اتفاقية دولية 05/06/2002
اتفاقية تمويل بالإجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل شراء معدات لاستخدامها في مشروع انشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 05/06/2002
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 410 سنة 2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تمويل بالإجارة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار البنك الإسلامي للتنمية
بصفته مديرا لمحفظة البنوك الإسلامية بشأن توكيل حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والإعمار لشراء معدات لاستخدامها في مشروع انشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة اللبنانية.
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
البنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية
ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 07/08/1422 هـ الموافق 23/10/2001م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بـ "الوكيل") والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك").
بما ان:
(أ) حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار قد طلبت من البنك بأن يشتري المعدات المبينة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي بـ "المعدات") وأن يؤجرها للوكيل, وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية,
(ب) أن البنك قد وافق على شراء المعدات بمبلغ 5.000.000 (خمسة ملايين) دولارا اميركيا ثم ايجارها للوكيل, بشروط وأحكام من ضمنها أن يتم تأجير هذه المعدات الى الوكيل لمدة 8 (ثمان) سنوات بعد فترة اعداد مدتها سنتين وبعائد سنوي مقداره ليبور لاثني عشر شهرا زائد 2.75% (اثنين فاصل خمسة وسبعون في المائة) سنويا.
(ج) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه قد ابلغت للوكيل ووافق عليها فقد تم الاتفاق على ما يلي:
(1) تعاريف:
في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ) المبلغ المعتمد:
المبلغ المحدد في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية.
ب) المعدات:
المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية وتشمل الاجزاء المكملة لها.
ج) البائع:
مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هو الصانع أو لم يكن.
د) عقد/ عقود الشراء:
العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه.
هـ) ثمن الشراء:
المبالغ مستحقة الدفغ بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها وتكاليف اي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
و) المشروع:
المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
ز) تاريخ التسليم:
التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل المعدات نيابة عن البنك.
ح) تاريخ انتهاء اختبار المعدات:
التاريخ الذي تكون فيه المعدات في نظر البنك جاهزة للغرض الذي من اجله ستؤجر للوكيل.
ط) تاريخ النفاذ:
التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم اخطار الوكيل به.
ى) الشروط العامة:
ك) اتفاقية الإيجار:
الاتفاقية التي ستبرم بين البنك والوكيل بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية. ومع مراعاة المادة 14-2 من الشروط العامة تتكون الاتفاقية من رسالتي الإيجاب والقبول الواردتين في الملحق رقم (3) والملحق رقم (4) بهذه الاتفافية والشروط العامة.
(2) التوكيل بشراء المعدات وتسلمها:
2-1: مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية:
(أ) بالتفاوض مع البائع الذي يتم اختياره بموجب مناقصة تنافسية دولية والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والاحكام الاخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك.
(ب) بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء.
2-2: يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم, على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة اسرائيل.
2-3: يلتزم الوكيل بأن يتأكد من ان كل عقد شراء:
(أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع الى البنك.
(ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات اثناء ترحيلها والى تاريخ التسليم. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك.
وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على ان عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع- اذا حدث ما يوجب ذلك- بالدولار الأمريكي.
2-4: يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات الى الجمهورية اللبنانية.
2-5: لا يجوز للوكيل ان يبرم اي عقد لشراء المعدات قبل أن يحصل على موافقة البنك على احكام وشروط مشروع ذلك العقد.
2-6: لا يجوز للوكيل أن يوافق على اي تعديل أو تغيير او تنازل او خروج عن احكام وشروط اي عقد شراء سبق أن وافق عليه البنك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك.
2-7: تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 5.000.000 خمسة ملايين) دولارا امريكيا أو عند فسخ هذه الاتفاقية اي الأجلين أسبق.
(3) قبول الوكالة:
يوافق الوكيل وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات, كما يوافق على تسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك.
(4) تنفيذ المشروع:
4-1 يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فورا باي تأخير او اخلال بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.
4-2 يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة وفحص اية وثائق متصلة بالمشروع أو بالمعدات وأن توافى البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بإنفاق المبلغ المعتمد وبالمشروع وبالمعدات وبالعمليات.
(5) تسلم المعدات والتأمين:
5-1: يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وانها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات.
5-2: يتعهد الوكيل بأن تقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك بالمبرقة (التليكس ) عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وتسلمها أو انه قد وجدها غير مطابقة. فاذا لم يتسلم البنك هذا الاخطار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم, سيعتبر البنك أن الوكيل ضامنا مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.
5-3: اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في اي وجه من الوجوه لعقد الشراء, فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما اذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو امساكها ومطالبته بالتعويض.
5-4: يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ التسليم والى أن يتم ايجارها له بموجب هذه الاتفاقية.
5-5: يلتزم الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ التسليم إلى تاريخ انتهاء اختبار المعدات بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدال المعدات بمثيلاتها. ويتعين ان يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى البنك ويجب ان تغطي بوليصة التأمين اي ضرر او خسارة تنجم عن الحريق او السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الاعصار أو الحوادث. كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها الوكيل وأي مخاطر أخرى يطلب البنك التأمين عليها.
5-6: يجب أن تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للبنك وان تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بالدولار الامريكي وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للبنك. واذا عزم اي من الوكيل أو شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلا بد من اشعار البنك قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل او عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
5-7: على الوكيل أن يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة
والايصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين.
5-8: اذا فشل الوكيل في التأمين على المعدات او في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان للبنك الحق ان يتخذ الاجراءات للتأمين على المعدات. ومع ذلك اذا حدث اي خطر قبل أن يتمكن البنك من التأمين على المعدات فان الوكيل يكون مسؤولا عن كل تبعات تقصيره في التأمين على المعدات.
5-9: على الوكيل الا يسمح بأي فعل او امتناع عن فعل يخالف احكام اي بوليصة تأمين او يكون من شأنه أن يعطي شركة التأمين الحق في الغاء بوليصة التأمين او يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
5-10 على الوكيل أن يخطر البنك فورا عند حدوث اي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة البنك على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى الوكيل الا يوافق على اي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للبنك.
(6) اداء ثمن الشراء:
6-1 يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط واحكام عقد الشراء واجراءات
السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد ان يتأكد من:
(أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لاجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك او اي اجراءات اخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.
(ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء.
(ج) أن المعدات مطابقة لوصفها المبين في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
(د) ان مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.
6-2 سيدفع البنك ثمن الشراء وفقا لاجراءات السحب المعمول بها لدى البنك عن طريق خطابات اعتماد أو بتحويل مباشر.
6-3 سيرسل الوكيل طلبات السحب للبنك قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الاقل من التاريخ الذي سيكون فيه السحب مطلوبا.
6-4 اذا لم يتقدم الوكيل بأول طلب للسحب بموجب هذه الاتفاقية خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفاذ او في اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك.
6-5 اذا تبقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون ان يسحب خلال سنتين من تاريخ أول سحب, او اي تاريخ لاحق حسبما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل, يجوز للبنك بعد التشاور مع الوكيل إلغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.
(7) وعد الوكيل باستئجار المعدات من البنك ووعد البنك بايجارها للوكيل:
7-1 يتعهد الوكيل بأن يستأجر المعدات من البنك ويتعهد البنك بأن يؤجرها له وذلك وفقا للشروط المذكورة في الفقرة (ج) من التمهيد الوارد بهذه الاتفاقية كذلك وفقا للشروط العامة.
7-2 يتم ابرام اتفاقية الايجار بين البنك والوكيل بتبادل رسائل مبرقة (تلكس ) بعد تاريخ انتهاء اختبار المعدات مباشرة. وتكون الرسائل في شكل ايجاب من الوكيل حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية وقبول من البنك حسب الصيغة المذكورة في الملحق رقم (4) بهذه الاتفاقية.
7-3 اذا رفض الوكيل, لأي سبب كان, تسلم المعدات أو اي جزء منها او رفض ابرام اتفاقية الإيجار بعد تسلم المعدات او فشل في اي من ذلك, يجوز للبنك تسلم المعدات بنفسه او بواسطة غيره كما يكون له الحق في أن يبيع المعدات, بنفسه أو بواسطة غيره (دون أن يكون ملزما بذلك), بالطريقة
التي يحددها بمحض اختياره ويكون له الحق كذلك في ان يتخذ اي تدابير يراها ضرورية, بما في ذلك مطالبة الضامن, لاسترداد الفرق بين السعر الذي تم به البيع والسعر الذي قام بدفعه البنك بالاضافة الى اية نفقات تكبدها بالنسبة للمعدات.
ومنعا لاي لبس في هذا الموضوع يتعهد الوكيل بدفع أي فرق في الثمن بالاضافة للنفقات التي يتكبدها البنك لبيع المعدات.
(8) تأكيدات الوكيل:
يؤكد الوكيل للبنك ما يلي:
(أ) أن كل الاجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنهما والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاهما قد تم اتخاذها حسب الأصول وأن تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول.
(ب) أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية الايجار التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لأحكامهما بموجب القوانين القائمة في الجمهورية اللبنانية وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة.
(9) نفاذ الاتفاقية:
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وان التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأن الاتفاقية ملزمة للوكيل قانونا طبقا لاحكامها وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هذه الاتفاقية ايداعها أو قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة او جهة.
(10) انهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:
اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى يوم 19/09/2002م تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا رأى البنك- بعد النظر في الاسباب التي أدت الى التأخير في نفاذ الاتفاقية- تحديد موعد آخر لاغراض هذه المادة واخطار الوكيل به. ويتعهد البنك باخطار الوكيل بذلك التاريخ اللاحق دون ابطاء.
(11) الالغاء والايقاف:
11-1 ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث:
أولا: يجوز للوكيل ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه.
ثانيا: يجوز للبنك, بموجب اخطار الى الوكيل, أن يوقف دفع ثمن الشراء او اي جزء منه في اي من الاحوال التالية:
1) عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد اي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
2) اذا تخلف الوكيل عن الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.
3) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
أ- ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع, او
ب- أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
4) اذا ثبت عدم صحة أية وثائق أو تأكيدات قدمها الوكيل أو اي بيان تم تقديمه من قبله بقصد اعتماد البنك عليه بغرض الموافقة على المشروع.
5) اذا أوقفت عضوية الجمهورية اللبنانية في البنك الاسلامي للتنمية أو انتهت عضويتها.
6) اذا تم ايقاف أو الغاء اي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت الى الايقاف أو حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء أيهما اسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع, أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
11-2 مع مراعاة المادتين 6-4 و 6-5 من هذه الاتفاقية اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة, أو (ب) قرر البنك في اي وقت من الاوقات بعد التشاور مع الممولين المشاركين أن اي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع, يجوز للبنك أن يخطر الوكيل بانهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.
(12) عدم استعمال الحق أو التمسك به:
ان عدم قيام البنك باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في اي من ذلك أو عدم استعماله او عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
(13) تسوية الخلافات:
13-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.
13-2: اي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية أو اتفاقية الايجار واي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر تنشأ بمقتضى اي من الاتفاقيتين ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا التحكيم هما البنك (المؤجر) في جانب والوكيل (المستأجر) في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البنك (المؤجر) عضوا في لجنة التحكيم ويعين الوكيل (المستأجر) العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين, واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي, واذا لم يقم اي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة الذي ستعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار. ويلتزم الطرفان بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والأشخاص الاخرين الذين يحتاج اليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك (المؤجر) والوكيل (المستأجر) بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك (المؤجر) من جانب وبين الوكيل (المستأجر) من الجانب الآخر. وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي اجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في اية دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.
ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لأي منهما الحق في مقاضاة او اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله ان ينفذ الحكم جبريا او أن يتخذ اي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم او نصوص هذه الاتفاقية او اتفاقية الايجار.
ك) يكون اخطار اي طرف بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو اي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ اي اخطار او اجراء.
(14) الاخطارات:
14-1 كل طلب أو اخطار يوجهه احد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة او التلفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من هذه الاتفاقية أو اي عنوان آخر يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
14-2 تنفيذا لحكم المادة 14-1 من هذه الاتفاقية فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الوكيل: حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
مجلس الانماء والاعمار- ساحة رياض الصلح- قرب القصر الحكومي
ص . ب: 116/5351 بيروت- لبنان
فاكسميل: 981381-1-961-981252
هاتف: 2/981431-980099-1-961
* البنك: البنك الاسلامي للتنمية
ص . ب رقم 5925- جدة- 21432,
المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك اسلامي- جدة.
تلكس : 601137- آى اس دى ب- اس جى.
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها
بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الأستاذ/فؤاد السنيورة
وزير المالية
عن البنك الاسلامي للتنمية
بصفته مديرا لمحفظة البنوك الاسلامية
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (1)
قائمة المعدات
سوف يستخدم مبلغ التمويل البالغ خمسة ملايين دولارا
أمريكيا لتغطية العناصر التالية:
..........................................(التكلفة بما فيها 15% كاحتياط للاسعار
.............................................والكميات (ألف دولار أمريكي)
أجهزة المختبرات البصرية والسمعية............. 800
أجهزة مختبرات الكيمياء والبيولوجي............. 2.300
أجهزة مختبرات الفيزياء.............................. 800
اجهزة مختبرات الكهرباء والالكترونيك............ 1.100
المجموع................................................ 5.000
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى انشاء مجمع مبان كليات وادارة الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث في بيروت, ويشمل العناصر التالية:
1- إنشاء ثلاث عشر كلية ومعهد الادارة العامة ومركز الابحاث الصناعية ومباني مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 333.000 متر مربع.
2- انشاء مبان للمرافق العامة بمساحة 95.000 متر مربع بالإضافة لخدمات البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء والهاتف والطرقات.
3- الاثاث.
4- الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل أعمال التصميم والاشراف على التنفيذ.
الملحق رقم (3)
صيغة الايجاب
البنك الاسلامي للتنمية
جدة- المملكة العربية السعودية
تلكس رقم:
نحن حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار بناء على الاتفاقية المبرمة بيننا وبين البنك الاسلامي للتنمية بتاريخ / /2001م وعملا بالمادة 7 منها, نرغب في استئجار المعدات التي تسلمناها نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقية وفي الملحق رقم (5) بالاتفاقية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
الملحق رقم (4)
صيغة القبول
الى: حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار
استجابة لايجابكم الموجه الى البنك الاسلامي للتنمية برسالتكم المبرقة رقم بتاريخ وعملا بالمادة 7 من الاتفاقية المبرمة معكم بتاريخ / /2001م يوافق البنك على أن يؤجر لكم المعدات التي قمتم بتسلمها نيابة عن البنك وذلك وفقا للشروط والاحكام الواردة في الفقرة (ب) من التمهيد الوارد بالاتفاقية وفي الملحق رقم (5) بالاتفاقية.
وستكون اقساط الايجار ومواعيد استحقاقها كما يلي:
البنك الاسلامي للتنمية
الملحق رقم (5)
الشروط العامة للإيجار
مادة 1:
تعاريف
أ) في هذه الشروط العامة:
1- "اتفاقية التمويل" تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والتي بمقتضاها أوكل البنك حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار في شراء المعدات المذكورة في الملحق رقم (1) من الاتفاقية نيابة عن البنك.
2- "المؤجر" البنك الاسلامي للتنمية.
3- "المستأجر" حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار.
ب) تكون للعبارات الواردة في هذه الشروط العامة, ما لم يقتض السياق معنى آخر, نفس المعاني الموضحة في اتفاقية التمويل وتكون للعبارات الاضافية التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- يوم عمل:
اي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر إلى المؤجر اي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالدولار الامريكي.
2- تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار:
التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الايجار أو تعتبر سارية طبقا للبند 2 من المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط العامة.
3- فترة الاعداد:
المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد 24 (أربعة وعشرين) شهرا من ذلك التاريخ أو اي مدة أخرى يوافق عليها المؤجر كتابة.
4- فترة الإيجار:
الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار وتنتهي بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر بموجب المادة الثانية عشرة او البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة.
5- أقساط الايجار,
أقساط الايجار التي يدفعها المستأجر إلى المؤجر وفقا للبند (1) من المادة الثانية من هذه الشروط العامة.
6- ضريبة:
اي ضريبة او جباية أو رسوم أو اي تكليف مماثل. وتشمل دون حصر اي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع اي مما سبق.
مادة 2:
أقساط الايجار
في مقابل ايجار المعدات للمستأجر, يلتزم المستأجر, بأن يؤدي للمؤجر, أقساط الايجار المذكورة في تلكس قبول المؤجر الواردة في الملحق رقم (4) من اتفاقية الوكالة أو المحددة وفقا للمادة 14/2 من هذه الشروط العامة وينبغي أن يتم الدفع في 16 (ستة عشر) قسط نصف سنوي متتال, ويستحق القسط الأول بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد, ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
مادة 3:
ملكية المعدات
تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة الثانية عشرة أو البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة, وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر.
مادة 4:
لوحات اثبات الملكية
يوافق المستأجر على أن يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارات التالية:
"هذه المعدات مملوكة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار" ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من ان اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات طيلة فترة الايجار.
مادة 5:
موقع المعدات
تظل المعدات خلال فترة الايجار في حيازة وحفظ المستأجر ويتم تركيبها في موقع المشروع ولا يجوز نقلها أو نقل اي جزء منها من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة مسبقة من المؤجر.
مادة 6:
تشغيل المعدات واستعمالها وصيانتها
6-1 على المستأجر أن يستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها. ولا يجوز للمستأجر أن يسمح باستعمال المعدات لغير الاغراض التي صممت لأجلها أو لأي غرض غير مشروع وعلى المستأجر الا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال او تشغيل المعدات.
6-2 على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الأوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه ان يقوم على نفقته باصلاح او استبدال ما يتعيب أو يستهلك أو يتلف من اجزائها. ولا يجوز للمستأجر أن يسمح لغير الأشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب باصلاح أو خدمة المعدات.
6-3 على المستأجر ان يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص وأي اذن آخر قد يكون مطلوبا في اي وقت خلال فترة الايجار فيما يتعلق بحيازة او استخدام المعدات أو المباني التي ستوضع فيها أو فيما يتعلق بتنفيذ المستأجر لالتزاماته بموجب اتفاقية الايجار. وعلى المستأجر أن يتأكد أن هذه التصاريح والتراخيص وأي اذن آخر قد يكون مطلوبا سيبقى ساري المفعول في جميع الأوقات. كذلك على المستأجر ان يمتثل لجميع الالتزامات القانونية وغيرها من التزامات المتعلقة بحيازة أو استعمال المعدات وعليه أن يقوم وعلى نفقته باضافة أو تركيب ادوات السلامة مع المعدات واي ادوات اخرى يتطلب القانون اضافتها الى المعدات او تركيبها معها لاغراض استعمال أو تشغيل المعدات على نحو مشروع.
6-4 يؤكد المستأجر ويتعهد للمؤجر بأن الاختباارات اللازمة ستجري على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من أنه قد تم تصميمها وتصنيعها وتشغيلها بطريقة لن تعرض صحة أو سلامة العاملين عليها أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بشأن يتخذ في جميع الأوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض اي شخص لما سبق ذكره من مخاطر.
6-5 يوافق المستأجر على ان يعوض المؤجر عن جميع المطالبات والدعاوى التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية اصابة او ضرر أو خسارة تنشأ عن حيازة أو تشغيل او نقل المعدات أو حالتها.
مادة 7:
حظر التصرف في المعدات
7-1 لا يجوز للمستأجر ايجار المعدات لغيره أو رهنها أو انشاء اي تأمين آخر عليها أو بيعها او بيع اي جزء منها. كما لا يجوز له أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاقية الايجار أو أن يسمح بأن ينشأ لأي شخص حقا في حبس اي من المعدات. كما لا يجوز له أن يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر.
7-2 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يثبت المعدات على اي ارض أو مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الارض أو المباني دون تلف أو تغيير في هيئتها. ويتعهد المستأجر بأن يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الارض أو المباني.
7-3 لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يدخل اية اضافة أو تغيير أو تعديل على المعدات أو ان يلصق بها اي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تلف أو تغيير في هيئة المعدات. وتصبح اي ملحقات يجرى الصاقها اخلالا بهذا البند ملكا للمؤجر وذلك دون مساس بحق المؤجر في التعويض .
7-4 فيما بين المؤجر والمستأجر وخلفائهما تظل المعدات من المنقولات وتبقى مملوكة للمؤجر بصرف النظر عما اذا كان قد تم تثبيتها على اي أرض أو مبان. ويكون المستأجر مسؤولا عن اي ضرر يصيب تلك الأرض أو المباني من جراء تثبيت المعدات عليها أو فصلها منها.
مادة 8:
التأمين على المعدات
8-1 يلتزم المستأجر أن يقوم نيابة عن المؤجر بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار الى نهاية فترة الايجار بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدالها بمثيلاتها شريطة ألا تقل تلك القيمة تحت اي ظرف عن مجموع أقساط الايجار غير المدفوعة. ويتعين أن يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدى المؤجر ويجب أن تغطي بوليصة التأمين اي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الأعصار أو الحوادث. كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في غرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر وأي مخاطر أخرى يطلب المؤجر التأمين عليها.
8-2 يجب أن تحتوي بوليصة التأمين على ما يفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وأن تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بالدولار الامريكي وان تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر. واذا عزم اي من المستأجر او شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلا بد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه اي من المذكورين الغاء او تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.
8-3 على المستأجر أن يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين.
8-4 اذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فان المؤجر له الحق في ان يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث اي خطر قبل قيام البنك باجراء التأمين فان المستأجر يكون مسؤولا عن كل نتائج عدم الوفاء بتعهده بالتأمين على المعدات.
8-5 على المستأجر الا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام اي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطي شركة التأمين الحق في الغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.
8-6 على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا عند حدوث اي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى المستأجر ألا يوافق على اي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.
مادة 9:
حق التفتيش
يوافق المستأجر على أن يسمح للمؤجر وموظفيه واي شخص آخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الأوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيش المعدات وفحص حالتها.
مادة 10:
دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار
10-1 مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يجب ان يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر الى المؤجر بموجب اتفاقية الايجار بالدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق إلى حساب المؤجر أو بأية طريقة أخرى يشعر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لآخر.
10-2 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
IBP Account No 159119- Gulf International Bank
UK Limited (GIB) one Knightsbridge, London
Swix 7XS, United Kingdom, Telex No: 8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB2
10-3 يخطر المستأجر المؤجر قبل 8 (ثمانية) ايام من تاريخ أداء اي قسط ايجار ويعمل على أن يقوم المصرف الذي يتعامل معه بإرسال تلكس مشفر للمؤجر قبل 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ الاستحقاق يؤكد فيه أن قسط الإيجار سيدفع في تاريخ الاستحقاق.
10-4 اذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في اول يوم عمل يعقب ذلك اليوم.
10-5 يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الايجار دون خصم أو حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة أو مقاصة او مطالبة مقابلة أو اي أمر آخر. فاذا كان المستأجر ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للمؤجر بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي كان من حق المؤجر استلامه والاحتفاظ به لولا ذلك الخصم أو الحجز.
مادة 11:
الخسارة الشاملة
11- 1 إذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تلفها لدرجة تجعل تكاليف اصلاحها تفوق قيمتها أو لأي سبب آخر, تنتهي اتفاقية الايجار دون مساس بحقوق المؤجر التي استحقت بموجب الاتفاقية ويتم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لا يقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحالة عن ثمن شراء المعدات المؤجرة او ما تبقى له من أقساط ايجار لم يحن موعد سدادها أيهما اقل. واذا لم يكف عائد التأمين لتعويض المؤجر وفقا لما تقدم, يحق للمؤجر الرجوع على المستأجر بالفرق اذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر أو تعديه.
11-2 يكون المستأجر ملزما وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التي لم تلحق بها خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية إلى حالتها الاولى وأن يقوم باصلاحها. ومع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة, فان اي عائدات تأمين يتم دفعها لغير الخسارة الشاملة أو الخسارة الشاملة الحكمية يستفاد منها اما في مقابلة تكلفة اعادة المعدات الى حالتها الاولى أو اصلاحها بصورة يرضى عنها المؤجر أو لتعويض المستأجر عما يكون قد أنفقه من تكاليف لاعادتها لحالتها الأولى أو اصلاحها.
11-3 اذا كان المتسأجر مخلا بأي من التزاماته بموجب اتفاقية الايجار فللمؤجر بحسب اختياره أن يستفيد من اي عوائد تأمين مدفوعة لغير الخسارة الشاملة او الخسارة الشاملة الحكمية في مقابلة اي مبلغ يكون المستأجر مدينا بها للمؤجر.
مادة 12:
هبة المعدات للمستأجر
اذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن المستأجر مخلا أو مقصرا في اي من التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الايجار, يلتزم المؤجر بأن يقوم في أول يوم عمل يعقب تاريخ أداء آخر قسط من اقساط الايجار بنقل ملكية المعدات إلى المستأجر على أساس الهبة.
مادة 13:
التقارير
يتعهد المستأجر ان يقدم التقارير الآتية للمؤجر:
(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها المؤجر من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد 3 اشهر من تاريخ نفاذ اتفاقية الوكالة ومن ثم كل 3 أشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه المؤجر بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ المشروع.
(ج) اي تقرير أو معلومات أخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لآخر.
مادة 14:
نفاذ اتفاقية الايجار
14-1 مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تصبح اتفاقية الايجار نافذة من تاريخ رسالة المؤجر المبرقة التي يقبل فيها ايجار المعدات للمستأجر على الوجه المبين في المادة 7-2 من اتفاقية التمويل.
14-2 لا يحق للمستأجر استعمال المعدات قبل نفاذ اتفاقية الايجار. فاذا لم يتسلم المؤجر تلكس الايجاب المذكور في المادة 7-2 من اتفاقية الوكالة خلال 21 (واحد وعشرين) يوما من تاريخ انتهاء اختبار المعدات, تعتبر اتفاقية الايجار قد ابرمت وأصبحت نافذة من تاريخ انتهاء اختبار المعدات. ويقوم المؤجر بإعداد جدول أقساط الايجار ويخطر به المستأجر والضامن.
مادة 15:
انهاء اتفاقية الإيجار
15-1 يجوز للمؤجر أن ينهي اتفاقية الايجار باشعار مكتوب للمستأجر اذا عجز المستأجر عن دفع اي مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاقية الايجار او اذا فشل في مراعاة أو تنفيذ اي حكم او شرط في الاتفاقية أو اذا تبين ان أيا من التأكيدات او البيانات التي قدمها في اتفاقية الوكالة او اي مستند أو شهادة قدمها عملا باتفاقية الوكالة أو اتفاقية الايجار أو فيما يتعلق بهما غير صحيحة او مضللة في امر جوهري حين تقديمها.
15-2 يكون انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) من هذه المادة دون مساس بحقوق المؤجر التي أصبحت مستحقة بموجب الاتفاقية.
15-3 مع مراعاة البند (2) من هذه المادة اذا تم انهاء اتفاقية الايجار بموجب البند (1) (أ) من هذه المادة يتعهد المؤجر ببيع المعدات للمستأجر ويتعهد المستأجر بأن يشتري المعدات من المؤجر بثمن يعادل القيمة السوقية للمعدات في تاريخ البيع. واذا لم تكن هناك سوق للمعدات فيكون الثمن حسبما يقدره الخبراء, ويكون الثمن مستحق الدفع من تاريخ البيع.
مادة 16:
عدم استعمال الحق أو عدم التمسك به
ان عدم قيام المؤجر باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب اتفاقية الايجار أو عدم التمسك بها أو تأخره في اي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المستأجر أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
مادة 17:
تسوية الخلافات
17-1 تخضع اتفاقية الايجار لاحكام الشريعة الاسلامية وتفسر وفقا لها.
17-2 يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف في تفسير أو لتطبيق اتفاقية الايجار بالطرق الودية. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 13-2 من اتفاقية الإيجار.
مادة 18:
الاخطارات
18-1 كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الاخر بناء على اتفاقية الايجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة.
ويعتبر ان أيا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو البرق أو المبرقة (التليكس) أو التلفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 14-2 من اتفاقية الإيجار أو اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر.