اتفاقية دولية 06/05/1992
اتفاق للتجارة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 06/05/1992
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 147 سنة 1992
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق للتجارة
بين
الجمهورية اللبنانية
وجمهورية مصر العربية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية رغبة منهما في تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم المبادلات التجارية على اسس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
اتفقنا على ما يلي:
المادة الاولى:
يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللقوانين والقرارات والانظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق او التي تصدر خلال فترة سريانه في كل منهما.
المادة الثانية:
يبذل الطرفان ما في وسعهما لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري بين بلديهما وفقا للقوانين والقرارات والانظمة واللوائح السارية فيهما وخاصة للسلع والبضائع الواردة في القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق.
المادة الثالثة:
1- يعفى كل من الطرفين المنتجات ذات المنشأ المصري او اللبناني المدرجة في القائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة بها ( عدا ضريبة المبيعات).
- تحدد القائمة "أ" صادارات الجمهورية اللبنانية الى جمهورية مصر العربية.
- تحدد القائمة "ب" صادارات جمهورية مصر العربية الى الجمهورية اللبنانية.
2- تعامل السلع المتبادلة بين البلدين فيما يتعلق بضريبة المبيعات معاملة الانتاج الوطني.
3- تعتبر القائمتان (أ) و (ب) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
4- لا ينحصر التبادل التجاري بين البلدين على السلع المدرجة بهاتين القائمتين فقط بل يمكن تبادل سلع اخرى مع سداد الضرائب والرسوم وفقا للقوانين واللوائح السارية في كل منهما.
المادة الرابعة:
تتم المعاملات التجارية بين البلدين باية عملات قابلة للتحويل.
المادة الخامسة:
1- تعتبر المنتجات الصناعية ذات المنشأ وطني اذا كانت مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الانتاج لا تقل عن 40%.
2- يجب ان ترد البضائع المبتادلة بين البلدين والمتمتعة بالاعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق من بلد المنشأ.
3- يجب ان تصحب البضائع التي تتمتع بالاعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تبين نسبة المدخلات المحلية الى تكلفة الانتاج الاجمالية.
المادة السادسة:
يعمل الطرفات على اعطاء الافضلية لوسائل النقل والشحن البحري والجوي والبري الوطنية لنقل البضائع المتبادلة بين البلدين.
المادة السابعة:
1- يعمل الطرفان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية او المعارض الدائمة او المؤقتة التي تقام في كل من بلديهما.
2- يجوز لكل طرف السماح لطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كل منهما للاخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والانظمة واللوائح السارية في كل منهما.
3- يتعهد الطرفان بتسهيل الافراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الاخر تحت نظام الادخال المؤقت وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح النافذة في كل من البلدين.
المادة الثامنة:
يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال في كل من البلدين.
المادة التاسعة:
يعمل الطرفان على تنسيق الشؤون الجمركية فيما بينهما بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات ومنع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب وحظر دخول الممنوع تداولها في كل من البلدين.
المادة العاشرة:
لضمان تنفيذ هذا الاتفاق على الوجه الاكمل وسعيا لتحقيق اقصى منفعة ممكنة، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية مشتركة تجتمع مرة سنويا على الاقل في عاصمة احدى البلدين بالتناوب او بناء على طلب احد الطرفين وتكون مهمتها:
1- العمل على تطبيق هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قذ تنشأ اثناء تنفيذه.
2- اقتراح التعديلات المناسبة على احكام هذا الاتفاق بما فيها قوائم السلع الملحقة اساسا بهدف تحسين وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين بحيث تكون هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للاوضاع الدستورية السائدة في كل من البلدين.
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين بتاريخ 27/6/1959 وجميع التعديلات والبروتوكولات اللاحقة حتى تاريخ بدء العمل بهذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة:
يسري هذا الاتفاق لمدة عام من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخربرغبته في انهاء العمل به كتابة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل فترة من فترات سريانه.
المادة الثالثة عشرة:
تبقى نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت وفقا لاحكامه خلال فترة سريانه والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل به.
اشهادا على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية.
حرر هذا الاتفاق من اصلين ووقع في القاهرة بتاريخ الثامن من فبراير (شباط) 1992.
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد والتجارة
"د.يسري علي مصطفى" "مروان حمادة"
قائمة (أ)
صادرات الجمهورية اللبنانية
الى
جمهورية مصر العربية
المعفاة من الرسوم الجمركية
رقم البند الجمركي
الصنف
من 15/7
زيوت نباتية خام
من 28/8 بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة
حامض الكبريتيك وحامض الكبريتيك الزيتي
من 28/38
(اوليوم)
من 28/45
سلفات الالومنيوم سيلكيات صوديوم
30/2 أ
امصال ولقاحات طبية
30/3
ادوية للطب البشري والبيطري
31/1
اسمدة عضوية
من 37/3
ورق وورق مقوىحساس غير مصورللتصوير الكهروضوئي
38/11 أ
مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات وغيرها من اصناف البند 38/11 للاغراض الزراعية
من 39/1 ب
حبيبات ومساحيق من منتجات التكثيف الكيماوية فيما عدا الفورمالدهير
48/1 ج
ورق وورق مقوى "كرافت"
من 48/4
ورق وورق مقوى مجمع اللصق
70/4 ج1
زجاج الواح حتى 3 مم
من 73/19
مواسير ذات الضغط العالي من صلب من الانواع المستعملة في مساقط المياه غير ملحومة
من 73/20 ب
لوازم مواسير وانابيب صب او حديد او صلب (غير ملحومة)
من 83/15 ب
اسياخ لحام كهربائية
من 84/21 أ 2
اجهزة للنفت والتعفير التي تحمل على الظهر للاغراض الزراعية
84/22 أ
مصاعد للاشخاص والبضائع باستثناء الغرف
من 84/30
الات ومعدات لصناعة المخابز، خلاطات الات رق وتقطيع العجين وما يماثلها
84/34 ج
حروف اطباعة
من 84/44
اسطوانت تجليخ (ترقيق)
من 84/56
الات فرز وخلط وجرش وسحق المعادن والاتربة
من 84/60
صناديق قولبة لطب المعادن
85/23 أ 1
كابلات تحت الارض او بحرية بجهد يزيد عن 11 ك.ف.أ.