الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/06/1996

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/06/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 493 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا, المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"

رغبة منهما في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري في بلديهما,

مدركين لهذه الغاية ضرورة تنظيم وتسهيل النقل البري الدولي المباشر بين بلديهما والمرور بالترانزيت للمسافرين والبضائع على اراضيهما على قاعدة المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

مجالات التطبيق

1- تطبق احكام هذا الاتفاق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بواسطة مركبات مسجلة على اراضي احدى الدولتين, سواء كان ذلك عبر خط مباشر بين لبنان ورومانيا ام بالترانزيت عبر اراضيهما من او باتجاه دول اخرى.

2- لا يمس هذا الاتفاق حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقات اخرى ثنائية او متعددة الاطراف نافذة حاليا او ستدخل لاحقا حيز التنفيذ.

مادة 2:

تعاريف

يقصد من معاني هذا الاتفاق:

- "الناقل" هو كل شخص طبيعي او معنوي مقره ادارته الفعلية في لبنان او في رومانيا, مرخص له, وفقا للتشريعات الوطنية المرعية الاجراء في بلد تسجيل المركبة, بالقيام بعمليات نقل دولي للمسافرين او للبضائع لحساب زبائن او لحسابه الخاص.

- "المركبة" هي كل وسيلة نقل برية تسير بالدفع الميكانيكي ومصنوعة ومستعملة لنقل اكثر من (9) اشخاص بمن فيهم السائق, او لنقل البضائع, ومسجلة في احدى الدولتين.

ويقصد ايضا بـ "مركبة" المجموعة المؤلفة من مركبة وقاطرة ومقطورة او نصف مقطورة, على ان تكون الاثنتان مسجلتين على اراضي الطرف المتعاقد نفسه.

- "الترخيص " هو كل مستند صادر وفقا للتشريعات المرعية الاجراء في احدى الدولتين, معفيا من الضرائب ام لا, لكنه يمنح الحق للناقل ان يقوم خلال مدة صلاحياته بنقل البضائع ذهابا وايابا على خط مباشر او بالتزانزيت على اراضي الطرف المتعاقد الاخر, اما بالنسبة لنقل المسافرين, وباستثناء الخطوط المنتظمة, فـ "الترخيص" يمنح الناقل الحق بالقيام بعمليات النقل هذه خلال فترة محددة.

- "التصريح" هو كل مستند صادر وفقا للتنظيمات المرعية الاجراء في احدى الدولتين المتعاقدتين, ويعطي الحق للناقل بنقل المسافرين على خطوط منتظمة, على خط مباشر او بالترانزيت على اراضي الطرفين المتعاقدين.

- "اراضي الطرفين المتعاقدين" هي اراضي الجمهورية اللبنانية واراضي رومانيا.

نقل المسافرين

مادة 3:

النقل المنتظم

1- في اطار الرحلات على خطوط منتظمة, يتم نقل المسافرين بالمركبات على خط السير محدد, حسب توقيت وتعرفات متوافق عليها, مع امكانية تحميل وانزال المسافرين في نهاية الخطوط وفي نقاط توقف اخرى محددة.

2- ان خطوط النقل المنتظمة يجب ان تكون موافقا عليها من قبل السلطات المختصة وفقا للتشريعات الوطنية لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالنسبة للطرقات الموجودة على اراضيه, ومن قبل السلطات المختصة في الدول الاخرى التي يتم استخدام اراضيها.

يمكن منح الموافقة لناقلي الطرفين لمدة عام واحد.

3- توجه خطيا الى السلطات المختصة في كل بلد طلبات التصاريح المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق او تصاريح الدول الاخرى التي تستخدم اراضيها للترانزيت, يجب ان تتضمن هذه الطلبات بشكل اساسي المعلومات التالية: اسم الناقل وعنوانه واسم الشركة المنظمة للنقل, خط سير, مواعيد الاستثمار, رقم التسجيل والعدد المقدر للمقاعد في المركبة.

4- تقرر السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتوافق, بواسطة البريد او في اطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق التفاصيل العائدة للنقاط التالية:

أ- وضع خطوط الاوتوبيسات موضع التشغيل

ب- مواعيد الرحلات

ج- التعرفات

د- شروط النقل (خطوط السير)

ه- التخفيض, الزيادة او التعليق الموقت للخطوط المنتظمة للاوتوبيسات.

و- المسائل الاخرى المتعلقة بالنقل على خطوط منتظمة.

مادة 4:

النقليات العارضة

1- لا يمكن ناقلي احد الطرفين المتعاقدين القيام بالنقليات العارضة للمسافرين, غير تلك الجارية على خطوط منتظمة, الا بترخيص خاص يعفي من ضرائب الطرقات ممنوح سلفا من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر, باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة.

2- تحال خطيا طلبات الترخيص المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر, ويجب ان تتضمن المعلومات المتعلقة باسم الناقل وعنوانه, القسم المختص في الشركة المنظمة للنقل, خط السير مدة الرحلة, رقم التسجيل وعدد المقاعد في المركبة.

مادة 5:

النقليات المعفاة من الترخيص

نقليات المسافرين المعفاة من الترخيص, على خط مباشر او بالترانزيت, تجري وفقا لقائمة بالمسافرين, وهي التالية:

1- النقل العارض للاشخاص ذاتهم على المركبة ذاتها طوال الرحلة, على ان تكون نقاط الانطلاق والوصول في بلد تسجيل المركبة, والا يتم تحميل او انزال اي شخص على الطريق او على محطات خارج البلد المعني (النقل بأبواب مغلقة).

2- النقل العارض لمجموعة من المسافرين من نقطة في بلد تسجيل المركبة الى نقطة على ارض الطرف المتعاقد الاخر, على ان تغادر المركبة ارض الطرف فارغة في طريق العودة.

3- النقل العارض لمسافرين بالترانزيت على ارض الطرف المتعاقد الاخر, باستثناء الرحلات المتعددة خلال فترة (16) ستة عشر يوما.

في مثل هذه النقليات, يمكن صعود ونزول المسافرين على ارض الطرف المتعاقد الاخر بشكل استثنائي وشرط الحصول مسبقا على موافقة السلطات المختصة في هذا الطرف.

نقل البضائع

مادة 6:

التراخيص

1- تجري نقليات البضائع بواسطة مركبات فارغة او محملة, باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة السابعة, بين اراضي الطرفين المتعاقدين او بالترانزيت, على اساس تراخيص وفقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي تجري النقليات على ارضه.

2- يمنح الترخيص من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي سجلت المركبة على ارضه, خصيصا لهذه المركبة وباسم الناقل. لا يجوز تجيير هذا الترخيص او استخدامه من قبل ناقل اخر او مركبة اخرى.

3- يمنح الترخيص الحق للناقل بتحميل البضائع في طريق العودة من ارض البلد الاخر, شرط ان تكون هذه البضائع موجهة الى الدولة المسجلة فيها المركبة.

4- تتوافق السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين, على قاعدة المعاملة بالمثل, على نوع التراخيص وعددها.

مادة 7:

النقليات المعفاة من التراخيص

1- نقليات البضائع بالمركبات على خط مباشر او بالترانزيت, المعفاة من ترخيص النقل هي التالية:

أ- انتقال المركبات فارغة بغرض تبديل, قطر او اصلاح مركبات متضررة او معطلة.

ب- النقليات الجنائزية.

ج- نقل القطع والاعمال المرسلة الى المهرجانات والمعارض او العروض الثقافية.

د- نقل الاغراض والتجهيزات المعدة للاستخدام لاهداف اعلانية.

هـ- نقل الاغراض التي تستخدم للتوضيب.

و- نقل الالات والقطع والحيوانات المرسلة على عروض رياضية او مسرحية, موسيقية او سينمائية, والى حفلات السيرك والاحتفالات او المعارض, كذلك تلك المخصصة للتسجيلات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية.

ز- نقل المساعدات اللازمة للعناية الطبية الطارئة, لا سميا في حالات الكوارث, ونقل البضائع والطرود في حالات المساعدات الانسانية.

ح- نقل الحيوانات الحية في مركبات خاصة لاهداف طبية او بيولوجية باستثناء الحيوانات الاضاحي.

ط- نقل البضائع في مركبات لا يتجاوز وزنها الصافي, بما فيها المقطورة, (3,5) ثلاثة اطنان ونصف الطن.

ي- نقل بضائع لحسابه الخاص , وفقا للاتفاق المتبادل المتوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة.

2- تخول اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة اكمال القائمة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة

احكام عامة

مادة 8:

النقليات من دول اخرى واليها

يمكن للناقلين المرخص لهم من قبل احد الطرفين المتعاقدين, وفقا لاحكام المادة الثانية, نقل بضائع بين اراضي الطرف المتعاقد الاخر ودولة اخرى وبالعكس فقط اذا اعطت السلطات المختصة في هذا الطرف المتعاقد موافقتها باستثناء الحالات التي تستخدم فيها المركبة الالية خلال الرحلة ذاتها وخط السير العادي, اراضي دولة التسجيل.

مادة 9:

اوزان المركبات الالية وقياساتها

المركبات التي تتجاوز اوزانها او قياساتها او حمولتها الحدود المرخص بها على اراضي طرف متعاقد يجب ان تحصل على ترخيص خاص صادر عن السلطات المختصة في هذا الطرف المتعاقد. اذا كان هذا الترخيص يحد سير المركبة بخط محدد, فلا يمكن اجراء عمليات نقل الا على هذا الخط.

مادة 10:

النقل على اراضي الدولة الاخرى

لا يسمح لناقلي احد الطرفين المتعاقدين المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا الاتفاق باجراء عمليات نقل مسافرين او بضائع بين نقطتين واقعتين على ارض الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 11:

مراقبة المستندات

1- تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك بينهما طريقة اجراء عمليات النقل الجارية وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

2- يجب ان تكون المستندات اللازمة لعمليات النقل الدولية موجودة على متن المركبات المعنية, وان تبرز لدى اي طلب من قبل موظفين مختصين مكلفين بالمراقبة من كل طرف متعاقد.

3- على سائقي المركبات المسجلة على اراضي احد الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بنقليات دولية على اراضي الطرف المتعاقد الاخر, حيازة رخص سير وطنية او دولية وافادات وطنية للمركبات المعنية وكل مستند اخر مطلوب بموجب التنظيمات الدولية.

مادة 12:

احكام جمركية

1- يسمح بالدخول المؤقت للمركبات المسجلة على اراضي احد الطرفين المتعاقدين والمقطورات ونصف المقطورات التي تحمل رقم التسجيل ذاته وتستعمل للنقليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق الى اراضي المتعاقد الاخر معفاة من الرسوم الجمركية على الاستيراد, شرط ان يعاد تصديرها.

يطبق هذا النظام ايضا على قطع الغيار واللوازم والتجهيزات العادية المستوردة مع المركبات المنصوص عليها والمعاد تصديرها معها.

2- يسمح بادخال المحروقات والزيوت الموجودة في الخزانات العادية والمحددة من قبل صانع المركبات المنصوص عليها والمستخدمة لدفعها, وفي الحالات الخاصة, لتشغيل جهاز التبريد, معفاة من الرسوم الجمركية على الاستيراد, وغير خاضعة لقيود واجراءات حظر الاستيراد.

3- يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار المستوردة لاصلاح مركبة مستوردة سابقا, معفاة من الرسوم الجمركية وغير خاضعة لقيود واجراءات حظر الاستيراد.

يعاد تصدير القطع المستبدلة او اتلافها تحت اشراف السلطات الجمركية.

مادة 13:

السلطات المختصة

السلطات المختصة, وفقا لهذا الاتفاق, هي السلطات المكلفة بالنقل, وتحديدا:

- بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة النقل

- بالنسبة لرومانيا: وزارة النقل

يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بكل وثيقة تتعلق بسلطاته المختصة في مجال النقل.

مادة 14:

اللجنة المشتركة

1- تنشأ لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين, لمعالجة اي اختلاف في تفسير هذا الاتفاق واي مشكلة تنشأ لدى تطبيقه.

2- تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب احدى السلطات المختصة مداورة على ارض كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 15:

المدفوعات

1- تسدد كل المدفوعات الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل الحر. في حال وجود اتفاق للمدفوعات قيد التنفيذ بين الطرفين المتعاقدين, يصار الى تطبيق احكام هذا الاتفاق.

2- لا يخضع اي ناقل تابع لاحد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر للضرائب على نشاط النقل اذا كان يدفع مثل هذه الضرائب على اراضي الدولة المسجلة فيها مقر ادارته الفعلية.

مادة 16:

تطبيق التشريعات الوطنية

في الحالات غير الملحوظة في احكام هذا الاتفاق او المعاهدات والاتفاقات الدولية التي انضم اليها الطرفان المتعاقدان, تطبق التشريعات الوطنية المرعية الاجراء في كل من البلدين.

مادة 17:

العقوبات

1- في حال خرق الناقلون او افراد الطاقم على متن المركبة التشريعات الوطنية المرعية الاجراء على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او احكام هذا الاتفاق او شروط تصريح النقل, يمكن للسلطات المختصة في دولة تسجيل المركبة, بناء على طلب السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر, اتخاذ التدابير التالية:

أ- توجيه انذار الى الناقل الذي ارتكب المخالفة.

ب- تليق او الغاء التراخيص التي تمنح الناقل حق اجراء نقليات على اراضي الطرف المتعاقد التي ارتكبت عليها المخالفة.

2- على السلطات المختصة التي تتخذ مثل هذه التدابير ان تشعر السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الاخر بذلك.

3- لا تلغي احكام هذه المادة التدابير التي يمكن تطبيقها بموجب التشريعات الوطنية من قبل المحاكم او السلطات الادارية للدولة التي ارتكبت فيها المخالفة.

مادة 18:

النزاعات

تتم تسوية اي تباين..في التفسير واي نزاع متعلق بوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق بواسطة مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين.

في حال اخفاق السلطات المختصة في التوصل الى اتفاق, تتم تسوية النزاع او التباين بواسطة الطرق الدبلوماسية

مادة 19:

دخول الاتفاق حيز التنفيذ

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تثبت اتمام الاجراءات المفروضة بموجب التشريعات الوطنية لكل منهما لدخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ.

مادة 20:

تعديل الاتفاق

يتم التوافق على اي تعديل لهذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين, ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا للالية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.

مادة 21:

مدة صلاحية الاتفاق

مدة هذه الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتابعة كل ثلاث سنوات طالما لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين بواسطة الطرق الدبلوماسية قبل تسعين يوما على الاقل من نفاذ مدة صلاحيته.

حرر في بيروت بتاريخ 28 حزيران 1995 على نسختين اصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية, ويتمتع كل من هذه النصوص بالحجية ذاتها. في حال التباين في التفسير, يعتد بالنص الفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير النقل

عمر مسقاوي

عن حكومة رومانيا

وزير النقل

اوريك نوفاك