اتفاقية دولية 31/03/1999
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع المدارس المهنية والتقنية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 31/03/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 69 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية
21 نيسان 1997
اتفاقية موقعة بتاريخ 21 نيسان 1997 ، بين الجمهورية اللبنانية ( تسمى فيما بعد "بالمقترض ") وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (يسمى فيما بعد "بالصندوق") .
بحيث أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك) ، وهي مدركة لضرورة التضامن بين كافة الدول النامية وتعي أهمية التعاون المالي بينها وبين الدول النامية الاخرى، قد اسست الصندوق لتزويد الدعم المالي الى الدول الاخيرة تحت شروط امتيازية بالاضافة الى الاقنية الثنائية والمتعددة الجوانب القائمة حاليا التي تستخدمها الدول الاعضاء في منظمة الأوبك لتقديم المساعدة المالية الى دول نامية اخرى;
وبحيث ان المقترض قد طلب مساعدة من الصندوق لتمويل المشروع الموصوف في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية;
ولما كان مجلس حاكمية الصندوق قد وافق على تقديم أربعة ملايين دولار اميركي (4,000,000 دولار اميركي) وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية;
يوافق فريقا هذه الاتفاقية على ما يلي :
المادة الاولى
التعاريف
1- 1 يكون للمصطلحات التالية حيثما
وردت في هذه الاتفاقية المعاني التالية, ما لم
يفرض النص خلاف ذلك :
(أ) "الصندوق" يعني صندوق الاوبك
للتنمية الدولية الذي اسسته الدول الاعضاء في
منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) استنادا
الى الاتفاق الموقع في باريس في 28 كانون
الثاني 1976 وتعديلاته .
(ب) "ادارة الصندوق " يعني المدير العام
للصندوق او ممثله المفوض .
(ج) "القرض " يعني القرض الممنوح
بموجب هذه الاتفاقية.
(د) "الدولار" والاشارة "$" تعني الحملة
المتداولة في الولايات المتحدة الاميركية.
(ه) "المشروع" يعني المشروع الذي تم
منح القرض من أجله حسب ما أعطيت
أوصافه في الجدول رقم 1 الملحق بهذه
الاتفاقية وحسب ما يجوز تعديل هذه الاوصاف
من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وادارة
الصندوق.
'
(و )" البضائع " تعني المعدات والتجهيزات
والخدمات المطلوبة للمشروع . سوف تعتبر
الاشارة الى كلفة البضائع على أنها تشمل ايضا
كلفة استيراد هذه البضائع الى بلد المقترض .
(ز) "الهيئة التنفيذية" يعني مجلس الانماء
والاعمار بالارتباط مع وزارة التعليم المهني
والتقني أو اي هيئة اخرى حسب ما يتم الاتفاق
عليه بين المقترض وادارة الصندوق.
(ح) "تاريخ الاقفال " يعني التاريخ المحدد
بموجب الفقرة 2 - 11 من هذه الاتفاقية أو
تنفيذا لها .
(ط) "تاريخ النفاذ" يعني التاربخ الذي يبدأ
فيه سريان ونفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
القرض
2- 1 يمنح قرض بمبلغ اربعة ملايين دولار
اميركي (4,000,000) دولار أميركي ) من
قبل الصندوق الى المقترض وفقا
للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية .
2 - 2 يدفع المقترض ، من وقت لآخر، فائدة
بمعدل ثلاثة ونصف بالمئة ( 3،5 % ) سنويا على
المبلغ الاساسي المسحوب وغير المسدد.
2 - 3 يدفع المقترض ، من وقت لآخر، رسم
خدمة بمعدل واحد بالمئة (1%) سنويا على
القرض الاصلي المسحوب وغير المسدد وذلك
تسديدا لنفقات ادارة القرض .
2 - 4 تدفع الفائدة ورسم الخدمة بالدولار
على أساس نصف سنوي في 21 نيسان و 21
تشرين الاول من كل سنة الى حساب الصندوق
الذي تحدده ادارة الصندوق لهذا الغرض .
2 - 5 بعد الاعلان عن بدء نفاذ هذه الاتفاقية
استنادا الى الفقرة 7 - 1 وما لم يتم الاتفاق بين
المقترض والصندوق على خلاف ذلك، يمكن
سحب مبالغ من وقت لآخر من عائدات
القرض لتسديد المصاريف المدفوعة بعد تاريخ
10 كانون الاول 1996 أو التي ستدفع في
تواريخ لاحقة تسديدا للكلفة المعقولة للبضائع
المطلوبة للمشروع التي ستمول من عائدات
القرض حسب ما هو مبين في الجدول رقم 2
الملحق بهذه الاتفاقية وحسب التعديلات التي
تجري على هذا الجدول بعد موافقة ادارة
الصندوق عليها حسب الاصول .
2 - 6 يجوز اجراء السحوبات من القرض
بالعملات التي تم أو سيتحم بها تسديد المصاريف
المشار اليها في الفقرة 2 - 5 باستثناء ما قد
توافق عليه ادارة الصندوق خلافا لذلك . في
حال طلب التسديد بعملة غير الدولار، يتم دفع
هذه المبالغ على أساس الكلفة الفعلية للدولار
التي تحملها الصندوق لتلبية هذا الطلب.
ستكون ادارة الصندوق بالنسبة لشراء العملات
بمثابة وكيل للمقترض . تتم السحوبات المتعلقة
بالنفقات بعملة المقترض ، ام وجدت، بالدولار
استنادا الى سعر التمويل الرسمي وقت اجراء
السحوبات، وعند عدم توفر سعر التحويل
الرسمي، تحتسب السحوبات وفق سعر تحويل
معقول تقرره من وقت لآخر ادارة
الصندوق .
''
2 - 7 تقدم طلبات السحب الى الصندوق من
قبل ممثل المقترض المسمى في الفقرة 8-2 أو
استنادا لهذه الفقرة . يجب أن ترفق مع كل
طلب للسحب يقدم الى الصندوق مستندات او
اثباتات اخرى كافية فى الشكل والمحتوى
للتأكيد على الصندوق بأنه يحق للمقترض
سحب المبلغ المطلوب من قيمة القرض ومن
أن المبلغ المطلوب سحبه سيستعمل حصريا
للاغراض المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية .
2 - 8 نزولا عند طلب المقترض واستنادا
الى الاحكام والشروط المتفق عليها بين
المقترض وادارة الصندوق يحق لادارة
الصندوق اصدار كفالات الى البنوك التجارية
مقابل كتب اعتماد يطلب المقترض فتحها
لصالح مقاولي المشروع او الدخول في
تعهدات اخرى مشروطة أو خاصة مع فرقاء
آخرين تنص على دفع مبالغ تتعلق بالمصاريف
التي ستمول بموجب القرض . عند وجود تعهد
مشروط يلغي التزام الصندوق بالدفع فور أي
تعليق أو الغاء لاحق للقرض . عند وجود تعهد
خاص لن يتأثر التزام الصندوق بأي تعليق او
الغاء لاحق للقرض . في حال اصدار تعهد
خاص يدفع المقترض من وقت لآخر رسم
تعهد بمعدل نصف من واحد بالمئة سنويا
(2/1 من 1% ) قابل للدفع بالدولار يحتسب
على المبلغ الأصلي للتعهد الخاص المتفق عليه
وغير المسدد .
2 - 9 يسدد المقترض المبلغ الرئيسي
للقرض بالدولار، أو بأي عملة أخرى قابلة
للتحويل الحر ومقبولة لدى ادارة الصندوق
بمبلغ يعادل المبلغ المستحق الدفع بالدولار
استنادا الى سعر التحويل السائد في السوق في
زمان التسديد ومكانه . يتم التسديد على أربعة
وعشرين قسطا نصف سنويا ابتداء من 21
نيسان عام 2002، بعد انقضاء فترة اميال
تمتد حتى ذلك التاريخ ومن ثم وفقا لجدول
استهلاك القرض الملحق بهذه الاتفاقية . يكون
كل قسط بمبلغ مئة وستة وستين الفا وست مئة
وستين دولارا ( 166,660$ ) ما عدا القسط
الرابع والعشرين والاخير الذي سيبلغ مئة
وستة وستين وثمانماية وعشرين دولارا
( 166,820$ ) تحول قيمة كل قسط عند
الاستحقاق الى حساب الصندوق حسب ما
تحدده ادارة الصندوق .
2 - 10 (أ) يتعهد المقترض ضمان عدم
وجود أي دين خارجي يتمتع بالاولوية على
هذا القرض من جهة التخصيص ، أو التحقيق
أو التوزيع للارصدة الاجنبية التي يملكها
المقترض او تلك الموجودة تحت تصرفه لهذه
الغاية وفي حال احداث رهن عقاري على أي
املاك عامة ( حسب ما هو محدد في الفقرة
''
2 - 10 (ج)، كضمانةلأي دين خارجي يؤدي
أو يحتمل ان يؤدي الى نشوء اولوية لمصلحة
مقدم الدين الخارجي من جهة التخصيص ، او
التحقيق او التوزيع للارصدة الاجنبية، يجب ان
يضمن الرهن العقاري من تلقاء نفسه ومن
دون أي كلفة على الصندوق وبصورة متساوية
وبنسب محددة تسديد اصل القرض والرسوم
المتوجبة عليه، كذلك يجب على المقترض ،
عند احداث او السماح باحداث مثل هذا الرهن،
تضمين الرهن فقرة شرطية بهذا المعنى تحت
الشرط انه في حال عدم التمكن، لأي سبب
دستوري او قانوني آخر، تضمين هذه الفقرة
الشرطية في أي مستند للرهن يوضع على
املاك أي تقسيم فرعي سياسي او اداري،
يتوجب على المقترض فورا ومن دون أي نفقة
على الصندوق تأمين تسديد اصل القرض
والرسوم المتوجبة الدفع عليه باحداث رهن
بنفس القيمة على املاك عامة اخرى يوافق
عليه الصندوق .
(ب) لن ينطبق الالتزام اعلاه على :
(i) أي رهن يتم احداثه على عقار، عند
شراء هذا العقار، فقط لغرض تأمين دفع سعر
الشراء لذلك العقار;
(ii) أي رهن ينشأ من خلال المسار
الاعتيادي للعمليات المصرفية ولتأمين دين
يستحق التسديد بعد سنة واحدة على الاكثر من
تاريخ الحصول على هذا الدين .
(ج) حسب ما هو مستعمل في هذه الفقرة
تعني عبارة "املاك عامة" املاك المقترض او
املاك أي قسم فرعي سياسي او اداري تابع
له، او املاك أي مؤسسة يملكها او يديرها
المقترض او تعمل لحساب او لمصلحة
المقترض او أي قسم فرعي لهذه المؤسسة من
ضمنه الموجودات من الذهب والعملات
الاجنبية الاخرى المحفوظة مع أي مؤسسة
تقوم بأعمال المصرف المركزي او تدير
صندوق تثبيت اسعار تحويل العملات او تقوم
بوظائف مماثلة لحساب المقترض .
2 -11 ينتهي حق المقترض بالسحب من
مبلغ القرض في 30 حزيران 2000 أو في
تاريخ لاحق تقرره ادارة الصندوق . تقوم ادارة
الصندوق بابلاغ المقترض فورا بالتاريخ
اللاحق الذي تقرره .
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
3-1 ينفذ المقترض المشروع باتقان وكفاءة
واستنادا الى الاجراءات الادارية والمالية
والهندسية السليمة، كذلك يؤمن المقترض
وبالسرعة المطلوبة، الاموال والمرافق
والخدمات وغير ذلك من المصادر، بالاضافة
الى عائدات القرض المطلوبة لهذا الغرض .
3 - 2 يضمن المقترض ان نشاطات دوائره
وهيئاته فيما يخص تنفيذ المشروع ستنفذ وسيتم
تنسيقها استنادا الى السياسات والاجراءات
الادارية السليمة .
''
3 - 3 (أ) يتعهد المقترض بتأمين أو اتخاذ
اجراء ملائم لتأمين البضائع المستوردة التي
ستمول من القرض ، ضد الاخطار التي قد تنتج
من استلام ونقل وتسليم هذه البضائع الى موقع
استعمالها او تركيبها، ويتعهد بأن يكون أي
تعويض يدفع بموجب هذا التأمين بعملة قابلة
للاستعمال الحر من قبل المقترض لاستبدال او
تصليح البضائع المتضررة .
( ب) باستثناء موافقة الصندوق على خلاف
ذلك، يجب ان تستعمل كافة البضائع والخدمات
الممولة من عائدات القرض بصورة حصرية
لهذا المشروع .
( ج) باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين
المقترض والصندوق، تنطبق احكام
"التوجيهات بشأن المشتريات بموجب قروض
يقدمها صندوق الاوبك"، الموافق عليها في 2
تشرين الثاني 1982 والتي تم تزويد المقترض
بنسخة عنها، على مشتريات البضائع التي تتم
بموجب هذا الاتفاق .
3 - 4 (أ) يزود المقترض الى ادارة
الصندوق وفور اعدادها الخرائط والمواصفات
ومستندات التعاقد وبرامج تنفيذ الانشاءات
والمشتريات الخاصة بالمشروع وأي تعديلات
مادية أو اضافات عليها وذلك بالتفصيل حسب
ما تطلبه ادارة الصندوق، على ان يكون ذلك
ضمن المعقول .
(ب) المقترض :
(i ) يجب ان يحتفط المقترض بالسجلات
ويتخذ الاجراءات المناسبة لتسجيل ومراقبة
التقدم في تنفيذ المشروع (ضمنا كلفة المشروع
والفوائد المرتقبة منه) ولتعريف البضائع
والخدمات الممولة من عائدات القرض ولتبيان
طرق استعمالها في المشروع;
(ii) يجب ان يسمح لممثلي ادارة الصندوق
بزيارة المرافق ومواقع الانشاءات التي يشملها
المشروع وتمكينهم من معاينة البضائع
والاعمال الممولة بعائدات القرض واي
سجلات او مستندات متعلقة بالموضوع;
(iii) يجب ان يزود الصندوق، في فترات
منتظمة، بكافة المعلومات التي يطلبها على أن
يكون ذلك ضمن المعقول، والتي تتعلق
بالمشروع وكلفته، وحيث يلزم ذلك، الفوائد
المرتقبة منه ومصاريف عائدات القرض
والبضائع والاشغال والخدمات الممولة من هذه
العائدات، بالاضافة الى تقرير فصلي عن تقدم
تنفيذ المشروع.
(ج) يجب على المقترض ، فور اكمال
المشروع وضمن فترة لا تتجاوز الستة اشهر
على تاريخ الاقفال او في أي تاريخ لاحق يتم
الاتفاق عليه لهذا الغرض بعد التشاور بين
المقترض والصندوق، ان يعد ويقدم للصندوق
تقريرا يتضمن كافة المعلومات التي يطلبها
الصندوق ضمن المعقول حول تنفيذ المشروع
وتشغيله الاولي وحول كلفته والفوائد المرتقبة
منه، وحول تلبية المقترض والصندوق كل
لموجباته بناء لهذه الاتفاقية وتحقيق اغراض
القرض .
''
3 - 5 على المقترض ان يضع او يعمل على
وضع سجلات مناسبة تعكس ، بناء على
عمليات المحاسبة المنفذة بصورة متناسقة،
العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع
والتي تقوم بها الدوائر او الوكالات التابعة
للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع وأي
جزء منه، كما عليه أن يضع هذه السجلات في
متناول ادارة الصندوق عند الطلب.
3 - 6 (أ) يتعاون المقترض والصندوق
بالكامل لضمان تحقيق اغراض القرض .
(ب) يبلغ المقترض ادارة الصندوق فورا
عن أي ظرف يمنع او يهدد تقدم تنفيذ
المشروع او اداء التزاماته بموجب هذه
الاتفاقية او تحقيق اغراض القرض .
(ح) من حين لآخر ونزولا عند طلب احد
الفريقين، يتبادل المقترض والصندوق الاراء
عبر ممثليهما حول أي مسألة تتعلق بالمشروع
والقرض .
3 - 7 سوف تعتبر كل اشارة موجهة الى
المقترض في هذه المادة، بعد اجراء جميع
التغييرات الضرورية، على انها اشارة موجهة
ايضا الى الهيئة التنفيذية .
المادة الرابعة
الاعفاءات
4 - 1 تكون هذه الاتفاقية واي اتقاقية مكملة
لها توقع بين الفريقين معفية من كافة الضرائب
والرسوم او الرسوم المفروضة من قبل
المقترض ، أو في بلده او فيما يتعلق بتنفيذ
وتسلم او تسجيل هذه الاتقاقية او أي اتفاقيات
مكملة لها .
4 - 2 يدفع أصل القرض والفائدة ورسوم
الخدمة عليه خالية من أي رسوم وقيود من أي
نوع تفرض من قبل المقترض او في
بلده .
4 - 3 يعتبر المقترض كافة المستندات
والسجلات والمراسلات وما شابهها من الوثائق
العائدة للصندوق سرية ما لم يتفق الفريقان
على خلاف ذلك .
4 - 4 لن يخضع الصندوق وموجوداته لاي
اجراءات نزع الملكية او التأميم او المصادرة
او الحجز القضائي او الاستيلاء التي تفرض
في بلد المقترض .
المادة الخامسة
تسريع تاريخ الاستحقاق : التعليق والالغاء
5 - 1 في حال حدوث أي من الحالات التالية
واستمرارها للفترة الزمنية المحددة ادناه، يحق
لادارة الصندوق عندئذ في أي وقت لاحق
خلال استمرار الحالة، وبعد اشعار المقترض ،
ان تعلن المبلغ غير المسدد من اصل القرض
مستحقا وواجب الدفع فورا سوية مع الفوائد
ورسوم الخدمة المفروضة على القرض ، وفي
هذه الحالة يصبح اصل القرض سوية مع
الفائدة وكافة الرسوم مستحقا وواجب الدفع
فورا :
''
(أ ) في حال حدوث تخلف واستمراره لفترة
ثلاثين يوما في تسديد أي قسط من اصل
القرض او الفائدة او رسوم الخدمة المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية أو في اية اتفاقية اخرى
حصل او سوف يحصل المقترض بموجبها
على قرض من الصندوق;
(ب) في حال حصول تخلف في اداء أي
التزام من جانب المقترض وفق ما تنص عليه
هذه الاتفاقية او اتفاقية المشروع، ان وجدت،
واستمرار هذا التخلف لفترة ستين يوما بعد
توجيه الصندوق الى المقترض اشعارا
بذلك .
5 - 2 يحق للمقترض ، بعد تسليم اشعار الى
الصندوق، ان يلغي أي مبلغ من القرض لم
يسحب قبل تسليم هذا الاشعار . كذلك يحق
للصندوق بعد توجيه اشعار الى المقترض
تعليق او انهاء حق المقترض في سحب مبالغ
من القرض في حال حصول أي حالة من
الحالات المذكورة في الفقرة 5 - 1 (أ) و (ب) او
اذا نشأت أي حالة استثنائية غير متوقعة حالت
دون تحقيق التنفيذ الناجح للمشروع او جعلت
المقترص غير قادر على تنفيذ التزاماته
بموجب هذه الاتفاقية.
5 - 3 بغض النظر عن تسريع تاريخ
استحقاق القرض استنادا الى احكام الفقرة 5- 1
او تعليق القرض او الغائه استنادا الى احكام
الفقرة 5-2 ، تستمر كافة احكام هذه الاتفاقية
نافذة وسارية المفعول في ما خلا ما تنص عليه
صراحة احكام هذه المادة .
5 - 4 لا ينطبق أي الغاء او تعليق على
المبالغ الخاضعة لاي تعهد خاص جرى الاتفاق
بشأنه استنادا الى احكام الفقرة 2-8 باستثناء
ما نص عليه صراحة هذا العقد.
5-5 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وادارة
الصندوق على خلاف ذلك، يطبق أي الغاء
بالتناسب مع الاستحقاقات المتعددة لاصل
القرض التي تصبح مستحقة الدفع بعد تاريخ
هذا الالغاء .
المادة السادسة
الوضع موضع التنفيذ - الانهاء من جانب
الصندوق والتحكيم
6- 1 تكون حقوق وواجبات فريقي هذه
الاتفاقية سارية المفعول وواجبة التنفيذ استنادا
الى احكامها بغض النظر عن أي قانون محلي
ينص على خلاف ذلك . لا يحق لاي طرف من
فريقي هذه الاتفاقية تحت أي ظرف من
الظروف تأكيد أي ادعاء بأن أي شرط من
شروط هذه الاتفاقية باطل او غير قابل للتنفيذ
لاي سبب من الاسباب .
6-2 يجب ان تبلغ ادارة الصندوق
المقترض فورا باي قرار يتخذ بشأن حل
الصندوق استنادا الى نص الاتفاقية التي تم
انشاء القرض بموجبها . في حال حصول هذا
الحل، تظل اتفاقية القرض سارية المفعول
وتبلغ ادارة الصندوق المقترض باي ترتيبات
بديلة لتسديد مبلغ القرض حسب
السلطة المختصة للصندوق في مثل هذه
الحالة .
''
6-3 يسعى فريقا هذه الاتفاقية بجهد الى
تحقيق التسوية الحبية لكافة النزاعات او
الخلافات الناتجة بينهما من تنفيذ هذه الاتفاقية
او المتعلقة بها . اذا لم يكن ممكنا تسوية النزاع
او الخلاف بصورة حبية ترفع المسألة الى
التحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو
منصوص عليه ادناه :
(أ) يمكن المباشرة باجراءات التحكيم من
قبل المقترض ضد الصندوق او العكس
بالعكس . في جميع الاحوال، تباشر اجراءات
التحكيم بواسطة اشعار يسلمه الفريق المدعي
الى الفريق المدعى عليه .
(ب ) تتألف محكضة التحكيم من ثلاثة
محكمين يتم تعيينهم وفق ما يلي : محكم من
قبل الطرف المدعي، ومحكم من قبل الطرف
المدعى عليه ومحكم ثالث (يسمى في ما يلي
بالحكم ) بالاتفاق بين المحكمين الاثنين، اذا
تخلف الفريق المدعى عليه عن تعيين محكم
خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلام
الاشعار بتعيين محكم يتم تعيين هذا المحكم من
قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء لطلب
الفريق الذي باشر باجراءات التحكيم . اذا لم
يتوصل الاثنان الى اتفاق حول تعيين الحاكم
خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني
يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة
العدل الدولية .
(ج) تنعقد محكمة التحكيم في المكان
والزمان اللذين يحددهما الحكم . بعد ذلك تقرر
المحكمة مكان انعقاد الجلسات وزمانها . وتصدر
محكمة التحكيم قراراتها حول كافة المسائل
المتعلقة بالاجراءات والامور المرتبطة بأهليتها
للقيام بالتحكيم .
(د) تتخذ كافة القرارات الصادرة عن
محكمة التحكيم بأغلبية الاصوات ويكون الحكم
الذي يمكن ان يصدر من المحكمة، حتى في
حال تخلف احد الفريقين عن حضور جلسات
المحكمة، نهائيا وملزما على فريقي عملية
التحكيم .
(هـ) يتم تسليم أي اشعار او عملية تتعلق
باي اجراءات منصوص عليها في هذه الفقرة
او باي اجراءات لتطبيق أي حكم صادر
استنادا الى احكام هذه الفقرة وفق الطريقة
المنصوص عليها في الفقرة 8-1
(و) تقرر محكمة التحكيم الطريقة التي يجب
بموجبها ان يتحمل أي طرف من فريقي النزاع
او كلاهما مصاريف التحكيم .
المادة السابعة
تاريخ النفاذ - انهاء مفعول هذه الاتفاقية
7-1 تصبج هذه الاتفاقية نافذة في التاريخ
الذي يرسل فيه الصندوق الى المقترض اشعارا
بقبوله الاثباتات المطلوبة في الفقرتين 7-2
و7-3
7 - 2 يزود المقترض الصندوق باثباتات
مرضية بأنه قد تمت الموافقة والمصادقة على
تنفي هذه الاتفاقية وتسليمها بالنيابة عن
المقترض وفقا لمتطلبات هذا الاخير
الدستورية .
''
7 - 3 مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة 7-2
يزود المقترض ايضا الصندوق بشهادة صادرة
عن وزارة العدل او النائب العام او الدائرة
القانونية الحكومية المختصة تثبت ان المقترض
قد وافق وصادق على هذه الاتفاقية واصبحت
بالتالي تشكل التزاما ساري المفعول
وملزما للمقترض استنادا الى احكام
الاتفاقية .
7-4 اذا لم يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية
وتنفيذها الفعلي في 31 تموز 1997 تنتهي
هذه الاتفاقية مع كافة التزامات الفريقين
الموقعين عليها ما لم يحدد الصندوق، بعد
الاخذ بعين الاعتبار اسباب التأخير، تاريخا
لاحقا لاغراض هذه الفقرة .
7-5 بعد ان يتم تسديد كامل اصل القرض
وبعد تسديد الفوائد وكافة الرسوم المستحقة
على القرض ينتهي مفعول هذه الاتفاقية مع
كافة التزامات الفريقين بموجبها .
المادة الثامنة
الاشعار والتمثيل والتعديل
8-1 يجب تسليم او اعداد أي اشعار او
طلب مطلوب او مسموح به بموجب هذه
الاتفاقية خطيا . يعتبر هذا الاشعار او هذا
الطلب مسلما او معدا بعد تسليمه باليد او
بالبريد او برقيا او بالتلكس او بالتلفاكس الى
الفريق الواجب تسليمه او اعداده له على
عنوان الفريق المحدد ادناه او على أي عنوان
آخر يحدده هذا الفريق خطيا الى الفريق الذي
يرسل الاشعار او يقدم الطلب .
8-2 ان أي فعل مطلوب أو مسموح
باجرائه وأي مستندات مطلوبة او مسموح
بتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بالنيابة عن
المقترض يجب ان تتخذ وتنفذ من قبل رئيس
مجلس الانماء والاعمار التابع للمقترض او أي
موظف مفوض من قبله خطيا .
8 - 3 يجوز قبول أي تعديل لاحكام هذه
الاتفاقية بالنيابة عن الصندوق من قبل رئيس
مجلس حاكمية الصندوق ونيابة عن المقترض
من خلال تفويض خطي ينفذ بالنيابة عن
المقترض من قبل الممثل المعين في الفقرة 8-2
او بموجب هذه الفقرة شرط ان يكون
التعديل في رأي الممثل المفوض معقولا في
الظروف السائدة ولا يزيد الى حد كبير من
التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية .
يجوز للصندوق اعتبار التنفيذ من قبل هذا
الممثل المفوض لاي مستند كهذا كاثبات حاسم
بأن التعديل او التوسيع المطلوبين في هذا
المستند لن يزيدا برأي المقترض من التزامات
المقترض بموجب هذه الاتفاقية زيادة
كبرى .
8-4 يجب ان يكون أي مستند يسلم تتفيذا
لاحكام هذه الاتفاقية مكتوبا باللغة الانكليزية .
يجب ان ترفق المستندات المكتوبة باي لغة
اخرى بترجمة انكليزية لها مصادق عليها على
انها ترجمة قانونية وتشكل في هذه الحالة
الترجمة المصادق عليها نهائيا بين فريقي
الاتفاقية .
''
شهادة على ما جاء اعلاه وافق فريقا
الاتفاقية العاملان من خلال ممثليهما المفوضين
حسب الاصول على توقيع هذه الاتفاقية
وتسليمها في فيينا في ثلاث نسخ باللغة
الانكليزية على أن تعتبر كل نسخة منها بمثابة
النسخة الاصلية ولها المفعول نفسه في اليوم
والسنة المذكورين خطيا في مطلع هذه
الاتفاقية .
عن المقترض :
الاسم : سعادة الاستاذ بطرس لبكي
نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار
العنوان : مجلس الانماء والاعمار
بيروت
الجمهورية اللبنانية
تلفاكس : 864494 ( 1-961 )
عن صندوق الاوبك للتنمية الدولية
الاسم : سعادة الدكتور صالح العمير
رئيس مجلس ادارة حاكمية الصندوق
العنوان : صندوق الأوبك للتنمية الدولية
ص .ب. 995
أي -1011 فيينا
النمسا
برقيا : OPECFUND
تلكس : 131734 FUND A
تلفاكس : 5139238
الجداول
الجدول 1 : وصف المشروع
الجدول 2 : خصيصات القرض
الجدول 3 : جدول استهلاك القرص .
الجمهورية اللبنانية
مشروع المدارس المهنية والتقنية
الجدول 1
وصف المشروع
يشكل المشروع جزءا لا يتجزأ من برنامج
المقترض لتطوير وتعزيز التعليم المهني
والتقني بغية سد الحاجة الى اصحاب
الاختصاص والمهارة في هذا المجلى وبشكل
خاص لبناء مدارس جديدة في أماكن مختلفة
من البلاد . يشتمل المشروع على التالي :
(أ) اشغال الهندسة المدنية وتشمل بناء ثلاث
فئات من المدارس : المدارس الصغيرة التي
تستوعب كل واحدة منها 400 طالب;
والمدارس المتوسطة الحجم التي تستوعب كل
واحدة منها 800 طالب; والمدارس الكبيرة
التي تقدم الطعام لى 1200 طالب;
(ب ) التجهيزات والاثاث وهي تشمل
التجهيزات الضرورية للمشاغل والمختبرات
في مختلف مجالات الاختصاص الى
جانب توفير الاثاث للصفوف والابنية
الاضافية.
''
(ج) تصميم وتحضير مستندات استدراج
العروض ويشملان توظيف شركة خدمات
هندسية تعنى بتحضير التصميم المفصل
للمدارس بالاضافة الى تحضير مستندات
استدراج العروض المتعلقة به;
(د) الاشراف على المشروع ويشمل توظيف
شركه خدمات استشارية لتأمين المساعدة التقنية
لوحدة تنفيذ المشروع من أجل تسهيل قيامها
بمهماتها في تنفيذ المشروع وفي اعمال
الاشراف .
الجدول 2
تخصيصات القرض
1 - ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وادارة
الصندوق على خلاف ذلك تستعمل عائدات
القرض البالغ 4 ملايين دولار اميركي لتمويل
نسبة 7% من الكلفة الاجمالية لتنفيذ اشغال
الهندسة المدنية فى المشروع حسب ما تم
وصفه في الفقرة (أ) من الجدول رقم 1 الملحق
بهذه الاتفاقية وبشكل خاص لدعم بناء عدد من
المدارس الصغيرة الحجم في المنطقة الشمالية
من البلاد .
2 - على الرغم من تخصيص عائداث
القرض أو نسبة الدفع المنصوص عليها في
الفقرة 1 اعلاه، في حال قدرت ادارة الصندوق
بصورة معقولة ان المبلغ المخصص من
القرض لقسم المشروع المحدد اعلاه غير كاف
لتمويل النسبة المتفق عليها لكافة المصاريف
لهذا القسم من المشروع، يجوز لادارة
الصندوق، بعد ارسال اشعار الى المقترض ،
تخفض نسبة الدفع القابلة للتطبيق على هذه
المصاريف وذلك من اجل مواصلة السحوبات
الاضافية الخاصة بهذا القسم من المشروع الى
ان يتم تسديد كافة المصاريف المتعلقة به .
''
الجدول 3
جدول استهلاك القرض
تاريخ التسديد المبلغ المستحق
(بالدولار الاميركي)
21 نيسان عام 2002 166.660
21 تشرين الاول عام 2002 166.660
21 نيسان عام 2003 166.660
21 تشرين الاول عام 2003 166.660
21 نيسان عام 2004 166.660
21 تشرين الاول عام 2004 166.660
21 نيسان عام 2005 166.660
21 تشرين الاول عام 2005 166.660
21 نيسان عام 2006 166.660
21 تشرين الاول عام 2006 166.660
21 نيسان عام 2007 166.660
21 تشرين الاول عام 2007 166.660
21 نيسان عام 2008 166.660
21 تشرين الاول عام 2008 166.660
21 نيسان عام 2009 166.660
21 تشرين الاول عام 2009 166.660
21 نيسان عام 2010 166.660
21 تشرين الاول عام 2010 166.660
21 نيسان عام 2011 166.660
21 تشرين الاول عام 2011 166.660
21 نيسان عام 2012 166.660
21 تشرين الاول عام 2012 166.660
21 نيسان عام 2013 166.660
21 تشرين الاول عام 2013 166.820
المجموع 4.000.000
'