اتفاقية دولية 06/04/1954
الاتفاق القضائي المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 06/04/1954
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 0 سنة 1954
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق قضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
الفصل الاول
تسليم المجرمين
مادة 1:
يجري تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية
والجمهورية اللبنانية وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
مادة 2:
يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:
1- اذا كان الشخص ملاحقا او محكوما بجناية او جنحة معاقب
عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها
الاعلى عن السنة.
2- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة
او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل
منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.
مادة 3:
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه:
1- اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة,
على ان تتولى محاكمته وفقا لقوانينها, وعلى الحكومة المطلوب
اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة
فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائيا
او وقف تنفيذ الحكم اذا كان قد حكم بالدعوى.
2- اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان
الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال
المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب
اليها التسليم.
3- اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت
قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم
اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا
الدولة الطالبة.
4- اذا كانت الجريمة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة
المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت تلك الجريمة في
اراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
مادة 4:
لا يسمح بالتسليم في الاحوال الاتية:
1- اذا كان للجريمة طابع سياسي
2- اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم
3- اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة
رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من اجله وقع في اثناء
ممارسته المهمة او بسبب ممارسته لها.
4- اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة-
الدبلوماسية او اي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي او
اي عهود-
ومواثيق اخرى.
5- اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد
التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها
سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في
الدولة- غير الدولة طالبة التسليم - التي وقع الجرم في
اراضيها.
6- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قوانين الدولة
طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قانون الدولة المطلوب
اليها التسليم.
7- اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين
الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في
اراضيها.
مادة 5:
لا تعتبر جرائم سياسية:
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراهية
سواء ارتكبها شخص واحد او اكثر ضد الافراد او ضد السلطات
المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل
والمواصلات .
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين المتعاقدتين.
3- الجرائم العسكرية
مادة 6:
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة
عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه
يؤجل حتى تنتهي محاكمته, على انه يجوز للدولة المطلوب اليها
التسليم تسليمه موقتا لمحاكمته بشرط اعادته اليها بعد انتهاء
المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 7:
اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من
دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون
الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها او
للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة تقرر
الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيما لخطورة
الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى
الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.
مادة 8:
يجب ان يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق الاتية:
1- بيان يتضمن اوفى تفصيل عن هوية واوصاف الشخص المطلوب
تسليمه
2- آ: عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص لم يحكم بعد
يضم الى الطلب مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية صالحة
مبين فيها نوع الجرم وموقعه من القاضي الذي اصدرها وبصورة
رسمية عن الافادات والادلة مصدقة جميعها من السلطة
القضائية التي تولت التحقيق او السلطة القضائية الواضعة
يدها على الدعوى.
ب - عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما
لم يكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم
وصورة عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة
مصدق عليها من السلطة القضائية التي اصدرت الحكم او
السلطة الواضعة يدها على الدعوى.
ج: عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما
اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة
بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب
التنفيذ.
مادة 9:
تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة
التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير العدلية في الدولة
الثانية, وينبغي ان تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن شكوى المدعي وادعاء النيابة العامة.
2- صورة عن الافادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من
القاضي الواضع يده على الدعوى
3-بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم
وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.
وتفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات
المختصة وفقا لقانون تسليم المجرمين المعمول به عند الطلب
لدى كل من الدولتين, واذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى
وزير العدلية في الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم فورا
وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم ويأمر حالا بتنفيذ
قرار التسليم. اما اذا كان طلب التسليم قد رفضته السلطة
المختصة واصبح قرار الرفض قطعيا فيكتفي وزير العدلية في
الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم الوزير الثاني قرار
الرفض واسبابه.
مادة 10:
تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف
بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم
عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقا لهذا
التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية
او غيرها. على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه
والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم, ولا يمكن ان تتجاوز
مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم
خمسة عشر يوما ويخلى سبيل المقبوض عليه بقرار من السلطة
ذات الاختصاص في التسليم خلال هذه المدة الا انه يجوز
تمديد هذه المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رغبت الدولة طالبة
التسليم لعدم امكان تهيئة الملف او اذا كان الملف ناقصا.
ويجوز للدولة طالبة التسليم ان ترسل الى الدولة المطلوب
اليها التسليم من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن
المجرم المطلوب تسليمه.
تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة الحبس التي يحكم بها
في الدولة طالبة التسليم اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو
الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات
المختصة في كلتا الدولتين ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز
فيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب
ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه,
فلهذه السلطات ان تأمر بتسليمه.
مادة 11:
مع الاحتفاظ بحقوق الاشخاص الثالثة وتبعا لتقدير السلطة
المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص
المطلوب نتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها
او التي وجدت عليه فصودرت والالات التي استعملت في
ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد على تحقيقها.
تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة
على تسليم المجرم سواء تم هذا التسليم او لم يتم بسبب موت
المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه.
مادة 12:
لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن
الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها او عن الافعال التي
لها علاقة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم
الا انه يجوز القبض عليه ومحاكمته عن جريمة اخرى في
الحالات التالية:
1- اذا ارتكب تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة التي سلم
اليها.
2- اذا قبل صراحة ان يحاكم عن تلك الجريمة.
3- اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم عن تلك الجريمة.
4- اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها
ولم يستفد منها خلال شهر واحد
مادة 13:
اذا تقرر منع محاكمة الشخص المطلوب تسليمه او حكم
ببراءته او عدم مسؤوليته او بسقوط الدعوى عنه لاسباب
قانونية فعلى الدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى
المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.
مادة 14:
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي
يستلزمها تسليم الشخص المطلوب .
مادة 15:
اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدتين ودولة
ثالثة يجيز الطرف الاخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية
لمحافظته مع الاشياء الوراد ذكرها في المادة 11 عبر اراضيه
او تقوم احدى الدولتين بتأمين نقله او المحافظة عليه بمجرد
تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوة الامن المختصة.
الفصل الثاني تنفيذ الاحكام المدنية
مادة 16:
كل حكم مقرر لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية بدعوى
جزائية او صادر عن محكمة شرعية او مذهبية قائمة قانونا في
احدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون
له في الدولة الاخرى قوة القضية نفسها ويكون قابلا للتنفيذ
وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
مادة 17:
يقدم طلب التنفيذ الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ
في المحل الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم
اليها الطلب .
مادة 18:
على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه صورة عن الحكم او القرار
المطلوب تنفيذه مصدقا عليها من المرجع القضائي الصادر عنه
ومذيلة بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح
للتنفيذ.
مادة 19:
لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث اساس
الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض التنفيذ الا في الاحوال
التالية:
1- اذ كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في
الصلاحية المطلقة للمحكمة التي اصدرت هذا الحكم بمقتضى
قوانين الدولة التي صدر فيها.
2- اذا صدر الحكم ولم يبلغ المحكوم عليه او لم يمثل تمثيلا
صحيحا.
3- اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين
البلاد التي صدر فيها.
4- اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام
العام او الاداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او
مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
5- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين
الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ
او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم
انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى
الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
6- اذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها
التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة.
7- اذا كان تنفيذ الحكم يتعارض مع تنفيذ حكم صادر عن محاكم
الدولة المطلوب منها التنفيذ ويشترط في هذه الحالة ان يكون
الحكم الوطني صدر بدعوى اقيمت بتاريخ سابق لاقامة الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
يمكن طلب تنفيذ قرارات التحكيم وفقا لاحكام هذا الاتفاق
بعد اعطائها الصيغة التنفيذية حسب قانون الدولة التي صدرت
فيها.
مادة 21:
يكون للاحكام والقرارات المقرر تنفيذها في احدى الدولتين
القوة التنفيذية التي هي للاحكام والقرارات الصادرة عن
محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ
مادة 22:
ان السندات الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تعطى
الصيغة التنفيذية في الدولة الاخرى بقرار من رئيس محكمة
الدرجة الاولى في المحل المطلوب فيه التنفيذ.
على رئيس المحكمة ان يثبت من توفر الشروط المفروضة للسند
الرسمي في الدولة التي انشىء فيها ومن ان الاحكام المطلوب
تنفيذها غير مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب فيها
التنفيذ.
الفصل الثالث : التبليغات
مادة 23:
يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين
المتعاقدتين المبينة في هذا الفصل.
مادة 24:
تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية
متماثلة دون توسط الطرق السياسية واذا لم يوجد دائرة قضائية
مماثلة تتم اجراءات التبليغ بواسطة محاكم الدرجة الاولى
الكائن في منطقتها محل اقامة المطلوب تبليغه.
يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص
المطلوب تبليغه: اسمه لقبه, مهنته, مع تعيين محل اقامته,
على ان تكون الوثيقة على نسختين تسلم احداهما الى الشخص
المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء التبليغ
او السبب المانع من اجرائه.
مادة 25:
يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه
واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك
شرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها
التبليغ.
مادة 26:
لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة
البريد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك
مادة 27:
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا
في الاحوال التي تخشى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالامن
او اذا كان التبليغ يتعلق بقضية من القضايا المبينة في
المادة الثالثة وكانت الدولة المطلوب اليها التبليغ ترغب
بالنتيجة ممارسة حقها المنصوص عليه في تلك المادة.
مادة 28:
يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه
قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.
مادة 29:
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في
اراضيها
الفصل الرابع: الانابات القضائية
مادة 30:
يصح مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او
نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة
قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.
مادة 31:
تتقدم السلطة القضائية مباشرة للسلطة القضائية المختصة
التابعة للدولة ذات الشأن بطلب انابة ترغب اليها فيه
اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب .
تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا
للاجراءات القانونية المتبعة لديها.
تعلم السلطة القضائية الطالبة اذا رغبت في ذلك بمكان وزمان
تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشأن ان يحضر هو او وكيله.
مادة 32:
اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون
الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا
الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة
بذلك مع بيان الاسباب .
مادة 33:
اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب
مباشرة للسلطة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في
التشريع الداخلي لكل دولة مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك.
مادة 34:
تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا
اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان
مع ملف الانابة.
للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها
ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء
تنفيذ الانابة.
مادة 35:
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية المفعول
القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة
في الدولة الطالبة.
الفصل الخامس : احكام نهائية
مادة 36:
يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذا الاتفاق بكامله
او ببعض فصوله ويتم مفعول الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر على
تاريخ تبليغه, وعلى كل تبقى احكام هذا الاتفاق جارية على
طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثاني قبل انقضاء
الستة اشهر المذكورة
مادة 37:
يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل
من الدولتين المتعاقدتين
مادة 2:
يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:
1- اذا كان الشخص ملاحقا او محكوما بجناية او جنحة معاقب
عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها
الاعلى عن السنة.
2- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة
او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل
منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.
مادة 3:
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه:
1- اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة,
على ان تتولى محاكمته وفقا لقوانينها, وعلى الحكومة المطلوب
اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة
فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائيا
او وقف تنفيذ الحكم اذا كان قد حكم بالدعوى.
2- اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان
الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال
المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب
اليها التسليم.
3- اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت
قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم
اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا
الدولة الطالبة.
4- اذا كانت الجريمة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة
المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت تلك الجريمة في
اراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
مادة 4:
لا يسمح بالتسليم في الاحوال الاتية:
1- اذا كان للجريمة طابع سياسي
2- اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم
3- اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة
رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من اجله وقع في اثناء
ممارسته المهمة او بسبب ممارسته لها.
4- اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة-
الدبلوماسية او اي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي او
اي عهود-
ومواثيق اخرى.
5- اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد
التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها
سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في
الدولة- غير الدولة طالبة التسليم - التي وقع الجرم في
اراضيها.
6- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قوانين الدولة
طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قانون الدولة المطلوب
اليها التسليم.
7- اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين
الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في
اراضيها.
مادة 5:
لا تعتبر جرائم سياسية:
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراهية
سواء ارتكبها شخص واحد او اكثر ضد الافراد او ضد السلطات
المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل
والمواصلات .
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين المتعاقدتين.
3- الجرائم العسكرية
مادة 6:
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة
عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه
يؤجل حتى تنتهي محاكمته, على انه يجوز للدولة المطلوب اليها
التسليم تسليمه موقتا لمحاكمته بشرط اعادته اليها بعد انتهاء
المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 7:
اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من
دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون
الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها او
للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة تقرر
الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيما لخطورة
الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى
الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.
مادة 8:
يجب ان يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق الاتية:
1- بيان يتضمن اوفى تفصيل عن هوية واوصاف الشخص المطلوب
تسليمه
2- آ: عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص لم يحكم بعد
يضم الى الطلب مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية صالحة
مبين فيها نوع الجرم وموقعه من القاضي الذي اصدرها وبصورة
رسمية عن الافادات والادلة مصدقة جميعها من السلطة
القضائية التي تولت التحقيق او السلطة القضائية الواضعة
يدها على الدعوى.
ب - عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما
لم يكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم
وصورة عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة
مصدق عليها من السلطة القضائية التي اصدرت الحكم او
السلطة الواضعة يدها على الدعوى.
ج: عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما
اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة
بما يشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب
التنفيذ.
مادة 9:
تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة
التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير العدلية في الدولة
الثانية, وينبغي ان تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن شكوى المدعي وادعاء النيابة العامة.
2- صورة عن الافادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من
القاضي الواضع يده على الدعوى
3-بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم
وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.
وتفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات
المختصة وفقا لقانون تسليم المجرمين المعمول به عند الطلب
لدى كل من الدولتين, واذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى
وزير العدلية في الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم فورا
وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم ويأمر حالا بتنفيذ
قرار التسليم. اما اذا كان طلب التسليم قد رفضته السلطة
المختصة واصبح قرار الرفض قطعيا فيكتفي وزير العدلية في
الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم الوزير الثاني قرار
الرفض واسبابه.
مادة 10:
تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف
بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم
عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقا لهذا
التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية
او غيرها. على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه
والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم, ولا يمكن ان تتجاوز
مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم
خمسة عشر يوما ويخلى سبيل المقبوض عليه بقرار من السلطة
ذات الاختصاص في التسليم خلال هذه المدة الا انه يجوز
تمديد هذه المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رغبت الدولة طالبة
التسليم لعدم امكان تهيئة الملف او اذا كان الملف ناقصا.
ويجوز للدولة طالبة التسليم ان ترسل الى الدولة المطلوب
اليها التسليم من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن
المجرم المطلوب تسليمه.
تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة الحبس التي يحكم بها
في الدولة طالبة التسليم اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو
الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات
المختصة في كلتا الدولتين ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز
فيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب
ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه,
فلهذه السلطات ان تأمر بتسليمه.
مادة 11:
مع الاحتفاظ بحقوق الاشخاص الثالثة وتبعا لتقدير السلطة
المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص
المطلوب نتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها
او التي وجدت عليه فصودرت والالات التي استعملت في
ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد على تحقيقها.
تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة
على تسليم المجرم سواء تم هذا التسليم او لم يتم بسبب موت
المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه.
مادة 12:
لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن
الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها او عن الافعال التي
لها علاقة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم
الا انه يجوز القبض عليه ومحاكمته عن جريمة اخرى في
الحالات التالية:
1- اذا ارتكب تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة التي سلم
اليها.
2- اذا قبل صراحة ان يحاكم عن تلك الجريمة.
3- اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم عن تلك الجريمة.
4- اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها
ولم يستفد منها خلال شهر واحد
مادة 13:
اذا تقرر منع محاكمة الشخص المطلوب تسليمه او حكم
ببراءته او عدم مسؤوليته او بسقوط الدعوى عنه لاسباب
قانونية فعلى الدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى
المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.
مادة 14:
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي
يستلزمها تسليم الشخص المطلوب .
مادة 15:
اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدتين ودولة
ثالثة يجيز الطرف الاخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية
لمحافظته مع الاشياء الوراد ذكرها في المادة 11 عبر اراضيه
او تقوم احدى الدولتين بتأمين نقله او المحافظة عليه بمجرد
تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوة الامن المختصة.
الفصل الثاني تنفيذ الاحكام المدنية
مادة 16:
كل حكم مقرر لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية بدعوى
جزائية او صادر عن محكمة شرعية او مذهبية قائمة قانونا في
احدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون
له في الدولة الاخرى قوة القضية نفسها ويكون قابلا للتنفيذ
وفقا لاحكام هذا الاتفاق.
مادة 17:
يقدم طلب التنفيذ الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ
في المحل الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم
اليها الطلب .
مادة 18:
على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه صورة عن الحكم او القرار
المطلوب تنفيذه مصدقا عليها من المرجع القضائي الصادر عنه
ومذيلة بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح
للتنفيذ.
مادة 19:
لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث اساس
الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض التنفيذ الا في الاحوال
التالية:
1- اذ كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في
الصلاحية المطلقة للمحكمة التي اصدرت هذا الحكم بمقتضى
قوانين الدولة التي صدر فيها.
2- اذا صدر الحكم ولم يبلغ المحكوم عليه او لم يمثل تمثيلا
صحيحا.
3- اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين
البلاد التي صدر فيها.
4- اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام
العام او الاداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او
مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
5- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين
الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ
او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم
انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى
الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
6- اذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها
التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة.
7- اذا كان تنفيذ الحكم يتعارض مع تنفيذ حكم صادر عن محاكم
الدولة المطلوب منها التنفيذ ويشترط في هذه الحالة ان يكون
الحكم الوطني صدر بدعوى اقيمت بتاريخ سابق لاقامة الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
مادة 20:
يمكن طلب تنفيذ قرارات التحكيم وفقا لاحكام هذا الاتفاق
بعد اعطائها الصيغة التنفيذية حسب قانون الدولة التي صدرت
فيها.
مادة 21:
يكون للاحكام والقرارات المقرر تنفيذها في احدى الدولتين
القوة التنفيذية التي هي للاحكام والقرارات الصادرة عن
محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ
مادة 22:
ان السندات الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تعطى
الصيغة التنفيذية في الدولة الاخرى بقرار من رئيس محكمة
الدرجة الاولى في المحل المطلوب فيه التنفيذ.
على رئيس المحكمة ان يثبت من توفر الشروط المفروضة للسند
الرسمي في الدولة التي انشىء فيها ومن ان الاحكام المطلوب
تنفيذها غير مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب فيها
التنفيذ.
الفصل الثالث : التبليغات
مادة 23:
يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين
المتعاقدتين المبينة في هذا الفصل.
مادة 24:
تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية
متماثلة دون توسط الطرق السياسية واذا لم يوجد دائرة قضائية
مماثلة تتم اجراءات التبليغ بواسطة محاكم الدرجة الاولى
الكائن في منطقتها محل اقامة المطلوب تبليغه.
يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص
المطلوب تبليغه: اسمه لقبه, مهنته, مع تعيين محل اقامته,
على ان تكون الوثيقة على نسختين تسلم احداهما الى الشخص
المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء التبليغ
او السبب المانع من اجرائه.
مادة 25:
يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه
واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك
شرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها
التبليغ.
مادة 26:
لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة
البريد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك
مادة 27:
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا
في الاحوال التي تخشى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالامن
او اذا كان التبليغ يتعلق بقضية من القضايا المبينة في
المادة الثالثة وكانت الدولة المطلوب اليها التبليغ ترغب
بالنتيجة ممارسة حقها المنصوص عليه في تلك المادة.
مادة 28:
يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه
قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.
مادة 29:
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في
اراضيها
الفصل الرابع: الانابات القضائية
مادة 30:
يصح مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او
نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة
قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.
مادة 31:
تتقدم السلطة القضائية مباشرة للسلطة القضائية المختصة
التابعة للدولة ذات الشأن بطلب انابة ترغب اليها فيه
اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب .
تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا
للاجراءات القانونية المتبعة لديها.
تعلم السلطة القضائية الطالبة اذا رغبت في ذلك بمكان وزمان
تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشأن ان يحضر هو او وكيله.
مادة 32:
اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون
الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا
الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة
بذلك مع بيان الاسباب .
مادة 33:
اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب
مباشرة للسلطة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في
التشريع الداخلي لكل دولة مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك.
مادة 34:
تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا
اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان
مع ملف الانابة.
للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها
ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء
تنفيذ الانابة.
مادة 35:
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية المفعول
القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة
في الدولة الطالبة.
الفصل الخامس : احكام نهائية
مادة 36:
يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذا الاتفاق بكامله
او ببعض فصوله ويتم مفعول الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر على
تاريخ تبليغه, وعلى كل تبقى احكام هذا الاتفاق جارية على
طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثاني قبل انقضاء
الستة اشهر المذكورة
مادة 37:
يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل
من الدولتين المتعاقدتين