الاتفاقيات

اتفاقية دولية 27/02/1971

اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
27/02/1971
أُبرمت بموجب
قانون رقم 20 سنة 1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان

تحدوهما روح التعاون الرفيع وتعبيرا عن اماني الشعبين الشقيقين, اللبناني والسوداني, المستوحاة من ايمانهما الوثيق بالاخوة التي تربطهما,

ورغبة منهما في انماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الشقيقين وتشجيعها على اساس مبدأ المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة وتوطيدها وفقا للصلات والروابط القائمة بينهما.

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الفريقان المتعاقدان على تنسيق تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما ويتعهدان بتسهيل التبادل التجاري والتعاون الفني وذلك بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للسلع المتبادلة

مادة 2:

1- تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باستيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ السوداني المستورد مباشرة الى الجمهورية اللبنانية وتسمح حكومة جمهورية السودان بتصدير هذه المحاصيل والمنتجات.

2- تسمح حكومة جمهورية السودان باستيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ اللبناني والمستوردة مباشرة الى جمهورية السودان وتسمح حكومة الجمهورية اللبنانية بتصدير هذه المحاصيل والمنتجات.

مادة 3:

لا تخضع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الايخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية.

مادة 4:

1- تعفى من الرسوم الجمركية المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر.

2- تمنح المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني او السوداني الواردة في الجدولين المرفقين بهذه الاتفاقية الاعفاءات التحفيضات من الرسوم الجمركية وفق النسب المبينة ازاء كل منها.

3- تستثنى من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الرسوم الاضافية المفروضة على المستوردات في كلا البلدين.

4- تعفى حكومة جمهورية السودان المواشي والاغنام والابل المصدرة الى الجمهورية اللبنانية من رسوم العوائد الجليلة.

5- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع اخرى غير مدرجة في الجدولين المرفقين.

مادة 5:

يجب ان تصحب كل بضاعة تمنح الاعفاء او التخفيض الجمركي بموجب هذه الاتفاقية بشهادة منشأ صادرة عن السلطات او الهيئات المختصة المخولة رسميا في البلد المصدر. وتعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ لبناني او سوداني اذا كانت قيمة المواد الاولية اللبنانية او السودانية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 40% من كلفة الانتاج الكلية. وتعتبر جزءا من كلفة الانتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية. وللسلطات المختصة الرسمية حق التأكد من ذلك.

مادة 6:

تتم تسوية المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في البلدين بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان.

مادة 7:

1- يتعهد الطرفان المتعاقدان, بتسهيل تجارة الترانزيت عبر بلديهما بجمبع وسائل النقل, وبعدم اخضاع الترانزيت الى رسوم جمركية, او رسوم ترانزيت, ما عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات مقابل الخدمات الناتجة عن عمليات الترانزيت.

2- تتعهد حكومة الجمهورية اللبنانية بان تمنح المؤسسات والشركات السودانية في مناطقها الحرة جميع التسهيلات اللازمة لتصريف المنتجات السودانية وتتعهد حكومة جمهورية السودان بان تمنح المؤسسات والشركات اللبنانية في مناطقها الحرة جميع التسهيلات اللازمة لتصريف المنتجات اللبنانية.

3- يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين شريطة الحصول على موافقة خطية من الدولة المصدرة.

مادة 8:

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير وفي طريقة تحصيل الرسوم, وذلك في القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية.

2- لا تسري معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على المزايا الممنوحة او التي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للبلاد المتاخمة له او الداخلة معه في اتحاد جمركي او التي بينه وبينها اتفاق خاص سابق لهذا الاتفاق.

مادة 9:

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما على اسطوليهما التجاريين وبالطائرات التابعة لكل منهما.

2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن وطائرات الطرف الاخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن وطائرات اي بلد اخر فيما يتعلق برسوم الحمولة والموانىء, والارشاد والمنارات والرسوم الاخرى المماثلة التي تجبى في موانىء احد الطرفين.

مادة 10:

يجوز تعديل الجدولين (1) و (2) المرفقّين بهذا الاتفاق بتبادل كتب بين حكومتي الطرفين المتعاقدين.

مادة 11:

1- رغبة في تنشيط المشاريع الانشائية والعمرانية والسياحة وانماء الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة يشجع الفريقان المتعاقدان انشاء شركات او هيئات او مؤسسات من رعوية اي من البلدين في البلد الاخر.

2- يوافق الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كلما امكن ذلك, كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.

3- يسمح الطرفان المتعاقدان بانتقال رؤوس اموال الشركات او الهيئات او المؤسسات المذكورة وارباحها وفائدها بين البلدين بحرية تامة.

مادة 12:

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح رعاياه ورعايا البلد الاخر حرية الانتقال التامة من اراضيه الى اراضي البلد الاخر بقصد السياحة والاصطياف والاشتاء, كما يتعهد بالسماح لهم باخراج الاموال اللازمة لهذا الغرض.

مادة 13:

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بمنح حرية الاقامة وممارسة النشاط الاقتصادي والعمل والاستخدام والمهن الحرة لرعايا الطرف الاخر.

مادة 14:

رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع مرة كل ستة اشهر او بطلب من احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها:

1- السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق.

2- تذليل الصعوبات التي قد تنشأ اثناء تنفيذ هذا الاتفاق.

3- تقديم الاقتراحات الايلة الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها.

مادة 15:

تسرى جميع احكام هذا الاتفاق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.

مادة 16:

يخضع هذا الاتفاق للتصديق وفقا للنظم الدستورية في كل من البلدين ويعمل به وبالجدولين المرفقين به واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ منه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتجدد تلقائيا, في كل مرة, لمدة مماثلة, ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجر. وبمجرد سريان هذا الاتفاق يعتبر الاتفاق الموقع بين الطرفين في اليوم العشرين من يناير (كانون الثاني) 1962 لاغيا.

واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة من حكومتيهما على هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وتسع وستين على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد الوطني

نسيم مجدلاني

عن حكومة جمهورية السودان

وزير التجارة والتموين

الدكتور احمد السيد حمد

جدول رقم (1)

السلع الصناعية اللبنانية

اصناف المنتجات..............................نسبة الاعفاء من الرسم

..................................................الجمركي السوداني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زجاج غير مشغول مصبوب او مرقق الواح

او صفائح زجاج غير مشغول مسحوب او منفوخ ....40%

زجاج مصبوب..او مرقق, مجلو

ادوات زجاج للمائدة.......................................40%

الات واجهزة لتربية الطيور الداجنة واجهزة التفريخ..100%

كتب..ومطبوعات مماثلة للكتب........................100%

افلام سينمائية وتلفزيونية مصورة.....................100%

حروف الطباعة............................................100%

مناشير ومجالي البلاط..................................40%

زيت الزيتون................................................40%

فواكه محفوظة بما فيها العصير.......................40%

حامض الكبريت...........................................40%

جلود غنم وماعز مهيأة..................................40%

جلود مجددة..............................................40%

الكرتون المستوى والمضلع............................10%

اترنيت (مصنوعات من اسمنت ليفي)...............20%

مواقد, طباخات ومدافىء, دفايات غاز...............40%

الحديد المبروم المعد للبناء...........................30%

السجاد الالي من صوف او قطن او حرير

صنعي او الياف صنعية.................................40%

البطانيات (حرامات )....................................40%

الاسمدة الكيماوية.....................................40%

بلاط السيراميك.........................................40%

طلمبات مائية(مضخات )..............................40%

اغطية وفوط ومناشف صحية وصواني من

ورق او كرتون...........................................40%

الواح مطاط خلوى.....................................40%

قضبان وعيدان من حديد او صلب................. 25%

مساحيق التنظيف الكيمائية.......................40%

احذية جلدية...........................................60%

غزول صوف على انواعها...........................100%

الكنزات الصوفية الصرفة الممزوجة..............40%

سدادات معدنية......................................40%

اسطوانات حديد للغاز...............................100%

ادوية للطب..البشري والبيطري..................100%

الكترود اللحام للكهرباء والاوكسيجين...........50%

نوابض وريش نوابض من حديد او صلب..........20%

المطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات

والاعشاب..الضارة والمنتجات المماثلة........100%

الاسفنج الاصطناعي...............................25%

مظلات مطر وشماسي...........................40%

اجهزة صحية واواني وادوات للاستعمال

المنزلي والتواليت من البورسلين..............40%

مصنوعات اخرى من حديد صب..او حديد

او صلب...............................................20%

رؤوس بوابير كاز وقطعها...........................20%

الثريات الكهربائية المعدنية.......................20%

شوايات على الغاز وغيرها.......................40%

نسج صوفية صرفة(اجواخ).......................20%

اسلاك عازلة للكهرباء بما فيها المطلية

او المؤكسدة وانابيب..التمديد الكهربائي....30%

غواسل عضوية(مواد مبللة).....................50%

ماء الزهر............................................40%

صلصة البندورة المحضرة(كتش اب ).........40%

مصابيح كهربائية...................................40%

الكابلات المعزولة.................................30%

الكابلات غير معزولة..............................40%

مواسير عازلة للكهرباء(برغمن)................40%

بيروت في 26 نيسان 1969

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد الوطني

نسيم مجدلاني

عن حكومة جمهورية السودان

وزير التجارة والتموين

الدكتور احمد السيد حمد

جدول رقم (2)

السلع الصناعية السودانية

اصناف المنتجات.................................نسبة الاعفاء من

.................................................الرسم الجمركي اللبناني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اللبن(الحليب ) المجفف الكامل الدسم............50%

الكرتون العادي والمضلع................................40%

الفواكه المعلبة(المانجو والاناناس ).................40%

عصير الفواكه(مانغو واناناس )........................40%

زهرة النيله...............................................40%

جلود الزواحف نصف المدبوغة........................40%

ادوات منزلية من الحديد المطلي والطلسن......40%

زيت بذرة القطن.........................................25%

زيت بذرة السمسم....................................25%

طحينة....................................................40%

كسب..من حبوب..واثمار زيتية......................50%

مصنوعات جلدية........................................40%

الاقمشة القطنية......................................25%

حلاوة طحينة...........................................40%

مكيفات (هوائية ومائية)..............................25%

التمور المعلبة.........................................100%

جلود غنم وماعز مهيأة وجلود مجددة............40%

بيروت في 26/4/1969

عن حكومة جمهورية السودان

وزير التجارة التموين

الدكتور احمد السيد حمد

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد الوطني

نسيم مجدلاني

كتاب متبادل

معالي الدكتور احمد السيد حمد المحترم

رئيس الوفد السوداني

يسرني ان ابلغكم موافقة الحكومة اللبنانية على ما ورد في المحضر الموضوع بتاريخ 2/12/1966 في الخرطوم بين الوفد الفني اللبناني ومندوبي وزارة الثروة الحيوانية في جمهورية السودان بشأن تصدير المواشي السودانية الى لبنان, مع التأكيد على ان السلطات اللبنانية المختصة ستحرص على تأمين صحة وسلامة المواشي السودانية المستوردة الى لبنان.

كما ويسرني ان ابلغكم موافقة الحكومة اللبنانية على التدابير الصحية بشأن تصدير اللحوم السودانية الى لبنان المبينة في الاتفاق الموقع بين الوفد الفني اللبناني والوفد السوداني بتاريخ 7/12/1967.

بيروت في 26 نيسان..1969

رئيس الوفد اللبناني

وزير الاقتصاد الوطني

نسيم مجدلاني

كتاب متبادل

معالي الاستاذ نسيم مجدلاني المحترم

رئيس الوفد اللبناني

تبلغت كتابكم التالي نصه:

معالي الدكتور احمد السيد حمد المحترم

رئيس الوفد السوداني

يسرني ان ابلغكم موافقة الحكومة اللبنانية على ما ورد في المحضر الموضوع بتاريخ 2/12/1966 في الخرطوم بين الوفد الفني اللبناني ومندوبي وزارة الثروة الحيوانية في جمهورية السودان بشأن تصدير المواشي السودانية الى لبنان, مع التأكيد على ان السلطات اللبنانية المختصة ستحرص على تامين صحة وسلامة المواشي السودانية المستوردة الى لبنان.

كما ويسرني ان ابلغكم موافقة الحكومة اللبنانية على التدابير الصحية بشأن تصدير اللحوم السودانية الى لبنان المبينة في الاتفاق الموقع بين الوفد الفني اللبناني والوفد السوداني بتاريخ 7/12/1967

بيروت في 26 نيسان 1969

رئيس الوفد اللبناني

وزير الاقتصاد الوطني

الامضاء: نسيم مجدلاني

ويسرني ان ابلغكم موافقة الحكومة السودانية على ما ورد في كتابكم المدرج اعلاه

بيروت في 26 نيسان سنة 1969

رئيس الوفد السوداني

وزير التجارة والتموين

الدكتور احمد السيد حمد