اتفاقية دولية 12/01/1995
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 12/01/1995
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 392 سنة 1995
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986
الامم المتحدة 1986
الديباجة
ان الاطراف في هذا الاتفاق,
اذ تشير الى ان زراعة الزيتون:
- زراعة لا غنى عنها لصيانة التربة والمحافظة عليها,
تفضي الى رفع قيمة الاراضي التي لا تصلح لاي زراعات اخرى,
وانها حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف, وهي الظروف
السائدة في معظم الانتاج الحالي, تستجيب بشكل مؤات لاي
تحسين زراعي,
- وزراعة لشجر مثمر دائم, تتيح تحقيق عائد للاموال
المستثمرة فيها عبر تقنيات ملائمة,
واذا تؤكد ان هذه الزراعة يتوقف عليها وجود مستوى
معيشة ملايين من الاسر التي تعتمد اعتمادا مطلقا على
التدابير التي تتخذ للمحافظة على مستوى استهلاك منتجاتها
وتنمية هذا الاستهلاك, سواء في البلدان المنتجة نفسها او
في البلدان المستهلكة غير المنتجة,
واذ تشير الى ان زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان
سلعتين اساسيتين هامتين في المناطق التي يوجد بها
زراعة الزيتون,
واذ تشير الى ان السمة الاساسية لانتاج الزيتون تتجلى
في تفاوت مواعيد حصاده وامداد السوق به, مما يترتب
عليها تقلبات في قيمة الانتاج, وعدم استقرار الاسعار
وحصائل الصادرات, وايضا فوارق ظاهرة في دخول المنتجين,
واذ تشير الى ما ينشأ عن ذلك كله من صعوبات خاصة قد
تسبب اضرارا جسيمة لمصالح المنتجين والمستهلكين وتعرض
للخطر السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق
التي توجد بها زراعة الزيتون,
واذ تبرز في هذا الصدد الاهمية الكبرى لانتاج الزيتون
في اقتصاد بلدان عديدة, ولا سيما البلدان النامية المنتجة
للزيتون,
واذ تشير الى ان التدابير التي ينبغي اتخاذها, على ضوء
الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منجاته,
تتعدى الصعيد الوطني وتستلزم عملا دوليا,
واذ تضع في اعتبارها الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام
1956 المعدل ببروتوكول 3 نيسان/ابريل 1958 وايضا
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1963 الممدد والمعدل
عدة مرات, والاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1979
ولما كان اتفاق عام 1979 سوق ينتهي في 31 كانون الاول/
ديسمبر 1986
واذ ترى ضرورة مواصلة العمل الذي تم في اطار الاتفاقات
المذكورة مع تطويره,
واستصواب ابرام اتفاق جديد,
فقد اتفقت على ما يلي:
'
مادة 1:
الاهداف العامة
اهداف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام
1986 (المشار اليه فيما بعد بعبارة "هذا الاتفاق") التي
تأخذ في الاعتبار احكام القرارات 93 (د-4) و124 (د-ه)
و155 (د-6) المعتمدة من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة
والتنمية هي التالية:
1- في مجال التعاون الدولي والتنسيق
(أ) تيسير التعاون الدولي توصلا الى تكامل التنمية في
اقتصاد الزيتون العالمي,
(ب) الحفاظ على شروط عمل منصفة في كافة الانشطة المتصلة
بزيت الزيتون او المتفرعة عن زراعة الزيتون لرفع مستوى
معيشة السكان,
(ج) تيسير تنسيق سياسات انتاج وتصنيع وتسويق زيت الزيتون
وزيوت ثفل الزيتون, وزيتون المائدة وتنظيم سوق هذه
المنتجات,
(د) دراسة وتيسير تطبيق الاجراءات الضرورية فيما يتعلق
بسائر منتجات الزيتون,
(ه) مواصلة العمل الذي تم في اطار الاتفاقات الدولية
السابقة لزيت الزيتون مع تطويره.
2- في مجال تحديث زراعة الزيتون وتقنياته
(أ) تشجيع البحث والتطوير توصلا الى وضع تقنيات تفضي الى:
"1" تحديث زراعة الزيتون وتصنيع منتجاته من خلال البرمجة
التقنية والعلمية,
"2" تجويد انتاج هذه الزراعة,
"3" تخفيض سعر كلفة النواتج المستخلصة, ولا سيما زيت
الزيتون, لتحسين مركز هذا الزيت في مجمل سوق الزيوت
النباتية السائلة الغذائية,
"4" تحسين حالة صناعة زيت الزيتون من حيث علاقاتها
بالبيئة, طبقا لتوصيات مؤتمر الامم المتحدة للبيئة, بغية
معالجة ما قد يطرأ من اضرار,
(ب) تيسير نقل التكنولوجيا والتدريب في قطاع الزيتون.
3- في مجال توسيع المبادلات الدولية لمنتجات الزيتون
(أ) تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى توسيع
المبادلا الدولية لمنتجات الزيتون بهدف زيادة للموارد
التي تعود على البلدان المنتجة, وعلى الاخص البلدان
النامية المنتجة, من تصديرها, واتاحة التعجيل بنموها
الاقتصادي وتطورها الاجتماعي, مع مراعاة مصالح المستهلكين,
(ب) اتخاذ كافة التدابير اللائقة التي تفضي الى زيادة
استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة,
(ج) منع اية ممارسة تنافسية غير مشروعة في التجارة
الدولية لزيت الزيتون, وزيوت تفل الزيتون وزيتون المائدة
ومكافحتها, اذا اقتضى الامر, وضمان تسليم بضاعة تتفق
تماما مع القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا
المجال,
(د) تحسين فرص الوصول الى الاسواق وضمان التوريدات,
وكذلك تحسين هياكل الاسواق ونظم التسويق والتوزيع
والنقل,
(ه) اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بابراز
القيمة البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
4- في مجال تنميط التجارة الدولية في منتجت الزيتون
(أ9 تسهيل دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى تحقيق
التوازن بين الانتاج والاستهلاك,
(ب) تسهيل دراسة وتطبيق التدابير الرامية الى تساوق
التشريعات الوطنية, فيما يتصل منها على وجه الخصوص
بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة,
(ج) الحد من المساوىء الناتجة عن تذبذب العرض في
السوق, وخاصة بقصد:
"1" تفادي التقلبات المفرطة في الاسعار التي يجب ان تكون
مستوياتها مجزية وعادلة للمنتجين ومنصفة للمستهلكين,
"2" توفير ظروف تفضي الى زيادة منسقة في الانتاج
والاستهلاك والمبادلات الدولية, مع مراعاة تشابك العلاقات
فيما بينها,
(د) تحسين طرق الاعلام والتشاور بما يتيح جملة امور منها
زيادة شفافية سوق زيت الزيتون, وزيوت ثفل الزيتون,
وزيتون المائدة.
''
مادة 2:
التعاريف
لاغراض هذا الاتفاق:
1- مصطلح "المجلس " يعني المجلس الدولي لزيت الزيتون
المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 3
2- مصطلح "العضو" يعني طرفا في هذا الاتفاق,
3- تعبير "العضو المنتج بصفة رئيسية" يعني اي عضو يكون
انتاجه من زيت الزيتون وانتاجه من زيتون المائدة بعد
تحويله الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته
20 في المائة, خلال مواسم زيت الزيتون ومواسم زيتون
المائدة 1980-1981 الى 1983-1984 بما في ذلك الموسمان
المذكوران, اعلى من وارداته خلال السنوات التقويمية
1981 الى 1984 بما في ذلك السنتان المذكورتان,
4- تعبير "العضو المستورد بصفة رئيسية" يعني اي عضو
يكون انتاجه من زيت الزيتون وانتاجه من زيتون المائدة
بعد تحويله الى مكافىء زيت الزيتون بمعامل للتحويل
نسبته 20 في المائة, خلال مواسم زيت الزيتون ومواسم
زيتون المائدة 1980-1981 الى 1983-1984 بما في ذلك
الموسمان المذكوران, اقل من وارداته خلال السنوات
التقويمية 1981 الى 1984 بما في ذلك السنتان المذكورتان
او لم يسجل له اي من هذين الانتاجين خلال نفس هذه
المواسم,
5- تعبير "موسم زيت الزيتون" يعني الفترة الممتدة من
اول تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة الى 31 تشرين
الاول/اكتوبر من السنة التالية,
6- تعبير "موسم زيتون المائدة" يعني الفترة الممتدة من
اول ايلول/سبتمبر من كل سنة الى 31 اب/اغسطس من السنة
التالية,
7- تعبير "منتجات الزيتون" يعني بصفة خاصة زيوت الزيتون,
وزيتون المائدة بأنواعه, وزيوت ثفل الزيتون.
''
مادة 3:
انشاء المجلس الدولي لزيت الزيتون ومقره وهيكله
1- يكون للمجلس الدولي لزيت الزيتون, المنشأ لضمان
تنفيذ هذا الاتفاق ومراقبة تطبيقه التكوين والسلطات
والوظائف المحددة في هذا الاتفاق.
2- يكون مقر المجلس في مدريد ما لم يقرر خلاف ذلك.
3- يمارس المجلس وظائفه مباشرة و/او من خلال اللجان
واللجان الفرعية المذكورة في المادة 7 وكذلك بواسطة
الامانة التنفيذية المؤلفة من مديرها التنفيذي وكبار
موظفيها ومن مستخدميها.
مادة 4:
تكوين المجلس
1- كل طرف من هذا الاتفاق يكون عضوا في المجلس .
2- تنشأ فئتان من الاعضاء هما:
(أ) الاعضاء المنتجون بصفة رئيسية,
(ب) الاعضاء المستوردون بصفة رئيسية.
3- يكون لكل عضو ممثل واحد في المجلس وايضا, متى شاء,
مناوب واحد او اكثر. ويجوز لاي عضو فضلا عن ذلك ان يضم
الى ممثله او الى مناوبيه مستشارا واحدا او اكثر.
مادة 5:
اشتراك المنظمات الحكومية الدولية
اي اشارة في هذا الاتفاق الى "حكومة" او الى "الحكومات"
تنصرف ايضا الى الجماعة الاقتصادية الاوروبية والى اية
منظمة حكومية دولية اخرى تتحمل مسؤوليات في مفاوضة
وابرام وتطبيق اتفاقات دولية, وخاصة اتفاقات السلع
الاساسية. وبالتالي, فان كل اشارة في هذا الاتفاق الى
التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الى
اشعار التطبيق المؤقت او الانضمام تنصرف ايضا, في حالة
المنظمات الحكومية الدولية, الى التوقيع او التصديق
او القبول او الموافقة او الى اشعار التطبيق المؤقت
من جانب هذه المنظمات الحكومية الدولية او انضمامها.
مادة 6:
الامتيازات والحصانات
1- للمجلس شخصية قانونية. وله على وجه الخصوص اهلية
التعاقد وامتياز ممتلكات منقولة وغير منقولة والتصرف
فيها واقامة الدعاوى امام القضاء.
2- يتمتع المجلس في اراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح
به تشريعات ذلك العضو, بالاهلية القانونية اللازمة
لاداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاق.
3- عند بدء نفاذ هذا الاتفاق, تبرم حكومة بلد المقر
مع المجلس اتفاقا يمنح هذا الاخير اوضاعا من حيث
السلطات والامتيازات والحصانات تماثل الاوضاع الممنوحة
من البلد المضيف للمنظمات الدولية. والى ذلك الحين
يظل اتفاق المقر الموقع بين حكومة اسبانيا والمجلس
في 2 تموز /يوليه 1962 ساريا.
4- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس
الرواتب التي يؤديها المجلس لموظفيه, وكذلك اموال
المجلس وايراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما
يسمح به تشريعها.
5- للمجلس ان يبرم مع عضو او اكثر اتفاقات بخصوص
ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا
الاتفاق.
6- اذا انتقل مقر المجلس الى بلد اخر عضو في الاتفاق
يقوم هذا العضو في اقرب وقت ممكن بابرام اتفاق مع
المجلس يتعلق بمركز وامتيازات وحصانات المجلس ومديره
التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه وخبرائه وايضا ممثلي
الاعضاء الموجودين في ذلك البلد لتأدية مهامهم فيه.
7- ما لم تتخذ ترتيبات مالية اخرى بمقتضى الاتفاق
المذكور في الفقرة 6 من هذه المادة, وريثما يتم ابرام
ذلك الاتفاق, يقوم العضو المضيف الجديد بما يلي:
(أ) اعفاء الرواتب التي يؤديها المجلس لموظفيه من
الضرائب,
(ب) اعفاء اموال المجلس وايراداته وممتلكاته الاخرى
من الضرائب.
8- اذا انتقل مقر المجلس الى بلد غير عضو في الاتفاق
فيجب على المجلس ان يحصل, قبل الانتقال, على تأكيد
كتابي من حكومة ذلك البلد يفيد:
(أ) بأنها ستبرم مع المجلس في اقرب وقت ممكن اتفاقا
على النسق المشار اليه في الفقرة 6 من هذه المادة,
(ب) وانها ستقوم, ريثما يتم ابرام هذا الاتفاق, بمنح
الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذه المادة.
9- يسعى المجلس , قبل انتقال المقر, الى ابرام الاتفاق
المذكور في الفقرة 6 من هذه المادة مع حكومة البلد
الذي سوف ينتقل اليه مقر المجلس .
''
مادة 7:
سلطات المجلس ووظائفه
1- يمارس المجلس كل ما يلزم من سلطات, ويؤدي او يرتب
لاداء كل ما يلزم من وظائف لتنفيذ احكام هذا الاتفاق.
2- يكلف المجلس بتشجيع اي اجراء يستهدف اتساق التنمية
في اقتصاد الزيتون العالمي بكل ما يملك من وسائل وسبل
تشجيع في مجالات الانتاج والاستهلاك والمبادلات الدولية,
مع مراعاة تشابك العلاقات فيما بين هذه الحالات.
3- يخول المجلس اجراء او تدبير اجراء دراسات او اعمال
اخرى, وخاصة جمع معلومات تفصيلية عن المعونة الخاصة
التي تقدم بمختلف الاشكال لانشطة قطاع الزيتون كي يستطيع
صياغة اية توصيات واقتراحات يراها ملائمة لتحقيق الاهداف
العامة المذكورة في المادة الاولى. ويجب ان تكون كل
هذه الدراسات والاعمال متصلة خاصة بأكبر عدد ممكن
من البلدان او مجموعات البلدان, مع مراعاة الظروف
الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلدان المعنية.
4- يحدد المجلس الاجراءات التي يتبعها الاعضاء لابلاغه
بالنتائج التي قد يتوصلون اليها بعد دراسة التوصيات
والاقتراحات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق.
5- يضع المجلس نظاما داخليا طبقا لاحكام هذا الاتفاق.
ويستكمل باستمرار الوثائق التي يحتاج اليها في اداء
الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق وكذلك اية وثائق
اخرى يرى من المستصوب جمعها.
وفي حالة اختلاف النظام الداخلي المعتمد على هذا النحو
مع احكام هذا الاتفاق يسري هذا الاخير.
6- يقوم المجلس بوضع واعداد ونشر جميع التقارير والدراسات
وغيرهما من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية.
7- ينشر المجلس , مرة في السنة على الاقل, تقريرا عن
انشطته وعن تطبيق هذا الاتفاق.
8- للمجلس ان يشكل اللجان واللجان الفرعية التي يراها
مفيدة لمعاونته في ممارسة الوظائف التي يسندها اليه هذا
الاتفاق.
9- ترد الاحكام المالية المتعلقة بممارسة المجلس لسلطاته
في الباب الثاني من هذا الاتفاق. وليس للمجلس اهلية
اقتراض الاموال.
مادة 8:
رئيس ونائب رئيس المجلس
1- ينتخب المجلس من بين وفود الاعضاء رئيسا يبقى في
منصبه طيلة موسم واحد لزيت الزيتون. وفي حالة ما اذا كان
الرئيس ممثلا, فيمارس حقه في الاشتراك في قرارات المجلس
عضو اخر من وفده. ولا يتقاضى الرئيس راتبا.
2- ينتخب المجلس ايضا من بين وفود الاعضاء نائبا للرئيس
واذا كان نائب الرئيس ممثلا, فله ان يمارس حقه في الاشتراك
في قرارات المجلس , الا حينما يشغل منصب الرئيس فيفوض
في هذه الحالة هذا الحق الى احد اعضاء وفده.
ويبقى نائب الرئيس في منصبه طيلة موسم واحد لزيت الزيتون
ولا يتقاضى راتبا.
3- في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس مؤقتا معا, او في
حالة غياب احدهما او كليهما غيابا دائما, يجوز للمجلس
ان ينتخب من بين وفود الاعضاء من يشغل هذين المنصبين من
جديد بصفة مؤقتة او دائمة حسب الحالة.
''
مادة 9:
دورات المجلس
1- يجتمع المجلس في مقره, ما لم يقرر خلاف ذلك. فاذا
قرر المجلس بناء على دعوة من احد اعضائه, ان يجتمع
في غير مقره, فان العضو المذكور يتحمل النفقات
الاضافية المترتبة على ذلك في ميزانية المجلس .
2- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة, في الربيع
وفي الخريف.
3- يجوز دعوة المجلس للانعقاد في اي وقت بدعوة من رئيسه.
ويدعو الرئيس المجلس الى الانعقاد ايضا اذا طلب ذلك
عضو او اكثر من اعضائه.
4- يجب ان توجه الدعوة لعقد الدورتين المشار اليهما
في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة
الاولى لاي منهما بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويجب
ان توجه الدعوة لعقد الدورات المشار اليها في الفقرة
3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الاولى لاي منها بخمسة
عشر يوما على الاقل.
مادة 10:
حصة المشاركة
1- تقدر حصة مشاركة كل عضو على اساس نتيجة الصيغة التالية:
م= ج1 + و1 + ج2 + و2 + 5
وفي هذه الصيغة:
- م تمثل المعطية التي يعتمد عليها المجلس في تعيين حصة
المشاركة,
- ج1 تمثل, بالاف الاطنان المترية, المتوسط السنوي لانتاج
زيت الزيتون خلال المواسم 1980-1981 الى 1983-1984
دون احتساب كسر الالف من الاطنان المترية الزائد عن العدد
الصحيح,
- و1 تمثل بالاف الاطنان المترية, المتوسط السنوي للواردات
الصافية من زيت الزيتون خلال السنوات التقويمية 1981 الى
1984 دون احتساب كسر الالف من الاطنان المترية الزائد عن
العدد الصحيح,
- ج2 تمثل بالاف الاطنان المترية, المتوسط السنوي لانتاج
زيتون المائدة, بعد تحويله الى مكافىء زيت الزيتون
بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة, خلال المواسم
1980-1981 الى 1983-1984 دون احتساب كسر الالف من
الاطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح,
- و2 تمثل, بالاف الاطنان المترية المتوسط السنوي للواردات
الصافية من زيتون المائدة, بعد تحويلها الى مكافىء
زيت الزيتون بمعامل للتحويل نسبته 20 في المائة خلال
السنوات التقويمية 1981 الى 1984 دون احتساب كسر
الالف من الاطنان المترية الزائد عن العدد الصحيح,
5- تمثل المعطية الاساسية المخصصة لكل عضو في كل مجموعة
من الاعضاء.
2- ترد حصص المشاركة المحددة على اساس الفقرة 1 من هذه
المادة في المرفق الف بهذا الاتفاق. ويجوز للمجلس ,
عند الاقتضاء, اعادة النظر في الحصص المذكورة تبعا
للمشاركة في الاتفاق.
''
مادة 11:
قرارات المجلس
1- تتخذ قرارات المجلس بتوافق اراء الاعضاء, ما لم
يوجد حكم بخلاف ذلك في هذا الاتفاق.
2- يدعى كل عضو لم يشترك في الدورة التي اتخذ خلالها
قرار ما الى ابداء موقفه من هذا القرار في غضون
ثلاثين يوما من انتهاء الدورة. ويفسر عدم الرد في
غضون المهلة المذكورة على ان موقف العضو المذكور يتفق
مع القرار المتخذ.
3- يجوز لاي عضو ان يأذن لممثل عضو اخر بتمثيل مصالحه
وممارسة حقه في الاشتراك في قرارات المجلس في دورة او
اكثر من دورات المجلس . ويجب ان ترسل الى المجلس شهادة
بهذا الاذن تلقى قبولا لديه.
4- لا يجوز لممثل اي عضو ان يقوم بتمثيل مصالح اكثر
من عضو واحد اخر وبممارسة حقه في الاشتراك في قرارات
المجلس .
5- يجوز للمجلس ان يتخذ قرارات, دون الاجتماع في دورة,
بواسطة تبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء, بشرط الا
يعترض اي عضو على هذا الاجراء. وتبلغ الامانة التنفيذية
اي قرار اتخذ على هذا المنوال لجميع الاعضاء في اسرع
وقت ممكن, ويسجل في محضر اجتماع الدورة التالية للمجلس
مادة 12:
التعاون مع المنظمات الاخرى
1- للمجلس ان يتخذ كل ما يناسب من الترتيبات للتشاور
او التعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها, ولا سيما مؤتمر
الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج
الامم المتحدة الانمائي ومع منظمة الامم المتحدة للاغذية
(الفاو), وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للامم
المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية, والمنظمات الحكومية
وغير الحكومية المناسبة.
2- يقوم المجلس , مراعاة منه للدور الخاص الذي يضطلع
به الاونكتاد في التجارة الدولية للسلع الاساسية, باطلاعه
حسب الاقتضاء, على انشطته وبرامج عمله.
مادة 13:
العلاقات مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية
عندما يبدأ الصندوق المشترك نشاطه, يسعى المجلس للاستفادة
تماما من تسهيلات هذا الصندوق في الحساب الثاني, طبقا
للمبادىء الورادة في اتفاق انشاء الصندوق المشترك للسلع
الاساسية.
مادة 14
قبول المراقبين
1- لكل عضو او عضو مراقب في الامم المتحدة او في احدى
وكالاتها المتخصصة, يكون غير عضو في هذا الاتفاق, او لاية
منظمة مذكورة في الفقرة 1 من المادة 12 حضور اي من
دورات المجلس بصفة مراقب, بعد الحصول على موافقته.
2- يجوز للمجلس ان يقرر, بناء على طلب احد اعضائه,
عقد اي من اجتماعاته بدون مراقبين.
مادة 15:
النصاب في دورات المجلس
1- يتوافر النصاب القانوني لاي دورة من دورات المجلس
بحضور ممثلي اغلبية الاعضاء الذين لهم على الاقل 90 في
المادة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للاعضاء.
2- واذا لم يتوفر هذا النصاب, تؤجل الدورة لمدة 24
ساعة, يعتبر بعدها النصاب القانوني متوافرا بحضور
ممثلي الاعضاء الذين لهم على الاقل 85 في المائة من
مجموع حصص المشاركة المخصصة للاعضاء.
''
مادة 16:
الامانة التنفيذية
1- تكون للمجلس امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي,
ومن كبار الموظفين الذين يرد تعريفهم في النظام الداخلي
المعتمد من المجلس , ومن المستخدمين اللازمين لانجاز
المهام المترتبة على هذا الاتفاق.
2- يعين المجلس المدير التنفيذي ويحدد شروط تعيينه
مراعيا في ذلك شروط تعيين نظرائه من موظفي المنظمات
الحكومية الدولية المثيلة.
3- المدير التنفيذي هو اعلى موظفي المجلس , وهو مسؤول
عن تنفيذ كافة المهام المنوطة به في تطبيق هذا الاتفاق.
4- يعين المجلس ايضا, بعد التشاور مع المدير التنفيذي,
كبار موظفي المجلس . ويحدد المجلس شروط تعيينهم مراعيا في ذلك شروط
تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المثيلة.
5- يعين المدير التنفيذي المستخدمين وفقا للنظام
الداخلي المعتمد من المجلس . ويراعي المجلس في وضع هذا
النظام الانظمة المنطبقة على موظفي المنظمات الحكومية
الدولية المثيلة.
6- لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من
مستخدمي الامانة ممارسة اي نشاط بأجر في اي فرع من
مختلف فروع قطاع الزيتون.
7- لا يجوز للمدير التنفيذي, وكبار الموظفين وغيرهم من
مستخدمي الامانة, حين الاضطلاع بالواجبات المنوطة بهم
بموجب هذا الاتفاق, التماس او قبول اية تعليمات من اي
عضو او اية سلطة خارج المجلس . وعليهم الامتناع عن اي
عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام
المجلس وحده. وعلى كل عضو ان يحترم الطابع الدولي
البحت لوظائف المدير التنفيذي, وكبار الموظفين, وغيرهم
من مستخدمي الامانة, ولا يحاول التأثير عليهم في قيامهم
بالمهام المنوطة بهم.
''
المادة 17:
التكوين والادارة
1- النفقات اللازمة لادارة هذا الاتفاق, ولتنفيذ برامج
التعاون التقني في قطاع الزيتون المنصوص عليها في هذا
الاتفاق, يخصم بها على الميزانية الادارية. ويحدد مخصص
تنفيذ برامج التعاون التقني في قطاع الزيتون, الواجب
ادراجه في باب يفرد له في الميزانية الادارية, بمبلغ
300000 دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا.
2- يجوز للمجلس زيادة المبلغ المذكور بشرط الا تزاد
مساهمة اي عضو دون موافقته
3- يكون اشتراك كل عضو في الميزانية الادارية, عن كل
سنة تقويمية, متناسبا مع الحصة التي يتمتع بها وقت
اعتماد الميزانية المتعلقة بتلك السنة التقويمية.
4- نفقات الوفود الى المجلس يتحملها الاعضاء المعنيون.
5- يعتمد المجلس , في دورته الاولى, ميزانية ادارية
للسنة التقويمية الاولى, ويحدد مبلغ الاشتراك الذي
سيؤديه كل عضو. وبعد ذلك, يعتمد المجلس كل سنة, خلال
دورة الخريف, ميزانيته الادارية للسنة التقويمية التالية
ويحدد مبلغ الاشتراك الذي سيؤديه كل عضو عن تلك السنة
التقويمية.
6- يحدد المجلس الاشتراك الاول لكل عضو يصبح طرفا في هذا
الاتفاق بعد بدء نفاذه, وفقا للحصة المخصصة لهذا العضو
وللفترة المتبقية من السنة. ومع ذلك لا تعدل الاشتراكات
المحددة للاعضاء الاخرين عن السنة التقويمية الجارية.
7- تصبح الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة واجبة
الاداء منذ اليوم الاول من السنة التقويمية التي حددت لها.
وتحدد الاشتراكات بدولارات الولايات المتحدة وتسدد بهذه
العملة او بما يعادلها من العملات الحرة الاخرى القابلة
للتحويل.
8- اذا لم يسدد عضو من الاعضاء اشتراكه كاملا في الميزانية
الادارية خلال ستة اشهر اعتبارا من بداية السنة التقويمية,
يقوم المدير بدعوته الى السداد في اقرب وقت ممكن, فاذا
لم يسدد العضو المعني اشتراكه في غضون الاشهر الثلاثة
التالية للمهلة المذكورة, يوقف حقه في الاشتراك في
قرارات المجلس , وفي شغل المناصب الانتخابية في المجلس
ولجانه ولجانه الفرعية, الى ان يسدد اشتراكه كاملا.
ومع ذلك فلا يحرم من اي حق من حقوقه الاخرى, ولا يعفى
من اي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق,
الا بقرار من المجلس . ولا يجوز لقرار من المجلس ان يعفيه
من التزاماته المالية المترتبة على هذا الاتفاق.
9- كل عضو لا يعود طرفا في هذا الاتفاق بسبب انسحابه
او اقصائه او لاي سبب اخر خلال مدة هذا الاتفاق, ملزم
بسداد المدفوعات التي كان عليه ان يؤديها الى المجلس ,
وباحترام جميع الالتزامات التي يكون قد تعاقد عليها قبل
التاريخ الذي لا يعود فيه طرفا في هذا الاتفاق. ولا يجوز
لهذا العضو ان يطالب بأي نصيب في تصفية اصول المجلس عند
انتهاء هذا الاتفاق.
10- خلال الدورة الاولى لكل سنة تقويمية تعرض على المجلس , الحسابات
المالية للمجلس المتعلقة بالسنة التقويمية السابقة مصدقا عليها من مراقب
حسابات مستقل, لاقرارها ونشرها.
11- في حالة الحل, وقبل حلوله, يتخذ المجلس التدابير المنصوص عليها في
المادة 60
''
مادة 18
مصادر التمويل والادارة
1- تنفذ برامج الانشطة المتوخاة في الباب الرابع من هذا
الاتفاق بمصادر التمويل المبينة في الفقرة 2 من هذه
المادة.
2- فيما يلي بيان مصادر التمويل:
(أ) المخصص المحدد في الميزانية الادارية لتنفيذ برامج
التعاون التقني في قطاع الزيتون:
(ب) المؤسسات الحكومية الدولية, والمؤسسات الحكومية
وغير الحكومية,
(ج) المساهمات الطوعية والمنح.
3- يجوز للمجلس تلقي المساهمات الطوعية والمنح, بعملات
حرة قابلة للتحويل او بالعملات الوطنية, دعما لاعمال تنفذ
في البلد المانح.
4- يجوز للمجلس ايضا تلقي مساهمات اضافية في اشكال اخرى,
ومنها المساهمة في شكل خدمات, وموارد و/او افراد علميين
وتقنيين يلبون احتياجات البرامج المعتمدة.
5- يحرص المجلس كذلك, في اطار تنمية التعاون الدولي,
على ان يكفل لنفسه ما لا غنى عنه من المساعدات المالية
و/او التقنية الممكن الحصول عليها من الهيئات الدولية
او الاقليمية او الوطنية المتخصصة, المالية وغير المالية.
6- المبالغ المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة, غير
المستخدمة خلال السنة التقويمية, يجوز ترحيلها الى
السنوات التقويمية التالية, ولا يجوز بأي حال تحويلها الى
ابواب اخرى من الميزانية الادارية.
7- يضع المجلس , اثناء دورته الخريفية, برنامج التعاون
التقني في قطاع الزيتون المزمع تنفيذه و/او متابعته خلال
السنة التقويمية التالية.
8- القرارات المتعلقة بادارة المبالغ المتحصلة من مصادر
التمويل المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة, تتخذ
وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 11
9- لدى انقضاء هذا الاتفاق, دون اطالة امده ودون تمديده
او تجديده, ترد المبالغ غير المستخدمة الى الاعضاء كل
بنسبة مجموع مساهماته خلال مدة هذا الاتفاق.
''
مادة 19
تكوين الصندوق
1- يلتزم الاعضاء المنتجون بصفة رئيسية بأن يضعوا تحت
تصرف المجلس , في كل سنة تقويمية, مبلغ 600000 دولار
من دولارات الولايات المتحدة, لاغراض الدعاية المشتركة
الوارد تعريفها في الفصل الرابع عشر من هذا الاتفاق.
2- يجوز للمجلس زيادة المبلغ المذكور بشرط الا تزاد
مساهمة اي عضو دون موافقته من ناحية, ومن ناحية
اخرى بشرط اقتضاء قرار اجماعي من الاعضاء المنتجين
بصفة رئيسية لاقرار اي تعديل يتعين اجراؤه بهذه
المناسبة في الحصص المشار اليها في المادة 20
مادة 20
المساهمات في الصندوق
1- رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة, يساهم الاعضاء
المنتجون بصفة رئيسية في صندوق الدعاية بتطبيق الحصص
المقررة على كل منهم في المرفق باء بهذا الاتفاق, وقد
حددت الحصص وفقا لاهمية هؤلاء الاعضاء في اقتصاد الزيتون
العالمي.
2- يجوز للمجلس , عند الاقتضاء, اعادة النظر في الحصص
المذكورة عاليه تبعا لمشاركة الاعضاء المنتجين بصفة
رئيسية في صندوق الدعاية.
3- تستحق المساهمات في صندوق الدعاية عن السنة التقويمية
كاملة. وتصبح المساهمة السنوية لكل عضو من الاعضاء
المنتجين بصفة رئيسية واجبة الاداء, في المرة الاولى, منذ
الوقت الذي يصبح فيه عضوا بصفة مؤقتة او نهائية, وبعد
ذلك, في اول كانون الثاني/ يناير من كل سنة.
4- تطبق احكام الفقرة 8 من المادة 17 بالنسبة لتحصيل
المساهمات في صندوق الدعاية وفي حالة التأخر في دفعها.
5- خلال الدورة الاولى لكل سنة تقويمية تعرض على المجلس
حسابات صندوق الدعاية التابع للمجلس والمتعلقة بالسنة
التقويمية السابقة, مصدقا عليها من مراقب حسابات مستقل,
لاقرارها ونشرها.
6- يجوز ترحيل اموال صندوق الدعاية غير المستخدمة خلال
سنة تقويمية معينة الى السنوات التقويمية التالية,
ولا يجوز بحال تحويلها الى الميزانية الادارية.
مادة 21
المساهمات الطوعية والمنح
1- يجوز للاعضاء المستوردين بصفة رئيسية ان يقدموا, باتفاق
خاص مع المجلس , مساهمات الى صندوق الدعاية.
وتضاف هذه المساهمات الى اموال الصندوق على النحو المحدد
بموجب المادة 19
2- للمجلس اهلية تلقي المنح, لاغراض الدعاية المشتركة, من
الحكومات وغيرها من المصادر. وتضاف هذه الموارد العارضة
الى اموال صندوق الدعاية على النحو المحدد بموجب المادة
19
مادة 22
القرارات المتعلقة بالدعاية
1- تتخذ القرارات المتعلقة بالدعاية بتوافق اراء الاعضاء الحاضرين
المساهمين في صندوق الدعاية وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويجوز لهؤلاء
الاعضاء ان يقرروا تخصيص الاهداف المشار اليها في المادة 38 , شريطة
صدور قرارهم بالاجماع.
2- القرارات التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة تبلغ الى الاعضاء
الغائبين فور صدورها لاعلامهم بها.
مادة 23
تصفية الصندوق
لدى انقضا هذا الاتفاق, دون اطالة امده ودون تمديده او تجديده. يرد الى
الاعضاء ما لا يكون قد استخدم في اغراض الدعاية من اموال, كل بنسبة
مجموع مساهماته في الدعاية خلال مدة هذا الاتفاق.
''
مادة 24
اللجان المالية
ينشىء المجلس :
(أ) لجنة ملية للميزانية الادارية, مكونة من ممثل لكل عضو,
تختص بالرقابة المالية لا سيما على تطبيق الفصلين الخامس
والسادس من هذا الاتفاق, و
(ب) لجنة مالية لصندوق الدعاية مكونة من ممثل لكل عضو
مشترك في الصندوق المذكور تختص بالرقابة المالية على تطبيق
الفصل السابع من هذا الاتفاق.
''
مادة 25
استعمال تسمية "زيت الزيتون"
1- تقتصر تسمية "زيت الزيتون" على الزيت المستخلص من
الزيتون وحده, دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات او بطرق
تكرار الاسترة, ودون اي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات
اخرى.
2- يمتنع في جميع الاحوال انطباق تسمية "زيت الزيتون"
المستعملة وحدها على زيوت ثفل الزيتون.
3- يلتزم الاعضاء بالغاء كل استعمال لتسمية "زيت الزيتون:
وحدها او مقترنة بكلمات اخرى, سواء في التجارة الداخلية
او التجارة الدولية, استعمالا لا يتفق مع هذه المادة.
مادة 26
تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون
1- فيما يلي تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون
بأنواعها المختلفة مع التعريف الخاص بكل تسمية:
الف- زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمر الزيتون
فقط بطرق ميكانيكية او طرق فيزيائية اخرى في ظروف, وخاصة
ظروف حرارية, لا تسبب اتلافا للزيت, وبدون اية معالجة سوى
الغسل والترسيب والمعالجة بالقوة الطاردة والترشيح, ولا
يشمل الزيوت المستخلصة بالمذيبات او بطرق تكرار الاسترة,
وكل خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات اخرى.
ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية:
(أ) زيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حالته (1):
"1" زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر ذو
الطعم الخالي تماما من العيب, والذي تبلغ حموضته معبرا
عنها بحامض الاولييك 1 غرام في كل 100 غرام كحد اقصى,
"2" زيت الزيتون البكر الجيد:
زيت الزيتون البكر الذي يستوفي شروط زيت الزيتون البكر
الممتاز, الا من حيث الحموضة معبرا عنها بحامض الاولييك
والتي يجب الا تتجاوز 1,5 غرام في كل 100 غرام,
"3" زيت الزيتون البكر شبه الجيد: (او ايضا زيت الزيتون
البكر العادي): زيت الزيتون البكر حسن الطعم الذي لا
تتجاوز حموضته معبرا عنها بحامض الاولييك, 3 غرامات في
كل 100 غرام, مع هامش سماح يبلغ 10 في المائة من الحموضة
المعنة.
(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حالته:
زيت الزيتون البكر الوقاد (زيت المصباح): زيت الزيتون البكر
معيب الطعم او الذي تفوق حموضته معبرا عنها بحامض الاوليبك
3,3 غرام في كل 100 غرام.
باء- زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير
زيوت الزيتون البكر.
جيم: زيت الزيتون: زيت مركب من خليط زيت الزيتون المكرر
وزيت الزيتون البكر. ويجور ايضا استعمال وصف "زيت الزيتون
الخالص ".
''
دال: زيت ثفل الزيتون الخام: الزيت المستخلص بمعالجة
ثفل الزيتون بمذيب, فيما عدا الزيوت المستخلصة بطرق
تكرار الاسترة واي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات اخرى,
والمعد لتكرير لاحق يجعله قابلا للاستهلاك البشري او
للاستعمالات التقنية. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات
التالية:
(أ) زيت ثفل الزيتون المكرر: زيت مخصص للاستعمالات
الغذائية, استخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام.
(ب) زيت ثفل الزيتون: زيت مركب من خلط زيت ثفل الزيتون
المكرر بزيت الزيتون البكر. ولا يجوز بحال تسمية هذا
الخليط بامس "زيت الزيتون".
(ج) زيت ثفل الزيتون للاستعمالات التقنية: جميع زيوت
ثفل الزيتون الخام الاخرى.
2- كل تسمية من التسميات المذكورة اعلاه لزيوت الزيتون
وزيوت ثفل الزيتون بأنواعها المختلفة ينبغي ان تستوفي
معايير الجودة المحددة طبقا للتوصيات التي تعتمد عملا
بالفقرة 3 من المادة 36 بشأن القواعد المتصلة بالخصائص
الفيزيائية والكيميائية والمذاقية لزيت الزيتون وزيت
ثفل الزيتون.
3- يجوز للمجلس , شريطة صدور قرار بالاجماع, ان يقرر
ادخال اي تعديل يرتئيه ضروريا او ملائما, على التسميات
والتعاريف المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 27
التطبيق
1- التسميات المحددة في الفقرة 1 من المادة 26 تسميات
الزامية في التجارة الدولية ويتعين استعمالها لكل نوع
من انواع زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وكتابتها بأحرف
مقروءة جيدا على جميع الاغلفة.
2- يضع المجلس , فيما يتعلق بمعايير الجودة على النحو
المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 36 انماطا موحدة
تنطبق على المبادلات في التجارة الدولية.
مادة 28
اشارات المصدر واسماء المنشأ
1- لا يجوز ان تنطبق الاشارات الى المصدر, حال ايرادها,
الا على زيوت الزيتون البكر المنتجة والناشئة في البلد,
او المنطقة,او المكان, المذكور دون سواه.
2- لا يجوز ان تنطبق اسماء المنشأ حال ايرادها, الا على
زيوت الزيتون البكر الممتاز وحدها المنتجة والناشئة
في البلد, اوالمنطقة او المكان المذكور دون سواه.
3- لا يجوز استخدام الاشارات الى المصدر واسماء المنشأ
الا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ.
''
مادة 29
الالتزامات
1- يلتزم الاعضاء بأن يتخذوا, في اقرب وقت, جميع التدابير
التي تضمن, بالشكل الذي تقتضيه قوانين كل منهم, تطبيق
المبادىء والاحكام المنصوص عليها في المواد 25 و26 و28
2- يجتهد الاعضاء, علاوة على ذلك في مدة نطاق احكام
المادتين 26 و28 الى تجارتهم الداخلية.
3- يلتزم الاعضاء بصفة خاصة بأن يحظروا وبأن يدرؤا ان
تستخدم في اراضيهم, بالنسبة للتجارة الدولية, اشارات
للمصدر واسماء للمنشأ وتسميات لزيوت الزيتون وزيوت
ثفل الزيتون تخالف هذه المبادىء. ويستهدف هذا الالتزام
جميع العبارات المكتوبة على الاغلقة والفواتير, وايصالات
الشحن, والاوراق التجارية او العبارات المستخدمة في
الدعاية, وعلامات المصانع, والاسماء المسجلة والرسومات
المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل
الزيتون, طالما كان من المحتمل ان تشكل هذه العبارات
اشارات خاطئة او ان تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ
زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون او بمصدرها او نوعيتها.
مادة 30
المنازعات والتوفيق
1- ينظر المجلس في المنازعات المتعلقة باشارات المصدر
واسماء المنشأ الناجمة عن تفسير احكام هذا الفصل او عن
صعوبات التطبيق التي لم يتيسر حلها بطريق المفاوضات
المباشرة.
2- يقوم المجلس بمحاولة للتوفيق, بعد ان يستطلع رأي
اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة
50 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية,
والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون, ومنظمة فنية مؤهلة,
وعضو مستورد بصفة رئيسية, وعند الحاجة, الغرفة التجارية
الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء
التحليلية. وفي حالة فشل هذه المحاولة وبعد ان يتحقق
المجلس من ان جميع الوسائل قد استخدمت للوصول الى اتفاق,
يحق للاعضاء المعنيين ان يلجأوا, كاجراء اخير, الى
محكمة العدل الدولية.
''
مادة 31
تسميات وتعاريف زيتون المائدة
1- يقصد بعبارة "زيتون المائدة" ثمرة سليمة من انواع
معينة من شجر الزيتون المزروع, مقطوعة في مرحلة النضج
المناسب وذات نوعية تعطى بجميع فئاتها بعد تحضيرها
تجاريا وعرضها بالاشكال المقررة في الانماط النوعية
الموصى بها, منتجا صالحا للاستهلاك وجيد الحفظ.
2- يصنف زيتون المائدة في احد الانواع المذكورة فيما
يلي:
"1" الزيتون الاخضر: وهو الذي يحصل عليه من قطف الثمار
اثناء دورة النضج, قبل الالماص في وقت بلوغها حجمها
الطبيعي. ويمكن ان يختلف لون الثمرة من الاخضر الى
الاصفر التبني.
"2" الزيتون المتغير اللون: وهو الذي يحصل عليه من ثمار
وردية اللون او ذات لون وردي خمري او اسمر تم قطفها
قبل اكتمال نضجها.
"3" الزيتون الاسود: وهو الذي يحصل عليه من قطف الثمار
عند اكتمال نضجها او قبله بقليل, وقد يختلف لونها حسب
منطقة الانتاج وزمن القطاف, من اللون الاسود المائل الى
الحمرة الى الكستنائي الداكن, مرورا بالاسود الضارب الى
البنفسجي والبنفسجي الداكن والاسود المائل الى الاخضر
الزيتوني.
3- يجب ان يطابق كل نوع من انواع زيتون المائدة السالف
الذكر معايير النوعية المحددة وفقا للتوصيات الواردة
في الفقرة 1 من المادة 38 في مجال الانماط المتعلقة بالعناصر
الاساسية لتكوين زيتون المائدة ونوعيته.
4- تحدد تسميات وتعاريف المستحضرات التجارية من مختلف
انواع زيتون المائدة وفقا للتوصيات الواردة في الفقرة
1 من المادة 38
مادة 32
التطبيق
التسميات المحددة في الفقرة 4 من المادة 31 هي تسميات
الزامية في التجارة الدولية, وينبغي استعمالها لكل
مستحضر تجاري من مختلف انواع زيتون المائدة ويتعين ان
تظهر بأحرف مقروءة جيدا على جميع الاغلفة.
2- يقوم المجلس , فيما يتعلق بالعناصر الاساسية للتكوين
والنوعية, كما جاء في الفقرة 1 من المادة 38 بتحديد
انماط موحدة تنطبق على المبادلات في التجارة الدولية.
''
مادة 33
الالتزامات
1- يلتزم الاعضاء بأن يتخذوا, في اقرب وقت, جميع
التدابير التي تضمن, بالشكل الذي تقتضيه قوانين كل
منهم, تطبيق المبادىء والاحكام المنصوص عليها في
المادة 31 وعليهم ان يعملوا جاهدين على مد نطاق تطبيقها
الى تجارتهم الداخلية.
2- يلتزم الاعضاء بصفة خاصة بأن يحظروا وبأن يدرؤا ان
تستخدم في اراضيهم, بالنسبة للتجارة الدولية, تسميات
لزيتون المائدة تخالف هذه المبادىء. ويستهدف هذا
الالتزام جميع العبارات المكتوبة على الاغلفة والفواتير,
وايصالات الشحن والاوراق التجارية, او العبارات المستخدمة
في الدعاية, وعلامات المصانع والاسماء المسجلة والرسومات
المتعلقة بالتسويق الدولي لزيتون المائدة طالما كان
من المحتمل ان تشكل هذه العبارات اشارات خاطئة او
ان تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بنوعية زيتون المائدة.
مادة 34
المنازعات والتوفيق
1- ينظر المجلس في المنازعات الناجمة عن تفسير احكام هذا
الفصل او عن صعوبات التطبيق التي لم يتيسر حلها بطريق
المفاوضات المباشرة.
2- يقوم المجلس بمحاولة للتوفيق بعد ان يستطلع رأي
اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 50
وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية,
والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون, ومنظمة فنية مؤهلة,
وعضو مستورد بصفة رئيسية, وعند الحاجة, الغرفة التجارية
الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة. وفي حالة فشل
هذه المحاولة, وبعد ان يتحقق المجلس من ان جميع الوسائل
قد استخدمت للوصول الى اتفاق, يحق للاعضاء المعنيين
ان يلجأوا, كاجراء اخير, الى محكمة العدل الدولية.
''
مادة 35
دراسة حالة وتطور سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون
1- يقوم المجلس في دورة الخريف, في اطار الاهداف العامة
المحددة في المادة الاولى, ومن اجل المساهمة في تنميط
سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون ومعالجة اي اختلال
العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد
او عن اسباب اخرى, بدراسة مفصلة لمحصلة الاوضاع في
قطاع الزيتون وباجراء تقدير شامل للموارد والاحتياجات
من زيت الزيتون ومن زيت ثفل الزيتون, استنادا الى
المعلومات التي يقدمها كل عضو وفقا للمادة 48 والى
المعلومات التي قد تبلغه اياها حكومات الدول غير الاطراف
في هذا الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية في زيت الزيتون
وزيت ثفل الزيتون, والى اي وثائق احصائية اخرى ذات صلة
بالموضوع يمكن ان تتوفر له.
2- يقوم المجلس , في دورة الربيع من كل سنة, ياجراء
دراسة جديدة لحالة السوق وتقدير شامل جديد للموارد
والاحتياجات من هذه الزيوت مراعيا في ذلك جميع ما يوجد
لديه من معلومات في هذا التاريخ. ويجوز له ان يقترح على
الاعضاء التدابير التي يراها مناسبة.
3- تشكل لجنة اقتصادية تجتمع بانتظام لتبادل وجهات النظر
بشأن الحالة العالمية لسوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون
بغية ايجاد حلول للصعوبات التي قد تسبب اضطراب التجارة
الدولية في هذه الزيوت.
مادة 36
تنميط سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون
1- يكلف المجلس باجراء دراسات لكي يقدم الى الاعضاء توصيات
تهدف الى مضان التوازن بين الانتاج والاستهلاك. وبوجه اهم,
الى تنميط سوق زيت الزيتون على المدى الطويل عن طريق
اتخاذ تدابير مناسبة يتجه بعضها الى تسهيل تصريف زيت
الزيتون بأسعار تنافية في مرحلة الاستهلاك لتقريب اسعار
زيت الزيتون من اسعار الزيوت النباتية الغذائية الاخرى,
وبخاصة من خلال منح الاعانات.
2- يكلف المجلس ايضا, توصلا الى هذا التنميط, باجراء
دراسات لكي يقدم الى الاعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة
للمشاكل التي مكن ان تنشأ فيما يتعلق بتطور السوق
الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وفقا لطرائق
مناسبة, مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب
الانتاج او عن اسباب اخرى.
3- يبحث المجلس وسائل تنمية المبادلات الدولية لزيت
الزيتون وزيادة استهلاكه. ويكلف بصفة خاصة بأن يقدم
الى الاعضاء جميع التوصيات المناسبة بشأن:
(أ) اعتماد وتطبيق عقد نموذجي دولي لصفقات زيوت الزيتون
وزيوت ثفل الزيتون,
(ب) انشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم بالنسبة
للمنازعات التي يحتمل ان تنشأ في مجال صفقات زيوت
الزيتون وزيوت ثفل الزيتون,
(ج) توحيد الانماط المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية
والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون,
(د) توحيد طرائق التحليل.
4- يتخذ المجلس جميع التدابير التي يراها مفيدة لدرء
المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما في ذلك
ما يكون منها من جانب الدول غير الاطراف في هذا الاتفاق
او من جانب رعايا هذه الدول.
''
مادة 37
دراسة وحالة تطور سوق زيتون المائدة
1- يقوم الاعضاء, في اطار الاهداف العامة المحددة في
المادة الاولى, ومن اجل المساهمة في تنميط سوق زيت
زيتون المائدة, بتوفير وتقديم جميع المعلومات
والاحصاءات والوثائق اللازمة فيما يتعلق بزيتون المائدة.
2- يجري المجلس , في دورة الخريف, دراسة مفصلة لمحصلة
الاوضاع الكمية والنوعية لزيتون المائدة استنادا الى
المعلومات السالفة الذكر والى المعلومات التي يمكن
ان تبلغه اياها حكومات الدول غير الاطراف في هذا
الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية في زيتون المائدة.
والى اي وثائق احصائية اخرى ذات صلة بالموضوع يمكن
ان تتوفر له.
3- يقوم المجلس , في دورة الربيع من كل سنة, باجراء
درسة جديدة لحالة السوق وتقدير شامل للموارد والاحتياجات
من زيتون المائدة مراعيا في ذلك جميع ما يوجد لديه من
معلومات في هذا التاريخ. ويجوز له ان يقترح على الاعضاء
التدابير التي يراها مناسبة.
مادة 38
تنميط سوق زيتون المائدة
1- يبحث المجلس وسائل تنمية المبادلات الدولية لزيتون
المائدة وزيادة استهلاكه.ويكلف بصفة خاصة بأن يقدم الى
الاعضاء جميع التوصيات المناسبة بشأن:
(أ) تطبيق انماد نوعية موحدة تنطبق على زيتون المائدة
في التجارة الدولية,
(ب) اعتماد وتطبيق عقد نموذجي دولي لصفقات زيتون المائدة,
(ج) انشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم بالنسبة
للمنازعات التي يحتمل ان تنشأ في مجال صفقات زيتون
المائدة.
2- يكلف المجلس بالنهويض بالدراسات التي يستنسبها لتشجيع
زيادة استهلاك زيتون المائدة ويقوم بعرضها على الاعضاء
لاستخدامها فيما يرونه مناسبا من الاغراض .
3- يهتم المجلس , في هذا الصدد, بأن ييسر لجميع الاعضاء,
او لمن قد يحتاج منهم الى ذلك, الحصول على المساعدات
بمختلف اشكالها, بما في ذلك المساعدات المالية,
مما يمكن ان توافق على تقديمه الهيئات الدولية او غيرها
من الهيئات المختصة.
''
مادة 39
البرامج وعمليات التدخل
1- من اجل بلوغ الاهداف العامة المذكورة في المادة الاولى
فيما يتعلق بالتعاون التقني في قطاع الزيتون, يكلف
المجلس بتصميم برامج التدخل المتصلة بذلك وباعدادها
وتعزيزها.
2- يتناول التعاون التقني في قطاع الزيتون وزراعة
الزيتون, وتقنيات استخلاص زيت الزيتون وصناعة زيتون
المائدة.
3- يجوز للمجلس ان يتدخل مباشرة لتعزيز التعاون التقني
في قطاع الزيتون.
4- يجوز للمجلس ان يقرر ان يلتمس تعاون الهيئات و/او
المؤسسات, العامة والخاصة, الوطنية او الدولية لتنفيذ
بعض او كل احكام هذا الفصل. ويجوز له ايضا ان يقدم
اية مساهمة مالية الى الهيئات و/او المؤسسات المذكورة
في حدود المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 7
مادة 40
البحث والتطوير
1- يفحص المجلس جميع ما يقترح من مشاريع للبحث والتطوير
تكون له اهمية عامة بالنسبة للاعضاء ويتخذ في هذا
الشأن ما يراه مناسبا من تدابير.
2- يجوز للمجلس ان يلتمس تعاون المعاهد والمختبرات ومراكز
البحث المتخصصة من اجل تطبيق النتائج التي تسفر عنها
برامج البحث والتطوير, ورصدها واستغلالها, وتعميمها
لصالح الاعضاء.
3- يجري المجلس الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي
الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج
البحث والتطوير.
مادة 41
التدريب والعمليات المحددة
1- يتخذ المجلس ما يلزم من تدابير لتنظيم دورات لتجديد
المعارف وحلقات التدريب على مختلف المستويات لافادة
الكوادر الفنية في قطاع الزيتون, ولا سيما كوادر البلدان
النامية الاعضاء.
2- يشجع المجلس نقل التكنولوجيات من البلدان الاعضاء
الاكثر تقدما في تقنيات قطاع الزيتون الى البلدان النامية
الاعضاء.
3- يسهل المجلس اي تعاون تقني يتيح وضع المستشارين
والخبراء تحت تصرف الاعضاء ذوي الحاجة اليهم.
4- يكلف المجلس خاصة بما يلي:
(أ) اجراء دراسات وعمليات محددة,
0ب) تنظيم او تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدولية,
(ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الاعضاء,
(د) النهوض بتنسيق انشطة التعاون التقني في قطاع الزيتون
بين الاعضاء وكذلك الانشطة التي تدخل في نطاق البرمجة
الاقليمية او الاقاليمية,
(ه) حفز التعاون الثنائي او المتعدد الاطراف الذي يمكن
ان يساعد المجلس على تحقيق اهداف هذا الاتفاق.
المادة 42
الموارد المالية
ينشىء المجلس , دعما لبرامج التعاون التقني في قطاع الزيتون بابا منفردا
يكون جزءا من الميزانية الادارية.
''
مادة 43
تدابير اخرى
يكلف المجلس بما يلي:
(أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والابحاث المناسبة عن القيمة
البيولوجية لزيت الزيتون وزيتون المائدة, مبرزا خصائصهما
الغذائية وغير ذلك من خصائصهما الذاتية.
(ب) القيام, بالتعاون مع الهيئات المتخصصة, باعداد
مصطلحات قطاع الزيتون, والانماط المتعلقة بمنتجات قطاع
الزيتون, وطرق التحليل الخاصة بها, واي نمط اخر ذي صلة
بقطاع الزيتون.
(ج) اتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لاعداد مجموعة الممارسات
الامنية والدائمة التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيت
ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
''
مادة 44
برامج الدعاية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة
1- يلتزم الاعضاء المساهمون في صندوق الدعاية المشار اليها
في المادة 19 بالاضطلاع معا بأنشطة الدعاية النوعية بغية
زيادة استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة في العالم,
معتمدين في ذلك على استعمال تسميات زيوت الزيتون
الغذائية طبقا للتعاريف الواردة في المادة 26 وتسميات
زيتون المائدة طبقا للتعاريف الواردة في المادة 31
2- تتخذ الانشطة الانفة الذكر صورة التوعية والاعلان وتتناول
الخصائص المذاقية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون
المائدة, وكذا خواصهما الغذائية والعلاجية وغيرها.
3- يجري اعلام المستهلك, في نطاق حملات الدعاية, بتسميات
زيوت الزيتون وزيتون المائدة وبمنشأهما ومصدرهما, مع
توخي عدم تحبيذ او ابراز اي نوعية او اي منشأ او مصدر
على نحو فيه تفضيل على سواه.
4- يقرر المجلس برامج الدعاية التي تباشر بموجب هذه
المادة, على اساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض
مع توجيه الانشطة من حيث الصدارة الى البلدان المستهلكة
بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن ان يزيد فيها استهلاك
زيوت الزيتون وزيتون المائدة.
5- تستعمل موارد صندوق الدعاية وفقا للمعايير التالية:
(أ) اهمية الاستهلاك وامكانيات زيادة المنافذ القائمة
حاليا,
(ب) ايجاد منافذ جديدة لزيوت الزيتون وزيتون المائدة,
(ج) عائد الاستثمارات الدعائية.
6- يكلف المجلس بادارة الموارد المخصصة للدعاية المشتركة
ويضع سنويا تقديرات للايرادات والنفقات المستهدفة لهذه
الدعاية, تدرج في مرفق ليمزانيته.
7- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الدعاية على عاتق
المجلس , الذي يجوز له ايضا ان يسند هذا التنفيذ الى
هيئات متخصصة يختارها.
مادة 45
طابع الضمانة الدولية للمجلس
يلتزم الاعضاء بتشجيع استعمال طابع الضمانة الدولية
للمجلس في صفقاتهم الوطنية والدولية الخاصة بزيوت
الزيتون وزيتون المائدة, وباتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا
الغرض .
''
مادة 46
الالتزامات العامة
يلتزم الاعضاء بعدم اتخاذ اي اجراء يتنافى مع الالتزامات
المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الاهداف العامة
المعرفة في المادة الاولى.
مادة 47
تشجيع المبادلات الدولية والاستهلاك
يلتزم الاعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف
تسهيل المبادلات, وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون
المائدة وضمان التنمية الطبيعية للتجارة الدولية في هذه
المنتجات. ويلتزمون في هذا الصدد بالتقيد بالمبادىء
والقواعد والخطوط التوجيهية التي وافقوا عليها في
المحافل الدولية المختصة. ويلتزمون كذلك باتخاذ تدابير
ترمي الى تيسير تصريف زيت الزيتون بأسعار تنافسية في
مرحلة الاستهلاك, وتشمل هذه التدابير تقرير اعانات وتقريب
اسعار زيوت الزيتون من اسعار الزيوت النباتية الغذائية
الاخرى لتشجيع استهلاك زيت الزيتون.
مادة 48
الاعلام
يلتزم الاعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس ويقدموا له جميع
الاحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لاداء المهام
التي يسندها اليه هذا الاتفاق, ولا سيما كل البيانات التي
يحتاج اليها لتقرير محصلة اوضاع زيوت الزيتون وزيوت
ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسة الوطنية
للاعضاء في قطاع الزيتون.
مادة 49
الالتزامات المالية للاعضاء
طبقا للمبادىء العامة للقانون تقتصر التزامات العضو
المالية قبل المجلس وقبل الاعضاء الاخرين على الالتزامات
المترتبة على المادتين 17 و19 بشأن المساهمات في
الميزانية الادارية وصندوق الدعاية.
''
مادة 50
المنازعات والشكاوى
1- كل نزاع, غير الخلافات المشار اليها في المادتين
30 م34 يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر
حله بواسطة المفاوضات, يعرض على المجلس بناء على
طلب من عضو يكون طرفا في النزاع, للبت فيه بعد ان
يؤخذ, اذا اقتضت الضرورة, رأي لجنة استشارية يحدد
تكوينها في النظام الداخلي للمجلس .
2- يعرض رأي اللجنة الاستشارية مسببا على المجلس ,
ويحسم المجلس النزاع على اي حال بعد اخذ جميع عناصر
المعلومات المفيدة بعين الاعتبار.
3- كل شكوى تفيد بأن عضوا ما لم يف بالالتزامات التي
يفرضها عليه هذا الاتفاق تعرض على المجلس , بناء على
طلب من العضو مقدم الشكوى, ويتخذ المجلس قرارا في
الموضوع بعد التشاور مع الاعضاء المعنيين بالامر وبعد
ان يأخذ, اذا اقتضت الضرورة, رأي اللجنة الاستشارية
المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يجوز بقرار من المجلس , التصريح بأن احد الاعضاء
قد اخل بتنفيذ هذا الاتفاق.
5- اذا تبين للمجلس ان عضوا ما قد اخل بهذا الاتفاق,
يجوز للمجلس ان يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح
بين الانذار البسيط وبين تعليق حق المشاركة في قرارات
المجلس الى ان يفي بالتزاماته, او ان يقصيه من الاتفاق
وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 58
''
مادة 51
الوديع
يعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذا الاتفاق.
مادة 52
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة
1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق امام الحكومات
المدعوة الى مؤتمر الامم التمحدة المعني بزيت الزيتون
1986 في مقر الامم المتحدة من 1 ايلول /سبتمبر الى وبما
في ذلك 31 كانون الاول/ديسمبر 1986
2- يجوز لكل حكومة تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) ان تعلن, عند توقيعها هذا الاتفاق, بأنها تعرب بهذا
التوقيع عن موافقتها على الارتباط بهذا الاتفاق (توقيع
نهائي), او
(ب) ان تقوم, بعد توقيع هذاالاتفاق, بالتصديق عليه او
قبوله او الموافقة عليه بايداع صك لهذه الغاية لدى
الوديع.
3- تودع صكوك المصادقة او القبول او الموافقة لدى
الوديع في ميعاد اقصاه 31 كانون الاول/ ديسمبر 1986 غير
انه يجوز للمجلس ان يمهل الحكومات الموقعة التي لا تستطيع
ايداع صكوكها حتى ذلك التاريخ.
مادة 53
الانضمام
1- يجوز لحكومة اي دولة ان تنضم الى هذا الاتفاق بالشروط
التي يحددها المجلس على ان تشمل مهلى لايداع صكوك الانضمام.
ويجوز للمجلس مع ذلك ان يطيل الامد للحكومات التي لا
تستطيع الانضمام في المهلة المحددة.
2- يتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الوديع.
وينبغي ان تشير صكوك الانضمام الى ان الحكومة تقبل جميع
الشروط التي وضعها المجلس .
مادة 54
الاشعار بالتطبيق المؤقت
1- يجوز لاي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق
او قبوله او الموافقة عليه, او اي حكومة يكون المجلس قد
وضع لها شروطا للانضمام الا انها لم تتمكن بعد من ايداع
صكها, ان تشعر الوديع ي اي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق
مؤقتا, اما حينما يبدأ نفاذه وفقا للمادة 55 واما في
تاريخ محدد, اذا كان قد بدأ نفاذه.
2-متى اشعرت حكومة ما, وفقا للفقرة 1 من هذه المادة
بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه او, اذا كان
قد بدأ نفاذه, في تاريخ حددته لذلك, فانها تصبح
حينذاك عضوا مؤقتا الى ان تودع صك التصديق او القبول
او الموافقة او الانضمام وتصير بذلك عضوا.
''
مادة 55
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في 1 كانون
الثاني /يناير 1987 او في اي تاريخ لاحق تقوم فيه خمس
من بين الحكومات المذكورة في المرفق الف بهذا الاتفاق
تمثل 95 في المائة على الاقل من حصص المشاركة, بالتوقيع
على هذا الاتفاق بصفة نهائية او بالتصديق عليه او
قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه.
2- اذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني/
يناير 1987 وفقا للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه
بصفة مؤقتة اذا قامت في ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية
لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه
المادة بتوقيع هذا الاتفاق بصفة نهائية او بالتصديق
عليه او قبوله او الموافقة عليه او باشعار الوديع
بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة.
3- اذا لم تستوف في 1 كانون الثاني/ يناير 1987 شروط
بدء النفاذ المنصوص عليه في الفقرة 1 او 2 من هذه
المادة, يدعو الامين العام للامم المتحدة الحكومات التي
تكون قد وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق او تكون
قد صدقت عليه او قبلته او وافقت عليه او اشعرت الوديع
بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا الى البت في ما اذا كان
سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها, بصفة مؤقتة او
نهائية, كليا او جزئيا, في التاريخ الذي قد تحدده.
4- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لاي حكومة لم تشعر
الوديع, وفقا للمادة 54 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا,
وتودع صط التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام
بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق في تاريخ هذا الايداع.
مادة 56
التعديل
1- يجوز للمجلس ان يوصي الاعضاء بتعديل هذا الاتفاق.
2- يحدد المجلس التاريخ الذي يجب ان يشعر فيه الاعضاء
الوديع بأنهم يقبلون التعديل.
3- يبدأ العمل بالتعديل بعد 90 يوما من استلام الوديع
اشعارات القبول من جميع الاعضاء. واذا لم يتحقق هذا
الشرط في التاريخ الذي يحدده المجلس وفقا للفقرة 2
من هذه المادة فان التعديل يعد مسحوبا.
مادة 57
الانسحاب
1- يجوز لاي عضو ان ينسحب من هذا الاتفاق في اي وقت بعد
بدء نفاذه, عن طريق تقديم اشعار كتابي بانسحابه
الى الوديع. على العضو ان يعلم المجلس في ذات الوقت
بالقرار الذي اتخذه.
2- يصير الانسحاب الذي يتم وفقا لهذه المادة نافذ
المفعول بعد 90 يوما من استلام الوديع للاشعار.
مادة 58
الاقصاء
اذا تبين للمجلس ان احد الاعضاء اخل بالالتزامات التي
يفرضها عليه هذا الاتفاق وقرر ايضا ان هذا الاخلال يعرقل
جديا سير هذا الاتفاق, فانه يجوز له, بقرار اجماعي
من باقي اعضائه, ان يقصي العضو المذكور من هذا الاتفاق.
وعلى المجلس ان يشعر الوديع فورا بذلك.
ويكف العضو عن ان يكون غير طرفا في هذا الاتفاق بعد
30 يوما من تاريخ قرار المجلس .
''
مادة 59
تصفية الحسابات
1- اذا انسحب احد الاعضاء من هذا الاتفاق او اقصي من
المجلس او كف لاي سبب اخر عن ان يكون طرفا في هذا
الاتفاق, فان المجلس يقوم بتصفية حساباته بالشروط
التي يراها عادلة. ويحتفظ المجلس بالمبالغ التي يكون
العضو قد سددها. ويكون هذا الاخير ملزما بأن يسدد
للمجلس اية مبالغ مستحقة عليه للمجلس .
2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق
عليه الحالة المشار اليها في الفقرة 1 الحصول على
اي نصيب من ناتج التصفية او من اية اصول اخرى للمجلس .
ولا يتحمل ايضا بتغطية اي جزء مما يكون لدى المجلس
من عجز.
مادة 60
مدة الاتفاق واطالة امده وتمديده وانهاؤه
1- يظل هذا الاتفاق ساريا حتى 31 كانون الاول/ ديسمبر
1991 ما لم يقرر المجلس اطالة امده او تمديده او
تجديده او انهائه قبل ذلك وفقا لاحكام هذه المادة.
2- يجوز للمجلس ان يقرر اطالة امد هذا الاتفاق لمدة
اقصاها فترتان تدون كل منهما سنة واحدة. وعلى كل عضو
لا يقبل اطالة امد هذا الاتفاق على النحو المذكور ان يعلم
المجلس بذلك, ويكف عن ان يكون طرفا في هذا الاتفاق منذ
بدء فترة الاطالة.
3- اذا تم التفاوض قبل 31 كانون الاول/ ديسمبر 1991 او
قبل انتهاء فترة اطالة الامد المذكورة في الفقرة 2 من هذه
المادة, حسبما يكون, على اتفاق جديد او بروتوكول لتمديد
هذا الاتفاق, غير انه لم يبدأ نفاذه مؤقتا او نهائيا
فان هذا الاتفاق يظل نافذا بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ
العمل بالاتفاق الجديد او بالبروتوكول, شريطة الا تتعدى
اطالة الامد فترة 12 شهرا.
4- يجوز للمجلس ان يقرر في اي وقت انهاء العمل بهذا
الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يختاره.
5- متى ما انتهى هذا الاتفاق يستمر المجلس قائما
طيلة الفترة اللازمة لتصفيته, بما في ذلك تصفية حساباته,
ويتمتع المجلس خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الامر
من سلطات ووظائف لهذه الاغراض .
6- يشعر المجلس الوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه المادة.
مادة 61
التحفظات
لا يجوز ابداء اي تحفظ بخصوص اي من احكام هذا الاتفاق.
واثباتا لذلك, قام الموقعون ادناه, المفوضون هذا الاتفاق
بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة.
حرر في جنيف في اول تموز/يوليه من سنة الف وتسعمائة
وست وثمانين, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية
والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها
في الحجية.
'
المرفق الف
حصص المشاركة في الميزانية الادارية
تركيا 88
تونس 92
الجزائر 13
الجماعة الاقتصادية الاوروبية 740
الجماهيرية العربية الليبية 33
مصر 4
المغرب 24
يوغوسلافيا 6
-----------------------------------------
المجموع 1000
المرفق باء
الحصص المخصصة لاغراض المساهمة في صندوق الدعاية
تركيا 66,7
تونس -,125
الجزائر 5,8
الجماعة الاقتصادية
الاوروبية -,775
المغرب -,25
يوغوسلافيا 2,5
ــــــــــ
المجموع 1000