الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/06/1996

اتفاق تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/06/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 495 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

انطلاقا من الروابط الاخوية بين البلدين الشقيقين,

واستنادا لاحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين دول الجامعة العربية,

ورغبة منهما في تنظيم شؤون انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر اراضيهما بما يتلاءم وعلاقات الاخوة ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر اراضيهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق والاحكام القانونية الاخرى التي لا تتعارض احكامها مع نصوصه, في كل من البلدين.

النقل الثنائي

مادة 2:

يسمح للاشخاص بالدخول الى اراضي البلدين المتعاقدين بموجب تأشيرات دخول اما سائقو الشاحنات ومعاونوهم وسائقو وسائط النقل العمومية, فيمكن اعطاؤهم تأشيرات دخول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات شرط قدومهم لغرض النقل وكل ذلك وفقا للنصوص النافذة المفعول في كلا البلدين.

مادة 3:

يسمح للسيارات الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين دخول اراضي البلد الاخر والتنقل فيها والمرور عبرها, متى كان فيها مالكوها او احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم او اي شخص اخر مفوض رسميا لقيادتها من قبلهم. كما يحق للباصات الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين الدخول الى اراضي الطرف الاخر متى كانت تقل تلامذة قادمين بقصد الزيارة والتعرف على الاماكن السياحية والاثرية والمعالم الحضارية فيهما.

مادة 4:

يسمح للسيارات الرسمية العائدة للدوائر الحكومية ومؤسساتها بالتنقل بين البلدين دون الخضوع لاية اجراءات او قيود اذا كانت مزودة بأمر مهمة من الوزير المختص.

مادة 5:

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لباصات وسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر بدخول وعبور اراضيه, فارغة او محملة ويسمح في الحالات الانسانية او الخاصة بايصال الركاب الى مقاصدهم باذن من السلطات المختصة في مراكز الحدود.

مادة 6:

يسمح لوسائط النقل السياحي المغلق (باصات عامة او خاصة) بالقيام برحلات سياحية تبدأ بنقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين الى عاصمة الطرف الاخر, دون التجوال على المواقع الاثرية او السياحية, ثم تعود بنفس الركاب شريطة عدم التحميل او التنزيل لركاب اضافيين الى نقطة انطلاقها في بلدها.

مادة 7:

أ- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات شحن البضائع العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر ان تدخل اراضيه محملة او فارغة وان تصل باحمالها الى مقاصدها فيه وان تعود الى بلدها محملة او فارغة.

ب- في حال التحميل الى بلد ثالث, فان التحميل يخضع الى اذن خاص .

ج- لا يحق لسيارات الشحن المسجلة في احد البلدين ان تقوم بالنقل الداخلي في بلد الطرف الاخر.

مادة 8:

تنفيذا لاحكام هذا الاتفاق وتحقيقا لاغراضه, تحدد المستندات الجمركية واشكالها لدخول وخروج السيارات على انواعها (دفاتر استيراد او ادخال مؤقت) وكذلك مدة اقامة كل سيارة للسفرة الواحدة وخلال السنة بالاتفاق بين السلطات الجمركية المختصة في كل من البلدين المتعاقدين بموجب كتب متبادلة تعتبر كجزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة 9:

لا تحول الاحكام السابقة دون تطبيق اجراءات التسجيل والتفتيش في مراكز الحدود, كما يشترط في السيارات المشار اليها في المواد السابقة مراعاة انظمة المرور والتنقل على الطرق المطبقة في البلد الداخلة اليه او المارة عبره وبصورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الاقصى المقرر في كل من البلدين.

مادة 10:

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلديهما:

ويعتبر نقلا بالترانزيت لجهة الاستفادة من التسهيلات والتفضيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية:

أ- نقل البضائع والامتعة الشخصية في السيارات المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين على ان تبدأ عملية النقل وتنتهي من نقطتي بداية ونهاية خارج اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

ب- يستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية.

مادة 11:

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بان تمنح السلطات المختصة لديه جميع التسهيلات الممكنة للمستوردين والمصدرين للافادة من المرافىء والمطارات والمناطق الحرة القائمة في البلد الاخر.

مادة 12:

تنشأ بين الطرفين المتعاقدين لجنة مشتركة دائمة مهمتها:

أ- السهر بوجه عام على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واقتراح كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق.

ب- النظر بالاعتراضات والشكاوي والتحقيق بشأنها واقتراح الحلول الملائمة ليتم عرضها على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين.

ج- دراسة المعوقات والرسوم والضرائب وبدلات الخدمات المفروضة على الشاحنات والبضائع ووسائط النقل الاخرى العائدة للطرفين المتعاقدين تمهيدا للوصول الى ما هو عادل ومقبول من الطرفين.

د- تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة كلما دعت الضرورة بناء على طلب احد الطرفين.

مادة 13:

يبرم هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق الابرام بشأنه ويبقى ساري المفعول لحين تعديله او استبداله باتفاق اخر وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين.

مادة 14:

يلغي هذا الاتفاق جميع النصوص القانونية والاتفاقيات التي تتضمن احكاما مخالفة لاحكامه.

حرر على نسختين اصليتين في مدينة عمان يوم الاربعاء الموافق 19/04/1995 وذلك باللغة العربية.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

الدكتور وليم حبيب

سفير الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

المملكة الاردنية الهاشمية

المهندس سمير قعوار

وزير النقل