اتفاقية دولية 24/07/1996
اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/07/1996
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 568 سنة 1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
CONVENTION
on the Marking of Plastic Explosives for the
Purpose of Detection, Done at Montreal on 1
March 1991
CONVENTION
sur le marquage des explosifs plastiques et en
feuilles aux fins de deteccion faite a Montreal
le 1er mars 1991
CONVENIO
sob
Published by authority of the Secretary General
of the Internacional Civil Aviation Organization
to whom all correspondence except orders and
subscriptions, should be addressed
Publie sous l'autorite du Secretaire general de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale
a qui toute correspondance a l'exception des
commandes et des abonnements, doit etre adressee
Publicado bajo la responsabilidad del Secretario
General de la Organizacion de Aviation Civil
International, a quien de ledirigirse toda la
correspondencia ,con excepcion de los pedidos y
suscripciones
صدرت هذه الوثيقة بموجب السلطة المخولة للامين العام
لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يجب ان توجه اليه
كالمراسلات باستثناء طلبات الحصول على هذه الوثيقة
او طلبات الاشتراك.
orders should be sent to one of the following
addresses together with the appropriate remittance
(by bank draft or post office money order)
in U.S dollars or the currency of the country in
which the order is placed
Envoyer les commandes aux adresses suivantes en
y joignant le montant correspondant (par cheque
bancaire ou mandatposte) en dollars des Etats-Unis
ou dans la monnaie du pays d'achat
Los pedidos deben dirigirse a las direccions
siguientes junto con la correspondiente remesa
por giro bancario o postal) en dolares de los)
E.U.A. o en la moneda del pais de compra
'
ترسل طلبات الحصول على هذه الوثيقة مصحوبة بمستند
سداد قيمتها (سواء بشيك مصرفي او حوالة بريدية) على اي
من العناوين التالية, وذلك بالدولار الامريكي او
بعملة البلد المرسل الطلب منها.
Document Sales Unit
International Civil Aviation Organization 1000
Sherbrooke Street West, Suite 400 Montreal , Quebec
Canada H3A 2R2
Egypt ICAO Representative, Middle East Office. 9
Shagaret El Dorr Street, Zamalek 11211 Cairo
France Representant de l'OACI Bureau Europe 3 bis
villa Emile Bergerat 92522 Neuilly-sur-Seine
(Cedex)
India. Oxford Book and Stationery Co. Scindia House
New Delhi or 17 Park Street Calcutta
Japan, Japan Civil Aviation Promotion
Foundation 15-12 1-chome, Toranomon Minato-Ku
Tokyo
Kenya ICAO Representative, Eastern and Southern
African Office, United Nations Accommodation
P.O.Box 46294 Nairobi
Mexico, Representante de la OACI Oficina Norteamerica
Centroamerica y Caribe Apartado postal 5-377
C.P. 11590 Mexico 5 D.F
Peru Representante de la OACI Oficina Sudamerica
Apartado 4127 Lima 100
Senegal, Representante de l'OACI Bureau Afrique
occidentale et centrale, Boite postale 2356 Dakar
Spain. Pilot's Suministros Aeronauticos S.A
C/Ulises, 5-Oficina Num. 2 28043 Madrid
Thailand. ICAO Representative, Asia and Pacific
Office, P.O.Box 614 Bangkok
United Kingdom. Civil Aviation Authority Printing
and Publications Services Greville House, 37 Gratton
Road, Cheltenham, Glos,. GL502BN
واذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة
الطيران المدني الدولي في اعداد الاتفاقية بالاضافة
الى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها.
قد اتفقت على الآتي:
''
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- "المتفجرات" تعني المنتجات الناسفة, المعروفة على
نحو شائع باسم "المتفجرات البلاستيكية, بما في ذلك
المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن او لين, حسب
الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
2- "مادة كاشفة" تعني مادة تضاف الى متفجر لتسهيل
كشفه, حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه
الاتفاقية.
3- "تمييز" تعني اضافة مادة كاشفة الى متفجر وفقا
للملحق الفني لهذه الاتفاقية.
4- "تصنيع" تعني اية عملية لانتاج متفجرات بما في ذلك
اعادة تجهيزها.
5- "اجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول" تشمل, على سبيل
المثال لا الحصر, القنابل والخراطيش والقذائف والالغام
والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل
اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقد لاغراض عسكرية
او لاغراض الشرطة وفقا لقوانين وانظمة الدولة الطرف
المعنية.
6- "دولة منتجة" تعني اي دولة تصنع متفجرات في اقليمها.
مادة 2
على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة
لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في اقليمها.
مادة 3
1- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة
لحظر ومنع ادخال متفجرات غير مميزة الى اقليمها او
اخراجها منه.
2- لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لاغراض
لا تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية بواسطة السلطات
التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية او شرطية
لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة
الطرف وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة.
''
مادة 4
1- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية
لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة
المتفجرات غير المميزة التي تكون قد صنعت في اقليمها
او ادخلت اليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة
لتلك الدولة, وذلك لمنع تحويلها او استعمالها لخدمة
اغراض منافية لاهداف هذه الاتفاقية.
2- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية
للتأكد من ان كل المخزونات من المتفجرات المشار اليها
في الفقرة 1 من هذه المادة, التي لا توجد لدى السلطات
التي تؤدي مهاما عسكرية او شرطية, قد تم اتلافها
او استهلاكها لاغراض لا تتنافى مع اهداف هذه الاتفاقية
او تم تمييزها او ابطال مفعولها بصفة مستديمة في
غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه
الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
3- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية
للتأكد من ان كل المخزونات من المتفجرات المشار اليها
في الفقرة 1 من هذه المادة, التي توجد لدى السلطات
العسكرية او سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء
لا يتجزأ من اجهزة حربية مصرح بها حسب الاصول, قد
تم اتلافها او استهلاكها لاغراض لا تتنافى مع اهداف
هذه الاتفاقية, او تم تمييزها او ابطال مفعولها بصفة
مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول
هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
4- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية
للتأكد من القيام في اقليمها, في اقرب وقت ممكن,
باتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها
في ذلك الاقليم والتي لا تشير اليها الفقرات السابقة
من هذه المادة, وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات
غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاما
عسكرية او شرطية, والمدمجة كجزء لا يتجزأ من اجهزة
حربية مصرح بها حسب الاصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية
بالنسبة لتلك الدولة.
5- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية
لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة
المتفجرات المشار اليها في الفقرة "ثانيا" من الجزء
الاول من الملحق الفني لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها
او استعمالها لاغراض منافية لاهداف هذه الاتفاقية.
6- على كل دولة طرف ان تتخذ الاجراءات الضرورية للتأكد
من القيام في اقليمها, في اقرب وقت ممكن باتلاف
المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه
الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على
النحو المحدد في الفقرة "ثانيا"د) من الجزء الاول
من الملحق الفني لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات
غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق اي فقرات
فرعية من الفقرة "ثانيا" المذكورة.
مادة 5
1- انشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة
الفنية الدولية للمتفجرات (ويشار اليها فيما بعد
باسم "اللجنة" وتتألف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا
ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة
الطيران المدني الدولي (ويشار اليه فيما بعد باسم
"المجلس ") من بين الاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف
في هذه الاتفاقية.
2- يكون اعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة
مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات
او كشفها او البحوث الخاصة بها.
3- يعين اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة
تعيينهم.
4- تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الاقل كل سنة في
مقر منظمة الطيران المدني الدولي, او في اي اماكن
او مواعيد يحددها او يوافق عليها المجلس .
5- تعتمد اللجنة نظامها الاساسي شريطة موافقة المجلس
عليه.
''
مادة 6
1- تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع
المتفجرات وتمييزاها وكشفها.
2- تقوم اللجنة, من خلال المجلس , بارسال نتائج اعمالها
الى الدول الاطراف والى المنظمات الدولية المعنية.
3- تقوم اللجنة, كلما كان ذلك ضروريا, بتقديم توصيات
الى المجلس لادخال تعديلات على الملحق الفني لهذه
الاتفاقية. وعلى اللجنة ان تسعى الى اتخاذ قراراتها
بشأن تلك التوصيات باجماع الآراء. واذا تعذر ذلك,
فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة.
4- يجوز للمجلس , بناء على توصية من اللجنة, ان يقترح
على الدول الاطراف ادخال تعديلات على الملحق الفني
لهذه الاتفاقية.
مادة 7
1- يجوز لكل دولة طرف ان ترسل تعليقاتها الى المجلس
في غضون تسعين يوما من تاريخ الاخطار بتعديل مقترح
على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. ويقوم المجلس في
اقرب وقت ممكن باحالة تلك التعليقات الى اللجنة لكي
تنظر فيها. وعلى المجلس ان يدعو اية دولة طرف تكون قد
تقدمت بتعليقات او اعتراضات على التعديل المقترح الى
ان تشاور اللجنة.
2- على اللجنة ان تنظر في الاراء التي تعرب عنها الدول
الاطراف وفقا للفقرة السابقة وان تقدم تقريرها الى
المجلس في هذا الشأن. ويجوز للمجلس , بعد النظر في تقرير
اللجنة, ومع الاخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات
والتعليقات من الدول الاطراف, بما فيها الدول المنتجة,
ان يقترح التعديل على جميع الدول الاطراف لاقراره.
3- اذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول او اكثر
من الدول الاطراف, بواسطة اخطار كتابي الى المجلس في
غضون تسعين يوما من تاريخ اخطارها بهذا التعديل
بواسطة المجلس , يعتبر ان هذا التعديل قد تم اقراره
ويدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ
او بعد اي فترة اخرى محددة في التعديل المقترح, بالنسبة
للدول الاطراف التي لم تعترض صراحة عليه.
4- يجوز للدول الاطراف التي اعترضت صراحة على التعديل
المقترح ان تعرب, بعد ذلك, عن موافقتها على الالتزام
بأحكام التعديل بواسطة ايداع وثيقة قبول او موافقة.
5- اذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول او اكثر
من الدول الاطراف, فعلى المجلس ان يحيله الى اللجنة
لمزيد من البحث.
6- اذا لم يتم اقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة 3
من هذه المادة, يجوز للمجلس ايضا ان يعقد مؤتمر لكل
الدول الاطراف.
''
مادة 8
1- على الدول الاطراف, ان امكن, ان ترسل الى المجلس
المعلومات التي من شأنها ان تساعد اللجنة في تأدية
وظائفها وفقا للفقرة 1 من المادة السادسة.
2- على الدول الاطراف ان تحيط المجلس علما بصفة
دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ احكام
هذه الاتفاقية. وعلى المجلس ان يرسل هذه المعلومات
الى جميع الدول الاطراف والمنظمات الدولية المعنية.
مادة 9
على المجلس ان يتخذ, بالتعاون مع الدول الاطراف
والمنظمات الدولية المعنية, الاجراءات الملائمة
لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية, بما في ذلك تقديم
المساعدة الفنية والاجراءات الخاصة بتبادل المعلومات
حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات
وكشفها.
مادة 10
يشكل الملحق الفني جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 11
1- اي نزاع بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف
حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية, ولا يمكن تسويته
عن طريق التفاوض , يحال الى التحكيم بناء على طلب
احدى هذه الدول. واذا لم يتفق اطراف النزاع على هيئة
التحكيم في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب الاحالة الى
التحكيم, فانه يجوز لاي طرف من هؤلاء الاطراف ان يحيل
النزاع الى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا
لنظام المحكمة.
2- يجوز لكل دولة طرف, عند التوقيع او التصديق على هذه
الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام
اليها, ان تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم
لا تلتزم الدول الاطراف الاخرى بالفقرة المذكورة تجاه
اية دولة طرف تكون قد ابدت مثل هذا التحفظ.
3- يجوز لاية دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا وفقا للفقرة
السابقة ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت بموجب اخطار
ترسله الى المودع لديه.
مادة 12
فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة الحادية عشرة,
لا يجوز ابداء اي تحفظ على هذه الاتفاقية.
''
مادة 13
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال
في اول مارس 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في
المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من
12 فبراير الى 1 مارس 1991 وبعد 1 مارس 1991 يفتح
باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة
الطيران المدني الدولي بمونتريال الى حين بدء نفاذها
وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لاي دولة لم توقع
على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في اي وقت.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة
او الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق او
القبول او الموافقة او الانضمام لدى منظمة الطيران
المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة
ايداع. وعلى كل دولة, عندما تودع وثيقة التصديق او
القبول او الموافقة او الانضمام, ان تعلن ما اذا كانت
منتجة ام لا.
3- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين
بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة
او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه,
بشرط ان تكون خمس من تلك الدول على الاقل قد اعلنت
وفقا للفقرة 2 من هذه المادة, انها دول منتجة. واذا
تم ايداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام
خمس من الدول المنتجة بايداع وثائقها, فيبدأ نفاذ
هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ ايداع وثيقة
تصديق او قبول او موافقة او انضمام الدولة المنتجة
الخامسة.
4- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الاخرى بعد ستين
يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او قبولها او
موافقتها او انضمامها.
5- على المودع لديه ان يقوم, بعد دخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم
المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني
الدولي (شيكاغو, 1944).
مادة 14
على المودع لديه ان يقوم فورا باخطار كل الدول الموقعة
وكل الدول الاطراف بما يلي:
1- كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع,
2- كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام
وتاريخ ذلك الايداع, مع اعطاء اشارة خاصة بما اذا
كانت الدولة قد افادت بانها دولة منتجة,
3- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ,
4- تاريخ نفاذ اي تعديل على هذه الاتفاقية او على
ملحقها الفني,
5- اي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة,
6- اي اعلان يصدر وفقا للفقرة 2 من المادة الحادية
عشرة.
مادة 15
1- يجوز لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية
بموجب اخطار كتابي ترسله الى المودع لديه.
2- يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من
تاريخ تسلم الاخطار به من جانب المودع لديه.
اشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم
حسب الاصول على هذه الاتفاقية.
حررت في مونتريال في اليوم الاول من شهر مارس سنة
الف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة اصلية واحدة,
وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والانجليزية
والفرنسية والروسية والاسبانية.
''
الملحق الفني
الجزء الاول - وصف المتفجرات
اولا- المتفجرات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة
الاولى هي المتفجرات التي:
أ) تتكون من متفجر واحد او اكثر من المتفجرات القوية,
التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن 10-4 باسكال
في درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية,
ب) تحتوي على مادة رابطة,
ج) وتتصف بالليونة او المرونة عند درجة الحرارة
المادية الداخلية, عندما تكون على شكل مخلوط.
ثانيا- المتفجرات التالية, بالرغم من انها تفي بوصف
المتفجرات المذكورة في الفقرة الاولى من هذا الجزء,
لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها او استعمالها
للاغراض المحددة ادناه او اذا ظلت مدمجة بالشكل
المحدد ادناه, وهي المتفجرات التي:
أ) يتم تصنيعها او حيازتها بكميات محدودة لاغراض
الاعمال المصرح بها حسب الاصول في مجالات البحوث
والتطوير واختبار متفجرات جديدة او معدلة,
ب) يتم تصنيعها او حيازتها بكميات محدودة لكي تستعمل
للتدريب المصرح به حسب الاصول في مجال كشف المتفجرات
و/أو لتطوير واختبار اجهزة كشف المتفجرات.
ج) يتم تصنيعها او حيازتها بكميات محدودة لاستخدامها
فقط لاغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الاصول.
د) من المقرر ادماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من اجهزة
حربية مصرح بها حسب الاصول في اقليم الدولة المنتجة
في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة
لتلك الدولة, على ان تعتبر تلك الاجهزة المنتجة
خلال فترة السنوات الثلاث اجهزة عسكرية مصرح بها حسب
الاصول في اطار الفقرة 4 من المادة الرابعة في هذه الاتفاقية.
ثالثا- في هذا الجزء:
عبارة "المصرح بها حسب الاصول" في الفقرة ثانيا أ),ب)
وج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية
او نظمها,
وعبارة "المتفجرات القوية" تشمل, ولكن لا تقتصر على,
رباعي المثيلين الحلقي - رباعي النترامين (اكتوجين)
ورابع نترات خماسي الارثريتول (بنترايت),
وثلاثي المثيلين الحلقي - ثلاثي النترامين (هكسوجين).
الجزء الثاني: المواد الكاشفة
المادة الكاشفة هي اي مادة من تلك المواد المبينة في
الجدول التالي. والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة
في هذا الجدول ان تستعمل لتعزيز امكانية كشف المتفجرات
بواسطة الكشف البخاري. وينبغي في كل حالة, ادماج المادة
الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل
المنتج النهائي. ويتعين ان يكون الحد الادنى لتركيز
المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر
عند صنعه, كما يلي:
''
جدول
اسم المادة الصياغة الجزيئية الوزن الحد الادنى
الكاشفة الجزيئي للتركيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثنائي نترات ك2 يد4 (ن1 3)2 152 2ر0% حسب
اثيلين الكتلة
الجليكول
3,2-ثنائي ك6 يد12(ن1 2)2 176 1ر0% حسب
مثيل- 3,2- الكتلة
ثنائي نترات
البوتان
بارا- احادى ك7 يد7 ن1 2 137 5ر0% حسب
نترات التولوين الكتلة
أورثو- أحادى ك7 يد7 ن1 2 137 5ر0% حسب
نترات التولوين الكتلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واذا كان احد المتفجرات يحتوي, نتيجة لتركيبه العادي,
على اي من المواد الكاشفة المحددة, بنسبة التركيز
الدنيا اللازمة او بنسبة تزيد عليها, فيجب اعتبار انه
قد تم تمييزه.
'