تاريخ
الميلاد ورقم قيده الشخصي ان وجد
هـ) ان تقرر الصفة التي تخول حاملها التمتع
بحماية الاتفاقيات والملحق البروتوكول
و) ان تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة وكذلك
توقيعه او بصمته او كليهما
ز) ان تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة
ح) ان تقرر تاريخ اصدار البطاقة وتاريخ انتهاء
صلاحيتها
2) يجب ان تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل
اقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وان تكون قدر
الامكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع اطراف النزاع
ويمكن لاطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة
وحيدة المبين في شكل (1) وتتبادل اطراف النزاع
فيما بينها حين نشوب الاعمال العدائية عينة من
النموذج الذي يستخدمه كل منها اذا اختلف ذلك
النموذج عن المبين في الشكل (1) وتستخرج بطاقة
الهوية من صورتين اذا امكن تحفظ احداها لدى سلطة
الاصدار التي يجب ان تباشر مراقبة البطاقات الصادرة
عنها
3) لا يجوز باي حال تجريد الافراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات
هويتهم ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه
البطاقة في حالة فقدها
مادة 2- بطاقة الهوية للافراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية والهيئات الدينية:
1) يجب ان تكون بطاقة الهوية الخاصة بالافراد
المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات
الدينية مماثلة قدر الامكان لتلك المنصوص عليها
في المادة الاولى من هذه اللائحة ويجوز لاطراف
النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل (1)
2) يمكن حين تحول الظروف دون تزويد الافراد
بشهادة توقعها السلطة المختصة تشهد بان الشخص
الذي صدرت له قد اسندت اليه مهمة كفرد وقتي
وتقرر اذا امكن مدة هذه المهمة وحقه في حمل
العلامة المميزة ويجب ان تذكر الشهادة اسم
حاملها وتاريخ ميلاده (او سنه وقت اصدار الشهادة
اذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده
الشخصي ان وجد ويجب ان تحمل الشهادة توقيع
حاملها او بصمته او كليهما
الفصل الثاني - الشارة المميزة.
مادة 3- الشكل والطبيعة:
1) يجب ان تكون العلامة المميزة (حمراء على ارضية
بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها
ويجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تنتهج
النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها
لشكل الصليب او الهلال او الاسد والشمس
2) يجوز ان تكون العلامة المميزة مضاءة او مضيئة
ليلا او حين تكون الرؤية محدودة كما يجوز ان
تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل
التحسس التقنية
شكل (2) علامات مميزة بلون احمر على ارضية بيضاء
مادة 4- الاستخدام:
1) توضع العلامة المميزة كلما امكن ذلك على مسطح
مستو او على اعلام يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات
الممكنة ومن ابعد مسافة ممكنة
2) يجب قدر الامكان ان يرتدي افراد الخدمات الطبية
المكلفون باخلاء ساحة القتال من المصابين اغطية
للراس وملابس تحمل العلامة المميزة وذلك مع
التقيد بتعليمات السلطة المختصة
الفصل الثالث - الاستخدام الاختياري:
مادة 5-
1) يجب الا تستخدم الاشارات المخصصة في هذا الفصل
لاستخدامات الواحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
دون غيرها في اية اغراض اخرى وذلك دون التغاضي
عن احكام المادة السادسة من هذه اللائحة ويكون
استخدام كافة الاشارات الواردة في هذا الفصل
اختياريا
2) يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن
وسمها بالعلامة المميزة اما لضيق الوقت او بسبب
نوعيتها ان تستخدم الاشارات المميزة التي يجيزها
هذا الفصل
ويكون مع ذلك اسلوب التمييز الاكثر فاعلية من
اجل تحديد هوية الطائرة الطبية والتعرف عليها
هو استخدام اشارة بصرية سواء كانت العلامة المميزة
ام الاشارة الضوئية المحددة في المادة السادسة
ام كلتيهما مع تكملتها بالاشارات الاخرى الواردة
في المادتين السابعة والثامنة من هذه اللائحة
مادة 6- الاشارة الضوئية:
1) تهيأ الاشارة الضوئية - وتتالف من ضوء ازرق
وامض - لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على
هويتها ولا يجوز لاية طائرة اخرى ان تستخدم هذه
الاشارة ويمكن الحصول على اللون الازرق المفضل
باستخدام معادلات الالوان الثلاث التالية:
حد اللون الاخضر ص = 0.065+0.805 س
حد اللون الابيض ص = 0.400 - س
حد اللون الارجواني ص = 0.133+0.600 ص
ويفضل ان يتراوح معدل تردد ومضات اللون الازرق
فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة
2) يجب تزويد الطائرة الطبية بما قد يلزمها
من الاضواء لجعل الاشارة الضوئية مرئية من جميع
الجهات الممكنة
3) اذا لم يوجد اتفاق خاص بين اطراف النزاع يقصر
استخدام الاضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية
المركبات والسفن والزوارق الطبية فان استخدام هذه
الاشارات للمركبات والسفن الاخرى لا يحظر
مادة 7- الاشارة اللاسلكية:
1) تتكون الاشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية
لاسلكية او برقية لاسلكية تسبقها اشارة الاولوية
المميزة التي يجب ان يحددها ويقرها مؤتمر اداري
عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية وتبث الاشارة ثلاث
مراب قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني
وتبث هذه الرسالة باللغة الانكليزية على فترات
مناسبة بذبذبة او ذبذبات محددة اتباعا للفقرة /3/
ويقصر استخدام اشارة الاولوية على الوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي دون غيرها
2) تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة باشارة
الاولوية المميزة المشار اليها في الفقرة الاولى
البيانات التالية:
أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي
ب) موقع وسيطة النقل الطبي
ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها
د) خط السير المقصود
هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد
المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة
و) اية بيانات اخرى مثل مدى ارتفاع الطيران
والذبذبات اللاسلكية المتبعة لغة التخاطب المصطلح
عليها طرق ورموز ونظم اجهزة التحسس (الرادار)
الثانوية المراقبة
3) يجوز للاطراف السامية المتعاقدة او لاطراف
النزاع لاحد اطراف النزاع ان تحدد وتعلن متفقة
او منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه
من قبلها في مثل هذا الاتصالات وفقا لجدول توزيع
موجات الذبذبات بلائحة المواصلات الاسلكية الملحقة
بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية
وذلك تيسيرا للاتصالات المشار اليها في الفقرتين
الاولى والثانية وكذلك الاتصالات المشار اليها في
المواد 22 23 25 26 27 28 29 30 31 من الملحق
البروتوكول ويجب ان يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات
السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للاجراءات
التي يقرها مؤتمر اداري عالمي للمواصلات اللاسلكية
مادة 8- تحديد الهوية بالوسائل الالكترونية:
1) يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار)
الثانوي للمراقبة كما هو محدد في الملحق العاشر
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة
في 7 كانون الاول /ديسمبر 1944 وما يجري عليها من
تعديلات بين الوقت والاخر لتحديد هوية الطائرات
الطبية ومتابعة مسارها ويجب على الاطراف السامية
المتعاقدة وعلى اطراف النزاع او احد اطراف النزاع
سواء متفقة ام منفردة ان تقرر طرق ورموز نظام
اجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا
للاجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني
الدولي
2) يجوز لاطراف النزاع باتفاق خاص فيما بينها
ان تنشىء نظاما الكترونيا مماثلا كي تستخدمه في
تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق
الطبية
الفصل الرابع - الاتصالات
مادة 9- الاتصالات اللاسلكية:
يجوز ان تسبق اشارة الاولوية المنصوص عليها في
المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات
اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات
الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقا للاجراءات
المعمول بها وفقا للمواد 22 23 25 26 27 28 29
30 31 من الملحق البروتوكول
مادة 10- استخدام الرموز الدولية:
يجوز ايضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
ان تستخدم هذه الرموز والاشارات التي يضعها
الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية
الاستشارية للملاحة البحرية وتستخدم هذه الرموز
والاشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات
والاجراءات التي ارستها هذه المنظمات
مادة 11- الوسائل الاخرى للاتصال:
يجوز حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية
استخدام الاشارات المنصوص عليها في التقنين
الدولي للاشارات الذي اقرته المنظمة الحكومية
الاستشارية للملاحة البحرية او في الملحق المتعلق
باتفاقية شيكاغو بشان الطيران المدني الدولي
المعقودة في 7 كانون الاول/ديسمبر 1944 وما يجرى
عليها من تعديلات بين الوقت والاخر
مادة 12- خطط الطيران:
تصاغ الاتفاقيات والاخطارات الخاصة بخطط الطيران
المنصوص عليها في المادة 29 من الملحق البروتوكول
قدر الامكان وفقا للاجراءات التي وضعتها منظمة
الطيران المدني الدولي
مادة 13- الاشارات والاجراءات الخاصة باعتراض
الطائرات الطبية
اذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية
طائرة طبية اثناء طيرانها او لحملها على الهبوط
وفقا للمادتين 30 31 من الملحق البروتوكول فيجب
على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية
ان تستخدم اجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية
النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية
شيكاغو بشان الطيران المدني الدولي المؤرخة 7
كانون الاول/ديسمبر 1944 وما يجرى عليها من
تعديلات بين الوقت والاخر
الفصل الخامس - الدفاع المدني
مادة 14- بطاقة تحقيق الهوية:
1) تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بافراد الدفاع
المدني والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من
المادة 66 من الملحق البروتوكول للاحكام المناسبة
من المادة الاولى من هذه اللائحة
2) يجوز ان تكون بطاقة تحقيق الهوية لافراد
الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل
(3)
3) يجب اذا كان مصرحا لافراد الدفاع المدني بحمل
الاسلحة الشخصية الخفيفة ان تتضمن بطاقة الهوية
بيانا يشير الى ذلك
مادة 15- العلامة الدولية المميزة:
1) تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني
المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66
من الملحق البروتوكول على شكل مثلث متساوي
الاضلاع ازرق اللون على ارضية برتقالية ويشكل
الشكل (4) التالي نموذجا لها:
الشكل (4) مثلث ازرق على ارضية برتقالية
2) يحسن اتباع ما يلي:
أ) اذا كان مثلث الازرق سيوضع على علم او شارة
توضع على الساعد او الظهر يجب ان يشكل كل من
العلم او الشارة ارضية المثلث وان يكون اي من
العلم والشارة برتقالي اللون
ب) تتجه احدى زوايا المثلث الى اعلى في اتجاه
راسي
ج) الا تمس من زوايا المثلث حافة الارضية
3) يجب ان تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة
بالقدر المناسب وفقا للظروف ويجب قدر الامكان
ان توضع العلامة المميزة على سطح مستو او على
اعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة
ومن ابعد مسافة مستطاعة ويرتدي افراد الدفاع المدني
قدر الامكان اغطية راس وملابس تحمل العلامة
الدولية المميزة وذلك دون الاخلال بتعليمات
السلطة المختصة ويجوز ان تكون العلامة مضاءه او
مضيئة في الليل او حين تكون الرؤية محدودة كما
يجوز ان تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل
التحسس التقنية
الفصل السادس - الاشغال الهندسية والمنشات
المحتوية على قوى خطرة
مادة 16- العلامة الخاصة الدولية:
1) تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للاشغال
الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرة كما نصت
الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا الملحق
البروتوكول من مجموعة من ثلاث دوائر باللون
البرتقالي الزاهي متساوية الاقطاء وموضوعة على
المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة واخرى
مساوية لنصف القطرة طبقا للنموذج الموضخ في
الشكل (5) ادناه
2) يجب ان تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب
وفقا للظروف ويمكن ان تكرر بالعدد المناسب وفقا
للظروف اذا وضعت على سطح ممتد ويجب قدر الامكان
ان توضع العلامة المميزة على سطح مستو او على
اعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن
ابعد مسافة مستطاعة
3) يراعى في العلم ان تكون المسافة بين الحدود
الخارجية للعلامة واطراف العلم المجاورة مساوية
لنصف قطر الدائرة وتكون ارضية العلم بيضاء
ومستطيلة الشكل
4) يجوز ان تكون العلامة مضاءة او مضيئة وذلك
في الليل او حين تكون الرؤية محدودة كما يجوز
ان تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس
التقنية
شكل (5) العلامة الخاصة الدولية المميزة للاشغال
الهندسية والمنشات المحتوية على قوى خطرة
الملحق رقم 2 - الوجه الامامي بطاقة الهوية
الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة
NAME OF COUNTRY ISSUING THIS CARD
اسم القطر المصدر لهذه البطاقة
NOMBRE DEL PAIS QUE EXPIDE ESTA TARJETA
NOM DU PAYS QUI A DELIVRE CETTE CARTE
IDENTITY CARD FOR JOURNALISTS ON DANGEROUS
PROFESSIONAL MISSIONS
بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات
مهنية خطرة
TARJETA DE IDENTIDAD DE PENIODISTA EN MISSION
PELIGROSA CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE EN
MISSION PERILLEUSE
NOTICE
THIS IDENTITY CARD IS ISSUED TO JOURNALISTS ON
DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS IN AREAS OF
ARMED CONFLICTS THE HOLDER IS ENTITLED TO BE
TREATED AS A CIVILIAN UNDER THE GENEVA
CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949 AND THEIR
ADDITIONAL PROTOCOL I THE CARD MUST BE CARRIED
AT ALL TIMES BY THE BEARER IF HE IS DESTAINED
HE SHALL AT ONCE HAND IT TO THE DETAINING
AUTHORITIES TO ASSIST IN HIS IDENTIFICATION
ملحوظة
تصرف هذه البطاقة للصحفيين المكلفين بمهمات مهنية
خطرة في مناطق المنازعات المسلحة ويحق لصاحبها ان
يعامل معاملة الشخص المدني وفقا لاتفاقيات جنيف
المؤرخة 12 اب /اغسطس 1949 وملحقها (بروتوكولها)
الاضافي الاول ويجب ان يحتفظ صاحب البطاقة بها
دوما واذا اعتقل فيجب ان يسلمها فوار الى سلطة
الاعتقال لتساعد على تحديد هويته
NOTA
LA PRESENTE TARJETA DE IDENTIDAD SE EXPIDE A
LOS PERIODISTAS EN MISION PROFESIONAL PELIGROSA
EN ZONAS DE CONFLICTOS ARMADOS SU TITULAR
TIENE DERECHO A SER TRATADO COMO PERSONA CIVIL
CONFORME A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE
AGOSTO DE 1949 Y SU PROTOCOLO ADICIONAL I EL
TITULAR DEBE ILEVAR LA TARJETA CONSIGO EN TODO
MOMENTO EN CASO DE SER DETENIDO LA ENTREGARA
INMEDIATAMENTE A LAS AUTONIDADES QUE LO DELENGAN
A FIN DE FACILITAR SU IDENTIFICACION
AVIS
LA PRESENTE CARTE D'IDENTITE EST DELIVREE AUX
JOURNALISTES EN MISSION PROFESSIONNELLE
PERILLEUSE DANS DES ZONES DE CONFLIT ARME LE
PORTEUR A LE DROIT D'ETRE TRAITE COMME UNE
PERSONNE CIVILE AUX TERMES DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 ET DE LEUR
PROTOCOLE ADDITIONNEL I LA CARTE DOIT ETRE
PORTEE EN TOUT TEMPS PAR SON TITULAIRE SI
CELUI-CI EST ARRETE IL LA REMETTRA
IMMEDIATEMENT AUX AUTORITES QUI LE DETIENNENT
AFIN QU'ELLES PUISSENT L'IDENTIFIER
الملحق البروتوكول الثاني
الاضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة
في 12 اب /اغسطس 1994
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة غير الدولية
الديباجة ان الاطراف السامية المتعاقدة
اذ تذكر ان المبادىء الانسانية التي تؤكدها
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 اب/اغسطس 1994 تشكل الاساس الذي
يقوم عليه احترام شخص الانسان في حالات النزاع
المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي
واذ تذكر ايضا ان المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الانسان تكفل لشخص الانسان حماية اساسية
واذا تؤكد ضرورة تامين حماية افضل لضحايا هذه
المنازعات المسلحة
واذ تذكر انه في الحالات التي لا تشملها القوانين
السارية يظل شخص الانسان في حمى المبادىء الانسانية
وما يميله الضمير العام
قد اتفقت على ما يلي:
الباب الاول - مجال تطبيق
هذا الملحق البروتوكول
مادة الاولى- المجال المادي للتطبيق:
1) يسري هذا الملحق البروتوكول الذي يطور ويكمل
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف
المبرمة في 12 اب/اغسطس دون ان يعدل من الشروط
الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة
التي لا تشملها المادة الاولى من الملحق البروتوكول
الاضافي الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 اب
اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
الدولية المسلحة الملحق البروتوكول الاول والتي
تدور على اقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة
بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات
نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على
جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام
بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا
الملحق البروتوكول
2) لا يسري هذا الملحق البروتوكول على حالات
الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب واعمال
العنف العرضية الندرى وغيرها من الاعمال ذات
الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة
مادة 2- المجال الشخصي للتطبيق:
1) يسري هذا الملحق البروتوكول على كافة
الاشخاص الذين يتاثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم
المادة الاولى وذلك دون اي تمييز مجحف ينبني
على العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين
او العقيدة او الاراء السياسية او غيرها
او الانتماء الوطني او الاجتماعي او الثروة
او المولد او اي وضع اخر او على اية معايير
اخرى مماثلة (ويشار اليها هذا فيما بعد التمييز
المجحف)
2) يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة
عند انتهاء النزاع المسلح كافة الاشخاص الذين
قيدت حريتهم لاسباب تتعلق بهذا النزاع وكذلك
كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للاسباب
ذاتها وذلك الى ان ينتهي مثل هذا التقييد للحرية
مادة 3- عدم التدخل:
1) لا يجوز الاحتجاج باي من احكام هذا الملحق
البروتوكول بقصد المساس بسيادة اية دولة او
بمسؤولية اية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق
المشروعة على النظام والقانون في الدولة او في
اعادتهما الى ربوعها او الدفاع عن الوحدة الوطنية
للدولة وسلامة اراضيها
2) لا يجوز الاحتجاج باي من احكام هذا الملحق
البروتوكول كمسوغ لاي سبب كان للتدخل بصورة
مباشرة او غير مباشرة في النزاع المسلح او في
الشؤون الداخلية او الخارجية للطرف
السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع على
اقليمه
الباب الثاني - المعاملة الانسانية
مادة 4- الضمانات الاساسية:
1) يكون لجميع الاشخاص الذين لا يشتركون بصورة
مباشرة او الذين يكفون عن الاشتراك في الاعمال
العدائية - سواء قيدت حريتهم او لم تقيد- الحق
في ان يحترم اشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم ممارستها
لشعائرهم الدينية ويجب ان يعاملوا في جميع
الاحوال معاملة انسانية دون اي تمييز مجحف ويحظر
الامر بعدم ابقاء احد على قيد الحياة
2) تعد الاعمال التالية الموجهة ضد الاشخاص
المشار اليهم في الفقرة الاولى محظورة حالا
واستقبالا وفي كل زمان ومكان وذلك دون الاخلال
بطابع الشمول الذي تتسم به الاحكام السابقة:
أ) الاعتداء على حياة الاشخاص وصحتهم وسلامتهم
البدنية او العقلية ولا سيما القتل والمعاملة
القاسية كالتعذيب او التشويه او اية صورة من
صور العقوبات البدنية
ب) الجزاءات الجنائية
ج) اخذ الرهائن
د) اعمال الارهاب
هـ) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة
المهينة والمحطة من قدر الانسان والاغتصاب
والاكراه على الدعارة وكل ما من شانه خدش الحياء
و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها
ز) السلب والنهب
ح) التهديد بارتكاب اي من الافعال المذكورة
3) يجب توفير الرعاية والمعونة للاطفال بقدر ما
يحتاجون اليه وبصفة خاصة:
أ) يجب ان يتلقى هؤلاء الاطفال التعليم بما في
ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات
ابائهم او اولياء امورهم في حالة عدم وجود اباء
لهم
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل
الاسر التي تشتت لفترة مؤقتة
ج) لا يجوز تجنيد الاطفال دون الخامسة العشرة
في القوات او الجماعات المسلحة ولا يجوز السماح
باشتراكهم في الاعمال العدائية
د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة
للاطفال دون الخامسة العشرة سارية عليهم اذا
اشتركوا في الاعمال العدائية بصورة مباشرة رغم
احكام الفقرة (ج) اذا القي القبض عليهم
هـ) تتخذ اذا اقتضى الامر الاجراءات لاجلاء
الاطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها
الاعمال العدائية الى منطقة اكثر امنا داخل
البلد على ان يصحبهم اشخاص مسؤولين عن سلامتهم
وراحتهم وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا
او بموافقة الاشخاص المسؤولين بصفة اساسية عن
رعايتهم قانونا او عرفا
مادة 5- الاشخاص الذين قيدت حريتهم:
1) تحترم الاحكام التالية كحد ادنى فضلا على
احكام المادة الرابعة حيال الاشخاص الذين حرموا
حريتهم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا
معتقلين ام محتجزين:
أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7
ب) يزود الاشخاص المشار اليهم في هذه الفقرة
بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به
السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة
الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة
المناخ واخطار النزاع المسلح
ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي او الجماعي
د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي
العون الروحي - ممن يتولون المهام الدينية
كالوعاظ اذا طلب ذلك وكان مناسبا
هـ) تؤمن لهم اذا حملوا على العمل الاستفادة من
شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها
السكان المدنيون المحليون
2) يراعى المسؤولون عن اعتقال او احتجاز الاشخاص
المشار اليهم في الفقرة الاولى وفي حدود قدراتهم
الاحكام التالية حيال هؤلاء الاشخاص:
أ) تحتجز النساء في اماكن منفصلة عن الرجال
ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء ويستثنى
من ذلك رجال ونساء الاسرة الواحدة فهم يقيمون
معا
ب) يسمح لهم بارسال وتلقي الخطابات والبطاقات
ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رات
ضرورة لذلك
ج) لا يجوز ان تجاوز اماكن الاعتقال والاحتجاز
مناطق القتال ويجب اجلاء الاشخاص المشار اليهم
في الفقرة الاولى عند تعرض اماكن اعتقالهم او
احتجازهم بصفة خاصة للاخطار الناجمة عن النزاع
المسلح اذا كان من الممكن اجلاؤهم في ظروف يتوفر
فيها قدر مناسب من الامان
د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية
هـ) يجب الا يهدد اي عمل او امتناع لا مبرر لهما
بالصحة والسلامة البدنية او العقلية ومن ثم
يحظر تعريض الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة
لاي اجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية ولا يتفق
والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في
الظروف الطبية المماثلة مع الاشخاص المتمتعين
بحريتهم
3) يعامل الاشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الاولى
ممن قيدت حريتهم باية صورة لاسباب تتعلق بالنزاع
المسلح معاملة انسانية وفقا لاحكام المادة
الرابعة والفقرتين الاولى (أ) و(ج) و(د)
والثانية (ب) من هذه المادة
4) يجب اذا ما تقرر اطلاق سراح الاشخاص الذين
قيدت حريتهم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك
مادة 6- المحاكمات الجنائية:
1) تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات
وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع
المسلح
2) لا يجوز اصدار اي حكم او تنفيذ اية عقوبة
حيال اي شخص تثبت ادانته في جريمة دون محاكمة
مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات
الاساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص :
أ) ان تنص الاجراءات على اخطار المتهم دون
ابطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة اليه وان
تكفل للمتهم سواء قبل ام اثناء محاكمته كافة
حقوق ووسائل الدفاع اللازمة
ب) الا يدان اي شخص بجريمة الا على اساس
المسؤولية الجنائية الفردية
ج) الا يدان اي شخص بجريمة على اساس اقتراف
الفعل او الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت
ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني
او الدولي كما لا توقع اية عقوبة اشد من
العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة واذ نص
القانون بعد ارتكاب الجريمة على عقوبة اخف
كان من حق المذنب ان يستفيد من هذا النص
د) ان يعتبر المتهم بريئا الى ان تثبت ادانته
وفقا للقانون
هـ) ان يكون لكل متهم الحق في ان يحاكم حضوريا
و) الا يجبر اي شخص على الادلاء بشهادة على
نفسه او على الاقرار بانه مذنب
3) ينبه اي شخص يدان لدى ادانته الى طرق الطعن
القضائية وغيرها من الاجراءات التي يحق له
الالتجاء اليها والى المدد التي يجوز له خلالها
ان يتخذها
4) لا يجوز ان يصدر حكم بالاعدام على الاشخاص
الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة
كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على اولات
الاحمال او امهات صغار الاطفال
5) تسعى السلطات الحاكمة - لدى انتهاء الاعمال
العدائية لمنح العفو الشامل على اوسع نطاق ممكن
للاشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح او
الذين قيدت حريتهم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح
سواء كانوا معتقلين ام محتجزين
الباب الثالث - الجرحى والمرضى
والمنكوبون في البحار
مادة 7- الحماية والرعاية:
1) يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى
والمنكوبين في البحار سواء شاركوا ام لم يشاركوا
في النزاع المسلح
2) يجب ان يعامل هؤلاء في جميع الاحوال معاملة
انسانية وان يلقوا جهد الامكان ودون ابطاء
الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم
ويجب عدم التمييز بينهم لاي اعتبار سوى
الاعتبارات الطبية
مادة 8- البحث:
تتخذ كافة الاجراءات الممكنة دون ابطاء خاصة بعد
اي اشتباك للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين
في البحار وتجميعهم كلما سمحت الظروف بذلك مع
حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتامين
الرعاية الكافية لهم والبحث عن الموتى والحيلولة
دون انتهاك حرماتهم واداء المراسم الاخيرة لهم
بطريقة كريمة
مادة 9- حماية افراد الخدمات الطبية وافراد
الهيئات الدينية:
1) يجب احترام وحماية افراد الخدمات الطبية
وافراد الهيئات الدينية ومنحهم كافة المساعدات
الممكنة لاداء واجباتهم ولا يجوز ارغامهم على
القيام باعمال تتعارض مع مهمتهم الانسانية
2) لا يجوز مطالبة افراد الخدمات الطبية بايثار
اي شخص بالاولوية في ادائهم لواجباتهم الا اذا
تم ذلك على اسس طبية
مادة 10- الحماية العامة للمهام الطبية:
1) لا يجوز باي حال من الاحوال توقيع العقاب
على اي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع
شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من
هذا النشاط
2) لا يجوز ارغام الاشخاص الذين يمارسون نشاطا
ذا صفة طبية على اتيان تصرفات او القيام باعمال
تتنافى وشرف المهنة الطبية او غير ذلك من القواعد
التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى او احكام هذا
الملحق البروتوكول او منعهم من القيام بتصرفات
تمليها هذه القواعد والاحكام
3) تحترم الالتزامات المهنية للاشخاص الذين
يمارسون نشاطا ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات
التي قد يحصلون عليها بشان الجرحى والمرضى
المشمولين برعايتهم وذلك مع التقيد باحكام
القانون الوطني
4) لا يجوز باي حال من الاحوال توقيع العقاب
على اي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية لرفضه
او تقصيره في اعطاء معلومات تتعلق بالجرحى
والمرضى الذين كانوا او لا يزالون مشمولين
برعايته وذلك مع التقيد باحكام القانون الوطني
مادة 11- حماية وحدات ووسائط النقل الطبي:
1) يجب دوما احترام وحماية وحدات ووسائط النقل
الطبي والا تكون محلا للهجوم
2) لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل
الطبي ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها
الانسانية في ارتكاب اعمال عدائية ولا يجوز
انذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مدة
معقولة ثم يبقى الانذار بلا استجابة
مادة 12- العلامة المميزة:
يجب على افراد الخدمات الطبية وافراد الهيئات
الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي بتوجيه
من السلطة المختصة المعنية ابراز العلامة
المميزة للصليب الاحمر او الهلال الاحمر
او الاسد والشمس الاحمرين على ارضية بيضاء
ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام
هذه العلامة في جميع الاحوال وعدم اساءة
استعمالها
الباب الرابع - السكان المدنيون
مادة 13- حماية السكان المدنيين:
1) يتمتع السكان المدنيون والاشخاص المدنيون
بحماية عامة من الاخطار الناجمة عن العمليات
العسكرية ويجب لاضفاء فاعلية على هذه الحماية
مراعاة القواعد التالية دوما
2) لا يجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم
هذا ولا الاشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر
اعمال العنف او التهديد به الرامية اساسا الى
بث الذعر بين السكان المدنيين
3) يتمتع الاشخاص المدنيون بالحماية التي
يوفرها هذا الباب ما لم يقوموا يدور مباشر
في الاعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي
يقومون خلاله بهذا الدور
مادة 14- حماية الاعيان التي لا غنى عنها
لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة
يحظر تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب القتال
ومن ثم يحظر توصلا لذلك مهاجمة او تدمير او نقل
او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها
لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها
المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي
تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب
وشبكاتها واشغال الري
المادة 15- حماية الاشغال الهندسية والمنشات
المحتوية على قوى خطرة:
لا تكون الاشغال الهندسية او المنشات التي
تحوي قوى خطرة الا وهي السدود والجسور والمحطات
النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم
حتى ولو كانت اهدافا عسكرية اذا كان ما شان هذا
الهجوم ان يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب
خسائر فادحة بين السكان المدنيين
مادة 16- حماية الاعيان الثقافية واماكن
العبادة:
يحظر ارتكاب اية اعمال عدائية موجهة ضد الاثار
التاريخية او الاعمال الفنية واماكن العبادة
التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب
واستخدامها في دعم المجهود الحربي وذلك دون
الاخلال باحكام اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية
الاعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح
المعقودة في 14 ايار/مايو 1954
مادة 17- حظر الترحيل القسري للمدنيين:
1) لا يجوز الامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب
تتصل بالنزاع ما لم يتطلب ذلك امن الاشخاص
المدنيين المعنيين او اسباب عسكرية ملحة واذا
ما اقتضت الظروف اجراء مثل هذا الترحيل يجب
اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لاستقبال السكان
المدنيين في ظروف مرضية من حين الماوى والاوضاع
الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية
2) لا يجوز ارغام الافراد المدنيين على النزوح
عن اراضيهم لاسباب تتصل بالنزاع
مادة 18- جمعيات الغوث واعمال الغوث:
1) يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في اقليم الطرف
السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الاحمر
والهلال الاحمر والاسد والشمس الاحمرين ان تعرض
خدماتها لاداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق
بضحايا النزاع المسلح ويمكن للسكان المدنيين
ولو بناء على مبادرتهم الخاصة ان يعرضوا القيام
بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار
ورعايتهم
2) تبذل اعمال الغوث ذات الطابع الانساني
والحيادي البحت وغير القائمة على اي تمييز
مجحف لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي
المتعاقد المعني وذلك حين يعاني السكان المدنيون
من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري
لبقائهم كالاغذية والمواد الطبية
الباب الخامس - احكام ختامية
مادة 19- النشر:
ينشر هذا الملحق البروتوكول على اوسع نطاق
ممكن
مادة 20- التوقيع:
يعرض هذا الملحق البروتوكول للتوقيع عليه
من قبل الاطراف في الاتفاقيات بعد ستة اشهر
من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضا
للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا
مادة 21- التصديق:
يتم التصديق على هذا الملحق البروتوكول في
اسرع وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى المجلس
الاتحادي السويسري امانة الايداع الخاصة
بالاتفاقيات
مادة 22- الانضمام:
يكون هذا الملحق البروتوكول مفتوحا للانضمام
اليه من قبل اي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد
وقع عليه وتودع وثائق الانضمام لدى امانة
الايداع
مادة 23- بدء السريان:
1) يبدا سريان هذا الملحق البروتوكول بعد ستة
اشهر من تاريخ ايداع وثيقتين من وثائق التصديق
او الانضمام
2) ويبدا سريان الملحق البروتوكول بالنسبة
لاي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه او ينضم
اليه لاحقا على ذلك بعد ستة اشهر من تاريخ
ايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه او انضمامه
مادة 24- التعديلات:
1) لا يجوز لاي طرف سام متعاقد ان يقترح اجراء
تعديلات على هذا الملحق البروتوكول ويبلغ نص
اي تعديل مقترح الى امانة الايداع التي تقرر
بعد التشاور مع كافةالاطراف السامية المتعاقدة
واللجنة الدولية للصليب الاحمر ما اذا كان
ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح
2) تدعو امانة الايداع كافة الاطراف السامية
المتعاقدة الى ذلك المؤتمر وكذلك الاطراف في
الاتفاقيات الى ذلك المؤتمر وكذلك الاطراف
في الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا الملحق
البروتوكول ام لم تكن مؤقعة عليه
مادة 25- التحلل من الالتزامات:
1) اذا ما تحلل احد الاطراف السامية المتعاقدة
من الالتزام بهذا الملحق البروتوكول فلا يسري
هذا التحلل من الالتزامو الا بعد مضي ستة اشهر
على استلام وثيقة تتضمنه ومع ذلك اذا ما كان
الطرف المتحلل من التزامه مشتركا عند انقضاء
هذه الاشهر الستة في الوضع المشار اليه في المادة
الاولى فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل
نهاية النزاع المسلح بيد ان الاشخاص الذين حرموا
من حريتهم او قيدت حريتهم لاسباب تتعلق بالنزاع
يستمرون في الاستفادة باحكام هذا الملحق
البروتوكول حتى يتم اخلاء سبيلهم نهائيا
2) يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا الى امانة
الايداع وتتولى الامانة ابلاغه الى جميع الاطراف
السامية المتعاقدة
مادة 26- الاخطارات:
تتولى امانة الايداع ابلاغ الاطراف السامية
المتعاقدة وكذلك الاطراف في الاتفاقيات الموقعة
وغير الموقعة على هذا الملحق البروتوكول بما يلي:
أ) التواقيع التي تذيل هذا الملحق البروتوكول
وايداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين
21 و22
ب) تاريخ سريان هذا الملحق البروتوكول طبقا
للمادة 23
ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا
للمادة 24
مادة 27- التسجيل:
1) ترسل امانة الايداع هذا الملحق البروتوكول
بعد دخوله حيز التطبيق الى الامانة العامة للامم
المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102
من ميثاق الامم المتحدة
2) تبلغ ايضا امانة الايداع الامانة العامة
للامم المتحدة عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه
بشان هذا الملحق البروتوكول
مادة 28- النصوص ذات الحجية:
يودع اصل هذا الملحق البروتوكول لدى امانة
الايداع التي تتولى ارسال صور رسمية معتمدة
منه الى جميع الاطراف في الاتفاقيات وتتساوى
نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية في حجيتها
قرارات (1)
اتخذت خلال الدورة الرابعة
قرار رقم 17
قرار يتعلق باستعمال وسائل الكترونية وبصرية
معينة لاثبات الهوية من قبل الطائرات الطبية التي
تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 والملحق
البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في
12 اب /اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا
المنازعات المسلحة (الملحق البروتوكول الاول)
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
اذ يقدر:
أ) ان هناك حاجة عاجلة لتزويد الطائرات الطبية
المحلقة في الجو بوسائل التمييز الالكترونية
والبصرية كليهما وذلك من اجل تفادي تعرضها
لهجمات القوات المقاتلة
ب) ان النظام الثانوي للمراقبة بجهاز التحسس
(الرادار) SSR يسمح بالتاكد من تحديد هوية
الطائرات وتفاصيل مسار رحلتها تحديدا كاملا
ج) ان منظمة الطيران المدني الدولي هي افضل
هيئة دولية لتعيين طرق النظام الثانوي للمراقبة
بجهاز التحسس (الرادار) SSR..ورموزه الشفرية
القابلة للتطبيق في حيز الظروف المرتقبة
د) ان هذا المؤتمر قد وافق على ان استعمال
الضوء الازرق الوامض كوسيلة للتمييز البصري
بجب ان يقتصر على الطائرات المستخدمة في النقل
الطبي دون غيره (2)
(1) تنشر فيما يلي فقط القرارات 17 18 19 20
21 22 و24 التي اتخذها المؤتمر الدبلوماسي
خلال دورته الرابعة اما القرارات التي اتخذها
المؤتمر خلال الدورات الثلاثة الاولى والقرار
رقم 23 الذي اتخذه المؤتمر خلال دورته الرابعة
فانها تتعلق باعمال المؤتمر ولا مجال لنشرها
هنا اذ يرد نصها كاملا في الوثيقة الختامية
للمؤتمر الدبلوماسي (الناشر)
(2) انظر الملحق المرفق بهذا القرار
واذ يدرك:
انه قد يتعذر مسبقا تعيين طريقة ورموز شفرة
خصوصية وعالمية لنظام ثانوي للمراقبة بجهاز
التحسس (الرادار) لتحديد هوية الطائرات الطبية
وذلك بسبب تعميم استخدام هذا النظام
1) يسال رئيس المؤتمر احالة هذه الوثيقة وما
هو مرفق بها من وثائق هذا المؤتمر الى منظمة
الطيران المدني الدولي مع دعوة تلك المنظمة الى:
أ) اعداد الاجراءات الملائمة لتعيين طريقة ورموز
شفرة نظام ثانوي للمراقبة بجهاز التحسس (الرادار)
تكون مقصورة على استعمال الطائرات الطبية المعنية
ب) ملاحظة ان هذا المؤتمر قد وافق على الاعتراف
بالضوء الازرق الوامض كوسيلة لتحديد هوية الطائرات
الطبية وتوضيح استعمال هذا الضوء في الوثائق
المناسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي
2) يستحث الحكومات المدعوة الى المؤتمر الحالي
على تقديم تعاونها الكامل في هذا المسعى ضمن نطاق
الترتيبات الاستشارية لمنظمة الطيران المدني الدولي
الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977
مرفقات المواد 6 و8 من الملحق رقم 1 الملحق
البروتوكول الاول
مادة 6- الاشارة الضوئية:
1) تهيأ الاشارة الضوئية- وتتالف من ضوء ازرق
وامض - لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على
هويتها ولا يجوز لاية طائرة اخرى ان تستخدم هذه
الاشارة ويمكن الحصول على اللون الازرق المفضل
باستخدام معادلات الالوان الثلاث التالية:
حد اللون الاخضر
ص= 0.65+.805 س
حد اللون الابيض
ص= 0.400- س
حد اللون الارجواني
ص= 0.133+0.600 ص
ويفضل ان يتراوح معدل تردد ومضات اللون الازرق
فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة
2) يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها
من الاضواء لجعل الاشارة الضوئية مرئية من جميع
الجهات الممكنة
3) اذ لن يوجد اتفاق خاص بين اطراف النزاع يقصر
استخدام الاضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية
المركبات والسفن والزوارق الطبية فان استخدام
هذه الاشارات للمركبات والسفن الاخرى لا يحظر
مادة 8- تحديد الهوية بالوسائل الالكترونية:
1) يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار)
الثانوي للمراقبة كما هو محدد في الملحق العاشر
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة
في 7 كانون الاول/ديسمبر سنة 1944 وما يجري عليها
من تعديلات بين الوقت والاخر لتحديد هوية الطائرات
الطبية ومتابعة مسارها ويجب على الاطراف السامية
المتعاقدة وعلى اطراف النزاع او احد اطراف النزاع
سواء متفقة ام منفردة ان تقرر طرق ورموز نظام
اجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا
للاجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني
الدولي
2) يجوز لاطراف النزاع باتفاق خاص فيما بينها
ان تنشىء نظاما الكترونيا مماثلا كي تستخدمه
في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب
الطبية
قرار رقم 18
قرار بشان استعمال الاشارات البصرية من اجل
التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي تتمتع
بحماية اتفاقيات جنيف 1949 والملحق البروتوكول
الاضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 اب/اغسطس
1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات
المسلحة جنيف 1974-1977
اذ يقدر
أ) ان هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل
بصرية متطورة للتعرف على هويتها وذلك من اجل
تفادي شن الهجمات عليها
ب) ان هذا المؤتمر قد وافق على استعمال الضوء
الازرق الوامض كوسيلة للتعرف بصريا على الهوية
على ان يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة
في النقل الطبي دون غيره (1)
ج) انه يجوز لاطراف النزاع بناء على اتفاق خاص
الاحتفاظ..باستعمال الضوء الازرق الوامض من اجل
التعرف على المركبات والسفن والزوارق الطبية بيد
انه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فان استعمال
مثل هذه الاشارات لا يكون محظورا بالنسبة
للمركبات والسفن الاخرى
د) انه يجوز بالاضافة الى الشارة المميزة والضوء
الازرق الوامض استخدام وسائل بصرية اخرى للتعرف
على الهوية مثل اشارات الاعلام ومجموعات من
الاشارات الضوئية وذلك بصفة عرضية بالنسبة
لوسائط النقل الطبي
هـ) ان المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة
البحرية هي افضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين واصدار
الاشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية
واذ يلاحظ
انه على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة
في 12 اب/اغسطس 1949 باستعمال وسيلة رفع الشارة
المميزة على السفن المستشفى والزوارق الطبية
فان اية صورة لهذا الاستعمال لم تنعكس في الوثائق
المتعلقة بهذا الشان للمنظمة الحكومية الاستشارية
للملاحة البحرية
1) يسال رئيس المؤتمر احالة هذا القرار ووثائق
هذا المؤتمر الى المنظمة الحكومية الاستشارية
للملاحة البحرية
أ) ان تنظر في ان تتضمن الوثائق الملائمة
مثل التقنين الدولي للاشارات الضوء الازرق
الوامض كما تصفه المادة 6 من الباب الثالث
من الملحق رقم (1) لملحق البروتوكول الاول
ب) ان تدرج الاعتراف بالاشارة المميزة في
الوثائق الملائمة (انظر المادة 3 من الفصل
الثاني من الملحق المذكور)
ج) ان تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام اشارات
الاعلام الموحدة ومجموعة من الاشارات الضوئية
مثل ابيض - احمر - ابيض التي قد تستخدم لغرض
التمييز البصري الاضافي او البديل لوسائط
النقل الطبي
2) يستحث الحكومات المدعوة الى هذا المؤتمر
على التعاون تعاونا كاملا في هذا المسعى داخل
اطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومة
الاستشارية للملاحة البحرية
الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران / يونيو 1977
(1) انظر الملحق المرفق بهذا القرار
مرفقات المواد 3 و6 و10 و11 من الملحق رقم 1
للملحق البروتوكول الاول
مادة 3- الشكل والطبيعة
1) يجب ان تكون العلامة المميزة حمراء على ارضية
بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها
ويجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تنتهج
النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها
لشكل الصليب او الهلال او الاسد والشمس
2) ويجوز ان تكون العلامة المميزة مضاءة او
مضيئة ليلا او حين تكون الرؤية محدودة كما يجوز
ان تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق
وسائل التحسس التقنية
شكل 2: علامات مميزة بلون احمر على ارضية بيضاء
مادة 6- الاشارة الضوئية:
1) تهيئا الاشارة الضوئية وتتالف من ضوء ازرق
وامض لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على
هويتها ولا يجوز لاية طائرة اخرى ان تستخدم هذه
الاشارة ويمكن الحصول على اللون الازرق المفضل
باستخدام معادلات الالوان الثلاث التالية:
حد اللون الاخضر ص = 0.065+.0802 س
حد اللون الابيض ص= 0.400- س
حد اللون الارجواني ص= 0.133+0.600 ص
ويفضل ان يتراوح معدل تردد ومضات اللون الازرق
فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة
2) يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها
من الاضواء لجعل الاشارة الضوئية مرئية من جميع
الجهات الممكنة
3) اذا لم يوجد اتفاق خاص بين اطراف النزاع
يقصر استخدام الاضواء الزرقاء الوامضة على تحديد
هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية فان استخدام
هذه الاشارات للمركبات والسفن الاخرى لا يحظر
مادة 10- استخدام الرموز الدولية:
يجوز ايضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي
ان يستخدم الرموز والاشارات التي يضعها الاتحاد
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة
الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية
الاستشارية للملاحة البحرية وتستخدم هذه الرموز
والاشارات طبقا للمعايير والممارسات والاجراءات
التي ارستها هذه المنظمات
مادة 11- الوسائل الاخرى للاتصال:
يجوز حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية
استخدام الاشارات المنصوص عليها في التقنين
الدولي للاشارات الذي اقرته المنظمة الحكومية
الاستشارية للملاحة البحرية او في الملحق المتعلق
باتفاقية شيكاغو بشان الطيران المدني الدولي
المعقودة في 7 كانون الاول /ديسمبر 1944 وما
يجري عليها من تعديلات بين الوقت والاخر
قرار رقم 19
قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية
(الراديو) في الاعلان عن والتعرف على وسائط
النقل الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام
1949 والملحق البروتوكول الاضافي لاتفاقيات
جنيف المبرمة في 12 اب/اغسطس 1949 المتعلق بحماية
ضحايا المنازعات المسلحة (الملحق البروتوكول
الاول)
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
اذ يقدر:
أ) انه من الامور الحيوية ان تستخدم وسائط اتصال
متميزة ويعتمد عليها للتعرف على وسائط النقل
الطبي والاعلان عن تحركاتها
ب) وانه يتعين ان تولى العناية الملائمة والمناسبة
لوسائط الاتصال المتعلقة بحركة النقل الطبي وان
ذلك لا يتحقق الا اذا جرى التعرف عليها عن طرق
اشارة الاولوية المعترف بها دوليا مثل الصليب
الاحمر او الانسانية او الرحمة او اي تعبير اخر
يمكن التعرف عليه فنيا او صوتيا
ج) وان التنوع المبين في الظروف التي يمكن ان
تسفر عن اي نوع يجعل من المتعذر انتفاء الذبذبات
اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدما
د) وان الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها
في توصيل المعلومات المتعلقة بالتعريف على وسائط
النقل الطبي وحركتها ينبغي ان تكون معروفة لجميع
الاطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي
واذ ياخذ في الاعتبار:
أ) التوصية رقم 2 لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي
للمواصلات السلكية واللاسلكية عام 1973 بشان
استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في
الاعلان عن والتعرف على السفن المستشفى
والطائرات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف
لعام 1949
ب) والتوصية رقم 17-2 MAR للمؤتمر الاداري
العالمي للاتصالات اللاسلكية (الراديو) التابع
للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
جنيف 1974 بشان استخدام الاتصالات اللاسلكية
(الراديو) في تمييز وسائل النقل والتعرف عليها
وتحديد موقعها ومخاطبتها والتي تحميها اتفاقيات
جنيف الصادرة في 12 اب/اغسطس 1949 والخاصة
بحماية ضحايا الحرب واية موثيق اضافية لهذه
الاتفاقيات فضلا على تامين سلامة السفن والطائرات
التابعة لدول ليست اطرافا في النزاع المسلح
ج) ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات وهو
جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية
واللاسلكية - بشان الحاجة الى تنسيق وطني في
الامور المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية (الراديو)
واذ يقر:
أ) بان تخصيص واستخدام الذبذبات بما في ذلك
استخدام ذبذبات الاستغاثة واجراءات التشغيل في
الخدمة المتحركة واشارات الاستغاثة والانذار
والطوارىء والسلامة ونظام اولوية الاتصالات في
الخدمة المتحركة تحكمها لوائح المواصلات اللاسلكية
(الراديو) الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات
السلكية واللاسلكية
ب) وان هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها الا بواسطة
مؤتمر اداري عالمي مختص للمواصلات اللاسلكية
البحرية (الراديو) تابع للاتحاد الدولي للمواصلات
السلكية واللاسلكية
ج) وان الدورة التالية للمؤتمر الاداري العالمي
للمواصلات اللاسلكية البحرية (الراديو) المختص
يزمع عقدها عام 1979 وان المقترحات لتنقيح
اللوائح اللاسلكية يجب تقديمها مكتوبة بواسطة
الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر
1) يلاحظ مع التقدير ان بندا بعينه ادرج في جدول
اعمال المؤتمر الاداري العالمي للبث الاذاعي
(الراديو) الذي يعقد في جنيف في عام 1979 هذا
نصه:
6-2: دراسة الجوانب الفنية لاستخدام المواصلات
اللاسلكية في ملاحظة والتعرف على وتحديد موقع
الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية
اتفاقيات جنيف لعام 1949 واي وثيقة اضافية لتلك
الاتفاقيات
2) يسال رئيس المؤتمر ابلاغ هذه الوثيقة الى
جميع الحكومات والمنظمات المدعوة الى المؤتمر
الحالي بالاضافة الى المرفقات التي تمثل المتطلبات
بالنسبة لكل من الذبذبات الاذاعية والحاجة الى
الاعتراف الدولي باشارة اولوية ملائمة والتي
يجب اشباعها من خلال اعمال مؤتمر اداري عالمي
للمواصلات اللاسلكية (الراديو)(1)
3) يطلب الى الحكومات المدعوة الى المؤتمر الحالي
ان تتخذ الاستعدادات المناسبة على وجه السرعة
للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية (الراديو)
المقرر عقده في عام 1979 حتى يمكن النص بشكل
ملائم في اللوائح اللاسلكية على الاحتياجات
الحيوية للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي
المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسلح
الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران /يونيو 1977
مرفقات المواد 7 و8 و9 من الملحق رقم /1/
للملحق البروتوكول الاول
مادة 7- الاشارة اللاسلكية:
1) تتكون الاشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية
لاسلكية او برقية لاسلكية تسبقها اشارة
الاولوية المميزة التي يجب ان يحددها ويقرها
مؤتمر اداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع
للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
وتبث الاشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء
الخاص بالنقل الطبي المعني وتبث هذه الرسالة
باللغة الانكليزية على فترات مناسبة بذبذبة
او ذبذبات محددة اتباعا للفقرة (3) ويقصر
استخدام اشارة الاولوية على الوحدات الطبية
ووسائط النقل الطبي دون غيرها
2) تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة باشارة
الاولوية المميزة المشار اليها في الفقرة الاولى
البيانات التالية:
أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي
ب) موقع وسيطة النقل الطبي
ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها
د) خط السير المقصود
هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد
المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة
و) اية بيانات اخرى مثل مدى ارتفاع الطيران
والذبذبات اللاسلكية المتبعة لغة التخاطب
المصطلح عليها طرق ورموز ونظم اجهزة التحسس
(الرادار) الثانوية للمراقبة
3) يجوز للاطراف السامية المتعاقدة او لاطراف
النزاع او لاحد اطراف النزاع ان تحدد وتعلن
متفقة او منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية
لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا
لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات
اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات
السلكية واللاسلكية وذلك تيسيرا للاتصالات المشار
اليها في الفقرتين الاولى والثانية وكذلك
الاتصالات المشار اليها في المواد 22, 23, 25
26 27 28 29 30 31 من الملحق البروتوكول ويجب
ان يحظر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية
واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للاجراءات التي
يقرها مؤتمر اداري عالمي للمواصلات اللاسلكية
مادة 8- تحديد الهوية بالوسائل الالكترونية:
1) يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار)
الثانوي للمراقبة كما هو محدد في الملحق العاشر
لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة
في 7 كانون الاول/ديسمير سنة 1944 وما يجري عليها
من تعديلات بين الوقت والاخر لتحديد هوية الطائرات
الطبية ومتابعة مسارها ويجب على الاطراف السامية
المتعاقدة وعلى اطراف او احد اطراف النزاع سواء
متفقة ام منفردة ان تقرر طرق ورموز نظام اجهزة
التجسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا
للاجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني
الدولي
2) يجوز لاطراف النزاع باتفاق خاص فيما بينها
ان تنشىء نظاما اليكترونيا مماثلا كي تستخدمه
في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب
الطبية
مادة 9- الاتصالات اللاسلكية:
يجوز ان تسبق اشارة الاولوية المنصوص عليها في
المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات
اللاسلكية الملائمة النقل الطبي تطبيقا للاجراءات
المعمول بها وفقا للمواد 22, 23, 25, 26, 27
28, 29, 30, 31 من الملحق البروتوكول
قرار رقم 20
قرار يتعلق بحماية الاعيان الثقافية
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
اذ يرحب باقرار المادة 53 بشان حماية الاعيان
الثقافية واماكن العبادة كما حددتها المادة
المذكورة من الملحق البروتوكول الاضافي
لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 اب/اغسطس
1949 الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
الدولية
واعترافا منه بان اتفاقية حماية الاعيان الثقافية
في حالة النزاع المسلح وملحقها البروتوكول
الاضافي والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14
ايار/مايو 1954 تشكل وثيقة على جانب كبير
من الاهمية من اجل توفير الحماية الدولية
للتراث الثقافي للبشرية جميعها من اثار النزاع
المسلح وان تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن ان
يمس باي حال من الاحوال باقرار المادة المشار
اليها في الفقرة السابقة
يحث الدول على ان تصبح اطرافا في الاتفاقية
المذكورة اعلاه اذا لم تكن قد قامت بذلك الى
الان
الجلسة العامة الخامسة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977
قرار رقم 21
قرار بشان نشر القانون الدولي الانساني المطبق
في المنازعات المسلحة
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
اقتناعا منه بان الالمام الجيد بالقانون الدولي
الانساني يشكل عاملا جوهريا في تطبيقه الفعال
وثقة منه بان نشر هذا القانون يسهم في الترويج
للمثل الانسانية العليا واشاعة روح السلام
بين الشعوب
1) يذكر بانه طبقا لاتفاقيات جنيف الاربع لعام
1949 التزمت الاطراف السامية المتعاقدة بنشر
احكام هذه الاتفاقيات على اوسع نطاق ممكن
وبان الملحقين البروتوكولين الاضافيين اللذين
اقرهما هذا المؤتمر يؤكدان من جديد هذا
الالتزام ويتوسعان فيه
2) يدعو الدول الموقعة الى اتخاذ جميع التدابير
المجدية لضمان نشر فعال للقانون الدولي الانساني
المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادىء الاساسية
التي تشكل اساس هذا القانون وبوجه خاص اتخاذ
التدابير التالية:
أ) تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق
لتدريس القانون الدولي الانساني تتلاءم والظروف
الوطنية وبالاخص في صفوف القوات المسلحة
والسلطات الادارية المختصة مع اللجوء اذا دعت
الحاجة الى مساعدة اللجنة الدولية للصليب الاحمر
والى ما تسديه من مشورة
ب) القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين
قادرين على تعليم القانون الدولي الانساني
وتيسير تطبيقه ولا سيما بالمفهوم الوارد في
المادتين 6 و82 من الملحق البروتوكول الاول
ج) توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون
الدولي الانساني في الجامعات (في كليات الحقوق
والعلوم السياسية والطب... الخ)
د) توصية السلطات المختصة بادخال منهج لتعليم
مبادىء القانون الدولي الانساني في المدارس
الثانوية او ما يماثلها
3) يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر
(الهلال الاحمر, الاسد والشمس الاحمرين) الى تقديم
مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الاسهام
في تفهم ونشر القانون الدولي الانساني على
نحو فعال
4) يدعو اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى ان
تساند على نحو ايجابي المجهود الذي يبذل لنشر
القانون الدولي الانساني وعلى الاخص:
أ) بنشر المواد التي من شانها تيسير تعليم
القانون الدولي الانساني والعمل على تداول
جميع المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف
والملحقين البروتوكولين الاضافيين
ب) بتنظيم حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون
الدولي الانساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها
ام بناء على طلب الحكومات ام الجمعيات الوطنية
والتعاون في سبيل تحقيق هذا الغرض مع الدول
والمؤسسات المناسبة
الجلسة العامة الخامسة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977
قرار رقم 22
قرار بشان متابعة حظر او تقييد
استخدام اسلحة تقليدية معينة
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
وقد عقد في جنيف اربع دروات في السنوات 1974
1975 1976 1977 واقر قواعد انسانية جديدة تتعلق
بالمنازعات المسلحة واساليب ووسائل الحرب
اذ يعرب عن قناعته بان معاناة السكان المدنيين
والمقاتلين يمكن الحد منها كثيرا اذا امكن
التوصل الى اتفاقات لحظر او تقييد استخدام اسلحة
تقليدية بعينها لاغراض انسانية لا سيما تلك التي
من شانها ان تحدث اضرارا خطيرة او تصيب بطريقة
عشوائية
واذ يذكر بان قضية حظر او تقييد استعمال اسلحة
تقليدية معينة لاغراض انسانية كانت موضع
مناقشات موضوعية جادة في اللجنة الخاصة للمؤتمر
في دوراته الاربع كذا في مؤتمري الخبراء
الحكوميين الذي عقد تحت رعاية اللجنة الدولية
للصليب الاحمر في عام 1974 في لوسرن وفي عام
1976 في لوجانو
واذ يذكر في هذا الصدد بمناقشات الجمعية العامة
للامم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالموضوع وكذا
بالنداءات التي اصدرها عدد من رؤساء الدول
والحكومات
ولما كان قد استخلص من هذه المناقشات ان هناك
اتفاقا في الراي حول الاهتمام الذي يتصل بحظر
استعمال الاسلحة التقليدية التي تنجم فيها
الاصابة اساسا عن الشظايا التي لا يمكن الكشف
عنها بالاشعة السينية وان هناك مجالا كبيرا
للاتفاق فيما يتعلق بالالغام الارضية والشراك
الخداعية
ولما كان قد كرس جهوده ايضا لتقريب وجهات النظر
المتباينة بشان الرغبة في حظر او تقييد استعمال
الاسلحة الحارقة بما فيها النابالم
ولما كان قد بحث ايضا الاثار الناجمة عن استعمال
اسلحة تقليدية اخرى كالقذائف ذات العيار الصغير
وبعض اسلحة التفجير والتفتيت وبدا في بحث
امكانيات حظر او تقييد استخدام مثل هذه الاسلحة
واذ يدرك اهمية مواصلة ومتابعة هذا العمل
بالسرعة التي تقتضيها الاعتبارات الانسانية
الواضحة
واذ يعتقد في ضرورة تركيز العمل على مجالات
الاتفاق التي اتضحت حتى الان وفي البحث عن
مجالات اخرى للاتفاق وضرورة البحث في كافة
الاحوال عن اوسع مجال ممكن للانفاق
1) يقرر ارسال تقرير اللجنة الخاصة والمقترحات
التي عرضتها هذه اللجنة الى حكومات الدول
الممثلة في المؤتمر وكذا الى الامين العام
للامم المتحدة
2) يطلب ايلاء اهتمام جدي وعاجل لهذه الوثائق
وكذا لتقارير مؤتمري الخبراء الحكوميين
المنعقدين في لوسرن ولوجانو
3) يوصي بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات في موعد
اقصاه 1979 بغية التوصل الى:
أ) عقد اتفاقيات خاصة بحظر او تقييد استخدام
اسلحة تقليدية معينة بما فيها تلك التي من
شانها احداث اضرار خطيرة او تصيب بطريقة
عشوائية مع اخذ الاعتبارات الانسانية والعسكرية
في الحسبان
ب) عقد اتفاق يختص باسلوب تنقيح مثل هذه
الاتفاقات وبحث المقترحات الخاصة باتفاقات
جديدة من النوع ذاته
4) يحث على اجراء مشاورات قبل بحث هذه المسالة
في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة
للامم المتحدة بغية التوصل الى اتفاق بشان
الاجراءات التي يمكن اتخاذها للاعداد لهذا
المؤتمر
5) يوصي بالدعوة لعقد اجتماع استشاري لهذا
الغرض لجميع الحكومات المعنية خلال شهري
سبتمبر واكتوبر 1977
6) يوصي كذلك بان تبحث الدول المشتركة في
هذه المشاورات على وجه الخصوص موضوع تشكيل
لجنة تحضيرية تسعى الى وضع افضل اساس ممكن
للتوصل خلال هذا المؤتمر الى الاتفاقيات
المشار اليها في هذا القرار
7) يدعو الجمعية العامة للامم المتحدة في
دورتها الثانية والثلاثين الى اتخاذ اي اجراء
اخر يكون ضروريا لعقد هذا المؤتمر عام 1979
في ضوء نتائج المشاورات التي تجري طبقا للفقرة
الرابعة من هذا القرار
الجلسة العامة السبعة والخمسون
9 حزيران /يونيو 1977
قرار رقم 24
قرار تعبير عن الامتنان للدولة
المضيفة
ان المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
جنيف 1974-1977
وقد اجتمع في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية
وعقد اربع دورات في 1974 1975 1976 1977 نظر
خلالها في مشروعي الملحقين البروتوكولين
الاضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 اب
/اغسطس 1949 واللذين اعدتهما اللجنة الدولية
للصليب الاحمر
وقد افاد خلال دوراته الاربع من التسهيلات
التي وضعها تحت تصرفه كل من الحكومة السويسرية
وسلطات جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف
واذ يعرب عن عرفانه البالغ بحسن الضيافة
والمجاملة اللتين احيط بهما المشتركون في
المؤتمر من جانب الحكومة السويسرية وسلطات
وشعب جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف
وقد اتم اعماله باقرار الملحقين البروتوكول
الاضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12
اب/اغسطس 1949 باصدار القرارات المختلفة
1) يعرب عن صادق امتنانه للحكومة السويسرية
لدعمها المتواصل لاعمال المؤتمر وعلى الاخص
للسيد /بيير جرابر رئيس المؤتمر والمستشار
الاتحادي ورئيس الادارة السياسية الاتحادية
للاتحاد السويسري الذي اسهم الى حد بعيد
بارشاده الحكيم والحازم في تحقيق نجاح المؤتمر
2) يعرب عن خالص امتنانه لسلطات وشعب
جمهورية وكانتون جنيف ومدينة جنيف على ما
ابدوه من كرم الضيافة والمجاملة التي بان
دليها للمؤتمر وللمشتركين فيه
3) يحيي اللجنة الدولية للصليب الاحمر وكذا
ممثليها وخبراؤها الذين لم يتوانوا في ابداء
المشورة باخلاص واناة للمؤتمر في جميع الشؤون
التي اثيرت في اطار مشروعي الملحقين
البروتوكولين واللذين كانوا مصدر الهام
للمؤتمر بفضل تشبثهم بمبادىء الصليب الاحمر
4) يعبر عن تقديره للسفير جان همبرت الامين العام
للمؤتمر ولجميع العاملين في المؤتمر لما
ادوه من خدمات فعالة في جميع الاوقات على
مدى السنوات الاربع التي استغرقها المؤتمر
الجلسة العامة الثامنة والخمسون
9 حزيران /يونيو 1977
مقتطفات من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي
لتاكيد وتطوير القانون الدولي الانساني المطبق
في المنازعات المسلحة الوثيقة الختامية
عقد المؤتمر الدبلوماسي لتاكيد وتطوير القانون
الدولي المطبق في المنازعات المسلحة الذي دعا
اليه المجلس الاتحادي السويسري اربع دورات في
جنيف (من 20 شباط/فبراير الى 29 اذار/مارس
1974 ومن 3 شباط/فبراير الى 18 نيسان/ابريل
1975 ومن 21 نيسان/ابريل الى 11 حزيران/يونيو
1976 ومن 17 اذار/مارس الى 10 حزيران/يونيو
1977) وكان هدفه دراسة مشروعي ملحقين بروتوكولين
اضافيين اعدتهما اللجنة الدولية للصليب الاحمر
بعد مشاورات رسمية وخاصة بغية استكمال اتفاقيات
جنيف الاربع الموقعة في 12 اب/اغسطس 1949
كانت 124 دولة ممثلة في الدولة الاولى للمؤتمر
و120 دولة في الدورة الثانية و107 دول في الدورة
الثالثة و109 دول في الدورة الرابعة
نظرا للاهمية القصوى لضمان الاسهام بصورة شاملة
في اعمال المؤتمر التي اتسم طابعها الاساسي
بالانسانية ولما كانت مهمة تطوير وتقنين القانون
الدولي الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
باسلوب تقدمي من المهام العالمية التي تستطيع
حركات التحرير الوطنية الاسهام فيها بصورة فعالة
فقد قرر المؤتمر بموجب القرار رقم 3 (1) الذي
اصدره ان يدعو ايضا حركات التحرر الوطني المعترف
بها من قبل المنظمات الحكومية الاقليمية المعنية
للاشتراك بصورة كاملة في مناقشات المؤتمر ولجانه
الرئيسية علما بان الوفود التي تمثل الدول هي
وحدها التي لها حق التصويت
وقد اشتركت اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي
اعدت مشروعي الملحقين البروتوكولين الاضافيين
في اعمال المؤتمر بصفة الخبير
اعد المؤتمر الوثائق التالية:
- الملحق البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف
الموقعة في 12 اب/اغسطس 1949 بشان حماية ضحايا
المنازعات المسلحة الدولية (الملحق البروتوكول
الاول) والملحقان 1 و2
- الملحق البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف
الموقع في 12 اب/اغسطس 1949 بشان حماية ضحايا
المنازعات المسلحة غير الدولية (الملحق البروتوكول
الثاني)
وقد اقر المؤتمر هذين الملحقين البروتوكولين
الاضافيين بتاريخ 8 حزيران /يونيو 1977 وسيعرضان
على الحكومات لدراستهما وسيفتحان للتوقيع بمدينة
برن في 12 كانون الاول/ديسمبر 1977 لفترة اثني
عشر شهرا طبقا لاحكامهما كما ستعرض الوثيقتان
للانضمام وفقا لما تنص عليه احكامهما (1)
تحرر في جنيف يوم 10 حزيران /يونيو 1977 باللغات
الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية
والفرنسية على ان يودع الاصل والوثائق المرفقة
لدى محفوظات الاتحاد السويسري
واشهادا على ذلك قام المندوبون بتوقيع هذه
الوثيقة الختامية
(1) يبدا سريان كل من هذين الملحقين البروتوكولين
بعد ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقتين من وثائق التصديق
او الانضمام وذلك وفقا لاحكام المادة 95 من الملحق
البروتوكول الاول والمادة 23 من الملحق البروتوكول الثاني
(الناشر)
الفهرست الملحق البروتوكول الاول
الديباجة
الباب الاول احكام عامة
المادة 1:مبادىء عامة ونطاق التطبيق
المادة 2:التعاريف
المادة 3:بداية ونهاية التطبيق
المادة 4:الوضع القانوني لاطراف النزاع
المادة 5:تعيين الدول الحامية وبديلها
المادة 6:العاملون المؤهلون
المادة 7:الاجتماعات
الباب الثاني
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار القسم
الاول: الحماية العامة
المادة 8:مصطلحات
المادة 9: مجال
التطبيق
المادة 10:الحماية والرعاية
المادة 11:حماية الاشخاص
المادة 12:حماية الوحدات الطبية
المادة 13: وقف
الحماية عن الوحدات الطبية المدنية
المادة 14:قيود على حق الاستيلاء على الوحدات
الطبية المدنية
المادة 15:حماية افراد الخدمات الطبية وافراد
الهيئات الدينية
المادة 16:الحماية العامة للمهام الطبية
المادة 17: دور
السكان المدنيين وجمعيات الغوث
المادة 18:التحقق من الهوية
المادة 19:الدول المحايدة والدول الاخرى غير
الاطراف في النزاع
المادة 20: الردع الثاري
القسم الثاني: النقل الطبي
المادة 21: المركبات الطبية
المادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة
الساحلية
المادة 23: السفن والزوارق الطبية الاخرى
المادة 24: حماية الطائرات الطبية
المادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي
لا تخضع لسيطرة الخصم
المادة 26: الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك
وما يماثلها
المادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع
لسيطرة الخصم
المادة 28: القيود على عمليات الطائرة الطبية
المادة 29: الاخطارات والاتفاقات بشان الطائرات
الطبية
المادة 30: هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
المادة 31: الدول المحايدة او الدول الاخرى التي
ليست اطرافا في النزاع
القسم الثالث: الاشخاص المفقودون والمتوفون
المادة 32: المبدا العام
المادة 33: الاشخاص المفقودون
المادة 34: رفات الموتى
الباب الثالث اساليب ووسائل القتال الوضع القانوني
للمقاتل ولاسير الحرب
القسم الاول: اساليب ووسائل القتال
المادة 35: قواعد اساسية
المادة 36: الاسلحة الجديدة
المادة 37: حظر الغدر
المادة 38: الشارات المعترف بها
المادة 39: العلامات الدالة على الجنسية
المادة 40: الابقاء على الحياة
المادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
المادة 42: مستقلو الطائرات
القسم الثاني: الوضع القانون للمقاتل ولاسير الحرب
المادة 43:القوات المسلحة
المادة 44:المقاتلون واسرى الحرب
المادة 45:حماية الاشخاص الذين شاركوا في الاعمال
العدائية
المادة 46:الجواسيس
المادة 47:المرتزقة
الباب الرابع السكان المدنيون القسم الاول: الحماية
العامة من اثار القتال
الفصل الاول: القاعدة الاساسية ومجال التطبيق
المادة 48:قاعدة اساسية
المادة 49:تعريف الهجمات ومجال التطبيق
الفصل الثاني: الاشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المادة 50:تعريف الاشخاص المدنيين والسكان المدنيين
المادة 51:حماية السكان المدنيين
الفصل الثالث: الاعيان المدنية
المادة 52:الحماية العامة للاعيان المدنية
المادة 53:حماية الاعيان الثقافية واماكن العبادة
المادة 54:حماية الاعيان والمواد التي لا غنى عنها
لبقاء السكان المدنيين
المادة 55:حماية البيئة الطبيعية
المادة 56:حماية الاشغال الهندسية والمنشات
المحتوية على قوى خطرة
الفصل الرابع: التدابير الوقائية
المادة 57:الاحتياطات اثناء الهجوم
المادة 58:الاحتياطات ضد اثار الهجوم
الفصل الخامس: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
المادة 59:
المواقع المجردة من وسائل الدفاع
المادة 60:المناطق منزوعة السلاح
الفصل السادس : الدفاع المدني
المادة 61: التعاريف ومجال التطبيق
المادة 62: الحماية العامة
المادة 63: الدفاع المدني في الاراضي المحتلة
المادة 64: الاجهزة المدنية للدفاع المدني
التابعة للدول المحايدة او للدول الاخرى التي
ليست اطرافا في النزاع وتلك التابعة لاجهزة التنسيق
الدولية
المادة 65: وقف الحماية
المادة 66: تحقيق الهوية
المادة 67: افراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية
المخصصون لاجهزة الدفاع المدني
القسم الثاني: اعمال الغوث للسكان المدنيين
المادة 68: مجال التطبيق
المادة 69: الحاجات الجوهرية في الاقاليم المحتلة
المادة 70: اعمال الغوث
المادة 71: الافراد المشاركون في اعمال الغوث
القسم الثالث: معاملة الاشخاص الخاضعين لسلطات
طرف النزاع
الفصل الاول: مجال التطبيق وحماية الاشخاص
والاعيان
المادة 72: مجال التطبيق
المادة 73: اللاجئون والاشخاص غير المنتمين
لاية دولة
المادة 74: جمع شمل الاسر المشتتة
المادة 75: الضمانات الاساسية
الفصل الثاني: اجراءات لصالح النساء والاطفال
المادة 76: حماية النساء
المادة 77: حماية الاطفال
المادة 78: اجلاء الاطفال
الفصل الثالث: الصحفيون
المادة 79:تدابير حماية الصحفيين
الباب الخامس تنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول القسم الاول: احكام عامة
المادة 80:اجراءات التنفيذ
المادة 81: اوجه نشاط الصليب الاحمر والمنظمات
الانسانية الاخرى
المادة 82: المستشارون القانونيون في القوات
المسلحة
المادة 83: النشر
المادة 84: قواعد التطبيق
القسم الثاني: قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا
الملحق البروتوكول
المادة 85: قمع انتهاكات هذا الملحق البروتوكول
المادة 86: التقصير
المادة 87: واجبات القادة
المادة 88: التعاون المتبادل في الشؤون الجنائية
المادة 89: التعاون
المادة 90: لجنة دولية لتقصي الحقائق
المادة 91: المسؤولية
الباب السادس احكام ختامية
المادة 92: التوقيع
المادة 93: التصديق
المادة 94: الانضمام
المادة 95: بدء السريان
المادة 96: العلاقات التعاهدية لدى سريان الملحق
البروتوكول
المادة 97: التعديلات
المادة 98: تنقيح الملحق رقم (1)
المادة 99: التحلل من الالتزامات
المادة 100: الاخطارات
المادة 101: التسجيل
المادة 102: النصوص ذات الحجية
الملحق رقم (1) اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
الفصل الاول: بطاقة تحقيق الهوية
المادة 1:بطاقة الهوية الخاصة بالافراد المدنيين
الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
المادة 2:بطاقة الهوية للافراد المدنيين
الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
الفصل الثاني: الشارة المميزة
المادة 3:الشكل والطبيعة
المادة 4:الاستخدام
الفصل الثالث: اشارات مميزة
المادة 5:الاستخدام الاختياري
المادة 6:الاشارة الضوئية
المادة 7:الاشارة اللاسلكية
المادة 8:تحديد الهوية بالوسائل الالكترونية
الفصل الرابع: الاتصالات
المادة 9:الاتصالات اللاسلكية
المادة10: استخدام الرموز الدولية
المادة 11:الوسائل الاخرى للاتصال
المادة 12: خطط
الطيران
المادة 13:الاشارات والاجراءات الخاصة باعتراض
الطائرات الطبية
الفصل الخامس: الدفاع المدني
المادة 14:بطاقة تحقيق الهوية
المادة 15:العلامة الدولية المميزة
الفصل السادس: الاشغال الهندسية والمنشات
المحتوية على قوى خطرة
المادة 16:العلامة الخاصة الدولية
الملحق رقم (2): بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين
المكلفين بمهمات مهنية خطرة
بطاقة الهوية
الملحق البروتوكول الثاني
الديباجة
الباب الاول مجال تطبيق هذا الملحق البروتوكول
المادة 1: المجال المادي للتطبيق
المادة 2: المجال الشخصي للتطبيق
المادة 3: عدم التدخل
الباب الثاني المعاملة الانسانية
المادة 4:الضمانات الاساسية
المادة 5:الاشخاص الذين قيدت حريتهم
المادة 6:المحاكمات الجنائية
الباب الثالث الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار
المادة 7:الحماية والرعاية
المادة 8: البحث
المادة 9:حماية افراد الخدمات الطبية وافراد
الهيئات الدينية
المادة 10:الحماية العامة للمهام الطبية
المادة 11:حماية وحدات ووسائط النقل الطبي
المادة 12:العلامة المميزة
الباب الرابع السكان المدنيون
المادة 13:حماية السكان المدنيين
المادة 14:حماية الاعيان التي لا غنى عنها لبقاء
السكان المدنيين على قيد الحياة
المادة 15:حماية الاشغال الهندسية والمنشات المحتوية
على قوى خطرة
المادة 16:حماية الاعيان الثقافية واماكن العبادة
المادة 17: حظر
الترحيل القسري للمدنيين
المادة 18:جمعيات الغوث واعمال الغوث
الباب الخامس احكام ختامية
المادة 19:النشر
المادة20: التوقيع
المادة 21:التصديق
المادة 22: الانضمام
المادة 23: بدء السريان
المادة 24: التعديلات
المادة 25: التحلل من الالتزامات
المادة 26: الاخطارات
المادة 27: التسجيل
المادة 28: النصوص ذات الحجية
قرارات اتخذت خلال الدورة الرابعة
قرار رقم 17
قرار يتعلق باستعمال وسائل الكترونية
وبصرية معينة لاثبات الهوية من قبل الطائرات الطبية
التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 والملحق
البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12
اب/اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة (الملحق البروتوكول الاول)
قرار رقم 18: قرار بشان استعمال الاشارات البصرية
من اجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي
تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 والملحق
البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في
12 اب/اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة
قرار رقم 19: قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية
(الراديو) في الاعلان عن والتعرف على وسائط النقل
الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والملحق
البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في
12 اب/اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات
المسلحة (الملحق البروتوكول الاول)
قرار رقم 20: قرار يتعلق بحماية الاعيان الثقافية
قرار رقم 21: قرار بشان نشر القانون الدولي
الانساني المطبق في المنازعات المسلحة
قرار رقم 22: قرار بشان متابعة حظر او تقييد
استخدام اسلحة تقليدية معينة
قرار رقم 24: قرار تعبير عن الامتنان للدولة المضيفة
مقتطفات من الوثيقة الختامية
المقتطفات