الاتفاقيات

اتفاقية دولية 05/06/2002

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
05/06/2002
أُبرمت بموجب
قانون رقم 402 سنة 2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين,

تأكيدا على رغبتهما في تطوير الملاحة البحرية التجارية بين البلدين على قاعدة الحقوق المتساوية والمنفعة المتبادلة.

ورغبة منهما في تعزيز وتقوية التعاون في ما بينهما في حقل الملاحة البحرية التجارية على قاعدة مبدأ حرية الملاحة البحرية.

اتفقتا على ما يلي:

* البند الاول

1- ان عبارة "سفينة الطرف المتعاقد" تعني كل سفينة تجارية مسجلة في اراضي الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه وانظمته الوطنية ويرفع العلم الوطني للطرف المتعاقد الآخر او سفينة مستأجرة لفترة محدودة من قبل شخص طبيعي او قانوني تابع لهذا الطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا لقوانينه وانظمته الوطنية ولا يشمل هذا المصطلح السفن الحربية ومراكب خفر السواحل والسفن الاخرى التي تقوم بأعمال ذات طابع غير تجاري, بما في ذلك سفن المسح البحري وغيرها من سفن البحث العلمي فضلا عن مراكب الصيد.

2- ان عبارة "عضو طاقم السفينة" تعني قائد السفينة او أي شخص مسجل في لائحة الطاقم في اثناء رحلة السفينة والموظف المكلف بمهام ذات علاقة بتشغيل السفينة او تقديم الخدمات على متنها.

3- السلطات البحرية المسؤولة هي:

- عن الجمهورية اللبنانية- وزارة الاشغال العامة والنقل.

- عن الجمهورية البلغارية- وزارة النقل والاتصالات.

* البند الثاني

ان اراضي الطرفين المتعاقدين والتي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي: أراضي الجمهورية اللبنانية واراضي الجمهورية البلغارية.

* البند الثالث

1- يقوم التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في حقل الملاحة

البحرية التجارية على مبادىء الحقوق المتساوية والاعتراف بالسيادة الوطنية وعلى المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

2- سوف يعزز الطرفان المتعاقدان عبر كل الوسائل الممكنة التطبيق العملي لمبدأ حرية الملاحة التجارية وسوف يمتنعان عن اتخاذ أي إجراء من شأنه ان يضر بالتطور الطبيعي للملاحة الدولية.

* البند الرابع

سيعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الشركات والمؤسسات والسلطات العاملة في مجال النقل البحري لدى البلدين.

* البند الخامس

1- اتفق الطرفان المتعاقدان على:

أ- تعزيز مساهمة سفن البلدين في مجال النقل البحري بين مرافىء البلدين.

ب- التعاون على ازالة اي عقبات التي من شأنها ان تعيق تطوير النقل بين مرافىء البلدين.

ج- عدم اعاقة عمل سفن احد الطرفين المتعاقدين اثناء النقل البحري من مرافىء الطرف المتعاقد الآخر من والى بلد ثالث.

2- لا تؤثر احكام الفقرة الأولى من هذا البند على حق سفن الطرف الثالث في النقل البحري بين مرافىء الطرفين المتعاقدين.

* البند السادس

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف المتعاقد الآخر والتي تقوم بالنقل البحري الدولي المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه فيما يتعلق بالسماح باستخدام مرافئه وتأمين الارصفة واستخدام المرافىء لتحميل وتفريغ البضائع وصعود الركاب ونزولهم وكذلك فيما يتعلق برسوم الخدمات المرفئية المتعلقة بالشحن البحري التجاري.

2- إن احكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

أ- لا تطبق على المرافىء الغير مصرح دخولها للسفن الاجنبية.

ب- لا تطبق على الانشطة البحرية التي يحصرها الطرفان المتعاقدان بمؤسساتهما او بشركات الملاحة البحرية التابعة لهما بما في ذلك ممارسة النقل البحري الداخلي بين المرافىء والقطر.

ج- لا تطبق على الإعفاء من متطلبات الإرشاد الالزامي.

د- يجب ان لا تنتهك القوانين المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم.

* البند السابع

يقوم الطرفان المتعاقدان في إطار تشريعاتهم الوطنية والنظم المطبقة في مرافئهم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتسهيل وسرعة النقل البحري للحد من أي تأخير غير ضروري للسفن في المرافىء والتبسيط بأكبر قدر ممكن للاجراءات الجمركية والادارية وللاجراءات الشكلية الاخرى المعمول بها في مرافئهما.

* البند الثامن

1- يعترف الطرف المتعاقد بوثائق سفن الطرف الآخر المتعلقة بجنسية السفينة وحمولتها وغيرها من الوثائق التي اصدرها أو اقرها الطرف المتعاقد الاخر.

2- تعفى السفن المزودة بشهادة الحمولة والصادرة عن السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين والمتوافقة مع المعاهدة الدولية لقيام حمولة السفن 1969 من عملية قياس جديدة للحمولة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ويعتبر وزن الحمولة الوارد في الشهادة هو المعتمد لحساب الرسوم المرفئية في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر.

* البند التاسع

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق الهوية للبحارة الصادرة عن السلطات المختصة وهي:

الوثيقة البحرية بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية: تذكرة بحري سفر.

الوثيقة البحرية بالنسبة الى الجمهورية البلغارية: جواز البحار.

* البند العاشر

1- يسمح لحاملي وثائق البحارة المحددة في البند التاسع من هذه الاتفاقية, وبما انهم اعضاء في طاقم البحارة على متن سفينة عائدة لأي من الطرفين المتعاقدين الذي اصدر هذه الوثائق ان ينزلوا لدى مكوث السفينة في مرفأ احد الطرفين المتعاقدين الى المدينة من دون تأشيرة دخول, ويحق لهم ايضا الاقامة خلال هذه المدة على ان يكون قائد السفينة قد زود السلطات المختصة بالقائمة التي تتضمن أسماء الطاقم بحسب النظم المعمول بها في هذا المرفأ.

2- لدى نزول هؤلاء الاشخاص أو صعودهم, فانهم يخضعون لاجراءات المراقبة المعمول بها في ذلك المرفأ وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

* البند الحادي عشر

1- يحق لحاملي وثائق الهوية للبحارة الصادرة عن احد الطرفين المتعاقدين والمشار اليهم في البند التاسع من هذه الاتفاقية ان يدخلوا اراضي الطرف المتعاقد الاخر بشكل العبور- ترانزيت- بصرف النظر على وسيلة النقل المستخدمة لاجل الالتحاق بسفنهم او العودة الى وطنهم او لأي سبب آخر يكون مقبولا من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لدى ذلك الطرف.

2- يسمح كل طرف متعاقد ويوفر بحسب القوانين النافذة لديه المساعدة الطبية والاستشفاء اللازمين لاعضاء الطاقم البحري لسفن الطرف المتعاقد الأخر.

* البند الثاني عشر

تطبق احكام البندين التاسع والعاشر من هذه الاتفاقية ايضا على أي شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية او البلغارية ولكن بحوزته وثائق هوية مطابقة لما اقرته معاهدة تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية 1965 وملحقاتها او مطابقة لما اقره المؤتمر المتعلق بوثائق هوية الملاحين الوطنية اتفاقية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية ومثل هذه الوثائق ينبغي ان تكون صادرة عن دولة عضو في المعاهدة المذكورة وتضمن لحاملها حق العودة الى الدولة التي اصدرتها.

* البند الثالث عشر

1- بصرف النظر على المواد 9-11 من هذه الاتفاقية فان القوانين التي تنظم دخول وخروج الاجانب تبقى نافذة في اراضي الطرفين المتعاقدين.

2- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول وإقامة أي شخص

الى اراضيهما يعتبر انه غير مرغوب فيه.

* البند الرابع عشر

1- إذا تعرضت سفينة لطرف متعاقد للغرق او جنحت باتجاه الشاطىء او عانت من اي حادثة ما على شاطىء الطرف المتعاقد الآخر, فان السفينة وحمولتها بالإضافة الى الطاقم والركاب يجب ان يتلقوا المساعدة بالمستوى نفسه كما لو كانت السفينة وطنية.

2- إن البضائع والمخازن او خلافه التي يتم إنقاذها من اي سفينة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر لا تخضع لرسوم الجمارك او للضرائب الاخرى المفروضة بصفتها مستوردة ما دامت لم تعرض للاستهلاك المحلي في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

3- ان احكام الفقرة الثانية من هذا البند لا تحول دون تطبيق القوانين والإجراءات النافذة لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتخزين الموقت للبضائع.

* البند الخامس عشر

يحق للشركات والمؤسسات الملاحية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بانشاء مكاتب تمثيلية في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى هذا الاخير

* البند السادس عشر

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الشركات والمؤسسات الملاحية التابعة للطرف الآخر حق استعمال اموال الإيرادات والعائدات الاخرى المحصلة من النقل البحري في اراضي الطرف المتعاقد الاول لتسديد ما يتوجب عليهم من مصاريف.

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسات والشركات الملاحية التابعة للطرف الآخر, وبما يتناسب مع القوانين والانظمة الوطنية, الحق في تحويل الاموال والعائدات بعد تسديد المدفوعات المشار اليها أعلاه في اراضي الطرف الاخر.

2- إن العائدات الناشئة نتيجة الخدمات البحرية أو أي خدمات اخرى المدفوعة من قبل طرف متعاقد الى الطرف المتعاقد الآخر يجب ان تنجز وفقا لقوانين وتشريعات الطرف المتعاقد الآخر.

3- ان عائدات وارباح شركات الملاحة البحرية العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين والمحققة من عمليات السفن جراء عملها كاداة نقل دولي تجبى فقط على اراضي هذا الطرف المتعاقد.

4- تطبق الفقرة الثالثة من هذا البند ايضا على الأرباح المتأتية عن المساهمة في نشاط او تكتل اقتصادي مشترك او وكالة تشغيل دولية.

* البند السابع عشر

1- إن السلطات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين لا تنظر بأي خلاف يحصل في البحر ويكون ناتجا عن عقد العمل بين صاحب السفينة وقائدها وبين افراد الطاقم الآخرين في كل ما يتعلق بالرواتب والممتلكات الشخصية او ظروف العمل على متن سفينة عائدة للطرف المتعاقد الآخر.

2- لا تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين بالمحاكمة الجزائية لجرائم ارتكبت على متن سفينة عائدة للطرف المتعاقد الآخر خلال عبوره المياه الإقليمية للطرف الآخر إلا في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الجريمة تخل بأمن الدولة أو بالنظام القائم في مياهها الإقليمية.

ب- إذا كانت نتائج الجريمة تضر بمصالح الدولة أو بمواطنيها.

ج- إذا كان هدف التدخل منع الاتجار غير المشروع بالمستحضرات والمواد المخدرة والمشعة.

د- إذا حصلت السلطات المختصة على موافقة السلطات الدبلوماسية او القنصلية لدولة السفينة حاملة العلم.

ه- إذا كانت الجريمة التي ارتكبت من الجرائم ضد الإنسانية والسلام.

3- ما ورد في المادة 2 من هذا البند لا ينتقص من حق السلطة المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين في أن تحقق وتضبط الأحداث وفقا لقوانينها.

4- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحاكم جزائيا ووفقا للتشريعات الوطنية أي جريمة ترتكب على متن سفينة عائدة للطرف الآخر في خلال مكوثها في مرافىء الطرف المتعاقد الأول او مياهه الوطنية.

* البند الثامن عشر

يجتمع ممثلون عن السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين بشكل دوري في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية البلغارية كل ما دعت الحاجة, وذلك للتشاور في مسائل تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية وغيرها من مسائل النقل البحري الاخرى ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين.

* البند التاسع عشر

كل خلاف ناتج عن تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يتم حله عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين, فاذا لم تتوصل السلطات المذكورة اعلاه الى اتفاق يحل الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.

* البند العشرون

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما على تبادل الرسائل الدبلوماسية والتي تشير الى ان الاجراءات الداخلية الضرورية لكل من الطرفين قد استكملت ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأن الاجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية قد تم الالتزام والعمل بها.

تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة, يمكن انهاء العمل بها وذلك عند قيام أي طرف من الطرفين المتعاقدين بابداء رغبته خطيا الى الطرف الاخر بانهاء الاتفاقية قبل اشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مفعولها وتجدد تلقائيا ولفترة سنة شرط ان لا يبدي أي من الطرفين المتعاقدين رغبته خطيا في انهائها للطرف الآخر.

وقع في بيروت بتاريخ 20 آذار 2001

على نسختين اصليتين بالعربية والانجليزية والبلغارية وكل النصوص متساوية في صحتها وفي حال حصول أي اختلاف في التفسير يعتمد النص الانجليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة الجمهورية البلغارية