الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/06/1996

اتفاقية قرض (مشروع ادارة النفايات الصلبة/البيئية) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/06/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 501 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية, بتاريخ 6 ايلول 1995 بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك). حيث ان

(أ) المقترض, بعد اقتناعه بجدوى واولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع,

(ب) وان مجلس الانماء والاعمار سينفذ المشروع بمساعدة المقترض, وان المقترض كجزء من هذه المساعدة- سيضع تحت تصرف المجلس حصيلة القرض حسبما تنص عليه هذه الاتفاقية,

(ج) وان المقترض ينوي ان يتعاقد مع الصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي الخارجي للحصول على قرض (قرض الصندوق الياباني) بمبلغ يعادل خمسة وخمسين مليون دولار (55000000 دولار) للمساعدة في تمويل المشروع وفقا للاحكام والشروط الواردة في اتفاقية (اتفاقية قرض الصندوق الياباني) ستعقد بين المقترض والصندوق الياباني,

وحيث ان البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات اخرى, وافق على منح القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي اتفاقية المشروع المعقودة في نفس تاريخها بين البنك ومجلس الانماء والاعمار,

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:

الشروط العامة, والتعاريف

البند 1-1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 1985 مع تعديلاتها الواردة فيما يلي (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

(أ) تحذف الجملة الاخيرة من القسم 3 - 2

(ب) في القسم 6-2 تصبح الفقرة الفرعية (ك) الفقرة الفرعية (ل) وتضاف فقرة فرعية (ك) جديدة نصها ما يلي:

"(ك) ان ينشأ ظرف استثنائي يترتب عليه ان يصبح الاستمرار في سحب مبالغ اخرى من القرض متعارضا مع نصوص القسم 3 من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك".

البند 1-2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:

(أ) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المعقودة بين البنك ومجلس الانماء والاعمار في نفس تاريخ هذه الاتفاقية حسبما تعدل من وقت لاخر, ويشمل هذا الاصطلاح جميع الملاحق والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع.

(ب) "الاتفاقية الفرعية" تعني الاتفاقية التي ستعقد بين المقترض ومجلس الانماء والاعمار وفقا لاحكام البند الفرعي 3-1 (ب) من هذه الاتفاقية, حسبما تعدل من وقت لاخر, ويشمل هذا الاصطلاح جميع ملاحق الاتفاقية الفرعية.

(ج) "الحساب الخاص " يعني الحساب المشار اليه في البند 2-2 (ب) من هذه الاتفاقية.

(د) الاختصار CDR "مجلس الانماء والاعمار" وهو هيئة عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 1977 حسبما يعدل من وقت لاخر.

(ه) "التشريع الاساسي لمجلس الانماء والاعمار" يعني المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 1977 حسبما يعدل من وقت لاخر والمرسوم رقم 433 الصادر عن المقترض بتاريخ 19 سبتمبر/ ايلول 1977 حسبما يعدل من وقت لاخر, والمرسوم رقم 2981 الصادر عن المقترض بتاريخ 9 مايو/ايار 1980 حسبما يعدل من وقت لاخر.

(و) الاختصار MMRA يعني "وزارة الشؤون البلدية والقروية" لدى المقترض.

(ز) "المصرف المركزي" يعني "مصرف لبنان", وهو المصرف المركزي للمقترض, الذي انشىء ويعمل بموجب قانون النقد والائتمان الصادر عن المقترض بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ 1 اغسطس /اب 1996 حسبما يعدل من وقت لاخر.

(ح) الاختصار ERRP يعني "مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء" (القرض رقم 3562 لبنان).

(ط) الاختصار PMU يعني "وحدة ادارة المشروع" التي انشئت داخل مجلس الانماء والاعمار وفقا لاحكام البند 3-4 (أ) من اتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والبنك فيما يتعلق بمشروع الاعمار والتأهيل الطارىء بتاريخ 8 مارس /اذار 1993 حسبما تعدل, والتي تشمل مسؤولياتها ضمن ما تشمل تنسيق تنفيذ مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء مع الوزارات التنفيذية لدى المقترض.

(ي) "المنطقة الساحلية" تعني كل المنطقة الساحلية لاراضي المقترض.

(ك) "البلدية المشاركة" تعني احدى بلديات المقترض, او اتحاد بلديات انشىء وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر عن المقترض بتاريخ 30 يونيو/حزيران 1977 ومؤهل للحصول على معدات ممولة من حصيلة القرض المخصصة للجزء أ من المشروع, على اساس المعايير المنصوص عليها في القسم 4 من الملحق 2 من اتفاقية المشروع.

(ل) الاختصار PCU يعني "وحدة تنسيق المشروع" التي تنشأ في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لاحكام البند 2-4 من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

القرض

البند 2-1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها الاجمالية خمسة وخمسين مليون دولار (55000000 دولار) تشمل اجمالي المبالغ التي تسحب من حصيلة القرض, على ان يحدد البنك قيمة كل مبلغ مسحوب في تاريخ اجراء كل سحب.

البند 2-2: (أ) يجوز سحب مبلغ القرض من "حساب القرض" وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (او, اذا وافق البنك على ذلك, ستتم) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع الوراد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية والممولة من حصيلة القرض.

(ب) لاغراض المشروع, يلتزم المقترض بفتح حساب ايداع خاص بالدولار لدى المصرف المركزي, والحفاظ عليه, باحكام وشروط مرضية للبنك. ويجري ايداع المبالغ في الحساب الخاص او دفعها منه وفقا لاحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية

البند 2-3: يكون تاريخ الاقفال 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2001 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك ويقوم البنك فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.

البند 2-4: يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسم ارتباط بواقع ثلاثة ارباع الواحد في المائة (0,75%) سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لاخر.

البند 2-5: (أ) يلتزم المقترض بان يدفع فائدة من اصل مبلغ القرض المسحوب وغيره المسدد من وقت لاخر, بسعر فائدة لكل فترة فائدة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها التي تحدد بالنسبة لنصف السنة السابقة لبداية فترة الفائدة المعنية, مضافا اليه نصف الواحد في المائة (0,50%) ويلتزم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند 2-6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ اصل القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة, على ان تحسب بالسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة.

(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد نهاية كل نصف سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة لنصف السنة المعنية.

(ج) لاغراض هذا البند:

(1) "فترة الفائدة" تعني فترة الستة اشهر المنتهية في التاريخ السابق مباشرة لكل من التاريخين المحددين في البند 2-6 من هذه الاتفاقية, اعتبارا من فترة الفائدة التي تم التوقيع خلالها على هذه الاتفاقية.

(2) "تكلفة الاقتراضات المعتد بها" تعني التكلفة التي يحددها البنك بشكل معقول, معبرا عنها كنسبة مئوية في السنة, لاقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد 30 يونيو/حزيران 1982 مع استبعاد الاقتراضات او الاجزاء من الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل:

(أ) استثمارات البنك, و(ب) القروض التي قد يقدمها البنك بعد 1 يوليو/تموز 1989 باسعار فائدة محددة خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند.

(3) "نصف السنة" يعني الستة اشهر الاولى او الستة اشهر الثانية من السنة الميلادية.

(د) في التاريخ الذي قد يحدده البنك باخطار سابق يوجهه الى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة ستة اشهر على الاقل, تعدل نصوص الفقرات (أ) و(ب) و(ج) (3) من هذا البند على النحو التالي:

"(أ) يلتزم المقترض بان يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر بسعر فائدة عن كل ربع سنة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها بالنسبة لربع السنة السابق لبداية رقع السنة المعنية, مضافا اليه نصف الواحد في المائة (0,50%) ويلتزم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند 2-6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ اصل القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة السابقة, على ان تحسب بالاسعار المطبقة خلال فترة الفائدة المذكورة".

"(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد نهاية كل ربع سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي حددت بالنسبة لربع السنة المعنية".

"(ج) (3) "ربع السنة" يعني فترة ثلاثة اشهر تبدأ في اول يناير/كانون الثاني, او اول ابريل/نيسان او اول يوليو/تموز, او اول اكتوبر/تشرين الاول من اي سنة ميلادية".

البند 2-6: تدفع الفائدة والرسوم الاخرى نصف سنويا في 15 فبراير/شباط و 15 اغسطس /اب من كل سنة.

البند 2-4: يقوم المقترض بسداد مبلغ اصل القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.

البند 2-8: يعين مجلس الانماء والاعمار بموجب هذا ممثلا عن المقترض لاغراض اتخاذ اي اجراء لازم او مسمح باتخاذه بمقتضى احكام البند 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.

مادة 3:

تنفيذ المشروع

البند 3-1: (أ) يعلن المقترض التزامه باهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, ولهذه الغاية, ودون تحديد او تقييد لاي من التزاماته الاخرى المترتبة عليه بموجب اتفاقية القرض, يلتزم المقترض بتكليف المجلس بتنفيذ جميع التزامات المجلس المنصوص عليها في اتفاقية المشروع بمقتضى احكامها, كما يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه, او بالوساطة, باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية او الملائمة, بما في ذلك تقديم الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى, لتمكين المجلس من تنفيذ هذه الالتزامات, وبالا يتخذ او يسمح باتخاذ اي اجراء من شأنه ان يمنع او يعيق هذا التنفيذ.

(ب) يلتزم المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت تصرف المجلس كمنحة بموجب اتفاقية فرعية تعقد بين المقترض والمجلس, وبمقتضى شروط واحكام يكون قد وافق عليها البنك.

(ج) يلتزم المقترض بان يمارس حقوقه بمقتضى احكام الاتفاقية الفرعية بالصورة التي تحفظ مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض, وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بالا يحول او يعدل او يلغي او يستبعد الاتفاقية الفرعية او ايا من احكامها.

البند 3-2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال وتقديم خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لاحكام الملحق 1 لاتفاقية المشروع.

البند 3-3: يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على قيام المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاقسام 9-4- و9-5 و9-6 و9-7 و9-8 و9-9 من الشروط العامة (والمتعلقة بالتأمين, واستخدام السلع والخدمات والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الاراضي على التوالي) بمقتضى البنك 2-3 من اتفاقية المشروع.

البند 3-4: يلتزم المقترض , في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/كانون الاول عام 1995 بان ينشىء وان يحافظ فيما بعد على وجود وحدة تنسيق المشروع داخل وزارة الشؤون البلدية والقروية, على ان يتمتع اعضاؤها بمؤهلات وخبرات وصلاحيات تكون مقبولة للبنك, وبأن يقدم المساعدة للمجلس وللبلديات المشاركة في تنفيذ مهامها المتعلقة بتنفيذ المشروع.

مادة 4:

الاحكام المالية والاحكام الاخرى

البند 4-1: (أ) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا الى بيانات المصروفات, يلتزم المقترض :

(1) بان يمسك بنفسه, او بالوساطة, سجلات وحسابات تبين تلك المصروفات, وفقا للاصول المحاسبية السليمة,

(2) بان يضمن الاحتفاظ بكافة السجلات (العقود, والاوامر, والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الاخرى) المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الاقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب اخر مبلغ من حساب القرض ,و

(3) بان يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات.

(ب) ويلتزم المقترض:

(1) بان يكلف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات الوارد ذكرها في الفقرة

(أ) (1) من هذا البند وتلك الخاصة بالحساب الخاص عن كل سنة مالية, وفقا لمبادىء المراجعة (التدقيق) الملائمة المطبقة بصورة منتظمة.

(2) بان يوافي البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) اشهر من نهاية كل سنة مالية بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين وبالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول, بما في ذلك رأي منفصل من المراجعين المذكورين يوضح ما اذا كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية, مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات,

(3) بان يوافي البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة او بعملية مراجعتها, حسبما يطلبه البنك من وقت لاخر في حدود المعقول.

البند 4-2: يلتزم المقترض بان يضمن ان كل بلدية مشاركة قد قامت, في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ مشروع البلدية المشاركة في تقديم خدمات جمع النفايات الصلبة والتخلص منها, بما يلي: (1) انشاء نظام, مقبول للبنك, يستهدف الاسترداد التدريجي للتكاليف التي تتحملها البلدية المشاركة لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها, و(2) الشروع في تحصيل رسوم النفايات الصلبة وفقا لهذا النظام.

البند 4-3: يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية من جانبه لتمكين المجلس من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند 2-6 من اتفاقية المشروع.

مادة 5:

الجزاءات المخولة للبنك

البند 5-1: تحدد الاحداث الاضافية التالية وفقا للقسم 6-2 (1) من الشروط العامة:

(أ) ان يكون مجلس الانماء والاعمار قد قصر في تنفيذ اي من التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع.

(ب) ان يكون قد نشأ, نتيجة لاحداث وقعت بعد تاريخ اتفاقية القرض, وضع استثنائي يجعل قدرة المجلس على تنفيذ التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع امرا غير محتمل,

(ج) ان يكون التشريع الاساسي الذي انشىء المجلس بموجبه قد عدل, او اوقف العمل به, او ابطل, او الغي, او استبعد بحيث يؤثر ذلك بصورة مادية وسلبية على قدرة المجلس على تنفيذ اي من التزاماته بمقتضى اتفاقية المشروع,

(د) ان يكون المقترض او اية هيئة اخرى مختصة قد اتخذ اي اجراء لحل او الغاء المجلس او ايقاف عملياته.

(ه) الا تكون اتفاقية قرض الصندوق الياباني قد اصبحت نافذة بحلول 31 مارس /اذار 1996 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه البنك, شريطة الا تسري احكام هذه الفقرة اذا اثبت المقترض بما يرضي بالبنك ان اموالا كافية للمشروع متاحة للمقترض من مصادر اخرى باحكام وشروط تتمشى مع التزامات المقترض بمقتضى هذه الاتفاقية.

(و) (1) مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة:

(أ) ان يكون حق المقترض في سحب حصيلة قرض الصندوق الياباني المقدم للمقترض لتمويل المشروع قد اوقف او الغي او انهي كليا او جزئيا, وفقا لاحكام وشروط الاتفاقية الخاصة به, او

(ب) ان يكون قرض الصندوق الياباني قد اصبح مستحقا وواجب السداد قبل موعد استحقاقه المتفق عليه.

(2) لا تسري احكام الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة اذا اثبت المقترض بما يرضي البنك ان: (أ) السبب في هذا الوقف او الالغاء او الانهاء او الاستحقاق قبل الموعد الاصلي ليس تقصير المقترض في تنفيذ اي من التزاماته بمقتضى الاتفاقية المذكورة, و(ب) اموالا كافية للمشروع متاحة للمقترض من مصادر اخرى باحكام وشروط تتمشى مع التزامات المقترض بمقتضى هذه الاتفاقية.

البند 5-2: تحدد الاحداث الاضافية التالية وفقا للقسم 7-1 (ح) من الشروط العامة:

(أ) ان يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية وان يستمر مدة ستين (60) يوما بعد توجيه البنك اخطارا بذلك الى المقترض.

(ب) ان يقع اي من الاحداث المحددة في الفقرتين (ج) و(د) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.

(ج) ان يقع الحدث المحدد في الفقرة (و) (1) (ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية, مع مراعاة الشرط الوارد في الفقرة (و) (2) من ذلك البند.

مادة 6:

تاريخ النفاذ, والانهاء

البند 6-1: يحدد الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض في حدود مفهوم القسم 12-1 (ج) من الشروط العامة, وهو ان الاتفاقية الفرعية قد انجزت (وقعت وختمت واعلنت) نيابة عن المقترض والمجلس.

البند 6-2: يحدد ما يلي كمسائل اضافية يجب ادراجها في الرأي او الاراء التي تقدم الى البنك وذلك في نطاق مفهوم القسم 12-2 (ج) من الشروط العامة:

(أ) ان يكون مجلس الانماء والاعمار قد اجاز او صادق على اتفاقية المشروع حسب الاصول, واصبحت الاتفاقية ملزمة قانونا للمجلس وفقا لاحكامها.

(ب) ان يكون المقترض ومجلس الانماء والاعمار قد اجازا او صادقا على الاتفاقية الفرعية حسب الاصول, واصبحت الاتفاقية ملزمة قانونا للمقترض والمجلس وفقا لاحكامها.

البند 6-3: يحدد بموجب هذا تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما لاغراض القسم 12-4 من الشروط العامة.

مادة 7:

ممثلو المقترض , العناوين

البند 7-1: باستثناء ما نص عليه البند 2-8 من هذه الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض لاغراض القسم 11-3 من الشروط العامة.

البند 7-2: تحددت العناوين التالية لاغراض القسم 11-1 من الشروط العامة.

بالنسبة للمقترض,

وزارة المالية

بيروت, الجمهورية اللبنانية

تلكس : 92323513

بالنسبة للبنك:

International Bank for

Reconstruction and Development

H Street N.W. 1818

Washington D.C. 20433

United States of America

العنوان التلغرافي

INTBAFRAD

Washington D.C

تلكس

TRT) 197688)

RCA) 248423)

WUI) 64145 OR)

FTCC) 82987)

United States of America

واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهماد في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية في التاريخ المذكورة في صدر الاتفاقية

عن الجمهورية اللبنانية

رئيس مجلس الانماء والاعمار

الامضاء: نبيل الجسر

الممثل المفوض

عن البنك الدولي للانشاء والتعمير

الامضاء: اندير سود

نائب الرئيس

لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

ملحق 1

سحب حصيلة القرض

1- يوضح الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض, والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:

الفئة...................المبلغ المخصص من...النسبة المئوية

.........................القرض (مقوما بما.......التي ستمول من

..........................يعادله بالدولارات)........المصروفات

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاشغال المدنية...12000000...........70%

(2) السلع...............23100000..100% من المصروفات

............................................الاجنبية و100% من

............................................المصروفات المحلية

............................................(سعر تسليم المصنع)

............................................و80% من المصروفات

............................................المحلية الخاصة ببنود

..........................................اخرى يتم توريدها محليا.

(3) خدمات..........11000000...............100%

الخبراء الاستشاريين

(4) غير مخصص.....8900000

المجموع.............55000000

2- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:

(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الاجنبية المصروفات التي تتم بعملة اي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي اي بلد اخر غير بلد المقترض.

(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم بعملة المقترض, او مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي بلد المقترض.

3- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 اعلاه, لا يجوز سحب مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه الاتفاقية, باستثناء انه يجوز سحب مبالغ لا يتجاوز مجموعها ما يعادل خمسة ملايين دولار (5000000 دولار) فيما يتعلق بالفئتين (2) و(3) لحساب مدفوعات تمت مقابل مصروفات سابقة لذلك التاريخ ولكن بعد 1 مايو/ايار 1995

4- يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض على اساس بيانات المصروفات المتعلقة بالسلع والاشغال والخدمات المتعاقد عليها بمبالغ لا تتجاوز ما يعادل 250000 دولار للسلع والاشغال, و 100000 دولار للخدمات المقدمة من شركات, و50000 دولار للخدمات المقدمة من افراد, وذلك بمقتضى الاحكام والشروط التي يحددها البنك باخطار للمقترض

ملحق 2

وصف المشروع

يستهدف المشروع مساعدة المقترض على (1) انهاء التخلص غير الصحي وغير السليم من النفايات الصلبة, (2) تحسين وسائل جمع النفايات والتخلص منها (3) تحسين استرداد تكاليف جمع النفايات الصلبة, (4) تحديث الانظمة الادارية والمالية للبلديات, والتخلص منها, (5) تحسين نوعين السماد العضوي الخليط, (6) زيادة مشاركة القطاع الخاص في ادارة شؤون النفايات الصلبة, و (7) تعزيز قدرات مجلس الانماء والاعمار, ووزارة الشؤون البلدية والقروية, والبلديات المشاركة في مجال ادارة شؤون النفايات الصلبة.

يتألف المشروع من الاجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات التي قد يتفق عليها المقترض والبنك من وقت لاخر تحقيقا لهذه الاهداف:

الجزء أ: مرافق جمع القمامة

توفير حوالي خمسة الاف ومئتي (5200) حاوية, وحوالي مائة وثمانين (180) شاحنة مزودة بمعدات ضغط القمامة وحاويات وشاحنات, خاصة لجمع ونقل نفايات المستشفيات, ومعدات لكنس وغسل الشوارع.

الجزء ب: مرافق التخلص

1- انشاء حوالي خمسة عشر (15) موقعا للطمر الصحي للنفايات.

2- اصلاح وتجديد (تأهيل) مقالب النفايات القديمة.

3- تشييد مصنعين (2) لتصنيع السماد العضوي الخليط, احدهما في صيدا والاخر في زحلة.

4- تحديث فرن حرق وتشييد مصنع سماد عضوي خليط في العمروسية.

5- تشييد فرن حرق خاص للتخلص من نفايات المستشفيات.

الجزء ج: خطة ادارة المنطقة الساحلية وتعزيز القدرات المؤسسية

1- اعداد خطة لادارة المنطقة الساحلية.

2- تقديم مساندة مؤسسية لمجلس الانماء والاعمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات المشاركة من خلال تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمعدات اللازمة لها.

الجزء د: الخدمات الهندسية

1- تقديم مساعدة لمجلس الانماء والاعمار في اجراء التقييمات البيئية, وتقييم العطاءات, والاشراف على انشطة التشييد.

2- اعداد خطة, شاملة تقييما بيئيا, لاصلاح وتجديد (تأهيل) مقالب النفايات.

3- اعداد التصاميم الهندسية والاشراف على: (أ) تشييد مواقع طمر النفايات, (ب) تشييد مصنعي (2) السماد العضوي الخليط المشار اليهما في الجزء ب-3 من المشروع, ومصنع السماد العضوي الخليط المشار اليه في الجزء ب-4 من المشروع, وفرن الحرق المشار اليه في الجزء ب-5 من المشروع, (ج) تحديث فرن الحرق المشار اليه في الجزء ب-4 من المشروع, و(د) اصلاح وتجديد (تأهيل) مقالب النفايات القديمة.

ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول يونيو/حزيران عام 2001

ملحق 3

جدول السداد

تاريخ استحقاق القسط...................تسديد اصل القرض

................................................(محسوبا بالدولارات)

ــــــــــــــــــــــــــ

15 فبراير/شباط و15 اغسطس/اب من

كل سنة عتبارا من 15 فبراير/شباط عام

2001 وحتى 15 فبراير/شباط عام 2012....2290000

وفي 15 اغسطس /اب عام 2012............2330000

ملحق 4

الحساب الخاص

1- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:

(أ) يعني اصطلاح "الفئات المعتمدة" الفئات (1) و(2) و(3) المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المعتمدة" المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والخدمات واللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض التي تخصص من وقت لاخر للفئات المعتمدة طبقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

(ج) يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" مبلغا يعادل 2000000 دولار يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملا باحكام الفقرة 3 (أ) من هذا الملحق, شريطة انه ما لم يوافق البنك خلافا لذلك, يقتصر المخصص المصرح به على مبلغ يعادل 500000 دولار الى ان يصبح المبلغ الاجمالي لعمليات السحب من حساب القرض زائدا المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى القسم 5- 2 من الشروط العامة مساويا او متجاوزا لمبلغ يعادل 4000000 دولار.

2- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها, طبقا للاحكام الواردة في هذا الملحق.

3- بعد استلام البنك ما يقنعه من ادلة على انه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الاصول, يتم سحب مبالغ من المخصص المصرح به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب الخاص كما يلي:

(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به, يقدم المقترض الى البنك طلبا او طلبات بان يودع في الحساب الخاص مبلغا او مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للمخصص المرخص به. واستنادا الى هذا الطلب او الطلبات, يقوم البنك, نيابة عن المقترض, بسحب المبلغ او المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص.

(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص, يقدم المقترض للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك.

(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او مع الطلب, يقدم المقترض للبنك المستندات والادلة الاخرى المطلوبة بموجب احكام الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة او الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص.

واستنادا الى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض, من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والادلة الاخرى المذكورة انه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة.

وكون سحب البنك لكافة المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب الفئات المعتمدة المعنية وفي حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها المستندات والادلة الاخرى المذكورة.

4- يقدم المقترض الى البنك, عن كل مبلغ يدفعه من الحساب الخاص , في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول, المستندات والادلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.

5- بغض النظر عن احكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب الخاص:

(أ) اذا قرر البنك في اي وقت ان المقترض يجب ان يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض بموجب احكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند 2-2 من هذه الاتفاقية,

(ب) اذا لم يقدم المقترض الى البنك, خلال الفترة المحددة في البند 4-1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية ايا من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها للبنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة السجلات والحسابات الخاصة بالحساب الخاص,

(ج) اذا كان البنك, في اي وقت, قد اخطر المقترض بنية وقف حق المقترض كليا او جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى احكام القسم 6-2 من الشروط العامة, او

(د) عندما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للفئات المعتمدة, ناقصا المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بموجب القسم 5-2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمشروع, ما يعادل ضعفي مبلغ المخصص المصرح به.

وتتبع بعد ذلك في السحب من الرصيد الباقي غير المسحوب من القرض والمخصص للفئات المعتمدة الاجراءات التي يحددها البنك بموجب اخطار للمقترض. ولا تتم اية عمليات سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من ان جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات لسداد مصروفات معتمدة.

6- (أ) اذا تحقق البنك في اي وقت من ان اية دفعة من الحساب الخاص: (1) قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ غير معتمدة بموجب احكام الفقرة 2 من هذا الملحق, او (2) لم تبررها الادلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض , فور استلام اخطار بذلك من البنك:

(أ) بان يقدم اية ادلة اضافية قد يطلبها البنك, او (ب) بان يودع في الحساب الخاص (او يرد الى البنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة او اي جزء منها غير معتمد او غير مبرر. ولا يودع البنك اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

(ب) اذا تحقق البنك في اي وقت من عدم الحاجة الى اي رصيد متبق في الحساب الخاص لسداد مدفوعات اخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا بذلك من البنك برد هذا الرصيد المتبقي الى البنك.

(ج) يجوز للمقترض , بعد اخطار البنك, ان يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص او اي جزء منها.

(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام الفقرات 6 (أ) و(ب) و(ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما بعد او الغائها طبقا للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية, بما في ذلك الشروط العامة.

قرض رقم 3899 لبنان

اتفاقية مشروع

(مشروع ادارة النفايات الصلبة البيئية)

بين

البنك الدولي للانشاء والتعمير

و

مجلس الانماء والاعمار

بتاريخ 6/9/1995

قرض رقم

اتفاقية مشروع

اتفاقية, بتاريخ 6 ايلول 1995 بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك) وبين مجلس الانماء والاعمار (المجلس).

حيث انه: (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض ) والبنك, وافق البنك على ان يضع تحت تصرف المقترض مبلغا بعملات مختلفة يعادل خمسة وخمسين مليون دولار (55000000 دولار), وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض, ولكل بشرط ان يوافق المجلس على ان يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية,

(ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي سيتم عقدها بين المقترض والمجلس, ستوضع تحت تصرف المجلس حصيلة القرض المنصوص عليه في اتفاقية القرض كمنحة, وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية المذكورة,

وحيث ان المجلس قد وافق, مقابل عقد البنك اتفاقية القرض مع المقترض, على تحمل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف

البند 1-1: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في اتفاقية القرض, وفي ديباجة هذه الاتفاقية, وفي الشروط العامة (حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

مادة 2:

تنفيذ المشروع

البند 2-1: (أ) يعلن المجلس التزامه باهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض, ولهذه الغاية يلتزم بان ينفذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسات الادارية والمالية والهندسية والبيئية الملائمة, وبان يوفر بنفسه او بالوساطة على الفور وحسب الحاجة, الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.

(ب) دون تقييد للاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند, وباستثناء ما يوافق عليه البنك والمجلس خلافا لذلك, يلتزم المجلس بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.

البند 2-2:

باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال وتقديم خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض, لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

البند 2-3 (أ): يتعهد المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاقسام 9-4 و9-5 و9-6 و9-7 و9-8 و9-9 من الشروط العامة (المتعلقة بالتأمين واستخدام السلع والخدمات, والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة, واستملاك الاراضي, على التوالي) بالنسبة لاتفاقية المشروع.

(ب): دون تقييد لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند, يلتزم المجلس :

(1) بان يعد, على اساس ارشادات مقبولة للبنك, وبان يقدم للبنك في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاقفال او اي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك والمجلس, خطة لتشغيل المشروع في المستقبل,

(2) بان يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الاراء مع المجلس بشأن الخطة المذكورة,

(3) وبان ينفذ, بعد ذلك, الخطة المذكورة بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسات الملائمة, اخذا في الاعتبار تعليقات البنك عليها.

البند 2-4: يتعهد المجلس بان ينفذ حسب الاصول كافة التزاماته بمقتضى الاتفاقية الفرعية, وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المجلس بالا يتخذ او يوافق على اي اجراء من شأنه ان يعدل او يلغي او يحيل او يستبعد الاتفاقية الفرعية او ايا من احكامها.

البند 2-5 (أ): يلتزم المجلس , بناء على طلب البنك, بان يتبادل الاراء مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ المشروع, وتنفيذ التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية, والامور الاخرى المتعلقة باغراض القرض.

(ب) يلتزم المجلس بابلاغ البنك على الفور باي وضع يعوق او يهدد باعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع, او تحقيق اغراض القرض, او تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية.

البند 2-6: يلتزم المجلس بان يضمن استملاك المواقع المشار اليها في الجزء ب - 1 من المشروع وفقا لاحكام القسم 2 من الملحق 2 من هذه الاتفاقية وبمقتضى جدول زمني يقبله البنك.

مادة 3:

ادارة وعمليات المجلس

البند 3-1: يلتزم المجلس بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه وفقا للممارسات الادارية والمالية والهندسية والبيئية السليمة تحت اشراف ادارة مؤهلة وذات خبرة وبمعاونة عدد كاف من الموظفين الاكفاء.

البند 3-2: يلتزم المجلس بان يؤمن ويواصل التأمين لدى شركة تأمين موثوق بها ضد الاخطار وبالمبالغ التي تتفق والممارسات المرعية.

مادة 4:

الاحكام المالية

البند 4-1: (أ) يلتزم المجلس بامساك سجلات وحسابات كافية, وفقا للاصول المحاسبية السليمة, لبيان عملياته ومركزه المالي.

(ب) يلتزم المجلس:

(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية, وبيانات الدخل والمصروفات, والبيانات الاخرى ذات الصلة) عن كل سنة مالية وفقا لمبادىء المراجعة (التدقيق) الملائمة المطبقة بصورة منتظمة.

(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) اشهر من نهاية كل سنة مالية: (أ) بنسخ معتمدة من بياناته المالية عن هذه السنة والتي تمت مراجعتها على هذا النحو, و(ب) بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول,

(3) وبموافاة البنك باية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات والحسابات والبيانات المالية المذكورة وبعمليات مراجعتها, حسبما يطلبه البنك من وقت لاخر في حدود المعقول.

مادة 5:

تاريخ النفاذ, والانهاء, والالغاء, والايقاف

البند 5-1: تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في تاريخ نفاذ اتفاقية القرض.

البند 5-2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك والمجلس المترتبة عليها في تاريخ انتهاء اتفاقية القرض وفقا لشروطها, ويقوم البنك فورا باخطار المجلس بذلك.

البند 5-3: تستمر كافة احكام هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بكامل قوتها بغض النظر عن اي الغاء او ايقاف بمقتضى الشروط العامة.

مادة 6:

احكام متفرقة

البند 6-1: كل اخطار او طلب واجب او مسموح به بموجب هذه الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالتلغراف او بالبرق او بالتلكس او باللاسلكي الى الطرف الموجه له او المصرح له بالاستلام في عنوانه المبين فيما يلي او اي عناوين اخرى يحددها بموجب اخطار للطرف الذي يوجه هذا الاخطار او يقدم هذا الطلب.

والعناوين المحددة عملا بهذا البند هي:

بالنسبة للبنك:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street N.W

Washington D.C 20433

United states of America

العنوان التلغرافي

INTBAFRAD

Washington D.C

تلكس

TRT) 197688)

RCA) 248423)

WUI) 64145 OR)

FTCC) 82987)

بالنسبة للمجلس :

مجلس الانماء والاعمار

ص .ب. 116-5351

بيروت, الجمهورية اللبنانية

العنوان التلغرافي:

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

بيروت, الجمهورية اللبنانية

البند 6-2: كل اجراء واجب او مسموح باتخاذه, وكل مستند مطلوب او مسموح بانجازه (توقيعه, وختمه, واعلانه) وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن المجلس, او بواسطة المجلس نيابة عن المقترض بمقتضى اتفاقية القرض, يجوز اتخاذه او انجازه بواسطة رئيس المجلس او اي شخص او اشخاص اخرين يفوضهم كتابة, ويوافي المجلس البنك بدليل كاف عن سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج معتمدة من توقيع كل منهم.

البند 6-3: يجوز انجاز (توقيع وختم واعلان) عدة نسخ من هذه الاتفاقية ويعتبر اي من النسخ اصلا كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا.

واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع باسميهما على هذه الاتفاقية في مقاطعة كولومبيا, بالولايات المتحدة الاميركية, في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.

عن البنك الدولي للانشاء والتعمير

الامضاء: اندير سود

نائب الرئيس

لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

عن مجلس الانماء والاعمار

الامضاء: نبيل الجسر

الممثل المفوض بالتوقيع

التوريد وخدمات الخبراء الاستشاريين

القسم الاول: توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال

الجزء أ: المناقصات الدولية المفتوحة

1- باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم, يتم توريد السلع وتنفيذ الاشغال بموجب عقود ترسى وفقا لاجراءات تتمشى مع تلك الواردة في القسمين الاول والثاني من "ارشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في مايو/ايار 1992 (الارشادات العامة) ووفقا للاجراءات الاضافية التالية:

(أ) في حالة تأخير ارساء العقود عن الفترة الاصلية لسريان العطاء, يجوز تمديد تلك الفترة مرة واحدة مع مراعاة احكام الفقرة 2-59 من الارشادات العامة ووفقا لهذه الاحكام, بالحد الادنى من الوقت اللازم لاكمال التقييم, والحصول على الموافقات والتصاريح الضرورية, وارساء العقد. ولا يجوز تمديد فترة سريان العطاء مرة ثانية الا اذا نصت وثائق المناقصة او طلب التمديد على تعديل ملائم لسعر العقد ليعكس التغيرات في تكلفة المستلزمات في العقد خلال فترة التمديد.

ولا تؤخذ هذه الزيادة في سعر العطاء في الاعتبار عند تقييم العطاء. وبالنسبة لكل عقد يبرم مع خضوعه للمراجعة المسبقة من قبل البنك وفقا لاحكام الجزء د- 1 (أ) من هذا القسم, تكون موافقة البنك المسبقة لازمة لما يلي: (1) التمديد الاول لفترة سريان العطاء اذا تجاوزت فترة التمديد ستين (60) يوما, و(2) اي تمديد لاحق لفترة سريان العطاء.

(ب) بالنسبة لتوريد السلع وتنفيذ الاشغال وفقا لاحكام الجزء أ-1 من هذا الملحق, يلتزم المجلس باستخدام وثائق المناقصات القياسية الملائمة التي يصدرها البنك, مع ادخال تلك التعديلات التي يكون البنك قد وافق على انها ضرورية لاغراض المشروع. وفي حالة عدم اصدار البنك وثائق مناقصات قياسية ملائمة, يلتزم المجلس باستخدام وثائق مناقصات مستندة الى نماذج قياسية اخرى معترف بها دوليا بالاتفاق مع البنك.

2- يتم تجميع عقود توريد السلع, في الحدود العملية الممكنة في مجموعة مناقصات تبلغ التكلفة التقديرية لكل منها ما يعادل 250000 دولار او اكثر.

الجزء ب: التفضيل الممنوح للصناعات المحلية

عند توريد السلع بموجب الاجراءات الموضحة في الجزء أ-1 من هذا الملحق, يجوز اعطاء السلع المصنوعة في الجمهورية اللبنانية هامشا تفضيليا وفقا لاحكام الفقرتين 2-55 و2-56 من الارشادات العامة والفقرات 1 الى 4 من الملحق 2 لتلك الارشادات, ومع مراعاة احكام تلك الفقرات.

الجزء ج: اجراءات توريد اخرى

1- السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل 250000 دولار او اقل, وحتى مبلغ اجمالي يعادل 1500000 دولار يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها على اساس مقارنة عروض اسعار يقدمها ما لا يقل عن ثلاثة موردين مما لا يقل عن ثلاثة بلدان مختلفة مؤهلة بمقتضى الارشادات العامة ووفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك.

2- السلع التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل 50000 دولار او اقل حتى مبلغ اجمالي يعادل 500000 دولار يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها على اساس مقارنة عروض اسعار يقدمها ما لا يقل عن ثلاثة موردين مؤهلين بمقتضى الارشادات العامة, ووفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك.

3- الاشغال التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل 500000 دولار او اقل, والاشغال التي تنفذ بموجب الجزأين ب-1 وب-2 من المشروع, يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها على اساس مناقصات مفتوحة يعلن عنها محليا, وفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك.

الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد

1- مراجعة الدعوات لتقديم عطاءات والارساء المقترح للعقود وابرام العقود النهائية:

(أ) بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل 2500000 دولار او اكثر, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و4 من الملحق 1 للارشادات العامة. وفي الاحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد المعني من الحساب الخاص, تعدل هذه الاجراءات لضمان موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين من العقد الواجب تقديمهما الى البنك بمقتضى الفقرة 2 (د) المذكورة قبل اتمام الدفعة الاولى من الحساب الخاص فيما يتعلق بهذا العقد.

(ب) بالنسبة لكل عقد غير خاضع لاحكام الفقرة السابقة, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 3 و4 من الملحق 1 للارشادات العامة. وفي الاحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد المعني من الحساب الخاص, تعدل الاجراءات المذكورة لضمان موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين من العقد والمعلومات الاخرى الواجب تقديمها وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة, كجزء من الادلة التي تسلم الى البنك بمقتضى احكام الفقرة 4 من الملحق 4 لاتفاقية القرض .

(ج) لا تسري احكام الفقرة الفرعية (ب) اعلاه على العقود التي سيجري على اساسها سحب مبالغ من حساب القرض استنادا الى بيانات المصروفات.

2- تحدد بموجب هذا نسبة 15 في المائة (15%) لاغراض الفقرة 4 من الملحق 1 للارشادات العامة.

القسم الثاني: الاستعانة بخبراء استشاريين

1- من اجل مساعدة المجلس على تنفيذ المشروع, يستعين المجلس بخبراء استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط الاستعانة بهم مقبولة لدى البند. ويتم اختيار هؤلاء الخبراء الاستشاريين وفقا لمبادىء واجراءات مقبولة لدى البنك استنادا الى "الارشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي ومن جانب البنك الدولي كوكالة منفذة" التي نشرها البنك في اغسطس/ اب 1981 (الارشادات الخاصة

بالاستشاريين). وبالنسبة للمهام المعقدة التي تستند الى حساب الوقت, يلتزم المجلس بالاستعانة بهؤلاء الخبراء الاستشاريين بموجب عقود تستخدم نماذج العقود القياسية لخدمات الخبراء الاستشاريين التي يصدرها البنك, مع تعديلها حسبما يتم الاتفاق عليه مع البنك. وفي حالة عدم وجود وثائق عقود قياسية ملائمة اصدرها البنك, يلتزم المجلس باستخدام نماذج قياسية اخرى بالاتفاق مع البنك.

2- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذا القسم لا تسري احكام الارشادات الخاصة بالخبراء الاستشاريين فيما يتعلق باشتراط موافقة البنك المسبقة على الموازنات, والقوائم النهائية للمرشحين, واجراءات الاختيار, وخطابات الدعوة الموجهة اليهم, والعروض , وتقارير تقييمهم وعقود الاستعانة بهم على: (أ) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل اقل من 100000 دولار للاستعانة بالشركات الاستشارية او (ب) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل اقل من 50000 دولار للاستعانة بالخبراء الاستشاريين الافراد. غير ان هذا الاستثناء من المراجعة المسبقة من جانب البنك لا يسري على:

(أ) ما يتعلق بصلاحيات الخبراء الاستشاريين المنصوص عليها في هذه العقود, (ب) اختيار شركات استشارية من مصدر وحيد, (ج) المهام ذات الطبيعة الحاسمة الاهمية حسبما يحددها البنك بصورة معقولة, (د) تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل 100000 دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالشركات الاستشارية او (ه) تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل 50000 دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالخبراء الاستشاريين الافراد.

برنامج التنفيذ

1- ادارة المشروع

(أ) يتحمل المجلس في كافة الاوقات المسؤولية العامة عن ادارة وتنفيذ المشروع, شاملة المسؤولية عن عمليات التوريد والدفع اللازمة بموجب المشروع, وعن الحفاظ على حسابات المشروع, وارساء العقود والاشراف على تنفيذها, والاستعانة بالخبراء الاستشاريين.

(ب) دون تقييد لعمومية الفقرة السابقة, يلتزم المجلس بمقتضى احكام القسم الثاني من الملحق 1 لهذه الاتفاقية, بمواصلة الاستعانة بخبير بيئي لمساعدة المجلس في المتابعة اليومية لتنفيذ التقييمات البيئية اللازمة في اطار المشروع.

(ج) يلتزم المجلس بمنح وحدة تنسيق المشروع سلطة متابعة الانشطة التي تنفذ في اطار الاجزاء (أ) و(ب) و(د) من المشروع.

(د) تكون لجنة التنسيق الفني, التي شكلها المقترض لتنسيق تنفيذ مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء مسوؤلية عن تنفيذ المشروع. ويتم زيادة عدد اعضاء اللجنة لتضم ممثلين عن البلديات المشاركة.

2- التقييمات البيئية

يلتزم المجلس, وفقا لجدول زمني مقبول لدى البنك, بما يلي:

(أ) بان يجري تقييما بيئيا فيما يتعلق بكل موقع للتخلص من النفايات يستخدم في اطار المشروع, بما في ذلك - ودون تقييد - مواقع الطمر المشار اليها في الجزء ب - 1 من المشروع, ومصنعا السماد العضوي الخليط المشار اليهما في الجزء ب-3 من المشروع, ومصنع السماد العضوي الخليط وفرن الحرق المشار اليهما في الجزء ب-4 من المشروع, وفرن الحرق المشار اليه في الجزء ب-5 من المشروع.

(ب) بان يقدم الى البنك - بغرض الحصول على موافقته- تقريرا يتضمن النتائج والتوصيات, فيما يتعلق بكل تقييم بيئي يتم اجراؤه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذا البلد.

(ج) عقب استلام موافقة البنك على كل تقييم بيئي يكون قد قدم بشأنه تقرير الى البنك بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذا البند, بان يكلف البلدية المشاركة التي يكون التقييم البيئي قد اجري في منطقة اختصاصها باستملاك موقع او مواقع التخلص من النفايات الموصى بها في تقرير التقييم البيئي المعني, شريطة انه لا يجوز استملاك الموقع او المواقع اذا كان ذلك سيؤدي الى اعادة التوطين القسرية للسكان المحليين باستثناء ان المجلس نفسه يلتزم باستملاك المواقع اللازمة في الحالات التي لا تتمكن فيها البلديات من الاضطلاع بمسؤولياتها المتصورة في اطار المشروع.

(د) بان يتأكد من تنفيذ جميع اجراءات المراقبة وتخفيف الاثار البيئية, التي يوصى بها في كل تقرير يقدم الى البنك فيما يتعلق بكل تقييم بيئي يكون قد اجرى بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذا البند.

3- الجزء ب 2 من المشروع

يلتزم المجلس , بمهلة اقصاها 30 ايلول 1996 اعداد خطة تستهدف اصلاح وتجديد (تأهيل) مقالب النفايات القديمة المشار اليها في الجزء ب 2 من المشروع, وارسال هذه الخطة الى البنك لمراجعتها والتعليق عليها, كما يلتزم المجلس, وبعد تبادل وجهات النظر مع البنك بالنسبة الى هذه الخطة, بان يبدأ تنفيذ الخطة في مهلة اقصاها 31 اذار 1997 مع اخذ تعليقات البنك بعين الاعتبار.

4- معايير اهلية البلديات المشاركة

يلتزم المجلس بالتأكد من ان المعدات الممولة من حصيلة القرض المخصصة للجزء أ من المشورع لن توضع تحت تصرف البلدية المشاركة المعنية الا بعد ان يكون المجلس قد تسلم ادلة, مرضية للبنك, على ان البلدية المشاركة المذكورة قد:

(أ) استملكت العدد اللازم من مواقع التخلص من النفايات بمقتضى الاجراء المنصوص عليه في احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من القسم 2 من هذا الملحق, او وضعت ترتيبات بديلة مرضية للبنك للتخلص من النفايات.

(ب) عقدت اتفاقا مع مقاول من القطاع الخاص يقدم هذا المقاول بمقتضاه, وبالنيابة عن البلدية المشاركة, خدمات جمع النفايات الصلبة والتخلص منها, او قدمت ادلة,مرضية للبنك على قدرتها الخاصة على تقديم هذه الخدمات.

(ج) اعدت خطة تستهدف ضمان استرداد التكاليف التي تتحملها البلدية المشاركة مقابل تقديم خدمات جمع النفايات الصلبة.

غير انه في الحالات التي يستملك فيها المجلس مواقع الطمر, على اساس استثنائي وفقا لاحكام القسم 2 (ج) من هذا الملحق, يلتزم المجلس بالدخول في الترتيبات الملائمة مع مقاولين من القطاع الخاص واعداد خطط لاسترداد التكاليف, الى ان يحين الوقت الذي تتمكن فيه البلدية المشاركة من تولي التشغيل بنفسها.

5- تقارير عن التقدم المحرز

دون اخلال باحكام القسم 9-7 من الشروط العامة, يلتزم المجلس بان يعد تقريرا بالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول يوضح التقدم المحرز في تنفيذ المشروع, وان يوافي البنك به في موعد لا يتجاوز 31 مارس /اذار و30 سبتمبر/ايلول من كل سنة وحتى اكتمال انجاز المشروع, وذلك اعتبارا من 31 مارس /اذار 1996

6- استعراض نصف فترة تنفيذ المشروع يلتزم المجلس:

(أ) بان يتبع سياسات واجراءات تكفي لتمكينه من اجراء متابعة وتقييم على اساس مستمر لتنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه, وفقا لمؤشرات مرضية للبنك.

(ب) بان يعد, بموجب صلاحيات مرضية للبنك, تقريرا يتضمن نتائج انشطة المتابعة والتقييم التي تنفذ بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذا القسم, عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور, ويوضح الاجراءات الموصى بها لضمان التنفيذ الكفء للمشروع وتحقيق اهدافه خلال الفترة التالية لذلك التاريخ, وبان يوافي البنك به في موعد لا يتجاوز 31 اكتوبر/تشرين الاول 1998

(ج) بان يستعرض مع البنك, في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/كانون الاول 1998 التقرير المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا القسم, وبان يتخذ بعد ذلك كافة الاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب المجلس لضمان الانجاز الكفء للمشروع وتحقيق اهدافه, استنادا الى النتائج والتوصيات الواردة في التقرير المذكور واراء البنك حول هذا الموضوع.