الاتفاقيات

اتفاقية دولية 03/04/2001

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
03/04/2001
أُبرمت بموجب
قانون رقم 293 سنة 2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت;

رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال ابرام اتفاقية لتجنب

الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب المشمولة

1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى راس المال المفروضة لصالح

دولة متعاقدة أو اقسامها السياسية الفرعية او السلطات المحلية التابعة لها, بغض النظر

عن الطريقة التي تفرض بها.

2- تعتبر ضرائب على الدخل وعلى راس المال جميع الضرائب المفروضة على اجمالي

الدخل, وعلى اجمالي راس المال, أو على عناصر الدخل أو على عناصر رأس المال,

بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاموال المنقولة او غير

المنقولة, والضرائب على اجمالي الاجور والرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك

الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي:

أ) في حالة الكويت:

(1) ضريبة دخل الشركات,

(2) المساهمة من صافي ارباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة الى مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي,

(3) الزكاة, (مشارا اليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية"),

ب) في حالة لبنان:

(1) الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.

(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة.

(4) الضريبة على دخل الاملاك المبنية. (مشارا اليها فيما بعد بـ "الضريبة اللبنانية").

4- تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اي ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها والتي

تفرض طبقا لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب

القائمة او بدلا عنها. وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين احداهما

الاخرى بالتغييرات الجوهرية التي ادخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.

مادة 3:

تعاريف عامة

أ- لاغراض هذه الاتفاقية, مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى" دولة الكويت أو الجمهورية

اللبنانية حسبما يقتضي سياق النص.

ب) يعني مصطلح "الكويت" اقليم دولة الكويت ويشمل اي منطقة خارج البحر الاقليمي

والتي وفقا للقانون الدولي تحددت او يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن

ان تمارس فيها الكويت حقوق السيادة او الولاية.

ب) يعني مصطلح "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك

المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق

السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب

عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة

التحتية لهذه المياه واستثمارها.

د) تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وآي كيان آخر من الاشخاص مؤسس قانونيا في

اي من الدولتين المتعاقدتين.

هـ) يعني مصطلح "مواطن" اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك اي شخص

قانوني, او اي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

و) يعنى مصطلح "شركة" اي شخص اعتباري أو اي كيان يعامل معاملة الشخص

الاعتباري لاغراض الضريبة.

ز) تعنى عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى" على

التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ح) يعني مصطلح "النقل الدولي" اي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو قطار أو مركبة نقل

بري يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة, ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة

او الطائرة أو القطار او مركبة النقل البري فقط فيما بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

ط) يعني مصطلح "ضريبة" الضريبة الكويتية أو الضريبة اللبنانية, حسبما يقتضي سياق النص.

ي) تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) في حالة الكويت: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية.

(2) في حالة لبنان: وزير المالية او ممثل مفوض من قبل وزير المالية.

2- فيما يختص بتطبيق هذه الاتقاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فان اي مصطلح

لم يرد له تعريف فيها, وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, يكون له نفس معناه في ذلك

الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه

الاتفاقية, واي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يسود على

المعنى المعطى للمصطلح طبقا لاي قوانين اخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 4:

المقيم

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

أ) في حالة الكويت: الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون مواطن كويتي, واي

شركة يتم تأسيسها في الكويت.

ب) في حالة لبنان: اي شخص يكون, وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية, خاضعا للضريبة

فيها بسبب محل اقامته او مكان ادارته الفعلي أو بسبب اي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة.

لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في الجمهورية اللبنانية فيما

يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في الجمهورية اللبنانية أو راس المال الواقع فيها.

2- لاغراض الفقرة 1, فان عبارة "مقيم في دولة متعاقدة تشمل ايضا:

أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو اي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.

ب) اي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل

شركة او بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو اي كيان آخر

مشابه.

ج) اي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة او قسم سياسي فرعي أو

سلطة محلية تتبع لها أو مؤسسة حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية ب), بالاشتراك

مع هيئات مشابهة من دول ثالثة.

3- حينما يكون فرد ما وفقا لاحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين, فان

وضعه القانوني حينئذ ستحدد على النحو التالي:

أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم بها. اذا توفر له مسكن

دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين, فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته

الشخصية والاقتصادية بها اوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب) اذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية, أو اذا لم

يتوفر له مسكن دائم في اي من الدولتين المتعاقدتين, فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة

التي يكون له بها محل اقامة معتاد.

ب) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين, أو اذا لم يكن له محل

اقامة معتاد في اي منهما, فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها.

د) اذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبقا لاحكام الفقرة ب) تتولى السلطات المختصة في

الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.

4- حيث يعتبر وفقا لاحكام الفقرة 1 شخص ما. خلاف الفرد, مقيما في كلتا الدولتين

المتعاقدتين. فانه يعتبر عندئذ مقيما في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها قانونا.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

1- لاغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "منشأة دائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا او جزئيا.

2- تشمل عبارة "منشأة دائمة" بوجه خاص:

أ) مقر الادارة;

ب) فرع;

ب) مكتب;

د) مصنع;

هـ) ورشة;

و) مزرعة أو اي اراضي مزروعة;

ز) منجم او بئر نفط أو غاز أو محجر أو اي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد

الطبيعية.

3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب او انشطة اشرافية متعلقة

بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة, منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو

المشروع أو تلك الانشطة لمدة تزيد عن ستة اشهر ضمن اي فترة اثني عشر شهرا.

4- ان تقديم الخدمات, بما فيها الخدمات الاستشارية أو الادارية, بواسطة مشروع تابع

لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع

لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الاخرى يعتبر منشأة دائمة فقط اذا استمرت تلك الانشطة

لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها اكثر من ستة اشهر ضمن اي فترة اثني عشر شهرا.

5- بالرغم من الاحكام المتقدمة من هذه المادة, فان عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل الآتي:

أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع.

ب) الاحتفاط بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين او

العرض أو التسليم.

ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة

مشروع اخر.

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاط بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل, للمشروع, في مزاولة اي نشاط آخر

ذو طبيعة تحضيرية او مساعدة.

و) بيع سلع أو بضائع تخص المشروع كانت معروضة في اطار سوق او معرض

موسمي مؤقت, وذلك بعد اغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور.

ز) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لاي جمع بين الانشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من أ) الى و) شرط ان يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو

طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

6- بالرغم من احكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما, اذا عمل شخصي, غير الوكيل

ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 7, في دولة متعاقدة لصالح مشروع تابع

للدولة المتعاقدة الاخرى بصفته وكيلا محليا للمشروع, فان ذلك المشروع سيعتبر بان له

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا فيما يتعلق باية انشطة يقوم بها ذلك الشخص

لصالح المشروع, اذا تحققت احدى الحالات التالية:

أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا سلطة لابرام العقود

باسم ذلك المشروع, الا اذا كانت انشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 5

والتي, ان تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل, لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة

دائمة طبقا لاحكام هذه الفقرة.

ب) لم يكن له مثل هذه السلطة, ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا

بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها

بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع.

ب) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا طلبات شراء, بشكل مطلق

أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات اخرى يهيمن عليها هذا

المشروع أو له مصلحة مهيمنة فيها.

7- لا يعتبر ان لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى

لمجرد ان المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار أو وكيل

بالعمولة أو اي وكيل آخر ذو وضع مستقل, بشرط ان يكون تصرف هؤلاء الاشخاص في

النظاق المعتاد لاعمالهم. ولكن اذا كرست كل انشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك

المشروع أو كان مسيطرا عليه من قبله أو له حصة مسيطرة فيه, فانه لن يعتبر وكيلا ذو

وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

8- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة

في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى (سواء من

خلال منشأة دائمة أو خلافه), فان ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته اي من الشركتين منشأة

دائمة للشركة الاخرى.

مادة 6:

الدخل من الاموال غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الاموال غير المنقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو الاحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز اخضاعه

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- يكون لعبارة "الاموال غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة

التي توجد بها الاموال المعنية. وعلى اي حال, فان العبارة تشمل الملكية الملحقة بالاموال

غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي تطبق

عليها احكام القانون العام المتعلقة بملكية الاراضي, وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة,

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن

المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية, ولا تعتبر السفن والطائرات

والقطارات ومركبات النقل البري من الاموال غير المنقولة.

3- تطبق احكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للاموال غير المنقولة

أو من تأجيرها أو استغلالها باي شكل آخر.

4- تطبق احكام الفقرتين 1 و 3 ايضا على الدخل من الاموال غير المنقولة لمشروع

وعلى الدخل من الاموال غير المنقولة المستخدمة لاداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:

ارباح الاعمال

1- تخضع الارباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة

المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة

دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

فاذا زاول المشروع أو يزاول نشاطا كالمذكور انقا فانه يجوز فرض الضريبة على ارباح

المشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن ان ينسب منها

الى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة احكام الفقرة 3, حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة

المتعاقدة الاخرى من خلال منشاة دائمة قائمة فيها, فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة الى

تلك المنشأة الدائمة الارباح التي يمكن ان تحققها فيما لو كانت مشروعا متميزا ومستقلا

يباشر نفس الانشطة أو انشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل

بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3- عند تحديد ارباح منشأة دائمة, يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصم التي تكبدها

المشروع لاغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك اي مصروفات تنفيذية أو ادارية عامة تم

تكبدها على هذا النحو, سواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو

في اي مكان آخر, اخذا بعين الاعتبار اي قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة

المعنية. مع ذلك, فانه لن يسمح بخصومات كهذه بالنسبة لاي مبالغ مدفوعة, ان وجدت

(خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية), من قبل المنشأة الدائمة الى

المركز الرئيسي للمشروع أو لاي من مكاتبه الاخرى على شكل اتاوات أو رسوم او

مدفوعات اخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق اخرى. أو

على شكل عمولات نظير اداء خدمات معينة أو نظير ادارة أو, فيما عدا حالة المشاريع

المصرفية, على شكل فائدة على الاموال التي تقرض للمنشأة الدائمة, وبالمثل, فانه لن

يؤخد في الاعتبار, عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة, الاموال التي تقيدها المنشأة الدائمة

على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو اي من مكاتبه الاخرى (خلاف تلك المدفوعة

على سبيل استرداد النفقات الفعلية) على شكل اتاوات أو رسوم أو مدفوعات اخرى مماثلة

في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع أو حقوق اخرى, أو على شكل عمولات نظير

اداء خدمات معينة أو نظير ادارة أو, فيما عدا حالة المشاريع المصرفية, على شكل فائدة

على الاموال التي يتم اقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو اي من مكاتبه الاخرى.

4- لا تنسب اي ارباح الى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو

بضائع للمشروع.

5- اذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الارباح التي تنسب الى منشأة دائمة على

اساس تقسيم نسبي للإرباح الكلية للمشروع على مختلف اجزائه, فان احكام الفقرة 2 لا

تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي ستخضع للضريبة على اساس مثل هذا

التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف; غير ان طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب ان

تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادة.

6- اذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقده غير كافية لتحديد

الارباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما, فلا شيء في هذه المادة سوف يؤثر على

تطبيق اي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لتلك

المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للارباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة

بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة, شريطة ان تطبق تلك القوانين أو النظم

وفقا لمبادىء هذه المادة مع الاخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة.

7- لاغراض الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بذات الكيفية

عاما بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك.

8- حيثما تشتمل الارباح على بنود للدخل او ارباح تمت معالجتها على حدة في مواد

اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام تلك المواد لن تتأثر باحكام هذه المادة.

مادة 8:

النقل البحري والجوي والبري

1- تخضع ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو قطارات

أو مركبات نقل بري في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2- لاغراض هذه المادة, فان ارباح تشغيل السفن أو الطائرات أو القطارات او مركبات

النقل البري في حركة النقل الدولي تشمل الارباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات أو

القطارات أو مركبات النقل البري دون طاقم. حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال

أو الصيانة أو التأجير, وذلك حسب الحالة, تابع لحركة السفن أو الطائرات أو القطارات

أو مركبات النقل البري في النقل الدولي.

3- تطبق احكام الفقرة 1 على الارباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري

مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المشروعات المشتركة

1- حيثما:

أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو الهيمنة

على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

ب) يساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو الهيمنة على أو في

راسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

وفي اي من الحالتين, اذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين, فان اي ارباح

كانت ستتحقق لاحد المشروعين لولا وجود هذه الشروط, لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك, فانه

يجوز اضافتها الى ارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2- اذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة - واخضعتها

للضريبة تبعا لذلك- ارباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وخاضعة للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الاخرى وكانت الارباح التي تم ادراجها ارباحا كان من الممكن ان

تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا لو كانت الشروط الموضوعة بين

المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين, فان على الدولة

المتعاقدة الاخرى ان تقوم باجراء التعديل الملائم لمبلغ الارباح التي تخضعه للضريبة.

وعند اجراء مثل هذا التعديل تراعى الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, وتجري السلطات

المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها اذا كان ذلك ضروريا.

مادة 10:

ارباح الاسهم

1- ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة

الاخرى والذي هو المالك المستفيد لارباح الاسهم هذه, تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط

في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالارباح التي دفع

منها ارباح الاسهم.

2- يعني مصطلح "ارباح الاسهم" حسن استخدامه في هذه المادة, الدخل من الاسهم او

اسهم "الانتفاع" او حق الانتفاع أو اسهم التعدين أو اسهم المؤسسين أو حقوق اخرى.

التي لا تمثل مطالبات ديون, المساهمة في الارباح, وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس

الضرائب مثل الدخل من الاسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة

للدخل مقيمة فيها.

3- لا تنطبق احكام الفقرة 1 اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم كونه مقيما في

دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لارباح

الاسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها, أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات

شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها ارباح الاسهم مرتبطة

ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة

7 أو المادة 14, حسبما تكون الحالة. حينما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على

ارباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فانه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الاخرى ان

تفرض اي ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا بقدر ما يدفع من ارباح

الاسهم هذه الى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى والذي هو المالك المستفيد من ارباح

الاسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها ارباح الاسهم مرتبطة ارتباطا

فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, ولا يجوز لها

اخضاع الارباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الارباح غير الموزعة,

حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة أو الارباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من

ارباح أو دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 11:

الفائدة

1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى والذي

هو المالك المستفيد لهذه الفائدة, تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة

الاخرى.

2- يعني مصطلح "الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشىء من مطالبات

الديون بكافة انواعها, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل

حق المساهمة في ارباح المدين ام لا تحمل هذا الحق, وعلى الوجه الخصوص الدخل من

الاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين, بما في ذلك علاوات

الاصدار والجوائز المرتبطة بتلك الاوراق المالية او السندات أو سندات الدين, كذلك

الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الاموال المفروضة بموجب قانون

الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر

في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض له المادة.

3- لا تنطبق احكام الفقرة, 1 اذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما في دولة

متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة

دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات

شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, وكانت المديونية التي

تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت.

في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة 7 أو المادة 14, حسبما تكون الحالة.

4- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة

المتعاقدة وفقا للمادة 4 من هذه الاتفاقية. غير انه اذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة, سواء

كان مقيما في الدولة المتعاقدة ام غير مقيم فيها. منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة

متعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت

وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة. فإن مثل هذه الفائدة تعتبر

عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.

5- حيثما يتبين, استنادا الى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو

بينهما معا وبين شخص آخر, ان قيمة الفائدة, مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها,

تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه

الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة, عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة

الاخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا

لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

6- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, أو احد الاغراض الرئيسية

لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه

المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 12:

الاتاوات

1- يجوز ان تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة

المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- ومع ذلك, يجوز ان تخضع ايضا تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة, ولكن اذا كان المالك المستفيد من الاتاوات

مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فان الضريبة المفروضة يجب الا تزيد عن 5% (خمسة

بالمائة) من القيمة الاجمالية للاتاوات.

3- يعني مصطلح "اتاوات" حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من اي نوع التي

يتم استلامها كمقابل للتصرف في او لاستعمال أو حق استعمال اي حقوق نشر عمل ادبي

أو فني أو علمي بما في ذلك الافلام السينمائية والعمل بافلام أو اشرطة أو اي وسائل انتاج

اخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني او الاذاعي أو اي براءة اختراع أو عالمة

تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة او عملية انتاجية سرية, او معلومات

(سر الصناعة) متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية.

4- لا تنطبق احكام الفقرتين 1 و 2 اذا كان المالك المستفيد من الاتاوات كونه مقيما في

دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي نشأت فيها الاتاوات من خلال

منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الاخرى.

وكان الحق او الملكية اللتان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة

الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما

تكون الحالة.

5- تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة اذا كان دافع الاتاوات مقيما في تلك الدولة

المتعاقدة. غير انه, اذا كان الشخص الدافع للاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو

غير مقيم فيها, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا, وكان الالتزام بدفع

الاتاوات مرتبط بتلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ

قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الاتاوات أو بينهما

معا وبين شخص آخر, ان قيمة الاتاوات, مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات

التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن ان يتم الاتفاق عليها بين الدافع

والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة

المذكورة الاخيرة. في مثل هذه الحالة, يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة

وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين, مع وجوب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه

الاتفاقية.

7- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي, أو احد الاغراض الرئيسية

لاي شخص له علاقة بانشاء او تحويل الدين الذي تدفع بشأنه العائدات, هو استغلال هذه

المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء او التحويل.

مادة 13:

الارباح الرأسمالية

1- يجوز ان تخضع الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية اموال غير

منقولة مشارا اليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى.

2- الارباح الناتجة عن نقل ملكية الاموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات

التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او

من اموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة

الاخرى لغرض اداء خدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك الارباح التي تنشأ من نقل ملكية

مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل), أو من نقل ملكية مثل هذا المركز

الثابت, يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

3- تخضع الارباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات

أو القطارات أو مركبات النقل البري العاملة في مجال النقل الدولي, أو الاموال المنقولة

المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات أو القطارات أو مركبات النقل البري للضريبة

فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

4- تخضع الارباح الناتجة من نقل ملكية اي اموال غير تلك المشار اليها في الفقرات

و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو انشطة اخرى

ذات طبيعة مستقلة, يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الا في احدى الحالات

التالية, وعندها يجوز اخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى:

أ) اذا كان لديه مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض

اداء انشطته, في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب الى ذلك المركز

الثابت يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) اذا كانت اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها

183 يوما من السنة المالية المعنية; في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي

ينتج من الدولة المتعاقدة الاخرى خلال المدة أو المدد المشار اليها يجوز ان يخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص , الانشطة المستقلة العلمية أو الادبية

او الفنية أو التربوية أو التعليمية, وكذلك الانشطة المستقلة التي يزاولها الاطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون واطباء الاسنان والمحاسبون.

مادة 15:

الخدمات الشخصية التابعة

1- مع مراعاة احكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فان الرواتب والاجور

والمكافآت الاخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة, تكون

قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة

المتعاقدة الاخرى. فاذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو, فانه يجوز اخضاع المكافآت

المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- بالرغم من احكام الفقرة 1, فان المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما

يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الاخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط

في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا اذا توفرت كافة الشروط التالية:

أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الاخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها

183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الميلادية المعنية.

ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

جـ) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة

المتعاقدة الاخرى.

3- بالرغم من الاحكام السابقة لهذه المادة, فان المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على

متن سفينة او طائرة أو قطار أو مركبة نقل بري يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من

قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 16:

اتعاب اعضاء مجلس الادارة

اتعاب اعضاء مجلس الادارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

بصفته عضوا في مجلس ادارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة

الاخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين 14 و 15, فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة

متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو اذاعي أو تلفزيوني أو موسيقيا أو

رياضيا من انشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الاخرى

يجوز اخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- حيثما يستحق دخل مقابل انشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة

وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر, فان ذلك الدخل,

وبالرغم من احكام المواد 7 و 14 و 15, يجوز اخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي تمت فيها ممارسة انشطة الفنان أو الرياضي.

3- لا تنطبق احكام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان او رياضي مقيم

في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الزيارة الى الدولة

المتعاقدة الاخرى قد تمت ضمن اطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من

جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين بدعم اساسي من اموال عامة في اي من الدولتين

المتعاقدتين, بما في ذلك اي قسم سياسي فرعي او سلطة محلية او كيان قانوني تابع لها,

ولا على الدخل المكتسب من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الانشطة على ان

لا يكون اي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوفرا للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها

أو اعضائها.

مادة 18:

المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية

1- مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 19, فان المعاشات التقاعدية والمكافآت الاخرى

المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2- حسب استخدامها في هذه المادة:

أ) تعني عبارة "المعاشات التقاعدية والمكافآت الاخرى المماثلة" المدفوعات الدورية التي

تدفع بعد التقاعد مقابل خدمة سابقة أو على شكل تعويض عن اصابات حدثت فيما يتصل

بخدمة سابقة.

ب) تعني عبارة "مرتبات عمرية" مبلغا محددا يستحق الدفع بصورة دورية وفي اوقات

محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد

المبالغ مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه.

3- على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فان معاشات التقاعد والتعويضات

المماثلة الاخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمات الحكومية

1- أ) الاجور والرواتب والمكافآت المشابهة, ما عدا المعاشات التقاعدية, التي تدفع من

قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها الى فرد مقابل خدمات

اداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي او للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

المتعاقدة.

ب) ومع ذلك, فان مثل هذه الاجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط

في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الخدمات قد تم اداؤها في تلك الدولة المتعاقدة, وكان

الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه احد الشرطين التاليين:

(1) ان يكون المقيم احد مواطني تلك الدولة المتعاقدة.

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.

2- أ) يخضع اي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة, أو من صناديق مؤسسة من

قبلها أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها الى فرد مقابل خدمات اداها لتلك

الدولة المتعاقدة او للقسم الفرعي أو للسلطة, للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك, فان مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة

الاخرى اذا كان الفرد مقيما في ومواطنا من تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

3- تنطبق احكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الاجور والرواتب والمكافآت

المشابهة الاخرى وعلى المعاشات التقاعدي المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة باعمال تمت

مزاولتها من قبل دولة متعاقدة او قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.

مادة 20:

المدرسون والباحثون

الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى,

والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة اولا أو جامعة أو كلية أو مدرسة او

متحف أو اي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا, أو بموجب برنامج

رسمي للتبادل الثقافي, تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط

لغرض التدريس أو القاء محاضرات أو عمل ابحاث في مثل هذه المؤسسات, يعفى

من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.

مادة 21:

الطلاب والمتدربون

1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه,

ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وتواجد في

الدولة المتعاقدة المذكورة اولا فقط لغرض دراسته أو تدريبه, لا تخضع للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة, شرط ان تكون تلك المبالغ ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

2- فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافات من الخدمة غير المشمولة بالفقرة

1, فان الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1, يستحق بالاضافة الى ذلك,

خلال فترة دراسته أو تدريبه, نفس الاعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة

للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها, فيما يتعلق بالضرائب شريطة ان

تكون الهبات والمنح والمكافآت ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدريب.

مادة 22:

الدخل الآخر

1- تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة, اينما تنشأ, التي لم تتناولها المواد

السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2- ان احكام الفقرة 1 سوف لا تطبق على الدخل, باستثناء الدخل من الاموال غير

المنقولة كما هي معرفة في الفقرة 2 من المادة 6, اذا كان المالك المستفيد من هذا

الدخل, كونه مقيما في دولة متعاقدة, يمارس عملا تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى

من خلال منشأة دائمة تقع فيها, او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات

شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع فيها, وكان الحق أو الاموال الذي يدفع بشأئها

الدخل مرتبطين بشكل فعال بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. مثل هذه الحالة تطبق

احكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تكون الحالة.

مادة 23:

رأس المال

1- رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة كالمشار اليها في المادة 6 والمملوكة

لمقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز اخضاعه للضريبة

في تلك الدولة الاخرى.

2- رأس المال المتمثل في اموال منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة

دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او رأس المال المتمثل

في اموال منقولة تابعة لمركز ثابت لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى

لغرض اداء خدمات شخصية مستقلة, يجوز اخضاعه للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

3- رأس المال المتمثل في السفن والطائرات والقطارات ومركبات النقل البري العاملة

في مجال النقل الدولي, أو في اموال منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات

والقطارات ومركبات النقل البري يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها

مركز الادارة الفعلي للمشروع.

4- كافة عناصر رأس المال الاخرى لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك

الدولة الاخرى.

مادة 24:

الغاء الازدواج الضريبي

1- يستمر تحديد الضرائب وفقا للقوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين ما لم

توجد احكام تنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

2- تم الاتفاق على ان يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقا للاحكام التالية:

أ) في حالة الكويت:

عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل يجوز, طبقا لاحكام هذه الاتفاقية, اخضاعه

للضريبة في كل من لبنان والكويت, تسمح الكويت كخصم من الضريبة على دخل ذلك

المقيم بخصم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في لبنان.

ومع ذلك, فان مثل هذا الخصم يجب ان لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل

والمحتسب قبل منح الخصم, والمنسوب الى بنود ذلك الدخل الذي يمكن اخضاعه للضريبة

في لبنان.

ب) في حالة لبنان:

عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل يجوز, طبقا لاحكام هذه الاتفاقية, إخضاعه للضريبة

في كل من الكويت ولبنان, تعمل لبنان على قيد اعتماد لحساب الضريبة على دخل ذلك

المقيم يكون مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في الكويت.

ومع ذلك, فإن مبلغ الاعتماد يجب ان لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل

والمحتسب قبل قيد الإعتماد, والمنسوب إلى بنود ذلك الدخل الذي يمكن إخضاعه للضريبة

في الكويت.

3- لاغراض هذه المادة فان المساهمة المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

المشار اليهما في البندين (2) و (3) على التوالي, من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3

من المادة 2 تعتبران بمثابة ضريبة دخل.

4- لاغراض منح خصم في دولة متعاقدة, تشمل الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة

الاخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى وتم الاعفاء منها أو

تخفيضها طبقا لقوانين أو اجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية

الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 25

عدم التمييز

1- الافراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الاخرى

لاي ضريبة أو اي التزامات تتعلق بها تكون مختلفة او اكثر عبئا من الضريبة والالتزامات

المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز ان يخضع لها الافراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة

المتعاقدة الاخرى في نفس الظروف. وهذا الحكم, على الرغم من احكام المادة 1, يسري

ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احد الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2- يجب الا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة

المتعاقدة الاخرى بطريقة تكون اقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لدول ثالثة,

تباشر نفس الانشطة في نفس الظروف. يجب ان لا يفسر هذا الحكم على انه يلزم دولة

متعاقدة بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اي علاوات شخصية, أو اعفاءات

أو خصومات لاغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد

تمنحها لمقيمها.

3- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئيا أو

مهيمنا عليها, بشكل مباشر أو غير مباشر, من قبل واحد أو اكثر من المقيمين في الدولة

المتعاقدة الاخرى, لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا لاي ضرائب أو التزامات

متعلقة بها يمكن ان تكون مختلفة أو اكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها

التي قد تخضع لها مشروعات اخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوك كليا أو جزئيا أو

مهيمنا عليها, بشكل مباشر أو غير مباشر, من قبل واحد أو اكثر من المقيمين في اي

دولة ثالثة.

4- يجب ان لا يفسر ما جاء في هذه المادة على انه يضع الزاما قانونيا على دولة متعاقدة

بان تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى بميزة اي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد

يمنح لاي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو

منطقة تجارة حرة أو اي ترتيب اقليمي او شبه اقليمي يتعلق كليا أو اساسا بالضرائب أو

انتقال رؤوس الاموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة اولا طرفا فيها.

5- يعني مصطلح "ضريبة" في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.

مادة 26

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- حيثما يعتبر شخص ان الاجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو

سوف تؤدي بالنسبة له الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فيمكنه, بصرف

النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين

المتعاقدتين, ان يعرض قضيته امام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم

فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها اذا كانت قضيته تندرج

تحت الفقرة 1 من المادة 25, ويجب عرض القضية خللال ثلاث سنوات من تاريخ اول

اخطار بالاجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة, اذا بدا لها الاعتراض مبررا واذا لم تكن هي ذاتها

قادرة على التوصل الى حل مرض, ان تسعى الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الاخرى, بقصد تجنب فرض ضريبة لا

تتفق مع هذه الاتفاقية. اي حل يتم التوصل اليه يجب تطبيقه دون النظر لاي حدود زمنية

في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.

3- بين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسعى عن طريق الاتفاق

المتبادل فيما بينهما لتذليل اي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه

الاتفاقية. كما يجوز لها التشاور فيما بينها لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم

ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز ان تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة

بغرض التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات المتقدمة. وعندما يبدو انه من

المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الآراء, فانه يجوز ان

يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين

المتعاقدتين.

مادة 27:

تبادل المعلومات

1- أن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تتبادل المعلومات كلما كان

ذلك ضروريا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق

بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما ان تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية.

وتعامل اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النص الذي تعامل به

المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة, ولا يتم

افشاؤها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) التي تعمل

في مجال تقدير أو تحصيل او تنفيذ أو اقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق

بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية. ولا يستخدم مثل هؤلاء الاشخاص أو السلطات

تلك المعلومات الا لمثل هذه الاغراض.

ويحوز لهم افشاء المعلومات في اجراءات المحكمة العلنية أو في الاحكام القضائية.

2- لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة 1 بما يؤدي الى الزام دولة متعاقدة:

أ) بتنفيذ اجراءات ادارية مخالفة للقوانين والممارسات الادارية في تلك الدولة أو في

الدولة المتعاقدة الاخرى.

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الاجراءات

الادارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الاخرى.

ب) بتقديم معلومات من شأنها افشاء اي اسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو

المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات, قد يكون الكشف عنها

مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).

مادة 28:

احكام متنوعة

1- يجب ان لا تفسر احكام هذه الاتفاقية على انها تقيد في اي حال اي استثناء أو اعفاء

أو تخفيض أو اعتماد او علاوات اخرى تمنح الآن أو مستقبلا بموجب قوانين دولة متعاقدة

فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو بموجب اي اتفاق

آخر خاص بالضرائب بين الدولتين المتعاقدتين أو بين احدى الدولتين المتعاقدتين ومقيمين

في الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين وضع نظم لغرض تنفيذ احكام

هذه الاتفاقية.

مادة 29:

اعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية

لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة لاعضاء البعثات

الدبلوماسية أو الهيئات القنصلة أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب احكام اتفاقيات خاصة.

مادة 30:

النفاذ

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الاخرى كتابة باستكمال الاجراءات الدستورية لدخول

هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الاخطارين

وتسري احكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع, على المبالغ المدفوعة أو المخصومة

في أو بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي سنة دخول هذه الاتفاقية

حيز النافذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى. على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم

الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التي تلي سنة دخول هذه الاتفاقية حيز النافذ.

مادة 31:

المدة والانهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو

لمدد مماثلة ما لم تخطر احدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى خطيا قبل ستة اشهر

على الاقل من انتهاء المدة الاولية أو اي مدة لاحقة, عن نيتها في انهاء هذه الاتفاقية. وفي

مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع, على المبالغ المدفوعة او المخصومة

في أو بعد اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) من السنة التالية لتلك التي قدم فيها اخطار

الانهاء.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى, على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الاول

من يناير (كانون الثاني) من السنة التالية لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء.

اثباتا لذلك قام الموقعون ادناه المفوضون حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت في هذا اليوم الاحد 27 من شهر شوال 1421 هـ, الموافق

ليوم 21 من شهر كانون الثاني (يناير) 2001, من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل

من النسختين حجية متساوية.

عن حكومة دولة الكويت

الشيخ/ احمد عبد الله الاحمد الصباح

وزير المالية ووزير المواصلات

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المالية