الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 80. متر)

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 416 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

انه في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2..1 م, تم الاتفاق بين:

اولا: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض")

ثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي "الصندوق العربي")

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع نقل المياه من نهر الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 8.. متر) الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, والمعبر عنه فيما يلي بـ ("المشروع"),

وبما أنه سبق للصندوق العربي ان قدم للمقترض معونتين فنيتين قيمتهما الإجمالية 800.000 د. ك. (ثمانمائة الف دينار كويتي) للمساهمة في تمويل تحديت واستكمال دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع, وذلك بموجب خطاب التفاهم المتبادل في 6/8/1998م وخطاب التفاهم المتبادل في 2./7/2... م,

وبما انه يحق للصندوق العربي, وفقا لأحكام خطابي التفاهم المذكورين, استرداد المبالغ المسحوبة من حصيلة كل من المعونتين الفنيتين في حالة تقديمه قرضا لمساهمة في تمويل اي مشروع تتمخض عنه الدراسات المشمولة في المعونتين الفنيتين, وذلك باعتبار المبالغ التي يتم إنفاقها من المعونتين الفنيتين جزءا من مبلغ القرض الذي يقدمه الصندوق العربي للمساهمة في تمويل المشروع,

وبما ان المقترض قد التزم بأن يوفر من موارده الذاتية او من مورد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, او من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي, جميع المبالغ اللازمة بالعملة المحلية او العملات الأجنبة - بالإضافة الى قرض الصندوق العربي- لمقابلة تكاليف المشروع المقدرة واية زيادة قد تطرأ على تلك التكاليف,

وبما ان من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية لكيان العربي في الدول والبلاد العربية,

وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض,

وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

مادة 1:

القرض, الفائدة, والتكاليف الأخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 31.000.000 د. ك. (واحد وثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع, ويشمل مبلغ القرض المبلغ الإجمالي للمعونتين الفنيتين المشار إليها في ديباجة هذه الاتفاقية. ولاغراض هذه الاتفاقية, تعتبر المبالغ التي تتفق من حصيلتي المعونتين الفنيتين مسحوبة من تاريخ نفاذها.

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض, تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب, الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساسس ان السنة 36 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 3. يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة, وبعد ان يكون قد أعطى الصندوق العربي إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل, أن يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه, او (ب) قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الاول من حزيران (يونيو) والأول من كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة.

8- أصل القرض, والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الأماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

مادة 2:

أحكام العملات:

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض, وعلى اعتبار إنه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, اما بالدنانير الكويتية, او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي. ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها, وذلك على أساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها:

1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من حزيران (يونيو) 2001 م (ما عدا النفقات الممولة من المعونتين الفنيتين المشار اليهما في ديباجة هذه الاتفاقية), او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ, إلا إذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض, وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, ان يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض او أوقف حق المقترض في السحب

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها فيما يلي, يجب ان تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الإتفاقية, وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض.

7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض, سواء الى المقترض او لإذنه وأمره.

8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة اثنين وسبعين شهرا من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض, او في اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

مادة 4:

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع:

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار المنشأ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم (5) الصادر في 31/1/1977 م (المعدل), (ويعرف فيما يلي ب "المجلس") او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلا في تنفيذ أغراضه, ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع, وذلك بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنشأة بموجب القانون الصادر في 14/8/1954 م (المعدل), والخاضعة للمرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة الصادر في 13/2/1972 م (وتعرف فيما يلي ب "المصلحة"), او اية جهة قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها, على ان تتولى المصلحة مهام الإشراف الفني على المشروع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الاستشاريين والمقاولين, وتضطلع بمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت المشروع ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.

2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة, ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

(أ) ان يقوم المقترض بتوفير الاموال اللازمة- بالإضافة الى قرض الصندوق العربي- لتنفيذ كافة عناصر المشروع, سواء من موارد المصلحة, او من موارده الذاتية, او من مصادر اخرى مقبولة للصندوق العربي, بما في ذلك أي مبالغ لازمة بالعملة المحلية او العملات الأجنبية لمقابلة اية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة, وذلك حال نشوء الحاجة اليها وفقا لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط واوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

(ب) ان تقوم المصلحة, في موعد اقصاه الاول من كانون الثاني (يناير) 2.02 م, او اي تاربخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, بتكوين وحدة للاشراف على تنفيذ المشروع يرأسها مهندس مؤهل وذو خبرة ملائمة يتم اختياره بموافقة الصندوق العربي, وتضم الوحدة المذكورة عددا كافيا من المهندسين والفنيين من ذوي التخصصات والخبرة الملائمة, وتخول للوحدة الصلاحيات والسلطات اللازمة, وتوفر لها الامكانات والخدمات الضرورية لتتمكن من اداء مهامها بالكفاءة المطلوبة, على ان تضطلع الوحدة بالتنسيق من المجلس بشأن كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع.

(ج) ان يقوم المقترض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الملائمة بما يكفل الحصول على جميع الاراضي والحقوق المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع الصندوق العربي, على ان يحيط المقترض الصندوق العربي اولا بأول بالترتيبات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص.

(د) ان يتعاقد المجلس, في موعد لا يتجاوز 31 آذار (مارس) 2002 م, او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي, مع بيت خبرة استشاري لإعداد المخططات والتصاميم الهندسية التنفيذية للمشروع ووثائق المناقصات, والمساعدة في تحليل العروض وإجراءات التعاقد الأخرى, والإشراف على التنفيذ, على ان يتم اختيار بيت الخبرة الاستشاري وتحدد مهامه وشروط التعاقد معه بموافقة الصندوق العربي, وان يقدم المجلس للصندوق العربي كافة المخططات والتصاميم الهندسية التنفيذية ووثائق المناقصات ومسودات العقود فور اعدادها, وذلك للحصول على موافقة الصندوق العربي عليها, وعلى اية تعديلات جوهرية يزمع ادخالها على اي منها.

(هـ) ان يتخذ المقترض كافة التدابير التي تكفل للمصلحة الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ المشروع وتشغيل منشآته ومرافقه وصيانتها على الوجه الأكمل, وان يقوم في سبيل ذلك بتوفير الخدمات الضرورية وتخصيص الموارد والاعتمادات المالية الكافية, بما يلي لمصلحة تلبية احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والتجهيزات والكوادر المهنية والإدارية والفنية المؤهلة والمدربة ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما باي تغيير مقترح للاوضاع القانونية او المالية او الإدارية للمصلحة اذا كان من شأنه ان يؤثر بصفة جوهرية على قدرة المصلحة على اداء مهامها ومسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ المشروع وتشغيله بكفاءة.

(و) ان تضطلع المصلحة بتقييم ومراجعة نظمها واوضاعها الادارية وتطويرها بما يتواءم مع مقتضيات المشروعات الجديدة والمهام الإضافية الموكلة اليها, وفي سبيل ذلك, يقوم المجلس بالتعاقد مع بيت خبرة استشاري يكون مقبولا للصندوق العربي لتصميم وتطبيق نظام معلومات متكامل وحديث لمساعدة ادارة المصلحة على اداء مهامها بكفاءة, على ان يتضمن النظام المذكور جميع متطلبات الادارة من البيانات والمعلومات اللازمة, بما في ذلك تحليل ومراقبة التكاليف والايرادات واعداد التنبؤات المالية.

(ز) ان يتخذ المقترض كافة التدابير الاحترازية ويقوم بالاعمال الضرورية لحماية سد القرعون من التلوث وللحد من تراكم الرسوبيات في خزان السد, وان يعهد الى المصلحة القيام باعداد دراسة حول تأثير المشروع على البيئة, بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة, على ان يتخذ المقترض الترتيبات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة بما يكفل حماية البيئة في منطقة المشروع والحد من آثار سلبية عليها قد تنجم من اعمال تنفيذ المشروع او تشغيل منشآته ومرافقه او صيانتها

(ح) ان تقوم المصلحة بإعداد دراسة متكاملة لتكاليف نقل وتوزيع المياه لأغراض الري والشرب في منطقة المشروع, على ان تتضمن الدراسة المذكورة معدلات التكلفة الحدية على المدى الطويل للاستعانة بها في تحديد تعرفة بيع المياه في منطقة المشروع على نحو يكفل للمصلحة تحقيق اوضاع مالية مقبولة.

(ط) ان يتخذ المقترض كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه التي يوفرها المشروع ويشمل ذلك- دون حصر- توفير الإموال الضرورية واعداد الدراسات والقيام باعمال تهيئة الاراضي وانشاء شبكات الري ومحطات معالجة المياه لاغراض الشرب, على ان يتم كل ذلك وفق خطة وبرنامج زمني مقبولين للصندوق العربي.

3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 د. ك. (خمسين الف دينار كويتي):

يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة, وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50.000 د.ك. (خمسين الف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة, يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض, وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.

ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته, والبضائع الممولة من القرض, وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض.

ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها- في حدود المعقول- والمتعلقة بانفاق حصيلة القرض, او بالبضائع, او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بإدارتها واعمالها.

ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي, في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.

(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع, وتقريرا نهائيا عند اكتمال تنفيذه في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, ونسخة من الحسابات الختامية المدققة المتعلقة بالمشروع, وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.

5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له, بإدارة المشروع وصيانته, وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول, والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام, ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض, او ينطوي على تهديد بذلك.

7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق إنشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.

8- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى, بالكامل دون اي خصم, ومع الإعفاء التام من اي ضرائب أو رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض, او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.

9- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

10- يكون سداد اصل القرض, والفوائد, والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.

11- ويقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض, ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, على ان يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او إعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الإتفاقية.

13- جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لإجراءات التفتيش.

14- جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق العربي بذلك على انه لا يجوز للمقترض ان يلغى اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الأسباب الآتبة واستمر قائما:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية. ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب, او الى ان يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الإخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر لاحق من اسباب الإيقاف.

3- في حالة ما إذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض, او في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض, يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فإنه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب, وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.

5- اي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- عند الغاء جزء من القرض, يتم تخفيض الأقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من احكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين ان يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, من غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها و أحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الأعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

6- تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم إعلان احد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة او شكل آخر.

مادة 6:

قوة الزام هذه الإتفاقية-

اتر عدم التمسك باستعمال الحق- التحكيم:

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية.

ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات, بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك, او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما, فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندرق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين ان يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب, من غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث, وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك. وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها و أحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الأعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادىء العدالة.

5- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه, يرفع الأمر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات.

6- تجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7- يتم إعلان احد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة او شكل آخر.

مادة 7:

احكام متفرقة:

1- كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر, بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها, بما في ذلك طلبات السحب من القرض, رئيس مجلس الانماء والاعمار, او أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الإتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات او الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:

(أ) ان إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

(ب) انه قد تم اتخاذ تدابير ملائمة لتوفير الاموال اللازمة- بالإضافة الى قرض الصندوق العربي- لمقابلة تكاليف المشروع, من موارد المقترض الذاتية او من موارد المصلحة, او من مصادر اخرى مقبولة الصندوق العربي.

2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة, قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

3- (أ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فإنه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار الى المقترض وعند إرسال هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

مادة 9:

تعريفات:

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1- "المشروع" يعنى المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.

2- "البضاعة" او "البضائع" تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والاعمال والخدمات التي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق رقم (3), او حسبما يعدل الملحق المذكور بالاتفاق بين ممثل المقتزض وإدارة الصندوق العربي وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض.

العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116) بيروت- لبنان

التلكس: 42490 CDRLE

الفاكس: 981252 (1) (961)

981253 (1) (961)

عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم

للمنظمات العربية- الشويخ

شارع المطار قطعة 6

ص. ب. (21923)- الرمز البريدي

(1308.) الصفاة- الكويت- دولة الكويت

العنوان البرقي: إنمعربي- الكويت

التلكس: 22153 كويت

الفاكس: 4815750 كويت

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها, بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منهما تعتبر اصلا ومستندا واحدا, وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الأخرى.

عن الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

عن الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

الملحق رقم (1)

احكام السداد

يسدد مبلغ اصل القرض على ثلاثة وثلاثين قسطا نصف سنوي وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاثنين والثلاثين الأولى 940.000 د.ك. (تسعمائة وأربعين الف دينار كويتي) وتكون قيمة القسط الأخير 920.000 د.ك. (تسعمائة وعشرين ألف دينار كويتي) وذلك بعد فترة إمهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى الإسهام في تنمية وإعمار الجنوب اللبناني وزيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد فرص عمل إضافية, عن طريق نقل جزء من مياه نهر الليطاني, من مأخذ على النفق القائم اسفل سد القرعون, الى الجنوب اللبناني وتوفيرها لأغراض الري والشرب ويشتمل المشروع على جميع الأعصال والخدمات اللازمة لإنشاء ناقل رئيسي للمياه يتكون من مأخذ وأنفاق وقنوات مفتوحة وخطوط انابيب, إضافة الى خطوط الانابيب الفرعية لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والقرى, وعدد من الخزانات ومحطات الضخ والمعالجة وأنظمة المراقبة والتحكم والتشغيل, وغيرها من الاعمال والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروع والاستفادة من المياه التي يوفرها ويتضمن المشروع الخدمات الاستشارية والفنية والدعم المؤسسي للجهة المستفيدة من المشروع.

الملحق رقم (3)

استخدامات حصيلة القرض

تستخدم حصيلة القرض في تمويل عناصر المشروع التالية:

1- الناقل الرئيسي للمياه: يتألف من مأخذ للمياه وسيفون لعبور نهر الليطاني, وأنفاق تتراوح أقطارها ما بين حوالي 2.2 م و 2.6 م ويبلغ إجمالي أطوالها حوالي 6.3 كم, وقنوات مفتوحة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 13 كم. ويشمل خطوط أنابيب منفردة ومزدوجة يبلغ مجموع اطوالها حوالي 57 كم وتتراوح اقطارها بين حوالي 140. مم و1700 مم. ويشمل ايضا جميع الملحقات والمعدات, بما في ذلك الصمامات والبوابات, إضافة الى انظمة المراقبة والتحكم والتشغيل.

2- الخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ وتشمل مد خطوط الأنابيب اللازمة لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والى القرى التي ستزود بمياه الشرب ويبلغ إجمالي أطوال هذه الخطوط حوالي 68 كم, وتتراوح أقطارها بين حوالي 200 و130. مم. ويشمل هذا البند ايضا إنشاء نفق بطول حوالي 1.9 كم وقطر يبلغ حوالي 2 م, وإنشاء حوالي 12 خزانا تتراوح سعاتها بين حوالي 5.6 الف م 3 و17 الف م 3, ويبلغ اجمالي سعتها حوالي 95 ألف م 3, إضافة الى إنشاء وتجهيز حوالي 7 محطات للضخ تتراوح طاقة كل منها بين 37 و720 لترا في الثانية بارتفاع يتراوح بين 45 م و135 م, وذلك لرفع المياه الى بعض مناطق الري والقرى المرتفعة.

3- الخدمات الاستشارية والفنية:

وتشمل الخدمات الاستشارية والفنية الخاصة بتحديث واستكمال دراسة الجدوى, وإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم الهندسية التنفيذية ووثائق المناقصات, بالإضافة الى تحليل العروض والإشراف على تنفيذ المشروع.

4- الدعم المؤسسي: ويشمل دعم الجهة المستفيدة من المشروع بالخبراء والمعدات ووسائل النقل والأجهزة والنظم والبرامج وتدريب العاملين, وذلك لتمكينها من ادارة تنفيذ المشروع وتشغيله بكفاءة.

ويتم استخدام حصيلة القرض لتغطية عناصر المشروع على النحو التالي:

البند.....................................المبلغ المخصص...النسبة المئوية التي

..............................................(ألف د.ك.).......يمولها القرض من

...................................................................التكاليف الاجمالية(%)

1- الناقل الرئيسي للمياه.........................16600.............50

2- الخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ..7000...............45

3- الخدمات الإستشارية والفنية*...............2350...............90

4- الدعم المؤسسي...............................550................90

الاحتياطي............................................4500

المجموع..............................................31000

(واحد وثلاثون مليون دينار كويتي)

* يشمل هذا البند المبالغ المسحوبة من كل من المعونتين الفنيتين المقدمتين من الصندوق العربي للمقترض وفقا لخطابي التفاهم المتبادلين في 6/8/1998 م و 20/7/2000 م. وتطبيقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الاولى من هذه الاتفاقية, تعتبر المبالغ التي يتم إنفاقها من حصيلتي المعونتين مسحوبة من تاريخ نفاذ الإتفاقية.