اتفاقية دولية 14/06/1999
تفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة التشيكية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 14/06/1999
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 84 سنة 1999
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهووية التشيكية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
ان الجمهورية اللبنانية والجمهورية التشيكية المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر,
وادراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بأن يحفزا على المبادرة للقيام بأعمال خاصة وزيادة الإزدهار لدى كلا البلدين,
فقد إتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الإتفاقية:
1- تشير كلمة "مستثمر", فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين, الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.
ب- الكيانات القانونية, والشركات, بما فيها الشركات القابضة او الشركات الاجنبية الخارجية (أوف شور), والهيئات ومؤسسات الاعمال والمنظمات الاخرى التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه.
2- ان كلمة "استثمار" تشمل كل نوع من الاصول مستثمر في ما يتعلق بالاعمال والنشاطات الاقتصادية من جانب مستثمر تابع لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاخر. ويشمل الاستثمار على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك أية حقوق عينية أخرى, كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.
ب- الاسهم في الشركات والانواع الأخرى من الحصص في الشركات.
ج- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصامبم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية أو علامات الخدمة, والاسم التجاري, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
د- إمتيازات الأعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او إستخراجها, او تنميتها, أو إستثمارها, وكذلك جميع الحقوق الأخرى التي تعطى بمقتضى القانون, أو بمقتضى أحد العقود, أو وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
هـ- حقوق المطالبة بأموال, أو أية اعمال انجزت بموجب عقد ما ولها قيمة مالية
مرتبطة باستثمار ما.
ان أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول, أو يعاد إستثمارها فيه, يجب أن لا يؤثر في صفتها إستثمارا.
3- إن كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الإستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الأرباح, والارباح الموزعة, والفوائد, وارباح فائض قيمة رأس المال, والريوع, والمقبوضاث لقاء الأعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الأخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- إن كلمة "أراضي" تعني:
أ- في حالة الجمهورية اللبنانية, الاراضي, بما فيها مياه البحر الاقليمية والمنظمة الاقتصادية الخاصة, وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي يمارس لبنان عليها, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة وحقوق السيادة, والولاية القانونية.
ب- وفي حالة الجمهورية التشيكية, فإنها تعني, الأراضي التي تمارس الجمهورية التشيكية عليها, بمقتضى القوانين التشيكية وطبقا للقانون الدولي, حقوق السيادة, والولاية القانونية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه بتنشيط الإستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الإستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل بإستثمار يوظف في اراضيه, فإنه يجب عليه, وفقا لقوانينه وأنظمته, أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك الأذونات من أجل إستخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين حسب إختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.
3- على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن اراضيه بحماية الإستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يلحق الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, أو استمرارها, أو إستعمالها, أو ممارسة الحق فيها, أو تمديدها, أو بيعها أو تصفيتها. وعلى وجه التخصيص, يجب على كل طرف متعاقد أو سلطاته المختصة ان يصدر الأذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من هذه المادة.
مادة 3:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية
1- على كل طرف متعاقد أن يولي في اراضيه لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر وعائداتهم معاملة عادلة ومنصفة لا تقل رعاية عن تلك التي يوليها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له او لاستثمارات وعائدات المستثمرين من أي بلد ثالث, أيهما هي المعاملة الأكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يولي في اراضيه للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر, في ما يتعلق باستمرار استثماراتهم, واستعمالها, وممارسة الحق فيها او التصرف بها, وكذلك طريقة اداراتها, معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل رعاية عن تلك التي يوليها للمستثمرين من أي بلد ثالث, أيهما هي المعاملة الاكثر رعاية.
3- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الامتيازات الناتجة عن أي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية اقليمية يكون, أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين, عضوا فيها, أو (بأن يمنح) في حالة لبنان (اولئك المستثمرين وتلك الاستثمارات) المعاملة الممنوحة لمستثمرين من رعايا البلدان العربية. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة بأي امتياز يوليه أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب.
مادة 4:
التعويض عن الخسائر
1- عندما تتكبد استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب نشوب حرب, أو نزاع مسلح, أو حالة طوارىء أهلية, او ثورة, او عصيان, أو اضطرابات, او ما شابه ذلك من الاحداث في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, فان هؤلاء المستثمرين يجب ان يمنحوا من جانب الطرف المتعاقد الاخر, في ما يتعلق باعادة الحق الى نصابه, او بالتعويض عن الخسائر, أو التعويض عن الاضرار, أو بأية تسوية اخرى, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لأي بلد ثالث.
2- مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فان المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يتكبدون خسائر, في أي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, ناتجة عن:
أ- مصادرة املاكهم على ايدي قوات الطرف المتعاقد الاخر او سلطاته, أو
ب- تدمير املاكهم على ايدي قوات الطرف المتعاقد الآخر او سلطاته (وهو التدمير) الذي لم يحدث في عمل حربي او تقتضيه ضرورة الوضع.
فأنه يجب أن يمنحوا اعادة حقهم الى نصابه أو يمنحوا تعويضا عادلا وملائما مقابل الخسائر التي تكبدوها خلال فترة مصادرة املاكهم او بنتيجة تدميرها.
مادة 5:
نزع الملكية
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين لا يجب تأميمها, او نزع ملكيتها, او اخضاعها لاجراءات لها مفعول معادل للتأميم او نزع الملكية (ويشار اليهما في ما يلي ب "نزع الملكية") في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا في سبيل المصلحة العامة. ونزع الملكية يجب ان ينفذ بالطرق القانونية على اساس غير تمييزي, ويجب ان يكون مصحوبا بترتيبات لدفع تعويض فوري وملائم وفعال. وهذا التعويض ينبغي ان يعادل قيمة الاستثمار الذي نزعت ملكيته, وينبغي ان يشمل الفائدة المصرفية السوقية محتسبة من تاريخ تغيير الملكية.
2- يحق للمستثمر المتأثر بنزع الملكية ان يعاد النظر فورا, من جانب سلطة قضائية او سلطة مستقلة اخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد, في قضيته وفي تقدير قيمة استثماره وفقا للمبادىء المذكورة في هذه المادة.
مادة 6:
التحويل الحر
على كل طرف معاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات بعملة قابلة للتحويل بحرية, ويشمل ذلك على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- عائدات الاستثمار وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه الاتفاقية.
ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.
ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات, او من نقل ملكيته او تصفيته.
د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذي يسمح لهم بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
هـ- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او زيادته.
و- التعويض المدفوع بموجب المادتين "4" و"5" من هذه الاتفاقية.
2- على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار (في اراضيه) ان يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر بشراء العملة الاجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة على نحو غير تمييزي, وذلك بسعر الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بالاجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على عملة اجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج دون تأخير لا لزوم له وخلال فترة شهرين. وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متأتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لأي بلد ثالث.
مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر
اذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعنية مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان مالي ضد أخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور أولا بموجب المادة "9" ومن هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل, سواء بموجب قانون أو وفقا لمعاملة قانونية, عن أي مطلب او حق ملكية خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا أو وكالته المعنية. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور أولا (محل المستثمر) في ما يتعلق باي مطلب او حق كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق كسلفة في ملكية (ذلك الحق).
مادة 8:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالإستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر, ينبغي أن تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.
2- إذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف للتسوية, بناء على إختياره, الى:
أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الإستثمار في أراضيه, أو
ب- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) وفق احكام إتفاقية تسوية الخلافات حول الإستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس ) 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الإتفاقية, أو
ج- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.
3- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.
ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير, أي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
4- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف أن لا يتمسك في أي وقت اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته أو بحقيقة أن المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين, غير ذلك الضمان المذكور في المادة "7" يغطي الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو جزء منها.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق احكام هذه الإتفاقية يجب أن تسوى عن طريق المشاورات والمفاوضات.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء. وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.
3- إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين من تسلم طلب التحكيم, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد الاخر, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "أ" و"4" من هذه المادة, من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان هو من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, وإذا منع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان هو من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الأصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية, وكذلك على أساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الأحكام الأخرى التى اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائيا وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 10:
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الإستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الإتفاقية, تكون أولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو أكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي أي إلتزام آخر كان قد أخذه على عاتقه في ما يتعلق بإستثمارات موظفة فى أراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 11:
تطييق الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري أيضا على الإستثمارات الموظفة في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الإتفاقية. بيد أن هذه الإتفاقيةلا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 12:
العلاقات بين الحكومتين
ينبغي أن يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت توجد علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين او لا.
مادة 13:
أحكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الثاني بانجاز المتطلبات القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية. وتبقى سارية المفعول لمدة عشرة اعوام, ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
2- يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشرة اعوام. وتبقى سارية المفعول في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها مقدما قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "12" تستمر سارية المفعول لمدة عشرة اعوام اخرى بالنسبة للاستثمارات التي جرى توظيفها قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوض اليهما ذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في --- بتاريخ, ---, باللغات العربية والتشيكية والانكليزية, وتعتبر كل النصوص أصلية ومماثلة. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية التشيكية
مذكرة
ان للبنان روابط مع بلدان عربية, هي الان اعضاء في الجامعة العربية او ستصبح اعضاء فيها. وبالتالي, فقد منحت الحكومة اللبنانية امتيازات خاصة لرعايا هذه البلدان. وهذه الامتيازات اما متبادلة أو غير متبادلة.
واحد من هذه الامتيازات هو الملكية, دون مصادقة مسبقة لمجلس الوزراء, لاموال عقارية تصل الى خمسة آلاف متر مربع في لبنان وهذا الامتياز يعود الى سنة 1969 بموجب القانون رقم 11614 بتاريخ 4 كانون الثاني 1969 وهذا الامتياز يعود الى سنة 1969 وبسبب ما ورد آنفا, لا يسع لبنان سوى ان يمنح هذا الامتياز الى رعايا البلدان العربية.
ومن الجدير بالذكر أنه باستطاعة الرعايا غير العرب, سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او كيانات اعتبارية, ان يتملكوا عقارات في لبنان شريطة حصولهم على مصادقة مسبقة من مجلس الوزراء.