الاتفاقيات

اتفاقية دولية 03/04/2001

اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية و صندوق الاوبك للتنمية الدولية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
03/04/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 287 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية و صندوق الاوبك للتنمية الدولية

تاريخ 23 ايلول 2000

اتفاق عقد بتاريخ 23 ايلول 2000 بين الجمهورية

اللبنانية (المشار اليها في ما يلي بالبلد المضيف)

وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (OPEC: منظمة

الدول المصدرة للنفط) (المشار اليه في ما

يلي بصندوق الاوبك). حيث ان الدول

الاعضاء في صندوق الاوبك، ادراكا للحاجة

الى التضامن بين الدول النامية جميعها

وعلما منها باهمية التعاون المالي بينها

وبين دول نامية اخرى، قد انشأت صندوق

الاوبك لتوفير الدعم المالي لهذه الدول،

بالاضافة الى القنوات الثنائية والمتعددة

الاطراف القائمة التي تمنح عبرها الدول

الاعضاء في الاوبك مساعدة مالية لدول

نامية اخرى، وحيث ان الدول الاعضاء في

الاوبك قد خولت صندوق الاوبك، اضافة

الى ذلك، بأن يساهم في تحفيز دفق رؤوس

الاموال اليها وان يشارك، بوجه خاص

في تمويل نشاطات القطاع الخاص التي تشمل

هيئات تقع في اراضي دول نامية

اخرى بما في ذلك البلد المضيف لغرض تحقيق

هدف التعاون المالي المذكور سابقا

على اكمل وجه، وحيث ان البلد المضيف

وصندوق الاوبك قد اتفقا على ان ارساء

اطار ثابت للاستثمارات المنوي اجراؤها

سيزيد من فعالية استعمال الموارد الاقتصادية

الى اقصى حد ويحسن مستوى المعيشة، لذلك قررت

عقد اتفاقية بشأن تشجيع وحماية

نشاطات الاستثمار هذه، بناء على ذلك،

اتفقت الاطراف في هذا الاتفاق على ما

يلي:

مادة 1:

التعاريف

1.01 يكون للتعابير التالية، اينما ترد في هذا الاتفاق

وما لم يقتض النص خلاف ذلك، المعاني التالية :

أ­ تعني عبارة "استثمار" كافة

انواع الاستثمارات التي يملكها صندوق الاوبك

او يديرها مباشرة او غير مباشرة

في اراضي البلد المضيف ويشمل، مع مراعاة

شمولية ما سبق، الاستثمارات التي

تتألف من او تأخذ شكل :

1­ - الحصص والاسهم واي شكل اخر من المشاركة في رأس

مال شركة والسندات والاعتمادات والسندات غير

المضمونة واشكال اخرى من فوائد

الدين فيها،

2­ - الممتلكات المادية بما في ذلك العقارات

والممتلكات غير المادية بما في ذلك الحقوق،

مثل الايجارات والرهون والحجز والضمانات،

'

3­ - الحقوق التعاقدية كعقود البناء او

الادارة وعقود الانتاج او تقاسم الدخل او حقوق

الامتياز او غيرها من العقود المماثلة،

4­ - الحقوق التي تمنح بموجب القانون

كالرخص والتصاريح،

5­ - الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق

الطبع والحقوق التي لها صلة بها وبراءات

الاختراع والتصاميم الصناعية اضافة الى

الخدمات الاستشارية والمعلومات السرية

الخاصة بالاعمال .

ب­ - تعني عبارة "شركة" اية هيئة انشئت

بموجب او وفق تشريع وانظمة البلد المضيف،

سواء كانت ذات ملكية كلية او جزئية او ذات

ادارة خاصة او تديرها دولة او اية هيئة عائدة

لها بما في ذلك مؤسسة او شراكة او مشروع

مشترك او غير مشترك او ملكية او جمعية او

اية منظمة اخرى .

ج­ - تعني عبارة "صندوق الاوبك" صندوق

الاوبك للتنمية الدولية الذي انشأته الدول

الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط

بموجب اتفاق وقع في باريس في 28 كانون

الثاني 1976 كما تم تعديله .

د­ - تعني عبارة "ادارة صندوق الاوبك"

المدير العام لصندوق الاوبك او ممثله المخول

بذلك .

5­ - تعني عبارة "البلد المضيف"

الجمهورية اللبنانية .

و­ تعني عبارة "اراضي" اراضي

الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك المياه

الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية التي

يمارس لبنان حقوق السيادة­ عليها بهدف

استكشاف الموارد الطبيعية، اكانت حية او

لا، واستغلالها والمحافظة عليها وادارتها في

المياه التي تعلو قعر البحر وكذلك في قعر

البحر وتربته الجوفية .

مادة 2

مبادىء عامة

2،01 في ما يتعلق بانشاء استثمار وشرائه

وتوسيعه وادارته والقيام به وتشغيله وبيعه او

اي تصرف آخر بشأنه، يمنح البلد المضيف

استثمارات صندوق الاوبك التي يتم اجراؤها

في اراضيه معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي

يمنحها، في ظروف مماثلة، لاستثمارات يقوم

بها مستثمروه في اراضيه (المشار اليها في ما

يلي بـ "المعاملة الوطنية") او لاستثمارات

يقوم بها مستثمرو طرف ثالث في اراضيه ايا

منها كانت اكثر رعاية (المشار اليها في ما يلي

بـ "معاملة الطرف اكثر رعاية")

2،02 يضمن البلد المضيف ان يتم نشر

قوانينه وانظمته والقرارات القضائية التي

تتعلق بالاستثمارات او تؤثر عليها في الحال

او ان يتم توفيرها بأي شكل آخر للعامة.

2،03 يضمن البلد المضيف ان تساهم

قوانينه وانظمته وقراراته القضائية في تأمين

سبل فعالة لتلبية المطالب ومراعاة الحقوق

الخاصة بالاستثمارات التي يتم القيام بها في

اراضيه ولا يخل من خلال اية تدابير غير

منطقية او تمييزية، بادارة اي من هذه

الاستثمارات او القيام بها او تشغيلها او بيعها

او اي تصرف آخر بها .

''

2،04 يمنح البلد المضيف الاستثمارات،

في الاوقات كافة، معاملة عادلة ومتساوية

وحماية وضمان كاملين ولا يمنح في اية حالة

معاملة اقل رعاية من تلك التي يقضي بها

القانون الدولي.

2،05 في ما يتعلق بامور لا تتعلق

بمستثمرين وطنيين، يمنح البلد المضيف

صندوق الاوبك او، كما يقتضي الحال،

موظفي صندوق الاوبك ووكلائه وممثليه

الآخرين، بموجب او وفق تشريعه وانظمته،

معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الى

اطراف ثالثة اخرى بما في ذلك مؤسسات

تمويل اخرى متعددة الاطراف للتنمية

وموظفيها ووكلائها وممثلين اخرين . وتشمل

هذه المعاملة انما لا تقتصر على اصدار

تأشيرات. او اذنات الدخول والاقامة في

اراضيها بهدف البدء باي استثمار يقع في

اراضيه او تقييمه او انشائه او ادارته او ختمه

او انهائه بأي شكل آخر او اي نشاط آخر يتعلق به.

2،06 لا تفسر معاملة الطرف الاكثر

رعاية بشكل يلزم البلد المضيف بمنح

استثمارات صندوق الاوبك المنافع الناتجة عن :

أ­ - اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم او

مستقبلي او منطقة تجارة حرة او منظمة

اقتصادية اقليمية يكون او يصبح البلد

المضيف عضوا فيها،

ب­ - مع مراعاة المادة 3، اي اتفاق او

تدبير دولي يتعلق كليا او بصورة رئيسية

بفرض الضرائب او اي تشريع داخلي يتعلق

كليا او بصورة رئيسية بفرض الضرائب،

ج­ - او المعاملة الممنوحة بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 11614 بتاريخ 4

كانون الثاني 1969 بشأن ملكية العقارات، كما

تم تعديله.

مادة 3

الاعفاء من الضرائب

3،01 ان اصول صندوق الاوبك وممتلكاته

وعملياته واية اسهم او سندات او ضمانات

يصدرها صندوق الاوبك او يضمنها او اية

صفقات اخرى يجريها صندوق الاوبك في ما

يتعلق بأي استثمار، يسمح به هذا الاتفاق او

ينص عليه، في اراضي البلد المضيف تعفى

من اية ضرائب او رسوم تحتسب او تفرض

بأي شكل آخر من جانب البلد المضيف او في

اراضيه، وتعتبر الاشارة الى صندوق الاوبك

في هذه المادة، مع اعتبار الفروق في

التفاصيل، وكأنها تنطوي على اشارة

لموظفي صندوق الاوبك ووكلائه وممثليه

الاخرين المحددين في القسم 2.05 اعلاه.

3،02 على الرغم من القسم 3،01، لا

تشتمل الاشارة في هذا الاتفاف الى موظفي

صندوق الاوبك ووكلائه وممثليه الاخرين على

الرعايا اللبنانيين او الاشخاص الذين لا جنسية

لهم اليمين في البلد المضيف.

''

مادة 4

الاشعار المسبق باقتراح الاستثمار

والموافقة عليه

4،01 يعلم صندوق الاوبك قبل كل

استثمار حكومة البلد المضيف بالاستثمار

المنوي اجراؤه من خلال مشروع يتم اقتراحه.

يحتوي هذا الاقتراح الخطي على بيان موجز

حول الاستثمار المنوي اجراؤه ويقدمه

صندوق الاوبك الى وزير المال او اي ممثل

آخر للبلد المضيف معين لهذا الغرض لاجراء

دراسة اعمق بشأنه.

4،02 لا يمول صندوق الاوبك اي استثمار

في اراضي البلد المضيف ما لم تبلغ حكومة

البلد المضيف صندوق الاوبك خطيا انها لم

ترفع اي اعتراض على الاستثمار المقترح

وتعلن انها تشجع الاستثمار الخاص الذي

يقترحه صندوق الاوبك.

مادة 5

الاستملاك والتأميم

5،01 لا يحق للبلد المضيف ان يستملك او

يؤمم استثمارا، مباشرة او غير مباشرة، من

خلال تدابير تساوي الاستملاك او التأميم الا

اذا كانت هذه الاجراءات متخذة في سبيل

المنفعة العامة كما يقضي بذلك القانون، وذلك

على اساس غير تمييزي ولدى التسثيد السريع

لتعويض ملائم وفعال وفقا للقانون النافذ و

للمبادىء العامة للمعاملة المنصوص عليها

في المادة 2 اعلاه .

5،02 يدفع هذا التعويض من دون تأخير

ويجب ان يعادل القيمة السوقية العادلة

للاستثمارات التي تم استملاكها وذلك مباشرة

قبل اتخاذ اجراءات الاستملاك، وينبغي ان

يكون التعويض قابلا للتحقيق وللتحويل الحر.

كما يجب الا تعكس القيمة السوقية العادلة اي

تغيير في القيمة قد يحصل لان اجراء

الاستملاك اصبح معلوما به قبل تاريخ

الاستملاك.

مادة 6

التعويض عن الخسائر والاضرار

6،01 يمنح البلد المضيف الاستثمارات

معاملة وطنية ومعاملة الطرف الاكثر رعاية

فيما يتعلق بأي تدبير يتعلق بالخسائر التي تلحق

بالاستثمارات في اراضيه وذلك بسبب نشوب

حرب او نزاع مسلح آخر او ثورة او حالة

طوارىء وطنية او عصيان او اضطرابات

اهلية او احداث مماثلة.

6،02 على البلد المضيف ان يعيد الحق

الى صاحبه او ان يدفع تعويضا، طبقا للفقرة

5،02 اعلاه، عن الخسائر التي تلحق

بالاستثمارات في اراضيه وذلك بسبب

نشوب حرب او نزاع مسلح آخر او ثورة او

حالة طوارىء وطنية او عصيان او

اضطرابات اهلية او احداث مماثلة تنتج عن:

أ­ - استيلاء قوات البلد المضيف او سلطاته

على كامل الاستثمار المذكور او على جزء

منه، او

ب­ - تدمير قوات البلد المضيف او سلطاته

لهذه الاستثمارات تدميرا كليا او جزئيا من دون

ان يكون الوضع قد اقتضى ذلك.

''

مادة 7

التحويل الحر

7،01 على البلد المضيف ان يسمح

باجراء التحويلات المتعلقة باستثمار ما من

اراضيه واليها من دون قيود و من دون تأخير .

تشمل هذه التحويلات ما يلي :

أ­ - المساهمات في رأس المال،

ب­ - الارباح وعائدات رأس المال

والمتحصلات الناجمة عن بيع كامل

الاستثمار او اي جزء منه او عن التصفية

الجزئية او الكاملة للاستثمار,

ج­ - الفوأئد والاتاوات والرسوم الادارية

وتلك العائدة للمساعدة التقنية وغيرها من

الرسوم،

د­ - المدفوعات التي تم تسديدها بموجب عقد،

هـ­ - التعويض المدفوع بموجب المادتين 5 و6

7،02 يسمح البلد المضيف باجراء

التحويلات بعملة قابلة للتعامل الحر بسعر

صرف السوق الساري لدى تاريخ التحويل

7،03 بغض النظر عن المادتين 7،01

و 7،02، يمكن البلد المضيف ان يمنح اجراء

تحويل ما من خلال تطبيق عادل وغير تمييزي

وحسن النية للقوانين المتعلقة بالامور التالية:

أ­ - الافلاس والعجز عن وفاء الدين او

حماية حقوق الدائنين،

ب­ - اصدار السندات المالية او المتاجرة

او التعامل بها،

ج­ - الجرائم الجنائية او الجزائية،

د­ - ضمان التقيد بالاوامر او الاحكام

الصادرة ضمن اجراءات التفليس .

مادة 8

التشاور

يتفق طرفا هذا الاتفاق على التشاور من

غير ابطاء فيما بينهما، عند طلب اي منهما،

من اجل حل اي خلاف او جدل او النظر في

اي طلب ذات صلة بهذا الاتفاق او بالاخلال

به او انهائه او بطلانه او بأمور اخرى تتعلق

بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق او بتحقيق اهدافه.

مادة 9

البند التحكيمي والقانون المطبق

9،01 ان اي خلاف او جدل او طلب ناجم

عن هذا الاتفاق او ذات صلة به او بالاخلال به

او بانهائه او ببطلانه او بأمور اخرى تتعلق

بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق لم تتم تسويته

من خلال المشاورات، يرفع عند طلب اي من

الطرفين الى هيئة تحكيمية لكي تصدر قرارا

ملزما بشأنه كما هو منصوص عليه في الفقرة 9،02

، يتم اي تحكيم بموجب هذا الاتفاق في

دولة (غير البلد المضيف) تكون طرفا في

اتفاقية الامم المتحدة حول الاعتراف بقرارات

التحكيم الاجنبية وتنفيذها، التي عقدت في

نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية

بتاريخ 10 حزيران 1958، وتعتمد اللغة

الانكليزية في الاجراءات التحكيمية كافة.

03.9 يتنازل كل طرف في هذا الاتفاق عن

اي حق بالحصانة المطلقة التي تعود له

ولممتلكاته فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ

اي قرار صادر عن هيئة تحكيمية شكلت

بموجب هذا الاتفاق او طبقا له.

'

9.04 ترعى مبادىء القانون الدولي القائمة

حاليا ومبادىء العدالة والحسنى

(ex aequo et bono) هذا الاتفاق وجميع

الوثائق التي تنفذ بخصوصه وما يعود

لصلاحيتها وتطبيقها وتفسيرها ولكافة

الخلافات الناشئة بموجب هذه الوثائق.

مادة 10

حقوق وموجبات اخرى

لا يمس هذا الاتفاق بأي من الامور التالية

التي تخول الاستثمارات بمعاملة اكثر رعاية

من التي يمنحها هذا الاتفاق:

أ­ القوانين والانظمة والممارسات او

الاجراءات الادارية او القرارات الادارية او

القضائية الصادرة في البلد المضيف,

ب­ الموجبات القانونية الدولية,

ج­ اية موجبات اخرى يتخذها طرفا هذا

الاتفاف على عاتقهما, بما فيها تلك المدرجة في

رخصة استثمار او في اتفاق او اي التزام آخر

قابل للتنفيذ شرعيا يتخذ بشأن لاستثمار ما او

في ما يتعلق به.

مادة 11

دخول الاتفاق حيز التنفيذ

ومدته وانهاؤه

11.01 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في

اليوم التالي لتبادل الطرفين الموقعين على هذا

الاتفاق وثيقة ابرامه طبقا للمتطلبات

الدستورية في البلد المضيف ووثيقة تشكل

مستند تصديق رسمي من صندوق الاوبك.

11.2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول

لمدة عشر سنوات ويبقى ساري المفعول ما

لم يتم انهاؤه طبقا للفقرة 11.03 .

11.3 يحق لكل من الطرفين انهاء هذا

الاتفاق في نهاية مدة العشر سنوات الاولى او

في اي وقت بعد انتهاء هذه المدة عبر اعطاء

الطرف الآخر اشعارا خطيا بذلك قبل سنة

واحدة.

11.4 على الرغم من انهاء هذا الاتفاق,

فان كافة احكامه ما عدا تلك المتعلقة بانشاء

استثمار جديد تبقى سارية المفعول على اي

من الاستثمارات التي أنشئت او تم الحصول

عليها قبل تاريخ الانهاء وتبقى نافذه لمدة عشر

سنوات اضافية اعتبارا من التاريخ المذكور.

اثباتا لذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين

بذلك حسب الاصول من جانب الطرفين قد

وقعا هذا الاتفاق واصدراه في براغ على

نسختين في اللغة الانكليزية

وتعتبر كل من النسختين اصلية ولها ذات

المفعول اعتبارا من التاريخ الاول المكتوب

اعلاه.

عن الجمهورية اللبنانية

الاسم: معالي الوزير جورج قرم

الصفة: وزير المالية

عن صندوق الاوبك للتنمية الدولية

الاسم: الدكتوري. سيد عبدلاي

مدير عام