الاتفاقيات

اتفاقية دولية 24/07/1996

اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
24/07/1996
أُبرمت بموجب
قانون رقم 566 سنة 1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي

1- اعتمد المؤتمر العام في دورته الاستثنائية التي انعقدت من 24 الى 26 ايلول/سبتمبر 1986 "اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي وفتح باب التوقيع عليها يوم 26 ايلول/سبتمبر 1986 في فيينا

ويوم 6 تشرين الاول/اكتوبر 1986 في نيويورك. وقد بدأ نفاذها يوم 27 تشرين الاول/اكتوبر 1986 اي بعد انقضاء ثلاثين يوما من التاريخ (26 ايلول/سبتمبر 1986)

الذي اعلنت فيه ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها حسبما هو مطلوب في المادة 12 من الاتفاقية.

2- ويرد في هذه الوثيقة لمعلومية كافة الاعضاء نص الاتفاقية مأخوذا من نسخة طبق الاصل.

اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي

ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية,

اذ تدرك ان هناك انشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول.

واذ تلاحظ ان هناك تدابير شاملة قد اتخذت, ويجري اتخاذها, لكفالة مستوى عال من الامان في الانشطة النووية, بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل الى ادنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها,

ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الامنين للطاقة النووية,

واقتناعا منها بحاجة الدول الى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في ابكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل الى ادنى حد من العواقب الاشعاعية العابرة للحدود.

واذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال,

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

نطاق التطبيق

1- تنطبق هذه الاتفاقية على اي حادث يشمل مرافق او

انشطة لدولة طرف او لاشخاص او لكيانات قانونية خاضعة

لولايتها او لسيطرتها, مشارا اليها في الفقرة 2 ادناه,

ويحدث منه, او يحتمل ان يحدث منه, انطلاق لمواد

مشعة, ونجم عنه, او قد ينجم عنه, انطلاق عبر الحدود

الدولية يمكن ان تكون له اهمية من حيث السلامة الاشعاعية

بالنسبة لدولة اخرى.

2- المرافق والانشطة المشار اليها في الفقرة 1 هي:

(أ) اي مفاعل نووي اينما كان موقعه,

(ب) اي مرفق لدورة الوقود النووي,

(ج) اي مرفق لتصريف النفايات المشعة,

(د) نقل وخزن اي وقود نووي او نفايات مشعة,

(ه) صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لاغراض

زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من اغراض علمية

وبحثية,

(و) استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية.

'

مادة 2

التبليغ والاعلام

في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1

(يشار اليه فيما يلي بعبارة "حادث نووي") يتعين على

الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ان تبادر مباشرة او عن طريق الوكالة الدولية للطاقة

الذرية (المشار اليها فيما يلي باسم "الوكالة) بتبليغ

الدول التي اضيرت او يحتمل ان تضار ماديا على النحو

المنصوص عليه في المادة 1 وتبليغ الوكالة بالحادث

النووي وطبيعته, ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما

كان ذلك ملائما.

(ب) ان تسرع بتزويد الدول المشار اليها في الفقرة

الفرعية (أ), اما مباشرة او عن طريق الوكالة, وكذلك

تزويد الوكالة, بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل

الى ادنى حد من الاثار الاشعاعية في تلك الدول, وفقا

لما نصت عليه المادة 5

مادة 3

الحوادث النووية الاخرى

من اجل التقليل الى ادنى حد من العواقب الاشعاعية,

يجوز للدول الاطراف ان تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث

نووية اخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 1

مادة 4

مهام الوكالة

على الوكالة ما يلي:

(أ) ان تعلم فورا الدول الاطراف والدول الاعضاء, وغيرها

من الدول التي تضار او قد تضار ماديا على النحو

المنصوص عليه في المادة 1 والمنظمات الدولية الحكومية

ذات الصلة (المشار اليها فيما يلي باسم "المنظمات

الدولية") باي بلاغ تلقته عملا بالفقرة الفرعية (أ)

من المادة 2

(ب) وان تسرع بتزويد اي دولة طرف او دولة عضو او

منظمة دولية ذات صلة, بناء على طلبها, بالمعلومات التي

تلقتها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2

مادة 5

المعلومات الواجب توفيرها

1- تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة

الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون

متاحة عندئذ لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ:

(أ) توقيع الحادث النووي, وموقعه بالتحديد كلما كان

ذلك ملائما, وطبيعته,

(ب) المرفق او النشاط المعني,

(ج) السبب المفترض او المثبت للحادث النووي وتطوراته

المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود,

(د) الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة, بما في

ذلك طبيعة هذه المواد, وشكلها الكيميائي والفيزيائي

المحتمل وكميتها, وتركيبها, وارتفاعها الفعلي, كلما

كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة,

(ه) معلومات عن الاحوال الجوية والهيدرولوجية, السائدة

والمتوقعة, اللازمة للتنبؤ بانطلاق المواد المشعة

عبر الحدود,

(و) نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد

المشعة عبر الحدود,

(ز) التدابير الوقائية المتخذة او المخططة خارج الموقع,

السلوك المتوقع ان تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة.

2- تعزز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من

المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارىء وعن

نهايتها المتوقعة او الفعلية.

3- المعلومات المتلقاة عملا بالفقرة الفرعية (ب)

من المادة 2 يجوز استخدامها دون قيود, ما لم تكن

الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية.

''

مادة 6

المشاورات

يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات

عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 ان تستجيب

بسرعة, كلما كان ذلك ممكنا بشكل معقول, لاي طلب

تقدمه احدة الدول الاطراف المتضررة للحصول على مزيد

من المعلومات او لاجراء مزيد من المشاورات بغية

التقليل الى ادنى حد من العواقب الاشعاعية في هذه

الدولة.

مادة 7

السلطات المختصة ونقاط الاتصال

1- تقوم كل دولة من الدول الاطراف باحاطة الوكالة

علما وباحاطة الدول الاطراف علما اما مباشرة او عن طريق الوكالة,

بسلطاتها المختصة

ونقاط الاتصال المخولة اصدار وتلقي التبليغ والمعلومات

المشار اليها في المادة 2 وتعمل نقاط الاتصال هذه,

ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة, دون انقطاع.

2- تبادر كل دولة طرف باحاطة الوكالة علما على الفور

بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار اليها في

الفقرة 1

3- تحتفظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة متجددة

بتلك السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال

التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة, وتضع تلك القائمة

تحت تصرف الدول الاطراف والدول الاعضاء والمنظمات

الدولية ذات الصلة.

مادة 8

تقديم المساعدة للدول الاطراف

تقوم الوكالة, وفقا لنظامها الاساسي, وبناء على طلب اية

دولة طرف لا تمارس انشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج

نووي نشط وليست طرفا, باستقصاء, حول جدوى انشاء نظام

ملائم لرصد الاشعاعات تسهيلا لبلوغ اهداف هذه الاتفاقية.

مادة 9

الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف

يجوز للدول الاطراف توطيدا لمصالحها المشتركة ان تنظر في

عقد ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف ذات صلة بموضوع

هذه الاتفاقية, كلما كان ذلك ملائما.

مادة 10

العلاقة بالاتفاقات الدولية الاخرى

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها

الدول الاطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول امورا

مشمولة في هذه الاتفاقية او بموجب اتفاقات دولية تعقد

مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها.

''

مادة 11

تسوية المنازعات

1- في حالة نشوء نزاع بين الدول الاطراف او بين دولة

طرف الوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها,

تتشاور اطراف النزاع من اجل تسوية النزاع بالتفاوض

او باية وسيلة سلمية اخرى لتسوية المنازعات تكون

مقبولة لديها.

2- اذا تعذرت تسوية اي نزاع من هذا النوع بين الدول

الاطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم

عملا بالفقرة 1 يحال النزاع بناء على طلب اي من اطراف

هذا النزاع الى التحكيم او الى محكمة العدل الدولية

للبت فيه. واذا عرض اي نزاع للتحكيم وانقضت ستة اشهر

على تاريخ الطلب دون ان يتمكن اطراف النزاع من الاتفاق

على هيئة التحكيم, جاز لاحد الاطراف ان يطلب الى رئيس

محكمة العدل الدولية او الى الامين العام للامم المتحدة

تعيين حكم واحد او اكثر. وفي حالة تعارض الطلبات

المقدمة من اطراف النزاع تكون الاولوية للطلب الموجه

الى الامين العام للامم المتحدة.

3- عند توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او قبولها

او الموافقة عليها او الانضمام اليها, يجوز لاية دولة

ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من اجراءي

تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 او بكليهما

ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالاجراء المنصوص

عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف

التي ابدت اعلانا من هذا القبيل.

4- يجوز لاية دولة طرف تكون قد ابدت اعلانا وفقا للفقرة

3 ان تسحبه في اي وقت بموجب اخطار مقدم الى الوديع.

''

مادة 12

بدء النفاذ

1- يفتح امام جميع الدول, وامام ناميبيا ممثلة بمجلس

الامم المتحدة لناميبيا, باب التوقيع على هذه الاتفاقية

في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا, والمقر الرئيسي

للامم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26 ايلول/سبتمبر

1986 و6 تشرين الاول/اكتوبر 1986 على الترتيب الى حين

تاريخ بدء نفاذها او لمدة اثني عشر شهرا ايهما اطول.

2- يجوز لاية دولة, ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الامم

المتحدة لناميبيا, ان تعرب عن موافقتها على الالتزام

بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها او بايداع وثيقة التصديق

او القبول او الموافقة بعد توقيعها توقيعا مرهونا

بالتصديق او القبول او الموافقة, او بايداع وثيقة

انضمام اليها. وتودع وثائق التصديق او القبول او

الموافقة او الانضمام لدى الوديع.

3- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما

على اعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها.

4- بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام

بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها, تسري هذه الاتفاقية

عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ اعلانها هذه

الموافقة.

5-

(أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية, على النحو

المنصوص عليه في هذه المادة, امام المنظمات الدولية,

ومنظمات التكامل الاقليمية المكونة من دول ذات سيادة,

التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية

تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية, وصلاحية عقدها

وتطبيقها.

(ب) تقوم هذه المنظمات, في حدود اختصاصها وبالاصالة

عن نفسها, بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي

ترتبها هذه الاتفاقية للدول الاطراف.

(ج) تقدم كل من هذه المنظمات للوديع, لدى ايداعها

وثيقة انضمامها, بيانا يوضح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه

الاتفاقية.

(د) لا يكون لاي من هذه المنظمات اي صوت يضاف الى اصوات

دولها الاعضاء.

مادة 13

التطبيق المؤقت

يجوز لاي دولة, عند التوقيع او في اي تاريخ لاحق يسبق

تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليها, ان تعلن انها ستطبق

هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة.

''

مادة 14

التعديلات

1- يجوز لاية دولة طرف ان تقترح ادخال تعديلات على هذه

الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح الى الوديع الذي

يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الاطراف الاخرى.

2- اذا طلبت اغلبية الدول الاطراف الى الوديع ان يدعو

الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة يقوم الوديع بدعوة

جميع الدول الاطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا

يبدأ قبل انقضاء ثلاثين يوما على اصدار الدعوات. وكل

تعديل يعتمده المؤتمر باغلبية ثلثي مجموع الدول

الاعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في

فيينا ونيويورك امام جميع الدول الاطراف.

3- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين يوما على

قيام ثلاث دول بابداء موافقتها على الالتزام به.

وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول

بعد بدء نفاذ يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين

يوما على تاريخ ابداء موافقتها.

مادة 15

النقض

1- يجوز لاي دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية باخطار

كتابي موجه الى الوديع.

2- يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ

استلام الوديع للاخطار.

مادة 16

الوديع

1- يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

هو الوديع لهذه الاتفاقية.

2- يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول

الاطراف وجميع الدول الاخرى بما يلي:

(أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية او على اي بروتوكول

تعديل,

(ب) كل ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة او

انضمام تتعلق بهذه الاتفاقية او اي بروتوكول تعديل,

(ج) كل اعلان او سحب لاعلان وفقا للمادة 11

(د) كل اعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا

للمادة 13

(ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ اي تعديل بشأنها,

(و) كل نقض مقدم بموجب المادة 15

مادة 17

النص الموثق والنسخ المصدقة

يودع اصل هذه الاتفاقية, التي تعتبر نصوصها الاسبانية

والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

متساوية في الحجية, لدى المدير العام للوكالة الدولية

للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها الى الدول

الاطراف وجميع الدول الاخرى.

ان الموقعين ادناه, المفوضين حسب الاصول المرعية,

قد وقعوا هذه الاتفاقية المفتوح باب التوقيع عليها على

النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12

اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس

والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر من عام الف وتسعمائة وستة

وثمانين.

'