الاتفاقيات

اتفاقية دولية 19/01/1996

البروتوكول الاضافي الخامس لدستور الاتحاد البريدي العالمي النظام العام للاتحاد البريدي العالمي النظام الداخلي للمؤتمرات Cinquieme Protocole additionnel a la Constitution de l'Union postale universelle Reglement general de l'Union postale universelle

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
19/01/1996
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7859 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

البروتوكول الاضافي الخامس لدستور الاتحاد البريدي العالمي

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

النظام الداخلي للمؤتمرات

Cinquieme Protocole additionnel a la Constitution de l'Union postale universelle

Reglement general de l'Union postale universelle

فهرسس المواد

مادة 1: (المادة 8 المعدلة):

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

مادة 2: (المادة 13 المعدلة): اجهزة الاتحاد

مادة 3: (المادة 17 المعدلة): مجلس الادارة

مادة 4: (المادة 18 المعدلة): مجلس الاستثمار البريدي

مادة 5: (المادة 20 المعدلة): المكتب الدولي

مادة 6: (المادة 22 المعدلة): وثائق الاتحاد

مادة 7: (المادة 25 المعدلة): التوقيع على وثائق الاتحاد

وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الاخرى عليها.

مادة 8: الانضمام للبروتوكول الاضافي ووثائق الاتحاد الاخرى.

مادة 9: تنفيذ البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به.

بروتوكول

البروتوكول الاضافي الخامس لدستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على المادة 30 بند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو "تموز" 1964 اقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في سيول على هيئة مؤتمر, التعديلات الاتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.

مادة 1:

(المادة 8 المعدلة)

الاتحادات المحدودة- الاتفاقات الخاصة

1- يمكن للبلاد الاعضاء او اداراتها البريدية, اذا لم

يعارض ذلك تشريع هذه البلاد ان تنشىء اتحادات محدودة,

وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية.

ويشترط من ذلك الا تكون احكامها اقل صلاحية للجمهور

من الاحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الاعضاء

المعنية اطرافا فيها.

2- يمكن للاتحادات المحدودة ان ترسل ملاحظين الى

مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته والى مجلس الادارة وكذا

الى مجلس الاستثمار البريدي.

3- يمكن للاتحاد ان يرسل ملاحظين الى مؤتمرات

الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

مادة 2:

(المادة 13 المعدلة)

اجهزة الاتحاد

1- اجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الادارة ومجلس

الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

2- اجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الادارة ومجلس

الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.

مادة 3:

(المادة 17 المعدلة)

مجلس الادارة

1- يضمن مجلس الادارة فيما بين مؤتمرين استمرار

اعمال الاتحاد وفقا لاحكام وثائق الاتحاد.

2- يباشر اعضاء مجلس الادارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.

مادة 4:

(المادة 18 المعدلة)

مجلس الاستثمار البريدي

مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية

والتجارية والفنية والاقتصادية التي تعم الخدمة البريدية.

مادة 5:

(المادة 20 المعدلة)

المكتب الدولي

يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي

للاتحاد البريدي العالمي ويتولى ادارته مدير عام والمكتب

موضوع تحت مراقبة مجلس الادارة ويقوم بوظيفة جهاز

تنفيذ ودعم واتصال واعلام واستشارة.

مادة 6:

(المادة 22 المعدلة)

وثائق الاتحاد

1- الدستور هو الوثيقة الاساسية للاتحاد. وهو يشتمل على

القواعد التنظيمية للاتحاد.

2- يضم النظام العام الاحكام التي تضمن تنفيذ الدستور

وعمل الاتحاد وهو اجباري بالنسبة لجميع البلاد الاعضاء.

3- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي

القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية

والاحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل. وهذه الوثائق

اجبارية بالنسبة لجميع البلاد الاعضاء.

4- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها التنفيذية الخدمات

الاخرى خلاف خدمات بريد الرسائل فيما بين البلاد الاعضاء

الاطراف فيها. وهي ليست اجبارية الا بالنسبة لهذه البلاد.

5-يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التنفيذية التي

تتضمن اجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية

والاتفاقات, وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها

المؤتمر.

6- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق

الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات

الخاصة بهذه الوثائق.

مادة 7:

(المادة 25 المعدلة)

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها

وطرق الموافقة الاخرى عليها

1- يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الاعضاء على

وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.

2- توثق النظم التنفيذية من قبل رئيس مجلس الاستثمار

البريدي وامينه العام.

3- البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه باسرع ما

يمكن.

4- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الاخرى خلاف الدستور

وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

5- اذا لم يصدق بلد ما على الدستور او لم يوافق على

الوثائق الاخرى التي وقع عليها فان هذا لا يحول دون

سريان الدستور والوثائق الاخرى بالنسبة للبلاد الاخرى

التي صدقت او وافقت عليها.

مادة 8:

الانضمام للبروتوكول الاضافي ووثائق الاتحاد الاخرى

1- يمكن للبلاد الاعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول

ان تنضم اليه في اي وقت.

2- تلتزم البلاد الاعضاء التي تكون اطرافا في الوثائق

التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها, بالانضمام

الى هذه الوثائق في اقرب وقت ممكن.

3- ترسل مستندات الانضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص

عليهما بالبندين 1 و2 الى مدير عام المكتب الدولي

ويقوم هذا الاخير باخطار حكومات البلاد الاعضاء بهذا

الايداع.

مادة 9:

تنفيذ البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي

العالمي ومدة العمل به

يوضع هذا البروتوكول الاضافي موضع التنفيذ في اول

يناير "كانون الثاني" 1996 ويظل معمولا به لمدة غير

محددة.

بمقتضى هذا, حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

الاعضاء هذا البروتوكول الاضافي الذي تكون له نفس

القوة ونفس القيمة كما لو كانت احكامه مدرجة في نص

الدستور نفسه, ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي.

وتسلم حكومة بل مقر المؤتمر نسخة منه الى كل طرف.

عمل في سيول, في 14 سبتمبر "ايلول" 1994

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

فهرس المواد

الفصل الاول- عمل اجهزة الاتحاد

المادة:

101 تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية

102 تكوين مجلس الادارة وعمله واجتماعاته

103 المستندات الخاصة بأوجه نشاط مجلس الادارة.

104 تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته.

105 المستندات الخاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي.

106 النظام الداخلي للمؤتمرات.

107 لغتا العمل بالمكتب الدولي.

108 اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية.

الفصل الثاني- المكتب الدولي

109 انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي.

110 وظائف المدير العام

111 وظائف نائب المدير العام

112 امانة اجهزة الاتحاد

113 قائمة البلاد الاعضاء

114 البيانات. الاراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق.

التحريات. التدخل في تصفية الحسابات.

115 التعاون الفني

116 النماذج التي يوردها المكتب الدولي.

117 وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

118 مجلة الاتحاد

119 التقرير السنوي عن اوجه نشاط الاتحاد.

الفصل الثالث- اجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

120 اجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر

121 اجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين

122 فحص الاقتراحات بين مؤتمرين

123 تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

124 بدء العمل بالنظم التنفيذية وبالقرارات الاخرى التي تتخذ بين مؤتمرين

الفصل الرابع- الشؤون المالية

125 تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد

126 مراتب المساهمة

127 دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

الفصل الخامس- التحكيم

128 اجراءات التحكيم

الفصل السادس- احكام ختامية

129 شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

130 الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الامم المتحدة

131 تنفيذ النظام العام ومدة العمل به.

ملحق: النظام الداخلي للمؤتمرات

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند 2 من المادة 22 من دستور

الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10

يوليو "تموز" 1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات

البلاد الاعضاء في الاتحاد والموقعون ادناه, بالاتفاق

فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25 بند 4 من هذا

الدستور الاحكام الاتية في هذا النظام العام والتي

تضمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.

الفصل الاول

عمل اجهزة الاتحاد

مادة 101:

تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية

1- يجتمع ممثلو البلاد الاعضاء على هيئة مؤتمر بعد

5 سنين على الاكثر من تاريخ بدء تنفيذ وثائق المؤتمر السابق.

2- يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض او اكثر

تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عن

الاقتضاء ان يمثله وفد بلد عضو اخر. ومع ذلك فمن

المفهوم انه لا يجوز لوفد ما ان يمثل سوى بلد عضو

واحد غير بلده.

3- لكل بلد عضو صوت واحد في المداولات.

4- يعين كل مؤتمر من حيث المبدأ, البلد الذي سيعقد

فيه المؤتمر التالي فاذا اتضح عدم امكان تنفيذ هذا

التعيين, يرخص لمجلس الادارة ان يعين البلد الذي

سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

5- تحدد الحكومة الداعية, بعد الاتفاق مع المكتب

الدولي, التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط

وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل

هذا التاريخ بعام الى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه

هذه الدعوة اما مباشرة واما عن طريق حكومة اخرى واما

بواسطة مدير عام المكتب الدولي. وتكلف ايضا الحكومة

الداعية باخطار جميع حكومات البلاد الاعضاء بالقرارات

التي يتخذها المؤتمر.

6- اذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ

المكتب الدولي, بالاتفاق مع مجلس الادارة بعد التفاهم

مع حكومة الاتحاد السويسري, الاجراءات اللازمة لدعوة

المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة

يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

7- تحدد البلاد الاعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير

عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي.

8- تطبق بطريق القياس البنود 2 الى 6 على المؤتمرات

غير العادية.

مادة 102:

تكوين مجلس الادارة وعمله واجتماعاته

1- يتكون مجلس الادارة من واحد واربعين عضوا يزاولون

وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين

2- تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فاذا

تنازل هذا البلد, يصبح عضوا قانونا, وعليه تتمتع

المجموعة الجغرافية التي ينتمي اليها بمقعد اضافي

لا تطبق عليه قيود البند 3 وفي هذه الحالة ينتخب

مجلس الادارة للرئاسة احد الاعضاء المنتمين للمجموعة

الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف.

3- ينتخب المؤتمر اعضاء مجلس الادارة الاربعين الاخرين

على اساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف الاعضاء

على الاقل بمناسبة كل مؤتمر, ولا يمكن لاي بلد عضو ان

يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاثة مؤتمرات.

4- يعين كل عضو في مجلس الادارة ممثله الذي يجب ان

يكون مختصا في المجال البريدي.

5- وظائف عضو مجلس الادارة مجانية وتقع نفقات عمل

هذا المجلس على عاتق الاتحاد.

6- يكون لمجلس الادارة الاختصاصات التالية:

6-1 الاشراف على كافة اوجه نشاط الاتحاد في الفترة

الفاصلة بين المؤتمرات, مع مراعاة قرارات المؤتمر

ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في

المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية

الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة,

6-2 بحث اي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية

الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته.

6-3 تشجيع كافة انواع المعونة الفنية البريدية في

اطار التعاون الفني الدولي وتنسيقها والاشراف عليها.

6-4 فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة

عليها.

6-5 الترخيص بتجاوز الحد الاعلى للمصاريف اذا ما

حتمت الظروف ذلك وفقا للمادة 125 البنود 2 مكرر

و3 و4 و5

6-6 تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي,

6-7 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي,

6-8 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص ,

6-9 تقرير القواعد التي تنظم صندوق الانشطة الخاصة,

6-10 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري,

6-11 ضمان الاشراف على نشاط المكتب الدولي

6-12 الترخيص , ان طلب ذلك, باختيار مرتبة مساهمة

اقل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 126

بند 6,

6-13 تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين

المنتخبين,

6-14 انشاء او الغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي

مع مراعاة القيود المرتبطة بالجد الاعلى المقرر

للمصاريف,

6-15 تعيين او ترقية الموظفين في درجة وكيل مدير

عام (D2)

6-16 تقرير نظام الصندوق الاجتماعي

6-17 الموافقة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب

الدولي عن اوجه نشاط الاتحاد والتقدم بتعليقات في

الموضوع عند الاقتضاء,

6-18 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات

البريدية للقيام بمهامه.

الاتصالات الواجب اتخاذها مع المنظمات التي ليست لها

صفة الملاحظ بحكم القانون, وفحص تقارير المكتب الدولي

حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي مع الهيئات

الدولية الاخرى والموافقة عليها واتخاذ القرارات التي

يرى ملاءمتها حول توجيه هذه العلاقات والاجراء الذي

يتخذ بشأنها وفي الوقت المناسب, تعيين المنظمات

الدولية التي تشترك فيها الحكومات والمنظمات غير

الحكومية والتي يجب دعوتها لكي تمثل في احد المؤتمرات

وتكليف مدير عام المكتب الدولي بارسال الدعوات اللازمة,

6-20 تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك,

المبادىء التي يجب ان يراعيها مجلس الاستثمار البريدي

عندما يدرس مسائل لها اثار مالية هامة (الاجور,

النفقات الختامية, نفقات العبور, الاسعار الاساسية

للنقل الجوي للبريد وايداع بعائث بريد الرسائل

بالخارج) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث

اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس

المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادىء

سالفة الذكر,

6-21 بناء على طلب المؤتمر او مجلس الاستثمار البريدي

او الادارات البريدية, دراسة المشاكل ذات الصفة

الادارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد

او الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الادارة

ان يقرر في المجالات سالفة الذكر ما اذا كان من الملائم

من عدمه اجراءالدراسات التي تطلبها الادارات البريدية

في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات.

6-22 الموافقة على توصيات مجلس الاستثمار البريدي

بخصوص تعديل اجور التخليص عن بعائث بريد الرسائل

فيما بين مؤتمرين ووفقا للاجراء المنصوص عليه في

الاتفاقية البريدية العالمية,

6-23 اعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر او الادارات

البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 122

6-24 الموافقة في نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس

الاستثمار البريدي بخصوص اقرار, عند اللزوم, انظمة

او اجراء جديد في انتظار ان يتخذ المؤتمر قرارا في

هذا المجال,

6-25 بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار

البريدي, وعند الاقتضاء الاقتراحات التي يعرضها هذا

المجلس ,

6-26 عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار

البريدي من اجل بحثها طبقا للمادة 104 بند 9-17

6-27 تعيين بلد مقر المؤتمر القادم في الحالة المنصوص

عليها في البند 4 من المادة 101

6-28 تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس

الاستثمار البريدي, عدد اللجان اللازمة لانجاز اعمال

المؤتمر على اكمل وجه وتحديد اختصاصاتها,

6-29 تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي

وبشرط موافقة المؤتمر, البلاد الاعضاء التي يمكنها:

- ان تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات

رئاسة اللجان, مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل

للبلاد الاعضاء بقدر الامكان,

- ان تكون اطرافا في لجنتي المؤتمر المحدودتين.

6-30 تقرير ما اذا كان يجب ان يستعاض عن محاضر

جلسات حدى لجان المؤتمر بتقارير ام لا.

6-31 بحث مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه

على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة

المكتب الدولي والموافقة عليه, بحث المراجعات

السنوية للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها

على اساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل

بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي على اعداد الخطة

وتصحيحها سنويا.

7- لتعيين الموظفين في درجة D2 (وكيل مدير عام) يقوم

مجلس الادارة بفحص مستندات الكفاية المهنية للمرشحين

الذين توصي بهم الادارات البريدية للبلاد الاعضاء التي

يحمل هؤلاء المرشحون جنسيتها, مع العمل على ان يشغل

وظائف وكلاء المدير العام بقدر الامكان, مرشحون قادمون

من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي يقدم منها

المدير العام ونائب المدير العام, مع مراعاة الاعتبار

السائد لفعالية المكتب الدولي ومع احترام النظام

الداخلي للترقيات في المكتب.

8- في اول اجتماع يعقده مجلس الادارة ويدعو اليه

رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين اعضائه اربعة

نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.

9-يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه, من حيث

المبدأ مرة كل عام في مقر الاتحاد,

10- يشكل رئيس مجلس الادارة ونوابه ورؤساء اللجان

ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي للمجلس المذكور,

اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة اعداد وتوجيه اعمال

كل دورة من دورات مجلس الادارة وممارسة جميع المهام

التي يقرر هذا المجلس ان يعهد بها اليها او التي تتضح

ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

11- لممثل كل بلد عضو في مجلس الادارة يشترك في

دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد

خلال المؤتمر, الحق في صرف اما ثمن تذكرة طائرة ذهابا

وايابا بالدرجة الاقتصادية او تذكرة سكة حديد في

الدرجة الاولى, او تكلفة السفر باي وسيلة اخرى بشرط

الا يتجازو هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وايابا

بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو

من اعضاء لجانه او فرق عمله او اجهزته الاخرى عندما

تجتمع هذه الاخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

12- يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا

المجلس في جلسات مجلس الادارة التي ترد بجدول اعمالها

مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره.

13- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي ان يعين ممثلين

لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة ملاحظين وذلك

لتحقيق اتصال فعال بين اعمال الجهازين.

14- تدعى ادارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الادارة

للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ اذا لم يكن هذا البلد

عضوا في مجلس الادارة.

15- لمجلس الادارة ان يدعو لاجتماعاته دون ان يكون لها

حق التصويت اي هيئة دولية او اي ممثل لجمعية او

مؤسسة او اي شخص له صفة يرغب في اشراكه في اعماله,

كما يمكنه ايضا ان يدعو بنفس الشروط ادارة او اكثر

من ادارات بريد البلاد الاعضاء التي تهمها المسائل

الواردة في جدول الاعمال.

16- يشترك بالفعل اعضاء مجلس الادارة في اوجه نشاطه.

ويمكن للبلاد الاعضاء التي لا تنتمي لمجلس الادارة ان

تساهم بناء على طلبها في الدراسات التي تجري, مع

الالتزام بالشروط التي يمكن ان يضعها المجلس لضمان

مردودية وفعالية عمله. ويمكن ان يطلب منها ايضا تولي

رئاسة فرق العمل عندما تبرر معلوماتها او خبرتها ذلك.

وتجري مشاركة البلاد الاعضاء التي لا تنتمي لمجلس

الادارة بدون نفقات اضافية للاتحاد.

مادة 103:

المستندات الخاصة بأوجه نشاط مجلس الادارة

1- بعد كل دورة, يعلم مجلس الادارة البلدان الاعضاء

في الاتحاد والاتحادات المحدودة باوجه نشاطه ويرسل

اليها بوجه خاص تقريرا تحليليا وكذلك احكامه وقراراته

2- يضع مجلس الادارة للمؤتمر تقريرا عن مجموع نشاطه

ويرسله لادارات البريد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين

على الاقل.

مادة 104:

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته

1- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من اربعين عضوا

يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين

متتاليين.

2- ينتخب المؤتمر اعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا

لتوزيع جغرافي محدد, ويخصص 24 مقعدا للبلدان النامية

و16 مقعدا للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد نصف الاعضاء

على الاقل بمناسبة كل مؤتمر.

3- تعين ادارة بريد كل بلد عضو في مجلس الاستثمار

البريدي ممثلها. ويجب ان يكون هذا الممثل ذا صفة في

ادارة البريد.

4- تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق

الاتحاد. ولا يتلقى اعضاؤه اي اجر. وتقع نفقات سفر

واقامة ممثلي الادارات المشتركة في مجلس الاستثمار

البريدي على عاتق هذه الادارات, ومع ذلك, فان ممثل

كل بلد من البلاد التي تعتبر اقل حظا تبعا للقوائم التي

تضعها منظمة الامم المتحدة, له الحق في صرف اما ثمن

تذكرة طائرة ذهابا وايابا بالدرجة الاقتصادية او تذكرة

سكة حديد بالدرجة الاولى, او تكلفة السفر باي وسيلة

اخرى بشرط الا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا

وايابا بالدرجة الاقتصادية فيما عدا الاجتماعات التي

تتم اثناء المؤتمر.

5- في اول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدي ويدعو

اليه ويفتتحه رئيس المؤتمر, يختار المجلس من بين اعضائه

رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان. ورئيس فريق

التخطيط الاستراتيجي.

6- يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي.

7- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في

كل سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان

الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الادارة ومدير

عام المكتب الدولي.

8- يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي

ورؤساء اللجان ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي للمجلس

المذكور, اللجنة الادارية. وتتولى هذه اللجنة اعداد وتوجيه

اعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي

وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس ان يعهد بها

اليها او التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط

الاستراتيجي.

9- فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي:

9-1 توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية والفنية

والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الفني الاكثر اهمية

والمفيدة بالنسبة لادارات بريد جميع البلاد الاعضاء في

الاتحاد لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامية,

(الاجور, النفقات الختامية, نفقات العبور, الاجور الاساسية

للنقل الجوي للبريد, حصص الطرود البريدية وايداع

بعائث بريد الرسائل بالخارج) واعداد البيانات والاراء

بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها.

9-2 القيام بمراجعة النظم التنفيذية للاتحاد في

خلال الاشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر, الا اذا قرر

هذا الاخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة, يمكن

ايضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة

خلال دورات اخرى, وفي كلتا الحالتين, يظل مجلس الاستثمار

البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الادارة فيما يتعلق

بالسياسات والمبادىء الجوهرية.

9-3 تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين

الخدمات البريدية الدولية,

9-4 القيام بأي عمل يبدو لازما للمحافظة على نوعية

الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة,

بشرط موافقة مجلس الادارة في نطاق اختصاصاته,

9-5 مراجعة اجور التخليص عن بعائث بريد الرسائل

وتعديلها فيما بين مؤتمرين ووفقا للاجراء المنصوص

عليه في الاتفاقية البريدية العالمية, بشرط موافقة

مجلس الادارة,

9-6 اعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر او الادارات

البريدية للموافقة عليها طبقا للمادة 122 وتطلب

موافقة مجلس الادارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل

تدخل في اختصاص هذا الاخير,

9-7 بحث كل اقتراح تقدمه ادارة بريد بلد عضو الى

المكتب الدولي بناء على طلبها وفقا للمادة 121 واعداد

التعليقات عليه, وتكليف المكتب بارفاق هذه التعليقات

بالاقتراح المذكور قبل عرضه على ادارات بريد البلاد

الاعضاء للموافقة عليه,

9-8 التوصية عند اللزوم وعند الاقتضاء بعد موافقة مجلس

الادارة وبعد استطلاع رأي مجموع الادارات البريدية باقرار

انظمة او اجراء جديد في انتظار ان يتخذ المؤتمر قرارا

في هذا المجال,

9-9 اعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني

والاستثمار وفي مجالات اخرى تدخل في اختصاصه وتكون

فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الادارات

البريدية. كما يقوم عند الحاجة بادخال التعديلات على

المعايير التي وضعها من قبل.

9-10 اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الواجب عرضه

على المؤتمر بمساعدة المكتب الدولي وبالتشاور مع مجلس

الادارة وبموافقة ومراجعة الخطة التي يعتمدها المؤتمر

كل عام كذلك بمساعدة المكتب الدولي وموافقة مجلس الادارة.

9-11 الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب

الدولي حول انشطة الاتحاد في اجزائه المتعلقة بمسؤوليات

ووظائف مجلس الاستثمار البريدي.

9-12 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الادارات

البريدية للقيام بمهامه.

9-13 القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني

التي تهم البلاد الجديدة والنامية.

9-14 اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل دراسة ونشر

الخبراء ونواحي التقدم التي حققتها بعض البلاد في المجالات

الفنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي

تهم الخدمات البريدية.

9-15 دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها

في البلاد الجديدة والنامية واعداد توصيات مواتية عن

طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد,

9-16 اتخاذ الاجراءات المناسبة في مجال التعاون الفني

مع جميع البلاد الاعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد

الجديدة والنامية, بعد الاتفاق مع مجلس الادارة.

9-17 فحص جميع المسائل الاخرى التي يعرضها عليه

احد اعضاء مجلس الاستثمار البريدي او مجلس الادارة او

اية ادارة لبلد عضو.

10- يشترك بالفعل اعضاء مجلس الاستثمار البريدي في اوجه

نشاطه. ويمكن لادارات بريد البلاد الاعضاء التي لا تنتمي

لمجلس الاستثمار البريدي ان تساهم بناء على طلبها في

الدراسات التي تجرى مع الالتزام بالشروط التي يمكن ان

يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن ان

يطلب منها ايضا تولي رئاسة فرق العمل عندما تبرر

معلوماتها او خبرتها ذلك.

11- يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه السابقة

للمؤتمر مشروع برنامج العمل الاساسي للمجلس القادم

الواجب عرضه على المؤتمر مع مراعاة مشروع الخطة

الاستراتيجية وكذا طلبات البلاد الاعضاء في الاتحاد ومجلس

الادارة والمكتب الدولي. ويتضمن هذا البرنامج الاساسي

عددا محدودا من الدراسات حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية

وذات فائدة مشتركة ويمكن مراجعته كل عام وفقا للوقائع

والاولويات الجديدة.

12- يمكن لمجلس الادارة ان يعين ممثلين لحضور اجتماعات

مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال

فعال بين اعمال الجهازين.

13- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي ان يدعو لاجتماعاته

بدون حق التصويت:

13-1 اي هيئة دولية او اي شخص ذا صفة يرغب في

اشراكه في اعماله,

13-2 ادارات بريد البلاد الاعضاء غير المنتمية لمجلس

الاستثمار البريدي,

13-3 اي جمعية او مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن

مسائل تتعلق بنشاطه.

مادة 105:

المستندات الخاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي

1- بعد كل دورة, يعلم مجلس الاستثمار البريدي ادارات

بريد البلدان الاعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة

باوجه نشاطه ويرسل اليها بوجه خاص تقريرا تحليليا

وكذلك احكامه وقراراته.

2- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن اوجه

نشاطه لعرضه على مجلس الادارة.

3- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريرا عن مجموع

نشاطه لعرضه على المؤتمر, ويرسله لادارات بريد البلاد

الاعضاء قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الاقل.

مادة 106:

النظام الداخلي للمؤتمرات

1- يطبق المؤتمر لتنظيم اعماله وتوجيه مداولاته,

النظام الداخلي للمؤتمرات الملحق بهذا النظام العام.

2- يمكن لكل مؤتمر ان يعدل هذا النظام بالشروط المحددة

في النظام الداخلي نفسه.

مادة 107:

لغتا العمل بالمكتب الدولي

لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والانجليزية

مادة 108:

اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات

المصلحية

1- تستخدم اللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والاسبانية

بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات الالمانية

والصينية والبرتغالية والروسية بشرط ان يقتصر الانتاج

بهذه اللغات الاخيرة على المراجع الاساسية الاكثر اهمية.

وتستخدم كذلك لغات اخرى بشرط ان تتحمل البلاد الاعضاء

التي تطلبها كافة التكاليف الناجمة عنها.

2- يشكل البلد او البلاد الاعضاء التي طلبت لغة اخرى

خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية وتشكل البلاد الاعضاء

التي تستخدم اللغة الرسمية, المجموعة اللغوية الفرنسية.

3- ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات

المجموعات اللغوية الاخرى المشكلة سواء مباشرة او

بواسطة المكاتب الاقليمية لهذه المجموعات, طبقا للطرائق

المتفق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر باللغات

المختلفة وفقا لنفس النموذج.

4- توزع بقدر الامكان في وقت واحد باللغات المختلفة

المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة.

5- يمكن تبادل المراسلات بين الادارات البريدية والمكتب

الدولي وبين هذا الاخير واشخاص اخرين باي لغة تتوفر

لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة.

6- تقع نفقات الترجمة الى اي لغة كانت بما في ذلك

النفقات الناتجة عن تطبيق البند 5 على عاتق المجموعة

اللغوية التي طلبت هذه اللغة وتتحمل المجموعة اللغوية

الفرنسية نفقات ترجمة المستندات والمراسلات الواردة

باللغات الانجليزية والعربية والاسبانية الى اللغة

الرسمية ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الاخرى المتعلقة

بتوريد المستندات. ويعين الحد الاعلى للنفقات الواجب

على الاتحاد تحملها بالنسبة لاخراج المستندات بالالمانية

والصينية والبرتغالية والروسية, بموجب حكم للمؤتمر.

7- توزع النفقات التي يجب ان تتحملها مجموعة لغوية فيما

بين الاعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف

الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما بين اعضاء

المجموعة اللغوية طبقا لمفتاح اخر للتوزيع بشرط ان

يتفق اصحاب الشأن في هذا الموضوع ويبلغوا قرارهم الى

المكتب الدولي بواسطة المتحدث باسم المجموعة.

8- يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي

يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب الا تتجاوز عامين.

9- بالنسبة لمداولات اجتماعات اجهزة الاتحاد, تقبل

اللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية وذلك

باتباع نظام للترجمة الفورية - بالجهاز الالكتروني

او بدونه- يترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد

استشارة مدير عام المكتب الدولي والبلاد الاعضاء التي

يعنيها الامر.

10- مصرح ايضا باستعمال لغات اخرى للمداولات

والاجتماعات المبينة في البند 9

11- تتولى الوفود التي تستعمل لغات اخرى, الترجمة

الفورية باحدى اللغات المذكورة في البند 9 اما

بالنظام المبين في نفس الفقرة, اذا امكن ادخال

التعديلات الفنية اللازمة عليه او بواسطة مترجمين

خصوصيين.

12- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد

الاعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في

مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب

وصيانة الاجهزة الفنية.

13- يمكن لادارات البريد ان تتفق بشأن اللغة التي

تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة

وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق, تستعمل اللغة

الفرنسية.

الفصل الثاني

المكتب الدولي

مادة 109:

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1- ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب

الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا

تقل مدة تفويضهما عن خمس سنوات. وهي قابلة للتجديد

مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في اول يناير

"كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر ما لم

يصدر قرار مخالف من المؤتمر.

2- يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة الى حكومات

البلاد الاعضاء, قبل افتتاح المؤتمر بسبعة اشهر على

الاقل, لدعوتها لان تقدم الترشيحات المحتملة لوظيفتي

مدير عام ونائب مدير عام, على ان يوضع في نفس الوقت

ما اذا كان المدير العام او نائب المدير العام اللذان

يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة

تفويضهما الاصلية عند الاقتضاء. ويجب ان تصل

الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية

والمهنية الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين

على الاقل. ويجب ان يكون المرشحون من رعايا البلاد

الاعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات

اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير العام ونائب المدير

العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول

الانتخاب الاول وظيفة المدير العام.

3- في حالة خلو وظيفة المدير العام, يتولى نائب المدير

العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض

المقررة لهذا الاخير, ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله

تلقائيا كمرشح, بشرط الا تكون مدة تفويضه الاصلية بوصفه

نائب المدير العام قد سبق ان جددت مرة من قبل المؤتمر

السابق وان يعلن عن رغبته في ان يتم اعتباره مرشحا

لوظيفة المدير العام.

4- في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام

في آن واحد, ينتخب مجلس الادارة نائب مدير عام للفترة

الممتدة حتى المؤتمر القادم على اساس الترشيحات التي

تقدم نتيجة للاعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات

يطبق البند 2 بطريق القياس .

5- في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام, يكلف مجلس

الادارة, بناء على اقتراح من المدير العام, احد وكلاء

مدير عام المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير

العام لغاية المؤتمر القادم.

مادة 110:

وظائف المدير العام

1- ينظم المدير العام للمكتب الدولي ويديره ويوجهه

وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G1

الىD1 (مساعد فني ثان الى مستشار اعلى) ولتعيين

وترقية الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات

في الدرجاتP1 الىD1 (سكرتير ثالث الى مستشار اعلى)

يجب ان يأخذ الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين

الذين توصي بهم الادارات البريدية للبلاد الاعضاء

التي يحمل المرشحون جنسيتها او التي يمارسون فيها

نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل

واللغات وكذا جميع الاعتبارات الاخرى المتعلقة بذلك

ومع الالتزام بالنظام الداخلي للترقيات بالمكتب. غير

انه في حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن

للمدير العام ان يتوجه للخارج. ويراعى كذلك عند

تعيين موظف جديد, انه يجب في الاشخاص الذين يشغلون

وظائف الدرجات D2 وD1 وP5 (وكيل مدير عام ومستشار

اعلى ومستشار) ان يكونوا من حيث المبدأ رعايا

بلاد مختلفة اعضاء في الاتحاد وعند ترقية احد موظفي

المكتب الدولي الى الدرجتين D1وP5 (مستشار اعلى

ومستشار) لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ. وفضلا عن ذلك,

فان مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل واللغات يأتي

ترتيبها بعد اثبات الجدارة في عملية التعيين. ويحيط

المدير العام مجلس الادارة علما مرة كل عام في التقرير

عن اوجه نشاط الاتحاد عن التعيينات والترقيات بالدرجات

P4 الى D1 (مستشار مساعد الى مستشار اعلى).

2- للمدير العام الاختصاصات الاتية:

2-1 القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط

في الاجراءات الخاصة بالانضمام الى الاتحاد والقبول

فيه وكذا الخروج منه.

2-2 ابلاغ مجموع الادارات بالنظم التنفيذية التي يقررها

او يراجعها مجلس الاستثمار البريدي.

2-3 اعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى

ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب

على مجلس الادارة لفحصه, وارسال الميزانية الى البلاد

الاعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الادارة وتنفيذها,

2-4 تنفيذ الانشطة النوعية التي تطلبها اجهزة الاتحاد,

وتلك التي تسندها اليه الوثائق,

2-5 اتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الاهداف التي

حددتها اجهزة الاتحاد, في اطار السياسة المحددة والاموال

المتوفرة,

2-6 عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الادارة او على

مجلس الاستثمار البريدي,

2-7 اعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستعرض على

المؤتمر ومشروع المراجعة السنوية, وذلك من اجل مجلس

الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي يعطيها

هذا الاخير.

2-8 ضمان تمثيل الاتحاد.

2-9 العمل كوسيط في العلاقات بين:

- الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة,

- الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم المتحدة,

- الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تمثل

اوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد,

- الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات

او المؤسسات التي ترغب اجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها

او في اشراكها في اعمالها.

2-10 ضمان وظيفة امين عام اجهزة الاتحاد والعمل بهذه

الصفة مع مراعاة الاحكام الخاصة للنظام الحالي, بصفة

خاصة على:

- اعداد وتنظيم اعمال اجهزة الاتحاد,

- اعداد وانتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر,

- تشغيل الامانة خلال اجتماعات اجهزة الاتحاد,

2-11 حضور جلسات اجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات

دون حق التصويت مع امكانية ان يوفد من يمثله.

مادة 111:

وظائف نائب المدير العام

1- يساعد نائب المدير العام, المدير العام, ويكون

مسؤولا امامه.

2- في حالة غياب المدير العام فان نائب المدير العام

يمارس سلطات هذا الاخير.

والامر كذلك في حالة خلو وظيفة المدير العام المنوه

عنها بالمادة 109 بند 3

مادة 112:

امانة اجهزة الاتحاد

يكفل المكتب الدولي امانة اجهزة الاتحاد تحت مسؤولية

المدير العام ويرسل كافة المستندات التي تنشر بمناسبة

كل دورة الى ادارات بريد الاعضاء في الجهاز, وادارات

بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون ان

تكون اعضاء في الجهاز, والى الاتحادات المحدودة وكذا

الى ادارات بريد البلاد الاعضاء الاخرى التي تطلبها.

مادة 113:

قائمة البلاد الاعضاء

يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الاعضاء في الاتحاد

ويجددها اولا بأول على ان يبين فيها مرتبة مساهمتها,

ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.

مادة 114:

البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات

التدخل في تصفية الحسابات.

1- يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس

الادارة ومجلس الاستثمار البريدي وادارات البريد ليمدها

بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة.

2- ويكلف بصفة خاصة بان يجمع وينسق وينشر ويوزع

البيانات من اي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية

وان يصدر بناء على طلب الاطراف المتنازعة رأيه في

المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل

وثائق الاتحاد, وبصفة عامة, يقوم بالدراسات واعمال

الصياغة او اعداد المستندات التي تعهد بها اليه

الوثائق المذكورة او التي تطلب منه لصالح الاتحاد.

3- يقوم ايضا بالتحريات التي تطلبها الادارات البريدية

من اجل معرفة رأي الادارات الاخرى حول مسألة معينة.

ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم احدا

بصفة رسمية.

4- يتدخل مصلحيا للقيام بعمل المقاصة في تصفية

الحسابات من اي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية

الدولية بين ادارات البريد التي تطلب هذا التدخل

مادة 115:

التعاون الفني

يكلف المكتب الدولي بتنمية المعونة الفنية البريدية

بجميع اشكالها.

مادة 116:

النماذج التي يوردها المكتب الدولي

يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية,

ويزود بها ادارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.

مادة 117:

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

1- يجب ان ترسل الى المكتب الدولي نسختان من وثائق

الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعقد تطبيقا

للمادة 8 من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات

او في, حالة عدم وجودها, من قبل احد الاطراف المتعاقدة.

2- يعمل المكتب الدولي على الا تتضمن وثائق الاتحادات

المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا اقل صلاحية للجمهور

من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويخطر

الادارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات سالفة

الذكر كما انه يبلغ مجلس الادارة كل مخالفة يتم

اكتشافها بموجب هذا الحكم.

مادة 118:

مجلة الاتحاد

يحرر المكتب الدولي, بالاستعانة بالمستندات التي توضع

تحت تصرفه, مجلة تصدر باللغات الالمانية والانجليزية

والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية.

مادة 119:

التقرير السنوي عن اوجه نشاط الاتحاد

يضع المكتب الدولي تقريرا سنويا عن اوجه نشاط الاتحاد

ويرسله بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى الادارات

البريدية والى الاتحادات المحدودة والى منظمة الامم المتحدة.

الفصل الثالث

اجراءات تقديم وفحص الاقتراحات

مادة 120:

اجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر

1- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبندين

2 و5 تنظم الاجراءات الاتية تقديم الاقتراحات, من كل

نوع, الواجب عرضها, من ادارات بريد البلاد الاعضاء

على المؤتمر:

أ) تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل

التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الاقل.

ب) لا يقبل اي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور

التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر,

ج) لا تقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى المكتب

الدولي في الفقرة التي تقع بين ستة واربعة شهور

قبل التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها ادارتان

على الاقل,

د) لا تقبل الاقتراحات الاساسية التي تصل الى المكتب

الدولي في خلال الفترة الواقعة بين اربعة شهور وشهرين

التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر الا اذا ايدتها

ثماني ادارات على الاقل اما الاقتراحات التي ترد بعد

ذلك فلا تقبل.

ه) يجب ان تصل الى المكتب الدولي اقرارات التأييد

في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

2-يجب ان تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور او النظام

العام الى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة

شهور على الاقل, اما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن

قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن اخذها في الاعتبار الا

اذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلاد الممثلة

في المؤتمر, واذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها

في البند 1

3- يجب الا يكون لاي اقتراح من حيث المبدأ سوى غرض

واحد والا يحتوي الا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض.

4- تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في اعلاها

بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل الادارات التي

قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R

وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة ولكنها لا

تمس في رأي المكتب الدولي, سوى الصياغة, مع شرح

مناسب, ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض

على المؤتمر.

5- لا تسري الاجراءات المنصوص عليها في البندين 1 و4

على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا

على التعديلات المطلوب ادخالها على اقتراحات سبق تقديمها.

مادة 121:

اجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين

1- لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من احدى

الادارات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية

او الاتفاقات يجب ان تؤيده ادارتان اخريان على الاقل.

وتظل هذه الاقتراحات بدون اي اجراء اذا لم يتلق المكتب

الدولي اقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت.

2- ترسل هذه الاقتراحات الى الادارات البريدية الاخرى

عن طريق المكتب الدولي.

3- لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم التنفيذية

الى تأييد غير ان مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها

في الاعتبار الا اذا اقر المجلس المذكور بضرورتها

الملحة.

مادة 122:

فحص الاقتراحات بين مؤتمرين

1- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية والاتفاقات

وبروتوكولاتها الختامية الى الاجراءات الاتية: تترك

لادارات بريد البلاد الاعضاء مهلة شهرين لفحص الاقتراح

المبلغ بمنشور المكتب الدولي ولموافاة المكتب المذكور,

عند الاقتضاء, بملاحظاتها.ولا تقبل التعديلات. ويجمع

المكتب الدولي الاجابات ويرسلها الى ادارات البريد

مع دعوتها لتعلن عن قبولها الاقتراح او رفضه. وتعتبر

ممتنعة الادارات التي لا تبعث بصوتها في مهلة شهرين

وتحتسب المدد سالفة الذكر اعتبارا من تاريخ منشورات

المكتب الدولي

2- يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل

النظم التنفيذية.

3- اذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما او ببروتوكوله

الختامي فيمكن فقط لادارات بريد البلاد الاعضاء التي

تكون اطرافا في هذا الاتفاق ان تشترك في العمليات

المنصوص عليها في البند الاول.

مادة 123:

تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

1- تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات

والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في اخطار يوجهه

مدير عام المكتب الدولي الى حكومات البلاد الاعضاء.

2- يقوم المكتب الدولي بابلاغ ادارات البريد

بالتعديلات التي ادخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم

التنفيذية وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الامر فيما

يتعلق بالتفسيرات المشار اليها في المادة 59-3-3-2

من الاتفاقية وفي الاحكام المقابلة للاتفاقات.

مادة 124:

بدء العمل بالنظم التنفيذية وبالقرارات الاخرى التي

تتخذ بين مؤتمرين

1- يبدأ العمل بالنظم التنفيذية في نفس التاريخ

الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر

وتكون لها نفس مدة هذه الوثائق.

2- بشرط مراعاة البند 1 لا تصبح القرارات الخاصة

بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين, نافذة

الا بعد ثلاثة شهور على الاقل من ابلاغها.

الفصل الرابع

الشؤون المالية

مادة 125:

تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد

1- مع مراعاة البنود 2 الى 6 يجب الا تتجاوز

المصروفات السنوية المتعلقة باوجه نشاط اجهزة

الاتحاد, المبالغ التالية عن سنة 1996 والسنوات التالية:

600 278 35 فرنك سويسري عن سنة 1996

900 126 35 فرنك سويسري عن سنة 1997

900 242 35 فرنك سويسري عن سنة 1998

300 451 35 فرنك سويسري عن سنة 1999

700 640 35 فرنك سويسري عن سنة 2000

وينطبق كذلك الحد الاساسي لعام 2000 على السنوات

التالية في حالة تأجيل المؤتمر المقرر عقده في 1999

2- يجب الا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر

القادم (انتقال امانة السر, نفقات النقل, نفقات

تركيب الاجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع

المستندات خلال المؤتمر, الخ.) حد 300 599 3 فرنك

سويسري.

2- يرخص لمجلس الادارة بتجاوز الحدود المقررة بالبند

1 لمراعاة اعادة طبع المدونة الدولية لمكاتب البريد.

ويجب الا يزيد المبلغ الاجمالي للتجاوز المرخص به في

هذا الشأن عن 900000 فرنك سويسري.

3- يرخص لمجلس الادارة بتجاوز الحدود المقررة في

البندين 1 و2 لمراعاة الزيادات في فئات المرتبات

والمساهمات التي تدفع كمعاشات او بدلات بما في ذلك

بدلات الوظيفة التي تقبل الامم المتحدة تطبيقها على

موظفيها العاملين في جنيف.

4- يرخص كذلك لمجلس الادارة بان يصوب كل عام قيمة

المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا للمؤشر

السويسري للاسعار المستهلكة.

5- خروجا على البند 1, يمكن لمجلس الادارة او للمدير

العام في حالة الضرورة القصوى, التصريح بتجاوز

الحدود المقررة لمواجهة الاصلاحات الهامة وغير

المنظورة في مبنى المكتب الدولي دون ان يتعدى مع

ذلك مبلغ التجاوز 125000 فرنك سويسري في السنة.

6- اذا اتضح..ان الاعتمادات المقررة في البندين

1 و2 غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد, فلا

يمكن تجاوز هذه الحدود الا بموافقة اغلبية البلاد

الاعضاء في الاتحاد ويجب ان يتضمن كل استطلاع

للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب.

7- يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد او التي تقبل

بصفة اعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من

الاتحاد ان تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح

قبولها او خروجها نافذا فيها.

8- تدفع البلاد الاعضاء مقدما حصة مساهمتها في

المصاريف السنوية للاتحاد على اساس الميزانية التي

يقررها مجلس الادارة. ويجب دفع هذه الحصص في

اليوم الاول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية

على اقصى تقدير. فاذا ما انقضى هذا الاجل انتجت

المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع 3 في المائة

في السنة خلال الشهور الستة الاولى وبواقع 6 في المائة

في السنة اعتبارا من الشهر السابع.

9- في ظروف استثنائية, يمكن لمجلس الادارة ان يعفي

احد البلدان الاعضاء من كل الفوائد المستحقة او من

جزء منها اذا كان هذا الاخير قد سدد نقدا وبالكامل

الديون المتأخرة عليه.

10- يجوز كذلك اعفاء بلد عضو, في اطار خطة لاستهلاك

حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الادارة, من كل

الفوائد المتراكمة او التي قد تنتج, او من جزء منها.

غير ان الاعفاء يكون خاضعا للتنفيذ الكامل والمنتظم

لحظة الاستهلاك, في مهلة متفق عليها قدرها خمس سنوات

على الاكثر.

11- لمعالجة اوج النقص في خزانة الاتحاد, يتم تشكيل

صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الادارة وتغذي هذا

الصندوق في المقام الاول زيادات الميزانية. ويمكن ان

يستخدم كذلك في موازنة الميزانية او تخفيض قيمة

مساهمات البلاد الاعضاء.

12- فيما يتعلق باوجه النقص المؤقتة في الخزانة,

تقدم حكومة الاتحاد السويسري لاجل قصير السلفيات

اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك. وتشرف هذه

الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا

على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي

يقررها المؤتمر.

مادة 126:

مراتب المساهمة

1- تساهم البلاد الاعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد

وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي اليها وهذه المراتب

هي الاتية:

مرتبة مكونة من 50 وحدة.

مرتبة مكونة من 40 وحدة,

مرتبة مكونة من 35 وحدة,

مرتبة مكونة من 25 وحدة,

مرتبة مكونة من 20 وحدة,

مرتبة مكونة من 15 وحدة,

مرتبة مكونة من 10 وحدات,

مرتبة مكونة من 5 وحدات,

مرتبة مكونة من 3 وحدات,

مرتبة مكونة من وحدة واحدة,

مرتبة مكونة من 0,5 وحدة مخصصة للبلاد الاقل تقدما

التي تعددها منظمة الامم المتحدة ولبلاد اخرى يعينها مجلس

الادارة.

2- فضلا عن مراتب المساهمة الواردة في البند 1 يمكن

لاي بلد عضو ان يختار دفع عدد من وحدات المساهمة

يتجاوز 50 وحدة.

3- تدرج البلاد الاعضاء في احدى مراتب المساهمة

سالفة الذكر وقت قبولها او انضمامها للاتحاد, وذلك وفقا

للاجراء المنوه عنه بالمادة 21 بند 4 من الدستور.

4- يمكن للبلاد الاعضاء ان تغير فيما بعد مرتبة

مساهمتها بشرط ان يبلغ هذا التغيير الى المكتب الدولي

قبل افتتاح المؤتمر ويبدأ العمل بهذا الاخطار الذي يبلغ

الى المؤتمر في تاريخ بدء العمل بالاحكام المالية التي

يقررها المؤتمر.

5- لا يمكن للبلاد الاعضاء ان تطلب نزولها باكثر من

مرتبة واحدة ويبقى على البلاد الاعضاء التي لا تفصح

عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة قبل افتتاح المؤتمر,

في المرتبة التي كانت تنتمي اليها حتى ذلك الوقت.

6- غير انه في ظروف استثنائية, مثل الكوارث الطبيعية

التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية, يمكن لمجلس الادارة

ان يسمح بتخفيض مرتبة المساهمة بناء على طلب احد

البلاد الاعضاء اذا قدم هذا الاخير الدليل على انه لم

يعد باستطاعته الابقاء على مساهمته حسب المرتبة التي

اختارها اصلا.

7- خروجا على البندين 4 و5 لا تخضع طلبات رفع

المراتب لاي قيد.

مادة 127:

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي

لادارات البريد بمقابل في اسرع مهلة ممكنة, وعلى

الاكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم الاول من

الشهر التالي لشهر ارسال الحساب من قبل المكتب المذكور

فاذا انقضت هذه المهلة انتجت المبالغ المستحقة فائدة

لصالح الاتحاد وذلك بواقع 5% سنويا, اعتبارا من يوم

انتهاء المهلة المذكورة.

الفصل الخامس

التحكيم

مادة 128:

اجراءات التحكيم

1- في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي, تختار

كل من ادارات البريد المتنازعة ادارة بريد بلد عضو

لا يعنيها النزاع مباشرة, واذا اتخذت عدة ادارات

موقفا مشتركا في الخلاف فانها تعتبر عند تطبيق هذا

الحكم بمثابة ادارة واحدة.

2- اذا لم تستجب احدى الادارات المتنازعة الى اقتراح

التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي, اذا

طلب منه ذلك, ان يناشد بدوره الادارة المختلفة لتعيين

محكم او يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه.

3- يمكن للاطراف المتنازعة ان تتفق على تعيين محكم

واحد, قد يكون المكتب الدولي.

4- يصدر قرار المحكمين بأغلبية الاصوات.

5- في حالة تعادل الاصوات, يختار المحكمون لحسم

الخلاف ادارة بريد اخرى ليست لها ايضا مصلحة في النزاع.

وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار, يقوم المكتب

الدولي بتعيين هذه الادارة من بين الادارات غير المقترحة

من المحكمين.

6- اذا كان الخلاف متعلقا باحد الاتفاقات, فلا يجوز

تعيين المحكمين من غير الادارات المشتركة في هذا

الاتفاق.

الفصل السادس

احكام ختامية

مادة 129:

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة

بهذا النظام العام نافذة, يجب ان توافق عليها اغلبية

البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر ويجب حضور ثلثي البلاد

الاعضاء في الاتحاد على الاقل عند التصويت.

مادة 130:

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الامم المتحدة

تسري ايضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة

129 على الاقتراحات التي ترمي الى تعديل الاتفاقات

المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الامم

المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات

شروط تعديل الاحكام المشتملة عليها.

مادة 131:

تنفيذ النظام العام ومدة العمل به

يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في اول يناير

"كانون الثاني" 1996 ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق

المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

الاعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة تظل

مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد

مقر المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في سيول في 14 سبتمبر "ايلول 1994

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

-ملحق-

النظام الداخلي للمؤتمرات

الفهرس

المادة:

1- احكام عامة

2- الوفود

3- وثائق تفويض المندوبين

4- ترتيب الاماكن

5- الملاحظون

6- عميد المؤتمر

7- رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

8- مكتب المؤتمر

9- اعضاء اللجان

10- فرق العمل

11- امانة سر المؤتمر واللجان

12- لغات المداولات

13- لغات تحرير مستندات المؤتمر

14- الاقتراحات

15- فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

16- المداولات

17- اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية

18- النصاب القانوني

19- مبدأ واجراءات التصويت

20- شروط الموافقة على الاقتراحات

21- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومجلس الاستثمار

البريدي

22- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

23- المحاضر

24- موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق,

الاحكام, الخ..)

25- توزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس

الاستثمار البريدي

26- التحفظات على الوثائق

27- التوقيع على الوثائق

28- التعديلات على النظام

النظام الداخلي للمؤتمرات

مادة 1:

احكام عامة

يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد "النظام"

تطبيقا لوثائق الاتحاد كما انه يخضع لها. وفي حالة

الخلاف بين احد احكامه واحد احكام الوثائق, يؤخذ بهذا الاخير

مادة 2:

الوفود

1- يعني اصطلاح "وفد" الشخص او مجموع الاشخاص الذين

يعينهم احد البلاد الاعضاء للاشتراك في المؤتمر. ويتكون

الوفد من رئيس للوفد وكذا نائب لرئيس الوفد عند الاقتضاء

ومندوب او عدة مندوبين, وعند اللزوم, موظف او عدة

موظفين ملحقين (بما في ذلك الخبراء, امناء السر, الخ..)

2- يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون, ممثلين

للبلاد الاعضاء وفقا للمادة 14 بند 2 من الدستور, اذا

كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة

بالمادة 3 من هذا النظام.

3- يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق

للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ

حق التصويت, غير انه يمكن لرئيس وفدهم ان يرخص لهم

بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان. ويجب ان تسلم

مثل هذه التراخيص كتابة, قبل بدء الجلسة الى رئيس

اللجنة المعنية.

مادة 3:

وثائق تفويض المندوبين

1- يجب ان تكون وثائق تفويض المندوبين موقعا عليها من

رئيس الدولة او من رئيس الحكومة او من وزير الخارجية

للبلد المعني. ويجب ان تكون محررة طبقا للاصول. وبالنسبة

لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق

(المندوبين المفوضين) فيجب ان توضح مدى هذا التوقيع

(توقيع مع التحفظ الخاص بالتصديق او الموافقة, توقيع

بشرط الرجوع للسلطات المختصة, توقيع نهائي). وفي

حالة عدم وجود مثل هذا الايضاح, يعتبر التوقيع خاضعا

للتصديق او للموافقة. وتشتمل ضمنا على حق المداولة

والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على

الوثائق ويصرح للمندوبين الذين منحتهم السلطات المختصة

تفويضا كاملا دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول

والتصويت والتوقيع على الوثائق, ما لم يتضح عكس

ذلك صراحة من نص وثائق التفويض .

2- يجب ان تودع وثائق التفويض , منذ افتتاح المؤتمر

لدى السلطة المعينة لهذا الغرض .

3- يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض او

الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم, اذا كانت حكوماتهم

قد اعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي, يمكنهم الاشتراك

في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي يبدأون فيها

الاشتراك في اعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة

للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية.

ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت, اعتبارا

من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على اخر تقرير

للجنة تدقيق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقص

وثائقهم او عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف

بعد. ويجب ان يوافق المؤتمر على اخر تقرير قبل

الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على

مشاريع الوثائق.

4- يجب ان تأخذ وثائق تفويض بلد عضو, يمثله في المؤتمر

وفد بلد عضو اخر, (توكيل) نفس الشكل الذي يتخذه وثائق

التفويض المذكورة بالبند 1

5- لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق

البرق. وعلى العكس من ذلك, تقبل البرقيات التي تجيب

على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض .

6- يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة او عدة جلسات,

بعد ايداع وثائق تفويضه, الحق في ان يمثله وفد بلد

اخر بشرط ان يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني

غير انه لا يمكن لوفد واحد ان يمثل سوى بلد واحد

خلاف بلده.

7- يمكن لمندوبي البلاد الاعضاء التي لا تكون اطرافا

في احد الاتفاقات ان يشتركوا في مداولات المؤتمر الخاصة

بهذا الاتفاق, دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 4:

ترتيب الاماكن

1- ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعا للترتيب

الابجدي الفرنسي للبلاد الاعضاء الممثلة.

2- يسحب رئيس مجلس الادارة بطريق القرعة, في الوقت

المناسب, اسم البلد الذي سيتخذ مكانه في المقدمة

امام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.

مادة 5:

الملاحظون

1- يمكن لممثلين عن منظمة الامم المتحدة ان يشتركوا

في مداولات المؤتمر.

2- يسمح لملاحظي المنظمات التي تشترك فيها الحكومات

بحضور جلسات المؤتمر او لجانه عند مناقشة مسائل

تهم هذه المنظمات وفي نفس الحالات, يمكن السماح لملاحظي

المنظمات الدولية غير الحكومية بحضور جلسات اللجان

اذا وافقت اللجنة المعنية على ذلك.

3- يسمح كذلك بالحضور, بصفة ملاحظين, للممثلين ذوي

الصفة للاتحادات المحدودة المنشأة طبقا للمادة 8 بند

1 من الدستور عندما تبدي هذه الاتحادات رغبتها في ذلك.

4- يشترك الملاحظون المشار اليهم بالبنود 1 الى 3

في المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة 6:

عميد المؤتمر

1- تقترح ادارة بريد البلد مقر المؤتمر تعيين عميد

المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس

الادارة في الوقت المناسب باقرار هذا التعيين.

2- عند افتتاح الجلسة العامة الاولى لكل مؤتمر, يتولى

العميد رئاسة المؤتمر وذلك الى ان ينتخب هذا الاخير

رئيسا له. وفضلا عن ذلك, يباشر العميد الوظائف المعهود

بها اليه في هذا النظام.

مادة 7:

رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان

1- ينتخب المؤتمر في اولى جلساته العامة, بنا على

اقتراح العميد, رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على اقتراح

مجلس الادارة على تعيين البلاد الاعضاء التي ستتولى نيابات

رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات رئاسة اللجان.

وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل

للبلاد الاعضاء بقدر الامكان.

2- يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون

اعمالها ويتولون ادارة المناقشات واعطاء الكلمة

للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وايضاح الاغلبية

اللازمة لعمليات التصويت واعلان القرارات واعطاء تفسير

لها عند الاقتضاء, بشرط موافقة المؤتمر.

3- يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة

على النظام خلال الجلسات.

4- يمكن لكل وفد ان يستأنف امام المؤتمر او اللجنة

قرارا اتخذه رئيس احدهما وذلك على اساس حكم في

النظام او تفسير له, غير ان قرار الرئيس يظل معمولا

به اذا لم تلغه اغلبية الاعضاء الحاضرين والمقترعين.

5- اذا لم يتمكن البلد العضو المعهود اليه بالرئاسة

من اداء وظيفته يعين المؤتمر او اللجنة احد نواب

الرئيس بدلا منه.

مادة 8:

مكتب المؤتمر

1- المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بادارة اعمال

المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر,

وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير

اعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف

تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في اعداد جدول

الاعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق اعمال اللجان.

ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر.

2- يحضر اجتماعات المكتب, الامين العام للمؤتمر

والامين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة 11

بند 1.

مادة 9:

اعضاء اللجان

1- البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون

اعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات الخاصة

بالدستور والنظام العام والاتفاقية ونظامها التنفيذي.

2- البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر و التي تكون

اطرافا في اتفاق او عدة اتفاقات من الاتفاقات الاختيارية

هي بحكم القانون اعضاء في اللجنة او اللجان المكلفة

بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لاعضاء هذه

اللجنة او اللجان قاصر على الاتفاق او الاتفاقات التي

تكون اطرافا فيها.

3- للوفود غير الاعضاء في لجان تعالج الاتفاقات

ونظمها التنفيذية الحق في حضور جلسات هذه اللجان

والاشتراك في المداولات دون ان يكون لها حق التصويت.

مادة 10:

فرق العمل

يجوز للمؤتمر ولكل لجنة, تشكيل فرق عمل لدراسة

مسائل خاصة.

مادة 11:

امانة سر المؤتمر واللجان

1- يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب

الدولي على التوالي وظيفتي الامين العام والامين

العام المساعد للمؤتمر.

2- يحضر الامين العام والامين العام المساعد جلسات

المؤتمر ومكتب المؤتمر, حيث يشتركان في المداولات

دون ان يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما ان يحضرا,

بنفس الشروط, جلسات اللجان او يكونا ممثلين فيها

بواسطة احد كبار موظفي المكتب الدولي.

3- يؤدي موظفو المكتب الدولي اعمال امانة سر المؤتمر

ومكتب المؤتمر واللجان, وذلك بالتعاون مع ادارة

البلد الراعي.

4- يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف امناء سر

المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعاونون الرئيس

خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير المحاضر او

التقارير.

5- يعاون امناء سر المؤتمر واللجان, امناء سر مساعدون.

6- يكلف مقررون يجيدون اللغة الفرنسية بتحرير محاضر

المؤتمر واللجان.

مادة 12:

لغات المداولات

1- مع مراعاة ما هو وارد بالبند 2 تقبل اللغات

الفرنسية والانجليزية والاسبانية والروسية للمداولات

بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية او المتتابعة.

2- تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية.

3- يرخص كذلك باستخدام لغات اخرى للمداولات المبينة

بالبند 1 وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الاولوية

في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات اخرى

الترجمة الفورية الى احدى اللغات المذكورة بالبند 1

سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية, متى امكن ادخال

تعديلات فنية عليه, او بواسطة مترجمين خصوصيين.

4- تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية

وصيانتها.

5- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلاد

الاعضاء التي تستخدم نفس اللغة, بنسبة مساهمتها في

مصاريف الاتحاد.

مادة 13:

لغات تحرير مستندات المؤتمر

1- تنشر امانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية, المستندات

التي يتم اعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك مشاريع

القرارات التي تعرض على المؤتمر لاقرارها.

2- لهذا الغرض يجب ان تقدم المستندات الصادرة عن

وفود البلاد الاعضاء بهذه اللغة, سواء مباشرة او بواسطة

خدمات الترجمة الملحقة بامانة سر المؤتمر.

3- يمكن لهذه الخدمات, التي يتم تنظيمها على نفقة

المجموعات اللغوية المشكلة وفقا للاحكام المقابلة

في النظام العام, ان تترجم ايضا مستندات المؤتمر

الى لغة كل منهما.

مادة 14:

الاقتراحات

1- تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر, موضوع

اقتراحات.

2- تعتبر معروضة على المؤتمر, كافة الاقتراحات التي

ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر.

3- قبل افتتاح المؤتمر بشهرين, لا يؤخذ في الاعتبار

اي اقتراح, فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل

اقتراحات سابقة.

4- يعتبر كتعديل, كل اقتراح تعديل يتضمن الغاء او

اضافة الى جزء من الاقتراح الاصلي او تنقيحا من هذا

الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر كتعديل

اي اقتراح تعديل اذا كان مخالفا لمعنى او هدف الاقتراح

الاصلي. وفي حالات الشك, يرجع الى المؤتمر او اللجنة

حسم المسألة.

5- يجب ان تسلم لامانة السر, كتابة باللغة الفرنسية

التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها

قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث

يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق

هذه المهلة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات

جرت في المؤتمر او اللجنة. وفي هذه الحالة الاخيرة,

يجب على صاحب التعديل, اذا كان ذلك مطلوبا, ان يقدم

نصه كتابة باللغة الفرنسية او في حالة وجود صعوبة,

باية لغة اخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته

او يكلف شخصا اخر بقراءته.

6- ينطبق كذلك الاجراء المنصوص عليه بالبند 5 على تقديم

الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق (مشاريع

احكام, توصيات, اماني, الخ...).

7- يجب ان يتخذ كل اقتراح او تعديل الشكل النهائي

للنص المطلوب ادخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة وضعه

في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.

مادة 15:

فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان

1- تحال الاقتراحات الصياغية (التي يتبغ رقمها حرف R)

الى لجنة الصياغة سواء مباشرة, اذا لم يكن لدى المكتب

الدولي ادنى شك, بالنسبة لطبيعتها (يقوم المكتب الدولي

بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة), او اذا كان

هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها, بعد

ان تؤكد اللجان الاخرى طبيعتها الصياغية البحتة (توضع

ايضا قائمة بها تعرض على اللجان المعنية). غير انه

اذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات اخرى

اساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر او لجان اخرى,

لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها الا بعد ان يكون

المؤتمر او اللجان الاخرى قد ابدت رأيها بشأن الاقتراحات

الاساسية المقابلة. اما الاقتراحات التي لا يكون رقمها

متبوعا بحرفR ولكن تكون في راي.

المكتب الدولي اقتراحات صياغية, فتحال مباشرة الى

اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الاساسية المقابلة.

وتقرر هذه اللجان فور افتتاح اعمالها, الاقتراحات

التي ستحال مباشرة الى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب

الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان

المعنية.

2- تعالج اللجنة المعنية, من حيث المبدأ, اقتراحات

تعديل النظم التنفيذية التي تكون نتيجة لاقتراحات

تتعلق بتعديل الاتفاقية والاتفاقات, الا اذا قررت اللجنة

المذكورة احالتها الى مجلس الاستثمار البريدي بناء

على اقتراح من رئيسها او من احد الوفود, وفي حالة

ابداء اعتراض على تلك الاحالة, يقوم الرئيس على

الفور بطرح المسألة لتصويت اجرائي.

3- وعلى عكس ذلك, تحال الى مجلس الاستثمار البريدي

اقتراحات تعديل النظم التنفيذية التي لا تكون نتيجة

لاقتراحات تتعلق بتعديل الاتفاقية والاتفاقات, الا اذا

قررت اللجنة معالجتها اثناء المؤتمر بناء على اقتراح

من رئيسها او من احد الوفود, وفي حالة ابداء اعتراض

على ذلك الاقتراح, يقوم الرئيس على الفور بطرح المسألة

لتصويت اجرائي.

4- اذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات, يقرر

الرئيس ترتيب مناقشتها بان يبدأ من حيث المبدأ

بالاقتراح الاكثر بعدا عن النص الاساسي والذي يتضمن

التغيير الاكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة.

5- اذا امكن تقسيم اقتراح واحد الى عدة اجزاء,

يمكن ان يبحث كل منها ويطرح للتصويت على حدة وذلك

بموافقة صاحب الاقتراح او الجمعية.

6- يمكن استئناف اي اقتراح يسحبه صاحبه في المؤتمر

او في اللجنة, من قبل وفد بلد عضو اخر. وكذلك اذا

قبل صاحب الاقتراح تعديلا له فانه يمكن لوفد اخر ان

يستأنف الاقتراح الاصلي غير المعدل.

7- اي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا

الاقتراح, يدخل في الحال على نص الاقتراح. واذا لم يقبل

صاحب الاقتراح الاصلي التعديل, فان الرئيس يقرر ما

اذا كان يجب التصويت اولا على التعديل او على الاقتراح

وذلك على اساس النص الذي يكون اكثر ابتعادا عن معنى

النص الاساسي او الغرض منه والذي يؤدي الى تغيير

اكثر عمقا بالنسبة للوضع الراهن.

8- يطبق كذلك الاجراء الموضح بالبند 7 عندما تقدم

عدة تعديلات على نفس الاقتراح.

9- يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة,

بعد كل جلسة, النص المكتوب للاقتراحات او التعديلات

او القرارات التي تم اقرارها.

10- في ختام اعمالها, تعد اللجان بشأن النظم التنفيذية

التي تخصها, حكما من جزئين يتضمنان:

اولا- ارقام الاقتراحات التي احيلت الى مجلس الاستثمار

البريدي لبحثها,

ثانيا- ارقام الاقتراحات التي احيلت الى مجلس الاستثمار

البريدي لبحثها مع توجيهات من جانب المؤتمر.

اما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بتعديل النظم التنفيذية

التي اقرتها احدى اللجان واحيلت بعد ذلك الى لجنة

الصياغة, فتكون موضوع حكم يتضمن في ملحقه النص

النهائي للاقتراحات التي تم الاخذ بها.

مادة 16:

المداولات

1- لا يجوز للمندوبين اخذ الكلمة الا بعد ان يصرح لهم

رئيس الاجتماع, ويطلب منهم التكلم بهدوء وبوضوح ويجب

ان يتيح الرئيس للمندوبين امكانية التعبير بحرية

وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما

كان ذلك متفقا مع السير العادي للمداولات.

2- لا يجوز ان تتجاوز الكلمة خمس دقائق الا بقرار مخالف

تتخذه اغلبية الاعضاء الحاضرين والمقترعين ويصرح للرئيس

ان يقاطع اي متحدث يتجاوز وقت الكلمة المذكور كما

يمكنه ان يدعو المندوب الى عدم الابتعاد عن الموضوع.

3- يجوز للرئيس , خلال احدى المناقشات, بموافقة اغلبية

الاعضاء الحاضرين والمقترعين, ان يعلن انهاء قائمة

المتحدثين بعد ان يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي القائمة

يعلن انتهاء المناقشة, مع التحفظ لمنح صاحب الاقتراح

موضع المناقشة حق الرد على اية كلمة القيت, حتى بعد

انتهاء القائمة.

4- يجوز للرئيس ايضا, بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين

والمقترعين, ان يحدد عدد الكلمات لوفد واحد حول

اقتراح او مجموعة اقتراحات معينة, غير ان الامكانية

يجب ان تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الاخير ويتدخل

فيما بعد اذا طلب ذلك, لادخال عناصر جديدة ردا على كلمات

الوفود الاخرى, بحيث يمكن ان يأخذ الكلمة في النهاية

اذا طلب ذلك.

5- يجوز للرئيس , بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين

والمقترعين, ان يحدد عدد الكلمات حول اقتراح او

مجموعة اقتراحات معينة, ولا يجب ان يقل هذا التحديد

عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس

كلمات معارضة له.

مادة 17:

اقتراحات نظامية واقتراحات اجرائية

1- خلال مناقشة اي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة

عند الاقتضاء, يمكن لوفد من الوفود ان يطرح اقتراحا

نظاميا بقصد طلب:

- ايضاحات حول سير المناقشات,

- مراعاة النظام الداخلي,

تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس .

ويكون للاقتراح النظامي الاولوية على كافة المسائل بما في

ذلك الاقتراحات الاجرائية المذكورة بالبند 3

2- يقدم الرئيس فورا الايضاحات المطلوبة او يتخذ القرار الذي

يراه مناسبا في موضوع الاقتراع الاقتراح النظامي. وفي حالة

الاعتراض يطرح قرار الرئيس فورا للتصويت.

3- وعلاوة على ذلك يمكن لوفد من الوفود ان يطرح

اقتراحا اجرائيا خلال مناقشة احدى المسائل يهدف الى اقتراح.

أ) وقف الجلسة,

ب) رفع الجلسة,

ج) تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة,

د) قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة,

وتحظى الاقتراحات الاجرائية بالاولوية حسب الترتيب

الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الاخرى باستثناء

الاقتراحات النظامية المبينة بالبند 1

4- لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة او

رفعها ولكن تطرح فورا للتصويت.

5- عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة او غلقها, لا تعطى

للتأجيل او لغلق المناقشة, وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت.

الوفد الذي يقدم اقتراحا نظاميا او اجرائيا لا يمكنه ان يعالج

اثناء تدخله جوهر المسالة المطروحة للمناقشة ويجوز لصاحب

الاقتراح الاجرائي ان يسحبه قبل ان يطرح للتصويت وكل

اقتراح من هذا النوع معدل او غير معدل يتم سحبه يمكن

اعادة طرحه من قبل وفد اخر.

مادة 18:

النصاب القانوني

1- مع مراعاة البندين 2 و3 يتكون النصاب القانوني اللازم

لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت, من نصف البلدان

الاعضاء الممثلة في المؤتمر ولها حق التصويت.

2- عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام العام

فان النصاب القانوني المطلوب يتكون من ثلثي البلدان

الاعضاء في الاتحاد.

3- فيما يتعلق بالاتفاقات ونظمها التنفيذية فان النصاب

القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من

نصف البلدان الاعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي اطراف

في الاتفاق المعني والتي لها حق التصويت.

4- لا تعتبر غائبة الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت

معين او تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه, وذلك من

اجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود 1

و2 و3

مادة 19:

مبدأ واجراءات التصويت

1- يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن ان تسوى

باتفاق مشترك.

2- تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي او

بالجهاز الالكتروني للتصويت وهي تتم, من حيث المبدأ

بواسطة الجهاز الالكتروني عندما يكون متوفرا امام

الجمعية غير انه يمكن الالتجاء الى النظام التقليدي

بالنسبة للتصويت السري اذا ما ايدت اغلبية الوفود

الحاضرة والمقترعة الطلب المقدم من احد الوفود في

هذا الشأن

3- بالنسبة للنظام التقليدي فيما يلي اجراءات التصويت:

أ) برفع الايدي: اذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت

موضع شك, يمكن للرئيس بناء على رغبته او طلب احد

الوفود اجراء تصويت فورا بمناداة الاسماء حول نفس المسألة

ب) بمناداة الاسماء: بناء على طلب احد الوفود او رغبة

الرئيس . وتتم المناداة باتباع التسلسل الابجدي الفرنسي

للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه

بالقرعة وتدرج في محضر الجلسة نتيجة التصويت وكشف

البلاد مع بيان نوع التصويت,

ح) بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت, بناء على

طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة, ثلاثة

موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان

سرية التصويت.

4- بالنسبة للجهاز الالكتروني, فيما يلي اجراءات

التصويت:

أ) تصويت غير مسجل يحل محل التصويت, برفع الايدي,

ب) تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الاسماء,

غير انه لا تتم مناداة اسماء البلاد الا اذا طلب ذلك احد

الوفود واذا ما ايدت هذا الاقتراح اغلبية الوفود

الحاضرة والمقترعة,

ج) تصويت سري: يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت

5- ايا كان النظام المستخدم فان الاقتراع السري تكون

له الاولوية على اي اجراء تصويت اخر.

6- في حالة بدء التصويت, لا يمكن لاي وفد ان يوقفه,

الا اذا تعلق الامر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي

يتم بها التصويت.

7- يمكن للرئيس بعد التصويت ان يرخص للمندوبين بتفسير

التصويت الذي ادلوا به.

مادة 20

شروط الموافقة على الاقتراحات

1- لاقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق, يجب

ان يوافق عليها:

أ) بالنسبة للدستور: ثلث البلاد الاعضاء في الاتحاد

على الاقل.

ب) بالنسبة للنظام العام: اغلبية البلاد الاعضاء الممثلة

في المؤتمر,

ج) بالنسبة للاتفاقية ونظامها التنفيذي اغلبية البلاد

الاعضاء الحاضرة والمقترعة,

د) بالنسبة للاتفاقات ونظمها التنفيذية:

اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون

اطرافا في الاتفاقات.

2- يبت في مسائل الاجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق

مشترك, من قبل اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة

والمقترعة. ويكون الامر كذلك بالنسبة للقرارات التي

لا تتعلق بتعديل الوثائق, ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك

باغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة.

3- مع مراعاة البند 5 فان المقصود بالبلاد الاعضاء

الحاضرة والمقترعة, البلاد الاعضاء التي تدلي بصوتها

بالتأييد" او "بالمعارضة" ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات

عند احتساب الاصوات اللازمة لتكوين الاغلبية كما لا

تحتسب البطاقات البيضاء او الملغاة في حالة التصويت

بالاقتراع السري.

4- في حالة تعادل الاصوات, يعتبر الاقتراح مرفوضا.

5- عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء او

الملغاة نصف عدد الاصوات التي ادلى بها (تأييد,

معارضة, امتناع) فانه يرجأ بحث المسألة الى جلسة لاحقة

لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء او الملغاة.

مادة 21:

انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي

يلجأ الرئيس الى سحب القرعة لكي يختار من بين البلاد

التي حصلت على نفس عدد الاصوات في انتخابات اعضاء

مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي.

مادة 22

انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

1- يتم انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي

بالاقتراع السري على التوالي في جلسة او عدة جلسات

تعقد في نفس اليوم. وينتخب المرشح الذي يحصل على

اغلبية الاصوات التي تعطيها البلاد الاعضاء الحاضرة

والمقترعة ويجرى اكثر من اقتراع حسب اللزوم لكي

يحصل المرشح على هذه الاغلبية.

2- تعتبر بلادا اعضاء حاضرة ومقترعة, البلاد التي تصوت

لصالح احد المرشحين المعلن عنهم قانونا ولا تؤخذ في

الاعتبار الامتناعات في حساب الاصوات اللازمة لتكوين

الاغلبية وكذلك ايضا البطاقات البيضاء او الباطلة.

3- عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء

او الباطلة نصف عدد الاصوات المعلنة طبقا للبند 2

فان الانتخاب يرجأ الى جلسة تالية لا تؤخذ خلالها بعد

الامتناعات وكذلك البطاقات البيضاء او الباطلة في الحسبان.

4- يستبعد المرشح الذي يحصل في احدى دورات الاقتراع

على اقل الاصوات.

5- في حال تساوي الاصوات يجرى اقتراع اول ثم اقتراع

ثان اضافي لمحاولة المفاضلة بين المرشحين المتعادلين

ويدور التصويت حول هؤلاء المرشحين فقط, واذا كانت

النتيجة سلبية يتخذ القرار بالقرعة ويتولى الرئيس

سحب القرعة.

مادة 23:

المحاضر

1- توضح محاضر جلسات المؤتمر واللجان سير الجلسات

وتلخص بايجاز الكلمات, وتذكر الاقتراحات ونتيجة

المداولات. وتحرر محاضر للجلسات العامة ومحاضر موجزة

لجلسات اللجان.

2- يمكن ان تحل محصر محاضر جلسات احدى اللجان

قرر مجلس الادارة ذلك. وكقاعدة عامة, تضع فرق العمل

تقريرا يعرض على الجهاز الذي انشأها.

3- غير انه لكل مندوب الحق في ان يطلب ادراجا اي

تصريح يدلي به ادراجا تحليليا او بالكامل في المحضر

او في التقرير, بشرط تسليم النص الفرنسي له لامانة

السر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الاكثر.

4- اعتبارا من وقت توزيع تجربة المحضر او التقرير,

يكون للمندوبين مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم الى

امانة السر التي تقوم, عند الاقتضاء, بدور الوسيط بين

صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية.

5- كقاعدة عامة ومع مراعاة البند 4 يعرض الرئيس في

يداية جلسات المؤتمر, محضر الجلسة السابقة للموافقة

عليه. والامر كذلك بالنسبة للجان التي تكون مداولاتها

موضوع محضر او تقرير. وبالنسبة لمحاضر او تقارير

الجلسات الاخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في

المؤتمر او اللجنة, فانها تعتمد من قبل رؤساء هذه

الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات

التي قد يرسلها مندوبو البلاد الاعضاء عند الاقتضاء

في مهلة مدتها 40 يوما بعد ارسال المحاضر المذكورة.

6- يرخص للمكتب الدولي, بان يصحح ما يرد في محاضر

او تقارير جلسات المؤتمر واللجان, من اخطاء جوهرية

لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقا للبند 5

مادة 24:

موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق

الاحكام, الخ)

1- كقاعدة عامة, يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة

الصياغة, مادة مادة, ولا يمكن اعتباره متفقا عليه,

الا بعد اجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع.

وتنطبق المادة 20 بند 1 على هذا التصويت.

2- يجوز لكل وفد اثناء هذا البحث, ان يستأنف اقتراحا

سبق اقراره او رفضه في اللجنة. ويخضع الاستئناف الخاص

بمثل هذه الاقتراحات لشرط ان يكون الوفد قد اخطر

رئيس المؤتمر بها كتابة قبل الجلسة التي سيعرض فيها

النص المشار اليه لمشروع الوثيقة على المؤتمر

للموافقة عليه وذلك بيوم على الاقل.

3- غير انه يجوز دائما, اذا راى الرئيس ذلك مناسبا

لبقية اعمال المؤتمر, ان تبحث الاستئنافات قبل دراسة

مشاريع الوثائق المقدمة من لجنة الصياغة.

4- عندما يقر المؤتمر اقتراحا او يرفضه, لا يمكن لنفس

المؤتمر ان يبحث هذا الاقتراح من جديد الا اذا ايد

الاستئناف عشرة وفود ووافقت عليه اغلبية ثلثي الاعضاء

الحاضرين ووافقت عليه اغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين

والمقترعين على الاقل, ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات

المعروضة مباشرة على الجلسات العامة, نظرا لان نفس

المسألة لا يمكن ان تؤدي الى اكثر من استئناف.

5- يرخص للمكتب الدولي بان يصحح في الوثائق النهائية,

الاخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص مشاريع الوثائق

وترقيم المواد والفقرات وكذا الاحالات.

6- كقاعدة عامة تبحث اجمالا مشاريع القرارات الاخرى

غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة.

وتطبق كذلك البنود 2 الى 5 على مشاريع هذه القرارات.

مادة 25:

توزيع الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار

البريدي يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع

الدراسات على مجلس الادارة ومجلس الاستثمار البريدي

تبعا لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد

وصفها بالمادتين 102 و104 من النظام العام.

مادة 26:

التحفظات على الوثائق

يجب تقديم التحفظات, كتابة, باللغة الفرنسية, (اقتراحات

خاصة بالبروتوكول الختامي) بحيث يمكن للمؤتمر بحثها

قبل توقيع الوثائق.

مادة 27:

التوقيع على الوثائق

تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائيا, على

المندوبين المفوضين للتوقيع عليها

مادة 28:

التعديلات على النظام

1- يمكن لكل مؤتمر ان يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح

للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام. يجب ان

يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الاقل, ما لم تكن

مقدمة من احد اجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة

لتقديم اقتراحات.

2- لاقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام, يجب ان

يوافق عليها ثلثا البلاد الاعضاء الممثلة في المؤتمر

على الاقل.

الاتحاد البريدي العالمي

اتفاقية البريد العالمية

البروتوكول الختامي

Convention postale universelle

Protocole finale

Berne 1994

برن 1994

اتفاقية البريد العالمية

فهرس المواد

الجزء الاول- قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل وحيد- احكام عامة

المادة:

1- حرية العبور

2- تبعية البعائث البريدية

3- انشاء خدمة جديدة

4- الوحدة النقدية

5- طوابع البريد

6- الاجور

7- الاعفاء البريدي

7-1 المبدأ

7-2 الخدمة البريدية

7-3 اسرى الحرب والمعتقلون المدنيون

7-4 مكتوبات المكفوفين

الجزء الثاني- احكام تتعلق ببريد الرسائل: عرض الاداءات

الفصل الاول- الخدمات الاساسية

8- بعائث بريد الرسائل

9- اجور التخليص

10- تحديد التعرفة تبعا لطريقة التوجيه او السرعة

11- التعرفات التفضيلية

12- الاجور الخاصة

13- التخليص

14- التخليص على بعائث بريد الرسائل على ظهر البواخر

15- قسائم الجواب الدولية

الفصل الثالث- احكام خاصة

25- ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

26- البعائث غير المقبولة- الممنوعات

27- استئناف الارسال

28- البعائث التي لا يمكن توزيعها

29- الاسترداد - تعديل او تصحيح العنوان بناء على

طلب المرسل منه

30- الاستعلامات

الفصل الرابع- المسائل الجمركية

31- المراقبة الجمركية

32- اجرة العرض على الجمرك

33- الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

الفصل الخامس- المسؤولية

34-مسؤولية الادارات البريدية- التعويضات

34-1 عموميات

34-2 البعائث المسجلة

34-3 البعائث ذات التسليم المثبت

34-4 البعائث بقيمة مصرح بها

35- عدم مسؤولية الادارات البريدية

36- مسؤولية المرسل منه

37- دفع التعويض

38- استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل منه

او المرسل اليه.

الفصل السادس- البريد الالكتروني

39- احكام عامة

40- خدمات الصور البعدية

41- خدمات الطباعة البعدية

الجزء الثالث- احكام خاصة ببريد الرسائل:

العلاقات بين الادارات البريدية

الفصل الاول- معالجة بريد الرسائل

42- الاهداف في مجال نوعية الخدمة

43- تبادل البعائث

44- تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

45- وقف الخدمات مؤقتا

الفصل الثاني- معالجة حالات المسؤولية

46- تحديد المسؤولية بين الادارات البريدية

الفصل الثالث- نفقات العبور والنفقات الختامية

47- نفقات العبور

48-جداول نفقات العبور

49- النفقات الختامية

50- الاعفاء من نفقات العبور والنفقات الختامية

51- الحساب التفصيلي لنفقات العبور والنفقات الختامية

51-1 نفقات العبور

51-2 النفقات الختامية

الفصل الرابع- نفقات النقل الجوي

52- مبادىء عامة

53- الاسعار الاساسية واحتساب نفقات النقل الجوي

الفصل الخامس- خدمات العلممة البعدية

54- احكام عامة

الفصل السادس- احكام متنوعة

55- تسوية الحسابات

56- توريد بيانات ونشرات المكتب الدولي وحفظ

المستندات والنماذج

الجزء الرابع- خدمة البريد العاجل الدولي

57- خدمة البريد العاجل الدولي

الجزء الخامس- احكام ختامية

58- التعهدات الخاصة بالتدابير الجزائية

59- شروط الموافقة علة الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية

وبنظامها التنفيذي

60- تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها.

البروتوكول الختامي لاتفاقية البريد العالمية

المادة:

الاولى- تبعية البعائث البريدية

الثانية- الاجور

الثالثة- الاستثناء من الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات

المكفوفين

الرابعة- الرزم الصغيرة

الخامسة- المطبوعات. الوزن الاقصى

السادسة- الاكياس M المسجلة

السابعة- ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

الثامنة- الممنوعات

التاسعة- الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

العاشرة- الاسترداد- تعديل او تصحيح العنوان

الحادية عشرة- الاستعلامات

الثانية عشرة- اجرة العرض على الجمرك

الثالثة عشرة- مسؤولية الادارات البريدية

الرابعة عشرة- عدم مسؤولية الادارات البريدية

الخامسة عشرة- دفع التعويض

السادسة عشرة- نفقات عبور خاصة

السابعة عشرة- نفقات النقل الجوي الداخلي.

اتفاقية البريد العالمية

بعد الاطلاع على البند 3 من المادة 22 من دستور الاتحاد

البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز"

1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء

في الاتحاد والموقعون ادناه, بالاتفاق فيما بينهم ومع

مراعاة المادة 25 بند 4 من الدستور المذكور, القواعد

المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية والتي تسري على

الخدمة البريدية الدولية والاحكام الخاصة بخدمات

بريد الرسائل.

الجزء الاول

قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية

فصل وحيد

احكام عامة

مادة 1:

حرية العبور

1- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الاولى من الدستور,

وهو يفرض على كل ادارة بريدية الالتزام بان توجه دائما

الارساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي

تسلم اليها من ادارة اخرى, وذلك باسرع الطرق وبالوسائل

الاكثر امانا التي تستخدمها في نقل بعائثها الخاصة.

2- للبلاد الاعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية

على مواد حيوية قابلة للتلف او مواد مشعة الخيار

في الا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر اراضيها.

وكذلك الامر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل, خلاف الرسائل

والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين, التي لم تراع

فيها الاحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها او تداولها

في بلد العبور.

3- حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها بالطرق

البرية والبحرية قاصرة على اراضي البلدان المشتركة

في هذه الخدمة.

4- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل اقليم الاتحاد.

ومع ذلك, فان البلاد الاعضاء التي ليست اطرافا في الاتفاق

الخاص بالطرود البريدية لا يمكن الزامها بالاشتراك في توجيه

الطرود الجوية, بالطريق السطحي.

5- اذا لم يراع بلد عضو الاحكام الخاصة بحرية العبور,

فانه يحق للبلاد الاعضاء الاخرى ان تلغي الخدمة البريدية

مع هذا البلد.

مادة 2:

تبعية البعائث البريدية

1- تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل منه طالما انها لم

تسلم لصاحب الحق, الا اذا كانت البعيثة المذكورة قد

صودرت تطبيقا لتشريع بلد المورد.

مادة 3:

انشاء خدمة جديدة

1- يمكن للادارات ان تنشىء باتفاق مشترك خدمة جديدة

غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد وتحدد كل ادارة

معنية, الاجور المتعلقة بالخدمة الجديدة, مع مراعاة

نفقات استثمار الخدمة.

مادة 4:

الوحدة النقدية

1- ان الوحدة النقدية المنصوص عليها بالمادة 7 من الدستور

والمستخدمة في الاتفاقية والاتفاقات وكذا في نظمها

التنفيذية هي حقوق السحب الخاصة

مادة 5:

طوابع البريد

1- تصدر ادارات البريد وحدها طوابع البريد التي تثبت

دفع قيمة التخليص وفقا لوثائق الاتحاد ولا يمكن استخدام

علامات التخليص البريدي وبصمات الات التخليص وبصمات

المطابع او غيرها من اساليب الطباعة او الدمغ طبقا

لاحكام النظام الا بناء على ترخيص من الادارة البريدية.

2- لا تخرج مواضيع ومضامين الطوابع البريدية عن روح

مقدمة دستور الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي

تتخذها اجهزة الاتحاد.

الاجور

1- حددت الاتفاقية والاتفاقات الاجور الخاصة بمختلف

الخدمات البريدية الدولية.

ويجب ان يتم هذا التحديد للاجور من حيث المبدأ

بالارتباط بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الاداءات.

2- يجب ان تكون الاجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة

على سبيل البيان في الوثائق, معادلة على الاقل لتلك

المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص

(الفئة, الكمية, مهلة المعالجة, الخ).

3- يرخص للادارات البريدية بان تتجاوز كافة الاجور الواردة

في الاتفاقية والاتفاقات بما في ذلك تلك التي لم تحدد على

سبيل البيان:

3-1 اذا كانت الاجور التي تطبقها بالنسبة لنفس الخدمات

في نظامها الداخلي اكثر ارتفاعا من تلك المحددة,

3-2 اذا كان ذلك ضروريا لتغطية تكاليف استثمار خدماتها

او لاي سبب معقول اخر.

4- محظور تحصيل اجور بريدية من اي نوع من الذين خلاف

تلك المقررة في الاتفاقية والاتفاقات.

5- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية

والاتفاقات تحتفظ كل ادارة بريد بالاجور التي حصلتها.

مادة 7:

الاعفاء البريدي

1- المبدأ

1-1 حالات الاعفاء البريدي منصوص عليها صراحة في

الاتفاقية والاتفاقات.

2- الخدمة البريدية

2-1 تعفى من جميع الاجور البريدية بعائث بريد الرسائل

الخاصة بالخدمة البريدية والمرسلة من الادارات البريدية

او مكاتبها

2-2 تعفى من جميع الاجور البريدية باستثناء الاجور

الجوية الاضافية بعائث بريد الرسائل الخاصة بالخدمة

البريدية:

2-2-1 المتبادلة بين اجهزة الاتحاد البريدي العالمي

واجهزة الاتحادات المحدود,

2-2-2 المتبادلة بين اجهزة هذه الاتحادات,

2-2-3 المرسلة من الاجهزة المذكورة الى ادارات

البريد او مكاتبها.

3- اسرى الحرب والمعتقلون المدنيون

3-1 تعفى من كافة الاجور البريدية, باستثناء الاجور

الجوية الاضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية

وبعائث الخدمات المالية البريدية المعنونة برسم اسرى

الحرب او المرسلة منهم رأسا او عن طريق المكاتب

المذكورة بالنظام. ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم

بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة اسرى الحرب

الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الاحكام سالفة الذكر.

3-2 تسري الاحكام المنصوص عليها في البند 3-1

كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث

الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد اخرى او

المعنونة الى الاشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص

عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 "آب" 1949

اغسطس والمتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين

في وقت الحرب او المرسلة منهم رأسا او عن طريق

المكاتب المذكورة بالنظام.

3-3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بالنظام من الاعفاء

البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية

وبعائث الخدمات المالية البريدية, الخاصة بالاشخاص

المذكورين في البندين 3-1 و 3-2 التي يرسلونها او

يتلقونها اما رأسا واما بطريق الوساطة.

3-4 تقبل الطرود بالاعفاء البريدي لغاية ما زنته 5

كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن الى 10 كيلوغرامات

للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث

المرسلة لاحد المعسكرات او لامنائه لتوزيعها على الاسرى.

4- مكتوبات المكفوفين

4-1 تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الاجور البريدية

باستثناء الاجور الجوية الاضافية.

الجزء الثاني

احكام تتعلق ببريد الرسائل: عرض الاداءات

الفصل الاول

الخدمات الاساسية

مادة 8:

بعائث بريد الرسائل

1-تصنف بعائث بريد الرسائل وفقا لاحد النظامين التاليين

ويكون لكل ادارة بريدية حرية اختيار النظام الذي تطبقه

على رواجها الصادر.

2-يستند النظام الاول على سرعة معالجة البعائث وتقسم

هذه الاخيرة عندئذ الى:

بعائث ذات اولوية: البعائث المنقولة بأسرع طريق (جوي

او سطحي) بأولوية, حدود

2-1 الاوزان: 2 كيلوغرام بوجه عام, 5 كيلوغرامات للبعائث

المحتوية على كتب وكتيبات (خدمة اختيارية), 7 كيلوغرامات

لمكتوبات المكفوفين,

2-2 بعائث غير ذات اولوية: البعائث التي اختار المرسل

منه بالنسبة لها تعرفة اقل ارتفاعا تقتضي مهلة توزيع

اطول حدود الاوزان: مماثلة لتلك الواردة ببند 2-1

3- اما النظام الثاني فيستند على محتوى البعائث وتقسم

هذه الاخيرة عندئذ الى:

3-1 رسائل وبطاقات بريدية مسماة معا "رسائل وبطاقات"

حد الوزن: 2 كيلوغرام,

3-2 مطبوعات ومكتوبات للمكفوفين ورزم صغيرة, مسماة

معا "اشياء اخرى", حدود الاوزان: 2 كيلوغرام للرزم

الصغيرة و5 كيلوغرامات للمطبوعات و7 كيلوغرامات

لمكتوبات المكفوفين

4- في نظام التصنيف الذي يستند على المحتوى:

4-1 تسمى بعائث بريد الرسائل المنقولة بالطريق الجوي

باولوية "بعائث جوية"

4-2 تسمى البعائث السطحية المنقولة بالطريق الجوي

بأولوية محدودة: "بعائث S.A.L"

5- لكل ادارة الخيار في ان تقبل ان تكون البعائث ذات

الاولوية والبعائث الجوية مكونة من ورقة مطوية بعناية

ومصمغة من جميع جوانبها, وتسمى مثل هذه البعائث

"رسائل جوية مظروفة".

6- البريد المكون من بعائث لبريد الرسائل مودعة بالجملة

من قبل نفس الراسل وواردة في نفس الارسالية او في

ارساليات منفصلة وفقا للشروط المحددة في النظام,

يسمى "بريدا بالجملة"

7- الاكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية

وكتب وغيرها من المطبوعات برسم نفس المرسل اليه ونفس

جهة المورد تسمى في النظامين "اكياس M" حد الوزن 30

كيلوغراما.

8- ترد بالنظام حدود الابعاد وشروط القبول وكذا الخصائص

المتعلقة بحدود الاوزان.

مادة 9:

اجور التخليص

1- تحدد ادارة المصدر اجور التخليص عن نقل بعائث

بريد الرسائل في نطاق الاتحاد كله. وتشمل اجور التخليص

تسليم البعائث في محل اقامة المرسل اليهم طالما

كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد

بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الامر. وترد بالنظام

شروط التطبيق.

2- توضح في الجدول التالي اجور تخليص بيانية:

البعائث..........فئات الاوزان.............. الاجور البيانية

.. 1................ 2............................. 3

...................................................x DTS)

2-1 الاجور في النظام الذي يعتمد على السرعة: x DTS)

بعائث ذات..لغاية 20 غراما........................0,37

اولوية

............اكثر من 20 غراما لغاية 100 غرام.....0,88

............اكثر من 100 غرام لغاية 250 غراما...1,76

............اكثر من 250 غراما لغاية 500 غرام...3,38

............اكثر من 500 غرام لغاية 1000 غرام..5,88

............اكثر من 1000 غرام لغاية 2000غرام.9,56

............كل فئة اضافية 1000 غرام............ 4,78

................................................. (اختيارية)

بعائث غير.....لغاية 20 غراما.................. 0,18

ذات اولوية

...............اكثر من 20 غراما لغاية 100 غرام..0,40

...............اكثر من 100 غرام لغاية 250 غراما..0,74

...............اكثر من 250 غراما لغاية 500 غرام..1,32

...............اكثر من 500 غرام لغاية 1000 غرام..2,21

...............اكثر من 1000 غرام لغاية 2000غرام..3,09

..............كل فئة اضافية 1000 غرام..............1,54

................................................... (اختيارية)

2-2 الاجور في النظام الذي يعتمد على المحتوى:

الرسائل...... لغاية 20 غراما.......................037

..............اكثر من 20 غراما لغاية 100 غرام.. 0,88

..............اكثر من 100 غرام لغاية 250 غرام.. 1,76

..............اكثر من 250 غراما لغاية 500 غرام..3,38

..............اكثر من 500 غرام لغاية 1000 غرام..5,88

..............اكثر من 1000 غرام لغاية 2000 غرام 9,56

البطاقات البريدية....................................0,26

المطبوعات....لغاية 20 غراما......................0,18

..............اكثر من 20 غراما لغاية 100 غرام...0,40

..............اكثر من 100 غرام لغاية 250 غرام...0,74

..............اكثر من 250 غراما لغاية 500 غرام..1,32

..............اكثر من 500 غرام لغاية 1000 غرام..2,21

..............اكثر من 1000 غرام لغاية 2000 غرام..3,09

..............كل فئة اضافية 1000 غرام.............. 1,54

الرزم الصغيرة اكثر من 20 غراما لغاية 100 غرام.. 40%

...............اكثر من 100 غرام لغاية 250 غراما.. 0,40

...............اكثرمن 100 غرام لغاية 250 غراما.. 0,74

...............اكثر من 250 غراما لغاية 500 غرام..1,32

...............اكثر من 500 غرام لغاية 1000 غرام..2,21

...............اكثر من 1000 غرام لغاية 2000 غرام 3,09

.......................DTS= وحدة حقوق السحب الخاصة

3- يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بمراجعة وتعديل الاجور

البيانية الموضحة بالبند 2 خلال الفترة الفاصلة بين

مؤتمرين اثنين بشرط موافقة مجلس الادارة. وتستند الاجور

المراجعة الى القيمة الوسطى للاجور التي حددها اعضاء

الاتحاد بالنسبة للبعائث الدولية المودعة ببلادهم.

4- لادارة المصدر الخيار في ان تمنح بالنسبة لبعائث

بريد الرسائل المحتوية:

4-1 على جرائد ومطبوعات دورية التي تنشر في بلدها

تخفيضا لا يجوز ان يتجاوز 50% من التعرفة المطبقة

على فئة البعائث المستخدمة,

4-2 على كتب, وكراسات ومقطوعات موسيقية, وخرائط

جغرافية لا تحتوي على اي اعلان او دعاية غير ما يظهر

منها على الغلاف او على الصفحات الواقية لهذه البعائث

نفس التخفيض المنصوص عليه بالبند 4-1

5- تحتسب الاجرة المطبقة على الاكياس "M" على اساس

وحدة الوزن 1 كيلوغرام وتبعا للوزن الكلي لكل كيس .

ولادارة المصدر الحق في ان تمنح لمثل هذه الاكياس تخفيضا

في الاجرة يمكن ان يصل الى 20% من الاجرة المطبقة على فئة

البعائث المستخدمة. ويمكن ان يكون هذا التخفيض مستقلا عن

التخفيضات المنوه عنها في البند 4

6- لادارة المصدر الحق في ان تطبق على البعائث غير

الموحدة قياسيا اجورا مختلفة عن تلك المطبقة على

البعائث الموحدة قياسيا. ويتم تعريف البعائث الموحدة

قياسيا في النظام.

7- في النظام الذي يعتمد على المحتوى, مرخص بتجميع

اشياء خاضعة لاجور مختلفة في بعيثة واحدة بشرط الا

يزيد الوزن الاجمالي عن الوزن الاقصى للفئة التي يكن

الحد الاقصى لوزنها هو الاكثر ارتفاعا.

وتكون الاجرة المطبقة على مثل هذه البعيثة, وفقا

لاختيار ادارة المصدر, هي اجرة الفئة ذات التعرفة العليا

او مجموع مختلف الاجور المطبقة على كل عنصر من عناصر

البعيثة. وتحمل هذه البعائث عبارة "بعائث مختلطة".

مادة 10:

تحديد التعرفة تبعا لطريقة التوجيه او السرعة

1- تشمل الاجور المطبقة على البعائث ذات الاولوية, التي

تنقل دوما باسرع طريق (جوي او سطحي), تشمل التكاليف

الاضافية المحتملة للنقل السريع.

2- يرخص للادارات التي تطبق النظام الذي يعتمد على

المحتوى:

2-1 ان تحصل اجورا اضافية عن البعائث الجوية, ويجب

ان تكون الاجور الاضافية مرتبطة بنفقات النقل الجوي

وان تكون موحدة على الاقل بالنسبة لمجموع اراضي

كل بلد من بلاد المورد, ايا كانت طريقة التوجيه المستخدمة

ولاحتساب الاجرة الاضافية المطبقة على بعيثة جوية, يرخص

للادارات ان تأخذ في الاعتبار وزن النماذج التي يستخدمها

الجمهور والتي تكون مرفقة عند الاقتضاء.

2-2 ان تحصل عن البعائث السطحية المنقولة جوا S.A.L

اجورا اضافية اقل من تلك التي تحصلها عن البعائث الجوية.

2-3 ان تحدد اجورا مدمجة للتخليص على البعائث الجوية

وعلى البعائث السطحية المنقولة جوا S.A.L وذلك مع

مراعاة تكلفة خدماتها البريدية, والنفقات الواجب دفعها

عن النقل الجوي.

3- تنطبق كذلك تخفيضات الاجور المنصوص عليها

بالمادتين 9-4 و9-5 على البعائث المنقولة بالجو الا انه

لا يمنح اي تخفيض على جزء الاجرة المخصصة لتغطية

نفقات هذا النقل.

مادة 11:

التعرفات التفضيلية

1- فيما فوق الحد الادنى للاجور الذي تقرره المادة 6-2

للادارات البريدية الخيار في ان تمنح اجورا مخفضة

تستند الى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد

الرسائل المودعة في بلادها, ويمكنها بوجه خاص ان

تمنح تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج بريدي هام.

مادة 12:

الاجور الخاصة

1- لا يمكن تحصيل اي اجرة تسليم من المرسل اليه عن

الرزم الصغيرة التي تزن اقل من 500 غرام.

2- عندما تفرض اجرة تسليم على الرزم الصغيرة التي

تزيد عن 500 غرام في الخدمة الداخلية فانه يمكن تحصيل

نفس الاجرة عن الرزم الصغيرة الواردة من الخارج.

3- يرخص للادارات ان تحصل في الحالات المذكورة فيما يلي

نفس الاجور المقررة في النظام الداخلي.

3-1 اجرة الايداع في اخر وقت تحصل من المرسل منه,

3-2 اجرة الايداع خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك

تحصل من المرسل منه,

3-3 اجرة اخذ البعائث من محل اقامة المرسل منه تحصل

من هذا الاخير,

3-4 اجرة السحب خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك

تحصل من المرسل اليه.

3-5 اجرة البريد الماكث تحصل من المرسل اليه.

3-6 اجرة خزن عن كل بعيثة من بعائث بريد الرسائل

يتجاوز وزنها 500 غرام ويكون المرسل اليه لم يتسلمها

في المهلة التي تحتفظ اثناءها تحت طلبه بدون نفقات

ولا تطبق هذه الاجرة على مكتوبات المكفوفين.

مادة 13:

التخليص

1- يجب على المرسل منه كقاعدة عامة ان يخلص تخليصا

كاملا على بعائث بريد الرسائل. وتحدد في النظام

طرائق التخليص .

2- لادارة المصدر الخيار في اعادة بعائث بريد الرسائل

غير المخلص عليها او ناقصة التخليص الى المرسل منهم

لكي يتولوا بنفسهم استكمال التخليص عليها.

3- يمكن ايضا لادارة المصدر ان تتكفل بالتخليص على بعائث

بريد الرسائل غير المخلص عليها او استكمال التخليص

على البعائث ناقصة التخليص وبتحصيل المبلغ الناقص

لدى المرسل منه. وفي هذه الحالة يرخص لها ان تحصل كذلك

اجرة معالجة قدرها 0,33 وحدة من حقوق السحب الخاصة كحد

اقصى. ويتم بيان التخليص الناقص باحدى الطرق المحددة

في النظام.

4- في حالات عدم تطبيق اوجه الخيار المنصوص عليها

بالبندين 2 و3 تخضع البعائث غير المخلص عليها او ناقصة

التخليص لاجرة خاصة يتم احتسابها وفقا لما هو موضح

في النظام وتحصل من المرسل اليه او من المرسل منه اذا

تعلق الامر ببعائث معادة.

مادة 14:

التخليص على بعائث بريد الرسائل على ظهر البواخر

1- يجب التخليص على البعائث المودعة على ظهر الباخرة

اثناء مرساها في احد مينائي طرفي رحلتها او احد

الموانىء الوسيطة وذلك بطوابع بريد البلد الذي ترسو

الباخرة في مياهه ووفقا لتعرفة هذا البلد.

2- اذا تم الايداع والباخرة في عرض البحر, فيمكن

التخليص على البعائث بطوابع..بريد البلد الذي يملك

الباخرة او تكون الباخرة تابعة له ووفقا لتعرفة هذا

البلد, ما لم يوجد اتفاق خاص بين الادارات صاحبة الشأن.

ويجب تسليم البعائث المخلص عليها بهذه الشروط الى

مكتب بريد المرسى في اقرب وقت ممكن بعد وصول الباخرة.

مادة 15:

قسائم الجواب الدولية

1- للادارات البريدية الخيار في ان تبيع قسائم جواب

دولية يصدرها المكتب الدولي وان تحد من بيعها وفقا

لتشريعها الداخلي.

2- تساوي قيمة قسيمة الجواب 0.74 وحدة من حقوق

السحب الخاصة. ولا يمكن ان يقل ثمن البيع الذي تحدده

الادارات المعنية عن هذه القيمة.

3- يمكن استبدال قسائم الجواب في اي بلد عضو,

بطابع بريد او بعدة طوابع بريدية تمثل قيمة التخليص

الدنيا عن بعيثة بأولوية عادية او رسالة جوية عادية

مرسلة الى الخارج. واذا كان التشريع الداخلي لبلد

الاستبدال لا يحول دون ذلك, يمكن كذلك استبدال قسائم

الجواب بخوالص بريدية او بعلامات او بصمات اخرى

للتخليص البريدي.

4- فضلا عن ذلك, فان لادارة بلد عضو ان تحتفظ بحقها

في ان تحتم ايداع قسائم الجواب في ذات الوقت مع البعائث

المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم.

الفصل الثاني

الخدمات الخاصة

مادة 16:

البعائث المسجلة

1- يمكن ان ترسل بعائث بريد الرسائل بطريق التسجيل.

2- يجب ان تدفع اجرة البعائث المسجلة مقدما. وهي

تتكون من اجرة التخليص على البعيثة, تبعا لنظام

تصنيفها وفئتها واجرة تسجيل ثابتة قدرها 1,31 وحدة

من حقوق السحب الخاصة على الاكثر وتحصل الادارات

عن كل كيس M اجرة اجمالية لا تتجاوز خمسة اضعاف

الاجرة الموحدة وذلك بدلا من الاجرة الموحدة.

3- في الحالات التي تكون فيها تدابير الامن الاستثنائية

ضرورية, يمكن للادارات ان تحصل من المرسل منهم او

المرسل اليهم الاجور الخاصة المنصوص عليها في تشريعها

الداخلي وذلك علاوة على الاجرة المذكورة ببند 2

4- يرخص للادارات البريدية المستعدة لتحمل الاخطار التي

يمكن ان تنجم عن حالة القوة القاهرة, بان تحصل اجرة

خاصة قدرها 0,13 وحدة من حقوق السحب الخاصة على

الاكثر عن كل بعيثة مسجلة.

مادة 17:

البعائث ذات التسليم المثبت

1- يمكن ان ترسل بعائث بريد الرسائل بواسطة خدمة

البعائث ذات التسليم المثبت, في العلاقات بين الادارات

التي تتكفل بهذه الخدمة.

2- يجب ان تدفع اجرة البعائث ذات التسليم المثبت مقدما

وهي تتكون من اجرة التخليص على البعيثة, تبعا لنظام

تصنيفها وفئتها واجرة التسليم المثبت التي تحددها ادارة

المصدر. ويجب ان تكون هذه الاجرة اقل من اجرة التسجيل.

مادة 18:

البعائث بقيمة مصرح بها

1- تسمى البعائث ذات الاولوية وغير ذات الاولوية والرسائل

المحتوية على اوراق قيمة او مستندات او اشياء ذات قيمة

"بعائث بقيمة مصرح بها" ويمكن تبادلها مع التأمين

على محتوياتها بالقيمة التي يصرح بها المرسل منه ويقتصر

هذا التبادل على العلاقات بين الادارات البريدية التي

اعلنت عن موافقتها على قبول هذه البعائث اما في علاقاتها

المتبادلة او في اتجاه واحد.

2- مبلغ التصريح بالقيمة غير محدود من حيث المبدأ ولكل

ادارة الخيار في ان تحدد, فيما يختص بها, القيمة المصرح

بها بمبلغ لا يمكن ان يقل عن 4000 وحدة من حقوق السحب

الخاصة غير انه يتم تطبيق حد القيمة المصرح بها المقرر

في الخدمة الداخلية اذا كان يقل عن المبلغ المذكور.

3- يجب ان تدفع مقدما اجرة البعائث بقيمة مصرح بها

وهي تتكون من اجرة التخليص العادية واجرة التسجيل الثابتة

المنصوص عليها بالمادة 16-2 واجرة تأمين.

4- يكون للادارات البريدية الخيار لان تحصل بدلا من الاجرة

الثابتة للتسجيل, الاجرة المقابلة في خدمتها الداخلية

او بصفة استثنائية اجرة قدرها 3,27 وحدات من حقوق السحب

الخاصة على اكثر.

5- تكون اجرة التأمين بواقع 0,33 وحدة من حقوق السحب

الخاصة على الاكثر عن كل 65.34 ةحدة من حقوق السحب

الخاصة او كسور ال 65,34 وحدة من حقوق السحب الخاصة

من القيمة المصرح به

او بواقع 0,5 في المائة من فئة القيمة المصرح بها.

وتطبق هذه الاجرة ايا كان بلد المورد حتى في البلاد التي

تقبل تحمل مسؤولية الاخطار التي قد تنشأ عن حالة القوة

القاهرة.

6- في الحالات التي تكون فيها تدابير الامن الاستثنائية

ضرورية يمكن للادارات ان تحصل من المرسل منهم او

المرسل اليهم تشريعها الداخلي وذلك علاوة على الاجور

المذكورة بالبنود 3 و4 و5

مادة 19:

البعائث بالتوزيع السريع

1- توزع بعائث بريد الرسائل, بناء على طلب مرسليها

بواسطة ساع خاص , في اقرب وقت ممكن من بعد وصولها

الى مكتب التوزيع, وذلك في البلاد التي تتكفل اداراتها

بهذه الخدمة, غير انه يحق لكل ادارة ان تقصر هذه

الخدمة غير انه يحق لكل ادارة ان تقصر هذه الخدمة

على البعائث ذات الاولوية وعلى البعائث الجوية او عندما

يتعلق الامر بالطريق الوحيد المستخدم فيما بين ادارتين

على بعائث الرسائل والبطاقات السطحية. ويجوز معالجة

البعائث بالتوزيع السريع بشكل مختلف طالما ان المستوى

العام لنوعية الخدمة المقدمة للمرسل اليه, يعادل على

الاقل المستوى المحصل عليه باللجوء الى ساع خاص .

2- اذا وصلت البعائث الى مكتب التوزيع بعد اخر دورة

توزيع معتادة في اليوم, فانها توزع بواسطة ساع خاص

في نفس اليوم وبنفس الشروط المطبقة على النظام الداخلي,

في البلاد التي تقدم هذه الخدمة.

3- ينبغي على الادارات التي تتوفر لديها عدة قنوات لارسال

بريد الرسائل ان تمرر البعائث بالتوزيع السريع عبر اسرع

قناة للارسال الداخلي, لدى وصول هذه البعائث الى مكتب

تبادل البريد الوارد, ثم تعالج هذه البعائث بعد ذلك

باسرع وقت ممكن.

4- تخضع البعائث "بالتوزيع السريع" علاوة على اجرة

التخليص , لاجرة لا تقل عن قيمة التخليص عن بعيثة عادية

ذات اولوية/غير ذات اولوية تبعا للحالة او رسالة

عادية من الوزن الاولى ولا تزيد عن 1,63 وحدة من حقوق

السحب الخاصة. وتحصل الادارات عن كل كيس M اجرة اجمالية

لا تتجاوز خمسة اضعاف الاجرة الموحدة وذلك بدلا من الاجرة

الموحدة. ويجب ان تدفع هذه الاجرة مقدما بأكملها.

5- اذا ترتبت على التسليم بالتوزيع السريع صعوبات خاصة

يمكن تحصيل اجرة تكميلية وفقا للاحكام المتعلقة بالبعائث

من نفس النوع في النظام الداخلي.

6- يمكن للمرسل اليهم, اذا ما سمحت بذلك لوائح ادارة

المورد, ان يطلبوا الى مكتب التوزيع ان تسلم لهم بالتوزيع

السريع البعائث الموجهة اليهم بمجرد وصولها. وفي هذه

الحالة يرخص لادارة المورد بان تحصل, وقت التوزيع, الاجرة

المطبقة في خدمتها الداخلية.

مادة 20:

اشعار الاستلام

1- يمكن لمرسل بعيثة مسجلة او بعيثة ذات تسليم مثبت

او بعيثة بقيمة مصرح بها ان يطلب اشعار استلام وقت الايداع

بدفع اجرة اشعار الاستلام 0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة

على الاكثر. ويعاد اشعار الاستلام الى المرسل منه بأسرع

طريق (جوي او سطحي).

2- عندما يطالب المرسل منه باشعار استلام لم يصل اليه

في المهلات المعتادة, لا تحصل اجرة ثانية.

مادة 21:

التسليم يدا بيد

1- في العلاقات بين الادارات التي اعلنت عن موافقتها

يتم تسليم البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم

المثبت والبعائث بقيمة مصرح بها بناء على طلب المرسل

منه يدا بيد. ويمكن للادارات ان تتفق على عدم قبول هذا

الخيار الا بالنسبة للبعائث من هذا النوع المصحوبة

باشعار استلام. وفي جميع الحالات يدفع المرسل منه اجرة

تسليم يدا بيد قدرها 0,16 وحدة من حقوق السحب الخاصة

على الاكثر.

مادة 22:

البعائث الخالصة من الاجور والرسوم

1- يجوز للمرسل منهم في العلاقات بين الادارات البريدية

التي اعلنت عن موافقتها في هذا الشأن, ان يتحملوا

جميع الاجور والرسوم التي تفرض على البعائث عند

تسليمها, اذا اقروا ذلك اقروا ذلك مقدما في مكتب المصدر

وطالما ان البعيثة لم تسلم الى المرسل اليه, فانه

يجوز للمرسل منه ان يطلب بعد الايداع تسليم البعيثة

خالصة من الاجور والرسوم.

2- في الحالات المنصوص عليها في البند 1 يجب ان يتعهد

المرسل منهم بدفع المبالغ التي قد يطالب بها مكتب

المورد ويتعين عليهم عند الاقتضاء القيام بدفع مؤقت.

3- تحصل ادارة المصدر من المرسل منه اجرة قدرها

0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر تحتفظ

بها كأجر عن الخدمات المقدمة في بلد المصدر.

4- في حالة تقديم طلب بعد الايداع, تحصل ادارة المصدر

علاوة على ذلك اجرة اضافية قدرها 1,31 وحدة من حقوق

السحب الخاصة على الاكثر عن كل طلب. واذا كان يجب

ارسال الطلب بطريق الاتصالات البعدية, فعلى المرسل منه

ان يدفع كذلك الاجرة المقابلة.

5- مصرح لادارة المورد ان تحصل عن كل بعيثة اجرة

عمولة قدرها 0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة على

الاكثر وهذه الاجرة مستقلة عن اجرة العرض على الجمرك

ويتم تحصيلها من المرسل منه لصالح ادارة المورد.

6- لكل ادارة الحق في ان تقصر خدمة البعائث الخالصة

من الاجور والرسوم على البعائث المسلجة وعلى البعائث

بقيمة مصرح بها

مادة 23:

خدمة المراسلات التجارية- الجوابية الدولية

1- يمكن للادارات ان تتفق فيما بينها على الاشتراك في

خدمة اختيارية "المراسلات التجارية- الجوابية الدولية"

(CCRI)

2- ينبغي على الادارات التي تضمن هذه الخدمة ان تراعي

الاحكام المحددة في النظام.

3- غير انه يمكن للادارات ان تتفق ثنائيا على وضع نظام

اخر فيما بينها.

4- يمكن للادارات ان تقيم نظاما للمقاصة يأخذ في الاعتبار

التكاليف المنفقة.

مادة 24:

المواد الحيوية القابلة للتلف. المواد المشعة

1- تخع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة

المهيأة والمغلفة وفقا لاحكام النظام الخاصة بكل منها

لتعرفة البعائث ذات الاولوية او لتعرفة الرسائل والتسجيل

وقبولها قاصر على العلاقات بين الادارات البريدية التي

اعلنت عن موافقتها على قبول هذه البعائث سواء على علاقاتها

المتبادلة او في اتجاخ واحد فقط. وتوجه مثل هذه المواد

بأسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي بشرط دفع الاجور

الجوية الاضافية المقابلة.

2- لا يجوز تبادل المواد الحيوية القابلة للتلف الا

بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسميا بينما لا يمكن

ايداع المواد المشعة الا من قبل المرسلين المرخص لهم

فعلا بذلك.

الفصل الثالث

احكام خاصة

مادة 25:

ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

1- لا يلزم اي بلد عضو بان يوجه او يوزع على المرسل

اليهم, بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون, يقيمون

على ارضه بايداعها بانفسهم او بواسطة غيرهم في بلد

اجنبي, بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الاكثر صلاحية

المطبقة في ذلك البلد.

2- تطبق الاحكام المنصوص عليها بالبند 1 بلا تمييز

سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد اقامة

المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود او على

بعائث بريد الرسائل المصنوعة في بلد اجنبي.

3- لادارة المورد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف

ذلك ادارة الايداع بدفع التعرفات الداخلية. واذا لم

يقبل المرسل منه ولا ادارة الايداع دفع هذه التعرفات

خلال مهلة تحددها ادارة المورد فانه يمكن لهذه الاخيرة,

اما ان تعيد البعائث الى ادارة الايداع مع تمتعها

بحق المطالبة بان ترد لها نفقات الاعادة او ان تعالجها

وفقا لتشريعها الخاص .

4- لا يلزم اي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل

التي يودعها مرسلون او يودعونها بواسطة غيرهم بكميات

كبيرة في بلد اخر خلاف البلد الذي يقيمون فيه كما لا

يلزم بتوزيعها للمرسل اليهم دون تلقي اجرة مناسبة.

ويكون لادارات المورد الحق في مطالبة ادارة الايداع

بدفع اجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها لا يمكن

ان تتجاوز اعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين: اما 80

في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث

مماثلة, او 0,14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة

زائد وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ . واذا

لم تقبل ادارة الايداع, دفع المبلغ المطالب به, خلال

مهلة تحددها ادارة المورد, فانه يمكن لهذه الاخيرة

اما ان تعيد البعائث الى ادارة الايداع, مع تمتعها

بحق المطالبة بان ترد لها نفقات الاعادة او ان تعالجها

وفقا لتشريعها الخاص .

مادة 26:

البعائث غير المقبولة الممنوعات

1- لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة

بالاتفاقية والنظام.

2- لا يجوز ان تحتوي البعائث خلاف البعائث بقيمة مصرح

بها على قطع نقدية او اوراق مصرفية او اوراق نقدية

او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب

او فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة او غير مشغولة

او احجار كريمة او حلى او اشياء ثمينة اخرى. غير

انه اذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد

يسمح بذلك, يمكن ارسال هذه الاشياء داخل مظروف

مغلق كبعائث مسجلة.

3- لا يمكن ان تشتمل الرسائل على مستندات لها صفة

التراسل الحالي والشخصي ومتبادلة بين اشخاص خلاف

المرسل منه والمرسل اليه او الاشخاص القاطنين معهما.

واذا لاحظت ادارة بلد المصدر او المورد وجودها فانها

تقوم بمعالجتها وفقا لتشريعها.

4- فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في النظام

فان المطبوعات ومكتوبات المكفوفين:

4-1 لا يجوز ان تحمل اي تأشير ولا ان تحتوي على اي

مستند له صفة التراسل الحالي والشخصي

4-2 لا يجوز ان تحتوي على اي طابع بريدي او نموذج

تخليص مختوم او غير مختوم او اي ورقة لها قيمة ما.

5- يحظر ادراج الاشياء المبينة فيما يلي في بعائث

بريد الرسائل:

5-1 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي,

5-2 المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد

الاخرى الخطرة, ومع ذلك لا تقع تحت طائلة هذا الحظر

المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المنوه

عنها بالمادة 24

5-3 الاشياء المخلة بالاداب او المنافية للاخلاق,

5-4 الاشياء المحظور استيرادها او تداولها في بلد

المورد.

6- يحظر ادراج الحيوانات الحية في بعائث بريد الرسائل,

6-1 غير انه تقبل في بعائث بريد الرسائل خلاف البعائث

بقيمة مصرح بها:

6-1-1 النحل, ودود الحجامة, ودود القز,

6-1-2 الطفيليات, ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة

للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد

المعترف بها رسميا.

7- توضح بالنظام معالجة البعائث المقبولة خطأ.

ومع ذلك فان البعائث التي تحتوي على الاشياء المنوه

عنها في البنود 5- 10 و5- 2 و5-3 لا اةحع باي حال

الى جهة المورد ولا تسلم الى المرسل اليهم ولا تعاد

الى المصدر.

مادة 27:

استئناف الارسال

1- في حالة تغيير عنوان المرسل اليه, يستأنف ارسال

بعائث بريد الرسائل اليه فورا, بالشروط المنصوص عليها

في الخدمة الداخلية.

2- غير انه لا يتم استئناف ارسال البعائث:

2-1 اذا كان المرسل منه قد منع استئناف ارسالها بموجب

تأشيرة على وجهها بلغة معروفة في بلد المورد,

2-2 اذا كانت تحمل علاوة على عنوان المرسل اليه, عبارة

"او لشاغل الاماكن"

3- يرخص للادارات التي تحصل اجرة على طلبات استئناف

الارسال في خدمتها الداخلية ان تحصل نفس هذه الاجرة في

الخدمة الدولية.

4- فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في النظام, لا

تحصل اي اجرة اضافية عن بعائث بريد الرسائل المستأنف

ارسالها من بلد الى بلد, غير انه يرخص للادارات التي

تحصل اجرة لاستئناف الارسال في خدمتها الداخلية ان تحصل

نفس هذه الاجرة عن بعائث بريد الرسائل في النظام الدولي

التي يستأنف ارسالها في خدمتها الخاصة.

5- توضح بالنظام شروط استئناف الارسال.

مادة 28:

البعائث التي لا يمكن توزيعها

1- تعتبر كبعائث لا يمكن توزيعها, البعائث التي لم يتسن

تسليمها للمرسل اليهم لسبب ما.

2- توضح في النظام اعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها

وكذا مهلة حفظها.

3- فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في النظام,

لا تحصل اي اجرة اضافية عن البعائث التي لا يمكن توزيعها

والمعادة الى بلد المصدر. غير انه يرخص للادارات التي

تحصل اجرة للاعادة في خدمتها الداخلية, ان تحصل نفس

هذه الاجرة عن بعائث الخدمة الدولية التي تعاد اليها.

مادة 29:

الاسترداد. تعديل او تصحيح العنوان بناء على طلب

المرسل منه

1- لمرسل اي بعيثة من بعائث بريد الرسائل ان يستردها

من البريد او ان يعدل عنوانها او يصححه طالما انها:

1-1 لم تسلم للمرسل اليه,

1-2 لم تصادر او لم تعدم من قبل السلطة المختصة

لمخالفتها للمادة 26

3-1 لم يستول عليها بمقضتى تشريع بلد المورد.

2- تلتزم كل ادارة بان تقبل طلبات الاسترداد او تعديل

العنوان او تصحيحه والخاصة باي بعيثة من بعائث بريد

الرسائل المودعة في خدمات الادارات الاخرى متى كان

تشريعها يسمح بذلك.

3- يجب على المرسل منه ان يدفع عن كل طلب, اجرة

خاصة قدرها 1,31 وحدة من حقوق السحب الخاصة

على الاكثر.

4- يرسل الطلب بطريق البريد او بطريق الاتصالات

البعدية على نفقة المرسل منه. وتوضح بالنظام شروط

الارسال والاحكام المتعلقة باستخدام طريق الاتصالات

البعدية.

5- بالنسبة لكل طلب استرداد او تعديل عنوان او تصحيحه

خاص بعدة بعائث اودعها نفس المرسل منه في نفس المكتب

وفي نفس الوقت بعنوان نفس المرسل اليه, لا تحصل الاجور

المنصوص عليها بالبندين 3 و4 سوى مرة واحدة.

مادة 30:

الاستعلامات

1- تقبل الاستعلامات في خلال عام اعتبارا من غداة يوم

الايداع لبعيثة ما.

2- وخلال هذه الفترة, تقبل الاستعلامات بمجرد الابلاغ

عن المشكل من قبل الراسل او المرسل اليه. غير انه

عندما يتعلق استعلام الراسل ببعيثة غير موزعة ولم

تنقض بعد مهلة التوجيه المقررة, فانه يجدر اعلام

الراسل بهذه المهلة.

3- كل ادارة ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة بكل

بعيثة اودعت في خدمات الادارات الاخرى.

4- تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير انه اذا طلب

استخدام طريق الاتصالات البعدية او خدمة البريد

العاجل الدولي, تكون النفقات الاضافية من حيث المبدأ

على عاتق الطالب. وتوضح بالنظام الاحكام المتعلقة

بذلك.

الفصل الرابع

المسائل الجمركية

مادة 31:

المراقبة الجمركية

1- مرخص لادارة بريد بلد المصدر وادارة بريد بلد

المورد ان تعرضا بعائث بريد الرسائل على المراقبة

الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.

مادة 32:

اجرة العرض على الجمرك

1- يجوز ان يفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة

الجمركية في بلد المصدر او المورد, تبعا للحالة,

لصالح البريد اجرة خاصة قدرها 2.61 وحدة من حقوق

السحب الخاصة على الاكثر. ويمكن ان تبلغ

الاجرة الخاصة عن كل كيس M 3,27 وحدات من حقوق

السحب الخاصة على الاكثر. وتحصل هذه الاجرة فقط

على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن

البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية او اي رسوم

اخرى من نفس النوع.

مادة 33:

الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

1- يرخص للادارات البريدية ان تحصل من المرسل

منهم او من المرسل اليهم البعائث تبعا للحالة, الرسوم

الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الاخرى.

الفصل الخامس

المسؤولية

مادة 34:

مسؤولية الادارات البريدية - التعويضات

1- عموميات

1-1 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 35 فان

الادارات البريدية مسؤولة:

1-1-1 عن فقد البعائث المسجلة والبعائث بقيمة مصرح

بها او العبث بها او عطبها,

1-1-2 عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت.

1-2 يمكن ان تتعهد الادارات البريدية بتغطية الاخطار

الناجمة عن حالة من حالات القوة القاهرة.

2- البعائث المسجلة

2-1 يكون لمرسل بعيثة مسجلة الحق في تعويض في

حالة فقد بعيثته.

2-1-1 يبلغ التعويض عن فقد بعيثة مسجلة 30 وحدة

من حقوق السحب الخاصة, ويشمل قيمة الاجور المدفوعة

عند ايداع البعيثة.

2-1-2 يبلغ التعويض عن فقد كيس M مسجل الى 150

وحدة من حقوق السحب الخاصة. ويشمل قيمة الاجور

المدفوعة عند ايداع الكيس M

2-2 يكون لمرسل بعيثة مسجلة الحق في تعويض اذا ما

حدث عبث او عطب بمحتويات بعيثته. غير انه يجب ان

يثبت ان الغلاف كاف لضمان المحتويات بفعالية ضد

الاخطار المحتملة للعبث او العطب,

2-2-1 يطابق التعويض عن بعيثة مسجلة حدث بها عبث

او عطب من حيث المبدأ القيمة الفعلية للخسارة ولا يمكن

مع ذلك ان يتجاوز التعويض باي حال من الاحوال, المبلغين

المحددين بالبندين 2-1-1 و2-1-2 ولا تؤخذ في الاعتبار

الخسائر غير المباشرة او الارباح التي لم تتحقق.

3- البعائث ذات التسليم المثبت.

3-1 للمرسل منه الحق في حالة فقد بعيثة ذات تسليم مثبت

في استرداد الاجور المدفوعة.

3-2 ويكون للمرسل منه الحق كذلك في استرداد الاجور

المدفوعة اذا ما حدث عبث او عطب كامل بالمحتويات, غير

انه يجب ان يثبت ان الغلاف كاف لضمان المحتويات بفعالية

ضد الاخطار المحتملة للعبث او العطب.

4- البعائث بقيمة مصرح بها

4-1 للمرسل منه الحق في حالة فقد بعيثة بقيمة مصرح

بها او العبث بها او عطبها في تعويض يعادل, من حيث المبدأ

القيمة الفعلية للخسارة, ولا ينظر بعين الاعتبار الى

الخسائر غير المباشرة او الارباح التي لم تتحقق. ومع

ذلك لا يمكن ان يزيد هذا التعويض باي حال, عن مقدار

القيمة المصرح بها او بحقوق السحب الخاصة.

4-2 يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري لاشياء ذات قيمة

من نفس النوع محولا الى حقوق السحب الخاصة في المكان

والزمان اللذين قبلت فيهما للنقل, وفي حالة عدم وجود

سعر جار, يحتسب التعويض على اساس القيمة العادية للاشياء

المقدرة على نفس الاسس .

4-3 في حالة استحقاق تعويض عن فقد بعيثة بقيمة مصرح بها

او العبث التام فيها او عطبها عطبا تاما, فللمرسل منه

او المرسل اليه, تبعا للحالة, الحق علاوة على ذلك

في استرداد الاجور والرسوم المدفوعة غير ان اجرة التأمين

لا تسدد باي حال من الاحوال, اذ تبقى حقا مكتسبا لادارة

المصدر.

5- خروجا على الاحكام المنصوص عليها بالبندين 2-1

و4-1 للمرسل اليه الحق في تعويض بعد استلام بعيثة

مسجلة او بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث او عطب.

6- لادارة المصدر الخيار في ان تدفع للمرسلين في بلدها

التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة

للبعائث المسجلة, بشرط الا تكون هذه التعويضات اقل من

تلك المحددة بالبند 2-1 والامر كذلك بالنسبة لادارة

المورد متى دفع التعويض للمرسل اليه, غير ان المبالغ

المحددة بالبند 2-1 تبقى مطبقة:

6-1 في حالة الرجوع على الادارة المسؤولة,

6-2 اذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل

اليه او العكس .

مادة 35:

عدم مسؤولية الادارات البريدية

1- تنتهي مسؤولية الادارات البريدية عن البعائث المسجلة

والبعائث ذات التسليم المثبت والبعائث بقيمة مصرح بها

التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في انظمتها بالنسبة

للبعائث من نفس النوع. غير ان المسؤولية تظل قائمة:

1-1 اذا لوحظ عبث او عطب قبل تسليم او عند تسليم

البعيثة,

1-2 اذا ابدى المرسل اليه وعند الاقتضاء المرسل منه في

حالة الاعادة الى المصدر, اذا ما سمحت الانظمة الداخلية

بذلك, تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث او عطب,

1-3 اذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل, متى

سمحت الانظمة الداخلية بذلك, واذا صرح المرسل اليه بانه

لم يتسلمها لدى اجراء الاستعلام,

1-4 اذا كان للمرسل اليه او المرسل منه بعيثة بقيمة

مصرح بها, في حالة الاعادة للمصدر, قد اعلن بدون تأخير

بالرغم من اعطائه مخالصة قانونية, للادارة التي سلمته

البعيثة ان لاحظ تلفا واقام الدليل على ان العبث او

العطب لم يقع بعد التسليم.

2- لا تكون الادارات البريدية مسؤولة:

2-1 في حالة القوة القاهرة, بشرط مراعاة المادة 34-1-2

2-2 في حالة عدم امكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب

اعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم

الدليل على مسؤوليتها عن طريق اخر,

2-3 اذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ او اهمال المرسل

منه او نتج عن طبيعة محتويات البعيثة,

2-4 اذا تعلق الامر ببعائث تقع محتوياتها تحت طائلة

الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 26 وطالما ان هذه

البعائث قد صودرت او اعدمت من قبل السلطة المختصة

بسبب محتوياتها,

2-5 في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المورد وفقا

لاخطار ادارة هذا البلد,

2-6 اذا تعلق الامر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها

بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات,

2-7 اذا لم يحرر المرسل منه اي استعلام في خلال عام

اعتبارا من اليوم التالي ليوم ايداع البعثية.

3- لا تتحمل الادارات البريدية اي مسؤولية من جراء

الاقرارات الجمركية ايا كان الشكل الذي عملت به

والقرارات التي اتخذتها الخدمات الجمركية عند تدقيق

البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية.

مادة 36:

مسؤولية المرسل منه

1- مرسل اي بعيثة من بعائث بريد الرسائل مسؤول عن جميع

الاضرار التي تصيب البعائث البريدية الاخرى من جراء

ارسال اشياء لا يقبل نقلها او عدم مراعاة شروط القبول.

2- يكون المرسل منه مسؤولا بنفس حدود مسؤولية الادارات

البريدية.

3- يظل المرسل منه مسؤولا حتى ان قبل مكتب الايداع مثل

هذه البعيثة.

4- لا يكون المرسل منه مسؤولا اذا كان هناك خطأ او اهمال

من جانب الادارات او الناقلين.

مادة 37:

دفع التعويض

1- يقع الالتزام بدفع التعويض اما على ادارة المصدر

واما على ادارة المورد تبعا للحالة, مع حفظ حق الرجوع

على الادارة المسؤولة. ويقع الالتزام برد الاجور عن البعائث

ذات التسليم المثبت على عاتق ادارة المصدر.

2- للمرسل منه الخيار في ان يتنازل عن حقه في التعويض

لصالح المرسل اليه وبالعكس يكون للمرسل اليه الخيار

في ان يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن

للمرسل منه او المرسل اليه ان يرخصا لشخص ثالث بتسلم

التعويض اذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.

3- يرخص لادارة المصدر او المورد حسب الحالة ان تعوض

صاحب الحق لحساب الادارة التي اشتركت في النقل والتي

اخطرت قانونا ولكنها خلال شهرين لم تضع اي حل نهائي

للموضوع او لم تخطر:

3-1 ان الخسارة قد ترجع الى حالة من حالات القوة القاهرة,

3-2 ان البعيثة قد احتجزت او صودرت او اعدمت من قبل

السلطة المختصة بسبب محتوياتها او استولي عليها بمقتضى

تشريع بلد المورد.

4- يرخص كذلك لادارة المصدر او المورد حسب الحالة ان

تعوض صاحب الحق في الحالة التي يكون فيها نموذج الاستعلام

غير كامل الاستيفاء ووجبت اعادته لتكملة البيانات, الامر

الذي تسبب في تجاوز المهلة المقررة بالبند 3

مادة 38:

استرداد التعويض , عند الاقتضاء, من المرسل منه او المرسل

اليه

1- اذا حدث, بعد دفع التعويض , ان عثر على بعيثة

مسجلة او بعيثة بقيمة مصرح بها او على جزء من المحتويات

التي اعتبرت مفقودة من قبل, يخطر المرسل منه, او المرسل

اليه تبعا للحالة, بان البعيثة موجودة تحت تصرفه في

خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع.

ويسأل, في نفس الوقت, الى من تسلم البعيثة. وفي حالة

الرفض او عدم الاجابة في المهلة المحددة, يتخذ نفس الاجراء

لدى المرسل اليه او المرسل منه تبعا للحالة.

2- اذا تنازل المرسل منه او المرسل اليه عن استلام

البعيثة, فانها تصبح ملكا للادارة او عند الاقتضاء للادارات

التي تحملت التعويض .

3- في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت

ان لمحتوياتها قيمة اقل من قيمة التعويض المدفوع, يجب

على المرسل منه رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم

البعيثة, دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح

المزور بالقيمة.

الفصل السادس

البريد الالكتروني

مادة 39:

احكام عامة

1- يمكن للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها على

الاشتراك في خدمات البريد الالكتروني.

2- البريد الالكتروني هو خدمة بريدية تستخدم طريق

الاتصالات البعدية لكي تنقل بصفة مطابقة للاصل وفي بضع

ثوان خطابات وردت من الراسل في شكل مادي او الكتروني

ويتعين تسليمها للمرسل اليه في شكل مادي او الكتروني,

وفي حالة التسليم في شكل مادي, ترسل البيانات بوجه

عام بالطريق الالكتروني على اكبر مسافة ممكنة وتنسخ

في شكل مادي في اقرب مكان ممكن من المرسل اليه. وتسلم

الخطابات في شكل مادي داخل مظروف للمرسل اليه كبعائث

لبريد الرسائل

3- تحدد التعرفات المتعلقة بالبريد الالكتروني من قبل

الادارات مع مراعاة التكاليف ومقتضيات السوق.

مادة 40:

خدمات الصور البعدية

1- تسمح تشكيلة الخدمات من نوع Bureaufax بارسال

نصوص ورسوم مطابقة للاصل بواسطة الصور البعدية.

مادة 41:

خدمات الطباعة البعدية

1- تسمح تشكيلة الخدمات بارسال نصوص ورسوم تحدثها

تجهيزات العلممة (حاسوب شخصي, حاسوب مركزي).

الجزء الثالث

احكام خاصة ببريد الرسائل:

العلاقات بين الادارات البريدية

الفصل الاول

معالجة بعائث بريد الرسائل

مادة 42:

الاهداف في مجال نوعية الخدمة

1- يجب ان تحدد الادارات مهلة لمعالجة البعائث ذات

الاولوية والبعائث الجوية وكذا لمعالجة البعائث غير

ذات الاولوية والبعائث السطحية برسم بلادها او الصادرة

منها. ولا يجب ان تكون هذه المهلة اقل صلاحية من تلك

المطبقة على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية.

2- يجب على ادارات المصدر ان تنشر الاهداف في مجال

نوعية الخدمة للبعائث ذات الاولوية والبعائث الجوية

برسم الخارج وذلك باتخاذ المهل التي تحددها ادارات

المصدر والمورد والتي تتضمن وقت النقل كنقطة للاستدلال.

3- تقوم الادارات البريدية بالتحقق بصفة دورية من مراعاة

المهل المحددة سواء في اطار التحريات التي ينظمها المكتب

الدولي او الاتحادات المحدودة, او على اساس اتفاقات

ثنائية.

4- من المرغوب فيه كذلك ان تدقق الادارات البريدية بصفة

دورية مراعاة المهل المحددة بواسطة نظم مراقبة اخرى,

لا سيما عمليات المراقبة الخارجية.

5- تطبق الادارات بقدر الامكان نظما لمراقبة نوعية

الخدمة بالنسبة لارساليات البريد الدولي (الوارد والصادر

على حد سواء), ويتعلق الامر بتقييم يجري, بقدر الامكان

ابتداء من الايداع وحتى التوزيع (من البداية الى النهاية).

6- تزود جميع البلاد الاعضاء المكتب الدولي بيانات مستحدثة

حول المهل الاخيرة للقبول (المواعيد القصوى للايداع), التي

تستخدمها كمرجع في استثمار خدمتها البريدية الدولية.

7- ينبغي بقدر الامكان ان تقدم البيانات بشكل منفصل فيما

يتعلق بتيارات البريد ذي الاولوية وغير ذي الاولوية.

مادة 43:

تبادل البعائث

1- يمكن للادارات ان تتبادل فيما بينها, بواسطة ادارة

او اكثر سواء ارساليات مغلقة او بعائث مكشوفة حسب

احتياجات ومقتضيات الخدمة.

2- عندما يتم نقل البريد بالعبور على احد البلاد,

دون اشتراك ادارة بريد هذا البلد, ينبغي اعلام هذه

الادارة بذلك مقدما. ولا تستوجب هذه الصورة من صور

العبور مسؤولية ادارة بريد بلد العبور.

3- للادارات الخيار في ان ترسل بالطريق الجوي وبأولوية

محدودة ارساليات البريد السطحي بشرط موافقة الادارات

التي تتلقى هذه الارساليات في مطارات بلدها.

4- تجري المبادلات على اساس احكام النظام.

مادة 44:

تبادل الارساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية

1- يمكن تبادل ارساليات مغلقة بوساطة خدمات برية او

بحرية او جوية تابعة لبلاد اخرى:

1-1 بين مكاتب بريد احد البلاد الاعضاء وقادة الوحدات

العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الامم المتحدة,

1-2 بين قادة تلك الوحدات العسكرية,

1-3 بين مكاتب بريد احد البلاد الاعضاء وقادة الفرق

البحرية او الجوية او السفن الحربية او الطائرات

العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج.

1-4 بين قادة الفرق البحرية او الجوية او السفن

الحربية او الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.

2- يجب ان تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها

الارساليات المشار اليها بالبند 1 مرسلة فقط من او الى

اعضاء الوحدات العسكرية او هيئات اركان الحرب وملاحي

السفن او الطائرات المرسلة منها او اليها هذه الارساليات.

وتحدد ادارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف, الوحدة

العسكرية او التابعة له السفن او الطائرات, التعرفات

وشروط الارسال التي تطبق عليها حسب لوائحها.

3- ما لم يوجد اتفاق خاص , تعتبر ادارة البلد الذي

وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية او التابعة له السفن

الحربية او الطائرات العسكرية, مدينة قبل الادارات

المعنية بنفقات عبور الارساليات وبالنفقات الختامية

وبنفقات النقل الجوي.

مادة 45:

وقف الخدمات مؤقتا

1- عندما تضطر ظروف غير عادية احدى الادارات البريدية

لان توقف تنفيذ الخدمات مؤقتا بصورة عامة او جزائية

فعليها ان تخطر بذلك فورا الادارات المعنية.

الفصل الثاني

معالجة حالات المسؤولية

مادة 46:

تحديد المسؤولية بين الادارات البريدية

1- ما لم يقم الدليل العكسي تقع المسؤولية على ادارة

البريد التي استلمت البعيثة دون ابداء ملاحظة عليها

والتي لم تستطع, بالرغم من تمكينها من جميع وسائل

التحري القانونية, اثبات التسليم الى المرسل اليه ولا

النقل القانوني الى ادارة اخرى, عند الاقتضاء.

2- اذا حدث الفقد او العبث او العطب اثناء النقل دون

امكان معرفة على ارض او في خدمة اي بلد وقع الحادث

تتحمل الادارات المعنية قيمة التعويض بانصبة متساوية.

3- لا تتعدى مسؤولية ادارة, ازاء الادارات الاخرى, باي

حال الحد الاقصى للقيمة المصرح بها, الذي سبق ان اقرته.

4- الادارات البريدية التي لا تؤدي خدمة البعائث بقيمة

مصرح بها, تتحمل عن مثل هذه البعائث المنقولة داخل

ارساليات مغلقة, المسؤولية المقررة عن البعائث

المسجلة. وينطبق هذا الحكم كذلك عندما لا تقبل الادارات

البريدية المسؤولية عن القيم بالنسبة للنقل الذي يتم

على متن السفن او الطائرات التي تستخدمها.

5- اذا حدث الفقد او العبث او العطب على ارض او في

خدمة ادارة وسيطة لا تؤدي خدمة البعائث بقيمة مصرح

بها, فان ادارة المصدر تتحمل الخسارة التي لم تغطها

الادارة الوسيطة. وتنطبق نفس القاعدة اذا كان مبلغ

التعويض اعلى من الحد الاقصى للقيمة المصرح بها الذي

اقرته الادارة الوسيطة.

6- تقع على عاتق الادارات المسؤولة عن الفقد او العبث

او العطب, الرسوم الجمركية وغيرها التي لم يمكن الغاؤها.

7- تحل الادارة التي قامت بدفع التعويض محل الشخص الذي

استلمه في كل ما قد يرجع فيه من حقوق سواء على المرسل

اليه او المرسل منه او الغير في حدود ما يوازي قيمة هذا

التعويض.

الفصل الثالث

نفقات العبور والنفقات الختامية

مادة 47:

نفقات العبور

1- مع مراعاة المادة 50 تخضع الارساليات المغلقة

المتبادلة بين ادارتين او بين مكتبين تابعين لذات

البلد بواسطة خدمات تابعة لادارة او لعدة ادارات

اخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور. وتشكل

تلك النفقات تعويضا عن الاداءات المتعلقة بالعبور

البري والعبور البحري.

2- يمكن ان تخضع البعائث بالمكشوف كذلك لنفقات العبور

وتوضح طرائق التطبيق في النظام.

مادة 48:

جداول تفقات العبور

1- يتم احتساب نفقات العبور وفقا للاسعار الموضحة

بالجدول التالي:

2- يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يراجع ويعدل

الجداول المنصوص عليها في البند 1 في الفترة الفاصلة

بين مؤتمرين. والمراجعة التي يمكن القيام بها بفضل

منهجية تضمن اجرة عادلة للادارات التي تقوم بعمليات

العبور, يجب ان تستند على معطيات اقتصادية ومالية

موثوق فيها وذات دلالة. والتعديل المحتمل الذي يمكن

ان يتقرر سيبدأ العمل به في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار

البريدي.

مادة 49:

النفقات الختامية

1- مع مراعاة المادة 50 لكل ادارة تتلقى من ادارة اخرى

بعائث لبريد الرسائل, الحق في ان تحصل من ادارة الارسال

اجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي

الوارد.

2- الاجرة

2-1 تبلغ الاجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل,

باستثناء الاكياس M 3,427 وحدات من حقوق السحب

الخاصة عن كل كيلوغرام.

2-2 بالنسبة للاكياس M فان السعر الواجب تطبيقه هو

0,635وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ.

2-2-1 تعتبر الاكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت

تزن 5 كغ بالنسبة لدفع اجرة النفقات الختامية.

3- نظام المراجعة

3-1 عندما يتضح في علاقة معينة لادارة ارسال او

مورد لتيار من البريد يزيد عن 150 طنا في السنة

(باستبعاد الاكياس M), ان العدد المتوسط للبعائث

المتضمنة في كيلوغرام واحد من البريد المرسل او

الوارد يبتعد عن المتوسط العالمي بمقدار 17,26

بعيثة فانه يمكنها الحصول على مراجعة السعر اذا

كان بالمقارنة بهذا المتوسط العالمي:

3-1-1 يزيد عدد البعائث عن 21 او

3-1-2 يقل عدد البعائث عن 14

3-1-3 في الحالة المنصوص عليها بالبند 3-1-2

لا تطبق المراجعة اذا كان التيار المشار اليه موجها الى

بلد نام يرد على القائمة التي اقرها المؤتمر في هذا الشأن.

3-1-4 عندما تطلب احدى الادارات تطبيق المراجعة

المنصوص عليها بالبند 3-1 يمكن للادارة المقابلة التقدم

بذلك ايضا حتى اذا كان التيار في الاتجاه الاخر اقل

من 150 طنا في السنة.

3-1-4-1 لا تطبق الاحكام المنصوص عليها تحت

بند 3-1-4 على البلاد النامية الواردة بالقائمة التي اقرها

المؤتمر في هذا الشأن.

3-2 تتم المراجعة وفقا للشروط الموضحة في النظام

4- البريد بالجملة

4-1 بالنسبة للبريد بالجملة, يمكن لادارة المورد ان

تطلب اجرة نوعية وفقا لاحدى الصيغ التالية:

4-1-1 تطبيق السعرين المتوسطين العالميين البالغين

0,14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة ووحدة

واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ,

4-1-2 تطبيق اسعار لكل بعيثة ولكل كغ تعكس تكاليف

المعالجة في بلد المورد. ويجب ان تكون هذه التكاليف

متناسبة مع التعرفات الداخلية وفقا للشروط المحددة

في النظام.

4-2 مع مراعاة احكام البند 3-1-3 وعندما تطلب ادارة

مورد الاجرة النوعية عن البريد بالجملة, يرخص لادارة

الارسال ان تطلب اخضاع باقي التيار للمراجعة المنصوص

عليها بالبند 3-1

5- يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يعدل الاجور

المذكورة بالبندين 2و4-1-1 في الفقرة الفاصلة بين

مؤتمرين. ويجب ان تعتمد المراجعة التي يمكن اجراؤها

على معطيات اقتصادية ومالية موثوق بها وذات صفة

تمثيلية. ويبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي يمكن تقريره,

في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي. ويرخص

لهذا الاخير ايضا بان يحدد طرائق تنفيذ نظام الاجرة

المنصوص عليه بالبند 4-1-2

6- يمكن لكل ادارة ان تتنازل كليا او جزئيا عن الاجر

المنصوص عليه بالبند 1

7- يمكن للادارات المعنية ان تطبق بموجب اتفاق ثنائي

او متعدد الاطراف نظم اجور اخرى لتسوية الحسابات

الخاصة بالنفقات الختامية.

مادة 50:

الاعفاء من نفقات العبور والنفقات الختامية

1- تعفى من نفقات العبور البري او البحري ومن النفقات

الختامية بعائث بريد الرسائل المتعلقة بالخدمة البريدية

والمذكورة بالمادة 7-2-2 والبعائث البريدية غير الموزعة

المعادة الى المصدر في ارساليات مغلقة وكذا بعائث

الاكياس البريدية الفارغة.

مادة 51:

الحساب التفصيلي لنفقات العبور والنفقات الختامية

1- نفقات العبور

1-1 يعد الحساب التفصيلي لنفقات العبور للبريد السطحي

سنويا من قبل ادارة العبور بالنسبة لكل ادارة مصدر.

ويعتمد على وزن الارساليات المرسلة خلال السنة المعنية

والواردة بالعبور ويطبق الجدولان المحددان في المادة 48

1-2 تقع نفقات العبور على عاتق ادارة مصدر الارساليات

وتدفع مع مراعاة ما جاء بالبند 1-4 الى ادارات البلاد

التي تجتازها هذه الارساليات او التي تشترك خدماتها

في النقل البري او البحري لها.

1-3 عندما لا تشترك ادارة البلد الذي يتم المرور منه

في النقل البري او البحري للارساليات تدفع نفقات

العبور المقابلة لادارة المورد اذا كانت هذه الادارة

تتحمل النفقات المتعلقة بهذا العبور.

1-4 يمكن تسوية نفقات النقل البحري للارساليات

العابرة مباشرة فيما بين ادارات بريد مصدر الارساليات

وشركات الملاحة البحرية او وكلائها. ويجب ان تعطي

ادارة بريد ميناء الشحن المعني موافقتها المسبقة.

1-5 تعفى الادارة المدنية من دفع نفقات العبور اذا لم

يتجاوز الرصيد السنوي 163,35 وحدة من حقوق

السحب الخاصة.

2- النفقات الختامية

2-1 بالنسبة لبعائث بريد الرسائل, باستثناء الاكياس M

يعد الحساب التفصيلي للنفقات الختامية سنويا من قبل

الادارة الدائنة وفقا للوزن الفعلي للارساليات الواردة

خلال السنة المعنية وتطبق الاسعار المحددة في المادة 49

2-2 بالنسبة للاكياس M يعد الحساب التفصيلي للنفقات

الختامية سنويا من قبل الادارة الدائنة وفقا للوزن

الخاضع للنفقات الختامية تبعا للشروط المحددة بالمادة 49

2-3 من اجل تحديد الوزن السنوي, يجب على ادارات

مصدر الارساليات ان توضح باستمرار وبشأن كل ارسالية.

- وزن البريد (باستثناء الاكياس M)

- وزن الاكياس M التي تزن اكثر من 5 كغ.

- عدد الاكياس M التي تزن لغاية 5 كغ

2-4 اذا ما اتضحت ضرورة تحديد عدد البعائث بالجملة

ووزنها, تطبق الطرائق الموضحة في النظام بالنسبة

لهذه الفئة من البريد.

2-5 يمكن للادارات المعنية ان تتفق فيما بينها على

ان يتم الحساب التفصيلي للنفقات الختامية في علاقاتها

المتبادلة بطرائق احصائية مخالفة ويمكنها ايضا الاتفاق

بشأن دورية اخرى خلاف الدوريات التي ينص عليها

النظام بالنسبة لفترة الاحصاء.

2-6 تعفى الادارة المدينة من دفع النفقات الختامية

اذا لم يتجاوز الرصيد السنوي 326,70 وحدة من حقوق

السحب الخاصة.

3- يرخص لكل اجارة ان ترفع لتقدير لجنة من المحكمين

النتائج السنوية التي تعتقد انها تختلف كثيرا عن الواقع

ويشكل هذا التحكيم وفقا لما هو مقرر في المادة 128

من النظام العام. وللمحكمين الحق في ان يحددوا تحديدا

عادلا مبلغ النفقات الختامية..الواجب دفعه.

الفصل الرابع

نفقات النقل الجوي

مادة 52:

مبادىء عامة

1- تكون نفقات النقل عن كل المسير الجوي:

1-1 عندما يتعلق بالامر بارساليات مغلقة, على عاتق

ادارة بلد المصدر,

1-2 عندما يتعلق الامر ببعائث ذات اولوية وبعائث

جوية بالعبور المكشوف, بما في ذلك البعائث الموجهة

خطأ, على عاتق الادارة التي تسلم البعائث الى ادارة

اخرى.

2- تطبق نفس هذه القواعد على الارساليات الجوية وعلى

البعائث ذات الاولوية والبعائث الجوية بالعبور المكشوف

المعفاة من نفقات العبور.

3- يكون لكل ادارة مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد

الدولي داخل بلدها, الحق في ان تسترد التكاليف

الاضافية المترتبة عن هذا النقل بشرط ان تتجاوز

المسافة المتوسطة الموزونة للمسائر المقطوعة 300 كلم

وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية يجب ان تكون

النفقات واحدة بالنسبة لجميع الارساليات ذات الاولوية

وارساليات الجوية الواردة من الخارج, سواء استؤنف او

لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.

4- غير انه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي

تحصله ادارة المورد, بصفة نوعية على التكاليف او على

التعرفات الداخلية, لا يتم اي تسديد اضافي على ذمة

نفقات النقل الجوي الداخلي.

5- تستبعد ادارة المورد, من اجل حساب المسافة المتوسطة

الموزونة وزن جميع الارساليات التي يستند بشأنها حساب

تعويض النفقات الختامي, بصفة نوعية على التكاليف او

على التعرفات الداخلية لادارة المورد.

6- ما لم يوجد اتفاق خاص بين الادارات صاحبة الشأن,

تطبق المادة 48 على الارساليات الجوية لمسائرها البرية

او البحرية المحتملة, ومع ذلك, لا تدفع نفقات العبور

عن:

6-1 نقل الارساليات الجوية بين مطارين يخدمان نفس

المدينة,

6-2 نقل هذه الارساليات بين مطار يخدم مدينة ومخزن

يقع في نفس المدينة واعادتها توطئة لاستئناف توجيهها.

مادة 53:

الاسعار الاساسية واحتساب نفقات النقل الجوي

1- يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الاساسي

الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الادارات عن النقل

الجوي.

ويحتسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بالنظام.

2- يوضح في النظام احتساب نفقات النقل الجوي للارساليات

المغلقة والبعائث ذات الاولوية والبعائث الجوية بالعبور

المكشوف وكذا طرق الحسابات التفصيلية الخاصة بها.

الفصل الخامس

اتصالات العلممة البعدية

مادة 54:

احكام عامة

1- يجوز للادارات البريدية ان تتفق على اقامة اتصالات

العلممة البعدية فيما بينها ومع شركاء خارجيين.

2- للادارات البريدية المعنية الحرية في ان تختار

الموردين والركائز التقنية (الادوات والبرامجية العلممية)

التي تستخدم لانجاز مبادلات المعطيات.

3- بالتشاور مع مورد خدمات الشبكة تتفق الادارات البريدية

بصورة ثنائية, على اسلوب الدفع الخاص بهذه الخدمات.

4- لا تكون الادارات البريدية مسؤولة من الناحية المالية

ولا من الناحية القانونية اذا لم تسدد ادارة اخرى

المدفوعات المستحقة عليها على ذمة الخدمات المرتبطة

بتنفيذ مبادلات العلممة البعدية.

الفصل السادس

احكام متنوعة

مادة 55:

تسوية الحسابات

1- يمكن ان تعتبر تسويات الحسابات الدولية فيما بين

الادارات البريدية, الناجمة عن الرواج البريدي كمعاملات

جارية وان تتم طبقا للالتزامات الدولية الجارية للبلاد

الاعضاء المعنية عندما تكون هناك اتفاقات في هذه الشأن.

فان لم توجد اتفاقات من هذا النوع, تجرى تسويات الحسابات

هذه طبقا لاحكام النظام.

مادة 56:

توريد بيانات ونشرات المكتب الدولي وحفظ المستندات

والنماذج

1- توضح بالنظام الاحكام المتعلقة بتوريد البيانات

الخاصة بتنفيذ الخدمة البريدية وبنشرات المكتب

الدولي وبحفظ المستندات والنماذج الواجب استخدامها.

الجزء الرابع

خدمة البريد العاجل الدولي

مادة 57:

خدمة البريد العاجل الدولي

1- تشكل خدمة البريد العاجل الدولي اسرع الخدمات

البريدية بالوسائل المادية وتتمثل في تجميع المراسلات

والمستندات او البضائع وفي ارسالها وتوزيعها خلال

مهلات قصيرة للغاية.

2- يتم تنظيم خدمة البريد العاجل الدولي على اساس

اتفاقات ثنائية. اما الجوانب التي لا تنظمها

صراحة هذه الاخيرة, فتخضع للاحكام الملائمة من وثائق

الاتحاد

3- تتميز هذه الخدمة بقدر الامكان بواسطة رمز حرفي

مطابق للنموذج الوارد فيما يلي ومكون من العناصر

التالية:

- جناح برتقالي,

- حروف البريد العاجل الدولي بالازرق,

- ثلاثة اشرطة افقية باللون البرتقالي.

- يمكن ان يستكمل الرمز الحرفي بايضاح اسم الخدمة

القومية.

EMS

4- تحدد التعرفات المتعلقة بالخدمة من قبل ادارة

المصدر مع مراعاة التكاليف ومقتضيات السوق.

الجزء الخامس

احكام ختامية

مادة 58:

التعهدات الخاصة بالتدابير الجزائية

1- تتعهد حكومات البلاد الاعضاء ان تتخذ او تقترح

على السلطات التشريعية في بلادها, التدابير اللازمة:

1-1 لمعاقبة تزوير طوابع البريد, حتى ولو كانت

قد سحبت من التداول وقسائم الجواب الدولية.

1-2 لمعاقبة استعمال او تداول:

1-2-1 طوابع بريد مزورة (حتى ولو كانت قد سحبت

من التداول) او سبق استعمالها وكذا بصمات مزورة

او سبق استعمالها, لالات التخليص او لالات الطباعة,

1-2-2 قسائم جواب دولية مزورة,

1-3 لحظر وقمع كل عمليات الغش في صنع وتداول

سمات وطوابع مستعملة في الخدمة البريدية, مزورة

او مقلدة بحيث يمكن الخلط بينها وبين رسومات السمات

والطوابع التي تصدرها ادارة بريد احد البلاد الاعضاء

1-4 لمنع ومعاقبة عند الاقتضاء وضع المخدرات والمواد

التي لها تأثير نفسي وكذا المواد القابلة للانفجار

او الالتهاب او المواد الخطرة الاخرى في بعائث بريدية

لم تتضمن الاتفاقية والاتفاقات بالنسبة لها نصوصا صريحة

تأذن بهذا الوضع.

مادة 59:

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية

وبنظامها التنفيذي

1- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر

والخاصة بهذه الاتفاقية وبنظامها نافذة, فانه يجب ان

توافق عليها اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة الاعضاء

الممثلة في المؤتمر عند التصويت على الاقل.

2- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام والتي يحيلها

المؤتمر الى مجلس الاستثمار البريدي لاتخاذ قرار بشأنها

او التي يتم تقديمها فيما بين مؤتمرين, نافذة, يجب ان

توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الاستثمار البريدي.

3- لكي تصبح الاقتراحات المقدمة في الفقرة بين

مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية, نافذة لا بد لاها من

توافر:

3-1 ثلثي الاصوات, بشرط ان يجيب نصف البلاد الاعضاء

في الاتحاد على الاقل عن استطلاع الرأي اذا كان الامر

خاصا بتعديلات على المواد 1 الى 7 (الجزء الاول)

و8 الى 11 و13 و16 الى 18 و20 و24 الى 26 و34 الى

38 (الجزء الثاني) و43-2 و44 الى 51 و55 (الجزء الثالث)

58 الى 60 (الجزء الخامس ) من الاتفاقية وجميع مواد

بروتوكولها الختامي.

3-2 اغلبية الاصوات, بشرط ان يجيب نصف البلاد الاعضاء

في الاتحاد على الاقل عن استطلاع الرأي اذا كان الامر

خاصا بتعديلات اساسية على احكام خلاف الاحكام المذكورة

تحت بند 3-1

3-3 اغلبية الاصوات, اذا كان الامر خاصا:

3-3-1 بتعديلات صياغية على احكام الاتفاقية خلاف الاحكام

المذكورة تحت بند 3-1

3-3-2 بتفسير احكام الاتفاقية وبروتوكولها الختامي.

4- بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 3-1

يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع

التعديل المقترح, الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى

مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره

قبول هذا التعديل وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من

تاريخ الاخطار عن هذا التعديل.

مادة 60:

تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها

1- تنفذ هذه الاتفاقية في اول يناير "كانون الثاني"

1996 ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

الاعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر صورة منها الى كل طرف,

عمل في سيول في 14 سبتمبر "ايلول" 1994

البروتوكول الختامي

لاتفاقية البريد العالمية

عند التوقيع على اتفاقية البريد العالمية المبرمة

بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون

ادناه على ما يلي:

مادة 1:

تبعية البعائث البريدية

1- لا تطبق المادة 2 على انتيغوا وبربودا, استراليا,

البحرين, بربادوس , بيليز, بوتسوانا, بروني دار

السلام, كندا, الدومينيك, مصر, فيدجي, غامبيا, غانا,

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

واقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة,

غريناد, غويانا, ايرلندا, جامايكا, كينيا, كيريباتي,

الكويت, ليزوتو, ماليزيا, مالاوي, موريس , نورو,

نيجيريا, زيلاندة الجديدة, اوغندا, بابوازي-غينيا

الجديدة, سان كريستوف ونيفيس , سانت لوسي, سان

فانسان وغرينادين, جزر سالومون, ساموا الغربية,

سيشيل سيراليون, سنغافورة, سوازيلاند, تنزانيا

(الجمهورية المتحدة) ترينيداد وتوباغو, توفالو,

فانواتو, اليمن, زامبيا, زيمبابوي.

2- كما لا تسري ايضا المادة 2 على الدانمارك التي

لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل او

تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه, اعتبارا

من وقت اخطار المرسل اليه بوصول البعيثة بعنوانه.

مادة 2:

الاجور

1- خروجا على المادة 6-4 يرخص لادارة بريد كندا

ان تحصل اجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها

في الاتفاقية والاتفاقات, عندما تكون الاجور المشار

اليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلدها.

مادة 3:

الاستثناء من الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

1- خروجا على المادة 7-4 فان لادارتي بريد سان

فانسان وغرينادين وتركيا, اللتين لا تمنحان في خدمتهما

الداخلية الاعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين

الخيار في تحصيل اجور التخليص واجور الخدمات

الخاصة التي لا يمكن ان تتجاوز مع ذلك الاجور

المقررة في خدمتها الداخلية.

2- خروجا على المادة 7-4 فان لادارات بريد المانيا,

وامريكا (الولايات المتحدة) وكندا والمملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليابان

الخيار في تحصيل اجور الخدمات الخاصة المقررة

على مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.

مادة 4:

الرزم الصغيرة

1- لا يسري الالتزام بالاشتراك في تبادل الرزم

الصغيرة التي يتجاوز وزنها 500 غرام على

ادارتي ميانمار وبابوازي- غينيا الجديدة اللتين

لا يمكنهما توفير هذا التبادل.

مادة 5:

المطبوعات الوزن الاقصى

1- خروجا على المادة 8-3-2 يرخص لادارتي

بريد كندا وايرلندا ان تحددا الوزن الاقصى

للمطبوعات في الوارد والارسال بواقع 2 كغ

مادة 6:

الاكياس M المسجلة

1- يرخص لادارتي بريد امريكا (الولايات المتحدة)

وكندا بعدم قبول الاكياس الخاصة M المسجلة وعدم ضمان

الخدمة المخصصة للبعائث المسجلة بالنسبة للاكياس

من هذا النوع الوارد من بلاد اخرى.

مادة 7:

ايداع بعائث بريد الرسائل بالخارج

1- ان ادارات بريد الولايات المتحدة الامريكية والمملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واليونان

تحتفظ لنفسها بحق تحصيل اجرة متناسبة مع تكلفة

الاعمال المؤداة من كل ادارة بريدية تعيد اليها بموجب

المادة 25-4 موادا لم ترسل اصلا كبعائث بريدية

من قبل خدماتها.

2- خروجا على المادة 25-4 تحتفظ ادارة بريد كندا

بحقها في ان تحصل من ادارة المصدر اجرة تتيح لها ان

تسترد على الاقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة

مثل هذه البعائث.

3- ترخص المادة 25-4 ادارة المورد بمطالبة ادارة

الايداع باجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل

المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بحقها في ان تقصر

هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد

المورد المطبقة على بعائث مماثلة.

4- ترخص المادة 25-4 ادارة المورد بمطالبة ادارة

الايداع باجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل

المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلاد التالية

بحقها في ان تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص

بها في الاتفاقية والنظام بالنسبة للبريد بالجملة:

الولايات المتحدة الامريكية, استراليا بهاماس , بربادوس

بروني دار السلام, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية, اقاليم ما وراء البحار التابعة

للمملكة المتحدة, غريناد, غويانا, الهند, ماليزيا,

نيبال, زيلاندة الجديدة, هولندا, الانتيل الهولندية

واوروبا, سانت لوسي, سان فانسان وغرينادين,

سنغافورة سريلانكا, سورينام, تايلاند.

5- بالرغم من التحفظات الواردة بالبند 4 تحتفظ

البلاد التالية بحقها في ان تطبق بالكامل احكام

المادة 25 من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد

الاعضاء في الاتحاد: المانيا, الارجنتين, بينين,

البرازيل, بوركينا فاسو, الكاميرون, قبرص , جمهورية

كوت ديفوار, مصر, فرنسا, اليونان, غينيا, ايطاليا,

اليابان, الاردن, لبنان, مالي, موريتانيا, موناكو

البرتغال السنغال, الجمهورية العربية السورية, توغو.

مادة 8:

الممنوعات

1- بصفة استثنائية لا تقبل ادارة بريد لبنان البعائث

المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية او اوراق نقدية او اي قيمة

لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء كانت

مصنعة او غير مصنعة او احجار كريمة او حلى وغير ذلك

من الاشياء الثمينة. وهي ليست ملزمة بمراعاة احكام

المادة 35-1 مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتها في

حالة العبث بالبعائث المسجلة او عطبها وكذا فيما يتعلق

بالبعائث المحتوية على اشياء زجاجية او سهلة الكسر.

2- بصفة استثنائية لا تقبل ادارات بريد بوليفيا

وجمهورية الصين الشعبية والعراق ونيبال وفيتنام البعائث

المسجلة التي تحتوي على قطع نقود او اوراق مصرفية او

اوراق عملة او اي قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين

او ذهب او فضة سواء كانت مصنعة او غير مصنعة واحجار

كريمة وحلى واشياء ثمينة اخرى.

3- تحتفظ ادارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث

بقيمة مصرح بها المحتوية على الاشياء ذات القيمة

المذكورة بالمادة 26-2 نظرا لان تشريعها الداخلي يتعارض

مع قبول هذا النوع من البعائث.

4- لا تقبل ادارة بريد نيبال البعائث المسجلة او

بقيمة مصرح بها والمحتوية على اوراق او قطع نقدية

ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.

مادة 9:

الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية

1- بالاحالة الى المادة 26 لا تقبل ادارتا بريد البلدين

التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على اشياء

خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش , السلفادور.

2- بالاحالة الى المادة 26 لا تقبل ادارات بريد البلاد

الاتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على اشياء

خاضعة للرسوم الجمركية: افغانستان, البانيا المملكة

العربية السعودية, اذربيجان, بيلاروس , كمبوديا,

افريقيا الوسطى, شيلي, كولومبيا, كوبا, السلفادور,

استونيا, اثيوبيا, ايطاليا, نيبال, اوزبكستان, بنما

(جمهورية), بيرو, جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية,

سان ماران, طاجيكستان, تركمانستان, اوكرانيا, فنزويلا

3- بالاحالة الى المادة 26 لا تقبل الادارات البريدية

للبلاد الاتية الرسائل العادية المحتوية على اشياء

خاضعة للرسوم الجمركية: بينين بوركينا فاسو, كوت

ديفوار (جمهورية), جيبوتي, مالي, موريتانيا, النيجر,

عمان, السنغال, فيتنام واليمن.

4- بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبنود 1 الى

3 تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا

بعائث الادوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب

الحصول عليها.

مادة 10:

الاسترداد. تعديل او تصحيح العنوان

1- لا تسري المادة 29 على انتيغوا وبربودا, باهاماس

البحرين, بربادوس , بيليز, بوتسوانا, بروني دار

السلام, كندا, الدومينيك, فيدجي غامبيا, المملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية واقاليم

فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة,

وغريناد وغويانا, والعراق, وايرلندا, جامايكا,

كينيا, كيريباتي, الكويت, ليزوتو, ماليزيا, مالاوي,

ميانمار, نورو, نيجيريا, زيلاندة الجديدة, اوغندا,

بابوازي-غينيا الجديدة جمهورية كوريا الشعبية

الديمقراطية, سان كريستوف ونيفيس , سانت لوسي,

سان فانسان وغرينادين, جزر سالومون, ساموا

الغربية, سيشيل, سيراليون, سنغافورة, سوازيلاند,

تنزانيا (الجمهورية المتحدة) ترينيداد وتوباغو

توفالو, فانواتو, زامبيا, والتي لا يسمح تشريعها

باسترداد او تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء

على طلب المرسل منه.

2- تسري المادة 29 على استراليا طالما كانت

متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.

مادة 11:

الاستعلامات

1- خروجا على المادة 30-4 تحتفظ ادارات بريد المملكة

العربية السعودية وكاب فيرت وغابون واقاليم ما وراء

البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان وجمهورية

ايران الاسلامية ومنغوليا وميانمار والجمهورية العربية

السورية وتشاد وزامبيا بحق تحصيل اجرة استعلام من

زبنها.

2- خروجا على المادة 30-4 تحتفظ ادارات بريد الارجنتين

وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية بحق تحصيل اجرة خاصة

عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على اثر الاستعلام

ان هذا الاخير ليس له ما يبرره.

مادة 12:

اجرة العرض على الجمرك

1- تحتفظ ادارة بريد غابون بحق تحصيل اجرة للعرض

على الجمرك من زبنها.

مادة 13:

مسؤولية الادارات البريدية

1- يرخص لادارات بريد بنغلاديش وبينين وبوركينا فاسو

وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار (جمهورية) وجيبوتي

والهند ولبنان ومدغشقر ومالي وموريتانيا ونيبال

والنيجر والسنغال وتوغو وتركيا, بعدم تطبيق المادة

34-1-1-1 فيما يتعلق بالمسؤولية في حالة العبث

بالبعائث المسجلة او عطبها.

2- خروجا على المادتين 34-1-1-1 و35-1 لا تتحمل

ادارات بريد شيلي وجمهورية الصين الشعبية وكولومبيا

المسؤولية الا عن فقد البعائث المسجلة والعبث الكلي

بمحتوياتها او عطبها الكلي.

3- خروجا على المادة 34 لا تتحمل ادارة بريد المملكة

العربية السعودية اي مسؤولية في حالة فقد او تلف

البعائث المحتوية على الاشياء المنوه عنها بالمادة 26-2

مادة 14:

عدم مسؤولية الادارات البريدية

1- لا تلزم ادارة بريد بوليفيا بمراعاة المادة 35-1

فيما يختص بالابقاء على مسؤوليتها في حالة العبث

بالبعائث المسجلة او عطبها.

مادة 15:

دفع التعويض

1- ان ادارات بريد بنغلاديش , بوليفيا, جمهورية الكونغو

غينيا, المكسيك, نبيال ونيجيريا, ليست ملزمة بمراعاة

المادة 37-3 فيما يتعلق بوضع حل نهائي خلال شهرين او

اخطار ادارة المصدر او المورد تبعا للحالة بان البعيثة

البريدية قد احتجزت او صودرت او اعدمت من قبل السلطة

المختصة بسبب محتوياتها او استولي عليها بموجب تشريعها

الداخلي.

2- لا تلزم ادارات بريد جيبوتي, غينيا, لبنان, ومدغشقر

وموريتانيا, بمراعاة المادة 37-3 فيما يختص باعطاء

حل نهائي لاستعلام في مهة شهرين. ولا تقبل فضلا عن ذلك

ان يعوض صاحب الحق لحسابها من قبل ادارة اخرى عند

انتهاء المهلة المذكورة.

مادة 16:

نفقات عبور خاصة

1- تحتفظ ادارة بريد اليونان بحقها بان تزيد نفقات

العبور البرية بنسبة 30 في المائة هذا من جهة ومن

جهة اخرى تزيد نفقات العبور البحرية المنصوص عليها

بالمادة 48-1 بنسبة 50 في المائة

2- يرخص لادارة بريد الاتحاد الروسي ان تحصل مبلغا

اضافيا قدره 0,65 وحدة من حقوق السحب الخاصة زيادة

على نفقات العبور المبينة بالمادة 48-1-1 عن كل

كيلوغرام من بعائث بريد الرسائل ينقل بالعبور عن

طريق خط سيبيريا.

3- يرخص لادارتي بريد مصر والسودان ان تحصلا مبلغا

اضافيا قدره 0,16 وحدة من حقوق السحب الخاصة زيادة

على نفقات العبور المبينة بالمادة 48-1 عن كل كيس

لبريد الرسائل بالعبور عبر بحيرة ناصر فيما بين

الشلال (مصر) ووادي حلفا (السودان)

4- يرخص لادارة بريد بنما (جمهورية) بان تحصل مبلغا

اضافيا قدره 0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة زيادة

على نفقات العبور المبينة بالمادة 48-1 عن كل كيس

من اكياس بريد الرسائل بالعبور من مضيق بنما بين

مينائي بالبوا في المحيط الهادىء وكريستوبالل في

المحيط الاطلنطي.

5- يرخص بصفة استثنائية لادارة بريد بنما (جمهورية)

بان تحصل اجرة قدرها 0,65 وحدة من حقوق السحب

الخاصة عن كل كيس من اكياس كافة الارساليات التي

تخزن او يتم نقلها من ناقلة لاخرى من ميناء بالبوا او

كريستوبا بشرط الا تتقاضى هذه الادارة اي اجر عن

العبور البري او البحري عن هذه الارساليات.

6- خروجا على المادة 48-1 يرخص مؤقتا لادارة بريد

افغانستان, بسبب الصعوبات الخاصة التي تصادفها فيما

يتعلق بوسائل النقل والمواصلات, ان تتولى عبور

الارساليات المغلقة والمراسلات المكشوفة عبر بلادها,

بشروط خاصة يتفق عليها بينها وبين ادارات البريد المعنية.

7- خروجا على المادة 48-1 تعتبر خدمات النقل

بالسيارات بين سوريا والعراق خدمات غير عادية

تحصل عليها نفقات عبور خاصة.

مادة 17:

نفقات النقل الجوي الداخلي

1- خروجا على المادة 52-3 تحتفظ ادارات بريد المملكة

العربية السعودية وبهاماس وكاب فيرت وجمهورية الكونغو

وكوبا والدومينيكان (جمهورية) والسلفادور واكوادور

وغابون واليونان وغواتيمالا وغويانا وجمهورية هندوراس

ومنغوليا وبابوازي- غينيا الجديدة وجزر سالومون وفانواتو

بحق تحصيل المدفوعات المستحقة عن توجيه الارساليات

الدولية داخل البلد بالطريق الجوي.

2- خروجا على المادة 52-3 تحتفظ ادارة بريد ميانمار

بحق تحصيل المدفوعات المستحقة على ذمة توجيه

الارساليات الدولية داخل البلد, على ذمة توجيه الارساليات

الدولية داخل البلد سواء تم استئناف توجيهها بالطريق

الجوي او بغيره.

3- خروجا على المادتين 52-4 و52-5 يرخص لادارات

بريد الولايات المتحدة الاميركية وكندا وجمهورية ايران

الاسلامية وتركيا ان تحصل على هيئة اسعار موحدة من

الادارات البريدية المعنية نفقاتها الخاصة بالنقل الجوي

الداخلي المترتبة على البريد الوارد من اي ادارة تطبق

الادارات المذكورة بشأنها التعويض عن النفقات الختامية

الذي يعتمد بصفة نوعية على التكاليف او على

التعرفات الداخلية.

بمقتضى هذا حرر المندوبون المفوضون المذكورون ادناه هذا

البروتوكول الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت

احكامه قد ادرجت ضمن نصوص الاتفاقية نفسها ووقعوه من

نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. وتسلم

حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في سيول 14 سبتمبر "ايلول" 1994

Union postale universelle

الاتحاد البريدي العالمي

الاتفاق الخاص بالطرود البريدية

البروتوكول الختامي

Arrangement concernant les colis postaux

Protocole final

Berne 1994

برن 1994

لاتفاق الخاص بالطرود البريدية

فهرس المواد

الجزء الاول- احكام تمهيدية

المادة:

1- موضوع الاتفاق

2- استثمار الخدمة من قبل مؤسسات النقل.

الجزء الثاني- عرض الاداءات

الفصل 1- احكام عامة

3- المبادىء

4- نظام الاوزان

5- الاجور الاساسية

6- الاجور الجوية الاضافية

7- الاجور الخاصة

8- التخليص

9- الاعفاءات البريدية

الفصل 2

الخدمات الخاصة

10- الطرود بالتوزيع السريع

11- الطرود بقيمة مصرح بها

12- الطرود مقابل تأدية القيمة

13- الطرود سهلة الكسر- الطرود المزحمة

14- خدمة التجميع "الوديعة"

15- اشعار الاستلام

16- الطرود الخالصة من الاجور والرسوم

17- اشعار الشحن

الفصل 3- الاحكام الخاصة

المادة:

18- الممنوعات

19- استئناف الارسال

20- التسليم - الطرود التي لا يمكن توزيعها

21- الاسترداد- تعديل او تصحيح العنوان بناء

على طلب المرسل منه

22- الاستعلامات

الفصل 4- المسائل الجمركية

23- المراقبة الجمركية

24- اجرة العرض على الجمرك

25- الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

الفصل 5- المسؤولية

26- مسؤولية الادارات البريدية - التعويضات

27- عدم مسؤولية الادارات البريدية

28- مسؤولية المرسل منه

29- دفع التعويض

30- امكان استرداد التعويض من المرسل منه

او المرسل اليه

الجزء الثالث- العلاقات بين الادارات البريدية

الفصل 1- معالجة الطرود

31- الاهداف في مجال نوعية الخدمة

32- تبادل الطرود

الفصل 2- معالجة حالات المسؤولية

33- تحديد المسؤولية بين الادارات البرية

الفصل 3- الحصص ونفقات النقل الجوي

4- الحصة البرية للوارد

35- حصة العبور البرية

36- الحصة البرية

37- ايلولة الحصص

38- نفقات النقل الجوي

الفصل 4- احكام متنوعة

39- توفير بيانات وحفظ المستندات والنماذج.

40- الطرود الواردة من او برسم بلدان غير

مشتركة في الاتفاق

41- تطبيق الاتفاقية

الجزء الرابع- احكام ختامية

42- شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة

بهذا الاتفاق ونظامه التنفيذي

43- تنفيذ الاتفاق ومدته

البروتوكول الختامي للاتفاق

الخاص بالطرود البريدية

المادة:

الاولى - المبادىء

الثانية- الطرود بقيمة مصرح بها

الثالثة- اشعار الاستلام

الرابعة- الممنوعات

الخامسة- الاسترداد- تعديل او تصحيح العنوان بناء

على طلب المرسل منه

السادسة- الاستعلامات

السابعة- اجرة العرض على الجمرك

الثامنة- التعويض

التاسعة- الاستثناء من مبدأ المسؤولية

العاشرة- عدم مسؤولية الادارة البريدية

الحادية عشرة- دفع التعويض

الثانية عشرة- الحصص البرية الاستثنائية للوارد.

الثالثة عشرة- حصص العبور البرية الاستثنائية

الرابعة عشرة- الحصص البحرية

الخامسة عشرة- الحصص الاضافية

السادسة عشرة- نفقات النقل الجوي

السابعة عشرة- التعرفات الخاصة

الاتفاق الخاص بالطرود البريدية

بعد الاطلاع على البند 4 من المادة 22 من دستور الاتحاد

البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز"

1964 اقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء

في الاتحاد والموقعون ادناه, بالاتفاق فيما بينهم

ومع مراعاة المادة 25 بند 4 من الدستور المذكور

الاتفاق الاتي:

الجزء الاول

احكام تمهيدية

مادة 1:

موضوع الاتفاق

1- ينظم هذا الاتفاق خدمة الطرود البريدية بين البلاد

المتعاقدة.

2- في هذا الاتفاق وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي

يطلق الاختصار "طرود" على جميع الطرود البريدية

مادة 2:

استثمار الخدمة من قبل مؤسسات النقل

1- لكل بلد لا تقوم فيه ادارة البريد بنقل الطرود, وينضم

للاتفاق, الخيار في ان يعهد الى مؤسسات النقل بتنفيذ

نصوصه. ويمكنه في نفس الوقت ان يقصر هذه الخدمة

على الطرود الواردة من او برسم جهات تخدمها هذه

المؤسسات وتظل الادارة البريدية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق.

الجز الثاني

عرض الاداءات

الفصل 1

احكام عامة

مادة 3:

المبادىء

1- يمكن تبادل الطرود مباشرة او بواسطة بلد او عدة

بلاد ويكون تبادل الطرود التي يزيد وزن كل وحدة منها

عن عشرة كيلوغرامات اختياريا وبحد اقصى لا يزيد

عن 31,5 كغ لكل وحدة.

2- تسمى الطرود المنقولة بالطريق الجوي بالاولوية

"طرودا جوية".

3- ترد بالنظام الخصائص المتعلقة بحدود الاوزان

وحدود الابعاد وشروط القبول.

مادة 4:

نظام الاوزان

1- يعبر عن وزن الطرود بالكيلوغرامات

مادة 5:

الاجور الاساسية

1- تضع الادارات الاجور الاساسية الواجب تحصيلها من

المرسل منهم.

2- يجب ان تكون الاجور الاساسية في تناسب مع الحصص

ويجب كقاعدة عامة الا تتجاوز حصيلتها في مجموعها

الحصص التي تحددها الادارات بموجب المواد 34 الى 36

مادة 6:

الاجور الجوية الاضافية

1- تضع الادارات الاجور الجوية الاضافية الواجب

تحصيلها عن الطرود الجوية.

2- يجب ان تكون الاجور الاضافية في تناسب مع نفقات

النقل الجوي. ويجب كقاعدة عامة, الا تتجاوز حصيلتها

في مجموعة نفقات هذا النقل.

3- يجب ان تكون الاجور الاضافية متماثلة بالنسبة لكل

اقليم بلد المورد نفسه ايا كان طريق التوجيه المستعمل.

مادة 7:

الاجور الخاصة

1- يرخص للادارات بان تحصل في الحالات المنصوص

عليها فيما بعد نفس الاجور التي تحصلها في النظام الداخلي:

1-1 اجرة الايداع خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك

تحصل من المرسل منه,

1-2 اجرة اخذ الطرود في محل اقامة المرسل منه تحصل

من هذا الاخير,

1-3 اجرة البريد الماكث تحصل من قبل ادارة المورد,

وقت التسليم عن كل طرد معنون للبريد الماكث. وفي

حالة الاعادة الى المرسل منه او استئناف الارسال لا يمكن

ان يجاوز مبلغ التحصيل 0,49 وحدة من حقوق السحب الخاصة,

1-4 اجرة خزن عن كل طرد لم يسحب في المدد المقررة,

سواء كان برسم البريد الماكث او برسم محل الاقامة, وتحصل

هذه الاجرة من قبل الادارة التي تقوم بالتسليم, لصالح

الادارات التي حفظ الطرد بخدماتها اكثر من المدد

المقبولة وفي حالة الاعادة الى المرسل منه او استئناف

الارسال لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التحصيل 6,53 وحدة

من حقوق السحب الخاصة.

2- عندما يسلم عادة طرد بمحل اقامة المرسل اليه, لا يجوز

تحصيل اي اجرة عن التسليم من هذا الاخير, وعندما لا

يتم التسليم عادة بمحل اقامة المرسل اليه, يجب تسليم

اشعار الورود الخاص بالطرد مجانا. وفي هذه الحالة

الاخيرة وان توفر التسليم بمحل اقامة المرسل اليه اختياريا

ردا على اشعار الورود, فانه يجوز تحصيل اجرة عن التسليم

من المرسل اليه. وينبغي ان تكون هذه الاجرة هي نفس

الاجرة المطبقة بالخدمة الداخلية.

3- يجوز للادارات التي تقبل تحمل الاخطار التي قد تنجم

عن حالة القوة القاهرة ان تحصل عن الطرود بدون قيمة

مصرح بها اجرة اخطار القوة القاهرة قدرها 0,20 وحدة

من حقوق السحب الخاصة على الاكثر عن كل طرد. وبالنسبة

للطرود بقيمة مصرح بها, يوضح المبلغ في المادة 11-4

مادة 8:

التخليص

1- يجب التخليص على الطرود بواسطة طوابع بريدية

او باي طريقة اخرى معتمدة من انظمة ادارةالمصدر.

مادة 9:

الاعفاءات البريدية

1- الطرود المصلحية

1-1 تعفى من كافة الاجور البريدية الطرود الخاصة

بالخدمة البريدية المسماة "طرودا مصلحية" والمتبادلة بين:

1-1-1 الادارات البريدية,

1-1-2 الادارات البريدية والمكتب الدولي,

1-1-3 مكاتب بريد البلاد الاعضاء,

1-1-4 مكاتب البريد والادارات البريدية.

1-2 لا تحصل الاجور الجوية الاضافية عن الطرود

الجوية, باستثناء الطرود الصادرة من المكتب الدولي.

2- طرود اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين,

2-1 تسمى "طرود اسرى حرب ومعتقلين مدنيين "الطرود

برسم الاسرى والهيئات المنصوص عليها في الاتفاقية

او المرسلة من قبلهم. وتعفى هذه الطرود من كافة

الاجور باستثناء الاجور الجوية الاضافية.

الفصل 2

الخدمات الخاصة

مادة 10:

الطرود بالتوزيع السريع

1- تسلم الطرود بمحل الاقامة مع ساع خاص باسرع وقت

ممكن بعد وصولها الى مكتب التوزيع, بناء على طلب

المرسل منهم وبرسم البلاد التي تتولى اداراتها هذه الخدمة.

وتسمى عندئذ "طرودا بالتوزيع السريع".

2- تخضع الطرود بالتوزيع السريع لاجرة اضافية تحدد

قيمتها ب 1,63 وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر.

ويجب ان تدفع هذه الاجرة مقدما باكملها. وتستحق

حتى ولو لم يتيسر توزيع الطرد بالتوزيع السريع بل

يتيسر توزيع اشعار الورود فقط.

3- اذا ترتبت على التسليم بالتوزيع السريع, قيود

خاصة يمكن تحصيل اجرة تكميلية من قبل ادارة

المورد, وفقا للاحكام المتعلقة بالبعائث من نفس

النوع في النظام الداخلي. وتظل هذه الاجرة التكميلية

مستحقة حتى ولو اعيد الطرد الى المرسل منه او استؤنف

ارساله. غير انه في هذه الحالات لا يمكن ان يتجاوز

مبلغ التحصيل 0,63 وحدة من حقوق السحب الخاصة.

4- يمكن للمرسل اليهم اذا سمحت بذلك انظمة ادارة

المورد, ان يطلبوا من مكتب التوزيع, ان تسلم لهم

بالتوزيع السريع الطرود الموجهة اليهم بمجرد وصولها.

وفي هذه الحالة يرخص لادارة المورد ان تحصل وقت

التوزيع, الاجرة المطبقة في خدمتها الداخلية.

مادة 11:

الطرود بقيمة مصرح بها

1- يسمى "طردا بقيمة مصرح بها" كل طرد يتضمن تصريحا

بالقيمة ويقتصر التبادل على العلاقات بين الادارات

البريدية التي تقبل الطرود بقيمة مصرح بها.

2- لكل ادارة الخيار في تحديد التصريح بالقيمة فيما

يتعلق بها بمبلغ لا يجوز ان يقل عن 4000 وحدة من حقوق

السحب الخاصة غير انه يمكن تطبيق حد القيمة المصرح

بها المقرر في الخدمة الداخلية اذا كان يقل عن هذا

المبلغ.

3- يجب دفع اجرة الطرود بقيمة مصرح بها مقدما. وهي

تتكون من الاجرة الاساسية ومن اجرة ارسال تحصل اختياريا

ومن اجرة تأمين عادية.

3-1 تضاف عند الاقتضاء الاجور الجوية الاضافية واجور

الخدمات الخاصة الى الاجرة الاساسية.

3-2 يجب الا تتجاوز اجرة الارسال, اجرة التسجيل

المنصوص عليها في الاتفاقية. وللادارات البريدية الخيار

لان تحصل بدلا من اجرة التسجيل الثابتة, الاجرة المقابلة

في خدمتها الداخلية او بصفة استثنائية, اجرة قدرها

3,27 وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر.

3-3 تكون اجرة التأمين العادية بواقع 0,33 وحدة

من حقوق السحب الخاصة على الاكثر عن كل 65,34

وحدة من حقوق السحب الخاصة او كسور 65,34 وحدة

من حقوق السحب الخاصة مصرح بها او نصف في

المائدة لفئة القيمة المصرح بها.

4- يرخص للادارات التي تقبل تحمل الاخطار الناجمة

عن حالة القوة القاهرة بأن تحصل اجرة عن اخطار القوة

القاهرة تحدد بحيث لا يتجاوز المبلغ الاجمالي المكون من

هذه الاجرة واجرة التأمين العادية الحد الاقصى المنصوص

عليه في البند 3-3

5- يمكن للادارات ان تحصل, فضلا عن ذلك, من المرسل

منهم او المرسل اليهم الاجور الخاصة المنصوص عليها

في تشريعها الداخلي, في الحالات التي يلزم فيها

اتخاذ تدابير امنية استثنائية.

مادة 12:

الطرود مقابل تأدية القيمة

1- يسمى "طردا مقابل تأدية القيمة" كل طرد مطلوب تأدية

قيمته ومنوه عنه في الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل

تأدية القيمة. ويتطلب تبادل الطرود مقابل تأدية

القيمة الموافقة السابقة لادارتي المصدر والمورد.

مادة 13:

الطرود سهلة الكسر

الطرود المزحمة

1- كل طرد يحتوي على اشياء يمكن ان تكسر بسهولة

ويجب تداوله بعناية خاصة, يسمى "طردا سهل الكسر"

2- يسمى "طردا مزحما" كل طرد تتجاوز ابعاده الحدود

المقررة في النظام او تلك التي يمكن ان تحددها

الادارات فيما بينها.

3- كل طرد, بحكم شكله او تكوينه, لا يسمح بسهولة

شحنه مع طرود اخرى او يتطلب احتياطات خاصة, يسمى

كذلك "طردا مزحما".

4- تخضع الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة لاجرة

اضافية تعادل على الاكثر 50 في المائة من الاجرة

الاساسية واذا كان الطرد سهل الكسر ومزحما فلا تحصل

الاجرة الاضافية المشار اليها الا مرة واحدة. غير

ان الاجور الجوية الاضافية المتعلقة بهذه الطرود لا

تطرأ عليها اي زيادة.

5- يقتصر تبادل الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة

على العلاقات بين الادارات التي تقبل هذه البعائث.

مادة 14:

خدمة التجميع "الوديعة"

1- يمكن للادارات ان تتفق فيما بينها على الاشتراك

في خدمة اختيارية للتجميع تسمى "الوديعة" بالنسبة

للبعائث المجمعة من مرسل منه واحد والموجهة للخارج.

2- بقدر الامكان, تميز هذه الخدمة برمز حرفي يتألف

من العناصر التالية:

- كلمة CONSIGNMENT بالازرق,

- ثلاثة اشرطة افقية (واحد احمر وواحد ازرق وواحد

اخضر).

COSIGNEMENT

3- سوف تحدد تفاصيل هذه الخدمة ثنائيا بين كل من ادارة

المصدر وادارة المورد على اساس الاحكام التي ينص عليها

مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 15:

اشعار الاستلام

1 يمكن لمرسل الطرد ان يطلب اشعار استلام بالشروط

المحددة في الاتفاقية غير انه يمكن للادارات ان تقصر

هذه الخدمة على الطرود بقيمة مصرح بها اذا كان مثل

هذا القصر منصوصا عليه في نظامها الداخلي.

2- تكون اجرة اشعار الاستلام بواقع 0,98 وحدة من

حقوق السحب الخاصة على الاكثر.

مادة 16:

الطرود الخالصة من الاجور والرسوم

1- في العلاقات بين الادارات البريدية التي اعلنت عن

موافقتها في هذا الشأن, يمكن للمرسل منهم ان يتحملوا

مقابل اقرار سابق يقدم لمكتب المصدر, مجموع الاجور

والرسوم التي تفرض على الطرد عند تسليمه ويتعلق الامر

"بطرد خالص من الاجور والرسوم"

2- يجب على المرسل منه ان يتعهد بدفع المبالغ التي يمكن

ان يطالب بها مكتب المورد. ويجب ان تؤدي عند الاقتضاء

دفعا مؤقتا.

3- تحصل ادارة المصدر من المرسل منه اجرة قدرها

0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر عن

كل طرد وتحتفظ بها كأجر عن الخدمات المقدمة في بلد

المصدر.

4- يرخص لادارة المورد بان تحصل اجرة عمولة

قدرها 0,98 وحدة من حقوق السحب الخاصة على

الاكثر عن كل طرد. وهذه الاجرة مستقلة عن اجرة

العرض على الجمرك وتحصل من المرسل منه

لصالح ادارة المورد.

مادة 17:

اشعار الشحن

1- في العلاقات بين الادارات التي تقبل تأدية هذه الخدمة,

يمكن للمرسل منه ان يطلب موافاته باشعار شحن.

2- تكون اجرة اشعار الشحن بواقع 0,36 وحدة من

حقوق السحب الخاصة على الاكثر عن كل طرد.

الفصل 3

الاحكام الخاصة

مادة 18:

الممنوعات

1- يحظر وضع الاشياء الموضحة ادناه في جميع انواع

الطرود:

1-1 الاشياء التي بحكم طبيعتها او تغليفها, قد يترتب

عليها خطر على المستخدمين او قد تلوث او تتلف الطرود

الاخرى او المعدات البريدية,

1-2 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي,

1-3 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي

وكذلك المراسلات من كل نوع, المتبادلة بين اشخاص خلاف

المرسل منه والمرسل اليه او الاشخاص المقيمين معهما,

1-4 الحيوانات الحية, الا اذا كان نقلها عن طريق البريد

قد رخصت به الانظمة البريدية في البلاد المعنية,

1-5 المواد القابلة للانفجار او الاشتعال او المواد

الخطرة الاخرى,

1-6 المواد المشعة,

1-7 الاشياء المخلة بالاداب او المنافية للاخلاق

1-8 الاشياء المحظور استيرادها او تداولها في بلد المورد,

2- من المحظور ان توضع في الطرود بقيمة مصرح بها

المتبادلة بين بلدين يقبلان التصريح بالقيمة: قطع النقود او

الاوراق المصرفية او اوراق النقد او اي قيم لحاملها

والبلاتين والاحجار الكريمة والحلى والاشياء الثمينة

الاخرى. وعلاوة على ذلك لكل ادارة الخيار في ان

تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل البعائث

بقيمة مصرح بها او غير مصرح بها سواء كانت من

او برسم اراضيها او منقولة بالعبور على اراضيها.

ويمكنها ان تحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.

3- ترد بالنظام الاستثناءات من الممنوعات ومعالجة

الطرود المقبولة خطأ غير ان الطرود المحتوية على

الاشياء المنوه عنها بالبنود 1-2 و1-5 و1-6 و1-7

لا توجه باي حال الى موردها ولا تسلم الى المرسل

اليهم ولا تعاد الى المصدر.

مادة 19:

استئناف الارسال

1- يمكن ان يتم استئناف ارسال طرد في حالة تغيير محل

اقامة المرسل اليه, سواء داخل بلد المورد او خارج هذا

البلد. والامر كذلك في حالة استئناف الارسال نتيجة لتعديل

او تصحيح العنوان تطبيقا للمادة 21

2- يمكن للمرسل منه ان يمنع كل استئناف ارسال.

3- يرخص للادارات التي تحصل اجرة عن طلبات استئناف

الارسال في خدمتها الداخلية بان تحصل نفس هذه الاجرة

في الخدمة الدولية.

4- ترد بالنظام شروط استئناف الارسال.

المادة 20:

التسليم - الطرود التي لا يمكن توزيعها

1- تسلم الطرود الى المرسل اليهم, بوجه عام, في اقرب

وقت وفقا للاحكام المعمول بها في بلد المورد وتحدد

مهلات الحفظ في النظام وعندما لا تسلم الطرود في محل

الاقامة, يجب اخطار المرسل اليهم عن ورودها بدون

تأخير ما لم توجد استحالة في ذلك.

2- كل طرد لا يمكن تسليمه الى المرسل اليه او يحتجز

مصلحيا, يعالج وفقا للتعليمات التي يعطيها المرسل منه

في الحدود المقررة بالنظام.

3- في حالة تحرير اشعار بعدم التسليم يمكن ان يترتب على

الاجابة عن مثل هذا الاشعار تحصيل اجرة قدرها 0,65 وحدة

من حقوق السحب الخاصة كحد اقصى. واذا كان الاشعار خاصا

بعدة طرود اودعت في آن واحد في نفس المكتب من قبل ذات

المرسل منه لعنوان نفس المرسل اليه, فلا تحصل هذه الاجرة

لا مرة واحدة وفي حالة الارسال بطريق الاتصالات البعدية,

تضاف لذلك الاجرة المقابلة.

4- يعاد كل طرد لم يتيسر تسليمه الى البلد الذي فيه محل

اقامة المرسل منه. وترد شروط الاعادة في النظام.

5- اذا تخلى المرسل منه عن طرد لم يتيسر تسليمه للمرسل

اليه, عومل هذا الطرد من قبل ادارة المورد, وفقا لتشريعها.

6- يمكن ان تباع وحدها فورا, الاشياء التي يشتمل عليها

طرد ويخشى عليها من التلف او الفساد السريع بدون اشعار

سابق وبدون اي اجراءات قضائية. ويتم البيع لصالح صاحب

الحق حتى ولو كان ذلك اثناء الطريق, عند الذهاب او

الاياب. واذا استحال البيع, تعدم الاشياء التالفة او

الفاسدة.

مادة 21:

الاسترداد. تعديل او تصحيح العنوان بناء على طلب المرسل

منه

1- يمكن لمرسل الطرد ان يطلب اعادته او تعديل عنوانه,

بالشروط المحددة في الاتفاقية. وعليه ان يضمن دفع

المبالغ التي تستحق عن النقليات الجديدة.

2- غير ان للادارات الخيار في عدم قبول الطلبات المنوه

عنها بالبند 1 اذا كانت لا تقبلها في نظامها الداخلي.

3- يجب على المرسل منه ان يدفع عن كل طلب, اجرة طلب

الاسترداد او تعديل او تصحيح العنوان وقدرها 1,31 وحدة

من حقوق السحب الخاصة على الاكثر. وتضاف لهذه الاجرة,

الاجرة الملائمة, اذا وجب ارسال الطلب بطريق الاتصالات

البعدية.

مادة 22:

الاستعلامات

1- تقبل الاستعلامات في خلال عام اعتبارا من اليوم التالي

ليوم ايداع الطرد. وخلال هذه الفترة, تقبل الاستعلامات

بمجرد الابلاغ عن المشكل من قبل الراسل او المرسل اليه.

غير انه عندما يتعلق استعلام الراسل بطرد غير موزع ولم

تنقض بعد مهلة التوجيه المقررة, فانه يجدر اعلام الراسل

بهذه المهلة.

2- تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير انه ان ارسلت

الاستعلامات بوسائل الاتصالات البعدية او بالبريد العاجل

الدولي, بناء على طلب الزبون, فانه يمكن ان يترتب عن

ذلك تحصيل اجرة تعادل قيمتها سعر الخدمة المطلوبة.

3- كل ادارة ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة باي طرد

اودع في خدمات الادارات الاخرى.

4- يجب ان تكون الطرود العادية والطرود بقيمة مصرح

بها موضوع استعلامات مستقلة, واذا كان الاستعلام خاصا

بعده طرود من نفس النوع, اودعت في وقت واحد في نفس

المكتب من قبل نفس المرسل. منه لعنوانه نفس المرسل اليه

ومرسلة بنفس الطريق, فلا تحصل الاجرة الا مرة واحدة.

الفصل 4

المسائل الجمركية

مادة 23:

المراقبة الجمركية

1- يرخص لادارة بريد بلد المصدر وادارة بريد بلد المورد

ان تعرضا الطرود على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع

هذين البلدين.

مادة 24:

اجرة العرض على الجمرك

1- يمكن ان تفرض على الطرود الخاضعة للمراقبة الجمركية

في بلد المصدر, اجرة للعرض على الجمرك قدرها 0,65

وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر عن كل طرد.

ويتم التحصيل كقاعدة عامة وقت ايداع الطرد.

2- يمكن ان تفرض على الطرود الخاضعة للمراقبة الجمركية

في بلد المورد, اجرة قدرها 3,27 وحدة من حقوق السحب

الخاصة على الاكثر عن كل طرد وتحصل هذه الاجرة فقط على

ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي

فرضت عليها رسوم جمركية او اي رسوم اخرى من نفس النوع.

وما لم يوجد اتفاق خاص , يتم التحصيل وقت تسليم الطرد

الى المرسل اليه, ومع ذلك اذا كان الامر يتعلق بطرود

خالصة من الاجور والرسوم, فان اجرة العرض على الجمرك

تحصل من قبل ادارة المصدر لصالح ادارة المورد.

مادة 25:

الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

1- يرخص لادارات المورد بان تحصل من المرسل اليهم جميع

الرسوم وخاصة الرسوم الجمركية التي تفرض على البعائث

في بلد المورد.

الفصل 5

المسؤولية

مادة 26:

مسؤولية الادارات البريدية - التعويضات

1- الادارات البريدية مسؤولة عن فقد الطرود او العبث

بها او عطبها فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 27

2- يمكن ان تتعهد الادارات البريدية بتغطية الاخطار

الناجمة عن حالة من حالات القوة القاهرة.

3- للمرسل منه الحق في تعويض يعادل, من حيث المبدأ

القيمة الحقيقية للفقد او العبث او العطب. ولا ينظر

بعين الاعتبار الى الاضرار غير المباشرة او الارباح

التي لم تتحق. ومع ذلك, لا يمكن ان يتجاوز هذا التعويض

باي حال:

3-1 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها, القيمة المصرح

بها بحقوق السحب الخاصة,

3-2 بالنسبة للطرود الاخرى, مبالغ تحسب بالجمع بين سعر

الطرد الواحد والذي هو 40 وحدة من ح.س .خ. وسعر

الكيلوغرام الواحد والذي هو 4,50 وحدات من ح.س .خ.

4- يمكن للادارات ان تتفق على ان تطبق في علاقاتها

المتبادلة مبلغ 130 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل

طرد بغض النظر عن وزنه.

5- يحتسب التعويض على اساس السعر الجاري, محولا الى

حقوق السحب الخاصة للبضائع التي من نفس النوع في

المكان والزمان اللذين قبل فيهما الطرد للنقل. فاذا

لم يكن هناك سعر جار, يحسب التعويض على اساس القيمة

العادية للبضاعة, مقدرة وفقا لنفس الاسس .

6- اذا وجب التعويض بسبب فقد الطرد او العبث الكلي

او عطبه الكلي, للمرسل منه, او تبعا للحالة للمرسل

اليه الحق, علاوة على, ذلك في استرداد الاجور المحصلة

فيما عدا اجرة التأمين, وكذلك الحال فيما يتعلق

بالبعائث التي يرفضها المرسل اليهم, بسبب سوء حالتها

متى نسبت هذه الحالة الى الخدمة البريدية وتوجب مسؤوليتها.

7- اذا كان الفقد او العبث الكلي او العطب الكلي ناشئا

عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه

الحق في استرداد الاجور المدفوعة باستثناء اجرة التأمين.

8- خروجا على الاحكام المنصوص عليها بالبند 3 للمرسل

اليه الحق في التعويض , بعد ان يستلم طردا حدث به عبث

او عطب.

9- لادارة المصدر الخيار لان تدفع للمرسلين في بلدها

التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة

للطرود بدون قيمة مصرح بها, بشرط الا تقل هذه التعويضات

عن تلك المحددة بالبند 3-2 والامر كذلك بالنسبة لادارة

المورد متى دفع التعويض الى المرسل اليه. وتطبق مع ذلك

المبالغ المحددة بالبند 3-2 :

9-1 في حالة الرجوع على الادارة المسؤولة,

9-2 اذا تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل اليه او

بالعكس .

مادة 27:

عدم مسؤولية الادارات البريدية

1- تنتهي مسؤولية الادارات البريدية عن الطرود, التي

قامت بتسليمها, بالشروط المنصوص عليها في انظمتها

الداخلية بالنسبة للبعائث التي من نفس النوع, وتظل

المسؤولية قائمة مع ذلك:

1-1 اذا لوحظ عبث او عطب سواء قبل تسليم او عند

تسليم طرد,

1-2 اذا قام المرسل اليه او المرسل منه عند الاقتضاء

في حالة الاعادة واذا ما سمحت الانظمة الداخلية بذلك,

بابداء تحفظات عند استلام طرد به عبث او عطب,

1-3 اذا اخطر المرسل اليه او المرسل منه في حالة الاعادة

بدون تأخير وبالرغم من اعطائه مخالصة قانونية, الادارة

التي سلمته الطرد انه لاحظ ضررا واقام الاثبات بان العبث

او العطب لم يحدث بعد التسليم.

2- ادارات البريد غير مسؤولة, في الحالات المعددة فيما

يلي:

2-1 في حالة القوة القاهرة, بشرط مراعاة المادة 26-2

2-2 في حالة عجزها عن بيان مال الطرود بسبب اعدام

المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة, ما لم تثبت

مسؤوليتها عن طريق اخر,

2-3 اذا كانت الخسارة ناشئة عن خطأ المرسل منه او

اهماله, او ناجمة عن طبيعة محتويات الطرد,

2-4 اذا تعلق الامر بطرود تقع محتوياتها تحت طائلة

الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 18 وطالما تكون هذه

الطرود قد صودرت او اعدمت من قبل السلطة المختصة

بسبب محتوياتها,

2-5 في حاة الحجز بموجب تشريع بلد المورد, وفقا لاخطار

ادارة هذا البلد,

2-6 اذا تعلق الامر بطرود بقيمة مصرح بها تكون موضوع

تصريح مزور لقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات,

2-7 اذا لم يقدم المرسل منه اي استعلام في خلال عام اعتبارا

من اليوم التالي ليوم ايداع البعيثة.

2-8 اذا تعلق الامر بطرود اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.

3- لا تتحمل الادارات البريدية اي مسؤولية من جراء

الاقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به والقرارات

التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي

تخضع للمراقبة الجمركية.

مادة 28:

مسؤولية المرسل منه

1- مرسل الطرد مسؤول عن جميع الاضرار التي يسببها

الطرد للبعائث البريدية الاخرى نتيجة لارسال اشياء غير

مسموح بنقلها او لعدم مراعاة شروط القبول.

2- المرسل منه مسؤول بنفس الحدود المقررة لمسؤولية

الادارات البريدية.

3- ويظل مسؤولا حتى ان قبل مكتب الايداع مثل هذا الطرد.

4- على العكس من ذلك لا تقرر مسؤولية المرسل منه اذا

كان هناك خطأ او اهمال من جانب الادارات او الناقلين.

مادة 29:

دفع التعويض

1- مع التحفظ بحق الرجوع على الادارة المسؤولة, يقع

الالتزام بدفع التعويض ورد الاجور والرسوم اما على ادارة

المصدر او على ادارة المورد تبعا للحالة.

2- للمرسل منه الخيار في ان يتنازل. عن حقوقه في التعويض

لصالح المرسل اليه وبالعكس فان للمرسل اليه الخيار

في ان يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل

منه او المرسل اليه ان يصرح لشخص ثالث باستلام التعويض

اذا سمح التشريع الداخلي بذلك.

3- يرخص لادارة المصدر او لادارة المورد, حسب الحالة,

ان تعوض صاحب الحق لحساب الادارة التي اشتركت في

النقل والتي اخطرت قانونا ولكنها خلال شهرين لم تضع

اي حل نهائي للموضوع او لم تخطر:

3-1 انه اتضح ان الضرر يرجع الى حالة من حالات القوة

القاهرة,

3-2 ان البعيثة قد احتجزت او صودرت او اعدمت من قبل

السلطة المختصة بسبب محتوياتها او استولى عليها بموجب

تشريع بلد المورد.

4- يرخص كذلك لادارة المصدر او المورد حسب الحالة

ان تعوض صاحب الحق في الحالة التي يكون فيها نموذج

الاستعلام غير كامل الاستيفاء ووجبت اعادته لتكملة

البيانات الامر الذي تسبب في تجاوز المهلة المقررة

بالبند 3

مادة 30:

امكان استرداد التعويض من المرسل منه او المرسل اليه

1- اذا حدث, بعد دفع التعويض , ان عثر على طرد او

جزء منه, سبق اعتباره مفقودا يخطر المرسل منه, او

المرسل اليه, تبعا للحالة, بانه يمكنه استلام الطرد

خلال مهلة ثلاثة اشهر مقابل رد قيمة التعويض الذي

استلمه. فاذا لم يطلب المرسل منه او المرسل اليه عند

الاقتضاء, الطرد في خلال هذه المهلة, اتخذ نفس الاجراء

مع الشخص الاخر المعني.

2- اذا تنازل المرسل منه والمرسل اليه عن استلام

الطرد, آلت ملكيته للادارة او الادارات عند الاقتضاء

التي تحملت التعويض .

3- اذا اكتشف فيما بعد طرد مصرح بقيمته سبق الاقرار

بان قيمة محتوياته اقل من مبلغ التعويض الذي دفع, فانه

يجب على المرسل منه او المرسل اليه, تبعا للحالة, ان

يزيد قيمة هذا التعويض . ويسلم له الطرد المصرح

بقيمته, دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح

المغشوش بالقيمة.

الجزء الثالث

العلاقات بين الادارات البريدية

الفصل 1

معالجة الطرود

مادة 31:

الاهداف في مجال نوعية الخدمة

1- يجب ان تحدد ادارات المورد مهلة لمعالجة الطرود

الجوية برسم بلدها. ولا يجب ان تكون هذه المهلة

بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي,

اقل صلاحية من تلك المطبقة على البعائث المماثلة

في خدمتها الداخلية.

2- يجب كذلك على ادارات المورد ان تحدد بقدر الامكان

مهة لمعالجة الطرود السطحية برسم بلدها.

3- تحدد ادارات المصدر اهدافا في مجال النوعية للطرود

الجوية والطرود السطحية الموجهة الى الخارج باتخاذ

المهلات التي تحددها ادارات المورد كنقطة للاستدلال.

4- تدقق الادارات النتائج الفعلية بالمقارنة بالاهداف

التي حددتها في مجال نوعية الخدمة.

المادة 32:

تبادل الطرود

1- يجري تبادل الطرود على اساس احكام النظام.

الفصل 2

معالجة حالات المسؤولية

مادة 33:

تحديد المسؤولية بين الادارات البريدية

1- حتى قيام دليل عكسي, تقع المسؤولية على ادارة البريد

التي سبق ان تسلمت الطرد دون ابداء اي ملاحظة, وبالرغم

من انها حصلت على كافة وسائل التحري القانونية, لم

تستطع اثبات تسليم الطرد الى المرسل اليه او نقله قانونا

عند الاقتضاء الى ادارة اخرى.

2- اذا حدث الفقد او العبث او العطب اثناء النقل ولم

يتيسر تحديد الاقليم او ادارة البلد الذي وقع فيه الحادث

فان الادارات المعنية تتحمل التعويض بانصبة متساوية,

ومع ذلك اذا تعلق الامر بطرد عادي وان قيمة التعويض لا

تتجاوز القيمة المحتسبة بالمادة 26-3-2 بالنسبة لكل

طرد وزنه 1 كغ, فان ادارتي المصدر والمورد باستثناء

الادارات الوسيطة تتحملان هذا المبلغ بانصبة متساوية.

3- فيما يختص بالطرود بقيمة مصرح بها, فان مسؤولية

ادارة, ازاء الادارات الاخرى, لا يمكن باي حال ان تتجاوز

الحد الاقصى للتصريح بالقيمة الذي اقرته.

4- اذا فقد طرد مصرح بقيمته او حدث به عبث او عطب

على ارض او في خدمة ادارة وسيطة لا تقبل الطرود المصرح

بقيمتها او اقرت حدا اقصى للتصريح بالقيمة يقل عن قيمة

الفقد, تتحمل ادارة المصدر الضرر الذي لا تغطيه الادارة

الوسيطة. وتنطبق نفس القاعدة اذا كانت قيمة الضرر اعلى

من الحد الاقصى للتصريح بالقيمة الذي اقرته الادارة الوسيطة.

5- تطبق ايضا القاعدة المنصوص عليها بالبند 4 في حالة

النقل البحري او الجوي اذا حدث الفقد او العبث او العطب

في خدمة ادارة تابعة لبلد متعاقد لا يقبل المسؤولية المقررة

بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها. وتتحمل هذه الادارة مع ذلك

بالنسبة لعبور الطرود بقيمة مصرح بها في الارساليات المغلقة

المسؤولية المقررة للطرود بدون قيمة مصرح بها.

6- تقع على عاتق الادارات المسؤولة عن الفقد او العبث

او العطب, الرسوم الجمركية وغيرها التي لم يمكن الغاؤها.

7- تحل الادارة التي قامت بدفع التعويض محل الشخص الذي

استلمه في حدود قيمة هذا التعويض وذلك في حالة الرجوع

اما على المرسل اليه او المرسل منه او الغير.

الفصل 3

الحصص ونفقات النقل الجوي

مادة 34:

الحصة البرية للوارد

1- تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين اثنتين للحصص

البرية للوارد المحددة بالنسبة لكل بلد وعن كل طرد

والمحتسبة بادماج السعر البياني عن كل طرد والسعر

البياني عن كل كيلوغرام التاليين:

السعر البياني:

- عن كل طرد: 2,85 وحدة من حقوق السحب الخاصة,

- عن كل كغ من الوزن القائم للارسالية: 0,28 وحدة من

حقوق السحب الخاصة.

2- مع مراعاة الاسعار البيانية الموضحة بعاليه, تحدد

الادارات حصصها البرية للوارد لكي تكون هذه الحصص

متناسبة مع نفقات خدمتها.

3- تقع على عاتق ادارة بلد المصدر الحصص المنوه

عنها بالبندين 1 و2 ما لم يقرر هذا الاتفاق استثناءات

لهذا المبدأ.

4- يجب ان تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة

لمجموع اقليم كل بلد.

مادة 35:

حصة العبور البرية

1- تخضع الطرود المتبادلة بين ادارتين او مكتبين لنفس

البلد بواسطة مرافق برية لادارة او عدة ادارات اخرى

وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه

البري, لحصص العبور البرية المحتسبة بادماج السعر عن

كل طرد والسعر عن كل كيلوغرام التاليين, وفقا لفئة

المسافة المطبقة:

فئات المسافة....السعر عن كل طرد.......السعر عن كل كغ من

...........................................الوزن القائم للارسالية

1........................2...........................3........

.........................DTS....................................DTS

لغاية 600 كم............0,77....................... 0,10

اكثر من 600 لغاية.....0,77........................ 0,19

1000 كم

اكثر من 1000 لغاية..0,77........................ 0,29

2000 كم

اكثر من 2000 كم.... 0,77................ 0,29 + 0,08

لكل 1000 كم اضافية

2- فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف, يرخص للادارات

الوسيطة ان تطلب عن كل بعيثة حصة جزافية بواقع 0,40

وحدة من حقوق السحب الخاصة.

3- تقع على عاتق ادارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها

بالبندين 1 و2 ما لم يقرر هذا الاتفاق استثناءات لهذا

المبدأ.

4- يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يراجع ويعدل الجدول

المنصوص عليه في البند 1 في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين.

والمراجعة التي يمكن القيام بها بفضل منهجية تضمن اجرة

عادلة للادارات التي تقوم بعمليات العبور, يجب ان تستند

على معطيات اقتصادية ومالية موثوق فيها وذات دلالة.

والتعديل المحتمل الذي يمكن ان يتقرر سيبدأ العمل به

في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

5- لا تستحق اي حصة عبور برية بالنسبة:

5-1 لنقل الارساليات الجوية من طائرة الى اخرى بين

مطارين يخدمان نفس هذه المدينة,

5-2 لنقل هذه الارساليات بين ميناء جوي يخدم مدينة وبين

مستودع يقع في نفس هذه المدينة ولاعادة هذه الارساليات

بقصد استئناف توجيهها.

مادة 36:

الحصة البحرية

1- يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود,

ان يطلب الحصص البحرية المنوه عنها بالبند 2 وتقع هذه

الحصص على عاتق ادارة بلد المصدر ما لم يقرر هذا

الاتفاق استثناءات لهذا المبدأ.

2- تحتسب الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت

بادماج السعر عن كل طرد والسعر عن كل كيلوغرام التاليين

وفقا لفئة المسافة المطبقة.

3- للادارات الخيار في ان تزيد بمقدار 50% على الاكثر

الحصة البحرية المحتسبة وفقا للمادة 36-2 وعلى العكس

يمكنها ان تخفضها كما يتراءى لها.

4- يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بان يراجع ويعدل

الجدول المنصوص عليه في البند 2 في الفترة الفاصلة

بين مؤتمرين. والمراجعة التي يمكن القيام بها بفضل منهجية

تضمن اجرة عادلة للادارات التي تقوم بعمليات العبور,

يجب ان تستند على معطيات اقتصادية ومالية موثوق فيها

وذات دلالة. والتعديل المحتمل الذي يمكن ان يتقرر سيبدأ

العمل به في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.

مادة 37:

ايلولة الحصص

1- يتم توزيع الحصص على الادارات المعنية, من حيث المبدأ

بالنسبة لكل طرد.

2- لا تعطي عن الطرود المصلحية وطرود اسرى الحرب

والمعتقلين المدنيين اي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي

المطبقة على الطرود الجوية.

مادة 38:

نفقات النقل الجوي

1- يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الاساسي

الواجب تطبيقه على تسوية الحسابات فيما بين الادارات

على ذمة النقل الجوي ويحتسب من قبل المكتب الدولي تبعا

للصيغة المحددة في النظام التنفيذي للاتفاقية.

2- يتم نقل الطرود الجوية من طائرة لاخرى اثناء الطريق

بدون اجر اذا ما حدث ذلك في نفس المطار وتطلبت هذه

الطرود تباعا خدمة عدة مرافق جوية مختلفة.

3- يرد بالنظام حساب نفقات النقل الجوي للارساليات

المغلقة والطرود الجوية بالعبور المكشوف.

الفصل 4

احكام متنوعة

مادة 39:

توفير بيانات وحفظ المستندات والنماذج

1- ترد بالنظام الاحكام المتعلقة بتوفير بيانات بشأن

تنفيذ الخدمة البريدية وبحفظ المستندات وبالنماذج

الواجب استخدامها.

مادة 40:

الطرود الواردة من او برسم بلدان غير مشتركة في

الاتفاق 1- ادارات البلاد المشتركة في هذا الاتفاق,

التي تقيم تبادلا للطرود مع ادارات بلاد غير مشتركة فيه,

تقبل ما لم تعارض هذه الادارات الاخيرة, ادارات جميع

البلاد المشتركة في الاتفاق للاستفادة من هذه العلاقات.

مادة 41:

تطبيق الاتفاقية

1- تطبق الاتفاقية عند الاقتضاء بطريق القياس على كل

ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

الجزء الرابع

احكام ختامية

مادة 42:

شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق

ونظامه التنفيذي

1- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة

بهذا الاتفاق وبنظامه التنفيذي نافذة, يجب ان توافق عليها

اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تكون

اطرافا في الاتفاق. ويجب ان يكون نصف هذه البلاد الاعضاء

الممثلة في المؤتمر على الاقل حاضرة وقت الاقتراع.

2- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام التنفيذي لهذا

الاتفاق والتي يحيلها المؤتمر الى مجلس الاستثمار البريدي

لاتخاذ قرار بشأنها او التي يتم تقديمها فيما بين مؤتمرين,

نافذة, يجب ان توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الاستثمار

البريدي الاطراف في ذلك الاتفاق.

3- لكي تصبح الاقتراحات المقدمة بين مؤتمرين والمتعلقة

بهذا الاتفاق نافذة يجب ان تحصل على:

3-1 ثلثي الاصوات, بشرط ان تجيب نصف البلدان الاعضاء

الاطراف في الاتفاق, على الاقل, عن استطلاع الرأي اذا كان

موضوعها اما اضافة احكام جديدة واما تعديلا جوهريا لمواد

هذا الاتفاق وبروتوكوله الختامي,

3-2 اغلبية الاصوات, اذا كان موضوعها:

3-2-1 تفسير احكام هذا الاتفاق وبروتوكوله الختامي,

3-2-2 تعديلات صياغية مطلوب ادخالها على الوثائق

المعدة تحت بند 3-2-1

4- بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 3-1 يكون

لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التعديل

او الاضافة المقترحة, الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى

مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره

قبول هذا التعديل او هذه الاضافة وذلك في خلال 90 يوما

اعتبارا من تاريخ الاخطار عن هذا التعديل او هذه الاضافة.

مادة 43:

تنفيذ الاتفاق ومدته

1- ينفذ هذا الاتفاق في اول يناير "كانون الثاني" 1996

ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا, وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

المتعاقدة على هذا الاتفاق من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر صورة منه لكل طرف.

عمل في سيول في 14 سبتمبر "ايلول 1994"

البروتوكول الختامي

للاتفاق الخاص بالطرود البريدية

عند التوقيع على الاتفاق الخاص بالطرود البريدية المبرم

بتاريخ اليوم, اتفق المندوبون المفوضون ادناه على ما

يلي:

مادة 1:

المبادىء

1- خروجا على المادة 3 بند 1 يرخص لادارة بريد كندا بان

تحدد الوزن الاقصى للطرود في الوارد والارسال بواقع

30 كغ.

مادة 2:

الطرود بقيمة مصرح بها

1- تحتفظ ادارة بريد السويد بحقها في ان توفر للزبن

خدمة الطرود بقيمة مصرح بها الوارد وصفها في المادة 11

طبقا لبعض المواصفات الاخرى غير تلك التي جاء تعريفها

في هذه المادة وفي المواد الملائمة من النظام.

مادة 3:

اشعار الاستلام

1- يرخص لادارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة 15 نظرا

لانها لا تقدم خدمة اشعار الاستلام بالنسبة للطرود في نظامها

الداخلي.

مادة 4:

الممنوعات

1- يرخص لادارات بريد كندا وميانمار وزامبيا بعدم قبول

طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الاشياء الثمينة الواردة

في المادة 18-2 نظرا لان انظمتها الداخلية تعترض على ذلك.

2- بصفة استثنائية, لا تقبل ادارة البريد اللبنانية

الطرود المحتوية على قطع نقود او اوراق نقدية او اي

قيم لحاملها او شيكات سفر او بلاتين او ذهب او فضة سواء

كانت مصنعة او غير مصنعة, احجار كريمة واشياء ثمينة

اخرى او المشتملة على سوائل, وعناصر سهلة الذوبان واشياء

زجاجية ومواد من نفس النوع او سهلة الكسر. ولا تلتزم

بمراعاة احكام المادة 26 بما في ذلك الحالات المنصوص

عليها بالمادتين 27 و33

3- يرخص لادارة بريد البرازيل بالا تقبل اي طرود بقيمة

مصرح بها محتوية على قطع نقدية واوراق نقدية متداولة

واي قيمة لحاملها حيث ان تشريعها الداخلي يتعارض مع

ذلك.

4- يرخص لادارة بريد غانا بالا تقبل طرودا بقيمة مصرح

بها تحتوي على قطع نقدية واوراق مصرفية متداولة, نظرا

لان تشريعها الداخلي يحظر ذلك.

5- بالاضافة الى ما ورد بالمادة 18 لا تقبل ادارة بريد

المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على:

5-1 جميع انواع الادوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية

معتمدة من جهة رسمية مختصة.

5-2 مساحيق اطفاء الحريق والسوائل الكيميائية.

5-3 الاشياء المنافية لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف.

مادة 5:

الاسترداد

تعديل او تصحيح العنوان بناء على طلب المرسل منه

خروجا على المادة 21..يرخص للسلفادور وجمهورية بنما

وفنزويلا تعيد الطرود البريدية بعد ان يكون المرسل

اليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لان تشريعها

الجمركي يتعارض مع ذلك.

مادة 6:

الاستعلامات

1- تحتفظ ادارات بريد افغانستان والمملكة العربية

السعودية وكاب فيرت وجمهورية الكونغو وغابون

وجمهورية ايران الاسلامية ومنغوليا وميانمار وسورينام

والجمهورية العربية السورية وزامبيا بحق تحصيل اجرة

استعلام من زبنها.

2- تحتفظ ادارات بريد الارجنتين وسلوفاكيا والجمهورية

التشيكية بحق تحصيل اجرة خاصة عندما يلاحظ بعد التحري

الذي يجري على اثر استعلام ان هذا الاخير ليس له ما

يبرره.

مادة 7:

اجرة العرض على الجمرك

1- تحتفظ ادارات بريد جمهورية الكونغو وغابون وزامبيا

بحث تحصيل اجرة عن العرض على الجمرك من زبنها.

مادة 8:

التعويض

1- خروجا على المادة 26 للادارات التالية الخيار في

الا تدفع تعويضا عن الطرود غير المصرح بقيمتها التي

تفقد او يحدث بها عبث او عطب في خدمتها: الولايات

المتحدة الامريكية, انغولا, انتيغوا وبربودا, استراليا,

باهاماس , بربادوس , بيليز, بوليفيا, بوتسوانا, بروني

دار السلام, كندا, جمهورية الدومينيكان, الدومينيك,

السلفادور, فيدجي, غامبيا واقاليم ما وراء البحار

التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية التي يتعارض تشريعها الداخلي مع التعويض,

غريناد, غواتيمالا, غويانا, كيريباتي, ليزوتو, مالاوي,

مالطة, موريس, نورو, نيجيريا, اوغندا, بابوازي- غينيا

الجديدة, سان كريستوف ونيفيس , سانت لوسي, سان فانسان

وغرينادين, جزر سالومون, سيشيل, سيراليون, سوازيلاند

ترينيداد وتوباغو, زامبيا وزيمبابوي.

2- خروجا على المادة 26 يكون لادارتي بريد الارجنتين

واليونان الخيار لعدم دفع تعويض عن الطرود بدون قيمة

مصرح بها المفقودة او التي حدث بها عبث او عطب في

خدمتهما الى البلاد التي لا تدفع مثل هذا التعويض طبقا

للبند الاول من هذه المادة.

3- خروجا على المادة 26-8 يرخص للولايات المتحدة

الاميريكية بالابقاء على حق المرسل منه في تعويض عن

الطرود بقيمة مصرح بها بعد تسليمها للمرسل اليه الا اذا

تخلى المرسل منه عن حقه لصالح المرسل اليه.

4- عندما تعمل الولايات المتحدة الاميركية كادارة وسيطة

يرخص لها بعدم دفع بدل تعويض للادارات الاخرى في حالة

فقد الطرود بقيمة مصرح بها المنقولة بالمكشوف او المرسلة

داخل ارساليات مغلقة او العبث بها او عطبها.

مادة 9:

استثناءات من مبدأ المسؤولية

1- خروجا على المادة 26 يرخص للمملكة العربية السعودية

ولبوليفيا وللعراق والسودان واليمن وزائير الا تدفع

اي تعويض عن عطب الطرود الصادرة من جميع البلاد برسم

الادارات المذكورة والمشتملة على سوائل وعناصر سهلة

الذوبان واشياء زجاجية ومواد من نفس النوع سهلة الكسر

او قابلة التلف.

2- خروجا على المادة 26 لادارة بريد المملكة العربية

السعودية الخيار في الا تدفع اي تعويض عن الطرود التي

تحتوي على الاشياء الممنوعة المنصوص عليها في المادة

18 من الاتفاق الخاص بالطرود البريدية.

مادة 10:

عدم مسؤولية الادارة البريدية

1- يرخص لادارة بريد نيبال بعدم تطبيق المادة 27-1-3

مادة 11:

دفع التعويض

1- لا تلزم ادارات بريد انغولا, غينيا, لبنان وموريتانيا

بمراعاة المادة 29-3 فيما يتعلق بوضع حل نهائي للاستعلام

في مهلة شهرين, وعلاوة على ذلك فان الادارات المذكورة

لا تقبل ان يتم تعويض صاحب الحق لحسابها من قبل ادارة

اخرى عند انقضاء المهلة سالفة الذكر.

مادة 12:

الحصص البرية الاستثنائية للوارد

1- خروجا على المادة 34 تحتفظ ادارة افغانستان بحق

تحصيل حصة برية استثنائية اضافية للوارد قدرها 7,50

وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.

مادة 13:

حصص العبور البرية الاستثنائية

1- يرخص للادارات الواردة بالجدول الاتي ان تحصل بصفة

مؤقتة حصص العبور البرية الاستثنائية المبينة في هذا

الجدول والتي تضاف الى حصص العبور المنوه عنها في

المادة 35-1 :

مادة 14:

الحصص البحرية

1- تحتفظ الادارات التالية بحق رفع الحصص البحرية المقررة

بالمادة 36 بنسبة 50 في المائة على الاكثر: المانيا,

الولايات المتحدة الاميركية, الارجنتين, انتيغوا, وبربودا

باهامس , البحرين, بنغلاديش , بربادوس , بلجيكا, بيليز,

البرازيل, بروني دار السلام, كندا, شيلي, قبرص , القمر

جمهورية الكونغو, جيبوتي, الدومينيك, الامارات العربية

المتحدة, اسبانيا, فنلندا, فرنسا, غابون, غامبيا,

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والاقاليم

فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة, اليونان, غريناد,

غويانا, الهند, ايطاليا, جامايكا, اليابان, كينيا, كيريباتي, مدغشقر

ماليزيا, مالطة, موريس نيجيريا, النرويج, عمان, اوغندا,

الباكستان, بابوازي - غينيا الجديدة, البرتغال, قطر, سان كريستوف

ونيفيس , سانت لوسي, سان فانسان وغرينادين, جزر

سالومون, سيشيل, سيراليون سنغافورة, السويد, جمهورية تنزانيا

المتحدة, تايلند, ترينيداد وتوباغو, توفالو, فانواتو, اليمن وزامبيا.

مادة 15:

الحصص الاضافية

1- تفرض على كل طرد موجه بالطريق السطحي او بالطريق

الجوي برسم المقاطعات الفرنسية فيما وراء البحار والاقاليم

الفرنسية لما وراء البحار ومجموعات مايوت وسان بيير

وميكلون حصة برية للموارد تعادل على الاكثر الحصة الفرنسية

المقابلة. وفي حالة توجيه مثل هذا الطرد بالعبور على

فرنسا اقارية فهو يتطلب فضلا عن ذلك تحصيل الحصص

والنفقات الاضافية التالية:

1-1 طرد "بالطريق السطحي"

1-1-1 الحصة البرية الفرنسية للعبور,

1-1-2 الحصة البحرية الفرنسية المقابلة لفئة المسافة

التي تفصل بين فرنسا القارية وكل من المقاطعات والاقاليم

والمجموعات المعنية,

1-2 طرد جوي,

1-2-1 الحصة البرية الفرنسية للعبور الخاصة بالطرود

العابرة بالمكشوف,

1-2-2 نفقات النقل الجوي المقابلة للمسافة الجوية البريدية

التي تفصل بين فرنسا القارية وكل من المقاطعات والاقاليم

والمجموعات المعنية.

2- يرخص لادارتي بريد مصر والسودان ان تحصلا حصة

اضافية قدرها وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة علاوة

على حصص العبور البرية المنصوص عليها بالمادة 35-1

عن كل طرد بالعبور على بحيرة ناصر فيما بين الشلال

(مصر) ووادي حلفا (السودان).

3- يتطلب كل طرد موجه بالعبور بين الدانمارك وجزر

فروي او بين الدانمارك وغرينلاد تحصيل الحصص الاضافية

الاتية:

3-1 طرد "بالطريق السطحي",

3-1-1 الحصة البرية الدنماركية للعبور,

3-1-2 الحصة البحرية الدانماركية المقابلة لفئة المسافة

التي تفصل بين الدانمارك وجزر فروي, او بين الدانمارك

وغرينلاند على التوالي,

3-2 طرد جوي,

3-2-1 نفقات النقل الجوي المقابلة للمسافة الجوية

البريدية التي تفصل بين الدانمارك وجزر فروي. او بين

الدانمارك وغرينلاند على التوالي.

4- يرخص لادارة بريد شيلي ان تحصل حصة اضافية قدرها

2,61 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام

على الاكثر عن نقل الطرود الموجهة لجزيرة باك.

5- تحصل عن كل طرد موجه بالطريق السطحي او بالطريق

الجوي, بالعبور بين البرتغال القارية والاقاليم

المستقلة في مادير وآسور, الحصص والنفقات الاضافية

التالية:

5-1 طرد "بالطريق السطحي"

5-1-1 الحصة البرية البرتغالية للعبور,

5-1-2 الحصة البحرية البرتغالية المقابلة لفئة المسافة

التي تفصل بين البرتغال القارية وكل من الاقاليم

المستقلة المعنية.

5-2 طرد جوي

5-2-1 الحصة البرية البرتغالية للعبور

5-2-2 نفقات النقل الجوي المقابلة للمسافة الجوية

البريدية التي تفصل بين البرتغال القارية وكل من

الاقاليم المستقلة المعنية.

6- تحصل عن الطرود المعنونة لاقليمي جزر Canarie

Grande و Tenerife والموجهة بالعبور من اسبانيا القارية

فضلا عن الحصة البرية للوارد المقابلة, الحصص الاضافية

التالية:

6-1 طرد "بالطريق السطحي"

6-1-1 الحصة البرية الاسبانية للعبور

6-1-2 الحصة البحرية الاسبانية المقابلة للمسافة 1000

الى 2000 ميل بحري

6-2 طرد جوي

6-2-1 نفقات النقل الجوي المقابلة للمسافة الجوية

البريدية بين اسبانيا القارية وكل من اقليمي الجزر

المعنية.

مادة 16:

نفقات النقل الجوي

1- لادارات افغانستان, المملكة العربية السعودية,

الارجنتين, استراليا, بهاماس , البرازيل, بوليفيا

كندا, كاب فيرت, شيلي, جمهورية الصين الشعبية, كولومبيا

جمهورية الكونغو, كوبا, السلفادور, اكوادور, غابون,

غويانا, جمهورية هندوراس , الهند, اندونيسيا, جمهورية

ايران الاسلامية, كازاخستان, المكسيك, منغوليا, ميانمار,

زيلندا الجديدة, الباكستان, باراغواي, بيرو, الاتحاد

الروسي, السودان, تشاد, تركيا, فنزويلا, فيتنام,اليمن

وزامبيا, الحق في استرداد التكاليف الاضافية المترتبة

عن النقل الجوي داخل بلدها, للطرود الجوية الواردة

من الخارج. ويجب ان تكون نفقات النقل الجوي هذه موحدة

بالنسبة لجميع الارساليات الواردة من الخارج, سواء

استؤنف توجيه الطرود الجوية بالطريق الجوي او بغيره.

2- على سبيل المعاملة بالمثل لادارة اسبانيا الحق في

استرداد التكاليف الاضافية المترتبة عن النقل الجوي داخل

بلدها, للطرود الجوية..الواردة من الادارات الموضحة

بالبند 1 لهذه المادة ويجب ان تكون نفقات النقل الجوي

هذه موحدة بالنسبة لجميع الارساليات الواردة سواء

استؤنف توجيهها بالطريق الجوي او بغيره.

مادة 17:

التعرفات الخاصة

1- لادارات بريد الولايات المتحدة الاميركية وبلجيكا وفرنسا

والنرويج الخيار في ان تحصل عن الطرود الجوية حصصا

برية اعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.

2- يرخص لادارة لبنان بان تحصل عن الطرود لغاية 1 كغ

الاجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها اكثر من 1

لغاية 3 كغ.

3- يرخص لادارة بريد جمهورية بنما ان تحصل 0,20 وحدة

من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام بالنسبة للطرود

السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L) بالعبور.

بمقتضى هذا, حرر المندوبون المفوضون المذكورون ادناه,

هذا البروتوكول الذي يكون له نفس القوة ونفس القيمة كما

لو كانت احكامه مدرجة في نص الاتفاق نفسه الذي يتعلق به,

ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام

المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر المؤتمر صورة منه

الى كل طرف.

عمل في سيول, في 14 سبتمبر "ايلول" 1994

الاتحاد البريدي العالمي

الخدمات المالية البريدية

Services financiers Postaux

الاتفاق الخاص بحوالات البريد

الاتفاق الخاص بخدمة الشيكات البريدية

الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة

برن 1994

الاتفاق الخاص بحوالات البريد

فهرس المواد

المادة:

1- موضوع الاتفاق

2- مختلف فئات حوالات البريد

3- اصدار الحوالات (العملة, التحويل, المبلغ)

4- الاجور

5- طرائق التبادل

6- دفع الحوالات

7- استئناف الارسال

8- الاستعلامات

9- المسؤولية

10- اجور ادارة الدفع

11-اعداد الحسابات

12- تسوية الحسابات

13- احكام ختامية

الاتفاق الخاص بحوالات البريد

بعد الاطلاع على المادة 22 بند 4 من دستور الاتحاد البريدي

العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964 اقر

المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد

والموقعون ادناه بالاتفاق فيما بينهم, ومع مراعاة المادة

25 بند 4 من الدستور المذكور الاتفاق الاتي.

مادة 1:

موضوع الاتفاق

1- ينظم هذا الاتفاق تبادل حوالات البريد والتي تتفق

البلدان المتعاقدة على انشائها في علاقاتها المتبادلة.

2- يمكن لهيئات غير بريدية ان تشترك بواسطة ادارة

البريد في التبادل الذي تنظمه احكام هذا الاتفاق, ويرجع

لهذه الهيئات ان تتفق مع ادارة بريد بلدها من اجل ضمان

تنفيذ جميع احكام الاتفاق تنفيذا تاما وفي اطار هذا

التفاهم, من اجل ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماتها

كمنظمات بريدية معرفة في هذا الاتفاق. وتقوم ادارة البريد

بدور الوسيط لها في علاقاتها مع ادارات البلدان المتعاقدة

الاخرى ومع المكتب الدولي.

مادة 2:

مختلف فئات حوالات البريد

1- الحوالة العادية

يسلم المرسل الاموال الى شباك احد مكاتب البريد او يأمر

بالخصم من حسابه الجاري البريدي ويطلب دفع المبلغ نقدا

الى المستفيد.

ترسل الحوالة العادية بالطريق البريدي ترسل الحوالة

العادية البرقية بطريق الاتصالات البعدية.

2- حوالة التوريد

يسلم المرسل الاموال الى شباك احد مكاتب البريد ويطلب

قيد المبلغ في رصيد حساب المستفيد الذي يديره البريد

ترسل حوالة التوريد بالطريق البريدي. ترسل حوالة

التوريد البرقية بطريق الاتصالات البعدية.

3- خدمات اخرى

يمكن للادارات البريدية ان تتفق في علاقاتها الثنائية

او متعددة الاطراف على انشاء خدمات اخرى تحدد

شروطها فيما بين الادارات المعنية.

مادة 3:

اصدار الحوالات (العملة, التحويل, المبلغ)

1- ما لم يوجد اتفاق خاص بهذا الشأن, فان مبلغ الحوالة

يوضح بعملة بلد الدفع.

2- تحدد ادارة الاصدار سعر تحويل عملتها الى عملة بلد

الدفع.

3- يحدد المبلغ الاقصى للحوالة العادية باتفاق مشترك

بين الادارتين المعنيتين.

4- ان قيمة حوالة التوريد غير محددة. ومع ذلك فان لكل

ادارة الخيار في ان تحدد قيمة حوالات التوريد التي يمكن

ان يطلبها المودع سواء في يوم واحد او في خلال مدة

معينة.

5- تخضع الحوالات البرقية لاحكام نظام الاتصالات

البعدية الدولية.

مادة 4:

الاجور

1- تحدد ادارة الاصدار بحرية مع مراعاة احكام البندين

2 و3 ادناه الاجرة الواجب تحصيلها عند الاصدار. وتضيف

لهذه الاجرة الرئيسية عند الاقتضاء, الاجور المتعلقة

بخدمات خاصة (مثل طلب اشعار بالدفع او بالقيد, طلب

التسليم بالتوزيع السريع, الخ...)

2- لا يجوز ان تتجاوز قيمة الاجرة الرئيسية لحوالة عادية

22,86 وحدة من حقوق السحب الخاصة.

3- يجب ان تكون اجرة حوالة توريد اقل من اجرة حوالة

عادية بنفس القيمة.

4- يمكن اخضاع الحوالات المتبادلة بين بلد متعاقد وبلد

غير متعاقد بواسطة بلد طرف في هذا الاتفاق, لاجرة اضافية

تحددها الادارة الوسيطة وفقا للتكاليف المترتبة عن

العمليات التي تقوم بها, غير انه يمكن ان تحصل هذه

الاجرة من المرسل منه وتؤول الى ادارة البلد الوسيط اذا

ما اتفقت الادارات ذات الشأن على ذلك.

5- يمكن تحصيل الاجور الاختيارية التالية من المستفيد,

وهي:

أ) اجرة التسليم عندما يتم الدفع بمحل الاقامة,

ب) اجرة عندما يقيد المبلغ في الجانب الدائن لحساب جار

بريدي,

ج) عند الاقتضاء اجرة تجديد المدة المنصوص عليها بالبند

4 من المادة 6

د) الاجرة المنوه عنها بالمادة 12-3-5 من الاتفاقية,

اذا ما عنونت الحوالة "للبريد الماكث".

ه) عند الاقتضاء, الاجرة التكميلية للتوزيع السريع.

6- اذا كان لا بد من رخص الدفع بموجب احكام النظام

التنفيذي لهذا الاتفاق واذا لم يرتكب اي خطأ مصلحي يمكن

تحصيل اجرة عن "الترخيص بالدفع قدرها 0,65 وحدة

من حقوق السحب الخاصة على الاكثر وذلك اما من

الراسل واما من المستفيد, ما لم يسبق تحصيل هذه الاجرة

على ذمة الاشعار بالدفع.

7- لا يمكن ان تخضع الحوالات سواء في الاصدار او في

الدفع لاية اجرة او رسم خلاف تلك المنصوص عليها في

هذا الاتفاق.

8- تعفى من كافة الاجور حوالات البريد المتبادلة بالشروط

المنصوص عليها في المواد 7-2- و7-3-1 الى 7-3-3

من الاتفاقية.

مادة 5:

طرائق التبادل

1- يتم التبادل بالطريق البريدي حسب اختيار الادارات

اما بواسطة حوالات عادية او حوالات توريد متبادلة مباشرة

بين مكتب الاصدار ومكتب الدفع واما بواسطة قوائم عن

طريق مكاتب يطلق عليها اسم "مكاتب تبادل" تحددها ادارة

كل بلد من البلدان المتعاقدة.

2- يتم التبادل بالطريق البرقي بواسطة برقية حوالة

تعنون مباشرة الى مكتب الدفع غير انه يجوز ايضا للادارات

المعنية ان تتفق على استخدام وسيلة للاتصال البعدي خلاف

البرق لارسال الحوالات البرقية.

3- يمكن كذلك للادارات ان تتفق على نظام تبادل مختلط اذا

ما تطلب ذلك التنظيم الداخلي لخدمات كل منها. وفي هذه

الحالة يجري التبادل بواسطة بطاقات مباشرة بين مكاتب

بريد احدى الادارتين ومكتب تبادل الادارة المقابلة.

4- يمكن ارسال الحوالات المنصوص عليها في البندين 1 و3

لبلد المورد على اشرطة مغناطيسية او على اي ركيزة اخرى

تتفق عليها الادارات. ويمكن لادارات المورد ان تستخدم نماذج

نظامها الداخلي لتقديم الحوالات التي تم اصدارها. وتحدد

عندئذ شروط التبادل في اتفاقات خاصة توافق عليها الادارات

المعنية.

5- يجوز للادارات ان تتفق فيما بينها على استخدام وسائل

للتبادل خلاف تلك التي تنص عليها البنود 1 الى 4

مادة 6:

دفع الحوالات

1- تمتد صلاحية الحوالات:

أ) كقاعدة عامة: حتى نهاية الشهر الاول الذي يلي شهر

الاصدار,

ب) بعد اتفاق الادارات المعنية حتى نهاية الشهر الثالث

الذي يلي شهر الاصدار.

2- لا تدفع الحوالات الواردة مباشرة الى مكاتب الدفع بعد

هذه المهلات الا اذا زودتها الخدمة التي تعينها ادارة

الاصدار بناء على طلب مكتب الدفع بتأشيرة "تجديد المدة"

اما الحوالات الواردة الى ادارات المورد طبقا للمادة 5

بند 4 فلا تتمتع بتأشيرة تجديد المدة.

3- تجديد المدة يكسب الحوالة مدة صلاحية جديدة, تحتسب

من يوم التجديد وتعادل مدة حوالة صدرت في نفس اليوم.

4- اذا كان عدم الدفع قبل انتهاء مدة الصلاحية غير ناشىء

عن خطأ مصلحي, فانه يمكن تحصيل اجرة يطلق عليها

"اجرة تجديد المدة قدرها 0,65 وحدة من حقوق السحب

الخاصة على الاكثر.

5- اذا اصدر نفس المرسل منه في نفس اليوم, لصالح نفس

المستفيد, عدة حوالات تزيد قيمتها الاجمالية عن الحد

الاقصى الذي اقرته ادارة الدفع, رخص لهذه الادارة ان

تقسط دفع السندات بحيث لا تزيد القيمة المدفوعة للمستفيد

في يوم واحد عن هذا الحد الاقصى.

6- يتم دفع الحوالات وفقا للوائح بلد الدفع.

مادة 7:

استئناف الارسال

1- في حالة تغيير محل اقامة المستفيد, يجوز استئناف

ارسال اي حوالة بطريق البريد او البرق, بناء على طلب

المرسل منه, او المستفيد, وذلك في الحدود التي تتم فيها

خدمة الحوالات بين بلد استئناف الارسال وبلد المورد الجديد.

وفي هذه الحالة تطبق المواد 27-1 و 27-2 و27-3 من

الاتفاقية على سبيل القياس .

2- في حالة استئناف الارسال, تلغى كل من اجرة البريد

الماكث والاجرة التكميلية للتوزيع السريع.

3- لا يقبل استئناف ارسال حوالة توريد نحو بلد مورد اخر.

مادة 8:

الاستعلامات

تطبق احكام المادة 30 من الاتفاقية.

مادة 9:

المسؤولية

1- المبدأ

تكون ادارات البريد مسؤولة عن المبالغ المسلمة اليها

الى ان يتم دفع الحوالات بصفة قانونية.

2- الاستثناءات

تعفى ادارات البريد من اي مسؤولية:

أ) اذا حصل تأخير في ارسال الحوالات او في دفعها,

ب) اذا لم تستطع اثبات دفع الحوالة بسبب اعدام

المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة, ما لم يقم

الدليل على مسؤوليتها بطريقة اخرى,

ج) بعد انتهاء مدة التقادم المنوه عنها في المادة 612

من النظام التنفيذي,

د) اذا تعلق الامر بحالة نزاع في قانونية الدفع بعد

انتهاء المدة المقررة في المادة 30-1 من الاتفاقية

3- تحديد المسؤولية

3-1 مع مراعاة البنود 3-2 الى 3-5 الاتية, تقع

المسؤولية على ادارة الاصدار.

3-2 تقع المسؤولية على ادارة الدفع اذا لم تستطع اثبات

ان الدفع قد تم بالشروط المنصوص عليها في لوائحها.

3-3 تقع المسؤولية على ادارة بريد البلد الذي وقع فيه

الخطأ:

أ) اذا كان الامر متعلقا بخطأ مصلحي, بما في ذلك الخطأ

في التحويل,

ب) اذا كان الامر متعلقا بخطأ في الابلاغ البرقي وقع

داخل بلد الاصدار او بلد الدفع.

3-4 تقع المسؤولية على ادارة الاصدار وادارة الدفع

مناصفة:

أ) اذا عزى الخطأ للادارتين, او لم يمكن تحديد البلد

الذي وقع فيه الخطأ,

ب)اذا وقع خطأ في الابلاغ البرقي ببلد وسيط,

ج) اذا تعذر تحديد البلد الذي وقع فيه هذا الخطأ في

الارسال.

3-5 مع مراعاة البند 3-2 تقع المسؤولية:

أ) في حالة دفع حوالة مزورة, على ادارة البلد الذي تم

في اقليمه ادخال الحوالة في الخدمة,

ب) في حالة دفع حوالة زيدت قيمتها بطريق الغش , على

ادارة البلد الذي زودت فيه الحوالة, ومع ذلك تتحمل

ادارتا الاصدار والدفع التعويض مناصفة اذا تعذر تحديد

البلد الذي حدث فيه التزوير او اذا تعذر اصلاح تزوير

حدث في بلد وسيط غير مشترك في خدمة الحوالات على

اساس هذا الاتفاق.

4- دفع المبالغ المستحقة. الرجوع

4-1 يقع الالتزام بتعويض المستعلم على ادارة الدفع اذا

وجب دفع المبالغ للمستفيد. وعلى ادارة الاصدار اذا وجب

ردها الى المرسل منه.

4-2 مهما كان سبب الاسترداد, فلا يمكن للمبلغ الواجب

رده ان يتجاوز المبلغ السابق توريده.

4-3 للادارة التي عوضت المستعلم, حق الرجوع على

الادارة المسؤولة عن الدفع غير القانوني.

4-4 للادارة التي تحملت في اخر الامر التعويض, حق

الرجوع على المرسل منه او المستفيد او الغير في حدود

المبلغ المدفوع.

5- مهلة الدفع

5-1 يجب ان يتم دفع المبالغ المستحقة للمستعلمين, باسرع

ما يمكن, وعلى اكثر تقدير, في خلال مهلة ثلاثة شهور,

اعتبارا من اليوم التالي ليوم الاستعلام.

5-2 يجوز للادارة التي يجب عليها دفع التعويض للمستعلم,

وفقا للمادة 9 بند 4-1 ان تؤجل الدفع بصفة استثنائية

الى ما بعد هذه المهلة, اذا لم تكف المدة المذكورة

لتحديد المسؤولية على الرغم مما تبذله من سرعة في بحث

هذا الموضوع.

5-3 يرخص للادارة التي تتلقى الطلب ان تعوض المستعلم

لحساب الادارة المسؤولة

0,82.. DTS لغاية 65,34 DTS

0,98 DTS لاكثر من 65,34 DTS

1,21 DTS لاكثر من 130,68 DTS

1,47 DTS لاكثر من 196,01 DTS

1,73 DTS لاكثر من 261,35 DTS

2,09 DTS لاكثر من 326,69 DTS

2,52 DTS لاكثر من 392,02 DTS

اذا تركت هذه الاخيرة شهرين تمر على تاريخ استلامها

الاستعلام بصفة قانونية, دون ان تبت في الموضوع.

6- رد المبالغ للادارة المتدخلة.

6-1 تلزم الادارة التي عوض المستعلم لحسابها ان ترد

للادارة المتدخلة قيمة المبالغ المستحقة في مهلة اربعة

شهور اعتبارا من ارسال اخطار الدفع.

6-2 يتم رد المبالغ بدون نفقات الى الادارة الدائنة:

أ) باحدى طرق الدفع المنصوص عليها في النظام التنفيذي

للاتفاقية (قواعد الدفع),

ب) بالقيد لحساب ادارة هذا البلد في حساب الحوالات اذا

كان هناك اتفاق. ويتم هذا القيد تلقائيا ما لم يحصل طلب

الاتفاق على اية اجابة خلال المهلة المشار اليها بالبند

6-1

6-3 اذا انقضت مدة الاربعة اشهر, صار المبلغ المستحق

للادارة الدائنة منتجا لفائدة, بواقع 6 في المائة

في السنة, اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.

مادة 10:

اجور ادارة الدفع

1- تعطي ادارة الاصدار لادارة الدفع عن كل حوالة عادية

مدفوعة اجرا يحدد سعره وفقا للمبلغ المتوسط للحوالات

المتضمنة في حساب شهري واحد, بواقع:

ولغاية 130,68 DTS

ولغاية 196,01 DTS

ولغاية 261,35 DTS

ولغاية 326,69 DTS

ولغاية 392,02 DTS

2- غير انه يمكن للادارات المعنية ان تتفق بطلب من ادارة

الدفع على اجرة اعلى من الاجر المحدد بالبند 1 عندما

تتجاوز الاجرة المحصلة عند الاصدار 8,17 وحدة من حقوق

السحب الخاصة.

3- لا يعطى اي اجر عن حوالات التوريد والحوالات الصادرة

معفاة من الاجرة.

4- بالنسبة للحوالات المتبادلة بواسطة قوائم. يعطى

لادارة الدفع اجر اضافي قدره 0,6 DTS علاوة على الاجر

المنصوص عليه بالبند 1 ويطبق البند 2 بطريق القياس على

الحوالات المتبادلة بواسطة قوائم.

5- تخصص ادارة الاصدار لادارة الدفع اجرا اضافيا

قدره 0,13 DTS عن كل حوالة تدفع يدا بيد.

مادة 11:

اعداد الحسابات

1- تعد كل ادارة دفع لكل ادارة اصدار, حسابا شهريا مطابقا

للنموذج MP 5 المرفق بالمبالغ المدفوعة بالنسبة للحوالات

العادية او حسابا شهريا MP 15 مطابقا للشكل المرفق بقيمة

القوائم التي وردت خلال الشهر عن الحوالات المتبادلة بواسطة

قوائم. وتطابق هذه الحسابات الشهرية الاشكال المرفقة بالنظام

وتدمج دوريا, في حساب عام يحدد قيمة الرصيد.

2- في حالة تطبيق نظام التبادل المختلط المقرر بالمادة

503 من النظام التنفيذي, تعد كل ادارة من ادارات الدفع

حسابا شهريا للمبالغ المدفوعة اذا ما وردت الحوالات من

ادارة الاصدار مباشرة الى مكاتب الدفع التابعة لها او حسابا

شهريا لمبلغ الحوالات الواردة اثناء الشهر اذا ما وردت

الحوالات من مكاتب بريد ادارة الاصدار الى مكتب التبادل

التابع لها.

3- اذا كانت الحوالات قد دفعت بعملات مختلفة, يحول الدين

الاصغر الى عملة الدين الاكبر ويتخذ, اساسا للتحويل,

متوسط سعر القطع الرسمي في بلد الادارة المدينة خلال

المدة التي يتعلق بها الحساب, ويجب ان يقدر متوسط

السعر هذا بطريقة واحدة مقربا الى اربعة ارقام عشرية.

4- يمكن ايضا تسوية الحسابات على اساس الحسابات الشهرية

بدون مقاصة او عن طريق حساب جار بريدي للاتصال.

مادة 12:

تسوية الحسابات

1- ما لم يوجد اتفاق خاص , يتم دفع رصيد الحساب العام

او قيمة الحسابات الشهرية بالعملة التي تستعملها الادارة

الدائنة في دفع الحوالات.

2- يمكن لكل ادارة ان تحتفظ لدى ادارة البلد المقابل

برصيد تسحب منه المبالغ المستحقة او بحساب جار بريدي

للاتصال تخصم منه الحقوق الدائنة في نطاق خدمة حوالات

البريد.

3- لكل ادارة, ترى ان حسابها اصبح مكشوفا ازاء ادارة

اخرى بمبلغ يتجاوز الحدود المقررة في النظام, حق

المطالبة بدفع قسط من ذلك المبلغ.

4- في حالة عدم الدفع خلال المهل المحددة في النظام,

تنتج المبالغ المستحقة فائدة قدرها 6 في المائة في

السنة اعتبارا من يوم انتهاء المدد المذكورة ولغاية

يوم الدفع.

5- لا يمكن الاخلال باحكام هذا الاتفاق ونظامه التنفيذي

المتعلقة باعداد وتسوية الحسابات باي اجراء من طرف

واحد, مثل تأجيل دفع الديون ومنع التحويل, الخ.

مادة 13:

احكام ختامية

1- تطبق الاتفاقية بطريق القياس , عند الاقتضاء, في كل ما

لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

2- لا تطبق المادة 4 من الدستور على هذا الاتفاق.

3- شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بهذا الاتفاق.

3-1 لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة

بهذا الاتفاق وبنظامه التنفيذي نافذة يجب ان توافق

عليها اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تكون

اطرافا في الاتفاق. ويجب ان يكون نصف هذه البلاد الاعضاء

الممثلة في المؤتمر على الاقل حاضرا وقت التصويت.

3-2 لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام التنفيذي

لهذا الاتفاق والتي احالها المؤتمر على مجلس الاستثمار

البريدي لاتخاذ القرار او التي قدمت خلال الفترة بين

مؤتمرين نافذة المفعول, يجب ان توافق عليها اغلبية

اعضاء مجلس الاستثمار البريدي الاطراف في الاتفاق.

3-3 لكي تصبح الاقتراحات المقدمة فيما بين مؤتمرين

والمتعلقة بهذا الاتفاق نافذة, يجب ان تحصل على:

3-3-1 ثلثي الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق, على الاقل, عن استطلاع

الرأي, اذا تعلق الامر باضافة احكام جديدة,

3-3-2 اغلبية الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق, على الاقل, عن استطلاع

الرأي, اذا تعلق الامر بتعديلات على احكام هذا الاتفاق,

3-3-3 اغلبية الاصوات, اذا تعلق الامر بتفسير احكام

هذا الاتفاق.

3-4 بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 3-3-1

يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع

الاضافة المقترحة, الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى مدير

عام المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره قبول هذه

الاضافة وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار

عن هذه الاضافة.

4- ينفذ هذا الاتفاق في اول يناير "كانون الثاني" 1996

ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا, وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

المتعاقدة على هذا الاتفاق, من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في سيول, في 14 سبتمبر "ايلول" 1994

الاتفاق الخاص بخدمة الشيكات البريدية

الفهرس

الفصل الاول- الاحكام التمهيدية

المادة:

1- موضوع الاتفاق

2- مختلف فئات الاداءات التي تقدمها خدمات الشيكات البريدية

الفصل الثاني- التحويل

3- شروط قبول وتنفيذ اوامر التحويل

4- المسؤولية

الفصل الثالث- التوريد

5- التوريد

الفصل الرابع- الدفع بواسطة حوالة

6- طرائق تنفيذ المدفوعات بواسطة حوالة

الفصل الخامس- الدفع بواسطة شيك تخصيص

7- اصدار شيكات التخصيص

8- دفع شيكات التخصيص

9- المسؤولية

10- اجور ادارة الدفع.

الفصل السادس- الطرائق الاخرى لتبادل المدفوعات

11- الطرائق الاخرى لتبادل المدفوعات

الفصل السابع- الصك البريدي

12- تسليم الصكوك البريدية

13- الدفع

14- المسؤولية

15- اجور ادارة الدفع

الفصل الثامن- شبكة POSTNET

16- شروط الانضمام والاشتراك

الفصل التاسع

17- احكام متنوعة

الفصل العاشر- احكام ختامية

18- احكام ختامية

الاتفاق الخاص بخدمة الشيكات البريدية

بعد الاطلاع على المادة 22 بند 4 من دستور الاتحاد البريدي

العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964

اقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في

الاتحاد والموقعون ادناه بالاتفاق فيما بينهم, ومع

مراعاة المادة 25 بند 4 من الدستور المذكور الاتفاق

الاتي

الفصل الاول

احكام تمهيدية

مادة 1:

موضوع الاتفاق

1- ينظم هذا الاتفاق مجموعة الاداءات التي تستطيع خدمة

الشيكات البريدية تقديمها لمرتفقي الحسابات الجارية

البريدية والتي تتفق البلاد المتعاقدة على انشائها

في علاقاتها المتبادلة.

2- يمكن ان تشترك هيئات غير بريدية عن طريق خدمة

الشيكات البريدية في التبادل الذي تنظمه احكام هذا

الاتفاق, ويرجع لهذه الهيئات ان تتفق مع ادارة بريد

بلدها من اجل ضمان التنفيذ التام لجميع احكام هذا

الاتفاق, وفي اطار هذا التفاهم, من اجل ممارسة حقوقها

والوفاء بالتزاماتها المحددة في هذا الاتفاق بوصفها

منظمات بريدية وتقوم ادارة البريد بدور الوسيط لها في

علاقاتها مع ادارات بريد البلاد المتعاقدة الاخرى ومع

المكتب الدولي.

مادة 2:

مختلف فئات الاداءات التي تقدمها خدمة الشيكات البريدية.

1- التحويل

1-1 يطلب صاحب حساب جار بريدي خصم مبلغ من حسابه

وقيده في الجانب الدائن لحساب جار بريدي للمستفيد او بناء

على اتفاق مبرم بين الادارات المعنية في الجانب الدائن

لانواع اخرى من الحسابات.

1-2 يرسل التحويل العادي بالطريق البريدي.

1-3 يرسل التحويل البرقي بطريق الاتصالات البعدية.

2- التوريد لحساب جار بريدي

2-1 يسلم المرسل الاموال لشباك مكتب بريدي ويطلب قيد

المبلغ في الجانب الدائن للحساب الجاري للمستفيد

او بناء على اتفاق مبرم بين الادارات المعنية في

الجانب الدائن لانواع اخرى من الحسابات.

2-2 يرسل التوريد العادي بالطريق البريدي.

2-3 يرسل التوريد البرقي بطريق الاتصالات البعدية.

3- الدفع بواسطة حوالة او شيك تخصيص .

3-1 يطلب صاحب حساب جار بريدي خصم مبلغ من حسابه

ودفعه نقدا للمستفيد.

3-2 يستخدم الدفع العادي بالطريق البريدي.

3-3 يستخدم الدفع البرقي طريق الاتصالات البعدية.

4- الصك البريدي

4-1 الصك البريدي هو سند دولي يسلم لاصحاب الحسابات

الجارية البريدية ويدفع بعد الاطلاع عليه في مكاتب بريد

البلدان المشتركة في الخدمة.

4-2 يمكن ان يسلم الصك البريدي كذلك للغير من اجل الدفع

بعد الاتفاق بين الادارات المتعاقدة.

5- السحب من شبكة اجهزة التوزيع التلقائية للاوراق

المصرفية POSTNET.

5-1 يجوز للمؤسسات المالية البريدية التي تنضم بموجب

اتفاق الى شبكة POSTNET ان توفر لحائزي بطاقاتها

امكانية سحب نقود من اجهزة التوزيع التلقائية للاوراق

المصرفية والتابعة لشبكة POSTNET.

6- اداءات اخرى

يمكن للادارات البريدية ان تتفق في علاقاتها الثنائية

او متعددة الاطراف, على انشاء اداءات اخرى تحدد اساليبها

فيما بين الادارات المعنية.

الفصل الثاني

التحويل

مادة 3:

شروط قبول وتنفيذ اوامر التحويل

1- ما لم يوجد اتفاق خاص , يوضح مبلغ التحاويل بعملة

بلد المورد.

2- تحدد ادارة المصدر سعر تحويل عملتها الى عملة بلد

المورد.

3- تحدد ادارة الاصدار الاجرة التي تقتضيها من ساحب

تحويل بريدي والتي تحتفظ بها بالكامل.

4- يحق لادارة المورد ان تحدد الاجرة التي تحصلها عن قيد

تحويل بريدي في الجانب الدائن لحساب جار بريدي.

5- تعفى من كافة الاجور التحاويل المتعلقة بالخدمة البريدية

والمتبادلة بالشروط المنصوص عليها بالمواد 7-2 و7-3

و7-3-1 الى 7-3-3 من الاتفاقية.

6- ترسل اشعارات التحويل العادي بدون نفقات للمستفيدين,

بعد قيد المبالغ المحولة بالجانب الدائن من حساباتهم,

وعندما لا تتضمن تلك الاشعارات اي بلاغ خاص فانه يمكن

الاستعاضة عنها ببيان يوضع على كشف الحساب ويتيح

للمستفيد ان يتعرف على الساحب.

7- تخضع التحاويل البرقية لاحكام نظام الاتصالات البعدية

الدولية. يدفع ساحب التحويل البرقي, علاوة على الاجرة

المنصوص عليها بالبند 3 فيما تقدم. الاجرة المقررة للارسال

بطريق الاتصالات البعدية بما في ذلك, عند الاقتضاء اجرة

رسالة خاصة موجهة الى المستفيد. يحرر مكتب مورد الشيكات

البريدية عن كل تحويل برقي اشعار وصول او اشعار تحويل

للخدمة الداخلية او الدولية ويبعث به الى المستفيد بدون نفقات.

وعندما لا تتضمن برقية التحويل اي بلاغ خاص فانه يمكن

الاستعاضة عن اشعار الوصول او اشعار التحويل ببيان يوضع

على كشف الحساب ويتيح للمستفيد ان يتعرف على الساحب.

مادة 4:

المسؤولية

1- مبدأ ومدى المسؤولية

1-1 الادارات مسؤولة عن المبالغ التي تدرج في الجانب

المدين من حساب الساحب الى ان يتم تنفيذ التحويل قانونا.

1-2 الادارات مسؤولة عن البيانات الخاطئة التي تدرجها

خدماتها على قوائم التحاويل العادية او على التحاويل

البرقية. وتمتد المسؤولية الى اخطاء تحويل العملة

واخطاء الابلاغ.

1-3 لا تتحمل الادارات اية مسؤولية عن التأخير الذي

قد يقع في ابلاغ وتنفيذ التحاويل.

1-4 يمكن كذلك للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها

لتطبيق شروط اكثر اتساعا للمسؤولية مكيفة مع

احتياجات خدماتها الداخلية.

1-5 تخلى الادارات من اية مسؤولية:

أ) عندما لا تستطيع اثبات تنفيذ تحويل ما نتجة لاعدام

المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة, ما لم يقم

الدليل على مسؤوليتها بطريقة اخرى,

ب) عندما لا يكون الساحب قد حرر اي استعلام خلال

الفترة المنصوص عليها بالمادة 30-1 من الاتفاقية.

2- تحديد المسؤولية

مع مراعاة المادة 9 البنود 3-2 الى 3-5 من الاتفاق

الخاص بحوالات البريد, تقع المسؤولية على ادارة البلد

الذي حدث فيه الخطأ.

3- دفع المبالغ المستحقة. الرجوع

3-1 يقع الالتزام بتعويض المستعلم على الادارة التي

تسلمت الاستعلام.

3-2 مهما كان سبب الاسترداد فلا يجوز ان يتجاوز المبلغ

الواجب رده لساحب التحويل المبلغ الذي قيد في الجانب

المدين من حسابه.

3-3 للادارة التي عوضت المستعلم الحق في الرجوع على

الادارة المسؤولة.

3-4 للادارة التي تحملت في اخر الامر التعويض الحق في

الرجوع على الشخص المستفيد من هذا الخطأ في حدود المبلغ

المدفوع.

4- مهلة الدفع

4-1 يجب ان يتم دفع المبالغ المستحقة للمستعلم بمجرد

ثبوت مسؤولية الخدمة خلال مدة اقصاها ستة شهور اعتبارا من

اليوم التالي ليوم الاستعلام.

4-2 اذا تركت الادارة, التي يظن انها مسؤولة والتي تكون

قد اخطرت قانونا, خمسة شهور تمر دون ان تعطى حلا نهائيا

للاستعلام, فانه يصرح للادارة التي قدم اليها الاستعلام ان

تعوض المستعلم على حساب الادارة الاخرى.

5- رد المدفوعات للادارة المتدخلة

5-1 تلتزم الادارة المسؤولة بتعويض الادارة التي ردت

المبلغ لصاحب الاستعلام, وذلك خلال مهلة قدرها اربعة

شهور اعتبارا من يوم ارسال اخطار الاسترداد.

5-2 بعد انتهاء هذه المهلة ينتج المبلغ المستحق للادارة

التي قامت برد المبلغ للمستعلم فوائد تأجير بواقع

6% سنويا.

الفصل الثالث

التوريد

مادة 5:

التوريد

1- تتفق الادارات عند تبادل التوريدات بالطريق البريدي

على اقرار نوع النموذج والانظمة الاكثر ملاءمة لتنظيم

خدمتها.

2- التوريدات بواسطة حوالات توريد.

مع مراعاة الاحكام الخاصة للمادتين 501 و502 من النظام

التنفيذي, تؤدي التوريدات بواسطة حوالات التوريد وفقا

لاحكام الاتفاق الخاص بحوالات البريد.

3- التوريدات بواسطة اشعار توريد.

3-1 مع مراعاة الاحكام الخاصة المبينة بعد, يطبق ايضا

على التوريدات كل ما هو منصوص عليه صراحة بالنسبة

للتحاويل.

3-2 تحدد ادارة الاصدار الاجرة التي تطلبها من مرسل

التوريد والتي تحتفظ بها بالكامل. ولا يجوز ان تزيد

هذه الاجرة عن الاجرة التي تحصل عن اصدار حوالة عادية.

3-3 يسلم ايصال مجانا للمودع عند توريد الاموال.

الفصل الرابع

الدفع بواسطة حوالة

مادة 6:

طرائق تنفيذ المدفوعات بواسطة حوالة

1- يمكن تنفيذ المدفوعات الدولية التي تتم خصما من

الحسابات الجارية البريدية بواسطة حوالات عادية.

2- تخضع الحوالات العادية الصادرة لتمثل المبالغ التي

تم خصمها من الحسابات الجارية البريدية لاحكام الاتفاق

الخاص بحوالات البريد,

الفصل الخامس

الدفع بواسطة شيك تخصيص

مادة 7:

اصدار شيكات التخصيص

1- يمكن تنفيذ المدفوعات الدولية التي تتم خصما من

الحسابات الجارية البريدية بواسطة شيكات التخصيص.

2- يطبق البندان 1 و2 من المادة 3 على شيكات التخصيص.

3- تحدد ادارة المصدر الاجرة التي تطلبها من ساحب

شيك تخصيص.

4- يمكن ارسال شيكات التخصيص بطريق الاتصالات البعدية

سواء بين مكتب تبادل ادارة المصدر ومكتب تبادل ادارة

الدفع, او بين مكتب تبادل ادارة المصدر ومكتب البريد

المكلف بالدفع, عندما تتفق الادارات على استخدام طريقة

الارسال هذه.

5- تطبق المادتان 3 من الاتفاق الخاص بحوالات البريد

و402 من نظامه التنفيذي على شيكات التخصيص البرقية.

مادة 8:

دفع شيكات التخصيص

1- تتفق الادارات على ان تطبق على خدمة المدفوعات

الانظمة الاكثر ملاءمة لتنظيم خدمتها. ويمكن ان تستخدم

نماذج نظامها الداخلي بدلا من شيكات التخصيص الموجهة اليها.

2- لا تلتزم ادارة الدفع بضمان دفع شيكات التخصيص في

محل الاقامة طالما تجاوز مبلغها مبلغ حوالات البريد التي

تدفع عادة في محل الاقامة.

3- فيما يتعلق بمدة الصلاحية وتجديد المدة, والقواعد

العامة للدفع. والتسليم بالتوزيع السريع, والاجور

المحتمل تحصيلها من المستفيد, والاحكام الخاصة بالدفع

البرقي, تطبق المادة 4 بند 5 والمادة 6 من الاتفاق

والمادتان 604 البنود 2 الى 4 و606 من النظام التنفيذي

الخاص بحوالات البريد على شيكات التخصيص طالما لا

تتعارض مع ذلك قواعد الخدمة الداخلية.

مادة 9:

المسؤولية

1- ادارات البريد مسؤولة عن المبالغ المخصومة من حساب

الساحب حتى اللحظة التي يتم فيها دفع شيك التخصيص قانونا.

2- الادارات مسؤولة عن البيانات الخاطئة التي تقدمها

خدمتها على قوائم شيكات التخصيص او على شيكات

التخصيصالبرقية وتمتد هذه المسؤولية الى اخطاء التحويل

واخطاء التبليغ.

3- لا تتحمل الادارات اية مسؤولية بسبب التأخير الذي قد

يحدث في تبليغ او دفع شيكات التخصيص.

4- يمكن كذلك للادارات البريدية ان تتفق فيما بينها

لتطبيق شروط اكثر اتساعا للمسؤولية مكيفة مع احتياجات

خدماتها الداخلية.

5- تطبق المادة 9 من الاتفاق الخاص بحوالات البريد

على شيكات التخصيص.

مادة 10:

اجور ادارة الدفع

1- تخصص ادارة الاصدار لادارة الدفع عن كل شيك تخصيص

اجرا يحدده سعره وفقا للمبلغ المتوسط لشيكات التخصيص الداخلة

في كتب الارسال الموجهة خلال كل شهر بواقع:

- 0,59 وحدة من حقوق السحب الخاصة لغاية 65,34

وحدة من حقوق السحب الخاصة

- 0,72 وحدة من حقوق السحب الخاصة لاكثر من 65,34

وحدة من حقوق السحب الخاصة ولغاية 130,68 وحدة

من حقوق السحب الخاصة,

- 0,88 وحدة من حقوق السحب الخاصة لاكثر من 130,68

وحدة من حقوق السحب الخاصة ولغاية 196,01 وحدة من

حقوق السحب الخاصة,

- 1,08 وحدة من حقوق السحب الخاصة لاكثر من 196,01

وحدة من حقوق السحب الخاصة ولغاية 261,35 وحدة من

حقوق السحب الخاصة,

- 1,31 وحدة من حقوق السحب الخاصة لاكثر من 261,35

وحدة من حقوق السحب الخاصة ولغاية 326,69 وحدة من

حقوق السحب الخاصة,

- 1,57 وحدة من حقوق السحب الخاصة لاكثر من 326,69

وحدة من حقوق السحب الخاصة.

2- مع ذلك يجوز للادارات ان تتفق عى تخصيص اجر موحد

بحقوق السحب الخاصة او بعملة بلد الدفع, مستقل عن مبلغ

شيكات التخصيص بدلا من الاسعار المنصوص عليها بالبند 1

3- توضع الاجور المستحقة لادارة الدفع كل شهر

بالطريقة الاتية:

أ) يحدد سعر الاجور بحقوق السحب الخاصة الواجب تطبيقه

عن كل شيك تخصيص , بعد تحويل المبلغ المتوسط لشيكات

التخصيص الى حقوق السحب الخاصة, على اساس القيمة

المتوسطة لحقوق السحب الخاصة بعملة بلد الدفع كما حددت

بالنظام التنفيذي للاتفاقية (المعادلات),

ب) يحول المبلغ الاجمالي الموضح بحقوق السحب الخاصة

والذي يتم الحصول عليه بالنسبة للاجور المتعلقة بكل حساب,

الى عملة بلد الدفع على اساس القيمة الفعلية لحقوق السحب

الخاصة المعمول بها في اخر يوم من الشهر الذي يتعلق به

الحساب,

ج) عندما يحدد الاجر الموحد المنصوص عليه بالبند 2 بحقوق

السحب الخاصة, فان تحويله الى عملة بلد الدفع يجري كما

هو موضح بالفقرة ب).

الفصل السادس

طرائق اخرى لتبادل المدفوعات

مادة 11:

طرائق اخرى تبادل المدفوعات

1- يمكن ان تتم كذلك المدفوعات الدولية التي تؤدي

خصما من الحسابات الجارية البريدية بواسطة اشرطة

مغناطيسية او اية ركيزة اخرى متفق عليها بين الادارات.

2- يمكن لادارات المورد ان تستخدم نماذج خدمتها الداخلية

بدلا من اوامر الدفع التي توجه اليها على هذا النحو

وتحدد عندئذ شروط التبادل في اتفاقات خاصة تقرها

الادارات المعنية.

الفصل السابع

الصك البريدي

مادة 12:

تسليم الصكوك البريدية

1- يمكن لكل ادارة ان تسلم اصحاب الحسابات الجارية

البريدية صكوكا بريدية.

2- تسلم كذلك لاصحاب الحسابات الجارية البريدية الذين

سلمت لهم صكوك بريدية, بطاقة ضمان يجب تقديمها وقت

الدفع.

3- يطبع المبلغ الاقصى المضمون على ظهر كل صك

بريدي او على ملحق بالعملة المتفق عليها بين البلاد

المتعاقدة.

4- ما لم يوجد اتفاق خاص مع ادارة الدفع, تحدد ادارة

الاصدار سعر تحويل عملتها الى عملة بلد الدفع.

5- يمكن لادارة الاصدار ان تحصل اجرة من ساحب

صك بريدي.

6- تحدد عند الاقتضاء مدة صلاحية الصكوك البريدية من

قبل ادارة الاصدار. وتبين هذه المدة على الصك البريدي عن

طريق طبع اخر تاريخ للصلاحية. وفي عدم وجود مثل هذا

البيان تصبح صلاحية الصكوك البريدية غير محددة.

مادة 13:

الدفع

1- يدفع مبلغ الصكوك البريدية للمستفيد بالعملة القانونية

لبلد الدفع في شبابيك مكاتب البريد.

2- يحدد المبلغ الاقصى الذي يمكن دفعه بواسطة صك

بريدي باتفاق مشترك بين البلاد المتعاقدة.

مادة 14:

المسؤولية

1- تعفى ادارة الدفع من اي مسؤولية اذا ما اثبتت ان

الدفع قد تم وفقا للشروط المحددة في المادتين 1301

و1302 من النظام التنفيذي.

2- لا تلزم ادارة الاصدار بتسديد الصكوك البريدية

المغشوشة او المزورة التي تعاد اليها بعد المهلة

المنصوص عليها بالمادة 1303 بند 4 من النظام التنفيذي,

مادة 15:

اجور ادارة الدفع

تحدد الادارات التي تقرر الاشتراك في خدمة الصكوك البريدية,

باتفاق مشترك, مبلغ الاجرة التي تخصص لادارة الدفع.

الفصل الثامن

شبكة POSTNET

مادة 16:

شروط الانضمام والاشتراك

1- يقتضى انضمام احدى المؤسسات الى الشبكة التوقيع

على اتفاقية POSTNET ودفع رسم دخول.

2- تعرف شروط كل من الانضمام الى الخدمة والاشتراك

فيها, في اتفاقية POSTNET.

الفصل التاسع

احكام متنوعة

مادة 17:

احكام متنوعة

1- طلب فتح حساب جار بريدي بالخارج.

1-1 في حالة طلب فتح حساب جار بريدي في بلد يتبادل

معه البلد الذي يقيم فيه الطالب تحاويل بريدية, فان ادارة

هذا البلد ملزمة بتقديم مساعدتها للادارة المكلفة

بمسك الحساب, لتدقيق الطلب.

1-2 تتعهد الادارات بالقيام بهذا التدقيق بكل ما يتطلبه

من عناية وهمة, غير انها لا تتحمل اية مسؤولية من جراء

ذلك.

1-3 تتدخل ايضا ادارة بلد الاقامة, بقدر المستطاع بناء

على طلب الادارة التي تمسك الحساب, لتدقيق البيانات

الخاصة باي تعديل في الاهلية القانونية لصاحب الحساب.

2- الاعفاء البريدي

2-1 ترسل المظاريف المشتملة على مستخرجات الحسابات

التي توجهها مكاتب الشيكات البريدية الى اصحاب الحسابات

باسرع طريق (جوي او سطحي) وتسلم معفاة من الاجور

في كل بلد من بلاد الاتحاد.

2-2 استئناف ارسال هذه المظاريف في اي بلد من بلاد

الاتحاد لا يرفع عنها ميزة الاعفاء باي حال من الاحوال.

الفصل العاشر

احكام ختامية

مادة 18:

احكام ختامية

1- تطبق الاتفاقية والاتفاق الخاص بحوالات البريد وكذا

نظامه التنفيذي عند الاقتضاء, بطريق القياس , على كل ما

لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

2- لا تطبق المادة 4 من الدستور على هذا الاتفاق.

3- شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بهذا الاتفاق.

3-1 لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر

والخاصة بهذا الاتفاق وبنظامه التنفيذي نافذة, يجب ان توافق

عليها اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة والتي

تكون اطرافا في الاتفاق. ويجب ان يحضر نصف هذه البلاد

الاعضاء الممثلة في المؤتمر على الاقل وقت الاقتراع.

3-2 لكي تصبح الاقتراحات الخاصة بالنظام التنفيذي لهذا

الاتفاق والتي احالها المؤتمر الى مجلس الاستثمار البريدي

لاتخاذ قرار بشأنها او التي قدمت بين مؤتمرين اثنين نافذة

يجب ان توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الاستثمار البريدي

الاطراف في الاتفاق.

3-3 لكي تصبح الاقتراحات المقدمة بين مؤتمرين والمتعلقة

بهذا الاتفاق نافذة يجب ان تحصل على:

3-3-1 ثلثي الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق على اقل, عن استطلاع

الرأي, اذا تعلق الامر باضافة احكام جديدة,

3-3-2 اغلبية الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق على الاقل, عن استطلاع

الرأي اذا تعلق الامر بتعديل احكام هذا الاتفاق,

3-3-3 اغلبية الاصوات, اذا تعلق الامر بتفسير احكام

هذا الاتفاق.

3-4 بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 3-3-1 يكون

لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع الاضافة

المقترحة, الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى مدير عام

المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره قبول هذه

الاضافة وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار

عن هذه الاضافة.

4- ينفذ هذا الاتفاق في اول يناير "كانون الثاني" 1996

ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا, وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

المتعاقدة على هذا الاتفاق, من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في سيول, في 14 سبتمبر "ايلول" 1994

الاتفاق الخاص بالبعائث

مقابل تأدية القيمة

فهرس المواد

المادة:

1- موضوع الاتفاق

2- تعريف الخدمة

3- دور مكتب ايداع البعائث

4- دور مكتب مورد البعائث

5- ارسال الحوالات الادائية

6- التسوية لمرسلي البعائث

7- التسوية لمرسلي البعائث

7- الاجرة - اعداد وتسوية الحسابات

8- المسؤولية

9- الاحكام الختامية

الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة

بعد الاطلاع على المادة 22 البند 4 من دستور الاتحاد البريدي

العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964 اقر

المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الاعضاء في الاتحاد

والموقعون ادناه بالاتفاق فيما بينهم, ومع مراعاة المادة

25 بند 4 من الدستور المذكور, الاتفاق الاتي.

مادة 1:

موضوع الاتفاق

ينظم هذا الاتفاق تبادل البعائث مقابل تادية القيمة التي

تتفق البلاد المتعاقدة على انشائها في علاقاتها المتبادلة.

مادة 2:

تعريف الخدمة

1- يمكن ارسال بعض بعائث بريد الرسائل والطرود

البريدية مقابل تأدية القيمة.

2- المبالغ الخاصة بمرسل البعائث يمكن ان ترسل اليه:

أ) بحوالة ادائية تدفع قيمتها نقدا في بلد مصدر البعيثة

ويمكن توريد هذا المبلغ مع ذلك عندما تسمح انظمة ادارة

الدفع بذلك, في حساب جار بريدي ممسوك في هذا البلد,

ب) بحوالة توريد ادائية يجب اضافة قيمتها الى حساب جار

بريدي ممسوك في بلد مصدر البعيثة اذا كانت انظمة ادارة

هذا البلد تسمح بذلك,

ج) في حالة ما اذا وافقت الادارات صاحبة الشأن على هذه

الطرق, بتحويل او توريد في حساب جار بريدي ممسوك

سواء في بلد التحصيل او في بلد مصدر البعيثة.

مادة 3:

دور مكتب ايداع البعائث

1- ما لم يوجد اتفاق خاص , توضح قيمة التأدية بعملة بلد

مصدر البعيثة, غير انه في حالة توريد او تحويل هذه القيمة

الى حساب جار بريدي ممسوك في بلد المورد, توضح هذه

القيمة بعملة هذا البلد.

2- عندما تتم تصفية قيمة التأدية بواسطة حوالة ادائية,

يجب الا تتجاوز قيمة هذه الحوالة الحد الاقصى المقرر في

بلد المورد لاصدار حوالات برسم بلد مصدر البعيثة. وعلى

العكس من ذلك عندما تتم التسوية للمرسل منه بواسطة حوالة

توريد ادائية او بواسطة تحويل, يمكن تكييف الحد الاقصى

مع الحد المنصوص عليه لحوالات التوريد او التحاويل.

وفي كلتا الحالتين يمكن اقرار حد اقصى اكثر ارتفاعا باتفاق

مشترك.

3- تحدد ادارة مصدر البعيثة بحرية الاجرة التي يتعين على

المرسل منه دفعها بالاضافة الى الاجور البريدية المطبقة على

الفئة التي تتبعها البعيثة عندما تتم التسوية بواسطة

حوالة ادائية او حوالة توريد ادائية. الاجرة التي تطبق

على بعيثة مقابل تأدية القيمة تمت تسويتها بواسطة حوالة

توريد ادائية يجب ان تكون اقل من الاجرة التي تطبق على

بعيثة بنفس القيمة تمت تسويتها بواسطة حوالة ادائية.

4- لمرسل بعيثة مقابل تأدية القيمة ان يطلب, بالشروط

المحددة بالمادة 29 من الاتفاقية, اما الغاء قيمة التأدية

الغاء كليا او جزئيا واما زيادتها. في حالة زيادة قيمة

التأدية, يجب على المرسل منه ان يدفع عن هذه الزيادة

الاجرة المنوه عنها في البند 3 اعلاه, ولا تحصل هذه

الاجرة عندما يجب قيد المبلغ في الجانب الدائن لحساب جار

بريدي بواسطة بطاقة توريد او اشعار توريد او تحويل.

5- اذا وجب تسوية قيمة التأدية بواسطة بطاقة توريد او

اشعار توريد او تحويل يجب ادراجه في الجانب الدائن

لحساب بريدي جار سواء في بلد المورد او في بلد مصدر

البعيثة, تحصل من المرسل منه اجرة ثابتة قدرها 0,16

وحدة من حقوق السحب الخاصة على الاكثر.

مادة 4:

دور مكتب مورد البعائث

1- مع مراعاة التحفظات المقررة بالنظام التنفيذي, تخضع

الحوالات الادائية وحوالات التوريد الادائية للاحكام المحددة

في الاتفاق الخاص بحوالات البريد.

2- ترسل الحوالات الادائية وحوالات التوريد الادائية مصلحيا

وباسرع طريق (جوي او سطحي) الى مكتب الدفع او الى مكتب

الشيكات البريدية المكلف بادراجها في الحساب.

3- علاوة على ذلك, تخصم ادارة بلد المورد, عن التحاويل او

التوريدات المنوه عنها في المادة 3 بند 5 الاجور الاتية من

قيمة التأدية:

أ) اجرة ثابتة قدرها 0,65 وحدة من حقوق السحب الخاصة

على الاكثر.

ب) عند الاقتضاء, الاجرة الداخلية المطبقة على التحاويل

او التوريدات اذا ما تمت لصالح حساب جار بريدي ممسوك

في بلد المورد.

ج) الاجرة المطبقة على التحاويل او التوريدات الدولية,

اذا ما تمت لصالح حساب جار بريدي ممسوك في بلد مصدر

البعيثة.

مادة 5:

ارسال الحوالات الادائية

يمكن ارسال الحوالات الادائية بناء على اختيار الادارات,

اما مباشرة بين مكتب الاصدار ومكتب الدفع, او بواسطة

قوائم.

مادة 6:

التسوية لمرسلي البعائث

1- تدفع الحوالات الادائية الخاصة بالبعائث مقابل تأدية

القيمة الى المرسلين بالشروط التي تحددها ادارة مصدر

البعيثة.

2- تحفظ قيمة الحوالات الادائية التي لم تدفع لاي سبب الى

المستفيد, تحت طلبه لدى ادارة بلد مصدر البعيثة وتصبح

نهائيا, حقا مكتسبا لهذه الادارة بعد وفاء مدة

التقادم القانونية السارية في البلد

المذكور. اذا لم يمكن, لاي سبب, ان يتم التوريد او

التحويل الى حساب جار بريدي طب وفقا للمادة 2 حرف ب)

تحرر الادارة التي حصلت الاموال حوالة ادائية بمبلغ مقابل

لصالح مرسل البعيثة.

مادة 7:

الاجرة - اعداد وتسوية الحسابات

1- تعطى ادارة المصدر لادارة المورد اجرة قدرها 0,98

وحدة من حقوق السحب الخاصة عن قيمة الاجور التي

حصلتها تطبيقا للمادة 3 البنود 3 و4 و5

2- البعائث مقابل تأدية القيمة التي تمت تصفيتها بواسطة

حوالة توريد ادائية يترتب عنها اعطاء اجرة موازية للاجرة

التي تخصص في حالة ما تتم التصفية بواسطة حوالة ادائية.

مادة 8:

المسؤولية

1- الادارات مسؤولة عن الاموال المحصلة الى ان يتم دفع

الحوالة الادائية قانونا او قيدها قانونا في الحساب الجاري

البريدي للمستفيد. علاوة على ذلك, فان الادارات مسؤولة,

في حدود قيمة التأدية, عن تسليم البعائث بدون تحصيل

الاموال او بتحصيل مبلغ يقل عن قيمة التأدية. لا تتحمل

الادارات اية مسؤولية من جراء التأخير الذي قد يحدث في

تحصيل وارسال الاموال.

2- لا يدفع اي تعويض عن قيمة التأدية:

أ) اذا كان عدم التحصيل ناجما عن خطأ او اهمال المرسل منه,

ب) اذا كانت البعيثة لم تسلم لانها تقع تحت طائلة الممنوعات

المشار اليها سواء في الاتفاقية (المواد 26-1 26-2 و26-4-2)

او في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية (المواد 18-1-2,

1-4, 1-5 , 1-6 , 1-7 ,1-8 و18-2) وكذا في احكام

نظامه التنفيذي المتعلقة بالتصريح بالقيمة.

ج) اذا لم يودع اي استعلام في خلال المهلة المحددة في

المادة 30-1 بند 1 من الاتفاقية.

3- يقع الالتزام بدفع التعويض على عاتق ادارة مصدر البعيثة

ولهذه الادارة حق الرجوع على الادارة المسؤولة التي

تلزم بان ترد اليها المبالغ التي دفعت لحسابها وبالشروط

المحددة في النظام التنفيذي للاتفاقية (صرف مبلغ التعويض

للادارة الدافعة, تصفية التعويضات بين الادارات البريدية)

وللادارة التي تحملت, اخر الامر, دفع التعويض حق الرجوع

في حدود قيمة هذا التعويض على المرسل اليه او على المرسل

منه او على الغير. تطبق المادة 37 من الاتفاقية والمواد

المقابلة من نظامها التنفيذي الخاصة بمهل دفع التعويض

عن فقد بعيثة مسجلة, على دفع المبالغ المحصلة او

التعويض , بالنسبة لجميع انواع البعائث مقابل تأدية

القيمة.

4- ادارة المورد غير مسؤولة عن المخالفات التي تقع اذا

امكنها:

أ) ان تثبت ان الخطأ يرجع الى عدم مراعاة ادارة بلد

المصدر لاحد الاحكام القانونية.

ب) ان تثبت انه لم تكن موضحة على البعيثة وكذلك على

حافظة الارسال اذا تعلق الامر بطرد بريدي, البيانات المقررة,

عند ارسالها اليها. اذا لم يمكن ان تنسب المسؤولية تماما

الى احدى الادارتين, فانهما تتحملان الضرر بانصبة متساوية.

5- اذا اعاد المرسل اليه بعيثة سلمت اليه بدون تحصيل قيمة

التأدية, يتم اخطار المرسل منه انه في استطاعته استلامها

في خلال ثلاثة شهور بشرط ان يتنازل عن دفع قيمة التأدية

او اعادة القيمة التي استلمها بموجب البند 1 فيما تقدم.

اذا استلم المرسل منه البعيثة, فان القيمة المحصلة ترد

الى الادارة او الى الادارات التي تحملت الضرر. اذا تنازل

المرسل منه عن استلام البعيثة, فانها تصبح ملكا للادارة

او الادارات التي تحملت الضرر.

مادة 9:

الاحكام الختامية

1- تطبق الاتفاقية والاتفاق الخاص بحوالات البريد والاتفاق

الخاص بخدمة الشيكات البريدية وكذا الاتفاق الخاص بالطرود

البريدية عند الاقتضاء. في كل ما لم يخالف هذا الاتفاق.

2- شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق

ونظامه التنفيذي.

2-1 لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة

بهذا الاتفاق وبنظامه التنفيذي, نافذة يجب ان توافق عليها

اغلبية البلاد الاعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون اطرافا

في الاتفاق. ويجب حضور نصف هذه البلاد الاعضاء الممثلة

في المؤتمر على الاقل وقت التصويت.

2-2 لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام التنفيذي لهذا

الاتفاق التي احالها المؤتمر الى مجلس الاستثمار البريدي

لاتخاذ قرار بشأنها او التي ادخلت فيما بين مؤتمرين,

نافذة يجب ان توافق عليها اغلبية اعضاء مجلس الاستثمار

البريدي الاطراف في هذا الاتفاق.

2-3 لكي تصبح الاقتراحات المقدمة فيما بين مؤتمرين

والمتعلقة بهذا الاتفاق نافذة يجب ان تحصل على:

2-3-1 ثلثي الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان الاعضاء

الاطراف في الاتفاق, على الاقل, عن استطلاع الرأي, اذا تعلق

الامر باضافة احكام جديدة,

2-3-2 اغلبية الاصوات بشرط ان تجيب نصف البلدان

الاعضاء الاطراف في الاتفاق, على الاقل, عن استطلاع

الرأي, اذا تعلق الامر بتعديلات على احكام هذا الاتفاق.

2-3-3 اغلبية الاصوات, اذا تعلق الامر بتفسير احكام هذا

الاتفاق.

2-4 بالرغم من الاحكام المنصوص عليها بالبند 2-3-1, يكون

لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع الاضافة

المقترحة, الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى مدير عام

المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره قبول هذه

الاضافة وذلك في خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار

عن هذه الاضافة.

3- ينفذ هذا الاتفاق في اول يناير "كانون الثاني" 1996

ويظل معمولا به حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.

بمقتضى هذا, وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد

المتعاقدة على هذا الاتفاق من نسخة واحدة تظل مودعة

لدى مدير عام المكتب الدولي. وتسلم حكومة بلد مقر

المؤتمر صورة منه الى كل طرف.

عمل في سيول في 14 سبتمبر "ايلول" 1994