اتفاقية دولية 24/05/2000
اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين البنك الاسلامي للتنمية ومجلس الانماء والاعمار- الجمهورية اللبنانية بشأن تمويل مشروع الدعم المؤسسي لمجلس الانماء والاعمار بالجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/05/2000
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 186 سنة 2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت هذه الاتفاقية في 5/11/1420هـ الموافق 11/2/2000م
بين البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب "البنك")
ومجلس الانماء والاعمار / الجمهورية اللبنانية (ويشار اليه فيما يلي ب "المجلس ").
بما ان الحكومة قد طلبت من البنك تقديم مساعدة فنية لتمويل بشأن تمويل مشروع الدعم المؤسسي للمصرف (ويشار له فيما يلي ب "المشروع", وفقا لما هو وارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية,
وبما ان البنك قد وافق على تقديم المساعدة الفنية وفقا للشروط والاوضاع المبينة فيما يلي,
فقد تم الاتفاق بين الاطراف على ما يلي:
مادة 1:
مبلغ المنحة
يقدم البنك معونة فنية للمصرف في شكل منحة بمبلغ لا يتجاوز 200,000 (مائتي الف) دينارا اسلاميا فقط اي ما يعادل 270ن000 دولارا امريكيا تقريبا.
مادة 2:
سحب واستخدام مبلغ المنحة
البند 2-1:
يتم سحب مبلغ المنحة وفقا لاجراءات السحب المعمول بها في البنك لتمويل عناصر المشروع الموضحة بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
البند 2-2: تاريخ طلب السحب الاول:
اذا لم يتقدم المجلس بطلب للبنك للسحب الاول قبل يوم 31/12/2000م او في تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين المجلس والبنك - يجوز للبنك في هذه الحالة - ان ينهي اثر هذه الاتفاقية بعد اخطار المجلس بهذا الانهاء.
البند 2-3: تاريخ انتهاء السحب:
اذا تبقى جزء من مبلغ المنحة دون ان يسحب الى 31/12/2000م او اي تاريخ
لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المجلس والبنك يجوز للبنك بعد التشاور مع المجلس الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
مادة 3:
تنفيذ المشروع
البند 3-1:
يكون المجلس الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
البند 3-2:
يقوم المجلس بالتشاور مع البنك ووفقا لاجراءاته بما يلي:
أ- اختيار مكتب استشاري في مجال المعلوماتية للخدمات والتطبيقات والتطوير
(ويشار اليه فيما بعد ب "الاستشاري") من خلال مناقصة مقصورة على المكاتب الاستشارية بالدول الاعضاء بالبنك, ومن ثم التعاقد معه وذلك لمساعدة المجلس في تنفيذ المشروع.
ب- بالنسبة للتدريب الداخلي والخارجي, لعدد من موظفي المجلس , في مجال المعلوماتية والبرامج والتطبيقات الاخرى المتصلة بها ونظم ادارة المعلومات, فيتم الاختيار عن طريق مناقصة مقصورة على الدول الاعضاء بالبنك.
ج- طرح مناقصة تنافسية محلية لشراء اجهزة حاسب آلي وملحقاتها لسد احتياجات المجلس في تطوير العمل بالمجلس تحقيقا لاغراض المشروع.
البند 3-3:
تحدد عناصر مهام الاستشاري كتابة بالاتفاق بين المجلس والبنك وذلك قبل ان يطلب من الاستشاري تقديم عرضه, ويجوز تعديل عناصر المهام المشار اليها بموافقة المجلس والبنك كتابة.
مادة 4:
التزامات المجلس
البند 4-1:
يتعاون المجلس مع البنك والاستشاري لضمان تنفيذ المشروع بسرعة وكفاية ووفقا للممارسات المالية والادارية السليمة. ويلتزم المجلس لهذا الغرض بأن يوفر الاستشاري كافة ما لديه من معلومات متعلقة بالمشروع.
البند 4-2:
يوفر المجلس للاستشاري, بدون مقابل, الموظفين والمعدات والخدمات والتسهيلات الاخرى المطلوبة لتنفيذ المشروع حسبما هو مبين تفصيلا في عناصر مهام الاستشاري.
البند 4-3:
يقوم المجلس بتوفير الموظفين المحليين المناظرين الاكفاء ليتفرغوا لمعاونة الاستشاري ومساعدته في تنفيذ المشروع.
البند 4-4:
يلتزم المجلس بان يخصص في ميزانيته المبالغ اللازمة لمقابلة تكلفة المشروع بالعملة المحلية كما يلتزم بتغطية اي زيادة في التكلفة المقدرة للمشروع قد تطرأ اثناء تنفيذه.
البند 4-5:
يتعهد المجلس بان يوجب على الاستشاري بان يزود البنك بنسخ من كل الوثائق التي قام بتحضيرها لاجل المشروع بما في ذلك التقارير ومسوداتها والخطط وجداول مواعيد التنفيذ وتقديرات التكلفة واي معلومات اخرى ذات صلة بتنفيذ المشروع كل ذلك بالقدر وفي الشكل الذي يطلبه البنك في حدود المعقول.
البند 4-6:
يلتزم المجلس بتمكين الممثلين المعتمدين للبنك من الوصول لكافة الاراضي ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
البند 4-7:
يلتزم المجلس بان يحتفظ او يوجب الأحتفاظ بحسابات ودفاتر مستوفاة تمكن من يرجع اليها من التعرف على كيفية استخدام مبلغ المنحة وتقدم سير العمل في المشروع (بما في ذلك تكلفته).
البند 4-8:
يلتزم المجلس بان يزود البنك بتقارير ربع سنوية تبين بالتفصيل سير العمل في تنفيذ المشروع والعقبات التي اعترضته والاجراءات التي اتخذت واي تفاصيل اخرى قد يطلبها البنك من وقت لآخر.
البند 4-9:
يلتزم المجلس بان يقدم للبنك خلال تسعين يوما, من تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع, تقريرا بتقييم نتائج المساعدة الفنية التي قدمها البنك بموجب هذه الاتفاقية وما تم تحقيقه من اغراض المشروع.
البند 4-10:
يلتزم المجلس باخطار البنك فورا باي احوال قد تعوق او تهدد باعاقة تحقيق اغراض المشروع او المحافظة على الخدمات المقدمة بموجبها او تعوق او تهدد باعاقة وفاء المجلس بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية.
البند 4-11:
الضرائب والرسوم
(1) يتم احتساب كافة الضرائب والرسوم التي يتحملها الاستشاري في نطاق المشروع, ضمن التكاليف بالعملة المحلية التي يمولها المجلس .
(2) على المجلس ان يخطر الاستشاري, قبل ان يقدم عرضه المالي, بكافة الرسوم والضرائب التي سيتحملها في نطاق المشروع وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.
البند 4-12:
يلتزم المجلس:
بان يعمل على اعفاء الاجهزة والمعدات والمواد واللوازم التي يتم ادخالها في البلاد لاجل تنفيذ المشروع, من جميع الضرائب والرسوم الجمركية, على اساس انه سيعاد اخراجها بعد اكتمال وتنفيذ المشروع.
(ب) بان ييسر التخليص الجمركي السريع للمعدات والمواد واللوازم المطلوبة للمشروع والامتعة الشخصية للاستشاري.
(ج) بان يعمل على ان يحصل الاستشاري, دون ابطاء, على تأشيرات الدخول والخروج اللازمة وتصاريح الاقامة وتصاريح تحويل العملة ووثائق السفر اللازمة لاقامته في البلاد.
مادة 5:
التقارير ومسائل اخرى
البند 5-1:
يقوم المجلس والبنك من وقت لآخر بناء على طلب اي منهما بتبادل الرأي حول
المعونة الفنية والتقارير التي يعدها الاستشاري وتنفيذ ما يرد فيها من توصيات.
البند 5-2:
للبنك ان يستعمل ايا من التقارير التي يعدها الاستشاري لما يراه مناسبا من اغراض بشرط الا يذيع البنك محتويات التقرير الا بموافقة المجلس.
البند 5-3:
من المتفق عليه بين اطراف هذه الاتفاقية ان تقديم البنك للمساعدة الفنية بموجب هذه الاتفاقية لا يلزمه بتقديم اي معونة مالية او مساعدة فنية اخرى للمجلس فيما يتعلق بتنفيذ اي من توصيات الاستشاري.
مادة 6:
الاشعار
يعتبر اي اشعار كتابي من احد الطرفين للآخر قد ابلغ حسب الاصول اذا تم تسليمه باليد او ارسل برقيا او بالبريد او بالمبرقة (التليكس ) الى احد العناوين الاتية:
الى المجلس:
مجلس الانماء والاعمار
ص.ب 116/5351- بيروت- الجمهورية اللبنانية
هاتف: 980099
فاكس: 981252
الى البنك:
البنك الاسلامي للتنمية
ص.ب. 5925 جدة - 21432
المملكة العربية السعودية
برقيا: بنك اسلامي- جدة
تليكس : 601137 - اي اس دي بي - اس جي
فاكس : 6366871
واقرارا بما تقدم فان المجلس والبنك عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحيتها.
عن البنك الاسلامي للتنمية
عثمان سك
نائب الرئيس
عن مجلس الانماء والاعمار
محمود عثمان
ملحق رقم (1)
وصف المشروع
- يهدف المشروع الى تطوير نظام شبكة المعلوماتية بمجلس الانماء والاعمار كجزء من نظام ادارة المعلومات.
المكونات الرئيسية للمشروع تشمل الآتي:
- الخدمات الاستشارية (خبراء).
- اجهزة حاسب آلي وملحقاتها وتشمل عدد 25 حاسب شخصي و 10 حاسب
متطور وحاسب SERVER و10 طابعات.
- التدريب الداخلي والخارجي.
ملحق رقم (2)
السحب من مبلغ المنحة
(أ) سيمول البنك الاسلامي للتنمية 81% من التكلفة الاجمالية للمشروع ويغطي مجلس الانماء والاعمار النسبة المتبقية من هذه التكلفة 19%.
(ب) مكونات المشروع الممولة من البنك بموجب هذه الاتفاقية هي:
البند................. البنك...الحكومة اللبنانية..الاجمالي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خبراء............ 135000..40000...17500
2- اجهزة حاسب..92500..... ــ......92000
آلي وملحقاتها
3- تدريب............. 30000... 20000....50000
اجمالي فرعي..... 257500...60000....317500
احتياطي 5%.......12500.....3000......15500
الاجمالي........... 270000..63000....333000