اتفاقية دولية 05/06/2002
اتفاقية فتح اعتماد بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 05/06/2002
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 401 سنة 2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية فتح الاعتماد رقم CLB 1020 01Y
بين:
- الجمهورية اللبنانية
الممثلة برئيس مجلس الانماء والاعمار
بموجب الصلاحيات الممنوحة له من
قبل....................... من جهة
وبين
- الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة مركزها الرئيسي في باريس 12,
5 شارع رولاند بارت
مسجلة في سجل التجارة والشركات في
باريس
تحت رقم B775665599
ممثلة ب.......................
1- المتعاقد بهذه الصفة وبموجب
الصلاحيات الممنوحة له لهذا الغرض,
2- بمقتضى القرار رقم C20000376
الصادر عن مجلس المراقبة للوكالة
المذكورة بتاريخ 7 كانون الاول/ ديسمبر 2000
من جهة ثانية.
لقد تم الاتفاق على ما يلي:
'
الباب الاول- شروط فتح الاعتماد
مادة 1: موضوع الاتفاقية
مادة 2: الفوائد
مادة 3: السداد
مادة 4: السداد المسبق
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 5: تخصيص الأموال
مادة 6: الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
مادة 7: احكام دفع الأموال
مادة 8: التاريخ النهائي لدفع الأموال
الباب الثالث- إلتزامات وأحكام مختلفة
مادة 9: التزامات خاصة
مادة 10: شرط المنشأ مخالفة الأحكام العامة
مادة 11: المعدل الفعلي الاجمالي
مادة 12: اختيار محل إقامة
مادة 13: رسوم الطابع والتسجيل
الملحق I وصف المشروع
الملحق II كلفة المشروع
الملحق III الرأي القانوني
''
الباب الاول- شروط فتح الاعتماد
مادة 1: الفوائد
مادة 2: فوائد التأخير
مادة 3: نفقات اضافية
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 4: الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
مادة 5: شروط دفع الاموال
مادة 6: تأجيل او رفض طلبات الدفع- تخفيض قيمة القرض
مادة 7: مكان تنفيذ القرض وخدمته
مادة 8: قواعد المحاسبة وتواريخ الاستحقاق
مادة 9: تواريخ استحقاق السداد
مادة 10: تنزيل السداد
مادة 11: السداد المسبق
الباب الثالث- التنفيذ والمتابعة
مادة 12: تنفيذ العقود
مادة 13: شرط المنشأ
مادة 14: تنفيذ المشروع ومتابعته
مادة 15: التزام المستفيد
مادة 16: المتابعة من قبل المستفيد النهائي
الباب الرابع- الاستحقاق المسبق
مادة 17: الاستحقاق المسبق للقرض
مادة 18: الاستحقاق غير المدفوع
الباب الخامس- أحكام مختلفة
مادة 19: الترجمة
مادة 20: القانون المطبق
مادة 21: التحكيم
مادة 22: الفسخ
''
يوافق الطرفان على ان التزاماتهما محددة
بموجب "الاحكام الخاصة" المدرجة أدناه
والملاحق التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها
وبموجب الاحكام العامة التابعة لها يوافق
الطرفان على ان الاحكام الخاصة والاحكام
العامة تشكل عقدا وحيدا مشارا اليه في
النص باسم "الاتفاقية الحالية".
في حال حدوث تناقض او اختلاف بين
نصوص الاحكام العامة ونصوص الأحكام
الخاصة ترجح نصوص الاحكام الخاصة
على نصوص الاحكام العامة.
تعني العبارات التالية الواردة في نص
الاتفاقية ما يلي:
- "المقرض ": الوكالة الفرنسية للتنمية
- "المستفيد": الحكومة اللبنانية
- "المشروع ": برنامج تموين مدينة
طرابلس وضواحيها بمياه الشفة الذي أدرجت
تفاصيله واكلافه في الملاحق.
- "القرض ": المساعدات الممنوحة بشكل
قروض من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية الى
الحكومة اللبنانية بموجب احكام الاتفاقية
الحالية ما لم يستوجب السياق تفسيرا مختلفا
وما لم يستهدف سوى احد هذه القروض.
- "يوم عمل" اليوم الكامل الذي تعمل
خلاله المصارف في باريس باستثناء يومي
السبت والاحد.
- "تاريخ الاستحقاق" تواريخ استحقاق
السداد المحددة في المادة 2 "الفوائد" في باب
الاحكام الخاصة.
- "متوسط المدة المتبقية": متوسط المدد
المتبقية حتى تاريخ كل استحقاق بالتوازن مع
المبالغ المقابلة المدفوعة من اصل القرض
معبر عنها بعدد الايام.
- "النفقات التجارية الاستثنائية": كل
عمولة غير مذكورة في العرض الاساسي او
التي لا تنتج على الاقل عن عقد مستقل معد
وفقا للاصول يرتبط بهذا العرض, وكل
عمولة لا تقابلها اية خدمة فعلية مشروعة
وكل عمولة تدفع في مناطق تتمتع باعفاءات
ضريبية وكل عمولة تدفع الى مستفيد لم
يحدد اسمه بوضوح او الى شركة تملك كافة
مظاهر "الشركة الواجهة".
- "المؤسسة المالية المرجعية" المؤسسة
المالية التي تم اختيارها بمثابة مرجع ثابت
من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتنشر
علانية, عبر احد انظمة النشر العالمية
للمعلومات المالية, اسعارها المتعلقة بالاسهم
المالية وفق الممارسات المقبولة في اطار
المهنة في تاريخ التوقيع على الاتفاقية
الحالية, المؤسسة المالية المرجعية هي
مجموعة صناديق الايداع لمصلحة مياه
طرابلس وشركة غاربان انتركابيتال بالنسبة
لمبادلات الاسعار في حال عدم توفر سعر
مرجعي معتمد في الاتفاقية يؤخذ بمرجع
بديل آخر مقبول في إطار المهنة.
من المتفق عليه ان الاشارة الى ممولين
مشتركين او الى مستفيد نهائي هي بدون
موضوع في اطار الاتفاقية الحالية.
ان الملاحق المرفقة بالاحكام الخاصة هي
التالية:
- الملحق I: تفاصيل المشروع
- الملحق II: كلفة المشروع
- الملحق III: الرأي القانوني
''
مادة 1:
موضوع الاتفاقية
يمنح المقرض المستفيد, الذي يوافق, على
قرضين امتيازيين:
الاول/ القرض "1" رقم CLB 1020 01Y
بمبلغ 14.000.000 (اربعة عشر مليون)
اورو كحد اقصى.
الثاني/ القرض "ب" رقم CLB 1020 02Z
بمبلغ 6.000.000 (ستة ملايين) اورو كحد
اقصى
من المتفق عليه بين الطرفين ان
كافة المبالغ المذكورة في نص
الاتفاقية الحالية سوف يعبر عنها بالاورو ما
لم يتم التعبير عنها بصورة واضحة بعملة
اخرى.
مادة 2:
الفوائد
الاول/ معدل الفائدة على القرض "أ"
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع
للمقرض من قبل المستفيد الى معدل فائدة
اسمية تبلغ:
3.5% (ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة) سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
الاولى من الاحكام العامة.
الثاني/ معدل الفائدة على القرض "ب "
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع
للمقرض من قبل المستفيد الى معدل فائدة
اسمية تبلغ:
3.5% (ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة)
سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
الاولى من الاحكام العامة.
تستحق هذه الفوائد ويتوجب دفعها في
تواريخ الاستحقاق اي في 30 نيسان/ أبريل
و 31 تشرين الاول/ اكتوبر من كل سنة.
مادة 3:
السداد
الاول/ سداد القرض "أ"
يسدد المستفيد الى المقرض اصل المبالغ
التي وضعت تحت تصرفه على اساس
ستة عشر (16) دفعة نصف سنوية
متساوية, تستحق ويتوجب دفعها بتواريخ
الاستحقاق:
يستحق ويتوجب دفع اول استحقاق بتاريخ
30 نيسان/ابريل 2004, ويستحق ويتوجب
دفع الاستحقاق السادس عشر والاخير بتاريخ
31 تشرين الاول/ اكتوبر 2011
الثاني / سداد القرض "ب"
يسدد المستفيد الى المقرض اصل المبالغ
التي وضعت تحت تصرفه على اساس ستة
عشر دفعة نصف سنوية متساوية تستحق
ويتوجب دفعها بتواريخ الاستحقاق.
يستحق ويتوجب دفع اول استحقاق بتاريخ
30 نيسان/ ابريل 2006, و يستحق
ويتوجب دفع الاستحقاق السادس عشر
والاخير بتاريخ 31 تشرين الاول/ اكتوبر 2013
مادة 4:
السداد المسبق
استنادا الى المادة 10/1/أ/ من الاحكام
العامة للاتفاقية الحالية, لا يسمح باجراء اي
سداد مسبق لغاية تاريخ 31 تشرين الاول
2006, وضمنا, بالنسبة للقرض "أ" ولغاية
تاريخ 31 تشرين الاول/ اكتوبر 2008,
وضمنا, بالنسبة للقرض "ب".
''
مادة 5:
تخصيص الاموال
تخصص الاموال يصورة حصرية لتمويل
النفقات, باستثناء الضرائب والرسوم
والحقوق من اي نوع, المتعلقة بالمشروع
(وفق التفاصيل المبينة في الملحق).
مادة 6:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
يخضع دفع الأموال لتحقق الشروط
المعلقة المنصوص عليها في المادة 3 من
الاحكام العامة كما يخضع لتحقق الشروط
التالية بالنسبة للقرضين:
- نشر قرارات السلطات المختصة
القاضية بالموافقة على الاتفاقية
الحالية في الجزيدة الرسمية للحكومة
اللبنانية.
- عدم اعتراض المقرض على احكام
مشروع عقد الخدمات والادارة الخاص
بالاستثمار الفني والتجاري لتموين طرابلس
بمياه الشفة. يجب ان يتم توقيع هذا العقد مع
شريك من القطاع الخاص, على ان يكون
المساهم المرجعي لهذا الشريك, موزع للمياه
يمكنه ان يقدم مرجعيات دولية.
- فيما عدا دفع الاموال المخصصة
لمركز التأهيل المسبق في الملحق 2, يجب
توقيع عقد الخدمات والادارة المذكور سابقا.
- 1- المساهم المرجعي لهذا الشريك,
موزع للمياه يمكنه ان يقدم مرجعيات دولية.
اما فيما يختص بالقرض "ب" رقم CLB 1020 02Z
لا يجوز دفع الاموال الا عند
السنة الثالثة للمشروع, اي ابتداء من كانون
الثاني /يناير 2004 وبعد الدفع الكامل لقيمة
القرض "أ"
مادة 7: احكام دفع الاموال
ترسل طلبات الدفع من قبل المستفيد
الممثل برئيس مجلس الانماء والاعمار الى
مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت.
يجب ان تتم المصادقة على هذه الطلبات
مسبقا من قبل مصلحة مياه طرابلس فيما
يتعلق بالمصاريف العائدة لعقد الخدمات
والادارة ومن قبل المتعهد المتعاقد على عقد
الخدمات والادارة فيما يتعلق بالمصاريف
المتعلقة بالاشغال. في حال إنشاء مصلحة
مياه الشمال سوف تنقل اليها كافة الالتزامات
التعاقدية التي جرى الاتفاق بشأنها من قبل
مصلحة مياه طرابلس.
قبل تقديم اي طلب, يعلم المستفيد
المقرض باسم وصفة الشخص او الاشخاص
الذين خولهم بالتوقيع نيابة عنه وباسمه او
بالمصادقة على طلبات الدفع, كما يزوده
بنماذج من توقيعه او توقيعهم.
- تدفع الاموال الى المستفيد بموجب
الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من
الاحكام العامة.
مادة 8:
التاريخ النهائي لدفع الاموال
حدد التاريخ النهائي لدفع الاموال في 31
كانون الاول/ ديسمبر 2003 بالنسبة
للقرض "أ" وفي 31 كانون الاول / ديسمبر
2005 بالنسبة للقرض "ب" مع التأكيد على
وجوب ان يصل آخر طلب دفع الى
المقرض خمسة عشر يوما على الاقل قبل
التاريخ النهائي المحدد لدفع الاموال.
''
مادة 9:
التزامات خاصة:
يتعهد المستفيد بالتالي:
- وضع عقد خدمات وادارة يتوافق
مع المبادىء المقررة في ملحق الاتفاقية
الحالية.
- تزويد المقرض بكافة التقارير
وكشوفات تدقيق الحسابات المعدة ضمن
اطار عقد الخدمات والادارة.
- الطلب من الوزارة المعنية بقطاع المياه
(وزارة الطاقة والمياه) ان تضع تحت
تصرف شبكة مياه طرابلس احدى آليات
الكشف عن التسربات التي تم تسليمها الى
الوزارة بموجب تمويل فرنسي.
- تحميل كافة التزامات التعاقدية التي
تعاقدت بشأنها مصلحة مياه طرابلس الى
مصلحة مياه الشمال عند الانشاء الفعلي لهذه
المصلحة.
مادة 10:
شرط المنشأ- مخالفة الاحكام العامة:
المادة 12 من الأحكام العامة المتعلقة
بشرط الانشاء هي بدون موضوع ضمن
اطار الاتفاقية الحالية.
مادة 11:
المعدل الفعلي الاجمالي:
بهدف الالتزام بتطبيق الانظمة القانونية
الفرنسية والسماح للمستفيد بمعرفة الكلفة
الحقيقية للقرض "أ", تقرر ان يكون المعدل
الاجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة
1.79% وان يكون المعدل الاجمالي الفعلي
السنوي بنسبة 3.58%.
بهدف الالتزام بتطبيق الانظمة القانونية
الفرنسية والسماح للمستفيد بمعرفة الكلفة
الحقيقية للقرض "ب", تقرر ان يكون المعدل
الاجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة
1.79% وان يكون المعدل الاجمالي الفعلي
السنوي بمنسبة 3.58%
مادة 12:
اختيار محل الاقامة
لأغراض تنفيذ شروط واحكام الاتفاقية
الحالية, اختار الفريقان مركز الاقامة وفق ما
يلي:
- المقرض مركزه في باريس
- المستفيد مركزه فى بيروت, تلة
السراي
حيث تكون الاجراءات القانونية مبلغة
اليهما تبليغا صحيحا.
مادة 13:
رسوم الطابع والتسجيل:
يتحمل المستفيد رسوم الطابع ورسوم
تسجيل الاتفاقية الحالية اذا طلب كلا الفريقين
او احدهما تسجيل هذه الاتفاقية.
حررت الاتفاقية على نسختين اصليتين
في بتاريخ
- المقرض (1)
- المستفيد (1)
''
يهدف المشروع موضوع القرض الحالي
الى تحقيق ما يلي:
توسيع محطة معالجة المياه في
البحصاص بهدف زيادة طاقتها.
إصلاح وتوسيع جزء من الشبكات
الثانوية وشبكات المرحلة الثالثة وتجديد
وصلات المشتركين قبل إدخال امتيازات
خاصة.
تنفيذ عقد خدمات وادارة مع متعهد
خاص لتعزيز مصلحة مياه طرابلس.
- مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ
الاصلاحات المؤسساتية في قطاع المياه,
وتشمل بصورة خاصة خطة ادارة
مصلحة مياه الشمال اذا تم إنشاؤها في
المستقبل
ان تنفيذ عقد الخدمات والادارة يشكل
عنصرا اساسيا من المشروع الحالي. ويهدف
الى الاصلاح الاجمالي لخدمة عامة يعتمد
عليها للمياه الصالحة للشرب لمدينة طرابلس
وضواحيها على ان يكون الهدف الوصول
الى مستوى اوروبي في كمية المياه وجودتها
عند انقضاء فترة اربع سنوات. يشكل هذا
العقد تجربة اولى في ظل أحكام تنظيمية
مؤقتة, للمشاركة مع القطاع الخاص وهو
تصور مسبق للاشكال اللاحقة لمشاركة
القطاع الخاص في ادارة الخدمات العامة
للمياه. يشكل تنفيذ عقد الخدمات والادارة هذا
شرطا اساسيا للقرض.
ويمنح عقد الخدمات والادارة, اسنتادا الى
العروض المقدمة, الى شريك من القطاع
الخاص يسمى المشغل يتوجب على هذا
المشغل ان يكون لديه, كمساهم مرجعي,
موزع للمياه يملك مرجعيات دولية تثبت
اهليته. يوقع عقد الخدمات والإدارة مجلس
الانماء والاعمار ومصلحة مياه طرابلس
بصفتها مشاركة في التوقيع.
في اطار عقد الخدمات والادارة هذا, تبقى
المسؤوليات الادارية والقانونية للمصلحة كما
هي وبدون تغيير ولدى انشاء مصلحة مياه
الشمال, تنقل اليها كافة التزامات التعاقدية
التي تم الاتفاق بشأنها مع مصلحة مياه
طرابلس.
يحدد عقد الخدمات والادارة موجبات
خدماتية واهداف ونتائج يتوجب تحقيقها
يتعلق العقد (I) باستثمار المنشآت
الفنية, و (II) بتطبيق ادارة تجارية تشمل
تأمين وصلات للمشتركين وفق في
اطار عقد الخدمات والادارة هذا, تبقى
المسؤوليات الادارية والقانونية للمصلحة كما
هي وبدون تغيير. ولدى انشاء مصلحة مياه
الشمال, تنقل اليها كافة الالتزامات التعاقدية
التي تم الاتفاق بشأنها مع مصلحة مياه
طرابلس.
يحدد عقد الخدماث والادارة موجبات
خدماتية واهداف ونتائج يتوجب تحقيقها.
يتعلق العقد (I) باستثمار المنشآت الفنية,
و (II) بتطبيق ادارة تجارية تشمل تأمين
وصلات للمشتركين وفق قواعد ومقاييس
معينة, و (III) بتحديث نظام المعلومات
الحسابية والمالية للمصلحة, و (I) تدريب
الموظفين.
''
تشمل المخصصات المدفوعة الى المشغل,
اضافة الى المبالغ التي حددها في عرضه,
مكافأة متغيرة تمكن من جعل المشغل
مسؤولا عن النتائج المحققة. يتم تمويل
الجزء الرئيسي من عقد الخدمات والادارة
من خلال القرض.
ومن جهة, وفي حال عهد إصلاح قطاع
المياه موضوع ادارة تنقية مياه الشفة الى
الشركة نفسها, ومن جهة اخرى اذا تم فعليا
إنشاء مصلحة مياه الشمال, يجب على
المشغل ان يساعد في استثمار وصيانة البنى
التحتية المعنية, وفقا للشروط المحددة عند
استدراج العروض الخاصة باختيار هذا
المشغل. يمكن ان يطلب من المشغل تقديم
مساعدة فنية لمصلحة مياه الشمال خارج
طرابلس وضواحيها على ان يتم ذلك ضمن
عقد خدمات مستقل.
يجب ان يتضمن عقد الخدمات
والادارة بصورة خاصة تنفيذ محاسبة
تحليلية لمصلحة مياه طرابلس تظهر
اكلاف خدمات المياه في طرابلس
وضواحيها.
سوف تكون نتائج هذا التحليل للاكلاف
موضع دراسات, يقدمها المشغل, تسمح
للحكومة بوضع تعديلات على الرسوم
تتلاءم, من جهة, مع الطابع الاجتماعي
لخدمات المياه ولقدرة العائلات على الدفع
ومن جهة اخرى مع تأمين التوازن المالي
للقطاع بما يشمل, بعد فترة معينة, اكلاف
التجديد والاستثمار.
بغية تمكين المشغل من تحقيق الأهداف,
تضع مصلحة مياه طرابلس, تحت تصرف
المشغل, قسما من موظفيها وتخوله سلطة
تشغيلية على هذا القسم. يجب ان يشير عقد
الخدمات والادارة الى عقد محدد يتوجب
الاتفاق بشأنه بين مجلس الانماء والاعمار
ومصلحة مياه طرابلس والمشغل او شركة
محلية تابعة له. هذا العقد, الذي يتم تمويله
من عائدات رسوم المياه, يتعلق بتوظيف
الفرع المحلي للشركة لموظفين اضافيين
حسب حاجة الخدمات يشمل هذا الجزء من
العقد كذلك نظام دفع مكافآت عن الاداء
المحقق والذي يسمح بمكافأة الموظفين على
الأعمال التي انجزوها.
سوف تستمر مصلحة مياه طرابلس,
نزولا عند الطلب وبالاتفاق مع المشغل, في
سداد المصاريف المرتبطة بالاستثمار
وبالادارة الجيدة لخدمات المياه. يجب ان
ترفع الحكومة الحدود المعمول بها في
عمليات الشراء التي تقوم بها المصالح بغية
تأمين سير العمل الاستثماري بصورة
طبيعية.
''
سوف يعهد الى مجلس الانماء والاعمار
ومصلحة مياه طرابلس بمهام متابعة تنفيذ
عقد الخدمات والادارة والاشراف عليه. كما
ستخضع نتائج الخدمات العامة للمياه,
المحددة استنادا الى عقد الخدمات والادارة,
والتي تقيمها مصلحة مياه طرابلس, للمراقبة
والمصادقة الدورية على صحتها من قبل
مدقق فني دولي. كما سيتم تسديد نفقات
التدقيق الفني من اموال القرض الحالي. يحق
للموظفين المستمرين في القيام بواجباتهم في
مصلحة مياه طرابلس, وبالأخص في ما
يتعلق بالاشراف على خدمات المياه,
المحصول على مخصصات المراقبة.
يسمح بند "صندوق الاشغال" المقرر ضمن
اطار القرض بالمباشرة بتنفيذ الاستثمارات
الجارية الضرورية لاستثمار الشبكة.
استنادا الى تقييم المستفيد والمقرض حول
التطور المتوقع لوضع قطاع المياه, خلال
السنوات الاربع لنفاذ مفعول عقد الخدمات
والادارة, تختار الحكومة, على اساس الخبرة
المكتسبة والابحاث المكملة, صيغة "الادارة
المنتدبة للمياه" بغية الحلول محل عقد
الخدمات والادارة. سوف يتم بحث مبدأ
استمرار وجود الموظفين العاملين في
مصالح المياه وفقا للنصوص القانونية
المطبقة كما يمكن تنفيذ الابحاث المؤسساتية
الضرورية لتحديد الاطار القانوني والتنظيمي
لهذه "الادارة المنتدبة للمياه" ضمن اطار
القرض الحالي.
''
تتوزع أكلاف المشروع وفق البنود التالية:
مشروع تغذية مياه مليون اورو مليون فرنك
الشفة الى طرابلس فرنسي
1- توسيع محطة معالجة
المياه في البحصاص 2.60 17.05
2- شبكة ثانوية وثالثة
لطرابلس 8.70 75.07
3- الادارة المنتدبة
4- 1 عقد الخدمات
والادارة 40.4 28.86
4-2 صندوق الاشغال 2.00 13.12
4-3 تدقيق الاداء 0.30 1.97
4-4 مساعدة للاصلاح
المؤسساتي 0.30 1.97
5- الاحتمالات والطوارىء
(10%) 1.70 11.15
المجموع 20.00 131.19
''
الموضوع: تفحص صحة وقانونية
الاتفاقية
- اتفاقية فتح اعتماد القرض رقم CLB 1020 01Y
و CLB 1020 02 بمبلغ اجمالي قدره
عشرون مليون اورو الموقعة بتاريخ... بين
الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بهدف تمويل
برنامج تموين مدينة طرابلس وضواحيها
بمياه الشفة.
انا الموقع ادناه
بصفتي....
بعد تفحص نصوص اتفاقية فتح اعتماد
القرض وملحقاتها موضوع البحث فضلا عن
الوثائق الضرورية لتكوين الرأي الحالي,
ابدي الرأي القانوني التالي:
أ- اتفاقية فتح اعتماد القرض
1- ان قرار الاقتراض الصادر بتاريخ
.... المتخذ استنادا الى.... والتي قمت
بمراجعة نصوصه التي تخول الدولة اجراء
الاقتراض المذكور اعلاه قد اتخذ بصورة
قانونية وفقا للاحكام القانونية السارية
المفعول في.... واستنادا الى......
صادق المجلس النيابي على الاتفاقية
ونشرت رسميا في....
تتوافق الاتفاقية في كافة احكامها مع
النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية,
نتيجة لذلك فان الموجبات التي تعاقدت
عليها الجمهورية اللبنانية استنادا الى احكام
هذه الاتفاقية هي صحيحة تماما وتلزم
الجمهورية اللبنانية بدون قيد او شرط.
2- أؤكد بأن مستندات تفويض السلطات
الصادرة بتاريخ..... التي قمت بمراجعتها
والقاضية بتفويض مجلس الانماء والاعمار
استنادا الى... بالتوقيع على اتفاقية فتح
اعتماد القرض باسم.... بصفته.... قد
صدرت بصورة قانونية.
نتيجة لذلك فان توقيع..... يلزم.... بدون
قيد او شرط باحكام هذه الاتفاقية وبكافة
النتائج اللاحقة المرتبطة بها.
3- تتوافق اتفاقية فتح اعتماد القرض,
في كافة احكامها, مع احكام النظام الدولي
العام للجمهورية اللبنانية وقد تم تسجيلها وفقا
للاحكام القانونية السارية المفعول.
4- ان المبادىء العامة لعقد الخدمات
والادارة بشأن الاستثمار الفني والتجاري
لتغذية مياه الشفة في طرابلس, كما تم
تفصيلها في ملحق اتفاقية فتع اعتماد
القرض, لا تتعارض مع اية احكام قانونية او
تنظيمية للجمهورية اللبنانية وان مجلس
الانماء والاعمار مفوض بالتوقيع على هذه
الاتفاقية.
''
مادة 1:
الفوائد
خلال مدة القرض, تستحق الفوائد على
راس المال الذي لم يستحق سداده بعد وذلك
عن العدد الحقيقي للايام المنقضية حتى
تاريخ سداد كل استحقاق حسب معدل الفائدة
المحدد في الاحكام الخاصة.
كافة مبالغ, راس المال, ضكير المسددة عند
تاريخ استحقاق سدادها, تخضع لفائدة تأخير
حسب معدل الفائدة المحدد في الاحكام
الخاصة وذلك ابتداء من اليوم التالي لتاريخ
استحقاق سدادها.
كافة المبالغ غير مبالغ راس المال غير
المسددة عند تاريخ استحقاق سدادها تخضع
لفائدة تاخير حسب معدل الفائدة المحدد في
الاحكام الخاصة وذلك ابتداء من اليوم التالي
لتاريخ استحقاق سدادها وعندما يمضي على
تاريخ استحقاق سدادها 365 يوما تقويميا.
بغية احتساب هذه الفوائد, مهما كانت
طبيعتها, تعتبر السنة المصرفية مكونة من
360 يوما.
مادة 2:
فوائد التأخير
كافة مبالغ رأس المال غير المسددة
بتاريخ استحقاق سدادها تخضع لفائدة تأخير
بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة
ويبدأ احتساب هذه الفوائد, بدون الحاجة الى
انذار من جانب المقرض, بعد ثلاثين يوما
تقويميا من تاريخ الاستحقاق ويتوجب
سدادها في التواريخ المبينة في المادة 9-
تواريخ استحقاق السداد- ادناه.
كافة المبالغ, غير مبالغ راس المال, غير
المسددة في تاريخ استحقاق سدادها, تخضع
لفائدة تأخير بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف
بالمئة) بالسنة ويبدأ احتسابها من تاريخ اليوم
التالي لاستحقاق سدادها بدون الحاجة الى
انذار من المقرض, بعد مرور 365 يوما
نقويميا على تاريخ الاستحقاق.
مادة 3:
نفقات اضافية
اولا: تعتبر نفقات اضافية على عاتق
المقترض:
أ) النفقات التي يسددها المقرض الناتجة
عن اعداد وتنفيذ هذه الاتفاقية وبالاخص
رسوم الطوابع والتسجيل والنفقات المتعلقة
بتسليم الاشعارات القانونية عند الاقتضاء.
ب) العمولات ومصاريف التحويل
المحتملة للمبالغ المدفوعة الى المقترض او
في حساب المقترض بين المركز في باريس
واي مركز آخر يتفق بشأنه مع المقرض
بالاضافة الى العمولات ومصاريف التحويل
المحتملة المتعلقة بدفع كافة المبالغ الواجب
دفعها على حساب القرض.
ج) كافة الرسوم والضرائب او اي من
الحقوق المستحقة محليا والنافذة المفعول عند
تاريخ توقيع هذه الاتفاقية او التي تستحق
لاحقا ويتوجب على المقرض تحملها نتيجة
منحه للقرض وتحصيل الفوائد.
لا تعتبر بمثابة نفقات اضافية على عاتق
المقترض الضرائب والرسوم او الحقوق
الواجبة الدفع في فرنسا مهما كانت طبيعتها.
ثانيا: النفقات الاضافية على عاتق
المقترض التي يسددها المقرض تسجل في
الجانب المدين في حساب المقترض ويجب
ان يرسل المقرض الى المقترض اشعارا
يتضمن تبرير قيدها.
''
مادة 4:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع اموال القرض
يخضع دفع اموال القرض لاستلام
المقرض للمستندات التالية:
اولا: فيما يخص الدفعة الاولى:
- المستندات التي تثبت بان الشركات
المشاركة في التمويل قد وافقت على الشروط
المقررة ففي خطة التمويل المحددة في
الاحكام الخاصة.
- نسخة عن عقد التنازل في حال تقرر
التنازل عن القرض لاحد المستفيدين يجب
ان يتضمن هذا, العقد بصورة خاصة, تعهد
المستفيد بالالتزام باحكام المواد 12 و 13
و 14 من الاحكام العامة.
ثانيا: فيما يخص كل دفعة من الدفعات
ومن ضمنها الدفعة الاولى:
- الخطط وقوائم الاسعار وطلبات التجهيز
والصفقات التي يجب ان يزود بها المقرض
مسبقا كما هو منصوص عليه في المادة 12
من الاحكام العامة والمتعلقة بالدفعات
المطلوبة.
ثالثا: بالاضافة الى ذلك, تخضع الدفعة
الاولى على حساب كل عقد او صفقة يتم
الاتفاق عليها مع شركة فرنسية, الى تسليم
المقرض نسخة عن الكتاب المنصوص عليه
في البند "سادسا", الفقرة (ب) من المادة 12
من الاحكام العامة.
مادة 5:
شروط دفع الاموال
تدفع الاموال الى المقترض وفقا للشروط
التالية:
اولا: اعادة تمويل المصاريف المدفوعة
من قبل المقترض
توضع الاموال بتصرف المقترض, عند
طلبه, على شكل دفعات متتابعة بعد تبرير
المصاريف التي دفعها المقترض يجب ان
يرفق المقترض مع طلبات الدفع, مستندات
تثبت ان المصاريف قد تم دفعها فعليا.
يمكن تقديم المستندات الثبوتية, كمذكرات
السداد او الفواتير المسددة على شكل نسخ
مصورة او نسخ ثانية مصادق عليها على
انها مطابقة للاصل من قبل المقترض,
ويجب ان تذكر هذه المستندات المراجع
وتواريخ اوامر الدفع ويتعهد المقترض بعدم
التخلي عن المستندات الاصلية والاحتفاظ بها
بصورة دائمة تحت تصرف المقرض.
كما يجوز للمقرض ان يطلب من
المقترض اي مستند يثبت بان الاستثمار
المقابل لهذه النفقات قد تم تحقيقه فعلا.
ثانيا: الدفعات المباشرة من قبل المقرض
الى الشركات
أ) يجوز للمقترض ان يطلب من المقرض
اجراء دفعات مباشرة لمصلحة شركات
مشاركة في تنفيذ المشروع.
في هذا الخصوص يرسل المقترض الى
المقرض كافة التعليمات الضرورية لتمكين
المقرض من اجراء الدفعات المباشرة
المطلوبة. يجب ان ترفق مع هذه التعليمات,
مذكرات او فواتير او طلبات دفع على
الحساب, يمكن تقديمها على شكل نسخ
مصورة او نسخ مصادق عليها من قبل
المقترض باعتبارها مطابقة للاصل.
''
ب) من المتفق عليه ان المقرض سوف
يعمل بصفته وكيلا مفوضا عن المقترض
ولا يتوجب عليه, في اي وقت من الاوقات,
التحقق من وجود مانع قانوني لاجراء
الدفعات المطلوبة. يحتفظ المقرض بحق
رفض طلبات الدفع في حال علم بوجود مثل
هذا المانع كما في الحالات المنصوص عليها
في الفقرة "اولا" من المادة 6 من الاحكام
العامة.
يبرىء المقترض المقرض من كل مسؤولية
تتعلق بالدفعات التي تجري على هذا الشكل
ويمتنع عن اتخاذ اي اجراء ضده وياخذ
على مسؤوليته كافة النتائج المحتملة
للاجراءات التي يلجأ اليها آخرون ضد
المقرض تتعلق بتنفيذ المقرض لوكالته عن
المقترض.
يعترف المقترض بانه مدين تجاه المقرض
بالمبالغ المدفوعة بموجب هذه الشروط كما
بالفوائد المستحقة على هذه المبالغ ابتداء من
تاريخ دفعها.
ج) يحتفظ المقرض بحق الطلب بان تكون
الصفقات, المعقودة بشان تنفيذ المشروع التي
تلحظ تسديد المقرض لدفعات على الحساب
او دفعات مسبقة وفقا لاجراءات الدفع
المباشرة المحددة اعلاه, تنص ايضا على
شرط توفر كفالة مصرفية لاستعادة هذه
الدفعات على الحساب او الدفعات المسبقة في
حال عدم تنفيذ الاعمال العائدة لهذه الدفعات.
يوافق المقترض منذ الان على تفويض
المقرض للاستفادة من هذه الكفالة في مثل
هذه الحالة, في حال طلب المقرض منه ذلك.
مادة 6:
تأجيل او رفض طلبات الدفع - تخفيض قيمة القرض
اولا: يحتفظ المقرض بحق التأجيل ويحق
الرفض النهائي لاي طلب دفع في حال تحقق
احد شروط الاستحقاق المسبق للقرض او في
حال قرر احد المشاركين في التمويل تعليق
دفعات تتعلق بالمشروع.
بالاضافة الى ذلك, وفي الدول حيث
تمارس رقابة على النقد, يحتفظ المقرض
بحق رفض طلبات الدفع او تخفيض قيمة
القرض اذا لم تأخذ السلطات, المختصة
بالرقابة على النقد, الاجراءات الضرورية
في الوقت المناسب لتأمين تحويل كافة
المبالغ المستحقة للمقرض والتي تتعلق
بالقرض او باي قرض آخر يمنحه المقرض
الى المقترض او الى اي مقترض من رعايا
هذه الدولة.
ثانيا: يحتفظ المقرض بحق تخفيض قيمة
القرض في حال تبين ان المصاريف المتعلقة
بالمشروع اقل من تلك المتوقعة في الاحكام
الخاصة.
يجب ان يبلغ المقرض المقترض قراره
بموجب رسالة مسجلة ويخفض عند ذلك
قيمة القرض, وفق نفس نسب التخفيضات
في المصاريف.
ثالثا: يملك المقترض حق التخلي عن
استعمال كل او جزء من القرض ويجب
عليه في هذه الحالة ابلاغ المقرض بموجب
رسالة مسجلة بقراره بممارسة هذا الحق.
''
رابعا: اما الجزء من القرض الذي لم يتم
دفعه في التاريخ المحدد لدفع الاموال فيلغى
حكما الا اذا تم الاتفاق على تأجيل هذا
التاريخ من قبل جميع الفرقاء.
خامسا: تخفض قيمة كل دفعة مستحقة من
المبلغ غير المدفوع والملغى من القرض
على ان تبقى مدة نفاذ مفعول هذا القرض
سارية بدون تغيير.
مادة 7:
مكان تنفيذ القرض وخدمته
اولا: تكون عملة القرض الاورو
الاوروبي
ثانيا: يكون مكان تنفيذ القرض وخدمته
مدينة باريس.
تحول الاموال من قبل المقرض الى
الحساب المصرفي في باريس الذي يحدده
المقترض لهذا الغرض.
تحول المبالغ التي يسددها المقترض الى
الحساب:
رقم 64 00000040053 00064 001 30 (الرمز
RIB)
رقم 30001000640000004005364-FR-67
(الرمز Bban)
المفتوح من قبل المقرض لدى بنك دو
فرانس (المركز الرئيسي) في باريس
ثانيا: خروجا على احكام الفقرات السابقة
وتحت شرط الموافقة المسبقة للمقرض:
أ) يمكن دفع الاموال الى المقترض في
مكان ما من الدولة التي يتم فيها تنفيذ
المشروع او في اي مكان آخر يحدده
المقترض بالاتفاق مع المقرض تدفع هذه
الاموال لدى كل مؤسسة مالية تعمل في
المكان الذي يحدده المقترض بما يعادل
قيمتها يوم دفعها بالعملة المتداولة قانونيا في
ذلك المكان.
ب) اذا كان المقترض دولة من منطقة
الفرنك, يستطيع ان يسدد, في اي مكان من
الدولة المعنية, المبالغ المطلوب منه تسديدها
بعملة القرض, بما يعادلها في يوم الدفع من
العملة القابلة للتحويل والتبديل بحرية. تحول
هذه المبالغ عن طريق اية مؤسسة مالية
تعمل في المكان الذي عينه المقرض.
مادة 8: قواعد المحاسبة وتواريخ الاستحقاق
اولا: في حال اجراء انتقال الاموال في
موقع باريس, يتم تسجيلها في حساب
المقترض في سجلات المقرض وفقا للشروط
التالية:
أ) تسجل المبالغ من الرأسمال التي يدفعها
المقرض في الجانب المدين بتاريخ اجراء
العملية, ويتم تسحبيل النفقات الملحقة المسددة
من قبل المقرض في الجانب المدين بتاريخ
استحقاق سدادها.
''
ب) تسدد المبالغ الى المقرض بواسطة
تحويل مصرفي وتسجل في الجانب الدائن
من السجلات:
- بتاريخ استلام الاموال اذا كان التحويل
المصرفي قد سجل في الجانب الدائن في
حساب المقرض المفتوح لدى بنك دو فرانس
قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت
باريس).
- بخلاف ذلك, تسجل بتاريخ يوم العمل
التالي لتسجيل الاموال في الجانب الدائن
لحساب المقرض لدى بنك دو فرانس.
ثانيا: في حالة اجراء انتقال الاموال في
مكان في دولة من منطقة الفرنك, يتم
تسجيلها في حساب المقترض في سجلات
المقرض وفقا للشروط التالية:
أ) تسجل مبالغ راس المال المدفوعة من
قبل المقرض في الجانب المدين بتاريخ
اربعة ايام تسبق تاريخ الدفع وتسجل النفقات
الملحقة في الجانب المدين بتاريخ استحقاق
سدادها.
ب) تسجل المبالغ المسددة الى المقرض
في الجانب الدائن بتاريخ اربعة ايام تلي
تاريخ السداد.
في حال اجراء المقرض الدفعات في مكان
ما من دولة لا تنتمي الى منطقة الفرنك,
تسجل مبالغ راس المال التي يدفعها المقرض
في الجانب المدين في حساب المقترض في
سجلات لمقرض, بتاريخ تنفيذ التحويل من
قبل بنك دو فرانس.
في كافة الحالات تسجل الفوائد المستحقة
في الجانب المدين بتاريخ استحقاق سدادها.
مادة 9:
تواريخ استحقاق السداد
ان كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب
هذه الاتفاقية, مهما كانت طبيعتها, تستحق
السداد في تواريخ استحقاق سداد الفوائد
المحددة في الأحكام الخاصة.
خروجا على احكام الفقرة السابقة, تكون
المبالغ التالية مستحقة السداد.
أ) خمسة واربعون يوما من انتهاء الشهر
بعد:
- تاريخ استحقاق سداد الفوائد, في ما
يخص الفوائد المستحقة حسب معدل القرض
عندما يتم دفع مبالغ رأس المال الى
المقترض خلال عشرة ايام او اقل قبل تاريخ
استحقاق دفعها.
- سداد المقرض نيابة عن المقترض فيما
يخص سداد النفقات الملحقة اذا كانت هذه
النفقات تعادل او تزيد عن 1500 اورو,
ب) عند تاريخ السداد السابق لاوانه, فيما
يخص دفع المستحقات التعويضية التي من
المحتمل ان تصبح مستحقة من قبل
المقترض في حالة سداد للقرض سابق
لاوانه.
ثالثا: في الحالات اعلاه:
- تحدد تواريخ احتساب قيمة كل عملية
استنادا الى القواعد المحددة في المادة 8
اعلاه.
- في حال وقع تاريخ وجوب الدفع او
الاستحقاق بتاريخ لا يكون يوم عمل, يتم
التسديد من قبل المقترض في يوم العمل
الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ.
''
مادة 10:
تنزيل السدادات
يتم تنزيل السدادات التي يجريها المقترض
الى المقرض من المبالغ المستحقة وفق
تسلسل اقدميتها ووفق ترتيب الاولوية التالي:
1) النفقات الملحقة
2) فوائد التأجيل
3) فوائد التأخير
4) الفوائد
5) راس المال
تحسم السدادات التي يجريها المقترض
حسب الاولوية من المبالغ المستحقة بموجب
القرض او بموجب قروض اخرى للمقرض
يكون للمقرض مصلحة اكبر في ان تسدد
بموجب الترتيب المحدد في المفقرة السابقة.
مادة 11: السدادات المسبقة
اولا: يجوز للمقترض اجراء سدادات
مسبقة لاستحقاقها لكامل القرض او لجزء
منه وفق الشروط التالية:
أ) لا يمكن سداد القرض سلفا حتى ضمن
التاريخ المحدد في الاحكام الخاصة.
ب) بعد هذا التاريخ يحق للمقترض اجراء
السداد لكامل او لجزء من القرض, في
تواريخ الاستحقاق بعد تسليم اشعار مسبق لا
يقل عن ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ
استحقاق السداد.
يجب ان يعادل المبلغ المدفوع سلفا عددا
كاملا من استحقاقات السدادات المتعلقة
برأس المال.
في هذه الحالة:
- اذا كان معدل الفائدة على القرض اقل
او يعادل معدل فائدة اعادة التوظيف المحددة
ادناه, لا يتوجب دفع اي تعويض.
- اذا كان معدل الفائدة على القرض اكبر
من معدل الفائدة على اعادة التوظيف
المحددة ادناه, فان السداد المسبق يوجب على
المقترض ان يدفع الى المقرض مستحقات
تعويضية تعادل الفرق المحدث, الذي يكون
لغير صالح المقرض, بين الفوائد التي كان
يؤمنها القرض لولا حصول السداد
المسبق والفوائد التي يمكن ان تؤمنها اعادة
توظيف المبلغ نفسه وفق تواريخ الاستحقاق
نفسها التي كانت لجزء من القرض المسدد
سلفا.
''
يكون معدل الفائدة لاعادة التوظيف بسعر
الفائدة الممنوحة على سندات الخزينة
الفرنسية, ذات سعر الفائدة الثابت وتاريخ
الاستحقاق الاقرب للمدة المتبقية المتوسطة
للقرض (اي بمعنى آخر المتوسط المعبر
عنه بعدد الايام وبالمدد المتوازنة المتبقية
حتى تاريخ كل استحقاق بمالغ التدفق
المطابقة للدين الاصلي). يكون هذا السعر
هو السعر المسجل ابتداء من الساعة الحادية
عشرة, بتوقيت باريس, لخمسة ايام عمل
تسبق تاريخ السداد سلفا, استنادا الى نشرة
وكالة رويتر على الشاشة, الصفحات العائدة
لصناديق الايداع, او في حال عدم توفر هذه
المراجع, فاستنادا الى اي مرجع آخر مماثل
معترف به في اطار المهنة.
ان السعر المحدث يوازي سعر الفائدة
المدفوعة على سندات الخزينة الفرنسية
المذكورة اعلاه, ويكون التاريخ المعتمد
لاحتساب السعر المحدث تاريخ السداد
المسبق الذي يتم قبل الاستحقاق.
ثانيا: تسوية السداد والتعويض ابتداء من
تاريخ يوم الاستحقاق (او يوم العمل الذي
يسبق مباشرة يوم الاستحقاق في حال لم يكن
يوم الاستحقاق يوم عمل).
ثالثا: في حال قيام المقترض بسداد كامل
او جزء من المبالغ المستحقة سلفا لممول
مشارك, يحتفظ المقرض بحق الطلب بان
تدفع له, وفق نسبة متساوية, المبالغ
المستحقة له والمتبقية من رصيد القرض.
رابعا: يستحق المقرض الحصول على
مستحقات التعويض ايضا اذا اختار سداد
القرض سلفا و/او اذا اعتبرت عملية سداد
الاموال الى المقرض بمثابة سداد مسبق
بموجب شروط هذه الاتفاقية.
خامسا: تحسم المبالغ المسددة سلفا من
مبالغ الاستحقاقات الاخيرة المحددة في
الاحكام الخاصة وذلك بعد احتسابها ابتداء
من الاستحقاقات الابعد زمنيا.
''
مادة 12:
تنفيذ العقود
اولا: وفقا لاحكام الفقرة التالية وللمادة 13
من الاحكام العامة حول شرط المنشأ, تقبل
كل شركة للاشتراك في تقديم العروض
والتلزيم والصفقات المنظمة او المعقودة
بهدف تنفيذ المشروع.
ثانيا: يتعهد المقترض بان يلزم تنفيذ
الاشغال او عقود تقديم الخدمات الضرورية
لتنفيذ المشروع الى شركات تقدم ضمانات
كافية بالنسبة لكفاءتها في تنفيذ المشروع
بشكل ناجح لا يجوز لاي استثناء ينتج عن
هذه العقود والصفقات ان يكون متعارضا مع
مصلحة المقرض.
ثالثا: يتعهد المقترض باحترام المبدأ العام
في تأمين التنافس بين الشركات القابلة
للاشتراك في تنفيذ الصفقات المعقودة فيما
يخص المشروع.
في هذا السياق وفي حال طلب المقرض
ذلك:
أ) تعرض اجراءات ومستندات التلزيم
العائدة للشركات المدعوة للتنافس على
المقرض بصورة مسبقة لابداء ملاحظاته
عليها.
ب) يخضع تنظيم ملكية المشروع وادارته
لرأي المقرض المسبق
ج) يتعهد المقترض بدعوة المقرض
للحضور, بصفة مراقب, عند فض العروض
المقدمة وبتزويده بتقرير لجنة تقييم
العروض.
رابعا: يتعهد المقترض بان يقدم مسبقا الى
المقرض, بغرض الحصول على عدم
معارضته, كافة الخطط ولوائح الاسعار
وطلبات التجهيز والصفقات او ملاحق هذه
الصفقات.
خامسا: يعلن المقترض بان العقود
والصفقات او طلبات التجهيز الممولة من
المقرض لم تسبب, لا الان ولا في المستقبل,
دفع نفقات تجارية غير اعتيادية وانه سيسلم
الى المقرض كافة المستندات التبريرية
لشروط تنفيذ هذه الصفقات.
سادسا: يتعهد المقترض, بالاضافة الى
ذلك, بان يدخل ضمن العقود شروطا تنص
على:
أ) اعلان الشركة المتعاقدة بان العقد لم
يسبب, لا الان ولا في المستقبل, دفع
مصاريف تجارية غير اعتيادية.
ب) ان اول دفعة بموجب العقد, (اذا كان
قد عقد مع شركة فرنسية), تخضع الى تسليم
المقترض نسخة عن الرسالة الموجهة من
قبل الشركة الى الوزارة الفرنسية للاقتصاد
والمال التي تعلن فيها قبول تدقيق الوزارة,
استنادا الى الوثائق وفي موقع العمل,
لحسابات العمليات العائدة للدفعة للتأكد من
انها لا تتضمن اية مصاريف تجارية غير
اعتيادية.
ج) سوف يتوجب على الشركات
المتعاقدة, التي يثبت قيامها بتمويل النفقات
التجارية غير الاعتيادية بموجب هذه العقود
والصفقات او طلبات التجهيز الممولة من
قبل المقرض, ان تعيد الى المقترض مبالغ
هذه النفقات كي يستخدمها في السداد المسبق
للقرض
''
مادة 13:
شرط المنشأ
يتعهد المقترض بان تكون المواد
والخدمات الممولة من قبل المقرض من
مصدر فرنسي او من الدولة التي ينفذ فيها
المشروع. تعتبر بانها تلبي هذا الشرط المواد
والخدمات التي تشمل قيمتها قسما رئيسيا من
القيمة المضافة على المنتجات الفرنسية او
منتجات الدولة التي ينفذ فيها المشروع.
يجب ان يزود المقرض بالمستندات الثبوتية
التي تمكنه من التأكد من ان هذا الشرط
متوفر.
الى ذلك يمكن للمقرض ان يخالف هذه
القواعد بصورة استثنائية.
مادة 14:
تنفيذ المشروع ومتابعته
يتعهد المقترض:
أ) بان يتقدم الى المقرض للحصول على
موافقته المسبقة على كافة التعديلات على
خطة التمويل المفصلة في الأحكام الخاصة.
ب) بان ياخذ على مسؤوليته, ضمن
شروط يعتبرها المقرض مرضية, تمويل
كافة النفقات غير المشمولة بالقرض بما فيها
نتائج اي تجاوز محتمل فيما يخص التوقعات
التي تنص عليها الاحكام الخاصة.
ح) بان يعلم المقرض بكل قرار او حدث
من شانه ان يؤثر, بشكل محسوس, على
تنفيذ او استثمار المشروع.
د) بان يسلم الى المقرض, خلال فترة نفاذ
القرض, تقارير فصلية (3 اشهر) حول
التنفيذ الفني والمالي في مهلة شهرين من
انتهاء كل فصل.
ز) بان يسلم الى المقرض, بعد تنفيذ
المشروع, تقريرا عاما حول التنفيذ.
ح) بان يخول المقرض ارسال بعثات
متابعة وتدقيق تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ
استثمار المشروع. في هذا السياق, يتعهد
المقترض بان يستقبل هذه البعثات وفق ما
يحدده المقرض بالنسبة لتوقيتها الدوري
وظروف قيامها بعملها بالاطلاع على
المستندات وفي موقع العمل بعد استشارة
المقترض.
مادة 15:
التزامات المقترض
يتعهد المقترض:
- بعدم التسبب بايجاد ديون
ممتازة او ذات اولوية بالنسبة لديون
المقرض لمصلحة مقترضين يقترض منهم
او يعطيهم كفالته كما يتعهد المقترض بان
يجعل المقرض, اذا طلب ذلك, يستفيد من
كل كفالة اضافية يمنحها الى اي مقرض
آخر.
- بان يزود المقرض بالمعلومات التي
يحق له طلبها بصورة معقولة حول وضع
دينه العام الداخلي والخارجي, كما حول
وضع القروض التي كفلها.
''
مادة 16:
متابعة المستفيد
في حال تم التنازل عن القرض
لمصلحة مستفيد, يجب ان يتخذ المقترض
الاجراءات الضرورية لضمان قيام
المستفيد, خلال مدة تنفيذ واستثمار المشروع
بما يلي:
أ) ان يطلع المقرض على حساباته السنوية
(الميزانيات وحسابات النتائج) عند تصديقها
كما كافة المعلومات التي يحق للمقرض
طلبها بصورة معقولة حول وضعه المالي.
ب) ان يرسل الى المقرض, عند طلبه,
نسخا عن محاضر مداولات وتقارير دوائره
كما عن تقارير مفوضي المراقبة وتقارير
مدققي الحسابات.
ج) بأن يؤمن, حتى السداد الكامل لكافة
المبالغ المستحقة على المقترض بموجب
القرض, الممتلكات الممولة من قبل المقرض
ضد اخطار الحريق والانفجار.
''
مادة 17:
الاستحقاق المسبق للقرض
يحق للمقرض ان يعلن بان المبالغ
المتبقية, المستحقة السداد بموجب القرض,
اصبحت مستحقة السداد فورا ويتوجب
سدادها من قبل المقترض في الحالات
المذكورة ادناه"
اولا: عند عدم التزام المقترض بالموجبات
التي تعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية وبشكل
خاص:
أ) عدم استعمال الاموال وفقا للبنود
المخصصة لها والمنصوص عنها.
ب) عدم دفع المبالغ المستحقة في الموعد
المحدد وخصوصا الفوائد وفوائد التأخير او
النفقات الملحقة اما بالكامل او بصورة
جزئية.
ثانيا: احد العوامل التالية التي تؤثر على
المشروع:
أ) تعليق او ئأجيل تنفيذ المشروع خلال
فترة تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب) عدم اكمال المشروع في التاريخ
المحدد لدفع الاموال ما لم يتم تمديد هذا
التاريخ بموافقة المقرض.
ج) وقف استثمار المنشآت الممولة من
قبل المقرض.
ثالثا: تحقق احد العوامل التالية:
أ) التزام المقترض بان يباشر, نتيجة عدم
تنفيذه لالتزاماته, بالسداد المسبق لاي قرض
آخر يوافق المقرض او اي مقرض آخر,
على تقديمه,
ب) اخلال المقترض باي التزام آخر تعاقد
على تنفيذه تجاه المقرض.
في حال تحققت احدى حالات
الاستحقاق المسبق, واذا قرر المقرض
ان يحرم المقترض من الاستفادة من
القرض, يكفي اعلامه بقراره بواسطة رسالة
مسجلة.
يسري مفعول طلب السداد الفوري وغير
المجزأ والكامل لكافة المبالغ المستحقة
بموجب القرض ابتداء من تاريخ ارسال هذه
الرسالة المسجلة بدون الحاجة الى اي اجراء
آخر.
مادة 18:
الاستحقاق غير المدفوع
مع المحافظة على تطبيق احكام المادة 17
من الاحكام العامة حول الاستحقاق المسبق
لتسديد القرض وفي حالة عدم قيام المقترض
بالسداد الكامل للمبالغ المستحقة بموجب
القرض او بموجب اي قرض آخر قدمه
المقرض, يحتفظ المقرض بالحق في:
أ) تعليق التصديق الرسمي على الاتفاقيات
المتعلقة بعروض التمويل المقدمة من
المقرض الى المقترض.
ب) تعليق درس الصفقات التي يرسلها
المقترض الى المقرض بغض النظر عما اذا
كانت هذه الصفقات ممولة من القرض او
من اي اتفاق تمويلي آخر وافق عليه
المقرض لمصلحة المقترض.
ج) وقف كافة الدفعات بموجب الاتفاقية
الحالية او بموجب اية اتفاقيات اخرى
للتمويل تم توقيعها او سوف يوقع عليها بين
المقرض والمقترض.
ان اعلام الشركات المعنية بهذه العقوبات
هو من مسؤولية المقترض ولكن هذا
الاخير يعترف بحق المقرض باعلام هذه
الشركات.
ثالثا: يخول المقترض الشركات بتعليق او
ابطاء تنفيذ التزاماتها في حال تطبيق احد
الاحكام المنصوص عنها في الفقرة اولا
اعلاه.
''
مادة 19:
الترجمة
حررت النسخ الاصلية لهذه الاتفاقية
ووقعت باللغة الفرنسية.
في حال ترجمة هذه الاتفاقية فان النسخة
الفرنسية هي التي تعتمد في حال حصول
اختلاف في تفسير احكام الاتفاقية او في حال
نشوء نزاع بين الطرفين.
مادة 20:
القانون المطبق
تخضع هذه الاتفاقية الى احكام القانون
الفرنسي.
مادة 21:
التحكيم
تتم تسوية كافة الخلافات الناجمة عن هذه
الاتفاقية بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة
والتحكيم المتبع من قبل غرفة التجارة الدولية
الساري المفعول في تاريخ اللجوء الى
التحكيم باشراف محكم واحد او اكثر يعينون
بموجب هذا النظام.
يجب على الطرف الذي يرغب باللجوء
الى التحكيم ان يخبر الطرف الاخر بواسطة
رسالة مسجلة يجب ان يتفق الطرفان
بخصوص اختيار مركز التحكيم وجنسية
المحكم الفرد او رئيس المحكمة التحكيمية.
في حال عدم الاتفاق خلال فترة شهر
واحد ابتداء من تاريخ ارسال هذه الرسالة
المسجلة, يجري التحكيم في لوزان
(سويسرا) ويكون المحكم الفرد او رئيس
محكمة التحكيم من التابعية السويسرية.
تطبق احكام القانون الفرنسي على كافة
النزاعات الناجمة عن شرط التحكيم هذا,
وتكون اللغة الفرنسية لغة التحكيم.
يبقى شرط التحكيم هذا نافذ المفعول حتى
في حالة بطلان فسخ, ابطال او انتهاء
مفعول هذه الاتفاقية.
ان لجوء احد الطرفين الى اقامة دعوى
ضد الطرف الاخر لن يؤدي بحد ذاته الى
تعليق مفعول الالتزامات التعاقدية الناتجة عن
هذه الاتفاقية.
ان توقيع المقترض على شرط التحكيم هذا
يعني الموافقة الصريحة من قبل الفريقين
بعدم اللجوء الى اية حصانة قضائية بهدف
التملص من تنفيذ شرط التحكيم.
مادة 22:
الفسخ
في حال عدم تحقق الشروط التي تسمح
باجراء الدفعات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية خلال مدة ثمانية عشر شهرا من
تاريخ منح القرض المذكور في الصفحة
الاولى من هذه الاتفاقية, يحتفظ المقرض
بحق فسخ هذه الاتفاقية بدون أية اجراءات
خاصة.
'
الملحق III
الرأي القانوني
الموضوع: تفحص صحة وقانونية
الاتفاقية
- اتفاقية فتح اعتماد القرض رقم CLB 1020 01Y
و CLB 1020 02 بمبلغ اجمالي قدره
عشرون مليون اورو الموقعة بتاريخ... بين
الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة اللبنانية
ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بهدف تمويل
برنامج تموين مدينة طرابلس وضواحيها
بمياه الشفة.
انا الموقع ادناه
بصفتي....
بعد تفحص نصوص اتفاقية فتح اعتماد
القرض وملحقاتها موضوع البحث فضلا عن
الوثائق الضرورية لتكوين الرأي الحالي,
ابدي الرأي القانوني التالي:
أ- اتفاقية فتح اعتماد القرض
1- ان قرار الاقتراض الصادر بتاريخ
.... المتخذ استنادا الى.... والتي قمت
بمراجعة نصوصه التي تخول الدولة اجراء
الاقتراض المذكور اعلاه قد اتخذ بصورة
قانونية وفقا للاحكام القانونية السارية
المفعول في.... واستنادا الى......
صادق المجلس النيابي على الاتفاقية
ونشرت رسميا في....
تتوافق الاتفاقية في كافة احكامها مع
النظام الدولي العام للجمهورية اللبنانية,
نتيجة لذلك فان الموجبات التي تعاقدت
عليها الجمهورية اللبنانية استنادا الى احكام
هذه الاتفاقية هي صحيحة تماما وتلزم
الجمهورية اللبنانية بدون قيد او شرط.
2- أؤكد بأن مستندات تفويض السلطات
الصادرة بتاريخ..... التي قمت بمراجعتها
والقاضية بتفويض مجلس الانماء والاعمار
استنادا الى... بالتوقيع على اتفاقية فتح
اعتماد القرض باسم.... بصفته.... قد
صدرت بصورة قانونية.
نتيجة لذلك فان توقيع..... يلزم.... بدون
قيد او شرط باحكام هذه الاتفاقية وبكافة
النتائج اللاحقة المرتبطة بها.
3- تتوافق اتفاقية فتح اعتماد القرض,
في كافة احكامها, مع احكام النظام الدولي
العام للجمهورية اللبنانية وقد تم تسجيلها وفقا
للاحكام القانونية السارية المفعول.
4- ان المبادىء العامة لعقد الخدمات
والادارة بشأن الاستثمار الفني والتجاري
لتغذية مياه الشفة في طرابلس, كما تم
تفصيلها في ملحق اتفاقية فتع اعتماد
القرض, لا تتعارض مع اية احكام قانونية او
تنظيمية للجمهورية اللبنانية وان مجلس
الانماء والاعمار مفوض بالتوقيع على هذه
الاتفاقية.
احكام عامة
الباب الاول- شروط فتح اعتماد القرض
مادة 1:
الفوائد
خلال مدة القرض, تستحق الفوائد على
راس المال الذي لم يستحق سداده بعد وذلك
عن العدد الحقيقي للايام المنقضية حتى
تاريخ سداد كل استحقاق حسب معدل الفائدة
المحدد في الاحكام الخاصة.
كافة مبالغ, راس المال, ضكير المسددة عند
تاريخ استحقاق سدادها, تخضع لفائدة تأخير
حسب معدل الفائدة المحدد في الاحكام
الخاصة وذلك ابتداء من اليوم التالي لتاريخ
استحقاق سدادها.
كافة المبالغ غير مبالغ راس المال غير
المسددة عند تاريخ استحقاق سدادها تخضع
لفائدة تاخير حسب معدل الفائدة المحدد في
الاحكام الخاصة وذلك ابتداء من اليوم التالي
لتاريخ استحقاق سدادها وعندما يمضي على
تاريخ استحقاق سدادها 365 يوما تقويميا.
بغية احتساب هذه الفوائد, مهما كانت
طبيعتها, تعتبر السنة المصرفية مكونة من
360 يوما.
مادة 2:
فوائد التأخير
كافة مبالغ رأس المال غير المسددة
بتاريخ استحقاق سدادها تخضع لفائدة تأخير
بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف بالمئة) بالسنة
ويبدأ احتساب هذه الفوائد, بدون الحاجة الى
انذار من جانب المقرض, بعد ثلاثين يوما
تقويميا من تاريخ الاستحقاق ويتوجب
سدادها في التواريخ المبينة في المادة 9-
تواريخ استحقاق السداد- ادناه.
كافة المبالغ, غير مبالغ راس المال, غير
المسددة في تاريخ استحقاق سدادها, تخضع
لفائدة تأخير بمعدل 3.50% (ثلاثة ونصف
بالمئة) بالسنة ويبدأ احتسابها من تاريخ اليوم
التالي لاستحقاق سدادها بدون الحاجة الى
انذار من المقرض, بعد مرور 365 يوما
نقويميا على تاريخ الاستحقاق.
مادة 3:
نفقات اضافية
اولا: تعتبر نفقات اضافية على عاتق
المقترض:
أ) النفقات التي يسددها المقرض الناتجة
عن اعداد وتنفيذ هذه الاتفاقية وبالاخص
رسوم الطوابع والتسجيل والنفقات المتعلقة
بتسليم الاشعارات القانونية عند الاقتضاء.
ب) العمولات ومصاريف التحويل
المحتملة للمبالغ المدفوعة الى المقترض او
في حساب المقترض بين المركز في باريس
واي مركز آخر يتفق بشأنه مع المقرض
بالاضافة الى العمولات ومصاريف التحويل
المحتملة المتعلقة بدفع كافة المبالغ الواجب
دفعها على حساب القرض.
ج) كافة الرسوم والضرائب او اي من
الحقوق المستحقة محليا والنافذة المفعول عند
تاريخ توقيع هذه الاتفاقية او التي تستحق
لاحقا ويتوجب على المقرض تحملها نتيجة
منحه للقرض وتحصيل الفوائد.
لا تعتبر بمثابة نفقات اضافية على عاتق
المقترض الضرائب والرسوم او الحقوق
الواجبة الدفع في فرنسا مهما كانت طبيعتها.
ثانيا: النفقات الاضافية على عاتق
المقترض التي يسددها المقرض تسجل في
الجانب المدين في حساب المقترض ويجب
ان يرسل المقرض الى المقترض اشعارا
يتضمن تبرير قيدها.
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 4:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع اموال القرض
يخضع دفع اموال القرض لاستلام
المقرض للمستندات التالية:
اولا: فيما يخص الدفعة الاولى:
- المستندات التي تثبت بان الشركات
المشاركة في التمويل قد وافقت على الشروط
المقررة ففي خطة التمويل المحددة في
الاحكام الخاصة.
- نسخة عن عقد التنازل في حال تقرر
التنازل عن القرض لاحد المستفيدين يجب
ان يتضمن هذا, العقد بصورة خاصة, تعهد
المستفيد بالالتزام باحكام المواد 12 و 13
و 14 من الاحكام العامة.
ثانيا: فيما يخص كل دفعة من الدفعات
ومن ضمنها الدفعة الاولى:
- الخطط وقوائم الاسعار وطلبات التجهيز
والصفقات التي يجب ان يزود بها المقرض
مسبقا كما هو منصوص عليه في المادة 12
من الاحكام العامة والمتعلقة بالدفعات
المطلوبة.
ثالثا: بالاضافة الى ذلك, تخضع الدفعة
الاولى على حساب كل عقد او صفقة يتم
الاتفاق عليها مع شركة فرنسية, الى تسليم
المقرض نسخة عن الكتاب المنصوص عليه
في البند "سادسا", الفقرة (ب) من المادة 12
من الاحكام العامة.
مادة 5:
شروط دفع الاموال
تدفع الاموال الى المقترض وفقا للشروط
التالية:
اولا: اعادة تمويل المصاريف المدفوعة
من قبل المقترض
توضع الاموال بتصرف المقترض, عند
طلبه, على شكل دفعات متتابعة بعد تبرير
المصاريف التي دفعها المقترض يجب ان
يرفق المقترض مع طلبات الدفع, مستندات
تثبت ان المصاريف قد تم دفعها فعليا.
يمكن تقديم المستندات الثبوتية, كمذكرات
السداد او الفواتير المسددة على شكل نسخ
مصورة او نسخ ثانية مصادق عليها على
انها مطابقة للاصل من قبل المقترض,
ويجب ان تذكر هذه المستندات المراجع
وتواريخ اوامر الدفع ويتعهد المقترض بعدم
التخلي عن المستندات الاصلية والاحتفاظ بها
بصورة دائمة تحت تصرف المقرض.
كما يجوز للمقرض ان يطلب من
المقترض اي مستند يثبت بان الاستثمار
المقابل لهذه النفقات قد تم تحقيقه فعلا.
ثانيا: الدفعات المباشرة من قبل المقرض
الى الشركات
أ) يجوز للمقترض ان يطلب من المقرض
اجراء دفعات مباشرة لمصلحة شركات
مشاركة في تنفيذ المشروع.
في هذا الخصوص يرسل المقترض الى
المقرض كافة التعليمات الضرورية لتمكين
المقرض من اجراء الدفعات المباشرة
المطلوبة. يجب ان ترفق مع هذه التعليمات,
مذكرات او فواتير او طلبات دفع على
الحساب, يمكن تقديمها على شكل نسخ
مصورة او نسخ مصادق عليها من قبل
المقترض باعتبارها مطابقة للاصل.
ب) من المتفق عليه ان المقرض سوف
يعمل بصفته وكيلا مفوضا عن المقترض
ولا يتوجب عليه, في اي وقت من الاوقات,
التحقق من وجود مانع قانوني لاجراء
الدفعات المطلوبة. يحتفظ المقرض بحق
رفض طلبات الدفع في حال علم بوجود مثل
هذا المانع كما في الحالات المنصوص عليها
في الفقرة "اولا" من المادة 6 من الاحكام
العامة.
يبرىء المقترض المقرض من كل مسؤولية
تتعلق بالدفعات التي تجري على هذا الشكل
ويمتنع عن اتخاذ اي اجراء ضده وياخذ
على مسؤوليته كافة النتائج المحتملة
للاجراءات التي يلجأ اليها آخرون ضد
المقرض تتعلق بتنفيذ المقرض لوكالته عن
المقترض.
يعترف المقترض بانه مدين تجاه المقرض
بالمبالغ المدفوعة بموجب هذه الشروط كما
بالفوائد المستحقة على هذه المبالغ ابتداء من
تاريخ دفعها.
ج) يحتفظ المقرض بحق الطلب بان تكون
الصفقات, المعقودة بشان تنفيذ المشروع التي
تلحظ تسديد المقرض لدفعات على الحساب
او دفعات مسبقة وفقا لاجراءات الدفع
المباشرة المحددة اعلاه, تنص ايضا على
شرط توفر كفالة مصرفية لاستعادة هذه
الدفعات على الحساب او الدفعات المسبقة في
حال عدم تنفيذ الاعمال العائدة لهذه الدفعات.
يوافق المقترض منذ الان على تفويض
المقرض للاستفادة من هذه الكفالة في مثل
هذه الحالة, في حال طلب المقرض منه ذلك.
مادة 6:
تأجيل او رفض طلبات الدفع - تخفيض قيمة القرض
اولا: يحتفظ المقرض بحق التأجيل ويحق
الرفض النهائي لاي طلب دفع في حال تحقق
احد شروط الاستحقاق المسبق للقرض او في
حال قرر احد المشاركين في التمويل تعليق
دفعات تتعلق بالمشروع.
بالاضافة الى ذلك, وفي الدول حيث
تمارس رقابة على النقد, يحتفظ المقرض
بحق رفض طلبات الدفع او تخفيض قيمة
القرض اذا لم تأخذ السلطات, المختصة
بالرقابة على النقد, الاجراءات الضرورية
في الوقت المناسب لتأمين تحويل كافة
المبالغ المستحقة للمقرض والتي تتعلق
بالقرض او باي قرض آخر يمنحه المقرض
الى المقترض او الى اي مقترض من رعايا
هذه الدولة.
ثانيا: يحتفظ المقرض بحق تخفيض قيمة
القرض في حال تبين ان المصاريف المتعلقة
بالمشروع اقل من تلك المتوقعة في الاحكام
الخاصة.
يجب ان يبلغ المقرض المقترض قراره
بموجب رسالة مسجلة ويخفض عند ذلك
قيمة القرض, وفق نفس نسب التخفيضات
في المصاريف.
ثالثا: يملك المقترض حق التخلي عن
استعمال كل او جزء من القرض ويجب
عليه في هذه الحالة ابلاغ المقرض بموجب
رسالة مسجلة بقراره بممارسة هذا الحق.
رابعا: اما الجزء من القرض الذي لم يتم
دفعه في التاريخ المحدد لدفع الاموال فيلغى
حكما الا اذا تم الاتفاق على تأجيل هذا
التاريخ من قبل جميع الفرقاء.
خامسا: تخفض قيمة كل دفعة مستحقة من
المبلغ غير المدفوع والملغى من القرض
على ان تبقى مدة نفاذ مفعول هذا القرض
سارية بدون تغيير.
مادة 7:
مكان تنفيذ القرض وخدمته
اولا: تكون عملة القرض الاورو
الاوروبي
ثانيا: يكون مكان تنفيذ القرض وخدمته
مدينة باريس.
تحول الاموال من قبل المقرض الى
الحساب المصرفي في باريس الذي يحدده
المقترض لهذا الغرض.
تحول المبالغ التي يسددها المقترض الى
الحساب:
رقم 64 00000040053 00064 001 30 (الرمز
RIB)
رقم 30001000640000004005364-FR-67
(الرمز Bban)
المفتوح من قبل المقرض لدى بنك دو
فرانس (المركز الرئيسي) في باريس
ثانيا: خروجا على احكام الفقرات السابقة
وتحت شرط الموافقة المسبقة للمقرض:
أ) يمكن دفع الاموال الى المقترض في
مكان ما من الدولة التي يتم فيها تنفيذ
المشروع او في اي مكان آخر يحدده
المقترض بالاتفاق مع المقرض تدفع هذه
الاموال لدى كل مؤسسة مالية تعمل في
المكان الذي يحدده المقترض بما يعادل
قيمتها يوم دفعها بالعملة المتداولة قانونيا في
ذلك المكان.
ب) اذا كان المقترض دولة من منطقة
الفرنك, يستطيع ان يسدد, في اي مكان من
الدولة المعنية, المبالغ المطلوب منه تسديدها
بعملة القرض, بما يعادلها في يوم الدفع من
العملة القابلة للتحويل والتبديل بحرية. تحول
هذه المبالغ عن طريق اية مؤسسة مالية
تعمل في المكان الذي عينه المقرض.
مادة 8: قواعد المحاسبة وتواريخ الاستحقاق
اولا: في حال اجراء انتقال الاموال في
موقع باريس, يتم تسجيلها في حساب
المقترض في سجلات المقرض وفقا للشروط
التالية:
أ) تسجل المبالغ من الرأسمال التي يدفعها
المقرض في الجانب المدين بتاريخ اجراء
العملية, ويتم تسحبيل النفقات الملحقة المسددة
من قبل المقرض في الجانب المدين بتاريخ
استحقاق سدادها.
ب) تسدد المبالغ الى المقرض بواسطة
تحويل مصرفي وتسجل في الجانب الدائن
من السجلات:
- بتاريخ استلام الاموال اذا كان التحويل
المصرفي قد سجل في الجانب الدائن في
حساب المقرض المفتوح لدى بنك دو فرانس
قبل حلول الساعة العاشرة صباحا (توقيت
باريس).
- بخلاف ذلك, تسجل بتاريخ يوم العمل
التالي لتسجيل الاموال في الجانب الدائن
لحساب المقرض لدى بنك دو فرانس.
ثانيا: في حالة اجراء انتقال الاموال في
مكان في دولة من منطقة الفرنك, يتم
تسجيلها في حساب المقترض في سجلات
المقرض وفقا للشروط التالية:
أ) تسجل مبالغ راس المال المدفوعة من
قبل المقرض في الجانب المدين بتاريخ
اربعة ايام تسبق تاريخ الدفع وتسجل النفقات
الملحقة في الجانب المدين بتاريخ استحقاق
سدادها.
ب) تسجل المبالغ المسددة الى المقرض
في الجانب الدائن بتاريخ اربعة ايام تلي
تاريخ السداد.
في حال اجراء المقرض الدفعات في مكان
ما من دولة لا تنتمي الى منطقة الفرنك,
تسجل مبالغ راس المال التي يدفعها المقرض
في الجانب المدين في حساب المقترض في
سجلات لمقرض, بتاريخ تنفيذ التحويل من
قبل بنك دو فرانس.
في كافة الحالات تسجل الفوائد المستحقة
في الجانب المدين بتاريخ استحقاق سدادها.
مادة 9:
تواريخ استحقاق السداد
ان كافة المبالغ المستحقة للمقرض بموجب
هذه الاتفاقية, مهما كانت طبيعتها, تستحق
السداد في تواريخ استحقاق سداد الفوائد
المحددة في الأحكام الخاصة.
خروجا على احكام الفقرة السابقة, تكون
المبالغ التالية مستحقة السداد.
أ) خمسة واربعون يوما من انتهاء الشهر
بعد:
- تاريخ استحقاق سداد الفوائد, في ما
يخص الفوائد المستحقة حسب معدل القرض
عندما يتم دفع مبالغ رأس المال الى
المقترض خلال عشرة ايام او اقل قبل تاريخ
استحقاق دفعها.
- سداد المقرض نيابة عن المقترض فيما
يخص سداد النفقات الملحقة اذا كانت هذه
النفقات تعادل او تزيد عن 1500 اورو,
ب) عند تاريخ السداد السابق لاوانه, فيما
يخص دفع المستحقات التعويضية التي من
المحتمل ان تصبح مستحقة من قبل
المقترض في حالة سداد للقرض سابق
لاوانه.
ثالثا: في الحالات اعلاه:
- تحدد تواريخ احتساب قيمة كل عملية
استنادا الى القواعد المحددة في المادة 8
اعلاه.
- في حال وقع تاريخ وجوب الدفع او
الاستحقاق بتاريخ لا يكون يوم عمل, يتم
التسديد من قبل المقترض في يوم العمل
الذي يسبق مباشرة هذا التاريخ.
مادة 10:
تنزيل السدادات
يتم تنزيل السدادات التي يجريها المقترض
الى المقرض من المبالغ المستحقة وفق
تسلسل اقدميتها ووفق ترتيب الاولوية التالي:
1) النفقات الملحقة
2) فوائد التأجيل
3) فوائد التأخير
4) الفوائد
5) راس المال
تحسم السدادات التي يجريها المقترض
حسب الاولوية من المبالغ المستحقة بموجب
القرض او بموجب قروض اخرى للمقرض
يكون للمقرض مصلحة اكبر في ان تسدد
بموجب الترتيب المحدد في المفقرة السابقة.
مادة 11: السدادات المسبقة
اولا: يجوز للمقترض اجراء سدادات
مسبقة لاستحقاقها لكامل القرض او لجزء
منه وفق الشروط التالية:
أ) لا يمكن سداد القرض سلفا حتى ضمن
التاريخ المحدد في الاحكام الخاصة.
ب) بعد هذا التاريخ يحق للمقترض اجراء
السداد لكامل او لجزء من القرض, في
تواريخ الاستحقاق بعد تسليم اشعار مسبق لا
يقل عن ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ
استحقاق السداد.
يجب ان يعادل المبلغ المدفوع سلفا عددا
كاملا من استحقاقات السدادات المتعلقة
برأس المال.
في هذه الحالة:
- اذا كان معدل الفائدة على القرض اقل
او يعادل معدل فائدة اعادة التوظيف المحددة
ادناه, لا يتوجب دفع اي تعويض.
- اذا كان معدل الفائدة على القرض اكبر
من معدل الفائدة على اعادة التوظيف
المحددة ادناه, فان السداد المسبق يوجب على
المقترض ان يدفع الى المقرض مستحقات
تعويضية تعادل الفرق المحدث, الذي يكون
لغير صالح المقرض, بين الفوائد التي كان
يؤمنها القرض لولا حصول السداد
المسبق والفوائد التي يمكن ان تؤمنها اعادة
توظيف المبلغ نفسه وفق تواريخ الاستحقاق
نفسها التي كانت لجزء من القرض المسدد
سلفا.
يكون معدل الفائدة لاعادة التوظيف بسعر
الفائدة الممنوحة على سندات الخزينة
الفرنسية, ذات سعر الفائدة الثابت وتاريخ
الاستحقاق الاقرب للمدة المتبقية المتوسطة
للقرض (اي بمعنى آخر المتوسط المعبر
عنه بعدد الايام وبالمدد المتوازنة المتبقية
حتى تاريخ كل استحقاق بمالغ التدفق
المطابقة للدين الاصلي). يكون هذا السعر
هو السعر المسجل ابتداء من الساعة الحادية
عشرة, بتوقيت باريس, لخمسة ايام عمل
تسبق تاريخ السداد سلفا, استنادا الى نشرة
وكالة رويتر على الشاشة, الصفحات العائدة
لصناديق الايداع, او في حال عدم توفر هذه
المراجع, فاستنادا الى اي مرجع آخر مماثل
معترف به في اطار المهنة.
ان السعر المحدث يوازي سعر الفائدة
المدفوعة على سندات الخزينة الفرنسية
المذكورة اعلاه, ويكون التاريخ المعتمد
لاحتساب السعر المحدث تاريخ السداد
المسبق الذي يتم قبل الاستحقاق.
ثانيا: تسوية السداد والتعويض ابتداء من
تاريخ يوم الاستحقاق (او يوم العمل الذي
يسبق مباشرة يوم الاستحقاق في حال لم يكن
يوم الاستحقاق يوم عمل).
ثالثا: في حال قيام المقترض بسداد كامل
او جزء من المبالغ المستحقة سلفا لممول
مشارك, يحتفظ المقرض بحق الطلب بان
تدفع له, وفق نسبة متساوية, المبالغ
المستحقة له والمتبقية من رصيد القرض.
رابعا: يستحق المقرض الحصول على
مستحقات التعويض ايضا اذا اختار سداد
القرض سلفا و/او اذا اعتبرت عملية سداد
الاموال الى المقرض بمثابة سداد مسبق
بموجب شروط هذه الاتفاقية.
خامسا: تحسم المبالغ المسددة سلفا من
مبالغ الاستحقاقات الاخيرة المحددة في
الاحكام الخاصة وذلك بعد احتسابها ابتداء
من الاستحقاقات الابعد زمنيا.
الباب الثالث- التنفيذ والمتابعة
مادة 12:
تنفيذ العقود
اولا: وفقا لاحكام الفقرة التالية وللمادة 13
من الاحكام العامة حول شرط المنشأ, تقبل
كل شركة للاشتراك في تقديم العروض
والتلزيم والصفقات المنظمة او المعقودة
بهدف تنفيذ المشروع.
ثانيا: يتعهد المقترض بان يلزم تنفيذ
الاشغال او عقود تقديم الخدمات الضرورية
لتنفيذ المشروع الى شركات تقدم ضمانات
كافية بالنسبة لكفاءتها في تنفيذ المشروع
بشكل ناجح لا يجوز لاي استثناء ينتج عن
هذه العقود والصفقات ان يكون متعارضا مع
مصلحة المقرض.
ثالثا: يتعهد المقترض باحترام المبدأ العام
في تأمين التنافس بين الشركات القابلة
للاشتراك في تنفيذ الصفقات المعقودة فيما
يخص المشروع.
في هذا السياق وفي حال طلب المقرض
ذلك:
أ) تعرض اجراءات ومستندات التلزيم
العائدة للشركات المدعوة للتنافس على
المقرض بصورة مسبقة لابداء ملاحظاته
عليها.
ب) يخضع تنظيم ملكية المشروع وادارته
لرأي المقرض المسبق
ج) يتعهد المقترض بدعوة المقرض
للحضور, بصفة مراقب, عند فض العروض
المقدمة وبتزويده بتقرير لجنة تقييم
العروض.
رابعا: يتعهد المقترض بان يقدم مسبقا الى
المقرض, بغرض الحصول على عدم
معارضته, كافة الخطط ولوائح الاسعار
وطلبات التجهيز والصفقات او ملاحق هذه
الصفقات.
خامسا: يعلن المقترض بان العقود
والصفقات او طلبات التجهيز الممولة من
المقرض لم تسبب, لا الان ولا في المستقبل,
دفع نفقات تجارية غير اعتيادية وانه سيسلم
الى المقرض كافة المستندات التبريرية
لشروط تنفيذ هذه الصفقات.
سادسا: يتعهد المقترض, بالاضافة الى
ذلك, بان يدخل ضمن العقود شروطا تنص
على:
أ) اعلان الشركة المتعاقدة بان العقد لم
يسبب, لا الان ولا في المستقبل, دفع
مصاريف تجارية غير اعتيادية.
ب) ان اول دفعة بموجب العقد, (اذا كان
قد عقد مع شركة فرنسية), تخضع الى تسليم
المقترض نسخة عن الرسالة الموجهة من
قبل الشركة الى الوزارة الفرنسية للاقتصاد
والمال التي تعلن فيها قبول تدقيق الوزارة,
استنادا الى الوثائق وفي موقع العمل,
لحسابات العمليات العائدة للدفعة للتأكد من
انها لا تتضمن اية مصاريف تجارية غير
اعتيادية.
ج) سوف يتوجب على الشركات
المتعاقدة, التي يثبت قيامها بتمويل النفقات
التجارية غير الاعتيادية بموجب هذه العقود
والصفقات او طلبات التجهيز الممولة من
قبل المقرض, ان تعيد الى المقترض مبالغ
هذه النفقات كي يستخدمها في السداد المسبق
للقرض
مادة 13:
شرط المنشأ
يتعهد المقترض بان تكون المواد
والخدمات الممولة من قبل المقرض من
مصدر فرنسي او من الدولة التي ينفذ فيها
المشروع. تعتبر بانها تلبي هذا الشرط المواد
والخدمات التي تشمل قيمتها قسما رئيسيا من
القيمة المضافة على المنتجات الفرنسية او
منتجات الدولة التي ينفذ فيها المشروع.
يجب ان يزود المقرض بالمستندات الثبوتية
التي تمكنه من التأكد من ان هذا الشرط
متوفر.
الى ذلك يمكن للمقرض ان يخالف هذه
القواعد بصورة استثنائية.
مادة 14:
تنفيذ المشروع ومتابعته
يتعهد المقترض:
أ) بان يتقدم الى المقرض للحصول على
موافقته المسبقة على كافة التعديلات على
خطة التمويل المفصلة في الأحكام الخاصة.
ب) بان ياخذ على مسؤوليته, ضمن
شروط يعتبرها المقرض مرضية, تمويل
كافة النفقات غير المشمولة بالقرض بما فيها
نتائج اي تجاوز محتمل فيما يخص التوقعات
التي تنص عليها الاحكام الخاصة.
ح) بان يعلم المقرض بكل قرار او حدث
من شانه ان يؤثر, بشكل محسوس, على
تنفيذ او استثمار المشروع.
د) بان يسلم الى المقرض, خلال فترة نفاذ
القرض, تقارير فصلية (3 اشهر) حول
التنفيذ الفني والمالي في مهلة شهرين من
انتهاء كل فصل.
ز) بان يسلم الى المقرض, بعد تنفيذ
المشروع, تقريرا عاما حول التنفيذ.
ح) بان يخول المقرض ارسال بعثات
متابعة وتدقيق تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ
استثمار المشروع. في هذا السياق, يتعهد
المقترض بان يستقبل هذه البعثات وفق ما
يحدده المقرض بالنسبة لتوقيتها الدوري
وظروف قيامها بعملها بالاطلاع على
المستندات وفي موقع العمل بعد استشارة
المقترض.
مادة 15:
التزامات المقترض
يتعهد المقترض:
- بعدم التسبب بايجاد ديون
ممتازة او ذات اولوية بالنسبة لديون
المقرض لمصلحة مقترضين يقترض منهم
او يعطيهم كفالته كما يتعهد المقترض بان
يجعل المقرض, اذا طلب ذلك, يستفيد من
كل كفالة اضافية يمنحها الى اي مقرض
آخر.
- بان يزود المقرض بالمعلومات التي
يحق له طلبها بصورة معقولة حول وضع
دينه العام الداخلي والخارجي, كما حول
وضع القروض التي كفلها.
مادة 16:
متابعة المستفيد
في حال تم التنازل عن القرض
لمصلحة مستفيد, يجب ان يتخذ المقترض
الاجراءات الضرورية لضمان قيام
المستفيد, خلال مدة تنفيذ واستثمار المشروع
بما يلي:
أ) ان يطلع المقرض على حساباته السنوية
(الميزانيات وحسابات النتائج) عند تصديقها
كما كافة المعلومات التي يحق للمقرض
طلبها بصورة معقولة حول وضعه المالي.
ب) ان يرسل الى المقرض, عند طلبه,
نسخا عن محاضر مداولات وتقارير دوائره
كما عن تقارير مفوضي المراقبة وتقارير
مدققي الحسابات.
ج) بأن يؤمن, حتى السداد الكامل لكافة
المبالغ المستحقة على المقترض بموجب
القرض, الممتلكات الممولة من قبل المقرض
ضد اخطار الحريق والانفجار.
الباب الرابع- الاستحقاق المسبق
والاستحقاقات غير المدفوعة
مادة 17:
الاستحقاق المسبق للقرض
يحق للمقرض ان يعلن بان المبالغ
المتبقية, المستحقة السداد بموجب القرض,
اصبحت مستحقة السداد فورا ويتوجب
سدادها من قبل المقترض في الحالات
المذكورة ادناه"
اولا: عند عدم التزام المقترض بالموجبات
التي تعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية وبشكل
خاص:
أ) عدم استعمال الاموال وفقا للبنود
المخصصة لها والمنصوص عنها.
ب) عدم دفع المبالغ المستحقة في الموعد
المحدد وخصوصا الفوائد وفوائد التأخير او
النفقات الملحقة اما بالكامل او بصورة
جزئية.
ثانيا: احد العوامل التالية التي تؤثر على
المشروع:
أ) تعليق او ئأجيل تنفيذ المشروع خلال
فترة تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب) عدم اكمال المشروع في التاريخ
المحدد لدفع الاموال ما لم يتم تمديد هذا
التاريخ بموافقة المقرض.
ج) وقف استثمار المنشآت الممولة من
قبل المقرض.
ثالثا: تحقق احد العوامل التالية:
أ) التزام المقترض بان يباشر, نتيجة عدم
تنفيذه لالتزاماته, بالسداد المسبق لاي قرض
آخر يوافق المقرض او اي مقرض آخر,
على تقديمه,
ب) اخلال المقترض باي التزام آخر تعاقد
على تنفيذه تجاه المقرض.
في حال تحققت احدى حالات
الاستحقاق المسبق, واذا قرر المقرض
ان يحرم المقترض من الاستفادة من
القرض, يكفي اعلامه بقراره بواسطة رسالة
مسجلة.
يسري مفعول طلب السداد الفوري وغير
المجزأ والكامل لكافة المبالغ المستحقة
بموجب القرض ابتداء من تاريخ ارسال هذه
الرسالة المسجلة بدون الحاجة الى اي اجراء
آخر.
مادة 18:
الاستحقاق غير المدفوع
مع المحافظة على تطبيق احكام المادة 17
من الاحكام العامة حول الاستحقاق المسبق
لتسديد القرض وفي حالة عدم قيام المقترض
بالسداد الكامل للمبالغ المستحقة بموجب
القرض او بموجب اي قرض آخر قدمه
المقرض, يحتفظ المقرض بالحق في:
أ) تعليق التصديق الرسمي على الاتفاقيات
المتعلقة بعروض التمويل المقدمة من
المقرض الى المقترض.
ب) تعليق درس الصفقات التي يرسلها
المقترض الى المقرض بغض النظر عما اذا
كانت هذه الصفقات ممولة من القرض او
من اي اتفاق تمويلي آخر وافق عليه
المقرض لمصلحة المقترض.
ج) وقف كافة الدفعات بموجب الاتفاقية
الحالية او بموجب اية اتفاقيات اخرى
للتمويل تم توقيعها او سوف يوقع عليها بين
المقرض والمقترض.
ان اعلام الشركات المعنية بهذه العقوبات
هو من مسؤولية المقترض ولكن هذا
الاخير يعترف بحق المقرض باعلام هذه
الشركات.
ثالثا: يخول المقترض الشركات بتعليق او
ابطاء تنفيذ التزاماتها في حال تطبيق احد
الاحكام المنصوص عنها في الفقرة اولا
اعلاه.
الباب الخامس- احكام مختلفة
مادة 19:
الترجمة
حررت النسخ الاصلية لهذه الاتفاقية
ووقعت باللغة الفرنسية.
في حال ترجمة هذه الاتفاقية فان النسخة
الفرنسية هي التي تعتمد في حال حصول
اختلاف في تفسير احكام الاتفاقية او في حال
نشوء نزاع بين الطرفين.
مادة 20:
القانون المطبق
تخضع هذه الاتفاقية الى احكام القانون
الفرنسي.
مادة 21:
التحكيم
تتم تسوية كافة الخلافات الناجمة عن هذه
الاتفاقية بصورة نهائية وفقا لنظام المصالحة
والتحكيم المتبع من قبل غرفة التجارة الدولية
الساري المفعول في تاريخ اللجوء الى
التحكيم باشراف محكم واحد او اكثر يعينون
بموجب هذا النظام.
يجب على الطرف الذي يرغب باللجوء
الى التحكيم ان يخبر الطرف الاخر بواسطة
رسالة مسجلة يجب ان يتفق الطرفان
بخصوص اختيار مركز التحكيم وجنسية
المحكم الفرد او رئيس المحكمة التحكيمية.
في حال عدم الاتفاق خلال فترة شهر
واحد ابتداء من تاريخ ارسال هذه الرسالة
المسجلة, يجري التحكيم في لوزان
(سويسرا) ويكون المحكم الفرد او رئيس
محكمة التحكيم من التابعية السويسرية.
تطبق احكام القانون الفرنسي على كافة
النزاعات الناجمة عن شرط التحكيم هذا,
وتكون اللغة الفرنسية لغة التحكيم.
يبقى شرط التحكيم هذا نافذ المفعول حتى
في حالة بطلان فسخ, ابطال او انتهاء
مفعول هذه الاتفاقية.
ان لجوء احد الطرفين الى اقامة دعوى
ضد الطرف الاخر لن يؤدي بحد ذاته الى
تعليق مفعول الالتزامات التعاقدية الناتجة عن
هذه الاتفاقية.
ان توقيع المقترض على شرط التحكيم هذا
يعني الموافقة الصريحة من قبل الفريقين
بعدم اللجوء الى اية حصانة قضائية بهدف
التملص من تنفيذ شرط التحكيم.
مادة 22:
الفسخ
في حال عدم تحقق الشروط التي تسمح
باجراء الدفعات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية خلال مدة ثمانية عشر شهرا من
تاريخ منح القرض المذكور في الصفحة
الاولى من هذه الاتفاقية, يحتفظ المقرض
بحق فسخ هذه الاتفاقية بدون أية اجراءات
خاصة.
جدول المحتويات
المقدمة
الأحكام الخاصة
الباب الاول- شروط فتح الاعتماد
مادة 1: موضوع الاتفاقية
مادة 2: الفوائد
مادة 3: السداد
مادة 4: السداد المسبق
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 5: تخصيص الأموال
مادة 6: الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
مادة 7: احكام دفع الأموال
مادة 8: التاريخ النهائي لدفع الأموال
الباب الثالث- إلتزامات وأحكام مختلفة
مادة 9: التزامات خاصة
مادة 10: شرط المنشأ مخالفة الأحكام العامة
مادة 11: المعدل الفعلي الاجمالي
مادة 12: اختيار محل إقامة
مادة 13: رسوم الطابع والتسجيل
الملحق I وصف المشروع
الملحق II كلفة المشروع
الملحق III الرأي القانوني
الأحكام العامة
الباب الاول- شروط فتح الاعتماد
مادة 1: الفوائد
مادة 2: فوائد التأخير
مادة 3: نفقات اضافية
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 4: الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
مادة 5: شروط دفع الاموال
مادة 6: تأجيل او رفض طلبات الدفع- تخفيض قيمة القرض
مادة 7: مكان تنفيذ القرض وخدمته
مادة 8: قواعد المحاسبة وتواريخ الاستحقاق
مادة 9: تواريخ استحقاق السداد
مادة 10: تنزيل السداد
مادة 11: السداد المسبق
الباب الثالث- التنفيذ والمتابعة
مادة 12: تنفيذ العقود
مادة 13: شرط المنشأ
مادة 14: تنفيذ المشروع ومتابعته
مادة 15: التزام المستفيد
مادة 16: المتابعة من قبل المستفيد النهائي
الباب الرابع- الاستحقاق المسبق
مادة 17: الاستحقاق المسبق للقرض
مادة 18: الاستحقاق غير المدفوع
الباب الخامس- أحكام مختلفة
مادة 19: الترجمة
مادة 20: القانون المطبق
مادة 21: التحكيم
مادة 22: الفسخ
الاتفاقبة
المقدمة
يوافق الطرفان على ان التزاماتهما محددة
بموجب "الاحكام الخاصة" المدرجة أدناه
والملاحق التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها
وبموجب الاحكام العامة التابعة لها يوافق
الطرفان على ان الاحكام الخاصة والاحكام
العامة تشكل عقدا وحيدا مشارا اليه في
النص باسم "الاتفاقية الحالي".
في حال حدوث تناقض او اختلاف بين
نصوص الاحكام العامة ونصوص الأحكام
الخاصة ترجح نصوص الاحكام الخاصة
على نصوص الاحكام العامة.
تعني العبارات التالية الواردة في نص
الاتفاقية ما يلي:
- "المقرض ": الوكالة الفرنسية للتنمية
- "المستفيد": الحكومة اللبنانية
- "المشروع ": برنامج تموين مدينة
طرابلس وضواحيها بمياه الشفة الذي أدرجت
تفاصيله واكلافه في الملاحق.
- "القرض ": المساعدات الممنوحة بشكل
قروض من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية الى
الحكومة اللبنانية بموجب احكام الاتفاقية
الحالية ما لم يستوجب السياق تفسيرا مختلفا
وما لم يستهدف سوى احد هذه القروض.
- "يوم عمل" اليوم الكامل الذي تعمل
خلاله المصارف في باريس باستثناء يومي
السبت والاحد.
- "تاريخ الاستحقاق" تواريخ استحقاق
السداد المحددة في المادة 2 "الفوائد" في باب
الاحكام الخاصة.
- "متوسط المدة المتبقية": متوسط المدد
المتبقية حتى تاريخ كل استحقاق بالتوازن مع
المبالغ المقابلة المدفوعة من اصل القرض
معبر عنها بعدد الايام.
- "النفقات التجارية الاستثنائية": كل
عمولة غير مذكورة في العرض الاساسي او
التي لا تنتج على الاقل عن عقد مستقل معد
وفقا للاصول يرتبط بهذا العرض, وكل
عمولة لا تقابلها اية خدمة فعلية مشروعة
وكل عمولة تدفع في مناطق تتمتع باعفاءات
ضريبية وكل عمولة تدفع الى مستفيد لم
يحدد اسمه بوضوح او الى شركة تملك كافة
مظاهر "الشركة الواجهة".
- "المؤسسة المالية المرجعية" المؤسسة
المالية التي تم اختيارها بمثابة مرجع ثابت
من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتنشر
علانية, عبر احد انظمة النشر العالمية
للمعلومات المالية, اسعارها المتعلقة بالاسهم
المالية وفق الممارسات المقبولة في اطار
المهنة في تاريخ التوقيع على الاتفاقية
الحالية, المؤسسة المالية المرجعية هي
مجموعة صناديق الايداع لمصلحة مياه
طرابلس وشركة غاربان انتركابيتال بالنسبة
لمبادلات الاسعار في حال عدم توفر سعر
مرجعي معتمد في الاتفاقية يؤخذ بمرجع
بديل آخر مقبول في إطار المهنة.
من المتفق عليه ان الاشارة الى ممولين
مشتركين او الى مستفيد نهائي هي بدون
موضوع في اطار الاتفاقية الحالية.
ان الملاحق المرفقة بالاحكام الخاصة هي
التالية:
- الملحق I: تفاصيل المشروع
- الملحق II: كلفة المشروع
- الملحق III: الرأي القانوني
الاحكام الخاصة
الباب الاول- شروط فتح ا لاعتماد
مادة 1:
موضوع الاتفاقية
يمنح المقرض المستفيد, الذي يوافق, على
قرضين امتيازيين:
الاول/ القرض "1" رقم CLB 1020 01Y
بمبلغ 14.000.000 (اربعة عشر مليون)
اورو كحد اقصى.
الثاني/ القرض "ب" رقم CLB 1020 02Z
بمبلغ 6.000.000 (ستة ملايين) اورو كحد
اقصى
من المتفق عليه بين الطرفين ان
كافة المبالغ المذكورة في نص
الاتفاقية الحالية سوف يعبر عنها بالاورو ما
لم يتم التعبير عنها بصورة واضحة بعملة
اخرى.
مادة 2:
الفوائد
الاول/ معدل الفائدة على القرض "أ"
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع
للمقرض من قبل المستفيد الى معدل فائدة
اسمية تبلغ:
3.5% (ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة) سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
الاولى من الاحكام العامة.
الثاني/ معدل الفائدة على القرض "ب "
تخضع كافة المبالغ المستحقة الدفع
للمقرض من قبل المستفيد الى معدل فائدة
اسمية تبلغ:
3.5% (ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة)
سنويا,
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
الاولى من الاحكام العامة.
تستحق هذه الفوائد ويتوجب دفعها في
تواريخ الاستحقاق اي في 30 نيسان/ أبريل
و 31 تشرين الاول/ اكتوبر من كل سنة.
مادة 3:
السداد
الاول/ سداد القرض "أ"
يسدد المستفيد الى المقرض اصل المبالغ
التي وضعت تحت تصرفه على اساس
ستة عشر (16) دفعة نصف سنوية
متساوية, تستحق ويتوجب دفعها بتواريخ
الاستحقاق:
يستحق ويتوجب دفع اول استحقاق بتاريخ
30 نيسان/ابريل 2004, ويستحق ويتوجب
دفع الاستحقاق السادس عشر والاخير بتاريخ
31 تشرين الاول/ اكتوبر 2011
الثاني / سداد القرض "ب"
يسدد المستفيد الى المقرض اصل المبالغ
التي وضعت تحت تصرفه على اساس ستة
عشر دفعة نصف سنوية متساوية تستحق
ويتوجب دفعها بتواريخ الاستحقاق.
يستحق ويتوجب دفع اول استحقاق بتاريخ
30 نيسان/ ابريل 2006, و يستحق
ويتوجب دفع الاستحقاق السادس عشر
والاخير بتاريخ 31 تشرين الاول/ اكتوبر 2013
مادة 4:
السداد المسبق
استنادا الى المادة 10/1/أ/ من الاحكام
العامة للاتفاقية الحالية, لا يسمح باجراء اي
سداد مسبق لغاية تاريخ 31 تشرين الاول
2006, وضمنا, بالنسبة للقرض "أ" ولغاية
تاريخ 31 تشرين الاول/ اكتوبر 2008,
وضمنا, بالنسبة للقرض "ب".
الباب الثاني- شروط استخدام القرض
مادة 5:
تخصيص الاموال
تخصص الاموال يصورة حصرية لتمويل
النفقات, باستثناء الضرائب والرسوم
والحقوق من اي نوع, المتعلقة بالمشروع
(وفق التفاصيل المبينة في الملحق).
مادة 6:
الشروط التي يتوقف على تحققها دفع الاموال
يخضع دفع الأموال لتحقق الشروط
المعلقة المنصوص عليها في المادة 3 من
الاحكام العامة كما يخضع لتحقق الشروط
التالية بالنسبة للقرضين:
- نشر قرارات السلطات المختصة
القاضية بالموافقة على الاتفاقية
الحالية في الجزيدة الرسمية للحكومة
اللبنانية.
- عدم اعتراض المقرض على احكام
مشروع عقد الخدمات والادارة الخاص
بالاستثمار الفني والتجاري لتموين طرابلس
بمياه الشفة. يجب ان يتم توقيع هذا العقد مع
شريك من القطاع الخاص, على ان يكون
المساهم المرجعي لهذا الشريك, موزع للمياه
يمكنه ان يقدم مرجعيات دولية.
- فيما عدا دفع الاموال المخصصة
لمركز التأهيل المسبق في الملحق 2, يجب
توقيع عقد الخدمات والادارة المذكور سابقا.
- 1- المساهم المرجعي لهذا الشريك,
موزع للمياه يمكنه ان يقدم مرجعيات دولية.
اما فيما يختص بالقرض "ب" رقم CLB 1020 02Z
لا يجوز دفع الاموال الا عند
السنة الثالثة للمشروع, اي ابتداء من كانون
الثاني /يناير 2004 وبعد الدفع الكامل لقيمة
القرض "أ"
مادة 7: احكام دفع الاموال
ترسل طلبات الدفع من قبل المستفيد
الممثل برئيس مجلس الانماء والاعمار الى
مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت.
يجب ان تتم المصادقة على هذه الطلبات
مسبقا من قبل مصلحة مياه طرابلس فيما
يتعلق بالمصاريف العائدة لعقد الخدمات
والادارة ومن قبل المتعهد المتعاقد على عقد
الخدمات والادارة فيما يتعلق بالمصاريف
المتعلقة بالاشغال. في حال إنشاء مصلحة
مياه الشمال سوف تنقل اليها كافة الالتزامات
التعاقدية التي جرى الاتفاق بشأنها من قبل
مصلحة مياه طرابلس.
قبل تقديم اي طلب, يعلم المستفيد
المقرض باسم وصفة الشخص او الاشخاص
الذين خولهم بالتوقيع نيابة عنه وباسمه او
بالمصادقة على طلبات الدفع, كما يزوده
بنماذج من توقيعه او توقيعهم.
- تدفع الاموال الى المستفيد بموجب
الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من
الاحكام العامة.
مادة 8:
التاريخ النهائي لدفع الاموال
حدد التاريخ النهائي لدفع الاموال في 31
كانون الاول/ ديسمبر 2003 بالنسبة
للقرض "أ" وفي 31 كانون الاول / ديسمبر
2005 بالنسبة للقرض "ب" مع التأكيد على
وجوب ان يصل آخر طلب دفع الى
المقرض خمسة عشر يوما على الاقل قبل
التاريخ النهائي المحدد لدفع الاموال.
الباب الثالث- التزامات
واحكام مختلفة
مادة 9:
التزامات خاصة:
يتعهد المستفيد بالتالي:
- وضع عقد خدمات وادارة يتوافق
مع المبادىء المقررة في ملحق الاتفاقية
الحالية.
- تزويد المقرض بكافة التقارير
وكشوفات تدقيق الحسابات المعدة ضمن
اطار عقد الخدمات والادارة.
- الطلب من الوزارة المعنية بقطاع المياه
(وزارة الطاقة والمياه) ان تضع تحت
تصرف شبكة مياه طرابلس احدى آليات
الكشف عن التسربات التي تم تسليمها الى
الوزارة بموجب تمويل فرنسي.
- تحميل كافة التزامات التعاقدية التي
تعاقدت بشأنها مصلحة مياه طرابلس الى
مصلحة مياه الشمال عند الانشاء الفعلي لهذه
المصلحة.
مادة 10:
شرط المنشأ- مخالفة الاحكام العامة:
المادة 12 من الأحكام العامة المتعلقة
بشرط الانشاء هي بدون موضوع ضمن
اطار الاتفاقية الحالية.
مادة 11:
المعدل الفعلي الاجمالي:
بهدف الالتزام بتطبيق الانظمة القانونية
الفرنسية والسماح للمستفيد بمعرفة الكلفة
الحقيقية للقرض "أ", تقرر ان يكون المعدل
الاجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة
1.79% وان يكون المعدل الاجمالي الفعلي
السنوي بنسبة 3.58%.
بهدف الالتزام بتطبيق الانظمة القانونية
الفرنسية والسماح للمستفيد بمعرفة الكلفة
الحقيقية للقرض "ب", تقرر ان يكون المعدل
الاجمالي الفعلي للفترة نصف السنوية بنسبة
1.79% وان يكون المعدل الاجمالي الفعلي
السنوي بمنسبة 3.58%
مادة 12:
اختيار محل الاقامة
لأغراض تنفيذ شروط واحكام الاتفاقية
الحالية, اختار الفريقان مركز الاقامة وفق ما
يلي:
- المقرض مركزه في باريس
- المستفيد مركزه فى بيروت, تلة
السراي
حيث تكون الاجراءات القانونية مبلغة
اليهما تبليغا صحيحا.
مادة 13:
رسوم الطابع والتسجيل:
يتحمل المستفيد رسوم الطابع ورسوم
تسجيل الاتفاقية الحالية اذا طلب كلا الفريقين
او احدهما تسجيل هذه الاتفاقية.
حررت الاتفاقية على نسختين اصليتين
في بتاريخ
- المقرض (1)
- المستفيد (1)
ملحق رقم 1
وصف المشروع:
يهدف المشروع موضوع القرض الحالي
الى تحقيق ما يلي:
- توسيع محطة معالجة المياه في
البحصاص بهدف زيادة طاقتها.
- إصلاح وتوسيع جزء من الشبكات
الثانوية وشبكات المرحلة الثالثة وتجديد
وصلات المشتركين قبل إدخال امتيازات
خاصة.
- تنفيذ عقد خدمات وادارة مع متعهد
خاص لتعزيز مصلحة مياه طرابلس.
- مساعدة وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ
الاصلاحات المؤسساتية في قطاع المياه,
وتشمل بصورة خاصة خطة ادارة
مصلحة مياه الشمال اذا تم إنشاؤها في
المستقبل
ان تنفيذ عقد الخدمات والادارة يشكل
عنصرا اساسيا من المشروع الحالي. ويهدف
الى الاصلاح الاجمالي لخدمة عامة يعتمد
عليها للمياه الصالحة للشرب لمدينة طرابلس
وضواحيها على ان يكون الهدف الوصول
الى مستوى اوروبي في كمية المياه وجودتها
عند انقضاء فترة اربع سنوات. يشكل هذا
العقد تجربة اولى في ظل أحكام تنظيمية
مؤقتة, للمشاركة مع القطاع الخاص وهو
تصور مسبق للاشكال اللاحقة لمشاركة
القطاع الخاص في ادارة الخدمات العامة
للمياه. يشكل تنفيذ عقد الخدمات والادارة هذا
شرطا اساسيا للقرض.
ويمنح عقد الخدمات والادارة, اسنتادا الى
العروض المقدمة, الى شريك من القطاع
الخاص يسمى المشغل يتوجب على هذا
المشغل ان يكون لديه, كمساهم مرجعي,
موزع للمياه يملك مرجعيات دولية تثبت
اهليته. يوقع عقد الخدمات والإدارة مجلس
الانماء والاعمار ومصلحة مياه طرابلس
بصفتها مشاركة في التوقيع.
في اطار عقد الخدمات والادارة هذا, تبقى
المسؤوليات الادارية والقانونية للمصلحة كما
هي وبدون تغيير ولدى انشاء مصلحة مياه
الشمال, تنقل اليها كافة التزامات التعاقدية
التي تم الاتفاق بشأنها مع مصلحة مياه
طرابلس.
يحدد عقد الخدمات والادارة موجبات
خدماتية واهداف ونتائج يتوجب تحقيقها
يتعلق العقد (I) باستثمار المنشآت
الفنية, و (II) بتطبيق ادارة تجارية تشمل
تأمين وصلات للمشتركين وفق في
اطار عقد الخدمات والادارة هذا, تبقى
المسؤوليات الادارية والقانونية للمصلحة كما
هي وبدون تغيير. ولدى انشاء مصلحة مياه
الشمال, تنقل اليها كافة الالتزامات التعاقدية
التي تم الاتفاق بشأنها مع مصلحة مياه
طرابلس.
يحدد عقد الخدماث والادارة موجبات
خدماتية واهداف ونتائج يتوجب تحقيقها.
يتعلق العقد (I) باستثمار المنشآت الفنية,
و (II) بتطبيق ادارة تجارية تشمل تأمين
وصلات للمشتركين وفق قواعد ومقاييس
معينة, و (III) بتحديث نظام المعلومات
الحسابية والمالية للمصلحة, و (I) تدريب
الموظفين.
تشمل المخصصات المدفوعة الى المشغل,
اضافة الى المبالغ التي حددها في عرضه,
مكافأة متغيرة تمكن من جعل المشغل
مسؤولا عن النتائج المحققة. يتم تمويل
الجزء الرئيسي من عقد الخدمات والادارة
من خلال القرض.
ومن جهة, وفي حال عهد إصلاح قطاع
المياه موضوع ادارة تنقية مياه الشفة الى
الشركة نفسها, ومن جهة اخرى اذا تم فعليا
إنشاء مصلحة مياه الشمال, يجب على
المشغل ان يساعد في استثمار وصيانة البنى
التحتية المعنية, وفقا للشروط المحددة عند
استدراج العروض الخاصة باختيار هذا
المشغل. يمكن ان يطلب من المشغل تقديم
مساعدة فنية لمصلحة مياه الشمال خارج
طرابلس وضواحيها على ان يتم ذلك ضمن
عقد خدمات مستقل.
يجب ان يتضمن عقد الخدمات
والادارة بصورة خاصة تنفيذ محاسبة
تحليلية لمصلحة مياه طرابلس تظهر
اكلاف خدمات المياه في طرابلس
وضواحيها.
سوف تكون نتائج هذا التحليل للاكلاف
موضع دراسات, يقدمها المشغل, تسمح
للحكومة بوضع تعديلات على الرسوم
تتلاءم, من جهة, مع الطابع الاجتماعي
لخدمات المياه ولقدرة العائلات على الدفع
ومن جهة اخرى مع تأمين التوازن المالي
للقطاع بما يشمل, بعد فترة معينة, اكلاف
التجديد والاستثمار.
بغية تمكين المشغل من تحقيق الأهداف,
تضع مصلحة مياه طرابلس, تحت تصرف
المشغل, قسما من موظفيها وتخوله سلطة
تشغيلية على هذا القسم. يجب ان يشير عقد
الخدمات والادارة الى عقد محدد يتوجب
الاتفاق بشأنه بين مجلس الانماء والاعمار
ومصلحة مياه طرابلس والمشغل او شركة
محلية تابعة له. هذا العقد, الذي يتم تمويله
من عائدات رسوم المياه, يتعلق بتوظيف
الفرع المحلي للشركة لموظفين اضافيين
حسب حاجة الخدمات يشمل هذا الجزء من
العقد كذلك نظام دفع مكافآت عن الاداء
المحقق والذي يسمح بمكافأة الموظفين على
الأعمال التي انجزوها.
سوف تستمر مصلحة مياه طرابلس,
نزولا عند الطلب وبالاتفاق مع المشغل, في
سداد المصاريف المرتبطة بالاستثمار
وبالادارة الجيدة لخدمات المياه. يجب ان
ترفع الحكومة الحدود المعمول بها في
عمليات الشراء التي تقوم بها المصالح بغية
تأمين سير العمل الاستثماري بصورة
طبيعية.
سوف يعهد الى مجلس الانماء والاعمار
ومصلحة مياه طرابلس بمهام متابعة تنفيذ
عقد الخدمات والادارة والاشراف عليه. كما
ستخضع نتائج الخدمات العامة للمياه,
المحددة استنادا الى عقد الخدمات والادارة,
والتي تقيمها مصلحة مياه طرابلس, للمراقبة
والمصادقة الدورية على صحتها من قبل
مدقق فني دولي. كما سيتم تسديد نفقات
التدقيق الفني من اموال القرض الحالي. يحق
للموظفين المستمرين في القيام بواجباتهم في
مصلحة مياه طرابلس, وبالأخص في ما
يتعلق بالاشراف على خدمات المياه,
المحصول على مخصصات المراقبة.
يسمح بند "صندوق الاشغال" المقرر ضمن
اطار القرض بالمباشرة بتنفيذ الاستثمارات
الجارية الضرورية لاستثمار الشبكة.
استنادا الى تقييم المستفيد والمقرض حول
التطور المتوقع لوضع قطاع المياه, خلال
السنوات الاربع لنفاذ مفعول عقد الخدمات
والادارة, تختار الحكومة, على اساس الخبرة
المكتسبة والابحاث المكملة, صيغة "الادارة
المنتدبة للمياه" بغية الحلول محل عقد
الخدمات والادارة. سوف يتم بحث مبدأ
استمرار وجود الموظفين العاملين في
مصالح المياه وفقا للنصوص القانونية
المطبقة كما يمكن تنفيذ الابحاث المؤسساتية
الضرورية لتحديد الاطار القانوني والتنظيمي
لهذه "الادارة المنتدبة للمياه" ضمن اطار
القرض الحالي.
الملحق II
كلفة المشروع
تتوزع أكلاف المشروع وفق البنود التالية:
مشروع تغذية مياه مليون اورو مليون فرنك
الشفة الى طرابلس فرنسي
1- توسيع محطة معالجة
المياه في البحصاص 2.60 17.05
2- شبكة ثانوية وثالثة
لطرابلس 8.70 75.07
3- الادارة المنتدبة
4- 1 عقد الخدمات
والادارة 40.4 28.86
4-2 صندوق الاشغال 2.00 13.12
4-3 تدقيق الاداء 0.30 1.97
4-4 مساعدة للاصلاح
المؤسساتي 0.30 1.97
5- الاحتمالات والطوارىء
(10%) 1.70 11.15
المجموع 20.00 131.19