اتفاقية دولية 31/03/1999
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 31/03/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 58 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الدولتين
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب المواطنين التابعين للطرفين المتعاقدين في اراضي كل منهما الاخر
وادراكا منهما للحاجة الى تشجيع وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين في اراضي كل منهما الاخر
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لغرض هذه الاتفاقية, فان معنى المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية هو كما يلي:
1- ان كلمة "استثمار" تشير الى كل نوع من الاملاك او الموجودات, بما فيها ما يلي, الموظفة من جانب المستثمرين التابعيم لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر (المشار اليه في ما يلي بـ "الطرف المتعاقد المضيف"):
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق المتعلقة بها
ب- الاسهم في الشركات او اي نوع من الحصص في الشركات
ج- الاموال و/او المبالغ المستحقة
د- حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل براءات الاختراع, ونماذج المرافق, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية, والعلامات المميزة, والخبرات الفنية, والشهرة التجارية
هـ- حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية او استخراجها او استثمارها, وكذلك حقوق جميع الاعمال الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
2- ان كلمة "مستثمرين" تشير الى الاشخاص التالي ذكرهم الذين يستثمرون في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ضمن اطار هذه الاتفاقية:
أ- الاشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون, وفقا لقوانين اي طرف متعاقد, رعايا تابعين له ولا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف.
ب- الشخصيات الاعتبارية لدى اي طرف متعاقد التي تكون قد انشئت بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مركزها الرئيسي او اعمالها الاقتصادية في اراضي ذلك الطرف المتعاقد.
3- ان كلمة "عائدات" تشير الى المبالغ التي يعطيها الاستثمار شرعا بما في ذلك الربح الناتج عن الاستثمارات وارباح الاسهم, والريوع, والمقبوضات.
4- ان كلمة "اراضي" تشير الى المناطق الخاضعة لسيادة اي طرف متعاقد او الخاضعة لولايته القانونية, حسبما يكون الواقع, وتشمل مناطقها البحرية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على اي من الطرفين المتعاقدين ان يشجع مواطنيه على الاستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
2- على اي من الطرفين المتعاقدين ان يوجد, في اطار قوانينه وانظمته, ظروفا ملائمة في اراضيه لاجتذاب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الاخر
مادة 3:
قبول الاستثمارات
1- على اي من الطرفين المتعاقدين ان يقبل باستثمارات يوظفها في اراضيه اشخاص طبيعيون واعتباريون تابعون للطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته.
2- عندما يتم قبول استثمار ما, فانه يجب على اي طرف متعاقد, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح جميع الاذونات الضرورية لتحقيق مثل هذا الاستثمار.
مادة 4:
حماية الاستثمارات
1- استثمارات الاشخاص الطبيعيين والاعباريين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين الموظفة ضمن اراضي الطرف المتعاقد الاخر, يجب ان تمنح من جانب الطرف المتعاقد المضيف الحماية القانونية الكاملة والمعاملة العادلة التي لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمرين تابعين له او لاي دولة ثالثة ايهما هي اكثر رعاية.
2- اذا كان طرف متعاقد قد منح او كان سيمنح في المستقبل ميزات خاصة او حقوقا لمستثمر (المستثمرين) من اي دولة ثالثة بمقتضى اتفاقية قائمة حاليا او ستعقد مستقبلا, تنشىء منطقة تجارة حرة, او اتحادا جمركيا, او سوقا مشتركة, او منظمة اقتصادية اقليمية مماثلة و/او بمقتضى اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي, فلا ينبغي ان يكون ملزما يمنح تلك الميزات او الحقوق لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر.
3- على الرغم من الاحكام المبينة في هذه المادة, يبقى من الواضح ان حصول مستثمر تابع لطرف متعاقد على عقار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر يجب ان يتم وفقا للقوانين والانظمة ذات العلاقة بذلك والسارية المفعول في الطرف المتعاقد المضيف.
مادة 5:
احكام اكثر رعاية
على الرغم من الشروط المبينة في هذه الاتفاقية, فان احكاما اكثر رعاية تم او يجوز ان يتم الاتفاق عليها من جانب اي من الطرفين المتعاقدين مع مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر هي احكام قابلة للتطبيق.
مادة 6:
التزامات اخرى
اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او اذا كانت الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين باضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يقطي الاستثمارات الموظفة من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
مادة 7:
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان لا تؤمم, او تصادر, او تخضع بصورة مباشرة او غير مباشرة لاجراءات مماثلة يتخذها الطرف المتعاقد الاخر الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة لاغراض عامة, ووفقا للطرق القانونية, وبطريقة غير تمييزية, ولدى دفع تعويض فوري وفعال.
2- ان مبلغ التعويض يجب ان يكون معادلا للقيمة السوقية للاستثمار مباشرة قبل اتخاذ اجراء التأميم, او المصادرة, او نزع الملكية, او قبل ان اصبح الاجراء معلوما للرأي العام.
مادة 8:
الخسائر
ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب اي نزاع مسلح, او ثورة او حالة طوارىء اهلية يجب ان يمنحوا من جانب الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث.
مادة 9:
اعادة اموال الاستثمارات الى الوطن وتحويلها
1- على كل طرف متعاقد, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يسمح بنية حسنة بان تجري التحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار اليهما في هذه الاتفاقية بحرية ودون تأخير من اراضيه:
أ- العائدات
ب- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات و/او تصفيته
ج- الريوع والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا
د- المبالغ المدفوعة بموجب المادتين "7" و/او "8" من هذه الاتفاقية
هـ- اقساط القروض المتعلقة باحد الاستثمارات شريطة تسديدها من الاعمال العائدة لذلك الاستثمار
و- الرواتب الشهرية والاجور التي يقبضها الموظفون التابعون لاحد المستثمرين الذين استحصلوا في اراضي الطرف المتعاقد المضيف على اذونات العمل المتوافقة والمتعلقة بتلك الاستثمارات.
ز- المدفوعات الناتجة عن قرار السلطة المشار اليها في المادة "13"
2- ان التحويلات المذكورة آنفا يجب ان تتم بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد وفقا لانظمة التحويل السائدة في تاريخ التحويل.
3- يجوز للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف ان يتفقا خلافا لذلك على آلية اعادة الاموال الى الوطن او التحويلات المشار اليها في هذه المادة.
مادة 10:
الحلول محل المستثمر
اذا حل طرف متعاقد او وكالته المعينة محل احد المستثمرين لقاء مبلغ دفع بموجب تأمين او اتفاق ضمان ضد اخطار غير تجارية:
(أ) فان هذا الحلول محل المستثمر يجب ان يقر به الطرف المتعاقد الاخر
(ب) لا يحق لمن حل محل المستثمر ان يمارس اية حقوق غير تلك الحقوق التي كان يمكن ان يحق للمستثمر ان يمارسها
(ج) ان الخلافات التي تنشأ بين من يحل محل المستثمر والطرف المتعاقد المضيف يجب ان تسوى وفقا للمادة "13" من هذه الاتفاقية.
مادة 11:
مراعاة الالتزامات
على اي من الطرفين المتعاقدين ان يضمن مراعاة الالتزامات التي تعهد بها في هذه الاتفاقية في ما يتعلق باستثمارات الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين التابعين للطرف المتعاقد الاخر
مادة 12:
نطاق الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي توافق عليها السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المضيف.
ان السلطة المختصة في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي "مؤسسة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والتقنية في ايران" (O.I.E.T.A.I)
مادة 13:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع (ومستثمرين تابعين) للطرف المتعاقد الاخر
1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر تابع (ومستثمرين تابعين) للطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق باحد الاستثمارات, وجب على الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (والمستثمرين) السعي لتسوية الخلاف بطريقة ودية عن طريق التفاوض والتشاور.
2- اذا تعذر على الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (والمستثمرين) الاتفاق في غضون ستة اشهر من تاريخ قيام احد الطرفين بابلاغ الطرف الاخر بالمطالبة بحقه, جاز لاي منهما ان يحيل الخلاف الى المحاكم المختصة لدى الطرف المتعاقد المضيف, او ان يحيله مع الاعتبار اللازم لقوانينهما وانظمتهما الى هيئة تحكيم من ثلاثة اعضاء وردت الاشارة اليها في الفقرة "5" ادناه.
3- ان خلافا محالا مبدئيا الى المحاكم المختصة لدى الطرف المتعاقد المضيف, لا يمكن احالته الى التحكيم, ما دام معلقا, الا باتفاق الطرفين, وفي حال صدور حكم نهائي, لا يمكن احالته الى التحكيم.
4- لا تكون للمحاكم الاهلية سلطة قضائية على اي خلاف يحال الى التحكيم, بيد ان احكام هذه الفقرة لا تمنع الطرف الرابح من السعي لتنفيذ القرار التحكيمي امام المحاكم الاهلية.
5- ان الطرف المتعاقد المضيف او المستثمر الذي يرغب (المستثمرين الذين يرغبون) في احالة الخلاف الى التحكيم ينبغي له (لهم) ان يعين (يعينوا) محكما عن طريق اشعار خطي يرسل الى الطرف الاخر وعلى الطرف الاخر ان يعين محكما خلال ستين يوما من تسلم الاشعار المذكورة, وينبغي للمحكمين المعينين خلال ستين يوما من تاريخ التعيين الاخير ان يعينا الفيصل (حكم المحكمين) واذا اخفق كل طرف في تعيين محكمة خلال الفترة المذكورة و/او اذا اخفق المحكمان المعينان في الاتفاق على الفيصل, جاز لكل من الطرفين ان يطلب من الامين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم ان يعين محكم الطرف الذي اخفق في تعيينه او ان يعين الفيصل, حسبما يكون الحال.
6- يجب ان يعين الفيصل دائما من بين مواطني دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين.
7- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك, في اي وقت اطلاقا اثناء الاجراءات التحكيمية او تنفيذ الحكم, بحصانته كحجة دفاعية.
8- يجري التحكيم وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)
9- ان مكان التحكيم يحدده الفيصل.
10- يكون قرار الهيئة التحكيمية ملزما لطرفي الخلاف.
مادة 14:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان جميع الخلافات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين في ما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويتها في الدرجة الاولى بصورة ودية عن طريق التشاور وفي حال وقوع اختلاف, يجوز لاي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته, اثناء ارساله اشعارا الى الطرف الاخر, ان يحيل القضية الى هيئة تحكيم من ثلاثة اعضاء مكونة من محكمين يعينهما الطرفان المتعاقدان ومن فيصل.
وفي حال احالة الخلاف الى هيئة التحكيم, ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يعين محكما خلال ستين يوما من تسلم الاشعار وينبغي للمحكمين الذين يعينهما الطرفان المتعاقدان ان يعينا الفيصل خلال ستين يوما من تاريخ التعيين الاخير واذا لم يعين اي من الطرفين المتعاقدين محكمه او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين الفيصل خلال الفترات المذكورة, جاز لكل طرف متعاقد ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين المحكم الخاص بالطرف الذي اخفق في تعيينه او ان يعين الفيصل, حسبما يكون الحال
2- اذا كان ينبغي تعيين الفيصل من جانب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع رئيس محكمة العدل الدولية من انجاز المهمة المذكورة, او اذا كان هو من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع نائب رئيس محكمة العدل الدولية ايضا من انجاز المهمة المذكورة, او اذا كان هو من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
3- مع مراعاة احكام اخرى اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر هيئة التحكيم اجراءاتها القانونية وتحدد مكان التحكيم.
4- تكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين.
مادة 15:
سريان مفعول الاتفاقية
1- تصادق على هذه الاتفاقية وتقرها السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد.
2- يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشرة اعوام بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يرسله اي من الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر بانه انجز الاجراءات القانونية الضرورية وفقا لقوانينه وانظمته من اجل سريان مفعول هذه الاتفاقية وبعد المدة المذكورة تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ذلك ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا الى الطرف المتعاقد الاخر بعدم رغبته في الاستمرار فيها, وذلك قبل ستة اشهر من انتهاء مدتها او انهاء العمل بها.
3- بعد انتهاء مفعول هذه الاتفاقية او انهاء العمل بها, تسري احكامها على الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام.
مادة 16:
لغة النصوص وعددها
حررت هذه الاتفاقية في طهران باللغات العربية والفارسية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص متساوية في صحتها, وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة الانكليزية.
وقعت في طهران بتاريخ 28 تشرين الاول 1997 الموافق 6 آبان 1316 من جانب ممثلي حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية