اتفاقية دولية 24/05/2000
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومةالجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/05/2000
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 182 سنة 2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة الجمهورية اليمنية
ان حكومة الجمهورية اليمينة وحكومة
الجمهورية اللبنانية، ايمانا منهما بأن تدعيم
وترسيخ الروابط الاخوية بين البلدين الشقيقين
يمثل ارادة مشتركة بينهما، وتمسكا من
حكومتي البلدين برغبتهما في تقوية اواصر
الاخوة وتطوير روابط التعاون الاقتصادي
والعلمي وتدعيم وتعزيز التعاون الفني بينهما،
وبمراعاة ما نصت عليه الاتفاقيات الاقتصادية
العربية المصادق عليها من كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق
التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتدعيم
خظواته بين البلدين الشقيقين وتبادل الراي في
كل ما قد يحتاجه احد الجانبين من خبرات
تتعلق بدراسة وتنفيذ وتشغيل وتطوير مشاريع
التنمية وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة
لدى كل منهما.
مادة 2:
يشمل التعاون الاقتصادي الذي يدخل في
نطاق هذه الاتفاقية ما يلي:
أ - تشجيع انتقال رؤوس الاموال بين
البلدين وفقا للتشريعات النافذة فيهما.
ب - تشجيع قيام مشاريع اقتصادية بين
حكومتي البلدين او مواطنيهما وكذلك انشاء
شركات مشتركة في مختلف أوجه النشاط
الاقتصادي في حدود التشريعات المنظمة لها
في كل من البلدين.
ج - عظيم وتنفيذ التعاون والبحث في جميع
المجالات خاصة في ميدان الصناعة
والسياحة والزراعة والتعدين والطاقة.
د - دعم التعاون بين المؤسسات والهيئات
ذات الطابع الاقتصادي سواء اكانت عامة او
خاصة او مختلطة في اطار خطط التنمية
الاقتصادية في البلدين.
مادة 3:
يشمل التعاون الفني الذي يدخل في نطاق
هذه الاتفاقية ما يلي :
أ - تبادل الخبراء والفنيين في كل المجالات
كالصناعة والسياحة والزراعة والتعدين
والطاقة والصيد البحري والنقل والمواصلات.
ب - اعداد الاطر والكوادر المؤهلة
لتدريب الايدي العاملة الفنية اللازمة للتنمية
الاقتصادية في جميع المجالات في كلا
البلدين.
ج - توثيق التعاون والصلات بين الجامعات
والمعاهد والمؤسسات الثقافية وتبادل
الخبرات والمعلومات والتقنيات بين البلدين.
مادة 4:
يشمل التعاون العلمي الذي يدخل في نطاق
هذه الاتفاقية ما يلي :
أ - تطوير التعاون في المجال الثقافي
وتبادل الانشطة الثقافية وتشجيع التعاون
وتبادل تأهيل الكوادر.
ب - تطوير التعاون في مجال التربية
والبحث العلمي والجامعات وتبادل الخبرات
والمناهج والمنح الدراسية.
ج - تطوير التعاون الاعلامي وتبادل
الخبرات وتشجيع اقامة العلاقات الثنائية بين
الاجهزة الاعلامية في البلدين.
د - تطوير التعاون في المجال الرياضي.
هـ - تطوير التعاون في المجالات الخدماتية
ومنها الصحة والنقل والمواصلات وتشجيع
اقامة العلاقات الثنائية بين الاجهزة المختصة
في البلدين.
'
مادة 5:
يتمتع الرعايا والمشروعات التي تنفذ في
اي من البلدين في اطار هذه الاتفاقية بالحماية
القانونية والمعاملة التي لا تقل عن تلك التي
يتمتع بها رعايا ومشروعات دولة ثالثة وفقا
للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال
العربية في الدول العربية.
مادة 6:
يخضع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين
المقيمون في البلد الاخر او الذين يمارسون فيه
احد النشاطات المنصوص عليها في بنود هذه
الاتفاقية للقوانين والانظمة المرعية في البلد
المضيف.
مادة 7:
للوصول الى تحقيق غايات هذه الاتفاقية
تسعى حكومتا البلدين الى ابرام اتفاقيات
وبروتوكولات وبرامج تنفيذية بين المؤسسات
المعنية في البلدين.
مادة 8:
رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية
والبروتوكولات التنفيذية المشار اليها في
المادة السابعة من هذه الاتفاقية وفي تسهيل
تبادل البضائع وتنمية التعاون الاقتصادي
والفني بين البلدين، اتفق الطرفان المتعاقدان
على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين
تجتمع مرة كل سنة بصورة دورية في صنعاء
وبيروت وتكون مهمتها :
- دراسة واقتراح التدابير والاجراءات
المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية
والفنية بين البلدين وتنمية التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بينهما.
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة
الصعوبات التي قد تعترضه سبل تنفيذها.
مادة 9:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع
الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية
التي تقام في كل منهما كلما امكن ذلك، كما
يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة
المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز
التجارية على ارضه ويقدم له التسهيلات
اللازمة لذلك في حدود القوانين النافذة.
مادة 10:
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين التعاون
السياحي بين البلدين وتبادل الافواج السياحية
واقامة المشاريع الاستثمارية، كما يشجعان اقامة
علاقات بين وكالات السياحة والسفر في البلدين
واعداد وتسويق برامج سياحية مشتركة ومكملة.
مادة 11:
أ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ
استلام اخر اشعار يبلغ بموجبه احد الطرفين
المتعاقدين الطرف الاخر باستكمال
المتطلبات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع
التنفيذ تطبيقا لتشريعاته الوطنية.
ب تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول
لمدة ثلاث سنوات، تجدد بعدها تلقائيا سنة
فسنة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر
خطيا برغبته في انهاء العمل بها، وذلك قبل
ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة سريانها
الاصلية او المجددة.
ج بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية يستمر
تطبيق احكامها على العقود المبرمة خلال مدة
تفاذها وذلك حتى تنفيذها كليا.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في
بيروت بتاريخ 17 شعبان 1420 هـ الموافق
25/11/1999 م من نسختين اصليتين لكل
منهما الحجية ذاتها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية اليمنية
'