اتفاقية دولية 10/05/2001
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 10/05/2001
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 5406 سنة 2001
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها
ان الدول الاطراف في هذا الاتفاق،
اعتبارا منها لكون اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تنشىء المحكمة الدولية لقانون البحار،
واذ تسلم بأن المحكمة ينبغي ان تتمتع بما يلزم من اهلية قانونية وامتيازات وحصانات للمارسة وظائفها،
واذ تشير الى ان النظام الاساسي للمحكمة ينص ، في المادة 10 منه، على تمتع اعضاء المحكمة، لدى مباشرتهم اعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية،
واذ تسلم بأن الاشخاص الذين يشتركون في الدعاوى وموظفي المحكمة ينبغي ان يتمتعوا بما يلزم من الامتيازات والحصانات لممارسة وظائفهم المتعلقة بالمحكمة ممارسة مستقلة.
قد اتفقت على ما يلي :
مادة 1:
المصطلحات المستخدمة
لاغراض هذا الاتفاق :
(أ) يعني مصطلح"الاتفاقية" اتفاقية الامم
المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون
الاول/ ديسمبر 1982 .
(ب) يعني مصطلح "النظام الاساسي"
النظام الاساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار
الوارد في المرفق السادس للاتفاقية
(ج) يعني مصطلح "الدول الاطراف"
الدول الاطراف في هذا الاتفاق
(د) يعني مصطلح "المحكمة" المحكمة
الدولية لقانون البحار
(هـ) يعني مصطلح "عضو المحكمة"
عضوا منتخبا في المحكمة او شخصا تم
اختياره بموجب المادة 17 من النظام
الاساسي لاجل قضية معينة
(و) يعني مصطلح "المسجل" مسجل
المحكمة ويشمل كل موظف للمحكمة يعمل
بصفة المسجل
(ز) يعني مصطلح "موظفو المحكمة"
المسجل والعاملين الآخرين في قلم المحكمة
(ح) يعني مصطلح "اتفاقية فيينا" اتفاقية
فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخ 18 نيسان/
أبريل 1961
مادة 2:
الشخصية القانونية للمحكمة
تكون للمحكمة شخصية قانونية. وتكون لها
اهلية القيام بما يلي:
(أ) التعاقد
(ب) حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة
والتصرف في هذه الممتلكات
(ج) اقامة الدعاوى القانونية.
مادة 3:
حرمة دار المحكمة
تصان حرمة دار المحكمة رهنا بما قد
يتفق عليه من الشروط مع الدولة الطرف
المعنية .
مادة4 :
العلم والشعار
يحق للمحكمة ان ترفع علمها وشعارها في
دارها وعلى المركبات التي تستخدم في
اغراض رسمية .
مادة 5:
حصانة المحكمة وممتلكاتها
وموجوداتها واموالها
1 - تتمتع المحكمة بالحصانة من
الاجراءات القانونية، الا اذا كانت قد تنازلت
صراحة عن حصانتها في اية قضية معينة .
غير انه من المفهوم ان اي تنازل عن الحصانة
لا يمتد الى اي اجراء من اجراءات التنفيذ .
2 - تتمتع ممتلكات المحكمة وموجوداتها
واموالها . اينما وجدت وايا كان حائزها،
بالحصانة من التفتيش او الاستيلاء او
المصادرة او وضع اليد او نزع الملكية او
اي شكل آخر من اشكال التدخل، سواء كان
ذلك مشمولا بالنفاذ باجراءات تنفيذية او ادارية
او قضائية او تشريعية .
3 - تعفى ممتلكات المحكمة وموجوداتها
واموالها من اي نوع من القيود والانظمة
والضوابط واوامر الوقف، الى الحد اللازم
لاداء وظائفها .
4 - تحصل المحكمة على تغطية تأمينية
على اخطار المسؤولية قبل الغير فيما يتعلق
بالمركبات التي تملكها او تشغلها وذلك حسب
ما تقضي به قوانين وانظمة الدولة التي يجري
فيها تشغيل المركبة .
مادة 6:
المحفوظات
تصان حرمة محفوظات المحكمة وجميع
الوثائق التي تخصها او تحتفظ بها في جميع
الاوقات وحيثما وجدت . وتحاط الدولة الطرف
التي توجد بها المحفوظات علما بمكان هذه
المحفوظات والوثائق .
مادة7 :
ممارسة وظائف المحكمة خارج المقر
في الحالة التي ترتئي فيها المحكمة ان من
المستصوب ان تنعقد او ان تمارس غير ذلك
من اعمالها في مكان آخر غير مقرها، يجوز لها
ان تعقد مع الدولة المعنية ترتيبا بشأن توفير
المرافق الملائمة لممارسة وظائفها .
مادة 8:
الا تصالات
1 - تتمتع المحكمة في اقليم كل دولة من
الدول الاطراف، فيما يتعلق باتصالاتها
ومراسلاتها الرسمية، وبقدر ما يتفق مع
الالتزامات الدولية للدولة المعنية، بمعاملة لا
تقل تفضيلا عن المعاملة التي تمنحها الدولة
الطرف لاية منظمة حكومية دولية او بعثة
دبلوماسية، من حيث الاولويات والاسعار
والضرائب السارية على البريد ومختلف
اشكال الاتصال والمراسلات .
2 - يجوز للمحكمة ان تستعمل جميع
وسائل الاتصال المناسبة وان تستعمل الرموز
او الشفرات في اتصالاتها او مراسلاتها
الرسمية وتصان حرمة الاتصالات
والمراسلات الرسمية للمحكمة .
3 - للمحكمة الحق في ان ترسل وتتلقى
بواسطة حامل حقيبة او في حقائب مختومة
المراسلات وغيرها من المواد او الرسائل،
وتكون لذلك الحامل ولتلك الحقائب ما لحاملي
الحقائب الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية من
امتيازات وحصانات وتسهيلات .
مادة9 :
الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
والقيود على الواردات او الصادرات
1 - تعفى المحكمة وموجوداتها وايراداتها
وممتلكاتها الاخرى وعملياتهـا ومعاملاتها من
جميع الضرائب المباشرة، على ان يكون
مفهوما انه ليس للمحكمة ان تطالب بالاعفاء
من الضرائب التي لا تعدو ان تكون رسوما
على خدمات المرافق العامة .
2 - تعفى المحكمة من جميع الرسوم
الجمركية، والضرائب على اجمالي الواردات،
واشكال الحظر والقيود التي تفرض على
الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد
التي تستورها المحكمة او تصدرها
لاستعمالها الرسمي .
3 - لا يجوز ان تباع السلع التي تستورد او
تشترى في اطار هذا الاعفاء او ان يتم
التصرف فيها على نحو آخر في اقليم دولة
طرف، الا بموجب شروط متفق عليها مع
حكومة تلك الدولة الطرف كما تعفى المحكمة
من جميع الرسوم الجمركية، والضرائب على
اجمالي الواردات، واشكال الحظر والقيود التي
تفرض على الواردات والصادرات فيما يتعلق
بمنشوراتها .
مادة 10:
سداد الرسوم و / أو الضرائب
1 - لا يجوز ان تطالب المحكمة، كقاعدة
عامة، بالاعفاء من الرسوم والضرائب
المدمجة في اسعار الممتلكات المنقولة
والثابتة والضرائب المدفوعة عن الخدمات
المقدمة الا انه عند قيام المحكمة بعمليات
شراء كبيرة لاغراض استعمالها الرسمي .
لممتلكات وسلع او خدمات مفروض او
مستحق عليها رسوم وضرائب، تتخذ الدول
الاطراف الترتيبات الادارية الملائمة للاعفاء
من هذه الرسوم او رد مبلغ الرسم و / أو
الضريبة المدفوع .
2 - لا تباع السلع التي يتم شراؤها بموجب
هذا الاعفاء او السداد ولا يتم التصرف فيها
بأي شكل آخر الا وفقا للشروط التي تضعها
الدولة الطرف التي منحت الاعفاء او السداد .
ولا يقدم اي اعفاء او سداد فيما يتعلق برسوم
خدمات المرافق العامة المقدمة للمحكمة .
مادة11 :
الضرائب
1 - تعفى من الضرائب المرتبات
والمكافآت والبدلات المدفوعة لاعضاء
المحكمة ولموظفيها الآخرين .
2 - في الحالات التي يتوقف فيها تقرير اي
شكل من اشكال الضرائب على الاقامة، لا
تعتبر الفترات التي يوجد فيها هؤلاء الاعضاء
او الموظفون في دولة ما لاداء وظائفهم فترات
اقامة اذا كان هؤلاء الاعضاء او الموظفون قد
منحوا امتيازات وحصانات وتسهيلات
دبلوماسية .
3 - لا تكون الدول الاطراف ملزمة بان
تعفي من ضرائب الدخل المعاشات التقاعدية
او الاقساط السنوية التي تدفع لاعضاء
المحكمة وموظفيها السابقين .
مادة 12 :
الاموال والتحرر من قيود العملة
1 - بلا تقيد بأي نوع من انواع الضوابط او
الانظمة المالية او قرارات وقف الالتزامات
المالية، في اثناء اضطلاع المحكمة
بانشطتها :
(أ) يجوز للمحكمة حيازة الاموال او
العملات من اي نوع او الذهب وتشغيل
حسابات لها بأية عملة كانت
(ب) تكون للمحكمة حرية تحويل اموالها او
ذهبها او عملاتها من بلد الى آخر او داخل اي
بلد وتحويل اية عملة في حوزتها الى اية عملة
اخرى
(ج) يجوز للمحكمة استلام السندات
وغيرها من الاوراق المالية او حيازتها او
تداولها او نقل ملكيتها او تحويلها، او التعامل
فيها بأي شكل آخر .
2 - تولي المحكمة، لدى ممارستها لحقوقها
المقررة بموجب الفقرة 1، الاعتبار الواجب
لاي بيانات تقدمها اي دولة من الدول الاطراف
بقدر ما تعتبر ان من الممكن تنفيذ المطلوب
في مثل هذه البيانات دون اضرار بمصالح
المحكمة .
مادة 13 :
اعضاء المحكمة
1 - يتمتع اعضاء المحكمة، عند ممارسة
اعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات
والتسهيلات والحقوق الخاصة الممنوحة
لرؤساء البعثات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا .
2 - يمنح اعضاء المحكمة وافراد عائلاتهم
الذين يشكلون جزءا من اسرهم المعيشية كل
التسهيلات ليغادروا البلد الذي قد يكونون فيه
من اجل دخول ومغادرة البلد الذي تنعقد فيه
هيئة المحكمة وفي الرحلات المتعلقة
بممارسة الاعضاء لوظائفهم، يتمتعون، في
جميع البلدان التي قد يضطرون الى المرور
بها، بجميع الامتيازات والحصانات
والتسهيلات التي تمنحها هذه البلدان
للمبعوثين الدبلوماسيين في الظروف المماثلة.
3 - اذا كان اعضاء المحكمة، بغرض
وضع انفسهم تحت تصرف المحكمة، يقيمون
في اي بلد غير البلد الذي يكونون من مواطنيه
او من المقيمين فيه اقامة دائمة، فإنهم، ومعهم
افراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من اسرهم
المعيشية، يمنحون الامتيازات والحصانات
والتسهيلات الدبلوماسية اثناء فترة اقامتهم في
ذلك البلد .
4 - يمنح اعضاء المحكمة، ومعهم افراد
عائلاتهم الذين يشكلون جزءا من اسرهم
المعيشية، نفس تسهيلات العودة الى الوطن
في وقت الازمات الدولية التي تمنح للمبعوثين
الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا .
5 - يحصل اعضاء المحكمة على تغطية
تأمينية على اخطار المسؤولية قبل الغير فيما
يتعلق بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها
وذلك حسب ما تقضي به قوانين وانظمة الدولة
التي يجري فيها تشغيل المركبة .
6 - تنطبق الفقرات من 1 الى 5 من هذه
المادة على اعضاء المحكمة حتى بعد
استبدالهم اذا ظلوا يمارسون وظائفهم وفقا
للفقرة 3 من المادة 5 من النظام الاساسي .
7 - تأمينا لحرية الكلام والاستقلال الكاملين
لاعضاء المحكمة لدى اداء وظائفهم، يستمر
منحهم الحصانة من الاجراءات القانونية فيما
يتعلق بما يصدر عنهم من اقوال منطوقة
ومكتوبة وجميع ما يقومون به من افعال في
ادائهم لوظائفهم، حتى وان لم يعد الاشخاص
المعنيون اعضاء في المحكمة او يؤدون تلك
الوظائف .
مادة 14 :
موظفو المحكمة
1 - يمنح مسجل المحكمة، عند ممارسته
اعمال المحكمة، الامتيازات والحصانات
والتسهيلات الدبلوماسية .
2 - يتمتع موظفو المحكمة الآخرون في
اي بلد يوجدون فيه من اجل مباشرة اعمال
المحكمة، او في اي بلد يمرون به في اثناء
مباشرتهم لهذه الاعمال، بما يلزم من امتيازات
وحصانات وتسهيلات لممارسة وظائفهم
ممارسة مستقلة ويمنحون، على وجه
الخصوص ، ما يلي :
(أ) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز
الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم
الشخصية
(ب) الحق في ان يستوردوا، دون رسوم
جمركية، اثاثهم وامتعتهم الشخصية عند بداية
توليهم وظائفهم في البلد المعني، وفي ان
يعيدوا تصدير ذلك الاثاث وتلك الامتعة
الشخصية، دون رسوم جمركية، الى بلد
اقامتهم الدائمة
(ج) اعفاء امتعتهم الشخصية من التفتيش ،
ما لم توجد اسباب جدية للاعتقاد بانها تحتوي
على مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد
يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها
او تصديرها او تكون خاضعة لانظمة الحجر
الصحي فيه ويجري التفتيش في هذه الحالة في
حضور الموظف المعني
(د) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما
يتعلق بما يصدر عنهم من اقوال منطوقة او
مكتوبة وجميع ما يقومون به من افعال في
ادائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانة حتى
بعد توقفهم عن ممارسة وظائفهم
(هـ) الحصانة من التزامات الخدمة
الوطنية
(و) مع افراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا
من اسرهم المعيشية، الاعفاء من قيود الهجرة
او تسجيل الاجانب
( ز ) نفس الامتيازات المتعلقة بتسهيلات
العملة والصرف التي تمنح للموظفين ذوي
المراتب المماثلة الذين يشكلون جزءا من
البعثات الدبلوماسية لدى الحكومة المعنية
(ح) مع افراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا
من اسرهم المعيشية، الحصول على نفس
تسهيلات العودة الى الوطن في وقت الازمات
الدولية التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين
بموجب اتفاقية فيينا .
3 - يطلب من موظفي المحكمة الحصول
على تغطية تأمينية على اخطار المسؤولية قبل
الغير فيما يتعلق بالمركبات التي يملكونها او
يشغلونها وذلك حسب ما تقضي به قوانين
وانظمة الدولة التي يجري فيها تشغيل
المركبة .
4 - تبلغ المحكمة جميع الدول الاطراف
بفئات الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام له
المادة وتبلغ الدولة الاطراف جميعها، من
وقت لآخر، باسماء الموظفين التي تدرج في
هذه الفئات .
مادة 15 :
الخبراء المعينون بموجب
المادة 289من الاتفاقية
يمنح الخبراء المعينون بموجب المادة
289من الاتفاقية، اثناء فترة مهامهم بما فيها
الوقت الذين يقضونه في رحلات تتعلق
بمهامهم، ما يلزم من امتيازات وحصانات
وتسهيلات لممارسة وظائفهم ممارسة مستقلة.ويمنحون، على وجه الخصوص ، ما يلي:
(ا) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز
الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم
الشخصية
(ب) اعفاء امتعتهم الشخصية من التفتيش ،
ما لم توجد اسباب جدية للاعتقاد بانها تحتوي
على مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد
يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها
او تصديرها او تكون خاضعة لانظمة الحجر
الصحي فيها ويجري التفتيش في هذه الحالة
في حضور الخبير المعني
(ج)الحصانة من الاجراءات القانونية فيما
يتعلق بما يصدر عنهم من اقوال منطوقة او
مكتوبة وما يقومون به من افعال في ادائهم
لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد
توقفهم عن ممارسة وظائفهم
(د) حرمة الوثائق والاوراق
(هـ) الاعفاء من قيود الهجرة او تسجيل
الاجانب
(و) نفس الامتيازات المتعلقة بتسهيلات
العملة والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات
الاجنبية المكلفين بمهام رسمية مؤقتة
(ز) يمنح هؤلاء الخبراء نفس تسهيلات
العودة الى الوطن في وقت الازمات الدولية
التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب
اتفاقية فيينا .
مادة 16 :
الوكلاء والمستشارون القانونيون والمحامون
1- يمنح الوكلاء والمستشارون القانونيون
والمحامون الذين يمثلون امام المحكمة خلال
فترة ادائهم مهامهم امام المحكمة، بما فيها
الوقت الذي يقضونه في رحلات تعلق بهذه
المهام، الامتيازات والحصانات والتسهيلات
اللازمة لممارسة وظائفهم ممارسة مستقلة. ويمنحون، على وجه الخصوص، ما يلي :
(أ ) الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز
الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم
الشخصية
(ب) اعفاء امتعتهم الشخصية من التفتيش
ما لم توجد اسباب جدية للاعتقاد بانها تحتوي
على مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد
يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها
او تصديرها او تكون خاضعة لانظمة الحجر
الصحي فيها; ويجري التفتيش في هذه الحالة
في حضور الوكيل او المستشار القانوني او
المحامي المعني
(ج) الحصانة من الاجراءات القانونية فيما
يتعلق بما يصدر عنهم من اقوال منطوقة او
مكتوبة وجميع ما يقومون به من افعال في
ادائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانة حتى
بعد توقفهم عن ممارسة وظائفهم
(د) حرمة الوثائق والاوراق
( هـ) الحق في تلقي اوراق او مراسلات
يحملها حامل حقيبة او ترد في حقائب مختومة
( و) الاعفاء من قيود الهجرة او تسجيل:
الاجانب
( ز ) نفس التسهيلات المتعلقة بامتعتهم
الشخصية وبقيود العملة او الصرف التي تمنح
لممثلي الحكومات الاجنبية المكلفين بمهام
رسمية مؤقتة
( ح) نفس تسهيلات العودة الى الوطن في
وقت الازمات الدولية التي تمنح للمبعوثين
الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا .
2 - لدى تلقي اخطار من الاطراف في
الدعوى المرفوعة امام المحكمة بتعيين وكيل
او مستشار قانوني او محام، تقدم شهادة بمركز
هذا الممثل تحمل توقيع مسجل المحكمة
وتحدد بفترة تكون لازمة بصورة معقولة
للدعوى .
3 - تمنح السلطات المختصة في الدولة
المعنية الامتيازات والحصانات والتسهيلات
المنصوص عليها في هذه المادة لدى ابراز
الشهادة المشار اليها في الفقرة 2
4 - في الحالات التي يتوقف فيها تقرير اي
شكل من اشكال الضريبة على الاقامة، لا
تعتبر الفترات التي يوجد فيها هؤلاء الوكلاء او
المستشارون القانونيون او المحامون في دولة
ما لاداء وظائفهم فترات اقامة .
مادة 17 :
الشهود والخبراء
والاشخاص الموفدون في مهام
1 - يمنح الشهود والخبراء والاشخاص
الموفدون في مهام بامر من المحكمة، في اثناء
فنرة مهامهم، بما فيها الوقت الذي يقضونه في
رحلات تتعلق بمهامهم، الامتيازات
والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها
في الفقرات الفرعية ( أ) الى( و ) المادة 15
2 - يمنح الشهود والخبراء وهؤلاء
الاشخاص تسهيلات العودة الى الوطن في
وقت الازمات الدولية.
مادة 18 :
الرعايا والمقيمون اقامة دائمة
باستثناء ما قد تمنحه الدولة الطرف المعنية
من امتيازات وحصانات اضافية، ومع عدم
الاخلال بالمادة 11 ، لا يتمتع اي شخص
بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في
هذا الاتفاق، في اقليم الدولة التي يكون
الشخص من رعاياها او من المقيمين فيها
اقامة دائمة، الا بالحصانة من الاجراءات
القانونية والحصانة الشخصية فيما يتعلق بما
يصدر عن الشخص من اقوال منطوقة او
مكتوبة وجميع ما يقوم به الشخص من افعال
في ادائه لواجباته وتستمر هذه الحصانة حتى
بعد توقف الشخص عن ممارسة وظائفه
المتعلقة بالمحكمة .
مادة 19:
احترام القوانين والانظمة
1- تمنح الامتيازات والحصانات
والتسهيلات والحقوق الخاصة المنصوص
عليها في المواد من 13 الى17 من هذا
الاتفاق لا من اجل المنفعة الشخصية للافراد
انفسهم بل من اجل ضمان ممارستهم وظائفهم
المتعلقة بالمحكمة ممارسة مستقلة .
2 - من واجب جميع الاشخاص المشار
اليهم في المواد من 13 الى 17 دون
المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، احترام
قوانين وانظمة الدولة الطرف التي قد
يوجدون في اقليمها من اجل مباشرة اعمال
المحكمة او التي قد يمرون عبر اقليمها في
اثناء مباشرتهم لهذه الاعمال ومن واجبهم
ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك
الدولة .
مادة : 20
التنازل
1 - حيث ان الامتيازات والحصانات
المنصوص عليها في هذا الاتفاق تمنح من
اجل حسن اقامة العدالة وليس من اجل
المنفعة الشخصية للافراد انفسهم من حق
السلطة المختصة ومن واجبها التنازل عن
الحصانة في اي قضية ترى ان الحصانة
ستعوق سير العدالة فيها وان من الممكن
التنازل عن الحصانة فيها دون المساس باقامة
العدالة .
2 - لهذا الغرض ، تكون السلطة المختصة
في حالة الوكلاء والمستشارين القانونيين
والمحامين الذين يمثلون دولة تكون طرفا في
الدعوى المقامة امام المحكمة، او الذين
تسميهم هذه الدولة، هي الدولة المعنية . وفي
حالة الوكلاء والمستشارين القانونيين
والمحامين الآخرين والمسجل، والخبراء
المعينين بموجب المادة 289 من الاتفاقية،
والشهود، والخبراء، والاشخاص الذين يؤدون
مهمات، تكون السلطة المختصة هي
المحكمة وفي حالة موظفي المحكمة
الآخرين، تكون السلطة المختصة هي
المسجل، عاملا بموافقة رئيس المحكمة .
''
مادة 21 :
جوازات المرور والتأشيرات
1- تعترف الدول الاطراف بجوازات
المرور التي تصدرها الامم المتحدة لاعضاء
المحكمة وموظفيها او للخبراء المعينين
بموجب المادة 289 من الاتفاقية باعتبارها
وثائق سفر صالحة .
2 - تنهى باسرع ما يمكن الاجراءات
المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات
المقدمة من اعضاء المحكمة والمسجل (متى
لزمت هذه التأشيرات) . وتنهى باسرع ما يمكن
الاجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة من
سائر الاشخاص الذين يحملون او يحق لهم ان
يحملوا جوازات المرور المشار اليها في
الفقرة 1 من هذه المادة ومن الاشخاص
المشار اليهم في المادتين16و 17 متى
ارفقت بشهادة تثبت انهم مسافرون في مهمة
تتعلق باعمال المحكمة .
مادة 22 :
حرية الانتقال
لا تفرض اي قيود ادارية او غيرها من
القيود على حرية انتقال اعضاء المحكمة،
وكذلك الاشخاص الاخرين المذكورين في
المواد من 13 الى17 ، من والى مقر
المحكمة او المكان الذي تنعقد فيه المحكمة
او تمارس فيه وظائفها على نحو آخر .
مادة 23 :
صون الامن والنظام العام
1- اذا رأت الدولة الطرف المعنية ان من
الضروري ان تتخذ، دون المساس باستقلال
المحكمة وحسن سير اعمالها، التدابير اللازمة
لامن الدولة الطرف او لصون نظامها العام وفقا
للقانون الدولي، عليها ان تتصل بالمحكمة على
اسرع نحو تسمح به الظروف لكي تحدد،
بالاتفاق المتبادل، التدابير اللازمة لحماية
المحكمة .
2 - تتعاون المحكمة مع حكومة هذه الدولة
الطرف تفاديا لاي مساس ينجم عن انشطتها
بأمن الدولة الطرف او بالنظام العام فيها .
مادة 24:
التعاون مع سلطات الدول الاطراف
تتعاون المحكمة في جميع الاوقات مع
السلطات المناسبة في الدول الاطراف لتسهيل
انفاذ قوانين تلك الدول ولمنع اي اساءة
استعمال فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات
والتسهيلات والحقوق الخاصة المشار اليها في
هذا الاتفاق .
مادة 25 :
العلاقة بالاتفاقات الخاصة
حيث تكون احكام هذا الاتفاق واحكام اي
اتفاق خاص بين المحكمة ودولة طرف تتعلق
بنفس الموضوع، تعامل احكام الاثنين، حيثما
امكن، باعتبارها مكملة احداها للاخرى بحيث
تكون احكام الاثنين قابلة للتطبيق ولا يحد اي
منهما من اثر الآخر; الا انه في حالة تنازعهما
تكون الغلبة لاحكام الاتفاق الخاص .
مادة26 :
تسوية المنازعات
1 - تتخذ المحكمة ما يلزم لتسوية ما يلي
على نحو سليم :
( أ) المنازعات الناشئة عن العقود،
والمنازعات الاخرى المتسمة بطابع القانون
الخاص التي تكون المحكمة طرفا فيها
(ب) المنازعات التي تشمل اي شخص
مشار اليه في هذا الاتفاق يتمتع بالحصانة
بسبب مركزه الرسمي، اذا لم يكن قد تم
التنازل عن هذه الحصانة .
2 - تحال جميع المنازعات الناشئة عن
تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه الى هيئة تحكيم ما
لم تتفق الاطراف على طريقة تسوية اخرى.
فاذا نشأ نزاع بين المحكمة ودولة طرف، ولم
تتم تسويته بالتشاور او التفاوض او بطريقة
تسوية اخرى متفق عليها في غضون ثلاثة
اشهر من تقديم احد طرفي النزاع طلبا في هذا
الشأن، يحال للبت النهائي، بناء على
طلب اي من الطرفين، الى فريق من ثلاثة
محكمين : تختار المحكمة احدهم; وتختار
الدولة الطرف محكما آخر، ويختار هذان
المحكمان المحكم الثالث، الذي يكون رئيسا
للفريق. واذا لم يقم اي من الطرفين بتعيين
محكم في غضون شهرين من تعيين الطرف
الآخر لمحكم، يقوم الامين العام للامم المتحدة
بهذا التعيين. واذا عجز المحكمان الاولان عن
الاتفاق على تعيين المحكم الثالث في غضون
ثلاثة شهور من تعيين المحكمين الاولين،
يخنار الامين العام للامم المتحدة المحكم
الثالث بناء على طلب المحكمة او الدولة
الطرف .
مادة 27 :
التوقيع
يكون باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا
امام جميع الدول ويظل مفتوحا في مقر الامم
المتحدة لمدة اربعة وعشرين شهرا تبدأ من
تموز/ يوليه 1997
مادة 28 :
التصديق
هذا الاتفاق مرهون بالتصديق عليه . وتودع
صكوك التصديق لدى الامين العام للامم
المتحدة.
مادة 29 :
الانضمام
يظل باب الانضمام الى هذا الاتفاق مفتوحا
امام جميع الدول وتودع صكوك الانضمام
لدى الامين العام للامم المتحدة .
مادة 30:
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد 30 يوما من
تاريخ ايداع الصك العاشر من صكوك
التصديق او الانضمام .
2 - فيما يتعلق بكل دولة تصدق على هذا
الاتفاق او تنضم اليه بعد ايداع الصك العاشر
من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ
هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين التالي لايداع صك
تصديقها او انضمامها .
مادة 31 :
التطبيق المؤقت
يجوز لدولة تعتزم ان تصدق على هذا
الاتفاق او ان تنضم اليه، في اي وقت، ان
تخطر الوديع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا
لفترة لا تتجاوز سنتين .
مادة 32 :
التطبيق الخاص
متى عرض نزاع على المحكمة وفقا للنظام
الاساسي، يجوز لاي دولة ليست طرفا في هذا
الاتفاق وتكون طرفا في النزاع، ان تصبح،
كوضع خاص لاغراض القضية المتعلقة
بالنزاع ولمدة استمرار القضية، طرفا في هذا
الاتفاق بايداع صك قبول . وتودع صكوك
القبول لدى الامين العام للامم المتحدة وتصبح
نافذة من تاريخ ايداعها .
مادة 33 :
الانسحاب
1 - يجوز لاي دولة طرف ان تعلن،
باخطار كتابي توجهه الى الامين العام للامم
المتحدة، انسحابها من هذا الاتفاق . ويكون
الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ
استلام الاخطار، ما لم يحدد الاخطار موعدا
لاحقا .
2 - لا يؤثر الانسحاب، باي شكل من
الاشكال، على واجب اي دولة طرف في الوفاء
باي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة
له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن
هذا الاتفاق .
مادة 34:
الوديع
يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع
لهذا الاتفاق .
مادة 35 :
النصوص ذات الحجية
تتساوى في الحجية نصوص هذا الاتفاق
بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية .
واثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون
ادناه، المخولون حسب الاصول، بتوقيع هذا
الاتفاق .
فتح باب التوقيع عليه في نيويورك، في
هذا اليوم الاول من شهر تموز / يوليه عام الف
وتسعمائة وسبعة وتسعين، من اصل واحد،
باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية .
'