الاتفاقيات

اتفاقية دولية 10/04/2002

مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وحكومة الولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك­ الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
10/04/2002
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7750 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وحكومة الولايات المتحدة ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك­ الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية

مادة 1:

الهدف:

ترغب كل من: حكومة الولايات المتحدة, ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية, وجامعة نيويورك­ الباني, ممثلة بمركز الدراسات التشريعية, والحكومة اللبنانية, ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية, بالتعاون من اجل تفعيل الأجهزة الرقابية في لبنان من أجل ذلك, ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني المساعدة المذكورة أدناه, من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للهيئات الرقابية التالية: مجلس الخدمة المدنية, التفتيش المركزي, ديوان المحاسبة.

وفقا لهذا تم التوقيع على هذه المذكرة.

مادة 2:

دور الفرقاء:

القسم الأول­- المساعدة المقدمة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني

تنوي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاوق مع مركز الأبحاث في جامعة نيويورك­ الباني الممثلة بمركز الدراسات التشريعية تمويل مشروع مساعدة الهيئات الرقابية عن طريق تقديم تجهيزات ومساعدات تقنية وإعداد حلقات تدريبية وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع هذه المذكرة ولغاية 31 أيار 2004

ووفقا لاتفاقية التعاون هذه, سينظم جهاز مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني العامل في مكتب بيروت سلسلة نقاشات وحلقات عمل ونشاطات تدريبية للهيئات الرقابية الثلاث: مجلس الخدمة المدنية, التفتيش المركزي, ديوان المحاسبه بالإضافة الى تطوير وتقديم البرامج والأجهزة الضرورية كما سيقوم باستخدام البرامج التي أعدتها الجامعة سابقا لربط هذه الإدارات بالبلديات الخاضعة لرقابتها.

وسوف يقيم مدير مشروع مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني في لبنان طوال مدة المشروع للاشراف على تنفيذه, بحيث يدير المكاتب ويشرف على الإجراءات ويقيم الاتصالات مع الوزارة والإدارات المعنية.

تقدم المساعدة المذكورة مباشرة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني.

أ­- خطة العمل

سيتم وضع خطة العمل من قبل مدير مشروع مركز الدراسات التشريعية في

جامعة نيويورك­ الباني في لبنان, وستناقش مع كل من الجهات المعنية المستفيدة ومكتب الوزير ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

او من ينوب عنه.

وستراجع خطة العمل دوريا وفقا لاتفاق الفرقاء جميعا.

تتضمن خطة العمل عملية تقييم ومسح عام, تنظيم وتوحيد المعلومات, تنظيم سلسلة نقاشات وحلقات عمل, تأمين اللوازم والتجهيزات, إعداد وتجهيز البرامج, وتدريب الموظفين.

ب-­ نوع المساعدة

بناء على اتفاقية التعاون, سيقوم مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني في لبنان بما يلي:

- في مجلس الخدمة المدنية

* تعديل نظام شؤون الموظفين الحالي (أعدته الجامعة سابقا) لتقوية القدرات

الإدارية في قسم الموارد البشرية.

* استخدام نظام شؤون الموظفين (اعدته الجامعة سابقا) لإعداد نظام شؤون الموظفين للادارات المركزية والوزارات وسوف يتضمن هذا النظام مزيدا من التفاصيل عن المعلومات الشخصية للموظف.

* إعداد نظام إصدار جدول الرواتب وربطها بقاعدة بيانات نظام شؤون الموظفين

الخاص بالإدارات المركزية.

* المساعدة في ربط نظام شؤون الموظفين الخاص بالدولة بنظام شؤون الموظفين الخاص بالإدارات المركزية بحيث تنسق المعلومات ويستطيع مجلس الخدمة المدنية مراجعة معلومات الموظفين.

* تدريب الموظفين الملائمين على جميع الانظمة والإجراءات.

- في التفتيش المركزي

* تحسين قدرات المفتشين الماليين على استخدام أجهزة المعلوماتية.

* تدريب المفتشين الماليين على نظام الموازنة المالية.

* تحسين قدرات الموظفين المعنيين في إعداد الأبحاث, وتأمين استخدام القواعد البيانية القانونية لعدد من الموظفين المعنيين بالشؤون القانونية.

* إعداد دورات تدريبية للموظفين (أجهزة المعلوماتية, الإجراءات, الأنظمة).

* إعداد نظام تقييم الموظفين لتنفيذ إجراءات الكفاءات والعقوبات وسوف يقوم

مركز الداسات التشريعية بتنسيق معلومات هذا النظام مع نظام شؤون الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

* تقديم نظام إدارة الوثائق لملاحقة وارشفة الوثائق الداخلية والخارجية.

- في ديوان المحاسبة العمومية

* تقوية قدرات ديوان المحاسبة وتقديم البرامج الضرورية لتسهيل استخدام الآراء الاستشارية وأعمال ديوان المحاسبة.

* تأمين الأنظمة المناسبة للقضاة والمراقبين لتسهيل عمليات الرقابة المسبقة والمؤخرة والرقابة القضائية على الحسابات.

* تقديم الإمكانية التقنية لديوان المحاسبة لمراجعة وتحليل موازنة نفقات السنة السابقة قبل دراسة مجلس النواب موازنة السنة المقبلة.

* تدريب القضاة والموظفين على الأنظمة التي تطورها الجامعة.

ج-­ إعداد البرامج وتقديم التجهيزات سيقوم فريق عمل مركز الدراسات التشريعية بما يلي:

1­ إعداد خطة عمل لتنفيذ جميع البرامج في الجهات المعنية.

2­ تجهيز الإدارات المركزية والمكاتب المعنية بالمعدات والأجهزة الضرورية لتنفيذ

هذا المشروع.

د-­ نشاطات اضافية يمكن لمركز الدراسات التشريعية­ الباني

ان ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تتعارض مع المشروع الحالي أو مع مشاريع مكتب الوزير وذلك ضمن نطاق مذكرة التفاهم.

القسم الثاني-­ مسؤوليات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والجهات المستفيدة لضمان نجاح هذا المشروع,

سيقوم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتنسيق جميع الانشطة المتعلقة بالمشروع مع مدير المشروع في مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني في لبنان وسوف يسعى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتأمين ما يلي:

* إعداد ومتابعة وإنهاء جميع الوثائق المتعلقة بمذكرة التفاهم والتي تتضمن موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية.

* الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الاعباء الالزامية كالضمان الاجتماعي وما

يتعلق بالرواتب والأجور التي تدفعها الجامعة للموظفين والعاملين لديها في هذا المشروع.

* الإعفاء من أي أو كل الرسوم الجمركية المحلية والوطنية والضرائب بما فيها الحد الادنى او القيمة المضافة على التجهيزات والآليات المبتاعة لهذا المشروع.

* الإعفاء من كل الرسوم والضرائب البلدية على مكاتب مركز الدراسات التشريعية من ضمنها الرسوم التأجيرية, صيانة الأرصفة والمجارير, ورسوم الإعلانات العائدة لهذا المشروع.

وسوف يتأكد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من قيام الهيئات الرقابية المستفيدة بتأمين ما يلي:

* الأجهزة المكتبية اللازمة للهيئات الرقابية المستفيدة من اجل ضمان نجاح

المشروع.

* العناصر البشرية الضرورية لإعداد الوثائق والحفاظ عليها, ولتشغيل المعدات المركبة والبرامج وصيانتها والحفاظ عليها.

* الموظفين الملائمين للمشاركة في برامج تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل.

* صيانة برامج الأجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية قبل وبعد انتهاء

مدة كفالة الصيانة.

* الإشارة بوضوح الى ان التجهيزات المقدمة ضمن اتفاقية التفاهم هي هبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

* المساحة الضرورية لتركيب واختبار وتشغيل نظام المعلوماتية, الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) والطابعات وأنظمة معلومات مركبة أخرى.

* الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل نظام المعلوماتية.

* نقل وخزن مؤقت للمعدات المشتراة والمستوردة لهذا المشروع.

وستناقش المساعدات التي ستقدم الى الهيئات الرقابية المستفيدة مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من اجل عدم الازدواجية مع المساعدات الأخرى التي يشرف عليها مكتب الوزير.

مادة 3:

أحكام عامة:

القسم الأول-­ الحق في الملكية وفي استعمالها

تصبح ملكية الأجهزة المقدمة من مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني ملكا للهيئات الرقابية المستفيدة من المساعدة, إلا إذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك وستستخدم هذه الأجهزة لتحقيق هدف المساعدة المذكورة أعلاه حتى بعد الإنتهاء من تقديم هذه المساعدة. وتحتفط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحق استعادة ثمن المعدات والتجهيزات المقدمة إذا لم تستخدم هذه المعدات والتجهيزات للغاية التي تم الاتفاق عليها بناء على بنود هذه المذكرة, أو في حال فسخ أو تعليق العمل بهذه المذكرة وفقا لما هو وارد أدناه وذلك بناء على أدلة ملموسة تثبت أن الجهات المستفيدة لم تلتزم ببنود هذه المذكرة ان أي تبدل يحصل في ملكية المعدات والتجهيزات المقدمة لن يبدل من التزامات مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني تجاه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

القسم الثاني-­ السجلات, التدقيق والمعاينة

وسوف يسهر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على أن تحافظ الهيئات المستفيدة او تساهم في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالمساعدة المنصوص عليها هنا في اسلوب ملائم لإظهار تلقي المساعدة والاستفادة منها وذلك لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة كما سيسعى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بان تؤمن الهيئات المستفيدة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو لممثليها الفرصة في شتى الأوقات لمعاينة موقع (مواقع) هذه المساعدة والسجلات المتعلقة بأحكام المساعدة.

القسم الثالث-­ التعديل والتغيير

تعدل أو تغير مذكرة التفاهم هذه باتفاق خطي بين كافة الفرقاء الموقعين على هذه المذكرة.

القسم الرابع-­ التعليق والإنهاء

أ) التعليق­ في حال: (1) عدم تنفيذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

أو الهيئات المستفيدة بنود مذكرة التفاهم هذه, (2) إقرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن وضعا استثنائيا قد حدث مما أدى الى عدم التمكن من تحقيق أهداف هذه المذكرة أو عدم تمكن الهيئات المستفيدة من الاستجابة لبنود هذه المذكرة, او (3) إقرار الوكالة أن الاستمرار في تقديم المساعدة سيؤدي الى انتهاك قانون أو أنظمة الولايات المتحدة, عندها تتخذ الوكالة, بقرار منها, الإجراءات لتعليق كل أو جزء من احكام المساعدة, وتقدم إشعار خطي بإجراءاتها لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حال حدوث تعليق جزئي, يحدد في الإشعار الخطي النشاطات المتأثرة وإذا اقرت الوكالة بعد ستين يوما من تاريخ هذا الإشعار ان سبب أو أسباب التعليق لم تصحح قد تنهي المساعدة وتقدم ملاحظة خطية بذلك لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

ب) الفسخ­ يحق لأي فريق فسخ هذه المذكرة كليا أو جزئيا بإعطاء الفرقاء

الأخرى إشعارا خطيا قبل تسعين يوما في حال حدوث فسخ جزئي, يحدد هذا الإشعار النشاطات المتأثرة تبقى التزامات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والهيئات المستفيدة المدونة في القسم الأول أعلاه المتعلقة بحق الملكية نافذة المفعول بعد إنهاء الاتفاقية. فإن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحتفظ بحق استعادة البضائع إذا كانت من مصدر خارج لبنان, في حال امكن تسليمها ولم يتم إفراغها في المرافىء اللبنانية.

القسم الخامس-­ رسائل التنفيذ

عند الضرورة, قد تصدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية, على انفراد أو بالاشتراك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية, رسائل تنفيذ تتضمن معلومات وإرشادات تتعلق بالإجراءات القابلة للتنفيذ في مذكرة التفاهم هذه لن تستخدم رسائل التنفيذ لتعديل أو لتغيير النص في مذكرة التفاهم هذه.

القسم السادس­- ممثلو الفرقاء

لجميع الأهداف المتعلقة بهذه المذكرة, ستكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة بمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في السفارة الأميركية في لبنان, أو من ينوب عنه, وسيكون مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ممثلا بالوزير, وسيكون مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني ممثلا بمدير المشروع, يمكن لأي منهم تعيين ممثلين عنهم تعطى اسماء ممثلي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالإضافة الى عينة من توقيعاتهم الى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتعتمد رسميا في كل ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة وذلك حتى استلام إشعار آخر من الوزير المعني يفيد خلاف ذلك.

القسم السابع-­ وسائل الاتصال

كل مراسلة وطلب ووثيقة واتصال من أي نوع مقدم ومن أي فريق متعلق بتنفيذ هذه المذكرة يجب أن يكون خطيا ويعتبر مقدما في حينه او مرسلا عند تسلمه للفرقاء على العناوين التالية:

الى: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية:

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بيروت­ لبنان

الى: الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:

مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الوكالة الاميركية للتنمية الدولية

السفارة الأميركية بيروت لبنان

الى: مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني:

مدير مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك­ الباني

423­ ستايت ستريت

الباني­ نيويورك 12203

الولايات المتحدة الأميركية

تحرر المراسلات كافة باللغة الإنكليزية إلا إذا اتفق الفرقاء على غير ذلك خطيا,

يمكن استبدال هذه العناوين عند اللزوم بموجب إشعار خطي.

القسم الثامن-­ تاريخ التنفيذ

تعتبر مذكرة التفاهم سارية المفعول فور دخولها حيز التنفيذ وفقا للاصول الدستورية المعتمدة في البلدين وعند توقيع جميع الفرقاء تعدل هذه المذكرة وتغير, أو تلغى بناء على اتفاق خطي متبادل للممثلين المفوضين عن جميع الفرفاء.

تصديقا على ما ذكر, وقع ممثلي الفرقاء على هذه الاتفاقية باسمائهم الكاملة وتم تسليم نسخة عنها في التاريخ المدون ادناه.

عن الحكومة اللبنانية

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية:

وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

التاريخ 5/11/2001

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية:

مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية,

السفارة الأميركية, بيروت

التاريخ 5/11/2001

مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك- الباني:

مدير مشروع لبنان

التاريخ 5/11/2001