الاتفاقيات

اتفاقية دولية 13/03/1964

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
13/03/1964
أُبرمت بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 15744 سنة 1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

رغبة منهما في تسيير تنفيذ الاحكام من كل من الدولتين المتعاقدتين تحقيقا لمبادىء العدالة والتعاون بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من الاحكام الجزائية او متعلقة بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى الدولتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2:

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدول المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض الحكم الا في الاحوال الاتية:

1- اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها "عدم الاختصاص المطلق" او بحسب قواعد الاختصاص الدولي.

ب - اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.

ج- اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها او اذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

د- اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ او انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

مادة 3:

مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في الدولة الاخرى اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه, وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الاتية:

أ- اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب - اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين.

ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرطا لتحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه.

د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

ه- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها.

و- اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها.

مادة 4:

لا تسري هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الاحكام التي تصدر ضد الحكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسري على الاحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب اليه التنفيذ.

مادة 5:

يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات الاتية:

1- صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية.

2- اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه, او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح.

3- شهادة من الجهات المختصة الدالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.

4- شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة او امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

مادة 6:

يكون للاحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب فيها التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ.

مادة 7:

تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ واجراءاته وطرق الطعن في الامر او القرار الصادر في هذا الشأن وتبلغ ذلك الى الدولة الاخرى.

مادة 8:

لكل من الطرفين المتعاقدين ان يبلغ الطرف الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت , وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ هذا الابلاغ, على ان تبقى الاتفاقية سارية في شأن طلبات التنفيذ التي قدمت قبل تاريخ الابلاغ.

مادة 9:

يصدق على هذه الاتفاقية من الدولتين الموقعتين عليها طبقا لنظمهما الدستورية في اقرب وقت ممكن, وتتبادلان ايداع وثائق التصديق.

مادة 10:

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل ايداع وثائق التصديق عليها من الدولتين.

مادة 11:

وتأييدا لما تقدم, فقد وقع المندوبان المفوضان المبين اسماهما بعد, هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتي الدولتين المتعاقدتين وباسمهما.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) 1963

عن حكومة دولة الكويت

الامضاء: محمد احمد الغانم

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: فؤاد عمون