الاتفاقيات

اتفاقية دولية 24/07/1996

اتفاق دولي حول استعمال المحطات الارضية انمارسات على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
24/07/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 562 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق دولي حول استعمال المحطات الارضية انمارسات على متن السفن في حدود البحر الاقليمي والمرافىء

تمهيد

ان الدول الاطراف (المشار اليها فيما بعد ب "الاطراف") في هذا الاتفاق,

رغبة منها في تحقيق الاهداف الموضوعة في التوصية رقم 3 للمؤتمر الدولي الخاص بوضع نظام دولي للاقمار الصناعية البحرية, 1975-1976

وبعد ان قررت تحسين المواصلات بغية تحسين الاستغاثة وسلامة الحياة في البحار وتعزيز فاعلية السفن وادارتها,

قررت ما يلي:

مادة 1-

1) بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق

وطبقا للحقوق الخاصة بالملاحة المعترف بها في القانون

الدولي, تجيز الاطراف, ضمن مياهها الاقليمية ومرافئها,

تشغيل محطات ارضية مرخصة على السفن التابعة لنظام

الاتصالات السلكية واللاسلكية البحرية من خلال الاقمار

الصناعية (INMARSAT انمارسات) والمنشأة حسب الاصول

على متن سفن تحمل علم اي من الاطراف الاخرين (والمشار

اليها فيما بعد ب"محطات ارضية انمارسات على السفن")

2) ستكون هذه الاجازة في كل وقت محصورة باستخدام

ذبذبات اقمار صناعية بحرية متنقلة من قبل المحطات

الارضية انمارسات على السفن وتخضع للالتزام من قبل

المحطة الارضية انمارسات على السفن بانظمة الراديو

للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والالتزام

كذلك بالشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الاتفاق.

مادة 2-

1) ان تشغيل المحطات الارضية انمارسات في السفن سيخضع

للشروط التالية:

أ- ان لا تلحق الاذى بالسلام والنظام العام وامن

الدولة الساحلية,

ب- ان لا تتسبب بتشويش مضر على محطات اذاعية اخرى

تعمل ضمن حدود اراضي الدولة الساحلية المعنية,

ج- ان تعطي الافضلية لبث الاستغاثات والاتصالات

الامنية طبقا للاتفاقيات الدولية الراديو للاتحاد

الدولي للاتصالات السلكيةو اللاسلكية,

د- ان تتخذ تدابير وقائية, وفقا للانظمة الوقائية

المتعلقة بالموضوع, اثناء تشغيل المحطات الارضية

انمارسات في السفن, في المناطق التي يتواجد فيها غازات

متفجرة وخاصة خلال عمليات تتعلق بالنفط وغيره من

المواد السريعة الالتهاب,

هـ- ان تخضع المحطات الارضية انمارسات في السفن

للتفتيش من قبل سلطات الدولة الساحلية وبناء على طلب

هذه الاخيرة دون المساس بحقوق الملاحة المعترف بها في

القانون الدولي.

2) في هذا الاتفاق, تشير "عبارة" الدولة الساحلية

الى الدولة التي تعمل في مياهها الاقليمية ومرافئها

المحطة الارضية انمارسات على السفن وذلك طبقا لاحكام

هذا الاتفاق.

'

مادة 3- يحق للاطراف, دون المساس بحقوق الملاحة المعترف

بها في القانون الدولي, ان تقيد او تعلق او تمنع

تشغيل المحطات الارضية انمارسات في السفن ضمن المرافىء

والمناطق التي تحددها في المياه الاقليمية, تبلغ

باسرع وقت ممكن هذه القيود او التعليق او المنع,

حسب تحديد الطرف المعني, الى الطرف المودع لديه هذا

الاتفاق دون ان يؤثر هذا التبليغ على سريان مفعوله.

مادة 4- دون المساس باتصالات الاستغاثة وسلامة السفن,

فانه يمكن ان تكون الاجازة المنصوص عليها في الفقرة

(1) من المادة الاولى من هذا الاتفاق محصورة بالحقوق

التي تمنحها دولة العلم ضمن المياه الاقليمية والمرافىء

بموجب الفقرة (1) من المادة الاولى لسفن الدولة الساحلية

المعنية.

مادة 5- لا شيء في هذا الاتفاق يمكن ان يفسر وكأنه يمنع

اي طرف من منح تسهيلات اكبر بالنسبة لتشغيل المحطات

الارضية انمارسات في السفن.

مادة 6- لا يطبق هذا الاتفاق على السفن الحربية او على

سفن حكومية اخرى تعمل لاغراض غير تجارية.

مادة 7- يمكن لاي دولة ان تنضم الى هذا الاتفاق اما

أ- بالتوقيع عليه, او

ب- بالتوقيع المشروط بالابرام او القبول او الموافقة,

او يتبعه الابرام او القبول او الموافقة,

ج- الانضمام او الالتحاق

2) يبقى هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع في لندن اعتبارا

من اول كانون الثاني 1986 ولغاية دخوله حيز التنفيذ,

وسيبقى بعد ذلك مفتوحا لكل انضمام او التحاق.

مادة 8-

1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثين

يوما على دخول الدولة الخامسة والعشرين طرفا فيه,

2) اما اذا اودعت دولة ما وثيقة الابرام او القبول او

الموافقة او الانضمام او الالتحاق بعد تاريخ دخول هذا

الاتفاق حيز التنفيذ فيكون هذا الاتفاق نافذا بالنسبة

لهذه الدولة بتاريخ هذا الايداع.

مادة 9- يمكن لاي طرف الانسحاب في اي وقت من هذا

الاتفاق بموجب تبليغ المودع لديه الاتفاق. ويصبح هذا

الانسحاب نافذا بعد انقضاء تسعين يوما على استلام

المودع لديه التبليغ الخطي بالانسحاب.

''

مادى 10-

1) سيكون مدير عام انمارسات المودع لديه هذا الاتفق.

2) على المودع لديه الاتفاق ان يبلغ فورا جميع

الاطراف في هذا الاتفاق عن:

أ- اي توقيع على هذا الاتفاق,

ب- تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ,

ج- اي ايداع لوثائق ابرام او قبول او موافقة او

انضمام او التحاق,

د- تاريخ توقف اعتبار دولة ما كطرف في هذا الاتفاق,

هـ- اي تبليغات او معلومات اخرى تتعلق بهذا الاتفاق.

3) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, يقوم المودع

لديه الاتفاق بارسال نسخة مصدقة عنه لامين عام الامم

المتحدة بغية تسجيله ونشره طبقا للمادة 102 من ميثاق

الامم المتحدة, في الوقت نفسه, يسلم المودع لديه

الاتفاق نسخة مصدقة من هذا الاتفاق للاتحاد الدولي

للاتصالات السلكية واللاسلكية وللمنظمة البحرية

الدولية.

مادة 11- وضع هذا الاتفاق ضمن نسخة اصلية واحدة

في اللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية

وتعتبر كل هذه النصوص صحيحة على حد سواء وتسلم

للمودع لديه الذي يرسل منها نسخا مصدقة للاطراف.

اقرارا بذلك, ان الموقعين المخولون حسب الاصول كل

من قبل حكومته قد وقعوا هذا الاتفاق.

حرر في لندن في السادس عشر من شهر تشرين الاول

سنة الف وتسع مائة وخمسة وثمانين.

'