اتفاقية دولية 24/03/1994
اتفاقية بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل اللبنانية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة بين القطرين
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/03/1994
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 311 سنة 1994
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
توثيقا لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
وانطلاقا من روح التضامن العربي واستمرارا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين
ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين وعملا على تنظيم القوى العاملة في كلا البلدين،
فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
مادة 1:
تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل في الجمهورية اللبنانية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط اجراءات استخدام عمال كلا البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 2:
يكون استخدام القوى العاملة المصرية واللبنانية ودخولهما للعمل في كلا البلدين طبقا للقوانين والانظمة والاجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن.
مادة 3:
في حالة رغبة اصحاب الاعمال في كلا البلدين استخدام عمالة مصرية او لبنانية ان يتقدما بطلبات الى وزارة العمل في كلا البلدين حسب الاحوال موضحا بها المعلومات والبيانات طبقا للاجراءات الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية او الجماعية.
مادة 4:
تشتمل عروض الاستخدام على بيانات واضحة تحدد نوع العمل ومدة الاستخدام وخاصة الاجور وظروف العمل والتسهيلات الخاصة به من سكن وانتقال وخلافه - وكذلك جميع البيانات الاساسية اللازمة.
مادة 5:
أ- يتحمل اصحاب الاعمال في كلا البلدين نفقات سفر العامل من بلده الاصلي الى مكان عمله - عند التعاقد معه للالتحاق بالعمل لاول مرة, وكذلك نفقات عودته الى وطنه بعد نهاية مدة خدمته وعند انتهاء العلاقة التعاقدية او الغاء اقامته مثل حالات المرض , او الوفاة, او اصابة العمل كما يتحمل نفقات علاجه اذا اصيب بسبب العمل.
مادة 6:
تحدد شروط وظروف استخدام العامل في كلا البلدين بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية وتوضح في هذا العقد شروط العمل الاساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية وقوانين العمل بالبلدين.
مادة 7:
أ- ينظم عقد العمل تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير السكن او دفع بدل سكن مناسب.
ب- يؤدي صاحب العمل الى العامل سلفة في بداية العمل تعادل اجر شهر واحد يستقطع من مستحقات العامل على اقساط مناسبة وفقا لما يقضي به عقد العمل.
مادة 8:
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة الى اخطار سابق واذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه اخطار العامل كتابة عن رغبته في تجديد هذا التعاقد قبل موعد انتهاء العقد بشهر واحد على الاقل.
مادة 9:
في حالة انتهاء العقد او فسخه برضاء الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد او فسخه الالتحاق بعمل اخر وذلك في حدود القوانين والانظمة في البلد التي يعمل بها وفي جميع الاحوال يتعين تسليم العامل جميع مستحقاته طبقا للقانون.
مادة 10:
يحق للعامل ان يحول الى بلدة مدخراته وفقا للقوانين المالية المتبعة بكلا البلدين.
مادة 11:
أ) تتولى الجهة المختصة بكلا البلدين متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
ب) في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يحل النزاع وديا او قضائيا وفقا للاجراءات القانونية في البلد التي يعمل بها العامل.
مادة 12:
تقوم الوزارتان بالتعاون في تبادل المعلومات والبيانات في مجالات العمل المختلفة وتطوير وتنمية التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
مادة 13:
تتعاون الوزارتان من خلال الجهات الرسمية والمختصة في كل منهما في مجال تنظيم ودعم الميادين المختلفة المتعلقة بالقوى العاملة خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني وتخطيط القوى العاملة, وتحدد شروط ووسائل تمويل وانجاز ما يتعلق بهذه الاتفاقية في برامج العمل المتفق عليها بين الطرفين ووفق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 14:
يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل:
أ) تبادل البرامج والخبراء من الوزارتين في المجالات السابقة.
ب) تنمية قدرات موظفي وزارتي العمل في البلدين والمنظمات والمؤسسات التابعة لها.
مادة 15:
تشكل لجنة عمل مشتركة من الجانبين تكون مهمتها:
1) التنسيق بين البلدين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2- اقتراح مراجعة او تعديل كل او بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة على ان تجتمع بالتناوب مرة كل سنة او سنتين في احدى البلدين.
مادة 16:
تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع ونهائية من تاريخ تبادل الاخطار باتمام الاجراءات القانونية في كلا البلدين ويعمل بها لمدة ثلاثة سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهائها على ان يكون ذلك الاخطار قبل ثلاث اشهر من تاريخ انتهائها.
واشهادا على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها.
حررت في مدينة القاهرة بتاريخ 28/07/1993 من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
"عاصم عبد الحق صالح"
وزير القوى العاملة والتدريب
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
"عبد الله الامين"
"وزير العمل"