اتفاقية دولية 20/07/1956
اتفاقي التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني المعقودين بين لبنان وايطاليا
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/07/1956
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 0 سنة 1956
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية
رغبة منهما في انماء التبادل التجاري بين بلديهما على اساس تبادل المنفعة والتعاون بينهما,
اتفقتا على الاحكام التالية:
مادة 1
يجري استيراد البضائع الايطالية الي لبنان وفقا للنظام المطبق على البضائع المماثلة المستوردة من اي بلد آخر مع الاحتفاظ بالاستثناءات التي نصت عليها المادة السابعة.
مادة 2
تسهل الحكومة اللبنانية تصدير البضائع اللبنانية المنشأ والمصدر المبينة في اللائحة المرفقة " أ" وتسمح الحكومة الايطالية باستيرادها.
يتفق على تعديل هذه اللائحة مدة نفاذ الاتفاق بمجرد تبادل كتب بين الحكومتين.
مادة 3
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بدرس جميع القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري والتي قد لا يكون نص عليها في هذا الاتفاق لا سيما اذا ما فكر الفريقان بادخال تعديلات على انظمتهما الحالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
في حال اتخاذ تدبير عام لتقييد الاستيراد يخصص كل فريق من الفريقين الساميين للفريق الآخر حصة من كميات البضائع المحددة وذلك بعد تشاور سابق بينهما.
مادة 4
تسهل حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية كل منهما في نطاق تشريعها الخاص:
أ - تجارة الترانزيت التي تهم البلدين.
ب - التجارة المثلثة.
ج - عمليات التبادل الخاصة المعقودة على اساس المقاصة وتعتبر هذه العمليات كوسيلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. ويمكن ان تشمل هذه العمليات فيما تشمل, البضائع اللبنانية التي لم يرد ذكرها في اللائحة المرفقة " أ".
مادة 5
يجري الدفع فيما يختص بجميع الصفقات التجارية المتعلقة بهذا الاتفاق باي نقد حر يقبل به البلد المصدر.
مادة 6
يمنح كل فريق من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر معاملة الامة الاكثر رعاية وخاصة بشأن:
أ - الرسوم الجمركية وكل ما عداها من الضرائب والرسوم, طرق استيفاء الضرائب والرسوم, الانظمة والمعاملات المتعلقة بالتخليص الجمركي وذلك عند الاستيراد او التصدير.
ب - المعاملات المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها.
ج - حرية دخول السفن الى المرافىء واستعمال المنشآت المرفئية, الضرائب والرسوم, الخدمات المقدمة الى السفن وتموين السفن, تسهيلات تحميل وتفريغ السفن ونزول البحارة الموقت, وتستثنى الفوائد والامتيازات الممنوحة للملاحة في المياه الاقليمية ومن ضمنها الصيد وتنقل السفن بين مرافىء البلد الواحد.
مادة 7
لا تسري احكام هذا الاتفاق المتعلقة بمعاملة الامة الاكثر رعاية على:
أ - الفوائد الخاصة التي منحها او سيمنحها احد الفريقين المتعاقدين بغية تسهيل التبادل عبر الحدود بين البلاد المتاخمة.
ب - الفوائد التي منحها او سمنحها احد الفريقين المتعاقدين الى دول اخرى بغية انشاء اتحاد جمركي او اقامة منطقة للتبادل الحر.
ج - الفوائد التي منحتها او ستمنحها ايطاليا الى المملكة الليبية المتحدة وجمهورية سان مارينو ودولة حاضرة الفاتيكان والصومال.
د - الامتيازات والفوائد الخاصة التي منحها او سيمنحها لبنان الى الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.
هـ- الامتيازات والفوائد التي منحها او سمنحها احد الفريقين المتعاقدين بحكم اشتراكه في منظمة قائمة بين عدة بلدان بغية تنظيم مشترك لقطاع او لقطاعات من الانتاج والتجارة والخدمات او لتأمين سلامة هذه البلدان.
مادة 8
تشكل لجنة مختلطة تتألف من ممثلين لبنانيين وايطاليين مهمتها درس العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقديم الاقتراحات المفيدة لانمائها وحل الصعوبات التي قد تظهر خلال تنفيذ هذا الاتفاق. وتقترح هذه اللجنة على الحكومتين كل سنة ادخال ما قد تراه من تعديلات على كميات التبادل المنصوص عليها في المادة الثانية.
تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب من احدى الحكومتين.
مادة 9
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة ويكون قابلا للتجديد من تلقاء نفسه ويحق لكل من الفريقين المتعاقدين نقضه ثلاثة اشهر قبل انتهاء تاريخ العمل به.
مادة 10
يصبح هذا الاتفاق نافذا خمسة ايام بعد تاريخ تسليم وثيقة الابرام اللبنانية في روما.
وضع بيروت بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1955 على نسختين باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: سليم لحود
عن حكومة الجمهورية الايطالية
التوقيع: رافائيل فراتي
اللائحة ( آ)
بالبضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى ايطاليا
.....................................................طن
..................................................---------
1- حبوب...................................... للذكر
2- بقليات......................................150
3- زبيب.......................................400
4- موز........................................ 1000
5- زيت زيتون (1)...........................1500
6- زيت قطن (1).............................1000
7- غيرها من الزيوت النباتية............... 150
8- بصل........................................ للذكر
9- تبغ اوراقا....................................للذكر
10-مشاقة الحرير الطبيعي.................25000 ك.غ
11- وبر وشعر الحيوانات.................... 30
12- غزل القطن...............................للذكر
13- جلود خام غير المعدة للفراء.......... 200
14- جلود مدبوغة او نصف مدبوغة (1).... 250
15- مصارين مملحة........................... 50
16- فلز الحديد................................ 10000
17- نفايات الحديد............................. 2500
18- اسفنج طبيعي........................... للذكر
19- صوف خام................................... 300
20- بيض .........................................100
21- الكسب ....................................1000
22- منتجات الصناعة اليدوية..................للذكر
23- غيرها من البضائع....................500000 ليرة لبنانية
(1) منتجات مقبولة في ايطاليا تحت نظام الاستيراد الموقت .
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955
معالي الوزير
ينص اتفاق التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية الموقع بتاريخ اليوم, في مادته السابعة الفقرة (هـ) على ان الاحكام المتعلقة بمعاملة الامة الاكثر رعاية لا تسري على الفوائد والامتيازات التي منحها او سيمنحها احد الفريقين المتعاقدين بحكم اشتراكه في منظمة قائمة بين عدة بلدان بغية تنظيم مشترك لقطاع او لقطاعات من الانتاج والتجارة والخدمات او لتأمين سلامة هذه البلدان.
فلي الشرف ان اوضح لكم بان النص المذكور يقصد به الامتيازات والفوائد التي منحتها ايطاليا الى باقي الاعضاء في المنظمة الاوروبية للفحم والفولاذ.
وتفضلوا يا معالي الوزير بقبول فائق اعتباري.
التوقيع: رفائيل فراتي
معالي الوزير سليم لحود
وزير الخارجية واللبنانيين المغتربين
بيروت
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955
سعادة الوزير
بالاشارة الى كتابكم بتاريخ اليوم بشأن عمليات تبادل القمح اليابس اللبناني المصدر لقاء الطحين او القمح الطري الايطالي المصدر, اتشرف بان اثبت لكم موافقة حكومتي على ما ورد في كتابكم المذكور مع الاحتفاظ بتعهداتها الناجمة عن اشتراك لبنان في الاتفاق الدولي للقمح.
وتفضلوا يا سعادة الوزير بقبول فائق اعتباري.
التوقيع: سليم لحود
سعادة السيد رفائيل فراتي
الوزير المفوض رئيس الوفد الاقتصادي الايطالي
بيروت
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955
معالي الوزير
بالاشارة الى المباحثات التي آلت الى توقيع اتفاق بشأن التبادل التجاري بين بلدينا, بتاريخ اليوم, ورغبة في المساهمة, طبقا لروح هذا الاتفاق, بزيادة التبادل الايطالي اللبناني, اتشرف بان اطلب اليكم, وفقا لمتطلبات اسواقنا وامكانياتها, تسهيل العمليات التي يقترحها تجارو بلدينا لتبادل القمح اليابس اللبناني المصدر لقاء الطحين او القمح الطري الايطاليي المصدر.
ارجو اعلامي عن موافقة حكومتكم على ما تقدم وتفضلوا يا معالي الوزير بقبول فائق اعتباري.
التوقيع: رفائيل فراتي
معالي السيد سليم لحود
وزير الخارجية
بيروت
اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والفني
بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية
رغبة منهما في توثيق وانماء علاقاتهما الاقتصادية على اساس الاحترام لمصالحهما المتبادلة,
اتفقتا على الاحكام التالية:
مادة 1
بغية المساهمة في انماء الاقتصاد اللبناني لا سيما عن طريق استثمار موارده وزيادة امكانيات انتاجه وتوسيع تجارته الخارجية تسهل حكومة الجمهورية الايطالية تحقيق منهاج للتعاون الاقتصادي والفني في لبنان يشمل الحقلين العام والخاص.
مادة 2
تنفيذا للمنهاج المشار اليه في المادة الاولى تسمح الحكومة الايطالية للمؤسسات الايطالية, وبناء على طلبها, بتقديم المعدات الى المؤسسات الزراعية والصناعية اللبنانية التي ترغب في ذلك, مع منح هذه المؤسسات مهلا للدفع يمكن ان تبلغ اربع سنوات ويمكن في بعض الحالات تعدي هذه المدة.
ان طلبات المعدات التي يوصي عليها في ايطاليا في نطاق هذا الاتفاق يمكنها الاستفادة, وفقا للقوانين الايطالية النافذة, من النظام الحكومي الايطالي لضمان التمويل لاجل (Assurance Credit-d Etat) يعمد المشترون اللبنانيون والبائعون الايطاليون بالاشتراك مع مصارفهم وبضمانة هذه المصارف الى القيام بالدراسات التمهيدية والى تحضير عقود البيع.
مادة 3
تتعهد حكومة الجمهورية الايطالية بان تسهل تزويد لبنان بمساعدة فنية بغية تحديث الصناعة وتحسين الزراعة والمواصلات والسياحة بما في ذلك التخلي للبنان بصورة نهائية او موقتة عن براءات الاختراع الايطالية واذا ما اقتضى الامر استعمال فنيين ايطاليين في لبنان.
مادة 4
تسهل حكومة الجمهورية الايطالية انشاء شركات مختلطة لبنانية ايطالية في لبنان او فروع لشركات ايطالية بغية تنمية الانتاج الصناعي والزراعي اللبناني وتنظيم المواصلات وتنشيط السياحة.
وتسهل كذلك تنفيذ المشاريع الانشائية الوطنية الكبرى في لبنان التي تقوم بقسم منها او بكاملها شركات ايطالية كما تسهل, بواسطة المساعدة الفنية الايطالية اقامة المشاريع والمؤسسات اللبنانية ذات المنفعة العامة.
وتدرس السلطات الايطالية بروح من التعاون الودي كل قضية على حدة من القضايا التي تثيرها هذه المشاريع لا سيما ما يتعلق منها بمنح مهل للدفع تمتد الى عدة سنوات حسب نوع واهمية المشاريع المنوى تنفيذها.
مادة 5
توضع بالمشاريع المنوي تنفيذها من قبل المؤسسات الايطالية لحساب الحكومة اللبنانية بروتوكولات منفصلة على اساس هذا الاتفاق. وتقدم الحكومة اللبنانية او الهيئات التي تعينها الضمانات اللازمة العائدة لتنفيذ هذه المشاريع.
مادة 6
بغية تسهل تحقيق منهاج التعاون الاقتصادي والفني المنصوص عليه في هذا الاتفاق تشكل لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن الحكومتين يمكن ان يعاونهم بصورة موقتة خبراء لبنانيون وايطاليون.
تجتمع اللجنة المختلطة بناء على طلب احدى الحكومتين كلما دعت الحاجة الى درس المشاريع التي تعد في نطاق هذا الاتفاق.
وتتمتع اللجنة بمعاونة جميع الوزارات المختصة في البلدين وتعرض على الحكومتين توصيات معللة بشأن المشاريع المنوى تنفيذها والمبالغ التي ينبغي توظيفها وطرق الدفع.
وتسهل اللجنة تبادل الاراء والمعلومات الفنية بين البلدين لا سيما عن طريق تنظيم دورات تدريبية وعن طريق الاقامات الطويلة الامد لفنيين لبنانيين في ايطاليا ولفنيين ايطاليين في لبنان.
مادة 7
تستفيد المؤسسات الايطالية العاملة في نطاق هذا الاتفاق من جميع الفوائد المنصوص عليها في القوانين اللبنانية النافذة.
مادة 8
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة ويكون قابلا للتجديد من تلقاء نفسه ويحق لكل من الفريقين المتعاقدين نقضه ثلاثة اشهر قبل انتهاء تاريخ العمل به.
وفي حال نقضه تبقى العقود التي سبق عقدها والضمانات التي سبق تقديمها على اساس هذا الاتفاق سارية الى حين تنفيذ هذه العقود تنفيذا تاما.
مادة 9
يصبح هذا الاتفاق نافذا خمسة ايام بعد تاريخ تسليم وثيقة الابرام اللبنانية في روما.
وضع في بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 على نسختين باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
التوقيع: سليم لحود
عن حكومة الجمهورية الايطالية
التوقيع: رافائيل فراتي
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955
معالي الوزير
بالاشارة الى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين ايطاليا ولبنان الموقع بتاريخ اليوم, اتشرف باعلامكم ان الحكومة الايطالية اذ تعمل على تسهيل انشاء شركات مختلطة لبنانية ايطالية في لبنان لتنظيم المواصلات - كما ورد في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من الاتفاق المذكور - تود ان توضح ان انشاء مثل هذه الشركات يظل خاضعا فيما يتعلق بالمواصلات البحرية للموافقة المسبقة من قبل السلطات البحرية الايطالية المختصة.
واني لاكون ممتنا اذا ما تفضلتم بان تثبتوا لي موافقة حكومتكم على ما سبق.
وتفضلوا يا معالي الوزير بقبول فائق اعتباري.
التوقيع: رافائيل فراتي
معالي السيد سليم لحود
وزير الخارجية
بيروت
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955
سعادة الوزير
اتشرف باعلامكم اني تسلمت كتابكم, تاريخ اليوم, والآتي نصه:
"بالاشارة الى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين ايطاليا ولبنان الموقع بتاريخ اليوم, اتشرف باعلامكم ان الحكومة الايطالية اذ تعمل على تسهيل انشاء شركات مختلطة لبنانية ايطالية في لبنان لتنظيم المواصلات - كما ورد في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من الاتفاق المذكور - تود ان توضح ان انشاء مثل هذه الشركات يظل خاضعا فيما يتعلق بالمواصلات البحرية للموافقة المسبقة من قبل السلطات البحرية الايطالية المختصة.
واني لاكون ممتنا اذا تفضلتم بان تثبتوا لي موافقة حكومتكم على ما سبق".
لي الشرف ان اثبت لكم ان حكومتي توافق على ما ورد في هذا الكتاب.
وتفضلوا ياسعادة الوزير بقبول فائق اعتباري.
التوقيع: سليم لحود
سعادة السيد رافائيل فراتي
الوزير المفوض
رئيس الوفد الاقتصادي الايطالي
بيروت