الاتفاقيات

اتفاقية دولية 04/04/2002

اتفاق تعاون سياحي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
04/04/2002
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7712 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق تعاون سياحي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

كونهما ملتزمتان معا باحكام اعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) وبالمبادىء الاساسية لاعلان لاهاي حول السياحة (1989)

وبموجب توصيات المنظمة العالمية للسياحة واحكام التشريع الوطني لكل من البلدين,

واذ تعربان عن رغبتهما في توطيد علاقات الصداقة فيما بينهما وتعميق المعرفة المتبادلة لتراثهما الثقافي والتاريخي,

واذ تعيان اهمية السياحة في تعزيز التفاهم المتبادل والاعراب عن الارادة الطيبة والعلاقات الودية بين البلدين,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون في مجال السياحة على اساس الحقوق المتساوية والمصلحة المتبادلة وفقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين المرعية الاجراء في كل من البلدين.

ويسعى كل من الطرفين الى تحديد وصون آثاره ومعالم الاستقطاب السياحي لديه مثل العالم الحيواني والنباتي والمواقع الطبيعية والثروات الثقافية والحضارية.

مادة 2:

يلتزم الطرفان المتعاقدان باتخاذ التدابير الانسب كافة لتعزيز التبادل السياحي وتكثيفه بينهما عبر اعارة اهمية خاصة للاتصالات القائمة بين اداراتهما الرسمية المسؤولة عن السياحة. كما يدعم الطرفاق نشاطات اداراتهما العامة بغية اقامة وتنمية التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات السياحية اللبنانية والغابونية التي تساهم في تنمية السياحة الدولية.

مادة 3:

يلتزم الطرفان المتعاقدان يتشجيع وكالات السفر المعتمدة لديهما والمحترفين في مجال السياحة على العمل سويا لتشجيع منتجاتهم السياحية المتنوعة.

مادة 4:

يتفق الطرفان المتعاقدان على تعزيز تبادل المعلومات بعين البلدين وخاصة في مجالات التنظيم والبنية التحتية في المواقع السياحية.

مادة 5:

بقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات والدراسات والوثائق الاعلانية كالافلام والكتيبات والملصقات ويسهلان على اساس المعاملة بالمثل عرض المواد الوثائقية الخاصة بالانشطة والانجازات في مجال السياحة وفقا للقوانين الوطنية.

مادة 6:

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان ينشأ على اراضي الطرف المتعاقد الآخر مكاتب وطنية للاعلام السياحي لا تمارس اي نشاط تجاري ويرعاها اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية.

مادة 7:

يتفق الطرفاق على تعزيز التعاون بينهما في مجال الانشطة السياحية وخاصة عبر:

المشاركة في المعارض الكبرى السياحية في بلد كل منهما:

تنظيم الاسابيع السياحية او الذواقية في كل من البلدين.

مادة 8:

يقوم الطرفان المتعاقدان باجراء مبادلات في مجال الاعداد عبر تبادل البرامج والمدربين والطلاب.

مادة 9:

يتفق الطرفان المتعاقدان على تنسيق موقفهما على الصعيد الدولي وخاصة على مستوى المنظمات كالمنظمة العالمية للسياحة.

مادة 10:

يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة استشارية مشتركة من الخبراء وتتضمن مهام هذه اللجنة المشتركة:

متابعة تطبيق احكام هذا الاتفاق

البحث عن طرق ووسائل تكثيف التعاون وتعزيزه في مجال السياحة

دراسة المسائل التي يمكن ان تنتج عن تطبيق هذا الاتفاق تحبتمع الخبراء المشتركة بالتناوب في كل من البلدين في تواريخ تحدد باافاق الطرفين.

مادة 11:

يمكن الخبراء والاشخاص الذين يوكلهم الطرفان المتعاقدان طبقالاحكام المادة 10 من هذا الاتفاق ان يطلبوا من الطرف المتعاقد الاخر التسهلات اللازمة للقيام بمهامهم.

مادة 12:

ان هذا الاتفاق المعقود لمدة خمس سنوات يدخل حيز التنفيذ بعد استكمال كافة المعاملات الدستورية الخاصة بكل من البلدين.

ويجدد تلقائيا للفترات الزمنية نفسها ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر خطيا بنيته في تعديل الاتفاق او نقضه.

ان الاحكام المعدلة باتفاق الطرفين تدخل حيز التنفيذ بالشروط نفسها المنصوص عليها في البند الاول من هذا الاتفاق.

لا يؤثر هذا النقض على تنفيذ المشاريع التي هي قيد الانجاز ولا على الموافقة على الضمانات التي تم الحصول عليها طبقا لهذا الاتفاق.

اثباتا لذلك ان الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول من حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق على نسختين اصليتين باللغتين الفرنسية والعربية ويتمتع النصان بالحجية نفسها.

وفي حال حدوث تباين في تفسير هذا الاتفاق يعتمد النص الفرنسي.

حرر في بيروت بتاريخ 20 شباط 2001

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

كرم كرم

وزير السياحة

عن حكومة جمهورية الغابون

مارتين ماهالا

وزير مفوض لدى وزير الدولة ووزير

الخارجية والتعاون والفرونكوفونية

وزارة الاشغال العامة والنقل