الاتفاقيات

اتفاقية دولية 14/06/1999

مشروع اتفاقية للنقل البري الدولي بين الحكومة اللبنانية ودولة الامارات العربية المتحدة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
14/06/1999
أُبرمت بموجب
قانون رقم 86 سنة 1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

وانطلاقا من الروابط الاخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

واستنادا لمبادىء جامعة الدول العربية.

ورغبة منهما في تطوير وتعزيز التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع بملا يتلاءم وعلاقات الاخوة بين البلدين على اساس من مبادىء السيادة والمساواة والمنافع المشتركة.

فقد اتفقتا على ما يأتي:

مادة 1:

تعاريف:

في تطبيق احكام هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة تجاه كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

(1)- السلطة المختصة:

أ- وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية.

ب- وزارة المواصلات في دولة الامارات العربية المتحدة.

(2)- الناقل: كل شخص طبيعي او اعتباري مسجل لدى احد الطرفين المتعاقدين ومرخص له بموجب التشريعات السارية المتعلقة بالنقل البري للركاب او للبضائع.

(3)- الخدمة المنتظمة: نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين في خط محدد طبقا لجداول زمنية والتعرفة المقررة في كلا البلدين.

(4)- المرور العابر (الترانزيت): نقل الركاب والبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج اراضيه.

(5)- النقل السياحي: نقل مجموعة محددة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة تبدأ من اراضي الطرف المسجلة لديه المركبة الى اراضي الطرف الآخر وتنتهي في اراضي الطرف الاول.

(6)- وسائط النقل:

المركبة الخفيفة: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الاشخاص ومعدة للاستعمال الشخصي.

مركبة نقل الركاب بالاجرة: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد ولا تزيد سعتها عن 14 راكبا.

الحافلة العامة لنقل الركاب: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة.

مركبة نقل البضائع: وسيلة نقل آلية مفردة او متحدة مع مقطورة او نصف مقطورة مرخصة ومخصصة لنقل البضائع.

مادة 2:

تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين وبالتوسط عبر اراضيهما لبلد ثالث بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين.

ولا تخضع لاحكام هذه الاتفاقية عمليات نقل الاسلحة الحربية والاعتدة والمهام العسكرية.

مادة 3:

تخضع وسائط النقل البري المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين, عند وجودها في اراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب او بضائع, لجميع القوانين والانظمة المرعية لدى هذا الطرف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية.

مادة 4:

يمنح الطرفان المتعاقدان وفقا للانظمة المتبعة لدى كل منهما جميع التسهيلات اللازمة للمركبة الخفيفة الخاصة المسجلة لديهما, والسماح لها بالدخول والتجوال في اراضيهما, على ان تكون بصحبة مالكيها او من يفوضونهم رسميا.

مادة 5:

يعفي كل من الطرفين المتعاقدين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف المتعاقد الآخر وسائقيها, عند دخولها في اراضيه من أي ضرائب او رسوم, عدا الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها.

مادة 6:

1- تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الاحمال المحورية والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

2- تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- تلتزم وسائط النقل المتخصصة في نقل الركاب تحت نظام الخدمة المنتظمة والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

4- يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بعدم ممارسة عملياث نقل الركاب او البضائع بين بلد الطرف المتعاقد الآخر وبلد ثالث الا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 7:

تسري احكام القوانين والتشريعات النافذة في كلا الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص لمرورها بالنقل المباشر او العبور وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين قوائم بتلك السلع. والبضائع الممنوعة في كل منهما.

مادة 8:

1- يلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول وعليهم الالتزام بالمنافذ الرسمية والمسارات المحددة للسير في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وحيازة الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم.

2- يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل منح التأشيراث لسائقي وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين. وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة ذات العلاقة السارية لدى الطرفين.

مادة 9:

يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين وكلاء محليون في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك لتسهيل اجراءات وعمليات النقل وضمان موكليهم لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 10:

1- تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين, بغرض تنظيم نشاطات النقل البري الدولي بين البلدين وتسوية جميع المسائل التي قد تنشأ عن نطبيق هذه الاتفاقية وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في كل من الدولتين بالتناوب بصفة دورية مرة كل سنة او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين.

2- تتولى اللجنة القيام باعداد بروتوكول منفصل يتضمن الاجراءات الخاصة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.

مادة 11:

تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري, بما في ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة واعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي بما من شأنه ان يسهم في رفع كفاءة انشطة النقل البري بينهما.

مادة 12:

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منها بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ستة اشهر من موعد الانتهاء الى الطرف المتعاقد الآخر.

اشهادا بذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه المفوضين رسميا من حكومتيهما.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقعت في بيروت يوم الاربعاء الموافق 27 ايار (مايو) لعام 1998 م. وسلمت لكل طرف نسخة منها للعمل بها.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عمر مسقاوي

وزير النقل

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

مطر حميد الطاير

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وزير المواصلات بالوكالة