الاتفاقيات

اتفاقية دولية 03/02/1971

الميثاق العربي للعمل

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
03/02/1971
أُبرمت بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 547 سنة 1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

الميثاق العربي للعمل

ان حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة المغربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

المملكة الليبية

المملكة العربية

اعتزازا بحصول اقطار من الوطن العربي على استقلالها وتخلصا

من نير الاستعمار, واضمامها الى جامعة الدول العربية

وايمانا بان العرب سيستعيدون اراضيهم المقدسة في فلسطين

المغتصبة وسيحررون كل اجزاء وطنهم التي لا تزال ترزح تحت

نير الاستعمار

واعتزاما بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من

وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة

العربية.

وايمانا بان تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى

الدعامات الاساسية للوحدة العربية

وايمانا بما حققه التعاون في ميدان العمل من ضمان حقوق

الانسان العربي في حياة كريمة اساسها العدالة الاجتماعية.

وايمانا بما يؤدي اليه التعاون في ميدان العمل من تطور

المجتمع العربي وتقدمه على اسس متينة سليمة

وايمانا وتحقيقا بان السلام العالمي اساسه العدالة الاجتماعية

توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربي للعمل.

المادة الاولى:

توافق الدول العربية على ان هدفها هو تحقيق العدالة

الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة فيها.

المادة الثانية:

توافق الدول العربية على ان تتعاون تعاونا كاملا في الشؤون

العمالية وتعمل على ارساء دعائمها على اساس من التكامل,

وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختصة

بالشؤون العمالية.

'

مادة 3:

توافق الدول العربية على تطوير الاجهزة الحكومية المختصة

بالشؤون العمالية فيها بما يتلاءم والتطور الاجتماعي

والاقتصادي للدول العربية.

مادة 4:

توافق الدول العربية على ان تعمل على بلوغ مستويات متماثلة

في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية.

مادة 5:

توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في

مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها.

مادة 6:

توافق الدول العربية على اعطاء الاولوية في التشغيل لعمال

البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها.

مادة 7:

توافق الدول العربية على وضع خطة للتدريب المهني تتفق

واحتياجاتها وتتماشى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

فيها.

مادة 8:

توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع

حد ادنى لمستويات الاجور فيها وتقريب تلك المستويات

بقدر المستطاع

مادة 9:

توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال

علاقات العمل والادارة بغية اقامة هذه العلاقات على اسس

مستقرة عادلة.

مادة 10:

توافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة

لعمالها كلما امكن ذلك.

مادة 11:

توافق الدول العربية على تشجيع انشاء معاهد للثقافة العمالية

والتوسع فيها, بغية خلق جيل مثقف من العمال, يؤمن بعروبته

ويسهم اسهاما ايجابيا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في الوطن العربي.

كما ترى وجوب العناية باعداد المثقف العمالي العربي وتزويده

بالمبادىء والقيم والثقافة الاصيلة التي تؤهله لتنشئة جيل

من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية.

''

مادة 12:

توافق الدول العربية على تبادل الخبراء والاخصائيين

والمعونات الفنية في مجالات العمل المختلفة.

مادة 13:

توافق الدول العربية على ان يجتمع وزراء العمل العرب مرة

كل عام لتبادل وجهات النظر في الشؤون العمالية في المؤتمرات

العربية وتنسيق سياسة الدول العربية في المؤتمرات العمالية

الدولية

مادة 14:

ترى الدول العربية ان تتولى ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل

بالالامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال السكرتارية

المؤقتة لمؤتمر وزراء العمل العرب , حتى قيام منظمة العمل

العربية المنصوص عليها في مادة 15 من هذا

الميثاق.

مادة 15:

توافق الدول العربية على انشاء منظمة عمل عربية, تطبق نظام

التمثيل الثلاثي, الذي يقوم على اساس اشتراك اصحاب الاعمال

والعمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة, وذلك وفقا للدستور

الملحق بهذا الميثاق.

مادة 16:

تصدق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية,

وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا

بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى.

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم

بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عمل هذا الميثاق باللغة العربية من نسخة واحدة تحفظ لدى امانة

العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من

الاطراف المتعاقدة.

عن حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقرطية الشعبية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

المملكة الليبية

المملكة المغربية.

''

ملحق

دستور منظمة العمل العربية

ايمانا بان تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي ممثل

احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية

وبما ان العمل ليس سلعة, وان من حق القوى العاملة في الوطن

العربي ان تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الانسان

العربي.

وبما ان لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية

والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة

الاجتماعية

وتطبيقا للمادة الخامسة عشر من الميثاق العربي للعمل, توافق

الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي نصه:

(الفصل الاول)

المنظمة

مادة 1

1- تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية

تسمى "منظمة العمل العربية" مهمتها تحقيق الاهداف المنصوص

عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل.

2- تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نظاق جامعة

الدول العربية

مادة 2:

1- اعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الاعضاء في جامعة

الدول العربية المصدقة على هذا الدستور واية دولة عربية اخرى تحصل على

استقلالها-

وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب

العمل العربي-

مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة

2- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية ان يقبل في

عضوية المنظمة اي بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد, وذلك

بموافقة ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر.

''

(الفصل الثاني)

اهداف المنظمة

مادة 3

تهدف منظمة العمل العربية الى ما يأتي:

1- تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل,

2- توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول

العربية كلما امكن ذلك,

3- القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية

المختلفة وعلى الاخص :

ا- تخطيط القوى العاملة

ب - ظروف وشروط العمل للمرأة والاحداث

ج- المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات

د- مشاكل عمال الزراعة

ه- الامن الصناعي (السلامة الصناعية) والصحة المهنية

و- الصناعات الصغرى والريفية

ز- الثقافة العمالية

ح- التصنيف المهني

ط- التعاونيات

ي- الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج.

4- تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية

التي تطلبها

5- وضع خطة لنظام التأمينات الاجماعية لحماية العمال

وعائلاتهم

6- وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.

7- اعداد القاموس العربي للعمل.

(الفصل الثالث )

اجهزة المنظمة

مادة 4

تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى "مكتب

العمل العربي"

مادة 5:

1- المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة, ويجتمع مرة

كل عام, في الاسبوع الاول من شهر اذار (مارس ) في مقر

الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ويجوز ان يجتمع

المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من "لجنة المراقبة"

المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور.

2- يجوز ان ينعقد المؤتمر في اية دولة عضو بقرار منه

3- يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من اربعة مندوبين, اثنين

منهما عن الحكومة وواحد عن اصحاب الاعمال, وواحد عن العمال

ويجوز ان يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين

4- يكون اختيار مندوبي اصحاب الاعمال, ومندوبي العمال

ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الاكثر تمثيلا لهم

5- يصدر المؤتمر نظاما اساسيا (لائحة) تتضمن نظام العمل

في المنظمة.

''

مادة 6:

يختص المؤتمر العام بما يأتي:

1- تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق

اهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور

2- تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي

العمالية.

3- دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة

دورية

4- تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين

المساعدين, ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها

مكتب العمل العربي

6- الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات

للخبراء, في الميادين العمالية المختلفة.

7- يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين اعضائه تسمى

(لجنة المتابعة) مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد

من مندوبي اصحاب الاعمال وواحد من مندوبي العمال لمتابعة

سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات

وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء, على

ان ترفع تقاريرها الى المؤتمر.

مادة 7:

يكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر

مادة 8:

1- لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد, ولكل مندوب الحق في

ان يصوت فردا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر.

2- يجوز للمندوب ان يعين احد مستشاريه ليحل محله, وذلك

بابلاغ كتابي لرئيس المؤتمر وفي هذه الحالة يكون للمستشار

حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت .

مادة 9

تتخذ القرارات بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في

الدورة الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط اغلبية

خاصة.

مادة 10:

مكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة, ومقره

مقر جامعة الدول العربية, ويرأسه مدير عام, يعاونه ثلاثة

مديرين مساعدين, ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير

العام للمكتب طبقا للنظام الاساسي (اللائحة) الذي يقره

المؤتمر.

مادة 11:

يكون المدير العام لمكتب العمل العربية مسؤولا عن سير

العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

''

مادة 12:

يختص مكتب العمل العربي بما يأتي:

1- جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العملية في الوطن

العربي والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر

العام

2- اعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول

اعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة

واجتماعات الخبراء.

3- القيام باعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان

المتخصصة واجتماعات الخبراء

4- اعداد الابحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها

5- تقديم المعونة والمشورة لحكومات االدول العربية.

(الفصل الرابع)

ميزانية المنظمة

مادة 13:

1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من:

ا- انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في

ميزانية جامعة الدولالعربية

ب - ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات

لدول العربية والهيئات العربية والدولية

2- يوافق المؤتمر العام على الميزانية باغلبية ثلثي اصوات

المندوبين المشتركين في المؤتمر.

3- يوضع للمنظمة نظام مالي (لائحة مالية) يوافق عليه المؤتمر

العام ويراقب تنفيذه.

(الفصل الخامس )

علاقات المنظمة

مادة 14:

1- لمنظمة العمل العربية ان تتعاون مع الهيئات الاجنبية

والدولية التي تعمل في ميدان العمل او التي تكون مهامها

واعمالها متصلة باغراضها.

2- لمنظمة العمل العربية ان تتبادل التمثيل في الاجتماعات

مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

'

(الفصل السادس )

احكام ختامية

مادة 15:

يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة, واعضاء لجنة المراقبة,

وموظفو مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات

الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المباني

التي تشغلها منظمة العمل العربية (وذلك تطبيقا للمادة 14

من ميثاق جامعة الدول العربية)

مادة 16

1- يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا

الدستور باغلبية ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في

المؤتمر, ولا تنفذ هذه التعديلات الا اذا صدق او وافق عليها

ثلثا الدول الاعضاء.

2- يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل

المقترح الى الدول الاعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث

فيه بستة اشهر على الاقل.

مادة 17:

تصدق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية,

وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا

بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى.

مادة 18:

يعمل بهذا الدستور بعد اربعة اشهر من ايداع وثائق التصديق

من سبع من الدول الاعضاء.

مادة 19:

لاية دولة عضو ان تنسحب من المنظمة بمقتضى اعلام يرسل

الى المدير العام لمكتب العمل العربي ولا يعتبر الانسحاب

نافذا الا بعد عام من تاريخ ايداعه.