الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/06/1996

اتفاقية بين حكومة رومانيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/06/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 496 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة رومانيا وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,

وتصميما منهما في ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,

وادراكا منهما للحاجة الى تنشيط وحماية الاستثمارات الاجنبية بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين,

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:

1- ان كلمة "مستثمر" فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين, تشير الى:

أ- الاشخاص الطبيعيين الذي يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.

ب- الكيانات القانونية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال, والمؤسسات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, مع الانشطة الاقتصادية الفعلية, في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.

على الرغم من احكام هذه الفقرة الفرعية فان هذه الاتفاقية تسري على الشركات القابضة او الشركات الاجنبية (اوف شور) المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين.

2- ان كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الموجودات وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى, كالرهون, وحق الحجز

ب- الاسهم او الحصص, او اي نوع اخر من المشاركة في الشركات.

ج- حقوق المطالبة باموال او باية حقوق في خدمات لها قيمة اقتصادية.

د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والعلامات المميزة والتقنيات وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.

ه- الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.

ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.

3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وربح الاسهم, والفوائد والارباح الرأسمالية, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين بما في ذلك مياه البحر الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الدولي, السيادة, وحقوق سيادة, وسلطة قضائية.

مادة 2:

تنشيط الاستثمارات وقبولها

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, على قدر الامكان, بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, فانه يجب عليه, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.

مادة 3:

حماية الاستثمارات والمعاملة

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير سليمة او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها, وعلى وجه التخصيص, يجب على كل طرف متعاقد او سلطاته المختصة ان يصدر الاذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من المادة "2" من هذه الاتفاقية.

2- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر. وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية, بيد انه في حالة لبنان, لا تسري هذه الفقرة الفرعية على المعاملة التي تمنح لمستثمرين من بلدان عربية اخرى.

3- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتخاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها.

ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.

مادة 4:

التحويل الحر

1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, خصوصا لما يلي:

أ- العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.

ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.

ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته.

2- ما لم يجر الاتفاق مع المستثمر خلافا لذلك, فان التحويلات يجب ان تتم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه بسعر الصرف الساري لدى البنوك في تاريخ التحويل.

مادة 5:

نزع الملكية والتعويض

1- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المصلحة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم. ويجب ان يسوى مقدار التعويض والفائدة المشمولة بعملة قابلة للتحويل وان يدفع دون تأخير الى المستثمر الذي هو من حقه, وينبغي ان تكون المدفوعات الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل بحرية وفورا.

2- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تعرضت استثماراتهم لخسائر بسبب نشوب حرب او اي نزاع مسلح اخر او ثورة, او حالة طارئة او عصيان في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان يستفيدوا, من جانب هذا الطرف المذكور اخيرا, من معاملة تمنح لهم وفقا للفقرة "2" من المادة "3" من هذه الاتفاقية باستثناء الجملة الاخيرة من تلك الفقرة.

ويحق لهم, في جميع الاحوال, الحصول على تعويض ملائم.

مادة 6:

الاستثمارات السابقة للاتفاقية

ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 7:

التزامات اخرى

1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, وجب ان يسري ذلك التشريع على هذه الاتفاقية الى المدى الذي هو اكثر رعاية.

2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 8:

مبدأ الحلول محل المستثمر

اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر, استنادا الى مبدأ الحلول محل المستثمر, بالتنازل عن اي حق ملكية من جانب المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة. ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يسقط الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر.

مادة 9:

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر

1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة حبية بقدر الامكان.

2- اذا لم تؤد المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره الى:

أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه, او الى:

ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات المختص بالاحكام الواجبة التطبيق من اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح مجال توقيع المشتركين فيها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965 او الى:

ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق خلافا لذلك من جانب طرفي الخلاف.

3- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت بتاتا, اثناء الاجراءات القانونية التي تتناول الخلافات على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.

مادة 10:

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.

2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال اثني عشر شهرا بعد بدء الخلاف بينهما, وجب دفع هذا الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, الى هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.

3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وحب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعاية اي من الطرفين المتعاقدين.

6- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي وضعها الطرفان المتعاقدان, يجب على الهيئة التحكيمية ان تقرر اجراءاتها القانونية.

7- على كل طرف متعاقد ان يتحمل نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. اما نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية, فيجب ان يشترك الطرفان المتعاقدان في تحملها بالتساوي.

8- ان قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

مادة 11:

احكام نهائية

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يكونا قد ابلغ احدهما الاخر بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت. وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اولية اجلها عشرة اعوام. وما لم يعط اشعار رسمي بانهائها قبل ستة اشهر من انتهاء هذه المدة, فان هذه الاتفاقية تعتبر محددة بالشروط نفسها لمدد اخرى اجلها عشرة اعوام.

2- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "10" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشرة اعوام بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بوخارست بتاريخ 19/10/1994 باللغات الرومانية والعربية والانكليزية, وتعتبر كل نسخة اصلية.

وفي حال وقوع اختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة رومانيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بروتوكول

للاتفاقية بين حكومة رومانيا حول

تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

وافق كل الطرفين الموقعين على الاتفاقية الانفة الذكر على التالي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقية.

في ما يتعلق بالفقرة "2" من المادة "5" من الاتفاقية المذكورة, فان التعويض في حالة لبنان يجب ان يتم وفقا للوائح والانظمة التي تحكم المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار

عن حكومة رومانيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية