الاتفاقيات

اتفاقية دولية 04/04/2003

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
04/04/2003
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 9898 سنة 2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية

اللبنانية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005

انطلاقا من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 22/5/1991

وبناء على اتفاق التعاون والتنسيق في مجالات التربية والشباب والرياضة الموقع بين البلدين الشقيقين بتاريخ 30/4/1995

ورغبة من الحكومتين بتطوير التعاون القائم بينهما وتعميقه في ميادين التربية نظرا لما لهذا التعاون من أهمية في تجسيد معاني الأخوة فإن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية اتفقتا على هذا البرنامج التنفيذي للأعوام المذكورة أعلاه.

أولا: في مجال التربية:

مادة 1:

يتبادل الجانبان:

* الخطط الدرسية.

* المناهج والكتب المدرسية في التعليم العام.

* المناهج والكتب المدرسية في التعليم المهني والتقني.

* المعلومات حول السلم التعليمي للتربية: رياض الأطفال

ومراحل التعليم المختلفة.

كما يتبادلان زيارات الخبراء في التوجيه الاختصاصي العام

والفني لمدة أربعة أيام.

مادة 2:

يتبادل الجانبان:

* البرامج والخطط الدرسية لمدارس الطلاب المتفوقين

والمبدعين.

* النظام الداخلي لمدارس الطلاب المتفوقين والمبدعين

وخاصة ما يتعلق منها بتوزيع حصص اللغات الأجنبية

والرياضيات والعلوم والمعلوماتية إضافة إلى أنشطة المنهاج

والأنشطة الاثرائية الملحقة.

* الخطط التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة.

* برامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتعليمي.

* البرامج التربوية المخصصة لتنمية الإبداع.

كما يتبادل الجانبان زيارات الخبراء في هذه المجالات لمدة

أربعة أيام لكل حالة على حدة.

مادة 3:

يتبادل الجانبان كافة المعلومات المتعلقة بالتخطيط

التربوي والاحصاء والخريطة المدرسية كما يتبادلان زيارات

الخبراء في هذا المجال لمدة اربعة ايام.

مادة 4:

يتبادل الجانبان المعلومات والنشرات والمطبوعات المتعلقة

بتدريب العاملين في مجال تقنيات التعليم وبرامج التلفزيون

التعليمية, كما يتبادلان زيارات الخبراء في هذا المجال لمدة

أربعة أيام.

مادة 5:

يتبادل الجانبان الخطط والبرامج التدريبية أثناء الخدمة,

كما يتبادلان زيارة خبير واحد في التدريب والإعداد لمدة

أربعة أيام.

مادة 6:

يتبادل الجانبان المعلومات حول البرامج التنفيذية لتدريس

المعلوماتية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي, كما يتبادلان

المعلومات والمواد التعليمية المتعلقة بالكتاب الإلكتروني

(قرص مدمج CD) كما يتبادل الجانبان زيارة خبير واحد في

مجال المعلوماتية لمدة لا تزيد عن أربعة أيام.

مادة 7:

يتبادل الجانبان المعلومات والنشرات والمطبوعات المتعلقة

بالتعليم البيئي والتربية السكانية والصحية والتجديدات

التربوية. كما يتبادلان زيارات الخبراء في تلك المجالات

لمدة لا تزيد عن أربعة أيام.

مادة 8:

يشجع الجانبان التعاون بين لجنتيهما الوطنيتين للتربية

والعلوم والثقافة في مجال أنشطة اليونيسكو والايسيسكو

والاليكسو وذلك من خلال تبادل المراسلات والوثائق

والزيارات والتعاون والتنسيق في المؤتمرات العامة.

مادة 9:

يعمل الجانبان على تضمين المناهج الدراسية لدى كل منهما

قدرا كافيا من تاريخ وجغرافية البلد الآخر.

مادة 10:

يتبادل الجانبان أنظمة الامتحانات والتقويم ويتبادلان

زيارات الخبراء في هذا المجال.

مادة 11:

يتبادل الجانبان الخبرات الخاصة بإعداد وتأليف وتوزيع

الكتب المدرسية ويتم ذلك من خلال تبادل زيارات الخبراء

والمؤلفين.

مادة 12:

1 ـ يتبادل الجانبان زيارات الوفود الطلابية والمدرسين

للمشاركة في اللقاءات والبطولات الرياضية واللقاءات

الكشفية والمهرجانات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.

2 ـ يشجع الجانبان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية

بهدف التعرف على السمات الفنية لدى النشء في كلا البلدين.

مادة 13:

يشجع الجانبان تبادل البحوث التربوية والمشاركة في إعداد

بحوث تربوية مشتركة في كلا البلدين من خلال تبادل

زيارات الخبراء.

مادة 14:

يعمل الجانبان على تبادل الدراسات والبحوث والخبرات في

مجالات الإرشاد النفسي والتربوي والتعليم الديني وتعليم

الكبار ومحو الأمية.

مادة 15:

يتبادل الجانبان زيارة وفد من المختصين العاملين في الهيئة

العامة لأبنية التعليم في سورية والجهة المماثلة لها في لبنان

(الأبنية المدرسية ـ لجنة الإيجارات) يتألف من /3/

أشخاص للإطلاع على مخططات الأبنية المدرسية لكافة

المراحل التعليمية ما قبل الجامعية المعتمدة في البلدين

والحصول على نماذج منها.

مادة 16:

يتبادل الجانبان سنويا زيارة وفد طلابي من التلاميذ والطلاب

المتفوقين دراسيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي دور

المعلمين والمعاهد المتوسطة لمدة ثلاثة أيام مع مشرفين اثنين

بهدف تمتين الروابط بين تلامذة وطلاب البلدين الشقيقين.

مادة 17:

يتبادل الجانبان سنويا زيارة وفد من المعلمين ومديري

المدارس والثانويات (يتألف من 20 شخصا) بهدف تمتين

عرى الأخوة والزمالة بني مديري ومعلمي البلدين.

ثانيا: في مجال الطفولة:

مادة 18:

يتبادل الجانبان زيارة خبير في مجال الطفولة والمناشط

المتعلقة بها سنويا بهدف الإطلاع وتبادل الخبرة وتحدد مدة

الزيارة بأربعة أيام.

مادة 19:

يتبادل الجانبان زيارة وفد من الأطفال يتألف من /15/ طفلا

وطفلة مع مشرفين اثنين سنويا للمشاركة في المخيمات

الصيفية.

مادة 20:

يتبادل الجانبان المطبوعات والوثائق والنشرات والدوريات

والوثائق الخاصة بثقافة الطفل التي تصدر عن الجهات

الرسمية المهتمة بشؤون الأطفال في كلا البلدين.

مادة 21:

يستقبل الجانب العربي السوري "منظمة طلائع البعث" وفدا

من أطفال الجمهورية اللبنانية مؤلفا من /12/ طفلا وطفلة

ومشرفين اثنين للمشاركة في مناشط وفعاليات المهرجان

القطري لطلائع البعث.

ثالثا: اللجان المشتركة:

مادة 22:

تشكل لجنة متابعة فرعية سورية لبنانية مشتركة من ثلاثة

أشخاص عن كل جانب إضافة إلى مندوب عن الأمانة العامة

للمجلس الأعلى السوري اللبناني تجتمع بالتناوب في دمشق

وبيروت كل ستة أشهر لمتابعة وتفعيل تنفيذ مواد البرنامج

التنفيذي في مجال التربية والطفولة.

مادة 23:

تجتمع اللجنة الوزارية التربوية المشتركة برئاسة السيد وزير

التربية في الجمهورية العربية السورية ومعالي وزير التربية

والتعليم العالمي في الجمهورية اللبنانية بالتناوب في مشق

وبيروت لوضع الخطط وتقويم النتائج وإقرار محاضر

اجتماعات اللجان الفرعية المشتركة.

رابعا: الشروط المالية:

مادة 24:

نقل الأفراد:

أ ـ يتحمل الجانب المرسل نفقات نقل الأفراد ذهابا وإيابا

إلى عاصمة بلد الجانب المستقبل.

ب ـ يتحمل الجانب المستقبل النفقات التالية:

1 ـ الإقامة والطعام في فندق مناسب.

2 ـ التنقلات الداخلية حسب طبيعة برنامج الزيارة.

3 ـ المعالجة الطبية في حال المرض المفاجئ في المشافي

العامة التابعة للدولة.

مادة 25:

يتحمل الجانب المرسل نفقات نقل المعرض حتى عاصمة

البلد المستقبل ويتحمل الجانب المستقبل نفقات إقامة المعرض

في بلده سواء كان المعرض معرضا فنيا أو علميا من حيث:

1 ـ تهيئة مكان إقامة المعرض.

2 ـ الدعاية للمعرض.

3 ـ استضافة المرافقين للمعرض بحدود من (2 ـ 3)

أشخاص.

4 ـ كافة النفقات الأخرى اللازمة لذلك حسب تقدير الجانب

المستقبل.

خامسا: الأحكام العامة:

مادة 26:

تنفيذ مواد البرنامج:

1 ـ يحدد الجانب المرسل المادة التي يريد تنفيذها ويسمي

الخبراء أو المختصين ويحدد برنامج الزيارة بما ينسجم مع

نص المادة.

2 ـ يرسل السيرة الذاتية لكل مرشح مع تحديد الموعد

المقترح للزيارة.

3 ـ بعد موافقة الجانب المستقبل على تنفيذ المادة واستقبال

المرشحين, يعلمه بتاريخ السفر قبل عشرة أيام على الأقل من

الموعد المحدد.

مادة 27:

يتم الاتفاق على مواعيد تنفيذ مواد هذا البرنامج والتفصيلات

الأخرى المتعلقة بجميع بنوده بمراسلات رسمية بواسطة

الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني وبالتنسيق

معها.

مادة 28:

لا يمنع هذا البرنامج من تنفيذ أي تعاون تربوي أو ثقافي أو

علمي لم يرد فيه, على أن يتم الاتفاق على ذلك بالطرق

الرسمية.

مادة 29:

في حال تأخير توقيع البرنامج التنفيذي الذي يلي هذا

البرنامج فإن أحكامه تستمر بشكل مؤقت حتى يتم توقيع

البرنامج التنفيذي الجديد.

مادة 30:

يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ فور توقيعه ويصبح ساري

المفعول للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005م.

حرر في بيروت بتاريخ 17 /رجب/ 1423هـ الموافق لـ

23/9/2002م. على ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

معالي وزير التربية والتعليم العالي

السيد عبد الرحيم مراد

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

السيد وزير التربية

الدكتور محمود السيد