الاتفاقيات

اتفاقية دولية 31/03/1999

الانضمام الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
31/03/1999
أُبرمت بموجب
قانون رقم 49 سنة 1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

الوثائق القانونية للهيئة:

1- اتفاقية انشاء الهيئة

2- النظام الاساسي للهيئة.

3- الاتفاق الاساسي الخاص بنشاط الهيئة في السودان

تمهيد

انتهى الرأي بين عدد من المسؤلين في الدول العربية,

وكذلك في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي, في اعقاب حرب تشرين الاول (اكتوبر)

1973م بين الدول العربية واسرائيل الى ضرورة توفير

الامن الغذائي للامة العربية.

واثبتت الدراسة التي قام بها الصندوق العربي

للقطاع الزراعي في السودان بعد ذلك ان بالامكان

الحصول على قدر كبير من الغذاء اذا امكن استغلال

الموارد العربية والامكانيات الزراعية في السودان

وذلك لما يحظى به السودان من طاقات زراعية مما

يمكن استثماره لصالح الامة العربية ومن ثم وقع

الاختيار على السودان ليكون بداية لعمل عربي

مشترك لتوفير اكبر قدر من الموارد الغذائية للدول

العربية وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات

الانتاج الزراعي.

وفي اول تشرين الثاني (نوفمبر) 1976م وقعت اثنتا

عشرة دولة عربية على ثلاث وثائق قانونية: انشأت

الوثيقة الاولى منها الهيئة العربية للاستثمار

والانماء الزراعي ووضعت اهدافها العامة ومجالات

نشاطها ووسائل عملها وحصاناتها وامتيازاتها وكانت

الوثيقة الثانية ملحقا للاتفاقية هو النظام الاساسي

للهيئة الذي يحدد مجالات عملها ورأس مالها ويبين

اجهزتها وصلاحيات تلك الاجهزة اما الوثيقة الثالثة

فقد كانت اتفاقا بين حكومة جمهورية السودان

الديمقراطية من ناحية وبين الدول الاخرى الاعضاء

في الهيئة من الناحية الاخرى, يحكم نشاط الهيئة

في السودان.

واعلن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

في 22 آذار (مارس ) 1977م نفاذ اتفاقية انشاء

الهيئة, ونظامها الاساسي, والاتفاق الخاص بنشاطها

في السودان, وذلك لان الصندوق العربي هو الذي

اناطت به الدول الاعضاء ان يعلن النفاذ متى تجمعت

لديه تصديقات الدول الاعضاء على الوثائق القانونية

على النحو المذكور في المادة التاسعة عشرة من

الاتفاقية والمادة السادسة والعشرين من النظام

الاساسي والمادة الاولى من الاتفاق الخاص بنشاط

الهيئة في السودان وبعد ان قامت الهيئة اقر مجلس

المساهمين في اجتماعه الاول المنعقد في الكويت

في 16 و17 نيسان (ابريل) 1977م ذلك الاتفاق الخاص

واعتبره معقودا بين حكومة السودان الديمقراطية

والهيئة.

وفي الصفحات التالية نصوص الاتفاقيات الثلاث, وقد

راينا ان نضع لها هذا التمهيد كخليفة مختصرة قصد

منها ان تساعد القارىء في الالمام بظروف قيام

الهيئة, كما رأينا ان نضع قائمة بمحتويات كل من

الوثائق الثلاث ليسهل الوصول على اي نص من بين

نصوصها.

واذا كان عدد الدول المساهمة في الهيئة هو اثنتا

عشرة دولة الا انه يجوز لاية دولة عربية اخرى ان

تنضم الى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس

المساهمين كما جاء في المادة الثامنة عشرة من

الاتفاقية.

الخرطوم, نيسان (ابريل) 1979م

'

اتفاقية انشاء

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

قائمة المحتويات

الموضوع رقم رقم

المادة الصفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تعريفات المادة الاولى 1

2- اسم الهيئة ورأس المادة الثانية 2

مالها

3- مدة قيام الهيئة المادة الثالثة 2

4- الشخصية القانونية المادة الرابعة 3

للهيئة

5- حجية احكام الاتفاقية المادة الخامسة 3

6- اعضاء الهيئة المادة السادسة 3

7- اهداف الهيئة ونشاطها المادة السابعة 3

8- ممارسة نشاط الهيئة المادة الثامنة 4

في السودان وغيره

9- اساليب واسس النشاط المادة التاسعة 5

10- وسائل الهيئة لتحقيق المادة العاشرة 5

اغراضها

11- اجهزة الهيئة المادة الحادية 6

عشرة

12- الحصانات والاعفاء المادة الثانية 6

من الضرائب والرسوم عشرة

13- التسهيلات والمزايا المادة الثالثة 6

في الدولة المضيفة عشرة 6

14- اعفاء الهيئة المادة الرابعة 6

وشركاتها من القيود عشرة

والانظمة الداخلية في

الدولة المضيفة

15- حصانات وامتيازات المادة الخامسة 7

اعضاء اجهزة الهيئة عشرة

16- تفسير نصوص الاتفاقية المادة السادسة 8

والتحكيم عشرة

17- تعديل نصوص الاتفاقية المادة السابعة 8

عشرة

18- التوقيع والانضمام المادة الثامنة 9

والابداع عشرة

19- تاريخ نفاذ الاتفاقية المادة التاسعة 9

عشرة

20- عدم جواز التحفظ المادة العشرون 10

''

اتفاقية انشاء

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:

رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن

العربي وتحقيق الامن الغذائي للامة العربية.

وادراكا منها للامكانيات الزراعية غير المستغلة

التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدي استغلالها

الى تأمين احتياجاته المتزايدة من الغذاء.

وايمانا منها بان هذه التنمية لا تتحقق على الوجه

الاكمل الا بفضل التضامن العربي وتضافر الجهود العربية

المشتركة.

ونظرا لان جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه

خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة

التي يجب البدء باستثمارها لصالح الامة العربية.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الاولى:

في هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية

المعاني الموضحة قرين كل منها:

(1) "السودان" يقصد به جمهورية السودان الديمقراطية.

(2) "الهيئة" يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار

والانماء الزراعي

(3) "الاتفاقية" يقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة

بانشاء الهيئة وملحق هذه الاتفاقية الذي يتضمن

النظام الاساسي للهيئة.

(4) "الدول المتعاقدة" يقصد بها كل دولة توقع على

هذه الاتفاقية او تنضم اليها وفقا لاحكامها.

(5) "العضو في الهيئة" يقصد به الدولة المتعاقدة

المساهمة في الهيئة او المؤسسة او الهيئة او

الشركة التي تسميها تلك الدولة لهذا الغرض وفقا

لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

(6) "الدولة المضيفة" يقصد بها كل دولة متعاقدة

تمارس الهيئة في اقليمها نشاطها الاستثماري

والانمائي.

(7) "شركات الهيئة" يقصد بها كل شركة لا تقل مساهمة

الهيئة في راس مالها عن نسبة معينة يحددها الاتفاق

الاساسي الخاص بنشاط الهيئة في كل دولة ويجوز ان

يتضمن هذا الاتفاق شروطا اخرى لازمة لاعتبار الشركة

من شركات الهيئة.

(8) "مجلس المساهمين" يقصد به مجلس المساهمين في

الهيئة.

(9) "مجلس الادارة" يقصد به مجلس ادارة الهيئة.

(10) "الصندوق" يقصد به الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي

المادة الثانية:

1- تنشأ بموجب هذه الاتفاقية هيئة مالية عربية

مستقلة تسمى "الهيئة العربية للاستثمار والانماء

الزراعي" ويبين ملحق هذه الاتفاقية النظام الاساسي

للهيئة.

2- راسمال الهيئة مائة وخمسون مليونا من الدنانير

الكويتية يقسم الى خمسة عشر الف سهم اسمي قيمة

كل منها عشرة آلاف دينار كويتي وذلك وفقا لقائمة

الاكتتاب الواردة بالنظام الاساسي.

المادة الثالثة:

مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ

هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم

يتقرر حل الهيئة وفقا للاحكام الواردة في النظام

الاساسي.

''

المادة الرابعة:

1- تكون للهيئة شخصية قانونية دولية وتتمتع بالاستقلال

الاداري والمالي.

2- ويجوز للهيئة ان تحوز الاموال المنقولة والثابتة

وان تتملكها وان تباشر كافة التصرفات القانونية

وان تقاضى وتقاضى باسمها الخاص ويكون لها في كل

دولة متعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة

للقيام باعمالها وتحقيق اغراضها.

3- وللهيئة بوجه خاص ان تعقد فيما يتعلق بتحقيق

اغراضها اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية وتكون

احكام هذه الاتفاقات ملزمة دوليا.

المادة الخامسة:

تخضع الهيئة لاحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم

يرد بشأنه حكم فيها للمبادىء المشتركة في قوانين

الدول المتعاقدة والمبادىء المعترف بها في القانون

الدولي, وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه

المبادىء وتلك مع روح الاتفاقية.

المادة السادسة:

يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس

مالها ويجوز ان تسمى الدولة المتعاقدة لاغراض

العضوية مؤسسة او هيئة عامة تابعة لها او شركة

متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة ارباع رأس مالها على

الاقل مملوكة لهذه الدولة او لاحدى مؤسساتها العامة

وتضمن الدولة التي تسمى هذه المؤسسة او الهيئة

العامة او الشركة التزاماتها قبل الهيئة.

المادة السابعة:

(1) تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في

الدول المتعاقدة على ان تراعى في ذلك بصورة خاصة

توفير اكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة

وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج

الزراعي فيما بينها.

(2) ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق اهدافها الاستثمار

في كافة صور الانتاج الزراعي والاعمال المرتبطة به

والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراضي والانتاج

الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك والمراعي

والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل

وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات

الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات انتاجها بما

في ذلك المواد والمعدات اللازمة للانتاج الزراعي

وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات او الانشطة

الاخرى اللازمة لنشاطها الاستثماري والانمائي

والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية

الاساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة

من هذه الاتفاقية.

(3) ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات المشار

اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من اجراء

الابحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه

المشروعات والمساهمة في توفير التمويل اللازم لها

كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة او بواسطة

شركات تنشئها الهيئة او تساهم فيها.

(4) وتتعاون الهيئة في حدود اهدافها مع المنظمات

والمؤسسات العالمية والاقليمية والوطنية العاملة

في مجال الاستثمار والانماء ولها ان تتعامل مع

الهيئات والشركات التي تمارس انشطة مماثلة او

مرتبطة وان تشتريها او تدمجها او تلحقها بها.

''

المادة الثامنة:

(1) تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان

الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الاولى التي

يتفق عليها بين حكومة السودان, والهيئة بمعاونة

الصندوق ويكون نشاط الهيئة في السودان مشمولا

بالحصانات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في

هذه الاتفاقية وفي الاتفاق الاساسي المرفق بها

والخاص بنشاط الهيئة في السودان.

(2) ويجوز, بقرار من مجلس المساهمين, ان تقوم

الهيئة بتنفيذ برامج متكاملة في دول اخرى متعاقدة

وذلك دون اخلال بسلامة تنفيذ الخطة الاستثمارية

المشار اليها في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة

تدخل الهيئة في اتفاق اساسي مع الدولة التي تسعى

الى تنفيذ برنامج متكامل فيها ويحدد هذا الاتفاق

طريقة عمل الهيئة والخطة الاستثمارية التي تمارس

نشاطها في اطارها وما تتمتع به الهيئة من مزايا

وتسهيلات في الدولة المضيفة وبوجه خاص في مجال

حيازة الاراضي وتملكها.

المادة التاسعة:

(1) تمارس الهيئة نشاطها وفقا للاساليب والاسس

التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية

وبحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع

عملياتها وذلك دون اخلال بما قد تقوم به الهيئة -

طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية - من مشروعات

وانشطة لازمة او مكملة لنشاطها الاستثماري.

(2) وتخضع ادارة الهيئة ونشاطها للقواعد والنظم

التي يضعها مجلس الادارة دون تقيد في هذا الشأن

بما يرد في قوانين الدولة المضيفة من قيود

المادة العاشرة:

تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق

اغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك

الحصص والاسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها او

شرائها, والاقتراض واصدار السندات والاقراض

بالشروط التي يضعها مجلس الادارة ويجوز للهيئة

ان تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط او المقترنة

بشروط لا تتعارض مع اهدافها ووسائلها.

المادة الحادية عشرة:

اجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الادارة

ورئيس الهيئة وجهاز العاملين ويحدد النظام الاساسي

الملحق بهذه الاتفاقية تكوين هذه الاجهزة واحتصاصاتها.

المادة الثانية عشرة:

(1) لا تخضع اموال الهيئة في الدول المتعاقدة

للتأميم.

(2) لا ترد على اموال الهيئة في الدول المتعاقدة

المصادرة او نزع الملكية او الاستيلاء او الحراسة

او الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية

مختصة.

(3) وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات

الارباح العائدة اليها وعملياتها في الدول المتعاقدة

وكذلك مساهمات الاعضاء فيها والسندات التي تصدرها

والقروض التي تعقدها, والودائع التي تلقاها من

جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية

والمحلية كما تعفى الهيئة من مسؤولية تحصيل او دفع

اية رسوم او ضرائب.

''

المادة الثالثة عشرة:

تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا

التي تمكنها من تحقيق اهدافها في الدولة المضيفة

ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا في

الاتفاق الاساسي الذي يبرم بين الدولة المضيفة

والهيئة طبقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية

من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة عشرة:

(1) تتمتع الهيئة وشركاتها بالاعفاء من انظمة

الاستيراد والتصدير المعمول بها في الدولة

المضيفة, وذلك فيما يخص الامور المتعلقة بممارسة

نشاطها.

(2) وتعفى الهيئة وشركاتها من الاحكام الخاصة

بالرقابة على النقد والتحويلات الخارجية في

الدولة المضيفة وذلك بالقدر اللازم لشراء الاصول

الرأسمالية ومواجهة نفقات التشغيل وتكوين

الاحتياطيات وخدمة الديون ويسرى هذا الاعفاء على

توزيع ارباح الهيئة على الاعضاء المساهمين فيها

بنقد غير عملة الدولة المضيفة وكذلك توزيع الارباح

العائدة الى الهيئة, وتحويل قيمة اسهمها وفوائضها

الى الخارج في حالة انقضائها وتصفيتها او انسحاب

احد الاعضاء من غير الدولة المضيفة.

(3) ولا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة المضيفة

في تجمع البيانات الاحصائية المتعلقة بالتجارة

الخارجية والتحويلات الخارجية.

المادة الخامسة عشرة:

(1) يتمتع اعضاء مجلس المساهمين واعضاء مجلس

الادارة ورئيس الهيئة والعاملون فيها بالحصانات

والاعفاءات التالية في الدول المتعاقدة:

أ- الحصانة من اية اجراءات تنفيذية او قضائية

فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

ب- الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة

بالاجانب.

ج- التسهيلات الخاصة بالسفر.

د- الاعفاء من الضريبة على المرتبات او المكافآت

التي يتقاضونها من الهيئة وعلى كل دولة متعاقدة

احترام استقلال العاملين في الهيئة والامتناع

عن اية محاولة للتأثير عليهم في تأدية واجباتهم.

(2) ولا تلزم الدول المتعاقدة بمنح الحصانات او

الاعفاءات المتقدمة لاحد من مواطنيها.

(3) وتعامل الدول المتعاقدة مكاتبات الهيئة ووثائقها

معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل

منها لدى بقية الدول الاعضاء.

(4) وللهيئة ان تعقد مع دولة المقر او غيرها

اتفاقات تقرر لخا او للعاملين فيها حصانات او

اعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة:

(1) يخص مجلس المساهمين بصفة نهائية بالنظر والفصل

في جميع المنازعات التي تنشأ حول تفسير نصوص هذه

الاتفاقية او تطبيقها فيما بين الدول المتعاقدة

او الاعضاء في الهيئة او فيما بين اي من هؤلاء

والهيئة.

(2) واذا وقع - في غير ما تنص عليه الفقرة السابقة

خلاف يخص نشاط الهيئة بين الهيئة ودولة مضيفة او

بين الهيئة وعضو انتهت عضويته او بينها وبين احد

اعضائها بعد صدور قرار انهاء عملياتها, ولم يمكنه

تسوية هذا الخلاف بالطرق الودية, طرح هذا الخلاف

على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الدولة

المعنية احدهم وتعين الهيئة الثاني ويختار المحكمان

حكما ثالثا يتفقان عليه وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم

باختياره رئيس محكمة العدل العربية من بين رجال

القانون العرب والى ان يتم انشاء هذه المحكمة يقوم

باختياره الامين العام لجامعة الدول العربية ويصدر

قرار هيئة التحكيم باغلبية الاصوات ويكون نهائيا

وملزما.

(3) وتخضع الهيئة - في جميع منازعاتها غير المنصوص

عليها في الفقرتين السابقتين - للجهات القضائية

المختصة في الدول المتعاقدة.

''

المادة السابعة عشرة:

(1) يعرض كل اقتراح بتعديل احكام هذه الاتفاقية على

مجلس مساهمي الهيئة فاذا وافق المجلس على اقتراح

التعديل وجب على الهيئة ان تطلب رأي جميع الدول

المتعاقدة بشأنه. وفي حالة موافقة ثلاثة ارباع

اصوات الدول المتعاقدة تسجل الهيئة التعديل ببلاغ

رسمي توجهه الى جميع الدول المتعاقدة ويسجل التعديل

لدى الصندوق وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة

لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ

هذا البلاغ.

(2) واستثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة

يجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على التعديلات

التي تتضمن اية زيادة في الحصانات والاعفاءات

المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية كما

لا ينفذ اي تعديل تترتب عليه زيادة الالتزامات

المالية لدولة متعاقدة الا بموافقة هذه الدولة.

(3) ويجوز تعديل احكام النظام الاساسي للهيئة

بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

(1) تعرض هذه الاتفاقية وملحقها والاتفاق الاساسي

المرفق بها للتوقيع عليها في الفترة من 5 تشرين

اول (اكتوبر) حتى آخر تشرين ثاني (نوفمبر) 1976

(2) ويحق لاية دولة عربية لا تكون قد وقعت على

الاتفاقية في تلك الفترة ان تنضم اليها وذلك خلال

سنة من تاريخ انقضاء تلك الفترة ويزيد رأس مال

الهيئة في هذه الحالة تلقائيا بقدر مساهمة الدولة

المنضمة ويجوز لاية دولة عربية بعد انقضاء مدة

السنة المشار اليها - ان تنضم الى الاتفاقية وفقا

للشروط التي يحددها مجلس مساهمي الهيئة ويكون

الانضمام في جميع الاحوال بايداع وثائق الانضمام

لدى الصندوق.

المادة التاسعة عشرة:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة

على الاقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات

الصادرة عنها خمسين بالمائة (50%) من رأس مال الهيئة

بايداع الوثائق التي تفيد ان احكام الاتفاقية قد

اصبحت ملزمة قانونا لها وتودع هذه الوثائق لدى

الصندوق ويقوم رئيسه بابلاغ الاعضاء بنفاذ الاتفاقية

ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو

الى اول اجتماع لهذا المجلس على ان ينعقد هذا

الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية ويتم

في هذا الاجتماع انتخاب او مجلس لادارة الهيئة

ورئيس الهيئة وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول

المنضمة اليها طبقا لاحكام المادة السابقة اعتبارا

من تاريخ ايداع وثائق انضمامها لدى الصندوق.

المادة العشرون:

لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء

عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها.

وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ اول

نوفمبر 1976 وقد قام الممثلون المفوضون الواردة

اسماؤهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة

اصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق

الذي يقوم باعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعة

او منضمة.

''

التوقيع

عن الجمهورية الجزائرية (عبد العزيز حسين)

الديمقراطية والشعبية

عن جمهورية السودان الديمقراطية (مأمون البحيري)

عن الجمهورية العراقية (دكتور فوزي

القيسي)

عن المملكة العربية السعودية (محمد ابا الخيل)

عن الجمهورية العربية السورية (دكتور عبد الله

العظمة)

عن الجمهورية العربية الليبية (*) ..............

عن جمهورية مصر العربية (سعد الفطاطري)

عن دولة الكويت (عبد الرحمن

سالم العتيقي)

عن المملكة المغربية (مصطفى فارس )

عن دولة الامارات العربية المتحدة (محمد حبروش

السويدي)

عن دولة قطر (علي الانصاري)

عن جمهورية الصومال الديمقراطية(*) (عبد الرحمن

حرسي)

عن الجمهورية الاسلامية (احمد ولدادا)

الموريتانية

''

ملحق

اتفاقية انشاء

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

النظام الاساسي للهيئة

قائمة المحتويات

الموضوع رقم رقم

المادة الصفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الاسم 1 17

2- المقر 2 17

3- مدة قيام الهيئة 3 17

4- عمل الهيئة في السودان 4 17

5- اهداف الهيئة ونشاطها 5 17

6- رأس مال الهيئة وحصص الاكتتاب 6 18

7- مسؤلية الدول الاعضاء والتصرف في 7 20

الاسهم

8- شروط زيادة رأس المال 8 20

9- اجهزة الهيئة 9 21

10- مجلس المساهمين واختصاصاته 10 22

11- اجتماعات مجلس المساهمين 11 23

12- مجلس الادارة واجتماعاته 12 24

13- اختصاصات مجلس الادارة 13 25

14- رئيس الهيئة 14 26

15- اقتراض الاموال والكفالات 15 26

16- توظيف الاموال 16 27

17- السنة المالية, الميزانية الادارية 17 27

التقرير السنوي والحسابات الختامية

18- مراجعة حسابات الهيئة 18 27

19- توزيع الارباح 19 28

20- الانسحاب من الهيئة 20 28

21- ايقاف العضوية 21 29

22- وقف اعمال الهيئة 22 30

23- حل الهيئة وتصفية اعمالها 23 30

24- مرحلة التصفية وناتجها 24 31

25- تعديل احكام النظام 25 31

26- تاريخ نفاذ النظام 26 31

''

ملحق

اتفاقية انشاء

الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

النظام الاساسي للهيئة

المادة (1):

تأسست هيئة مالية عربية مستقلة باسم "الهيئة العربية

للاستثمار والانماء الزراعي" تخضع للاتفاقية الدولة

الخاصة بانشائها ولهذا النظام الاساسي الملحق بها.

المادة (2):

يكون مقر الهيئة مدينة الخرطوم ويجوز ان تنشىء

الهيئة فروعا في الدول المتعاقدة وفقا لما تراه

لازما لنشاطها.

المادة (3):

مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ

الاتفاقية المنشئة وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة

ما لم يتقرر حلها طبقا للمادة (23) من هذا النظام.

المادة (4):

تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان

الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الاولى

التي تتفق عليها حكومة السودان والهيئة بمعاونة

الصندوق.

المادة (5):

(1) تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في

الدول المتعاقدة على ان تراعى في ذلك بصورة خاصة

توفير اكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة

وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج

الزراعي فيما بينها.

(2) ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق اهدافها الاستثمار

في كافة صور الانتاج الزراعي والاعمال المرتبطة

به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراضي

والانتاج الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك

والمراعي والغابات وغيرها من الموارد الزراعية

كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع

المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية

ومستلزمات انتاجها بما في ذلك المواد والمعدات

اللازمة للانتاج الزراعي وكذلك تباشر الهيئة

تنفيذ المشروعات او الانشطة الاخرى اللازمة لنشاطها

الاستثماري والانمائي والمكملة لذلك النشاط بما

في ذلك مشاريع البنية الاساسية اللازمة لذلك مع

مراعاة حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المنشئة

للهيئة.

(3) ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات

المشار اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك

من اجراء الابحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل

هذه المشروعات والمساهمة في توفير التمويل اللازم

لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة او

بواسطة شركات تنشئها الهيئة او تساهم فيها.

(4) وتتعاون الهيئة في حدود اهدافها مع المنظمات

والمؤسسات العالمية والاقليمية والوطنية العاملة

في مجال الاستثمار والانماء ولها ان تتعامل مع

الهيئات والشركات التي تمارس انشطة مماثلة او

مرتبطة وان تشتريها او تدمجها او تلحقها بها.

المادة (6):

(1) حدد رأس مال الهيئة بمبلغ مائة وخمسين مليونا

من الدنانير الكويتية مقسم الى خمسة عشر الف سهم

قيمة كل سهم منها عشر آلاف دينار كويتي وذلك وفقا

لقائمة الاكتتاب التالية:

''

عدد الاسهم

الجمهورية الجزائرية 150 (مائة وخمسون سهما)

الديمقراطية والشعبية

جمهورية السودان 1500 (الف وخمسمائة

الديمقراطية سهم تدفع قيمتها بالعملة

السودانية)

الجمهورية العراقية 1500 (الف وخمسمائة سهم)

المملكة العربية السعودية 2250 (الفان ومئتان

وخمسون سهما)

الجمهورية العربية السورية 5 (خمسة اسهم)

الجمهورية العربية 1500 (الف وخمسمائة سهم)

الليبية (*)

جمهورية مصر العربية 300 (ثلاثمائة سهم)

دولة الكويت 1950 (الف وتسعائة

وخمسون سهما)

المملكة المغربية 60 (ستون سهما)

دولة الامارات العربية 1500 (الف وخمسمائة

المتحدة سهم)

دولة قطر 750 (سبعمائة وخمسون

سهما)

جمهورية الصومال 5 (خمسة اسهم)

الديمقراطية

الجمهورية الاسلامية 10 (عشرة اسهم)

الموريتانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) يسدد الاعضاء نصيبهم الذي اكتتبوا به في رأس

المال على اقساط يدفع اولها وقدره عشرة بالمائة

خلال شهر من بداية الاجتماع الاول لمجلس المساهمين

وذلك لدى الجهة التي يحددها المجلس في هذا الاجتماع

ويدفع الباقي على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق

اولها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان نفاذ الاتفاقية

المنشئة للهيئة.

(3) وتدفع المبالغ المستحقة من رأس المال بنقد

قابل للتحويل على اساس سعر التبادل لبيع الدينار

الكويتي في تاريخ الدفع كما يعلنه بنك الكويت

المركزي وذلك دون اخلال بالحكم الخاص بمساهمة

السودان.

(4) ويجوز للدول المضيفة الاخرى التي تنفذ فيها

الهيئة برنامجا متكاملا طبقا للمادة (8-2) من

الاتفاقية المنشئة للهيئة ان تؤدي المبالغ المستحقة

عليها بعملتها المحلية في حدود احتياجات الهيئة

من هذه العملة كما يقررها مجلس المساهمين.

''

المادة (7):

(1) تكون اسهم الهيئة اسمية.

(2) وتحدد مسؤولية كل عضو بقدر اسهمه المكتتب فيها

ولا يسأل عن التزامات الهيئة ازاء الغير.

(3) ويجوز للدولة المتعاقدة ان تتصرف في جميع

اسهمها وفقا لاحكام المادة السادسة من الاتفاقية

المنشئة للهيئة.

المادة (8):

(1) دون اخلال باحكام المادة (18-2) من الاتفاقية

المنشئة للهيئة والمادة (20) من هذا النظام يجوز

زيادة رأس مال الهيئة او تخفيضه بقرار من مجلس

المساهمين يصدر باغلبية ثلثي الاصوات ويحدد قرار

زيادة رأس المال شروط اصدار الاسهم الجديدة وشروط

سداد قيمتها.

(2) ويكون للاعضاء حتى الاكتتاب في الاسهم الجديدة

بنسبة ما يملكه كل منهم من اسهم في رأس المال واذا

اعلن بعض الاعضاء خلال شهر على الاكثر من صدور

قرار الزيادة رغبتهم في عدم استعمال هذا الحق كليا

او جزئيا يفتح باب المساهمة في نصيبهم في الزيادة

او ما يتبقى منه امام بقية الاعضاء في الهيئة

بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال ولمجلس المساهمين

استثناء من هذا الحكم - ان يوافق على تجاوز حصة

احد الاعضاء للنسبة المذكورة عندما تقرر زيادة

رأس المال لتمكين الهيئة من تنفيذ برنامج متكامل

باقليم هذا العضو او للدولة التي ينتمي اليها

بحسب الاحوال.

(3) ويجوز للدولة المضيفة ان تسدد نصيبها في

الزيادة بعملتها المحلية وذلك في الحدود وطبقا

للاحكام الواردة في المادة (6-4) من هذا النظام.

المادة (9):

اجهزة الهيئة هي:

(أ) مجلس المساهمين: ويتكون من ممثل وممثل مناوب

لكل عضو ويكون للمثل المناوب حضور اجتماعات

المجلس دون حق في التصويت الا في حالة غياب الممثل

الاصلي للعضو ويدعى رئيس الصندوق لحضور اجتماعات

المجلس دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.

(ب) مجلس الادارة: ويتكون ابتداء من تسعة اعضاء

غير متفرغين من مواطني الدول المتعاقدة يختارون

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(ج) رئيس الهيئة: ويختاره مجلس المساهمين من بين

من يرشحهم اعضاؤه من ذوي الخبرة والكفاءة من مواطني

الدول المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

مرة واحدة حدها الاقصى خمس سنوات.

(د) الجهاز الفني والاداري: ويعين اعضاء, رئيس

الهيئة مع مراعاة احكام اتفاقية انشاء الهيئة

ونظامها الاساسي واللوائح الداخلية التي يضعها

مجلس الادارة.

المادة (10):

(1) مجلس المساهمين هو السلطة العليا للهيئة

ويعتبر بمثابة جمعيتها العمومية ويتمتع بكافة

الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها ما لم ينص

هذا النظام على اسناد بعض هذه الصلاحيات الى

جهاز آخر من اجهزتها.

(2) ويباشر المجلس بوجه خاص الصلاحيات الآتية ولا

يجوز له التفويض فيها:

(أ) الموافقة على تنفيذ برنامج متكامل في دولة

مضيفة واقرار ما تعقده الهيئة في اتفاقات اساسية

مع الدولة المضيفة طبقا للفقرة الثانية من المادة

الثامنة من الاتفاقية المنشئة للهيئة.

(ب) تحديد شروط انضمام الدول الى الهيئة طبقا

لاحكام المادة (18-2) من الاتفاقية المنشئة للهيئة.

(ج) تعيين اعضاء مجلس الادارة وتحديد ما يتقاضونه

من الهيئة.

''

(د) تعيين رئيس الهيئة وتحديد راتبه ومخصصاته.

(ه) تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.

(و) اقرار برنامج العمليات الاستثمارية السنوي بناء

على اقتراح مجلس الادارة.

(ز) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية

السنوية للهيئة والبت في توزيع الارباح وتكوين

الاحتياطيات.

(ح) تجاوز الحد الاقصى المقرر لقروض الهيئة وسنداتها

وكفالاتها.

(ط) زيادة رأس مال الهيئة وتخفيضه طبقا للمادة

(8) من هذا النظام.

(ي) تعديل احكام الاتفاقية وتفسيرها والفصل في

الخلافات طبقا لاحكام المادة (16-2) من الاتفاقية

المنشئة للهيئة.

(ك) وقف اعمال الهيئة وحلها ووقف العضوية وتقرير

ما يترتب على ذلك.

(ل) انشاء شركات جديدة او مساهمة الهيئة في شركات

قائمة او زيادة او تقليل او انهاء مساهمة الهيئة

في هذه الشركات.

(م) انهاء او وقف نشاط فروع الهيئة او مكاتبها

القائمة وذلك مع مراعاة حكم البند (أ) من هذه

الفقرة.

المادة (11):

(1) يعقد مجلس المساهمين اجتماعا سنويا عاديا

خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية

للهيئة وذلك بناء على دعوة بوجهها رئيس الهيئة

قبل التاريخ المحدد للاجتماع بشهر على الاقل ويرفق

بها مشروع جدول الاعمال.

(2) ويجوز عند الحاجة عقد اجتماعات غير عادية

بدعوة من رئيس الهيئة بناء على قرار من مجلس

الادارة او على طلب ثلاثة على الاقل من اعضاء

مجلس المساهمين ويجب ان يتضمن قرار مجلس الادارة

او طلب اعضاء مجلس المساهمين بيانا بالمسائل

العاجلة المراد عرضها على المجلس .

(3) ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اعضاء يمثلون

ثلثي الاصوات فان لم يتوفر هذا النصاب دعى المجلس

الى انعقاد ثان في اقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته

حضور اعضاء يمثلون نصف الاصوات ويحضر رئيس الهيئة

واعضاء مجلس الادارة اجتماعات مجلس المساهمين

ويكون لهم حق تقديم ايضاحات حول المسائل موضوع

البحث دون اشتراك في التصويت.

(4) ويكون لكل عضو مائة صوت بصرف النظر عما يملكه

من الاسهم يضاف اليها صوت واحد عن كل سهم يملكه

من اسهم الهيئة.

(5) وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات

الحاضرين وذلك دون اخلال بالحالات التي توجب فيها

احكام الاتفاقية اغلبية اكبر لصدور بعض القرارات.

(6) ويضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم اعماله

وتسجيل قراراته ويجوز ان تسمح هذه الترتيبات

بالتصويت عن طريق الكتابة دون حاجة الى اجتماع

الاعضاء وذلك في غير الامور المنصوص عليها في

البنود من أ الى ك من الفقرة الثانية من المادة

العشرة من هذا النظام.

(7) ويعتبر ممثل العضو في مجلس المساهمين جهة

الاتصال بين العضو والهيئة وتعتبر كافة البيانات

التي يقدمها الى الهيئة صادرة عن العضو الذي يمثله.

''

المادة (12):

(1) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون ابتداء

من تسعة اعضاء ويكون لكل عضو لا تقل مساهمته في

رأس المال عن عشرة بالمائة مقعد واحد في مجلس

الادارة وتشترك بقية الاعضاء في الهيئة بحسب قوتها

في التصويت في مجلس المساهمين في اختيار العدد

الباقي من اعضاء المجلس واذا خلال منصب احد الاعضاء

لمدة تتجاوز ستين يوما فيختار من بخلفه بنفس الطريقة

التي عين بها سلفه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

ويكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد.

(2) وينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه

او بطلب كتابي من اثنين من اعضائه يوجه الى بقية

الاعضاء ويتضمن بيان المسائل التي يراد مناقشتها

في الاجتماع.

(3) ويكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة اعضاء على

الاقل, وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء

الحاضرين, عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي

يصوت معه الرئيس .

(4) ويضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم اعماله

وتسجيل قراراته ويجوز ان تسمح هذه الترتيبات

بالتصويت عن طريق الكتابة دون حاجة الى اجتماع

الاعضاء وذلك في غير المسائل المنصوص عليها في

المادة (13-2) من هذا النظام.

المادة (13):

(1) يتمتع مجلس الادارة - مع مراعاة احكام المادة

(10) من هذا النظام - بكافة السلطات اللازمة لادارة

اعمال الهيئة وانشطتها كما يمارس الاختصاصات التي

يفوضه فيها مجلس المساهمين

(2) وفي جميع الاحوال تعتبر موافقة المجلس شرطا

لصحة التصرفات والاعمال الآتية:

(أ) اختيار ممثلي الهيئة في مجالس ادارات الشركات

التي تساهم فيها الهيئة.

(ب) انشاء فروع او مكاتب للهيئة.

(ج) اتفاقيات الاقراض والاقتراض والضمان مع مراعاة

احكام المادة (15) من هذا النظام.

(د) قبول المنح وتقديمها خصما من حساب الاحتياطي

المشار اليه في المادة (19-2) من هذا النظام.

(ه) اكتساب الحقوق العينية على العقارات وترتيب

هذه الحقوق للغير وكذلك ايجار الاراضي او استئجارها

لمدة تجاوز خمسة عشر عاما.

(و) اقرار اللوائح والنظم المالية والادارية للهيئة

بما في ذلك نظم العاملين فيها.

المادة (14):

(1) يعين مجلس المساهمين رئيسا للهيئة من غير

اعضاء مجلس المساهمين او اعضاء مجلس الادارة.

(2) وتكون لرئيس الهيئة رئاسة مجلس الادارة, ولا

يشترك في التصويت الا في حالة تساوي الاصوات ويكون

صوته مرجحا

(3) ويقوم رئيس الهيئة بجميع اعمال الادارة

التنفيذية ويقوم على تطبيق النظم الفتية والادارية

والمالية للهيئة ويشرف على تنفيذ سياستها واعمالها

وعلى توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين العاملين

ويعتبر الرئيس الاعلى للعاملين بها ويملك حق

تعيينهم وفصلهم وتأديبهم طبقا لانظمة الهيئة

واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الادارة.

(4) ولرئيس الهيئة حق تمثيلها في روابطها بالغير

وفي كل ما يقتضيه التنسيق والتعاون بين الدول

المضيفة والهيئة.

''

المادة (15):

(1) تسعى الهيئة الى زيادة مواردها عن طريق الاقتراض

والحصول على الائتمان واصدار السندات في الاسواق

المالية الوطنية والدولية وذلك دون اخلال بسلامتها

المالية وباهدافها.

(2) وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع قيمة

المبالغ التي تقترضها الهيئة والسندات والكفالات

مثلي مجموع رأس مال الهيئة المكتتب فيه والاحتياطات

الا اذا اقر مجلس المساهمين تجاوز هذه النسبة بعد

دراسة الاوضاع المالية للهيئة.

المادة (16):

دون اخلال باحكام المادة (10-2-ل) من هذا النظام

توظف الهيئة اموالها السائلة التي لم تستخدم بعد

في عملياتها المقررة في الاوجه التي يقررها مجلس

الادارة مع مراعاة ضرورات الامان والسيولة والقابلية

للتحويل والتنويع وافضل العوائد المتاحة.

المادة (17):

(1) تبدأ السنة المالية للهيئة في اول كانون ثاني

(يناير) وتنتهي في كانون اول (ديسمبر) من كل عام

وتبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ

اتفاقية الهيئة وتنتهي في اخر كانون اول (ديسمبر)

من العام التالي.

(2) مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من هذه المادة

تكون للهيئة ميزانية تقديرية ادارية يصدر باعتمادها

قرار من مجلس الادارة قبل بداية السنة المالية

بشهرين على الاقل.

(3) ويقدم رئيس الهيئة الى مجلس الادارة في موعد

لا يتجاوز نهاية آذار (مارس ) من كل عام تقريره

السنوي عن اعمال الهيئة وميزانية باصول الهيئة

وخصومها في نهاية السنة المالية وحساب الارباح

والخسائر عن هذه السنة, ويقوم مجلس الادارة بدراسة

التقرير السنوي والحسابات الختامية ثم يحيلها

الى مجلس المساهين.

المادة (18):

(1) يراجع حسابات الهيئة واحد او اكثر من مدققي

الحسابات المؤهلين دوليا يختارهم مجلس المساهمين

سنويا ويحدد اتعابهم, ويرفع المدققون تقريرهم قبل

نهاية شباط (فبراير) من كل عام الى رئيس الهيئة

توطئة لعرضه على مجلس الادارة ومجلس المساهمين.

المادة (19):

(1) يخصص من صافي الربح السنوي للهيئة نسبة 10%

(عشرة بالمائة) لتكوين احتياطي قانوني ويستمر

تخصيص هذه النسبة الى ان يبلغ الاحتياطي 20%

(عشرين بالمائة) من رأس مال الهيئة الا اذا قرر

مجلس المساهمين تجاوز هذا الحد واذا نقص الاحتياطي

في احدى السنوات عن هذا الحد وجب العود الى تخصيص

النسبة المذكورة الى ان يستكمل هذا الاحتياطي.

(2) ويقرر مجلس المساهمين تكوين اي احتياطات

مناسبة اخرى يكون من بينها احتياطي لتمويل منح

المعونات الفنية والدعم الاضافي للقروض التي تقدمها

الهيئة.

(3) وتوزع باقي الارباح الصافية على الاعضاء في

الهيئة بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الهيئة.

المادة (20):

(1) لا يجوز لاي عضو ان ينسحب من الهيئة الا بعد

مضي 5 (خمس ) سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية الهيئة

في حقه ويكون الانسحاب باخطار كتابي يوجه الى

الهيئة في مقرها وينفذ الانسحاب بعد ستة اشهر

من تاريخ الاخطار ما لم يعلن العضو خلال هذه المدة

عدوله عن الانسحاب وتقوم الهيئة بعد انقضاء هذه

المدة باخطار بقية الاعضاء بالانسحاب ويجوز خلال

شهرين من هذا الاخطار ان يبلغ عضو او اكثر الهيئة

برغبته في شراء اسهم العضو المنسحب بالسعر المنصوص

عليه في الفقرة (4) من هذه المادة واذا ابدى اكثر

من عضو رغبته في الشراء فتقسم اسهم العضو المنسحب

بين الاعضاء الذين ايدوا رغبتهم في الشراء بنسبة

مساهمتهم في رأس مال الهيئة.

''

(2) ويؤدي الانسحاب الى انتهاء العضوية اعتبارا من

تاريخ نفاذه ولكنه لا يؤثر على التزامات العضو

القائمة او التي قد تترتب امان الهيئة عن اعمال

تمت قبل انتهاء العضوية.

(3) وتفتح الهيئة للعضو الذي تنتهي عضويته بانسحاب

لا يقترن ببيع اسهمه الى غيره من الاعضاء حسابا

خاصا تقيد فيه حقوقه والتزاماته المالية, ويصفى

هذا الحساب بعد انقضاء كافة الالتزامات المشار

اليها في الفقرة السابقة وتسوية حقوق العضو المذكور.

(4) وتقوم الهيئة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة

السابقة بشراء اسهم العضو المنسحب وتسوية حساباته,

ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر

الهيئة او قيمتها المدفوعة ايهما اقل ويحدد مجلس

الادارة اجل دفع قيمة اسهم العضو المنسحب طبقا

للامكانات المتاحة للهيئة على الا يتعدى هذا الاجل

عشر سنوات من تاريخ الاخطار بالانسحاب وتؤدي قيمة

هذه الاسهم بذات العملة التي دفعت بها قيمتها من

قبل العضو المنسحب.

(5) ولا يؤثر انسحاب احدى الدول المضيفة على وجود

شركات الهيئة القائمة بهذه الدولة والتي تم تأسيسها

او المساهمة فيها قبل نفاذ الانسحاب ولا يؤثر

الانسحاب على تنفيذ الخطط الاستثمارية التي تم

الاتفاق عليها بين الدولة المضيفة والهيئة قبل

الانسحاب وتظل كافة الحقوق والمزايا التي تقررت

للهيئة قبل الانسحاب قائمة حتى تمام تنفيذ هذه

الخطط.

المادة (21):

(1) اذا اخل احد الاعضاء في الهيئة بالتزاماته

المترتبة على العضوية جاز لمجلس المساهمين ان يتخذ

قرارا بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في الهيئة,

ويجب ان يصدر هذا القرار باغلبية ثلثي الاصوات

في المجلس .

(2) ويترتب على الوقف تجميد حقوق العضو الموقوف

في التصويت وفي الارباح مع بقائه مسؤولا عن كافة

التزامات العضوية اثناء فترة الوقف.

(3) وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا

بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار الوقف وذلك ما لم

يصدر مجلس المساهمين بالاغلبية المشار اليها في

الفقرة الاولى قرارا بالغاء الوقف وتسري على العضو

الذي تزول عنه صفة العضوية احكام الفقرتين (3) و(4)

من المادة السابقة.

المادة (22):

(1) يجوز في الحالات الاستثنائية الطارئة ان يتخذ

مجلس المساهمين باغلبية ثلثي الاصوات - قرارا بوقف

اعمال الهيئة لمدة لا تتجاوز فترة قيام الحالة

الاستثنائية ومع مراعاة اتخاذ الاجراءات الواجبة

للمحافظة على مصالح الهيئة والغير.

(2) ولا يؤثر وقف اعمال الهيئة على التزامات الاعضاء

قبلها او التزاماتها قبلهم او قبل الغير.

''

المادة (23):

(1) يجوز لمجلس المساهمين باغلبية ثلاثة ارباع

الاصوات فيه - وبعد اخطاره الاعضاء بفترة لا تقل

عن اربعة اشهر - ان يقرر حل الهيئة وتصفية اعمالها

ويجب ان يقترن قرار الحل بتعيين نصف او اكثر وتحديد

اتعابهم وكذلك بيان الترتيبات اللازمة للمحافظة

على حقوق الهيئة والغير ويكفي لتعيين المصفى او

المصفين وتقرير الترتيبات المشار اليها موافقة

ثلثي الاصوات في المجلس .

(2) وتتوقف الهيئة فور صدور هذا القرار عن متابعة

نشاطها وذلك باستثناء الاعمال والاجراءات اللازمة

لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداتها واصولها والاعمال

المكملة للاعمال الجارية.

(3) وتبقى الهيئة قائمة وكذلك جميع الحقوق

والواجبات المتبادلة بين الهيئة واعضائها حتى

تتم التسوية النهائية لالتزامات الهيئة وتوزيع

موجوداتها ولا يجوز خلال هذه المدة وقف او انسحاب

اي عضو كما لا يجوز توزيع اي من الاصول على الاعضاء

الا بمقتضى احكام التصفية.

المادة (24):

(1) اذا تقرر حل الهيئة, فانها تدخل في مرحلة

التصفية ويقتصر وجودها القانوني وشخصيتها القانونية

واهليتها على اغراض التصفية.

(2) ويمارس المصفى عمله في حدود السلطات التي يبينها

قرار تعيينه لم يتضمن هذا القرار بيانا لسلطات

المصفى فتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لتحويل

اصول الهيئة الى نقود ولسداد ديونها ويقدم المصفى

حسابا عن اعماله وتنتهي التصفية باعتماد مجلس

المساهمين لهذا الحساب.

(3) ويتم تقسيم صافي ناتج التصفية بين الاعضاء

بنسبة مساهمتهم في رأس المال.

المادة (25):

(1) يجوز تعديل احكام هذا النظام بقرار من مجلس

المساهمين يصدر باغلبية ثلثي الاصوات في الجلس .

(2) وتجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على كل

تعديل لاحكام المادتين (7) و(20) من هذا النظام.

المادة (26):

يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي بنفاذ الاتفاقية

المنشئة للهيئة.

وقع هذا الملحق بمدينة الخرطوم بتاريخ اول نوفمبر

1976, من نسخة واحدة تظل مودعة لدى الصندوق الذي

يقوم بارسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الدول

الموقعة والمنضمة.

عن الجمهورية الجزائرية (عبد العزيز حسين)

الديمقراطية والشعبية

عن جمهورية السودان الديمقراطية (مأمون بحيري)

عن الجمهورية العراقية (دكتور فوزي القيسي)

عن المملكة العربية السعودية (محمد أبا الخيل)

عن الجمهورية العربية الليبية(*).................

عن جمهورية مصر العربية (سعد الفطاطري)

عن دولة الكويت (عبد الرحمن سالم

العتيقي)

عن المملكة المغربية (مصطفى فارس )

عن دولة الامارات العربية (محمد حبروش

المتحدة السويدي)

عن دولة قطر (علي الانصاري)

عن جمهورية الصومال ................

الديمقراطية (*)

عن الجمهورية الاسلامية (احمد ولدادا)

الموريتانية

''

الاتفاق الاساسي

الخاص بنشاط الهيئة العربية للاستثمار والانماء

الزراعي بجمهورية السودان الديمقراطية قائمة

المحتويات

الموضوع رقم رقم

المادة الصفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غرض الاتفاق واطرافه 1 36

2- وضع الخطة الاستثمارية الاولى 2 36

للهيئة

3- شركات الهيئة في السودان 3 36

4- المساهمون في شركات الهيئة 4 37

5- رأس المال الاجنبي 5 37

6- الالتزام بالخطة الاستثمارية 6 38

7- تمتع الهيئة وشركاتها بمزايا في 7 38

السودان

8- دعم السودان للهيئة وشركاتها 8 38

9- تسهيلات السفر والاقامة للعاملين 9 39

في الهيئة وشركاتها

10- التسهيلات والاعفاءات لكل مشروع 10 39

11- امتيازات واعفاءات للهيئة 11 40

والعاملين فيها

12- مدى خضوع شركات الهيئة لاحكام 12 40

القانون السوداني وللضرائب

''

الاتفاق الاساسي

الخاص بنشاط الهيئة العربية للاستثمار

والانماء الزراعي بجمهورية السودان\

الديمقراطية

المادة (1):

ابرم هذا الاتفاق الاساسي الخاص بنشاط الهيئة

العربية للاستثمار والانماء الزراعي في جمهورية

السودان الديمقراطية تطبيقا للمادة (8) من اتفاقية

انشاء الهيئة بين:

جمهورية السودان الديمقراطية والهيئة العربية

للاستثمار والانماء الزراعي تحت التأسيس وتمثلها

في هذا الاتفاق جميع الدول الاخرى الاعضاء في

الهيئة وتوافق هذه الدول على ان هذا الاتفاق يعتبر

بعد تمام تأسيس الهيئة ونفاذ اتفاقيتها معقودا

بين جمهورية السودان الديمقراطية والهيئة ويجوز

تعديله بالاتفاق بينهما ويعرض هذا الاتفاق الاساسي

على مجلس المساهمين في الهيئة في اول اجتماع له

لاقراره

المادة (2):

توضح الخطة الاستثمارية الاولى للهيئة في جمهورية

السودان الديمقراطية بالاتفاق بينها وبين الهيئة

وذلك بمعاونة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي ويجوز تعديل هذه الخطة بالاتفاق بين

السودان والهيئة كلما تطلبت حاجة العمل ذلك.

المادة (3):

يعتبر من "شركات الهيئة" في جمهورية السودان

السديمقراطية كل شركة توؤسسها الهيئة او تشترك

في تأسيسها وتمتلك 25% من رأس مالها على الاقل

وكذلك كل شركة قائمة تساهم فيها الهيئة بهذا القدر

لتطوير اوضاع هذه الشركة او لتحقيق اغراض الهيئة

المنصوص عليها في اتفاقية انشائها.

المادة (4):

(1) تساهم الهيئة في الشركات المذكورة في المادة

السابقة وفي تمويل المشاريع المتصلة بنشاطها مع

رأس المال الوطني او رأس المال الوافد من الدول

العربية الاخرى وكذلك تسهم الهيئة مع رأس المال

الاجنبي عندما تقوم الحاجة الى اشراكه.

(2) ويكون لرأس المال الوطني العام او الخاص في

جمهورية السودان الديمقراطية حق المساهمة بنصف

رأس المال في الشركات التي تؤسسها الهيئة, وتعرض

الهيئة هذا القدر من الاسهم لاكتتاب رأس المال

الوطني فاذا لم يكتتب رأس المال الوطني في الشركة

كليا او جزئيا بعد مضي شهرين من عرض الاسهم للاكتتاب

جاز للهيئة - ولرأس المال العام او الخاص الوافد

من الدول العربية الاخرى - تغطية الجزء الذي لم

يكتتب به رأس المال الوطني في رأس مال الشركة وتكون

الافضلية في هذه التغطية للهيئة ثم لرأس المال

الوافد من الدول الاخرى.

المادة (5):

اذا اقتضى نجاح برنامج الهيئة اشراك رأس المال

الاجنبي في الشركات التي تؤسسها الهيئة لاجتذاب

الخبرات الاجنبية الفنية والادارية او استغلال

بعض الاساليب والطرق الفنية المتقدمة فيكون لرأس

المال الوطني حق المساهمة بنصف القدر الباقي من

رأس المال بعد طرح القدر الذي يساهم به رأس المال

الاجنبي وتسري احكام المادة السابقة عندما لا

يستعمل رأس المال الوطني هذا الحق كليا او جزئيا

بعد انقضاء المدة المشار الها في تلك المادة.

''

المادة (6):

تعمل الهيئة في اطار الخطة الاستثمارية المتفق

عليها ويجوز للهيئة ان تعدل في تفاصيل تلك الخطة

بما لا يخل بتوازنها وذلك في الحدود التي تعينها

هذه الخطة ذاتها, ولا يجوز للحكومة السودانية ان

تسند المشروعات الواردة في هذه الخطة الى جهات

اخرى غير الهيئة الا اذا لم يتم البدء بنشاط

تنفيذي فعلى يتعلق بالمشروع بعد مضي عام على

التاريخ المحدد في الخطة الاستثمارية لبدء العمل

فيه.

المادة (7):

(1) تتمتع الهيئة وشركاتها بالمزايا المقررة

للاستثمارات الاجنبية في التشريع السوداني كما هي

معمول بها في تاريخ توقيع هذا الانفاق وبأية مزايا

افضل قد تتقرر في المستقبل.

(2) كما تتمتع الهيئة وشركاتها بأية مزايا اضافية

يقررها السودان لاية جهة تمارس نشاط مماثلا.

المادة (8):

(1) يعمل السودان - بالتشاور مع الهيئة - على

اصدار التشريعات والانظمة واللوائح والتعليمات

الادارية التي يتطلبها حسن قيام الهيئة وشركاتها

باعمالها في هذه الدولة وتتحدد ماهية الاجراء

الواجب اتخاذه بالاتفاق بين حكومة السودان والهيئة.

(2) ويقدم السودان كافة صور الدعم الاداري اللازم

لتطبيق الخطط الاستثمارية المتفق عليها بين السودان

والهيئة ولتنفيذ المشروعات التي تتضمنها وتتولى

اجهزة الدولة الادارية وغيرها تقديم هذا الدعم كل

فيما يخصه ويكون هذا الدعم في مستوى ما يقدمه

السودان من دعم للمشروعات التي تتضمنها خطة الانماء

فيه.

(3) وعندما تسند الخطة الاستثمارية للهيئة بعض

المشروعات او الاعمال او الخدمات المساندة لنشاط

الهيئة الى احدى وزارات السودان او دوائره الحكومة

او اي جهاز حكومي اخر به يقدم السودان الدعم الاداري

الكامل والمساعدة الضرورية لتنفيذ تلك المشروعات

او الاعمال او الخدمات وصيانتها وذلك كله وفقا

للمستويات الادارية والمالية والفنية المتعارف

عليها دوليا والمطبقة في السودان وبالتشاور والتنسيق

مع الهيئة.

(4) ويلتزم السودان باتخاذ كافة الاجراءات القانونية

الضرورية لتمكين الهيئة من حيازة الاراضي او الحقوق

المتعلقة بها او اية حقوق اخرى وذلك كله في حدود

ما يقتضيه التنفيذ السليم للخطط الاستثمارية المتفق

عليها بين السودان والهيئة ويكون اكتساب الهيئة

لهذه الحقوق بمقابل او بدون مقابل طبقا لما يتفق

عليه بين الحكومة والهيئة في الخطة الاستشارية

للهيئة.

''

المادة (9):

يلتزم السودان باعطاء العاملين في الهيئة وشركاتها

والمشاريع الواردة في خطط الاستثمار الخاصة بالهيئة

وثائق خاصة تخولهم حق الدخول والخروج والاقامة

والعمل في السودان, دون حاجة الى اية اجراءات

اخرى, وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن القومي

بالسودان.

المادة (10):

دون اخلال بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها

في اتفاقية انشاء الهيئة تقوم الهيئة بتحديد

التسهيلات والاعفاءات الاخرى اللازمة عند اعداد

تفاصيل كل مشروع او مجموعة مشاريع ويتم الاتفاق

حول هذه التسهيلات والاعفاءات بين السودان والهيئة

عند اقرار تنفيذ هذه المشاريع.

المادة (11):

تتمتع الهيئة والعاملون فيها بالامتيازات والاعفاءات

التي تتمتع بها الهيئات المالية الدولية العاملة

في السودان وفقا لما يتفق عليه بين السودان والهيئة

ويتم تطبيق هذا الحكم وتنفيذه وفقا للقانون.

المادة (12):

(1) في كل ما لم يرد بشأنه حكم خاص في اتفاقية

انشاء الهيئة وملحقها وهذا الاتفاق الاساسي وما

قد يبرم من اتفاقات تطبيقا للمادة (8) منه تخضع

شركات الهيئة التي تؤسس وتتخذ مركزها الرئيسي في

جمهورية السودان الديمقراطية لاحكام القانون

السوداني.

(2) وفيما عدا الاعفاءات المنصوص عليها في

الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة السابقة تخضع

شركات الهيئة للضرائب المقررة بجمهورية السودان

الديمقراطية.

وقع هذا الاتفاق الاساسي بمدينة الخرطوم بتاريخ

اول نوفمبر 1976 من نسختين اصليتين يحتفظ السودان

باحداهما والصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي بالاخرى الى ان تبدأ الهيئة نشاطها

فتودع لديها ويقوم الصندوق بارسال صورة معتمدة

مطابقة لجميع الدول الموقعة.

''

طرف اول عن جمهورية السودان (مأمون بحيري)

الديمقراطية

عن الجمهورية (عبد العزيز

الجزائرية الديمقراطية حسين)

والشعبية

عن الجمهورية (دكتور فوزي

العراقية القيسي)

عن المملكة العربية (محمد أبا الخيل)

السعودية

كطرف ثاني عن الجمهورية العربية (دكتور عبد الله

السورية العظمة)

كممثلين عن الجمهورية العربية ............

للهيئة الليبية (*)

تحت التأسيس عن جمهورية مصر (سعد الفطاطري)

العربية

عن دولة الكويت (عبد الرحمن

سالم العتيقي)

عن المملكة المغربية (مصطفى فارس )

عن دولة الامارات (محمد حبروش

العربية المتحدة السويدي)

عن دولة قطر (علي الانصاري)

عن جمهورية الصومال (عبد الرحمن

الديمقراطية حرسي)

عن الجمهورية (احمد ولدادا)

الاسلامية الموريتانية

'