الاتفاقيات

اتفاقية دولية 14/06/1999

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفنلندية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
14/06/1999
أُبرمت بموجب
قانون رقم 83 سنة 1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفنلندية, المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين المتعاقدين,

وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,

وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات وحمايتها جديران بأن يحفزا على المبادرة للقيام بالاعمال,

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1- ان كلمة "مستثمر" تعني فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين:

أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, رعايا تابعين لذلك الطرف المتعاقد وفقا لتشريعه.

ب- الشخصيات الاعتبارية كالشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال, والمنظمات الاخرى, بما في ذلك الشركات القابضة او الشركات الاجنبية (اوف شور) المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها في اراضي الطرف المتعاقد نفسه.

2- ان كلمة "استثمار" تعني كل نوع من الموجودات التي اسسها او حصل عليها مستثمر من طرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر (الطرف المضيف) وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر والتي تشمل ضمن امور اخرى:

أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية او شخصية اخرى, كعقود الايجار, والرهون, وحقوق الحجز, والضمانات, وحقوق الانتفاع.

ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات.

ج- حقوق الملكية الفكرية والصناعية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية, او علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى.

د- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطي بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.

3- ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات, او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.

4- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, والارباح الموزعة, والفوائد, وارباح فائض قيمة رأس المال, والريوع, او المداخيل الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

5- ان كلمة "اراضي" تعني المنطقة البرية والبحرية التابعة للطرف المتعاقد, بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة البحرية التي يمارس عليها الطرف المتعاقد, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة والولاية القانونية.

مادة 2:

تنشيط الاستثمارات وحمايتها

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2- على الطرف المضيف ان يولي, ضمن اطار تشريعه, اهتماما متعاطفا مع طلبات الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة بتوظيف الاستثمارات في اراضيه, بما في ذلك الاذونات من اجل استخدام كبار الموظفين الاداريين والفنيين حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.

3- على كل طرف متعاقد ان يؤمن الحماية والامن الكاملين للاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها.

مادة 3:

معاملة الاستثمارات

1- على الطرف المضيف ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة, ضمن اراضيه, لاستثماراث المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر. وهذه المعاملة يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها الطرف المضيف للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, او من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث, ايهما هي الاكثر رعاية (للمستثمر).

2- على كل طرف متعاقد ان يولي في اراضيه للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, في ما يتعلق بادارة استثماراتهم, او استمرارها او استعمالها, او ممارسة الحق فيها, او التصرف بها, معاملة عادلة ومنصفة لا تقل في رعايتها باي حال من الاحوال عن تلك التي يوليها للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث, ايهما هي الاكثر رعاية للمستثمر.

مادة 4:

استثناءات

1- ان احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للمستثمرين التابعين لكل طرف متعاقد او لاي بلد ثالث يجب ان لا تفسر بحيث تلزم الطرف المضيف بان يمنح المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر ميزة أي معاملة, او اولوية, او امتيازات ناتجة عن:

أ- العضوية في أي منطقة تجارة حرة اقليمية او اتحاد جمركي يكون, او قد يصبح, احد الطرفين المتعاقدين عضوا فيهما, او

ب- أي اتفاق او ترتيب دولي يتعلق بصورة كلية, او رئيسية بفرض الضرائب, او

ج- اتفاقية او معاهدة متعددة الاطراف تتعلق باستثمارات يكون, او قد يصبح, احد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها, او

د- استثمارات المستثمرين العرب في لبنان وتشمل العقارات وغيرها من الحقوق الثابتة.

مادة 5:

نزع الملكية

1- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين او يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها المفعول نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم, وفقا للقانون العام النافذ دون أي نوع من التمييز.

وهذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التهديدي معلوما للرأي العام. ويجب ان يدفع هذا التعويض دون تأخير وان يحمل الفائدة المصرفية محتسبة على السعر المعروض للفوائد بين المصارف في لندن (ليبور) من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ دفعه, وينبغي ان يكون قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية. ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعية أي نزع ملكية او تأميم او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية.

2- ان احكام الفقرة "1" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 6:

التعويض عن الخسائر

ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المضيف بسبب نشوب حرب, او نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او التعويضات الاخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المضيف للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي بلد ثالث ايهما الاكثر رعاية للمستثمر. وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.

مادة 7:

التحويل الحر

1- على الطرف المضيف, فيما يتعلق باستثمارات وظفت في اراضيه من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر, ان يضمن التحويل الحر الى اراضيه وخارجها للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه التخصيص ما يلي:

أ- رأس المال الاولى وأي رأسمال اضافي لاستمرار الاستثمار وزيادته.

ب- الفوائد, والارباح الموزعة, والارباح, والعائدات الاخرى.

ج- تسديد القروض ودفع الفوائد المستحقة.

د- المداخيل غير المنفقة والتعويضات الاخرى للموظفين الاجانب المستقدمين من الخارج في ما يتعلق بالاستثمار.

هـ- الحصيلة المتجمعة من مبيع, او تصفية استثمار ما كليا او جزئيا.

و- المدفوعات الناشئة عن تسوية خلاف ما.

ز- مدفوعات التعويض بموجب المادتين "5" و"6" (من هذه الاتفاقية).

2- ان التحويلات بمقتضى هذه المادة يجب ان تنفذ دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية.

3- ان التحويلات يجب ان تجري بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في ما يتعلق بالمعاملات الفورية بالعملة المراد تحويلها.

مادة 8:

الحلول محل المستثمر

اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المضيف, دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "10" من هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل, سواء بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية, عن جميع الحقوق والمطالبات الناجمة عن هذا الاستثمار, وان يقر بانه يحق للطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة بان يمارس هو او هي هذه الحقوق وينفذ او تنفذ هذه المطالبات الى الحد نفسه الذي يتمتع به المستثمر الاصلي.

مادة 9:

الخلافات بين احد المستثمرين والطرف المضيف

1- ان أي خلف قد ينشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المضيف في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المضيف, ينبغي ان يسوى, حبيا على قدر الامكان.

2- اذا لم تؤد هذه الجهود الى حل خلال خمسة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية, بناء على اختياره, الى:

أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المضيف الذي وظف الاستثمار في اراضيه,

او

ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية, او

ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.

3- ان الاختيار الذي يتم بموجب الفقرات الفرعية "أ" و"ب" و"ج" من هذه المادة والمذكورة اعلاه يكون نهائيا.

4- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.

ويجب على الطرف المضيف ان ينفذ, دون تأخير, اي قرار كهذا, يتوجب تطبيقه وفقا للقانون المحلي.

5- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في أي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.

مادة 10:

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق المفاوضات.

2- اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من تاريخ طلب اجراء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا. ويجب على هذين المحكمين عندئذ ان يتفقا على مواطن من بلد ثالث, يعينه الطرفان المتعاقدان رئيسا على المحكمين (اي رئيسا للهيئة التحكيمية).

3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيبن ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و "4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.

6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها بأكثرية الاصوات.

7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.

8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان بشأن القضية, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.

9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي. ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.

10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 11:

التزامات اخرى

1- اذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.

مادة 12:

تطبيق الاتفاقية

ان هذه الاتفاقية الحالية تسري على الاستثمارات التي وظفت في اراضي الطرف المضيف وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل او بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 13:

العلاقات بين الحكومتين

يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت ثمة علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.

مادة 14:

احكام نهائية

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ حكومتي الطرفين المتعاقدين احداهما الاخرى بان اجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت.

2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها خمس عشرة سنة, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.

3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "12", تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها خمسة عشر عاما بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في هلسنكي بتاريخ 25 آب 1997, باللغات العربية والفنلندية والانكليزية, وتعتبر كل النصوص متساوية في صحتها. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية الفنلندية