اتفاقية دولية 12/03/1971
اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة - والاراضي القاحلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 12/03/1971
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 27 سنة 1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية انشاء المركز العربي لدراسات لمناطق الجافة - الاراضي القاحلة
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
رغبة في تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية فيما بينها,
والتعاون على تنمية الثروة وتحسين وسائل استثمارها وتحقيقا
لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة
الدول العربية...
انشاء المركز:
مادة (1)- ينشأ نطاق جامعة الدول العربية مركز عربي تكون
له شخصية اعتبارية ومزانية مستقلة باسم "المركز العربي
لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة"
مادة (2)- العضوية:
يتكون المركز من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية التي
ترتبط بهذه الاتفاقية ويمكن قبول الدول والبلاد العربية
غير الاعضاء في الجامعة بناء على طلبها وبموافقة مجلس
ادارة المركز.
اهداف المركز ووسائله:
مادة (3)ا- يهدف المركز الى القيام بدراسات اقليمية تتعلق بالمناطق
الجافة بالدول العربية, وعلى الخصوص بالدراسات الرئيسية
الاتية:
- دراسات تتعلق بالمصادر المائية, سواء للمياه في الجو,
او للمياه على سطح الارض , او المياه في باطن الارض , فتشمل
بذلك الدراسات الميتولوجية (مثل بخار الماء في الجو, انواع
العواصف المطرية, توزعها السنوي وغير ذلك).
- دراسات المياه السطحية والمياه الجوفية قصد حسن استغلالها
- دراسة وسائل استغلال الموارد المائية في ضوء التوازن
الهيدرولوجي للحوض المائي
- دراسة النواحي الجيولوجية والجيومرفولوجية للمناطق المختلفة
- دراسة اقتصاديات استغلال الاراضي القاحلة.
- دراسات تتعلق بالتربة ورسم الخرائط التي توضح انواعها
ودرجاتها واولويتها بالنسبة للاستثمار الزراعي, مع اقتراح
الطرق الملائمة لكل منطقة.
- دراسة مدى تعرض التربة للانجراف بواسطة الرياح ومياه
السيول ومياه الري والامطار واجراء التجارب لتحديد افضل
الطرق للمحافظة على التربة وصيانتها.
- دراسة افضل طرق الري والصرف بهذه المناطق.
- دراسة افضل الطرق والوسائل لحسن استثمار التربة والمياه.
'
- دراسة اثر الملوحة على التربة والنبات ووسائل علاجها.
- بحث المشكلات الخاصة بتدهور الزراعة والغطاء النباتي,
ووسائل هذا التدهور.
- دراسات بيئة واقلمة النبات والحيوان
- دراسات صيانة وتطوير واستغلال المراعي ووسائل استيطان
البدو.
وفي سبيل ذلك يقوم المعهد على الخصوص :
ا- بتدريب الاخصائيين والفنيين على الطرق الخاصة بدراسة
وحصر وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية
وتربة ومراع وغابات ... وغير ذلك, وكذلك وسائل البحث
للحالات المختلفة.
ب - التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث العلمية
الخاصة بالمناطق الجافة (من حيث المياه والتربة والنبات
والحيوان)..)
ج- تبادل الخبرات والمعلومات بين البلاد العربية الاعضاء
وغيرها.
د- التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون
الاراضي القاحلة كمنظمة اليونسكو والاتحاد الجغرافي العالمي
ه- نشر الوعي لصيانة الموارد الطبيعية من مياه واراض وغطاء
نباتي ومراع وغابات واحراج وغير ذلك.
مقرر المركز:
مادة (4)ا- يكون مقر المركز بمدينة (دمشق)
ب - لمجلس الادارة ان يقرر انشاء فروع للمركز في الدول
العربية الاعضاء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (5)- (اجهزة المركز):
يتكون المركز من الاجهزة الاتية:
ا- مجلس الادارة
ب - الادارة العامة
ج- فروع المركز.
مادة (6)- مجلس الادارة:
ا- يتألف مجلس ادارة المركز من ممثلي عن كل دولة او بلد
عضو في المركز يكون من كبار المسؤولين بها المعنيين بشؤون
المناطق الجافة والاراضي القاحلة
ب - يشترك كل من مدير عام المركز ومديري الادارتين الثقافية
والاقتصادية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية في جلسات
المجلس ولهم حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت
ويتولى مدير عام المركز امانة هذا المجلس .
مادة (7)- اختصاصات مجلس الادارة:
يختص مجلس الادارة بالمسائل الاتية:
ا- رسم السياسة العامة للمركز والاشراف عليها.
ب - اقرار خطة الدراسات والبحوث .
ج- اقرار ميزانية المركز واعتماد حسابه الختامي.
د- اعداد الانظمة واللوائح الداخلية والمالية والادارية
اللازمة لسير العمل بالمركز وفروعه والشروط اللازمة للحصول
على المنح الدراسية
ه- قبول الدول والبلاد العربية غير الاعضاء في جامعة الدول
العربية.
و- تقرير المنح الدراسية.
''
مادة (8)- انعقاد المجلس :
يجتمع مجلس الادارة دوريا مرة كل اربع اشهر, ويجوز ان
يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس او المدير
العام, وتشمل الدعوة جدول اعمال دور الانعقاد غير العادي
ومكان وتاريخ الانعقاد.
ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء,
ويتناوب الاعضاء رياسة المجلس في كل انعقاد عادي وفقا
للترتيب الهجائي لاسماء الدول والبلاد اعضاء المركز.
مادة (9)- القرارات :
تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
ويكون لكل عضو في المركز صوت واحد.
مادة (10)- الادارة العامة:
يكون للمركز ادارة عامة تتكون من مدير عام متفرغ يعينه مجلس
الادارة ومن عدد من الموظفين والخبراء يعينهم المدير
العام ويبين النظام الداخلي القواعد الخاصة بهم.
مادة (11)يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز ويكون مسؤولا امام
مجلس الادارة ويتعاقد باسم المركز ويمثله امام القضاء
ولدى الغير.
مادة (12)- مصادر تمويل المركز:
ا- تتكون مواد المركز من:
نصيب كل عضو في ميزانية المركز على الا يقل نصيب دولة
المقر عن 25% من الميزانية, ويحدد مجلس الادارة بقرار
منه انصبه الاعضاء.
ب - مساهمة جامعة الدول العربية
ج- مساهمة المنظمات الدولية المعينة
د- الهبات والوصايا والمنح التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
مادة (13)تضع دولة المقر تحت تصرف المركز وبغير مقابل الاراضي
والمباني والاثاث والمعدات الاساسية اللازمة للمركز.
مادة (14)تتمتع اموال المركز وموجوداته في اراضي الدول والبلاد الاعضاء,
اينما تكون وايا كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء
والمصادرة ونزع الملكية او (اي نوع من الاستيلاء يصدر
عن سلطة تنفيذية او تشريعية)
مادة (15)يتمتع ممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء في المركز وموظفوه
وخبراؤه بالمزايا والحصانات اللازمة لقيامهم بعملهم تحقيقا
لاغراض المركز. ويحدد الامين العام لجامعة الدول العربية
هذه المزايا والحصانات بالاتفاق مع الدول والبلاد العربية
ذات الشأن.
مادة (16)ا- لاعضاء المركز وحدهم حق تقرير حله, ولا يجوز النظر في
اقتراح حل المركز الا في دور انعقاد غير عادي لمجلس
الادارة يعقد خاصة لذلك وفقا لاحكام المادة الثامنة من
هذه الاتفاقية.
ب - في حل المركز- يؤول صافي ممتلكاته وامواله وموجوداته
الى جامعة الدول العربية.
مادة (17)يجوز لاي طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في اي وقت
وبعد مرور خمس سنوات على عضويته وبشرط اخطار مجلس
الادارة برغبته قبل عام من الميعاد الذي يحدده للانسحاب
وتتعهد دولة المقر في حالة انسحابها بنقل جميع المعدات
والاجهزة والادوات والوثائق وغير ذلك مما يخص المركز
الى مقره الجديد.
مادة (18)يصادق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا
لقوانينها الاساسية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة
العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة
تصديق كل دولة تبلغه الى اعضاء المركز.
'
مادة (19)تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ايداع وثائق المصادفة عليها
لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية من خمس دول اعضاء
في الجامعة من بينها دولة مقر المركز, وتسري في شأن كل من
الدول والبلاد العربية الاخرى بعد شهر من تاريخ تصديقها
على الاتفاقية او انضمامها اليها او قبولها في عضوية
المركز.
ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد اول اجتماع
لمجلس الادارة..
مادة (21)يفصل مجلس جامعة الدول العربية في المنازعات التي تنشأ
بشأن تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب
اي من اطراف النزاع او طلب رئيس مجلس الادارة المركز.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم
بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة
واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية
وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل دولة مرتبطة بها ولكل
عضو بالمركز.
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهوريةالعراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.