اتفاقية دولية 14/09/1982
اتفاقية النقل الجوي غير المنتظم بين الدول العربية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 14/09/1982
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 28 سنة 1982
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جامعة الدول العربية
مجلس الطيران للدول العربية - الامانة العامة
اتفاقية النقل الجوي غير المنتظم بين الدول العربية
(اتفاقية تونس ) تونس - في 15
اتفقت على الاتي:
مادة 1
اولا: تسري هذه الاتفاقية على اي طائرة مدنية تكون مسجلة في دولة من الدول العربية المتعاقدة او مستأجرة من قبلها, وذلك بشرط ان تقوم بتشغيلها تلك الدولة او شركة او مؤسسة الجزء الاكبر من ملكيتها وادارتها الفعلية في يدها او يد احد رعاياها وبشرط الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في تلك الدولة.
ثانيا: كما تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المملوكة او المستأجرة بواسطة مؤسسات النقل الجوي العربية المشتركة. وذلك, عند قيام الطائرات المشار اليها في البندين الاول والثاني من هذه المادة بالعمليات الجوية الدولية غير المنتظمة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية من والى اقليم
الدولة المتعاقدة التي تقوم بتشغيل الطائرة او التابع لها المستثمر واقاليم الدول المتعاقدة الاخرى.
مادة 2
تمنح كل دولة متعاقدة طائرات الدول المتعاقدة الاخرى, المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية, الحق في العبور فوق اقليمها او الهبوط فيه لاغراض غير تجارية دون حاجة الى الحصول على تصريح مسبق, او فرض اية شروط او قيود, الا ما كان منها ضروريا لسلامة الملاحة الجوية.
مادة 3
اولا: توافق الدول المتعاقدة على السماح للطائرات المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية بحرية دخول اقاليمها لاخذ او انزال حركة نقل جوي, دون حاجة الى الحصول على تصريح مسبق, او فرض القيود او الشروط المنصوص عنها في الفقرة الثانية من مادة 5 لاتفاقية الطيران المدني الدولي, وذلك عن قيامها بالرحلات الاتية:
1) الرحلات الخاصة بمواجهة حالات الطوارىء والحاجات الانسانية كالاسعاف والانقاذ.
2) رحلات طائرات الاجرة (التاكسي الجوي) ذات الطبيعة العارضة, بشرط الا يزيد عدد مقاعد الطائرة عن عشرة مقاعد وان يتم اختيار المقصد النهائي للرحلة بواسطة مستأجر او مستأجري الطائرة, والا يباع اي جزء من حمولتها للجمهور.
ثانيا: على الدول المتعاقدة التي ترغب في الحصول على تصريح لاحد ناقليها للقيام بالرحلات الجوية غير المنتظمة المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة ان ترسل اخطارا مسبقا مباشرة الى سلطات الطيران المدني في الدول المتعاقدة المعنية, للمعلومية ولاغراض مراقبة الحركة الجوية وتأمين سلامة الطيران.
مادة 4
اولا: توافق الدول المتعاقدة على منح التصاريح اللازمة للطائرات المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية للقيام بالرحلات الاتية, وذلك بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها بالنسبة لكل نوع منها:
1) رحلات الاستخدام الشخصي التي تستوفي الشروط الاتية:
أ- ان تكون الطائرة مملوكة او مستأجرة او مستأجرة حمولتها بالكامل بواسطة شخص واحد, سواء كان فردا او شركة او مؤسسة او معهدا, لنقل ما يرتبط به من اشخاص او بضائع.
ب - الا يكون الشخص المشار اليه في البند السابق وكيلا سياحيا.
ج- عدم تحصيل قيمة استئجار الطائرة, كليا او جزئيا, مباشرة او غير مباشرة, من الركاب المنقولين او الاشخاص الذين يعنيهم نقل البضائع بموجب اتفاق الاستئجار.
د- الا تسمح امكانيات الخطوط الجوية المنتظمة بتوفير النقل المطلوب في هذه الرحلة بطريقة معقولة من حيث الحمولة وتاريخ التشغيل وموعد المغادرة والوصول.
2- رحلات البضائع البحتة, بشرط الا تسمح امكانيات الخطوط الجوية المنتظمة بتوفير النقل المطلوب في هذه الرحلة بطريقة معقولة من حيث الحمولة وتاريخ التشغيل وموعد المغادرة والوصول.
3- رحلات نقل الركاب بين مناطق لا يوجد فيها اتصال جوي مباشر معقول عن طريق الخطوط الجوية المنتظمة بين نقاط المغادرة والمقاصد النهائية, بشرط:
أ- ان يسافر المشتركون في هذه الرحلة سويا في الذهاب وفي الاياب .
ب - الا يشكل هذا النقل منافسة ضارة باقتصاديات اي خط من الخطوط الجوية المنتظمة.
ثانيا- على الدول المتعاقدة التي ترغب في الحصول على تصريح لاحد ناقليها للقيام بالرحلات الجوية غير المنتظمة المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة ان تتقدم بطلب عن طريق البرق او التلكس مباشرة الى سلطات الطيران المدني في الدولة المتعاقدة المعنية, قبل تاريخ بدء تسيير الرحلة بمدة اثنين وسبعين ساعة على الاقل موضحة البيانات الاتية:
1- بالنسبة لطلب التصريح لرحلات نقل الركاب :
1) اسم وعنوان المستثمر.
2) طراز الطائرة وعلامات جنسيتها وتسجيلها.
3) تاريخ وموعد وصول الطائرة الى اقليم الدولة المتعاقدة, وتاريخ وموعد رحيلها منه.
4- خط سير الرحلة (نقطة قيام الطائرة ومقصدها النهائي ومحطاتها المتوسطة).
5- نوع الرحلة والغرض منها.
6- عدد الركاب وسعر النقل للركاب .
7- اسم وعنوان وعمل مستأجر الطائرة وجنسيته.
2- بالنسبة لطلب التصريح لرحلات نقل البضائع:
1) اسم وعنوان المستثمر.
2) طراز الطائرة وعلامات جنسيتها وتسجيلها.
3) تاريخ وموعد وصول الطائرة الى اقليم الدولة المتعاقدة وتاريخ وموعد رحيلها منه.
4) خط سير الرحلة (نقطة قيام الطاترة ومقصدها النهائي ومحطاتها المتوسطة).
5- نوع ووزن البضائع المشحونة وامكنة التحميل والتفريغ.
6) اسعار النقل.
7) اسم وعنوان المستأجر والشاحن والمرسل اليه وجنسياتهم.
ثالثا: يجوز للدول المتعاقدة ان تطلب قبل او بعد اصدار التصريح اللازم للقيام بأي من الرحلات المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة وبالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة ثانيا منها, اية معلومات اخرى تراها ضرورية.
رابعا: لكل دولة متعاقدة الحق في رفض التصريح لاي من الرحلات المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة, او سحب التصريح الذي سبق منحه لتشغيلها اذا ثبت لها انها تستوفي الشروط المطلوبة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة.
مادة 5
اولا: على كل دولة متعاقدة, عند النظر في اصدار ترخيص لاحد ناقليها للقيام بعمليات نقل جوي دولي غير منتظم مراعاة استيفاء هذا الناقل لشروط ومقتضيات كفاءة التشغيل وتأمين سلامة الطيران, وذلك وفقا للقواعد والنظم الوطنية والدولية المقررة.
ثانيا: توافق كل دولة متعاقدة على موافاة الدول المتعاقدة الاخرى بكشف يتضمن اسماء وعناوين ناقليها الذين تم لهم الترخيص بمموجب الفقرة السابقة من هذه المادة للقيام بعمليات النقل الجوي الدولي غير المنتظم, وذلك تسهيلا للبت في الطلبات المقدمة بهذا الشأن.
مادة 6
على كل دولة متعاقدة ان تطلب من ناقليها المشتغلين في عمليات النقل الجوي الدولي غير المنتظم ان يقدموا ما يثبت انهم قاموا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة, سواء عن طريق التأمين او اية اساليب اخرى مناسبة لمواجهة مسؤولياتهم تجاه الطرف الثالث على سطح الارض وكذلك مسؤولياتهم كناقلين تجاه الركاب والبضائع وذلك وفقا للقواعد المقررة.
مادة 7
اولا: اذا نشأ اي خلاف بين الدول المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعليها تسويته عن طريق المفاوضاتالمباشرة واذا لم تفلح المفاوضات في فضه, فعلى اي من الاطراف المتنازعة رفع الامر الى رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية الذي عليه ان يبذل اقصى جهده لحل هذه الخلافات او المنازعات وذلك في خلال ستين يوما من تاريخ رفع الامر اليه. فاذا لم يتوصل رئيس المجلس الى حل يرضي الاطراف المتنازعة, وجب عليه رفع الامر الى المجلس في اول دورة عادية له او في دورة استثنائية, اذا اقتضت الضرورة, للفصل فيه بقرار يصدر بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين, ويكون هذا القرار ملزما للاطراف المتنازعة ولا يجوز لاي طرف في النزاع التصويت عند البت في فض الخلاف .
ثانيا: اذا لم تطبق اي من الدول المتعاقدة القرار الصادر وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, فيحق للدول المتعاقدة الاخرى ان تحد او توقف او تلغي اي حقوق منحت لتلك الدولة بمقتضى هذه الاتفاقية.
مادة 8
اولا: يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لكافة الدول العربية ويتم التصديق عليها طبقا لنظمها الدستورية.
ثانيا: تودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بذلك, وتقوم بابلاغه الى الدول المتعاقدة الاخرى والى رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية.
مادة 9
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق السابعة على هذه الاتفاقية, لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة 10
يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التيتقوم باثباته وابلاغه الى الدول المتعاقدة الاخرى, والى رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية. ويبدأ سريان هذا الانضمام اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع
وثيقة الانضمام.
مادة 11
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المتعاقدة ويبدأ سريان هذا التعديل اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ اكتمال ايداع وثائق التصديق عليه من جانب ثلثي الاعضاء.
مادة 12
يجوز لاي دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابها بموجب اخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الطيران المدني للدول العربية الذي يقوم بابلاغه الى بقية الدول المتعاقدة والى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
واثباتا لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم. عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الخامس عشر من محرم 1399 هجرية, الموافق الخامس عشر من ديسمبر/كانون اول 1978 , من نسخة واحدة تحفظ في
المكتب الدائم لمجلس الطيران المدني للدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة وللامانة العامة لجامعة الدول العربية.
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية (مجمدة العضوية)
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.