الاتفاقيات

اتفاقية دولية 31/12/1956

اتفاق النقل الجوي بين لبنان والدانمارك

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
31/12/1956
أُبرمت بموجب
قانون رقم 0 سنة 1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكومة الملكية الدانماركية وحكومة الجمهورية اللبنانية رغبة منهما في تعزيز النقل المدني الجوي بين الدانمارك ولبنان,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الاخر الحقوق الآتية اللازمة لانشاء الخدمات الجوية (المسماة فيما يلي الخدمات المعينة) المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق.

1- ان المؤسسة او المؤسسات التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين تتمتع على اراضي الفريق الثاني بحق المرور وحق الهبوط غير التجاري ويجوز لها استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى الملحوظة للنقل الدولي. كما تتمتع ايضا على اراضي الفريق الثاني المتعاقد وعلى الخطوط المبينة في الملحق المرفق بحق نقل وانزال الركاب..والطرود البريدية والبضائع في نطاق النقل الدولي وضمن شروط هذا الاتفاق.

2- تمارس مؤسسات النقل الجوي المعينة حق التحميل والانزال في النقاط وفي الرحلات المعينة في النقل الدولي من بلد ثالث واليه وفقا للمبادىء العامة المتعلقة بتعزيز النقل الجوي, المقررة والمؤكدة من قبل الحكومتين, وذلك في نطاق شروط تؤمن:

آ- مقتضيات حركة النقل الجوي بين بلد الرحيل والبلد المقصود.

ب - مقتضيات الاستثمار الاقتصادي للمؤسسات المذكورة.

ج - مقتضيات حركة النقل القائمة في المناطق التي تمر بها مع مراعاة حقوق المؤسسات المحلية والاقليمية.

مادة 2:

1- يمكن ان يبدأ العمل بالخدمات المعينة حينما:

آ- يعين الفريق الثاني المتعاقد مؤسسة او عدة مؤسسات تتعاطى النقل الجوي

ب - يمنح الفريق المتعاقد حق الاستثمار المناسب الى المؤسسات المذكورة وهذا يتم ضمن شروط الفقرة الثانية من هذه المادة ومن المادة الخامسة وذلك في مهلة معقولة.

2- غير انه يحق للفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق ان يطلب الى المؤسسة او المؤسسات المعينة, قبل الموافقة على الشروع بالخدمات الجوية ان تبرهن على استعدادها لتأمين الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تتبعها عادة سلطات الفريق الذي يمنح الحقوق في استثمار الخدمات الجوية الدولية.

3- في المناطق التي تحتلها قوات مسلحة, يخضع الاستثمار ايضا اذا اقتضى الامر الى اذن صادر عن السلطات العسكرية المختصة.

مادة 3:

تستفيد المؤسسة او المؤسسات المعينة على اراضي الفريقين المتعاقدين من امكانات متساوية عادلة لاستثمار الخدمات المتفق عليها.

مادة 4:

ان شهادات الملاحة الجوية واجازات الاهلية والرخص المعطاة او المصدق عليها من احد الفريقين المتعاقدين والمعمول بها تعتبر صالحة لدى الفريق الثاني المتعاقد لاستثمار الخدمات المتفق عليها. غير ان لكل فريق متعاقد الحق بان لا يعترف, للملاحة الجوية فوق اراضيه, بصحة الشهادات المعطاة الى رعاياه من قبل بلد آخر.

مادة 5:

يحتفظ الفريق المتعاقد بحق رفض اعطاء اجازة استثمار الى مؤسسة معينة من قبل الفريق الثاني او نقضها عندما لا يثبت له ان نصيبا كبيرا من الملكية والمراقبة الفعلية على هذه المؤسسة هو في ايدي رعايا احد الفرقين المتعاقدين او اذا كانت هذه المؤسسة لا تتقيد بالقوانين والانظمة المشار اليها في مادة 6 ولا بالشروط التي اعطيت المأذونية المذكورة في نطاقها.

مادة 6:

1- ان القوانين والانظمة المعمول بها على اراضي احد الفريقين فيما يختص بدخول الطائرات المعدة للملاحة الجوية الدولية وخروجها ورحلاتها فوق الاراضي المذكورة تنطبق دون تمييز في الجنسية على طائرات المؤسسات المعينة.

2- ان القوانين والانظمة المعمول بها على اراضي احد الفريقين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج واقامة المسافرين وربابنة الطائرات والطرود البريدية والبضائع كالتي تتعلق بمعاملات الدخول والهجرة والمأذونيات, وجوازات السفر, والجمارك والحجر الصحي, تطبق على المسافرين وربابنة الطائرات والطرود البريدية والبضائع المنقولة على طائرات المؤسسات المعينة من قبل الفريق المتعاقد الاخر, في حالة وجود الاشخاص المذكورين والاشياء المشار اليها على اراضي الفريق الاول

3- يخضع المسافرون بطريق المرور عبر اراضي احد الفريقين المتعاقدين لمراقبة بسيطة, وتعفى البضائع والامتعة من رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها من الرسوم المحلية اذا كان المرور مباشرا.

مادة 7:

تحدد التعريفات بنسب معقولة على ان يؤخذ بعين الاعتبار الاقتصاد في نفقات الاستثمار والربح العادي وخصائص كل خدمة من الخدمات كالسرعة والرفاهية. كما يؤخذ ايضا بعين الاعتبار قدر المستطاع بتوصيات جمعية النقل الجوي الدولي (I.A.T.A.) وفي حالة عدم وجود مثل هذه التوصيات تستشير المؤسسات اللبنانية والدانماركية مؤسسات بلاد اخرى تعمل طائراتها على الخطوط نفسها. وتخضع ترتيبات هذه المؤسسات لموافقة السلطات الجوية المختصة لدى الفريقين. واذا لم تستطع هذه المؤسسات الوصول الى اتفاق تسعى السلطات الآنفة الذكر للوصول الى حل. واذا تعذر الاتفاق يرجع اخيرا الى نص المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق.

مادة 8:

يجري تحويل الاموال التي تستوفيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين وفقا لانظمة القطع المعمول بها لدى الفريقين. وعلى الفريقين ان يسهلا قدر المستطاع تحويل هذا النوع من الاموال.

مادة 9:

منعا لكل تمييز وضمانا للمساواة في المعاملة اتفق الفريقان المتعاقدان على ما يلي:

آ- يحق لكل فريق متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستخدام المطارات او الانتفاع من تسهيلات اخرى بحيث لا تزيد هذه الرسوم عن تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية او طائرات الدولة الاكثر رعاية التي تعمل في خطوط دولية مماثلة.

ب - تستفيد مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار التي تدخل الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين او تحملها طائرات مؤسسات النقل الجوي التي يكون قد عينها الفريق الآخر او تكون لحساب هذه المؤسسات ومعدة لاستعمال طائراتها فقط.

تستفيد من المعاملة التي تتمتع بها مؤسسات النقل الجوي الوطنية او مؤسسات النقل الجوي للدولة الاكثر رعاية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وسائر الرسوم المحلية الاخرى.

ج- تعفى من رسوم الجمارك والتفتيش وغيرها من الرسوم المحلية الطائرات التابعة للمؤسسات التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين العاملة على الخطوط المتفق عليها على اراضي الفريق الآخر, كما تعفى ايضا من هذه الرسوم مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمهمات العادية والمخزونات التي تبقى داخل تلك الطائرات حتى ولو استعملت هذه المواد او استهلكت اثناء الطيران فوق الاراضي المذكورة.

د- ان هذه المواد المعفاة لا يمكن تفريغها الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق الاخر المتعاقد. وهي تخضع لمراقبة السلطات الجمركية الى ان يعاد تصديرها دون ان يعرقل استعمالها لاسباب فنية.

مادة 10:

اذا رغب احد الفريقين المتعاقدين في تعديل احدى مواد هذا الاتفاق او الملحق به تجري الاستشارات بين السلطات الجوية التابعة لهما ويجب ان تتم هذه الاستشارات في مدة ستين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

اذا اتفقت هذه السلطات على التعديلات المنوي اجراؤها فلا تصبح هذه نافذة الا بعد تثبيتها بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 11:

ان كل خلاف يطرأ بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق او الملحق المرفق به ولا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات المباشرة يعرض على هيئة تحكيمية تختار بموافقة الفريقين واذا تعذر الاتفاق في هذا الشأن يعرض الخلاف على اية محكمة قد تنشأ ضمن المنظمة الدولية للطيران المدني, وفي حال عدم وجود مثل هذه المحكمة قد تنشأ ضمن المنظمة الدولية للطيران المدني, وفي حال عدم وجود مثل هذه المحكمة يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية في لاهاي. يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بالتقيد بالقرارات الصادرة التي تعتبر, على كل حال, نهائية.

مادة 12:

في حالة وجود اتفاق متعدد الاطراف يرتبط به الفريقان المتعاقدان, يتحتم عليهما ان يعدلا هذا الاتفاق والملحق المرفق به بحيث تصبح احكامهما متفقة واحكام ذلك الاتفاق.

مادة 13:

يمكن لكل من الفريقين المتعاقدين انهاء هذا الاتفاق بعد انقضاء سنة على اعلامه الفريق الاخر بذلك.

مادة 14:

يسجل هذا الاتفاق مع جميع ملاحقه وتعديلاته المتعلقة به لدى منظمة الطيران المدنى الدولية.

مادة 15:

تسري احكام هذا الاتفاق بصورة موقتة اعتبارا من تاريخ توقيعه. ويدخل نهائيا في حيز التنفيذ عندما يتم كل فريق من الفريقين المعاملات اللازمة لابرامه وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين.

اثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية ممثلا الفريقين المفوضين من قبل حكومتيهما لهذا الغرض

وقد حرر في بيروت على صورتين باللغة الفرنسية بتاريخ 21 تشرين الاولى 1955

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: سليم لحود

عن الحكومة الملكية الدانماركية

الامضاء: جورج هوست

الملحق

اولا: الخطوط اللبنانية

لبنان - تركيا - اثينا - روما او ميلانو - جنيف او زوريخ او مونيخ او فينا - فرانكفورت او امستردام - كوبنهاك- ستوكهلم - وعن النقاط الموجودة ما وراء ذلك في الاتجاهين.

ثانيا: الخطوط الدانماركية

آ- اسكندينافيا - المانيا وهولندا او احداهما - سويسرا - النمسا - ايطاليا - اليونان - تركيا - لبنان - سوريا (انظر الكتاب الملحق) البصرة - ايران - وعن النقاط الموجودة ما وراء ذلك في الاتجاهين.

ب - اسكندينافيا - المانيا - سويسرا - ايطاليا - لبنان سوريا (انظر الكتاب الملحق) البصره - الباكستان - الهند تايلندا - وعن النقاط الموجودة ما وراء ذلك في الاتجاهين.

تستطيع المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين ان تلغى بصورة دائمة او موقتة بعض الموانىء المتوسطة المبينة اعلاه.

المفوضية الدانمركية

الكتاب الملحق رقم 1

بيروت في 21 تشرين الاول 1955

معالي الوزير,

بالاشارة الى الاتفاق الموقع في 21 تشرين الاول 1955 بين لبنان والدانمرك

اتشرف باعلامكم انه عملا بالمادة الاولى من الاتفاق المذكور فقد عينت الحكومة الدانمركية (DDL) Det Danske Luftfartselskab لاستثمار الخطوط المبينة في اللائحة 2 المرفقة بهذا الاتفاق.

وعلى هذا فاني اتشرف بان اثبت باسم حكومتي الاتفاق الذي تم خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق المذكور بشأن النقاط التالية:

1- يسمح لشركة ( DDL) Det Danske Luftfartselskab التي تتعاون مع شركة(DNL) Det Danske Luftfartselskab وشركة AB Aerotransport (ABA) تحت اسم الشركة الاسكندنافية (SAS), بان تؤمن بواسطة طائرات وملاحي ومعدات احدى هاتين الشركتين او الشركتين معا, الخدمات التي منحت اياها في الاتفاق.

2- اذا ما استعملت شركت (DDL) طائرات وملاحي ومعدات شركتي الطيران المذكورتين المشتركتين في (SAS) فان احكام هذا الاتفاق تطبق على الطائرات والملاحين والمعدات المذكورة كما لو كانت طائرات وملاحي ومعدات (DDL) ويجب ان تتحمل هذه الاخيرة مع السلطات الدانماركية المختصة المسؤولية الكاملة بهذا الشأن بموجب احكام الاتفاق.

الامضاء: جورج ل. هوست

معالي السيد سليم لحود

وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية

بيروت

الجمهورية اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين

الكتاب الملحق رقم 2

بيروت في 21 تشرين الاول 1955

سعادة الوزير,

بالاشارة الى الاتفاق الموقع في 21 تشرين الاول 1955 بين الدانمارك ولبنان اتشرف باعلامكم ان الحكومة اللبنانية عملا بالمادة الاولى من الاتفاق المذكور ستعين فيما بعد المؤسسة او المؤسسات التي ستستثمر الخطوط المبينة في اللائحة أ الملحقة بالاتفاق.

وعلى هذا فاني اتشرف بان اثبت باسم حكومتي الاتفاق الذي تم خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق. بشأن النقاط التالية:

1- يسمح لشركة (DDL) Det Norske Luftfartselskab التي تتعاون مع شركة(DNL) Det Norske Kuftfartselakab وشركة AB Aerotransport (ABA) تحت اسم الشركة الاسكندنافية (SAS), بان تؤمن بواسطة طائرات وملاحي ومعدات احدى هاتين الشركتين او الشركتين معا. الخدمات التي منحت اياها في الاتفاق.

2- اذا ما استعملت شركة (DDL) طائرات وملاحي ومعدات شركتي الطيران المذكورتين المشتركتين في (SAS) فان احكام هذا الاتفاق تطبق على الطائرات والملاحين والمعدات المذكورة كما لو كانت طائرات وملاحي ومعدات (DDL) ويجب ان تتحمل هذه الاخيرة مع السلطات الدانماركية المختصة المسؤولية الكاملة بهذا الشأن بموجب..احكام الاتفاق.

الامضاء: سليم لحود

سعادة السيد جورج ل. هوست

وزير جلالة ملك الدانمارك

بيروت

المفوضية الدانماركية

الكتاب المحلق رقم 3

بيروت في 21 تشرين الاول 1955

معالي الوزير,

اتشرف باعلامكم اني تسلمت كتابكم بتاريخ اليوم, والذي اعلمتموني فيه عن الاتفاق الذي تم بشأن التفسير التالي للمادة الثانية من ملحق الاتفاق:

فيما يتعلق بالخدمات على خط بيروت - سوريا - لا تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الدانمارك, بالنسبة للحالة الحاضرة, بحق الحمل او الانزال التجاري للركاب والارساليات البريدية والبضائع من او الى هاتين النقطتين.

اتشرف باعلام معاليكم ان حكومتي توافق الحكومة اللبنانية على هذا التفسير.

الامضاء: جورج ل. هوست

معالي السيد سليم لحود

وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية

بيروت