اتفاقية دولية 23/03/1972
اتفاق تعاون اقتصادي وتقني بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 23/03/1972
- أُبرمت بموجب
- قانون منفذ بمرسوم رقم 5199 سنة 1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
اذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تنمية تعاونهما الاقتصادي والتقني على اسس متينة تقديرا لدور هذا التعاون في التقريب والرفع من مستوى شعبيهما الشقيقين وزيادة رفاهيتهما وتحقيق رغبتهما في التعجيل بتحقيق التقدم الاقتصادي والفني
قررتا عقد اتفاقية لهذا الغرض نصها كما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون اقتصادي وتقني متين بينهما ويعملان على تقويته وتعزيزه بما يكفل تقدم بلديهما الى اقصى حد ممكن.
مادة 2:
ان التعاون الاقتصادي الذي يدخل في نطاق هذه الاتفاقية يشمل ما يلي:
أ- التعاون بين المؤسسات والمشاريع وغيرها من الهيئات ذات الطابع الاقتصادي سواء اكانت عامة ام خاصة او مختلطة في اطار التنمية الاقتصادية في البلدين وكذلك فيما يخص انشاء معاهد البحث العلمي وتبادل الاختراعات والمستندات والعلومات التقنية.
ب - تنظيم وتنفيذ التعاون والبحث في ميادين الزراعة والصناعة والسياحة بما سيتفق عليه الطرفان المتعاقدان في المستقبل.
ج- القيام بمشاريع مشتركة للانتاج والعمل على توسيعها وتنميتها وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين بما سيتفق عليه الطرفان المتعاقدان في المستقبل.
مادة 3:
ان التعاون التقني الذي يدخل في نطاق هذه الاتفاقية يشمل ما يلي:
أ- ارسال الخبراء والتقنيين في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
ب - اعداد الاطر وتبادل الاساتذة وتدريب واعداد الايدي العاملة الفنية اللازمة للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين المتعاقدين.
مادة 4:
للوصول الى هذه الغايات تعمل حكومتا البلدين ضمن امكانات كل منهما على تشجيع ابرام اتفاقيات خاصة بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات العلمية في كلا البلدين.
مادة 5:
تسهيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من الجانبين (المغربي واللبناني) مهمتها دراسة التدابير المفصلة لبرنامج التعاون الاقتصادي والتقني وتجتمع بناء على طلب الطرفين في كل مرة تدعو الحاجة الى تبادل وجهات النظر وذلك بالتناوب في المغرب ولبنان.
مادة 6:
يجب على التقنيين وكل الاشخاص الذين سيقيمون بالمملكة المغربية والجمهورية اللبنانية بغية انجاز المهام المناطة بهم بمقتضى هذه الاتفاقية ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة المعمول بها في بلد اقامتهم.
مادة 7:
سعيا وراء الاستفادة اكثر ما يمكن من التعاون التقني فان حكومتي البلدين تمنحان التسهيلات اللازمة للتقنيين ولكل الاشخاص العاملين على تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 8:
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد انقضاء خمسة عشرة يوما على تاريخ تبادل وثائق ابرامه ويعمل به لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يعلم احد الطرفين كتابة وقبل نهاية السنة الجارية للاتفاق بثلاثة اشهر على الاقل برغبته في انهاء العمل بالاتفاق.
وقع في الرباط بتاريخ 10 اذار 1972
عن حكومة المملكة المغربية
وزير الشؤون الخارجية
الامضاء: الدكتور عبد اللطيف الفيلالي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خليل ابو حمد