الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 417 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, والمشار اليهما في هذه الاتفاقية "بالطرفين المتعاقدين" وبالطرف المتعاقد لكل حكومة على حدة,

وانطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية ورغبة منهما في تشجيع النقل البحري بين وعبر قطريهما

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

الأهداف:

تهدف هذه الاتفاقية الى:

1- تنظيم العلاقات والتعاون في ميادين الأنشطة البحرية المختلفة بين البلدين الشقيقين.

2- التنسيق في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي البحري وتبادل المعلومات قصد توفير أنجح أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين الشقيقين.

3- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين المساهمة في تطبيق ومؤازرة مقررات منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمتعلقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري.

4- تشجيع إستخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل البحري بين البلدين الشقيقين.

5- إزالة العوائق وكل ما من شأنه أن يمنع تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

6- تبادل المعلومات والنصائح المتعلقة بالملاحة والعبور في المضائق والمياه الاقليمية

7- تبادل وتدريب الموظفين في مختلف الأنشطة البحرية وتسريع وتسهيل تدفق البضائع في مرافىء البلدين الشقيقين.

مادة 2:

ميدان التطبيق:

1- تطبق احكام هذه الاتفاقية على عمليات نقل المسافرين والبضائع على مختلف أنواعها بواسطة سفن البلدين والتي ترفع علم دولة أحد الطرفين المتقاعدين, باستثناء السفن الحربية وغيرها من السفن غير التجارية.

2- لا تمس هذه الإتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة حاليا او ستدخل لاحقا حيز التنفيذ.

3- لا تطبق هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية وعلى خدمات الموانىء من أعمال قطر وارشاد ولا على النشاطات التي تتعارض مع القوانين والتشريعات الداخلية لدى كل طرف متعاقد.

مادة 3:

تعاريف:

لأجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية:

1- "سفينة":

تعني كل سفينة تجارية مسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين وترفع علمه.

إلا أن هذا المصطلح لا يشمل:

أ- السفن الحربية او السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات او الادارات العامة لأغراض غير تجارية.

ب- سفن الصيد

ج- سفن الابحاث

د- السفن الشراعية وإن كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد.

هـ- يخوت النزهة.

و- جميع أنواع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طن فيما عدا سفن الركاب.

2- "عضو في طاقم السفينة":

الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة بالإضافة الى الذين يقومون بمهام تتعلق بالادارة والعمليات والاستثمار وصيانة السفينة وحيث اسم العضو يكون مدرجا في لائحة طاقم السفينة ويكون حاملا المستندات الخاصة به الصادرة عن السلطات المختصة في كل طرف متعاقد.

3- "السلطات المختصة":

السلطات المختصة, وفقا لهذه الاتفاقية, هي السلطات المكلفة بالنقل البحري وتحديدا بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة الاشغال العامة والنقل بالنسبة للمملكة المغربية: وزارة النقل والملاحة التجارية يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بكل وثيقة تتعلق بسلطاته المختصة في مجال النقل البحري.

4- "اللجنة البحرية المشتركة":

اللجنة المشكلة الأغراض هذه الإتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري في البلدين الشقيقين.

5- "شركة ملاحة":

شركات ومؤسسات الملاحة أو اصحاب السفن العاملة في الملاحة التجارية في إطار النقل البحري الدولي ومسجلة وتعمل طبقا للقوانين المرعية الإجراء لدى أي من الطرفين المتعاقدين ولديها مركزها الرئيسي أو مكاتب فرعية أو من يمثلها لدى الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 4:

معاملة السفن:

1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين العمل في موانئه على معاملة سفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه الوطنية في أمور إستعمال جميع التسهيلات المرفئية المؤمنة من كل الموانىء من ناحية العمليات الملاحية والتجارية للسفن وطواقمها والركاب والبضائع وإصلاح وصيانة السفن.

2- تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والنفقات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.

3- على الطرفين المتعاقدين وضمن الأطر القانونية أخذ الخطوات الضرورية للتقليل قدر الإمكان من زمن تراكي (تلبيص) السفن على الأرصفة في موانئهم وتبسيط وتسريع الإجراءات الادارية والجمركية والصحية.

مادة 5:

وثائق السفينة

1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات الموجودة على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر والصادرة عن السلطة البحرية المختصة واي شهادات ومستندات دولية أخرى موجودة على ظهر تلك السفينة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.

2- يجري احتساب جميع الضرائب والرسوم المرفئية المعنية وجبايتها على أساس المستندات المشار اليها اعلاه.

مادة 6:

وثائق هوية البحارة:

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تحديد هوية البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة رقم 7 من هذه الإتفاقية.

إن وثائق هوية البحارة المذكورة أعلاه هي:

بالنسبة للجمهورية اللبنانية: تذكرة بحري سفر.

وبالنسبة للمملكة المغربية: الدفتر البحري.

مادة 7:

حقوق وواجبات البحارة

1- يرخص لأعضاء طاقم السفينة المزودين بوثائق الهوية المفروضة وفقا للمادة رقم 6 من هذه الإتفاقية النزول الى البر والبقاء في المدينة حيث يقع المرفأ خلال رسو السفينة فيه شرط التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء واحترام القوانين في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

2- يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق هوية البحار الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة رقم 6 مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول اراضي الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الإنتقال الى سفينة اخرى أو العودة الى بلادهم أو لكل سبب آخر يمت بصلة إلى خدمة السفينة وتعترف به السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي يتواجد هؤلاء الأشخاص على أراضيه شرط احترام قوانينه وأنظمته المرعية الإجراء, وأن تكون نفقات مغادرته او عبوره مؤمنة ومغطاة من قبله او على عاتق الجهة المذكورة في عقد استخدامه.

3- تمنح تأشيرة الدخول أو العبور اللازمة لأراضي أحد الطرفين المتعاقدين للاشخاص الحاملين لوثائق الهوية المذكورة بالمادة رقم 6 وللأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين شرط ان يكون مزودا بحق الدخول إلى بلد علم السفينة التي يعمل على ظهرها.

4- يستطيع أفراد طاقم السفينة لكلا الطرفين المتعاقدين المحتاجين إلى علاج طبي الدخول الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر والبقاء فيه طوال المدة اللازمة للعلاج وتكون نفقات علاجه مؤمنة ومغطاة من قبله أو على عاتق الجهة المذكورة في عقد استخدامه.

في كل الحالات المذكورة أعلاه, إذا كانت قوانين الطرف المتعاقد تفرض تأشيرة دخول فعلى وثائق الهوية أن تحمل تأشيرة دولة الطرف المتعاقد الآخر وهذه التأشيرة يجب أن تمنح في أقصر وقت ممكن.

يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه لرفض دخول اراضيه من قبل أعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر لإعتبارهم غير مرغوب بهم حتى ولو كان هؤلاء يحملون وثائق هوية تبعا لما هو مشار إليه في المادة رقم 6 من هذه الإتفاقية.

مادة 8:

نقل الركاب بحرا:

يخضع نقل الركاب وامتعتهم بحرا الى أحكام القوانين المرعية الاجراء في الطرفين المتعاقدين.

إن الأضرار الملحقة بالسفينة, نتيجة حادث ما, أو بحمولتها أو بامتعة الركاب والبحارة أو بسائر أموالهم أو اي شخص وجد على متن السفينة, تخضع الى احكام القوانين المرعية الإجراء في الطرفين المتعاقدين وإلى أحكام إتفاقيات منظمات الأمم المتحدة بهذا الخصوص ولا عبرة للمياه التي حدثت فيها الحادثة.

مادة 9:

الحوادث البحرية:

1- إذا تعرضت سفينة تابعة لطرف متعاقد لحادثة أو عطب او جنحت في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر او بأحد موانئه, تتمتع السفينة والركاب والطاقم والحمولة بالحقوق ذاتها الممنوحة في ظروف مماثلة من قبل هذا الطرف المتعاقد الى السفن التي ترفع علمه الوطني.

2- إذا كان يجب تخزين الحمولة و/ أو أغراض أخرى مفرغة أو منقذة بشكل مؤقت في مثل هذه الحادثة البحرية أو حوادث أخرى على أراضي الطرف المتعاقد الآخر, يؤمن هذا الأخير الخدمات اللازمة في حدود امكاناته.

لا تخضع الحمولة والأغراض المنقذة للرسوم الجمركية إذا لم تكن معدة للاستعمال أو الاستهلاك على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- تبلغ السلطات المختصة في الطرف, المتعاقد الذي توجد في مياهه الاقليمية سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حال حصول الحالات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه, البعثة الدبلوماسية للطرف المتعاقد الاخر فورا.

مادة 10:

الخطوط الملاحية المنتظمة:

1- يشجع الطرفان المتعاقدان شركات الملاحة التابعة لكل منهما, على انشاء خطوط ملاحية منتظمة تربط بين مرافىء الدولتين.

2- في إطار الرحلات البحرية لنقل الركاب على خطوط ملاحية منتظمة يتم نقلهم بواسطة سفن الركاب على خطوط ملاحية محددة, حسب توقيتات وتعرفات ومرافىء توقف متوافق عليها.

3- إن خطوط النقل البحرية المنتظمة يجب أن تكون وفقا للتشريعات الوطنية لدى كل من الطرفين المتعاقدين وموافق عليها من قبل الدول الاخرى التي يتم استخدام موانئها.

لا يمكن لشركات الملاحة في الطرفين المتعاقدين القيام بالرحلات البحرية العارضة لنقل المسافرين غير تلك الجارية على خطوط ملاحية منتظمة إلا بترخيص خاص ممنوح مسبقا من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

4- يسمح لمالكي السفن في كل من الطرفين المتعاقدين توظيف واستخدام على متن السفن التي ترفع أعلامهم, ضباط ومهندسين وبحارة مؤهلين من مواطني الطرف المتعاقد الآخر, حسب القوانين الوطنية للطرف الذي ترفع السفينة علمه.

5- تتحدد شروط العمل في شكل حر بين مالكي السفن والبحارة وتوضع في عقد العمل. كذلك يمكن ان تحدد شروط العمل بعقود جماعية توقع من قبل اتحاد مالكي السفن في احد البلدين او السلطات المختصة في البلد الآخر.

مادة 11:

تسوية النزاعات على السفينة

باستثناء الحالة التي يطلب فيها ربان السفينة أو مركز البعثة الدبلوماسية ذلك, لا تتدخل السلطات المختصة للدولة التي ترسو سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر سي مشاكل قيادة السفينة, والعلاقات بين افراد الطاقم, والمشاكل المتعلقة بالعمل والانضباط ومسائل اخرى متصلة بالنظام الداخلي شرط الا تؤثر هذه المشكلات على النظام العام والأمن في البلد الذي توجد فيه السفينة, ولا تتعلق بمواطني هذا البلد أو اشخاص غير أفراد الطاقم.

لا تتطبق احكام هذه المادة على مختلف أجهزة الرقابة والأمن التالية: الأمن العام, الجمارك, الجيش, الصحة العامة ولا على الأنقاذ البحري والوقاية ضد تلوث مياه البحر ومكافحة التلوث.

مادة 12:

اجراءات الأمن والسلامة

يتخذ كل طرف متعاقد جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وأمن السفن واعضاء الطاقم والركاب والمسافرين و الأغراض الموجودة المختلفة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر, خلال وجود السفينة راسية ام مبحرة او على المرساة في مياهه الإقليمية او في مرافئه.

مادة 13:

النزاعات والتعديل في الإتفاقية:

1- تتم تسوية أي تباين وأي خلاف متعلق بهذه الإتفاقية بواسطة المفاوضات بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين أو عبر اللجنة البحرية المشتركة.

2- يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو الإضافة عليها وذلك عبر المفاوضات والطرق القانونية بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين, ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للالية المحددة في المادة الرابعة عشر.

مادة 14:

دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ومدة الصلاحية:

تبرم هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية المتبعة في كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق الابرام التي تثبت اتمام الاجراءات القانونية المتعبة بموجب القوانين الوطنية لكل منهما لدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ.

تبقى الاتفاقية سارية المفعول لحين تعديلها او استبدالها باتفاقية اخرى وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين الشقيقين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ// من نسخين اصليتين باللغة العربية ولكليهما ذات الحجية وقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاشغال العامة والنقل

نجيب ميقاتي

عن حكومة المملكة المغربية

وزير النقل والملاحة التجارية

عبد السلام زنيند